دروس 1444 هـ

درس فجر الاثنين - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 27-4-1444 هـ

عبدالرحمن البراك

النبي اولى بالمؤمنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا تفعلوا الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. كان ذلك - 00:00:00ضَ

واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى في مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. يسأل الصادقين عن عذابا اليما. جزاك الله خير لا اله الا الله يقول تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم - 00:00:41ضَ

بيان لمنزلة الرسول وما يجب له عليه الصلاة والسلام من المحبة والاكرام قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وقال لعمر حتى - 00:01:24ضَ

وقال انك لاحب الي من نفسي عليه الصلاة والسلام وهو اعظم حقا على العبد من من والديه لانه الذي جاء بالهدى ودين الحق وما احد الا بواسطة عليه الصلاة والسلام. هو المبلغ - 00:01:45ضَ

هو المبلغ لشرع لشرع الله ودينه وهو الذي هدى به الله من شاء من عباده. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم اذا على العبد ان يحب الرسول اعظم من حبه لنفسه - 00:02:10ضَ

قال وازواجه امهاتهم ازواج الرسول امهات المؤمنين لا لا امهات لا امومة الولادة بل امومة الحرمة والاحترام والاكرام وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. اولو الارحام عن الاقارب - 00:02:30ضَ

الارحام والاقارب بعضهم اولى ببعض من المهاجرين والانصار وكان الرسول اخى بين المهاجرين والانصار حتى كانوا يتوارثون بهذا اللقاء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض من المهاجرين والانصار - 00:03:00ضَ

بعضهم اولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين والانصار قال تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا يعني يعني تبرعا واحسانا منكم الا ان تفعلوا الى اوليائكم ولعل الفعل مضمن معنا الايصال الا ان توصلوا الى اوليائكم معروفا - 00:03:33ضَ

كان ذلك في الكتاب مفطورا يعني هذا حكم الارحام بعضهم اولى ببعض من من المؤمنين والمهاجرين هذا حكم مذكور في الكتاب. اما الكتاب يعني القرآن او الكتاب اللوح المحفوظ ثم قال تعالى - 00:04:24ضَ

واذ اخذنا يعني واذكر اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم. اخذ الله الميثاق على الانبياء ان يبلغوا رسالات الله وان يقيموا دين الله واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وهذا من عطف الخاص على العبد - 00:04:46ضَ

واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى. يقول كثير من المفسرين ان هؤلاء الخمسة هم اولو العزم الذي امر الله نبيه للاقتداء بهم فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل - 00:05:11ضَ

خصهم الله بالذكر في هذه الاية وفي سورة الشورى ما وصى به نوحا. والذي اوحينا اليك وما اوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه - 00:05:32ضَ

ومنك ومن نوح ابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. واخذنا منهم ميثاقا غليظا بعد التنبيه على ان الميثاق الذي اخذه الله من الانبياء انه ميثاق عظيم مؤكد ولهذا قال واخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما - 00:06:04ضَ

سيسأل الرسل عن تبليغ الرسالات ويسأل المرسل اليهم فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. فالكل مسئول ليسأل الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما. نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم - 00:06:33ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قوله عز وجل يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه عليهم ووجوب طاعته عليهم - 00:07:04ضَ

وقال ابن عباس واعطى يعني اذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعتهم انفسهم الى شيء كان طاعة النبي صلى الله عليه وسلم اولى بهم من طاعتهم انفسهم وقال ابن زيد النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم - 00:07:38ضَ

فيما قضى فيهم كما انت اولى بعبدك فيما قضيت عليه وقيل هو اولى بهم في الحمل على الجهاد وبذل النفس دونه. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى الجهاد - 00:08:07ضَ

فيقول قوم نذهب فنستأذن من ابائنا وامهاتنا. فنزلت الاية اخبارنا عبد الواحد المليح قال اخبرنا احمد بن عبدالله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال اخبرنا محمد بن قال اخبرنا عبد الله ابن يرويه الباراوي - 00:08:29ضَ

من طريق البخاري محمد بن يوسف هو الراوي عن البخاري هو محمد ابن اسماعيل هو البخاري يأتي بمثل ذلك. نعم مر علينا. نعم قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا عبد الله بن محمد - 00:09:05ضَ

قال اخبرنا ابو عامر قال اخبرنا فليح هلال بن علي عن عبدالرحمن بن ابي عمرة. عن ابي هريرة ان النبي صلى الله صلي وسلم قال ما من مؤمن الا انا اولى به في الدنيا والاخرة - 00:09:28ضَ

اقرأوا ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. صلى الله عليه وسلم نعم. فايما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته. ومن ترك او ضياعا فليأتني. فانا مولاه قوله عز وجل وازواجه امهاتهم وفي حرف ابي وازواجه - 00:09:53ضَ

امهاتهم وهو اب لهم. وهن امهات المؤمنين. في تعظيم حقه تحريم نكاحهن على التأبيد. لا في النظر اليهن والخلوة بهن انه حرام في حقهن كما في حق الاجانب قال الله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب - 00:10:29ضَ

ولا يقاد لبناتهن هن اخوات المؤمنين. ولا لاخوانهن هم اخوال المؤمنين وخالاتهم قال الشافعي تزوج الزبير اسماء بنت ابي بكر. وهي اخت ام المؤمنين لم يقل يا خالة المؤمنين. وقيل هن امهات المؤمنين دون النساء - 00:11:06ضَ

روعة الشعبي عن مسروق ان امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها يا ام فقالت لست لك بام. انما انا ام رجالكم. فبان بهذا نمعناه على هذا يقول عزاه السيوطي في الدر المنثور - 00:11:43ضَ

نبي نساعد وابن المنذر والبيهقي في سننه اذا اطلق المؤمنون في القرآن يشبه الرجال والنساء وقوله يا ايها الذين امنوا للرجال والنساء والله ولي المؤمنين الرجال والنساء وقوله النبي اولى بالمؤمنين يشمل الرجال والنساء. وامهاتهم امهات المؤمنين من الرجال والنساء. هذا هو الظاهر والله اعلم - 00:12:13ضَ

وينظر في هذا الاثر في صحته عن عائشة رضي الله عنها اليك فبان بهذا ان معنى هذه الامومة تحريم نكاحهن قوله عز وجل. قولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله - 00:12:52ضَ

اني في الميراث قال قتادة كان المسلمون يتوارثون بالهجرة. قال الكلبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس فكان يؤاخي بين رجلين فاذا مات احدهما ورثه الاخر دون - 00:13:21ضَ

هذه الاية واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم والمهاجرين يعني لوي القرابة بعضهم اولى بميراث بعض من ان بالايمان والهجرة فنسخت هذه الاية الموارثة بالمؤاخاة - 00:13:50ضَ

والهجرة وصارت بالقرابة. قوله الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا بالمعروف الوصية للذين يتولونه من المعاقدين. وذلك ان الله لما نسخ التوارف بالحلف والهجرة اباح ان يوصي الرجل لمن يتولاه بما احب من - 00:14:34ضَ

وقال مجاهد اراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمة. لحق الايمان والهجرة وقيل اراد من اية اثبات الميراث بالايمان والهجرة. يعني واولو الارحام من المؤمنين والمهاجرين مهاجرين. بعضهم اولى ببعض. اي لا توارث بين المسلم والكافر - 00:15:04ضَ

ولا بين المهاجر وغير المهاجر الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. اي الا ان توصوا لذوي في قرابة بشيء. وان كانوا من غير اهل الايمان والهجرة. وهذا قول اقتادة وعطاء وعكة - 00:15:32ضَ

كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني تجوز الوصية للكافر الكافر الكريم لان صلة الرحم الكافر مشروعة وجائزة نعم كان ذلك في الكتاب مسطورا. اي كان الذي ذكرت من ان اولي الارحام - 00:15:52ضَ

بعضهم اولى ببعض في اللوح المحفوظ. مسطورا مكتوبا. وقال القرظي في التوراة قوله عز وجل واذا اخذنا من النبيين من ميثاقهم على الوفاء بما حملوا وان حملوا اه بما حملوا. حملوا. نعم - 00:16:20ضَ

بعضهم ببعض قال مقاتل اخذ ميثاقهم على ان يعبدوا الله ويدعوا الى عبادة الله ويصدق بعضهم بعضا. وينصح لقومهم ومنك ومن نوح وابراهيم. وموسى وعيسى ابن مريم خص هؤلاء الخمسة بالذكر من - 00:16:46ضَ

من من بين النبيين لانهم اصحاب الكتب والشرائع. واولو العزم من الرسل. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لما اخبرنا احمد بن عبد الله الشريحي قال اخبرنا ابو اسحاق بن الثعلبي قال اخبر ان الحسين ابن محمد الحديثي قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن يعقوب المقرئ - 00:17:13ضَ

قال اخبرنا محمد بن محمد بن سليمان الساعدي. قال اخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال. قال اخبرنا ابي قال اخبرنا سعيد يعني ابن بشير قد عادة عن الحسن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله - 00:17:43ضَ

عليه وسلم قال كنت اولى النبيين في الخلق كنت اول النبيين في الخلق واخرهم في البعث قال قتادة وذلك قوله وذلك قول الله عز وجل واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. فبدأ به صلى الله عليه وسلم قبلهم. واخذنا منهم ميثاق - 00:18:03ضَ

غليظة عهدا شديدا على الوفاء قوله ليسأل الصادقين عن صدقهم يقول اخذنا ميثاقهم لكي نسأل الصادقين عن صدقهم. يعني النبيين تبليغهم الرسالة والحكمة في سؤالهم مع علمه انهم صادقون من ارسل اليهم. وقيل ليسأل الصادقين عن عملهم لله عز وجل. وقيل ليسأل - 00:18:32ضَ

الصادقين بافواههم عن صدقهم في قلوبهم. واعد للكافرين عذابا اليما قوله عز وجل قال قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى قد علم الله تعالى شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على امته. ونصحه لهم فجعله اولى بهم من انفسهم. وحكمه في - 00:19:10ضَ

مقدما على اختيارهم لانفسهم. كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى لا يحكمك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ويسلموا وفي الصحيح والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من - 00:19:47ضَ

وولده والناس اجمعين. وفي الصحيح ايضا ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال لا يا عمر تأكل احب اليك من نفسك. بابي هو صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لانت احب - 00:20:17ضَ

التام النفسي فقال الان يا عمر ولهذا قال تعالى في هذه الاية. وقال البخاري عندها. حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابي الهلال بن علي عن عبدالرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله - 00:20:47ضَ

ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والاخرة النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فايما مؤمن ترك ما لم فليرثه عصبته هم من كانوا فان ترك دينا او ضياع فليأتني فانا مولاه - 00:21:27ضَ

تفرج به البخاري. ورواه ايضا في او ابن جرير وابن ابي حاتم من طرق او فليح به عن فليح به مثله. ورواه الامام احمد. من حديث ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة. عن رسول الله بنحوه. وقال الامام احمد - 00:21:57ضَ

احمد حدث انا عبد الرزاق عم عمر عن الزهر في قوله تعالى النبي اولى المؤمنين من انفسهم عن ابي سلمة عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسه ايما رجل مات او تركه - 00:22:27ضَ

ومن ترك مالا فلورثته. ورواه ابو داوود عن احمد بن حنبل نحو وقوله وازواجه امهاتهم. اي في الحرمة والاحترام. والاكرام التوقير والاعظام. ولكن لا تجوز الخلوة بهن. ولا ينتشر التحريم الى - 00:22:57ضَ

بناتي واخواتهن بالاجماع. وان سمى بعض العلماء بنات فهن اخوات المؤمنين كما هو نصوص الشافعي في المختصر. وهو من باب اطلاق العبارة نايف الحكم ومن قبيل التشبيه من قبيلة كانت هذه امهات المؤمنين فبناتها اخوات - 00:23:27ضَ

واخوانها اخواني المؤمنين كما كما معاوية يسمى خال المؤمنين رضي الله عنه لكن كل هذه اه يعني لفظية فقط ليس لها مدلول شرعي. نعم وهل يقالان للعلماء ونص الشافعي على انه يقال ذلك - 00:24:01ضَ

وهل يقال لهن امهات المؤمنين فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليبا في فيه قولان صح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لا يقال ذلك وهذا اصح الوجهين في - 00:24:34ضَ

في مذهب الشافعي رحمه الله وقد روى عن ابي ابن كعب وابن عباس انهما قرأ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه وامهاتهم وهو اب لهم. وروى نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن. وهو احد - 00:24:54ضَ

وجهين في مذهب الشافعي حكاه البغوي وغيره واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه ابو داوود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا ابن المبارك عن محمد ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح - 00:25:14ضَ

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة والدي اعلمكم فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر ولا يستطب. نعم - 00:25:34ضَ

ولا يستطب بيمينه. نعم وكان يأمر بثلاثة احجار وينهى عن الروثة الرماة. واخرجه النسائي وابن ماجة من حديث ابن عجلان والوجه الثاني انه لا يقال ذلك. واحتجوا بقوله ما كان محمد ابا احد من رجالكم. وقوله واولو الارحام - 00:25:54ضَ

بعضهم اولى ببعض في كتاب الله اي في حكم الله من المؤمنين والمهاجرين اي القرابات اولى بالتوارث من المهاجرين والانصار وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف الحلف احسن بالحلف والمعاقاة - 00:26:18ضَ

التي كانت بينهم كما قال ابن عباس وغيره كان المهاجري يرث الانصاري دون قراباته وذوي رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال سعيد بن جبير غير واحد من السلف والخلف. وقد اورد فيه ابن ابي حاتم حديثا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه. فقال - 00:26:38ضَ

حدثنا ابي حدثنا احمد بن ابي بكر بغداد. عن عبدالرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن ابي فيه عن الزبير بن العوام قال انزل الله عز وجل فينا خاصة ما شر قريش ولا انصار - 00:27:08ضَ

الارحام بعضهم اولى ببعض. وذلك ان معشر قريش. لما قدمنا المدينة قدمنا ولا لنا فوجدنا الانصار نعم الاخوان. فواحيناهم ووارثناهم ابو بكر خارجة ابن زيد واخا عمر فلانا واخا عثمان ابن عفان رجلا من بني زريق سعد بن الزبير - 00:27:32ضَ

ويقول بعض الناس وغيره قال الزبير ووخيت انا كعب بن مالك فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى. فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري حتى انزل الله هذه الاية في نعمة معشر قريش والانصار خاصة فرجعنا الى مواريثنا - 00:28:02ضَ

وقوله الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. اي ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والاحسان والوصية وقوله كان ذلك في الكتاب مسطورا. اي هذا الحكم وهو ان اولى الارحام بعضهم اولى ببعض. ان اولي ان اولي. وهو ان اولي الارحام بعض - 00:28:32ضَ

اولى ببعض حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الاول. الذي لا يبدل ولا يغير. قاله مجاهد هو خير واحد. وان كان قد يقال قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وهو - 00:29:01ضَ

وان كان قد قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وهو يعلم انه سينسخ الى وهو جاري في قدره الازلي. وقضائه القدري الشرعي انت واذا اخذنا - 00:29:22ضَ

يقول تعالى مخبرا عن اولي العزم الخمسة وبقية الانبياء انه اخذ عليهم العهد والميثاق في دين الله وابلاغ رسالته او التعاون والتناصر والاتفاق. كما قالت تعالى او اذا الله ميثاق النبيين - 00:29:44ضَ

واذا لما اتيتكم من كتاب وحكمة الاية فهذا العهد والميثاق اخذ اخذ عليهم بعد ارسالهم وكذلك هذا. ونص من بينهم على هؤلاء خمسة وهم اولو لازم وهو من باب عطف الخاص على العام. وقد صرح بذكرهم ايضا في هذه الاية - 00:30:09ضَ

وفي قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا هو الذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. ولا تتفرقوا فيه. فذكر الطرفين والوسط الفاتح - 00:30:40ضَ

ايها الخاتم ومن بينهما الطرفين. فذكر الطرفين والوسط. الفاتح والخاتم من بينهما على هذا الترتيب؟ فهذه هي الوصية التي اخذ عليهم الميثاق بها. كما قال واذا اخذ واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم - 00:31:00ضَ

فبدأ في هذه الاية بالخاتم لشرفه صلوات الله وسلامه عليه. ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعة دمشقي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثني قتادة عن - 00:31:30ضَ

حسني عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى اذا اخذنا من النبيين ميثاق قوم ومنك ومن نوح. الاية قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:00ضَ

كنت كنت او اول النبيين في الخلق واخرهم في البعث. فبدأ بي قبلهم سعيد بن فيه ضعف. وقد رواه سعيد بن ابي عروبة. عن قتادة مرسلا وهو اشبه. ورواه بعضهم عن - 00:32:20ضَ

موقوفا فالله اعلم. وقال ابو بكر البزار حدثنا عمرو بن علي قال قال حدثنا او احمد قال حدثنا حمزة الزيات قال حدثنا علي ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة قال - 00:32:40ضَ

خيار ولد ادم خمسة. نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد. وخيرهم محمد صلى الله عليه اجمعين موقف وحمزة فيه ضعف. وقد قيل ان المراد بهذا الميثاق الذي اخذ منهم حين اخرجوا في صورة الذر من صلب ادم. كما قال ابو جعفر الرازي عن الربيع ابن انس عن ابي - 00:33:03ضَ

عن ابي ابن كعب قال ورفع اباهم ادم فنظر اليهم يعني ذريته. وان فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك. فقال رب لو سأويت بين عبادك فقال اني احببت ان اشكر وارى فيهم الانبياء مثل السرج - 00:33:35ضَ

فقال اني احببت ان اشكر واري فيهم الانبياء مثل السرج. عليهم كالنور وخصوا بميثاق اخر من الرسالة والنبوة. فهو الذي يقول الله تعالى هذا واذا اخذنا من النبيين ميثاق ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. الاية. وهذا قول مجاهد ايضا. وقال ابن - 00:34:02ضَ

عباس الميثاق الغليظ العهد وقوله يسأل الصادقين عن صدقهم. قال المجاهد المبلغين المؤدين عن الرسل. وقوله الكافرين اي من اممهم عذابا اليما اي موجعا فنحن نشهد ان الرسل قد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا الامم - 00:34:30ضَ

وافصحوا لهم عن الحق المبين. الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا انتراء. وان وان كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين. فما جاءت به الرسل هو الحق. ومن خالفهم فهو - 00:34:50ضَ

الضلال لا اله الا الله وحده لا شريك له نعم يا ابو عمر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:35:10ضَ

وقال المصنف رحمه الله تعالى باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه عن كعب بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقي - 00:35:43ضَ

وعن عبدالرحمن بن كعب قال كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى اغرق ماء حتى اغرق ما له كله في الدين. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه - 00:36:02ضَ

ليكلم غرماءه فلم يتركوا لاحد فلو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ لاجل الله صلى الله عليه وسلم فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ما له حتى قام معاذ بغير شيء - 00:36:22ضَ

رواه سعيد في سننه هكذا مرسلا. الله اكبر معنى هذا ان الرجل ان استغرق دينه ماله فان الحاكم يحجر عليه فلا يتصرف في في ما له لان تصرفه فيه بالبيع مثلا - 00:36:42ضَ

يفوت على اهل الديون شيئا من حقوقهم ودينهم واذا تصرف بشراء في شراء لشراء شيء عوض ما اشتراه الى استيلاء الغرماء في عليه واخذهم في وكان من المناسب الحجر عليه. وهذا لمصلحته ومصلحة غرباءه - 00:37:07ضَ

لمصلحته ومصلحة غرباءه والاصل في هذا قصة معاوية كما ذكر المصنف قال الشارح حديث كعب اخرجه ايضا البيهقي والحاكم وصححه. ومرسل عبدالرحمن بن كعب اخرجه ايضا ابو داوود وعبد الرزاق - 00:37:33ضَ

قال عبد الحق المرسل اصح. وقال ابن الطلاع في الاحكام هو حديث ثابت. وقد اخرج الحديث الطبراني ويشهد له ما عند مسلم وغيره. من حديث ابي سعيد قال اصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم - 00:37:54ضَ

وقد استدل بحجره صلى الله عليه وسلم على معاذ وقد استدل. نعم. بحجره صلى الله عليه وسلم على معاذ انه يجوز الحجر على كل مديون. وعلى انه يجوز للحاكم بيع مال السياحة على كل مدين - 00:38:14ضَ

اسم المفعول من من الاجوف كان يدي دان يدين وباع يبيع يقال هذا مبيع وهذا مدين اما مبيوع لا هذا خلاف الفصيح نعم وعلى انه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه من غير فرق بينما كان ما له مستغرقا بالدين - 00:38:36ضَ

ومن لم يكن ماله كذلك. وقد حكى صاحب البحر هذا عن العترة والشافعي ومالك وابي يوسف ومحمد وقيدوا الجواز بطلب اهل الدين للحجر من الحاكم. وروي عن الشافعي انه يجوز قبل الطلب للمصلحة - 00:39:06ضَ

وحكى في البحر ايضا عن زيد بن علي والناصري وابي حنيفة انه لا يجوز الحجر على المديون ولا بيع ماله التزم نعم بل يحبسه الحاكم حتى يقضي. واستدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم. الحديث - 00:39:26ضَ

وهو مخصص بحديث معاذ المذكور واما ما ادعاه امام الحرمين حاكيا لذلك عن العلماء وتبعه الغزالي ان حجر معاذ لم يكن من جهة استدعاء لرمائه بل الاشبه انه جرى باستدعائه. فقال الحافظ اشبه - 00:39:55ضَ

بل الاشبه انه جرى باستدعائه فقال الحافظ انه خلاف ما صح من الروايات المشهورة ففي المراسيل لابي داوود التصريح بان الغرماء التمسوا ذلك. قال واما ما رواه الدار قطني ان معاذا - 00:40:18ضَ

اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه. ليكلم غرماءه فلا حجة فيه. ان ذلك لالتماس الحجر وانما فيه طلب معاذ الرفق منهم. وبهذا تجتمع الروايات انتهى وقد روي الحجر على المديون واعطاء الغرماء ما له من فعل عمر كما في الموطأ والدار قطني وابن ابي شيبة - 00:40:38ضَ

فقي وعبد الرزاق ولم ينقل انه انكر ذلك عليه احد من الصحابة انتهى ومن اهل العلم من يقول ان من عليه دين وغرباؤه يطالبونه به فانه محجور عليهم باصل الشرع - 00:41:06ضَ

لا يتوقف على حكم حاكم بالحجر عليه بمعنى انه لا يجوز لمن عليه حقوق وديون للناس ان يتصرف تصرفا يضر بهم حتى الصدقة لا يتصدق لان الصدقة نافلة وستجد الواجب - 00:41:35ضَ

ما عندك فيها شي عند الشيخ الحاكم لا يعني الحجر عليه باصل الشرع لعله سيأتي يحصل عليك باب الحجر على المبذر. المبذر! نعم. زين هذا نعم قال رحمه الله تعالى باب الحجر على المبذر. نعم. عن عروة بن الزبير قال ابتاع عبدالله بن جعفر بيعا - 00:41:59ضَ

فقال علي رضي الله عنه لاتين عثمان فلاحن عليك. فاعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال انا شريكك في بيئتك. فاتى عثمان رضي الله عنه قال تعال احجر على هذا. فقال الزبير - 00:42:32ضَ

انا شريكه. فقال عثمان احجر على رجل شريكه الزبير. رواه الشافعي في مسنده نعم قال الشارع رحمه الله هذه القصة رواها الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف القاضي عن هشام ابن عروة عن ابيه واخرجها - 00:42:52ضَ

ايضا البيهقي وقال يقال ان ابا يوسف تفرد به. وليس كذلك. ثم اخرجها من طريق الزهري المدني القاضي عن هشام ما من نحوه ورواها ابو عبيد في كتاب الاموال عن عثمان بن مسلم عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال - 00:43:16ضَ

قال عثمان لعلي رضي الله عنه الا تأخذ على يد ابن اخيك يعني عبد الله ابن جعفر وتحجر عليه اشترى ختم بستين الف درهم ما يسرني انها لي ببغلي. ما يسرني. ما يسرني انها لي ببغلي - 00:43:36ضَ

وقد ساق القصة البيهقي فقال اشترى عبد الله بن جعفر ارضا فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فعزم على ان يسأل عثمان الحجر عليه فجاء عبدالله بن جعفر الى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير انا شريكك. فلما سأل علي - 00:43:59ضَ

عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر قال كيف احجر على من شريكه الزبير وقد استدل بهذه الواقعة من اجاز الحجر على من كان سيء التصرف. وبه قال علي رضي الله عنه. هذا من نوع الحجر - 00:44:19ضَ

من اجل السفه يقسمون الحجر الى نوعين. حجر لمصلحة المحجور عليه السفيه وحجر لمصلحة غيره لمصلحة غير المحجور عليه وهو المفلس يحجر عليه من مصلحة كرمائه. نعم وقد استدل بهذه الواقعة من اجاز الحجر على من كان سيء التصرف. وبه قال علي وعثمان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر - 00:44:38ضَ

وشريح وعطاء والشافعي ومالك وابي وابو يوسف ومحمد هكذا في البحر. قال في الفتح والجمهور على جواز الحجر على الكبير. على على الكبير. على الكبير. نعم يعني ليس من شرطها - 00:45:17ضَ

وان كان بالغا وان كان كبيرا وخالف ابو حنيفة وبعض الظاهرية ووافق ابو يوسف ومحمد قال الطحاوي ولم ارى عن احد من الصحابة منع الحجر على الكبير. ولا عن التابعين الا عن ابراهيم وابن - 00:45:38ضَ

ثم حكى صاحب البحر عن العترة انه لا يجوز مطلقا وعن ابي حنيفة انه لا يجوز ان يسلم اليه ماله بعد خمس وعشرين سنة. ولهم ان يجيبوا عن هذه القصة بان - 00:46:00ضَ

انها وقعت عن بعض من الصحابة. والحجة انما هو اجماعهم. والاصل جواز التصرف لكل ما لك من غير فرق بين انواع التصرفات فلا يمنع منها الا ما قام الدليل على منعه. ولكن الظاهر ان الحجر على من كان في تصرفه - 00:46:17ضَ

سفه كان امرا معروفا عند الصحابة. مألوفا بينهم. ولو كان غير جائز لانكره بعض من اطلع على هذه قصة ولكن ولكان الجواب من عثمان رضي الله عنه عن علي بان هذا غير جائز. وكذلك الزبير وعبدالله بن جعفر - 00:46:37ضَ

كان مثل هذا الامر غير جائز لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة والعجب من ذهاب العترة الى عدم الجواز مطلقا. وهذا امامهم وسيدهم امير المؤمنين علي رضي الله عنه قولوا بالجواز مع كون اكثرهم يجعل قوله حجة متبعة. يجب المصير اليها وتصلح لمعارضة - 00:46:59ضَ

واما اعتذار صاحب البحر عن ذلك بان عليا رضي الله عنه لم يفعل ذلك ففي غاية من السقوط. فان الحجر لو كان خير جائز لما ذهب الى عثمان وسأل منه ذلك - 00:47:26ضَ

واما اعتذاره ايضا بان ذلك اجتهاد فمخالف لما مشى عليه في كثير من الابحاث. من الجزم بان قول علي حجة من غير فرق بينما كان للاجتهاد فيه مسرح وما ليس كذلك. على ان ما لا مجال للاجتهاد فيه لا فرق فيه بين - 00:47:44ضَ

قول علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة ان له حكم الرفع. وانما محل النزاع بين اهل البيت وغيرهم في ما كان من مواطن الاجتهاد وكثيرا ما ترى جماعة من الزيدية في مؤلفاتهم يجزمون بحجية قول علي وكثيرا ما ترى جماعة - 00:48:04ضَ

من الزيدية في مؤلفاتهم يجزمون بحجية قول علي ان وافق ما يذهبون اليه. ويعتذرون عنه ان خالف بانه اجتهاد لا حجة فيه. كما يقع منهم ومن غيرهم اذا وافق قول احد من الصحابة ما يذهبون - 00:48:28ضَ

اليه فانهم يقولون لا مخالف له من الصحابة فكان اجماعا. ويقولون ان خالف ما يذهبون اليه يقول صحابي لا حجة فيه. وهكذا يحتجون بافعالهم. هذا منهج المقلدة المتعصبين لما يا ائمتهم ومذاهبهم - 00:48:48ضَ

سواء كان حديثا او او قول صحابي يعتذرون ان وافق اهواءهم احتجوا به وين وان خالف ما هم عليه تعللوا والتمسوا التأويلات التي يتخلصون بها نعم وهكذا يحتجون بافعاله صلى الله عليه وسلم ان كانت موافقة للمذهب ويعتذرون عنها ان خالفت بانها غير - 00:49:13ضَ

علومة الوجه الذي لاجله وقعت فلا تصلح للحجة. هذا منك على ذكر فانه من المزالق التي عندها الانصاف والاعتساف. يقول ويتبين يقول هذا منك على ذكر. فانه من المزالق التي يتبين عندها الانصاف والاعتساف. وقد قدمنا التنبيه - 00:49:42ضَ

على مثل هذا وكررناه لما فيه من التحذير عن الاغترار بذلك ومن الادلة الدالة على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سيء التصرف قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء - 00:50:11ضَ

ولكم. قال في الكشاف السفهاء المبذرون اموالهم. الذين ينفقونها فيما لا ينبغي. ولا يد لهم باصلاح وتثميرها والتصرف فيها والخطاب للاولياء واضاف الاموال اليهم لانها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم. كما قال ولا تقتل - 00:50:28ضَ

انفسكم فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. والدليل على انه خطاب للاولياء في اموال اليتامى قوله وارزقوهم وفيها واكسوهم ثم قال في تفسير قوله تعالى وارزقوهم فيها. واجعلوها مكانا لرزقهم ان تتجروا فيها. وتتربحوا حتى - 00:50:52ضَ

اجعلوها اي اجعلوها نعم اجعلوها مكانا لرزقهم. لرزقهم. نعم. نعم ان تتجروا فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الارباح لا من صلب المال. فلا يأكلها الانفاق. وقيل لهو امر لكل احد الا يخرج ما له الى احد من السفهاء قريب او اجنبي رجل او امرأة - 00:51:18ضَ

يعلم انه يضيعه يضيعه فيما لا ينبغي ويفسده. انتهى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال فلا يجوز اضاعة المال لا تصرف المالك ولا بتمكين من يضيعه. من السفهاء نعم - 00:51:48ضَ

وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء المذكورين بالصبيان. كما قال في البحر فانه تخصيص لما تدل عليه الصيغة الى مخصص فانه تخصيص فانه تخصيص لما هكذا لما تدل عليه الصيغة - 00:52:11ضَ

بلا مخصص كانها تخصيص لما لا تدين نعم اليك قال شيخ الاسلام على هذه الاية السفهاء. نعم. نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كما في المجموع وقد قال الله تعالى في كتابه ولا تؤتوا السفهاء ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي - 00:52:35ضَ

جعل الله لكم قياما. نعم. وقد قال كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم هذا مثل توكيل السفيه. هذا مثل توكيل السفيه وهو ان يدفع الرجل ما له الى ولده السفيه او امرأته السفيهة فينفقان عليه ويكون تحت امرهما - 00:53:02ضَ

وقال اخرون ذلك ان يسلم الى السفيه مال نفسه. فان الله نهى عن تسليم مال نفسه اليه. الا اذا اونس منه الرشد. وابتوي يا كامل نعم والاية تدل على النوعين كليهما - 00:53:25ضَ

فقد نهى الله ان يجعل السفيه متصرفا لنفسه او لغيره. في الوكالة او الولاية. وصرف المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا من اعظم السفه. فيكون ذلك منهيا عنه في الشرع. انتهى - 00:53:44ضَ

نقلته انت؟ نعم. مجموع الفتاوى. احسنت. هم قال الشارح رحمه الله تعالى ومما يؤيد ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاسراف بالماء ولو على نهر جار ومن المؤيدات عدم انكاره صلى الله عليه وسلم على قرابة حبان حبان لما سألوه ان يحجر عليه - 00:54:05ضَ

ان صح ثبوت ذلك. وقد استدل على جواز الحج على السفيه ايضا برده صلى الله عليه وسلم صدقة الرجل الذي تصدق التقى باحد ثوبيه كما اخرجه اصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من حديث ابي سعيد - 00:54:31ضَ

واخرجه الدار قطني من حديث جابر وبما اخرجه ابو داوود وصححه ابن خزيمة من حديث جابر ايضا ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم رد البيضة على من تصدق بها ولا مال له غيرها. وبرده صلى الله عليه وسلم عتق من - 00:54:51ضَ

اعتق عبدا له عن دبر ولا مال له غيره. كما اشار الى ذلك البخاري وترجم عليه باب من رد امر السفيه والضعيف العقل وان لم يكن حجر عليه الامام ومن جملة ما استدل به على الجواز قول ابن عباس وقد سئل متى ينقضي يتم اليتيم؟ فقال لعمري ان - 00:55:11ضَ

ان الرجل لتنبت لحيته وانه لضعيف الاخذ لنفسه. ضعيف العطاء. فاذا اخذ لنفسه من صالح ما اخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. حكاه في الفتح السفه والرشد يتبين بالتصرف. يشهد له قوله تعالى وابتلوا اليتامى - 00:55:39ضَ

حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رسل والمراد الرشد في الدين وفي المال السفيه هو الذي يسيء التصرف في ماله وفيما يوضع في يده الشيء بدون ثمن المتر ويشرب الشاي باكثر من ثمانين متر - 00:56:02ضَ

ويكون هذا هو الغالب عليه. نعم والحكمة في الحجر على السفيه ان حفظ الاموال حكمة. لانها مخلوقة للانتفاع بها بلا تبذير. ولهذا قال تعالى ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. قال في البحر فصل والسفه المقتضي للحجر عند من - 00:56:32ضَ

اثبت هو صرف المال في الفسق او فيما لا مصلحة فيه. كشراء ما يساوي درهما بمئة. لا صرفه في طيب ولبس نفيس وفاخر المشموم لقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده. الاية - 00:56:55ضَ

وكذا لو انفقه في القرب انتهى انتهى الباب احسن الله اليك نعم البابا. باب علامات البلوغ. نعم. حسبك الشهر اليك في مسألة تصرف السفيه المحجور عليه تصرف قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان استغرقت الديون ما له لم يصح تبرعه بما يضر بارباب الديون. هذه المسألة التي - 00:57:18ضَ

شرط ايه؟ نعم يقول نعم قال رحمه الله ان استغرقت الديون ما له لم يصح تبرعه بما يضر بارباب الديون. سواء حجر عليه الحاكم او او لم يحجر عليه. هذا هو هذا هو الحجر باصل الشرع - 00:57:56ضَ

لا صدقة ولا هدية ولا نعم. هذا مذهب مالك واختيار شيخنا وعند الثلاثة يصح يصح تصرفه في ماله قبل الحجر بانواع التصرف والصحيح هو القول الاول وهو الذي لا يليق باصول المذهب غيره. بل هو مقتضى اصول الشرع وقواعده. لان - 00:58:17ضَ

لان حق الغرماء قد تعلق بماله. ولهذا يحجر عليه الحاكم ولولا تعلق حق الغرماء بماله لم يسع الحاكم الحجر عليه. فصار كالمريض مرض الموت. لما تعلق حق الورثة بماله منعه الشارع من - 00:58:52ضَ

التبرع بما زاد على بما زاد على الثلث فان في تمكينه من التبرع بماله ابطال حق الورثة منه. وفي تمكين هذا المديان من التبرع ابطال في الغرماء والشريعة لا تأتي بمثل هذا. فانها انما جاءت بحفظ حقوق ارباب الحقوق بكل طريق - 00:59:12ضَ

وسد الطرق المفضية الى اضاعتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. ولا ريب ان هذا التبرع اتلاف لها. فكيف ينفذ تبرع - 00:59:37ضَ

من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاعله وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي عن بعض علماء عصره من اصحاب احمد انه كان ينكر هذا المذهب - 00:59:57ضَ

ويضعفه. قال الى ان بلي بغريم تبرع قبل الحجر عليه. الى ان بلي. الى ان بلي بغريم تبرع قبل الحجر عليه فقال والله مذهب مالك هو الحق في هذه المسألة - 01:00:12ضَ

لا اله الا الله احسنت وتبويب البخاري وترجمته واستدلاله يدل على اختياره هذا المذهب فانه قال في باب من رد امر السفيه والظعيف وان لم يكن حجر عليه الامام قال ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله - 01:00:35ضَ

الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. فتأمل هذا الاستدلال. قال عبد الحق اراد به والله اعلم اعلم حديث جابر في بيع المدبر. ثم قال البخاري في هذا الباب وقال مالك اذا كان لرجل على رجل - 01:00:54ضَ

مال وله عبد لا شيء له غيره. فاعتقه لم يجز عتقه ثم ذكر حديث من اخذ اموال الناس يريد ادائها وهذا الذي حكاه عن مالك هو في كتب اصحابه وهذا هو الفقه - 01:01:14ضَ

وموجب العقل والشرع نعم انت احسن الله اليك. جزاك الله خير. احسن الله اليك لا اله الا الله شريعة الاسلام هي شريعة الحكم والحكمة وجاء وتحقيق المصالح ودرء المفاسد اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي - 01:01:32ضَ

هذا في الاعلام يقول اعلام مقرئ الاعلام الموقعين كتاب عظيم استودع لعلم ابن القيم التفسير والاصول والفقه والمذاهب نعم مناحي بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام - 01:02:07ضَ

وعن سمرة بن الجندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع؟ رواه ابو ابو داود واسناده لين الشرح - 01:02:54ضَ

هذا الحديث مع ما جاء من عمومات الكتاب والسنة هو عمدة الجمهور في وجوب الزكاة في عروض التجارة وهي الاموال التي تتداول بالبيع والشراء طلبا للربح. لقوله لا نأخذ من اموالهم صدقة. الاية وقوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم - 01:03:12ضَ

وقوله صلى الله عليه وسلم فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم. ومن جهة المعنى لو لم تجب الزكاة في العروض. وهي اكثر اموال الاغنياء لادى ذلك الى وجوب زكاة على ذوي الاموال القليلة - 01:03:42ضَ

دون اصحاب الاموال الكثيرة. وهذا خلاف الحكمة التي شرعت الزكاة من خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وخلاف قياس الاولى هو اثبات حكم الشيء لما هو اولى منه. وذهبت الظاهرية الى عدم وجود - 01:04:12ضَ

وبزكاة في العروض محتجين بان الاصل براءة ذمة. وانما استدل به على وجوب الزكاة لا ينهض دليلا على المطلوب. والصواب وجوب الزكاة في العروض. وفي الحديث فوائد منها اولا وجوب الزكاة فيما اعد للبيع. ثانيا ان الاصل في العروض كالسيارات والاراضي - 01:04:48ضَ

ايها سائر الاموال مما يقتنى انه لا زكاة فيه الا اذا اعد للتجارة واختلف العلماء في كون العروض للتجارة. على ثلاثة اقوال احدها انها تكون للتجارة بشرط طيب الاول ان ان يملكها بفعله الثاني نية التجارة. القول الثاني - 01:05:21ضَ

انه لا يشترط فيها الا نية التجارة. ولو ملكها بغير فعله كالميراث. يكون للتجارة بالنية الثالث ان شرط الوجوب هو اعدادها للبيع فقط واقرب هذه الاقوال هو القول والله اعلم - 01:05:51ضَ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس ومتفق عليه. وعن عامر ابن شعيب - 01:06:14ضَ

عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة ان وجدته في قرية مسكونة ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه وان وجدته. في - 01:06:35ضَ

قرية غير مسكونة. ففيه وفي الركاز الخمس. اخرجه ابن ماجة. باسناد حسن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه ابو داوود الشرح. تضمنت هذه الاحاديث بيان حكم - 01:06:59ضَ

المعادن والركاز وهو ما يوجد من دفن الجاهلية. والمراد بالمعدن ما خلق الله وفي باطن الارض من الاشياء الثمينة. كالذهب والفضة والحديد ونحو ذلك. وفي لا هذي في فوائد منها - 01:07:29ضَ

اولا ان الركاز لواجده ثانيا انه يجب اخراج خمسين بيت المال او يتصدق به واجده الثالث الركاز لا يعرف الرابع انه لا يشترط في اخراج الواجب في الركاز مظيء بل يجب اخراجه في الحال. الخامس مراعاة الشارع خفة المؤنة. في مقدار - 01:07:53ضَ

الدراري ما يجب في المال. السادس ان الواجب في الركاز لا يختص بالذهب والفضة. فيجب وفيه الخمس ولو كان جواهر او نحوها السابع ان الكنزة اذا وجد في قرية مسكونة فهو لقطة ومعنى ذلك انه يعرف سنة - 01:08:26ضَ

جديدة في قرية غير مسكونة. فحكمه حكم الركاز. يجب فيه الخمس. الثامن الثامنة وجوب الزكاة فيما يحصل من المعادن. وهو ربع العشر والظاهر ان ما يؤخذ من نتاج معدن انه زكاة فيعتبر له الحول. ان كان ذهبا او فضة. وان كان غير ذلك فلا زكاة فيه. الا - 01:08:55ضَ

يقصد للتجارة التاسعة الفرق بين الارض التي كانت مسكونة وغير وغير مسكونة. فما وجدت المسكونة لقضاة. وفي غير المسكونة ركاز العاشر. الفرق بين اللقطة الحكم الحادية عشر حكمة الشرع بالتفريق بين المختلفات - 01:09:25ضَ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بموجب العقول الشرع التفريق بين المختلفات يعني في الاحكام والتسوية بين هذا موجب العقد التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات حكم الضيف وحكمه ضدي ضد حكم - 01:09:55ضَ

ودي نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر احسن الله اليك لا اله الا الله سلام عليكم فيصلنا اليكم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه - 01:10:25ضَ

الفوائد وقوله عدل فيا قضاؤك يتضمن جميع اقضيته في عبده من كل الوجوه. يعد ايش؟ وقوله عدل في قضاؤك يتضمن جميع اقضيته في عبده من كل الوجوه. يتضمن جميع اقضيته - 01:11:07ضَ

قضيته. نعم. نعم يتضمن جميع اقضيته في عبده من كل الوجوه. من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة والم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. الله عدل كلها عدل عدل في قضاؤه - 01:11:35ضَ

يتضمن عدله في كل اقضيته سبحانه نعم قال تعالى وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. وقال وان تصيبهم سيئة بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه. فان قيل - 01:12:01ضَ

فالمعصية عندكم بقضائه وقدره. فما وجه العدل في قضائها؟ الله المستعان الله المستعان فان العدل في العقوبة عليها ظاهر. قيل فان العدل فان العدل في العقوبة عليها ظاهر قيل هذا سؤال له شأن ومن اجله زعم الطائفة - 01:12:31ضَ

ان نن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته. قالوا لان الظلم هو التصرف في ملك الغير. والله له كل شيء. فلا يكون تصرفه في خلقه الا عدلا وقالت طائفة دليل العدل انه لا يعاقب على ما قضاه وقدره - 01:13:02ضَ

فلما حسن منه العقوبة على الذنب علم انه ليس بقضائه وقدره. هذا مذهب القدرية فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذنب. اما في الدنيا واما في الاخرة وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر - 01:13:28ضَ

فزعموا ان من اثبت القدر لم يمكنه ان يقول بالعدل. ومن قال بالعدل لم يمكنه ان يقول بالقول كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد واثبات الصفات تزعموا انه لا يمكنهم اثبات التوحيد الا بانكار الصفات. الانكار الصفات. نعم - 01:13:55ضَ

فصار توحيدهم تعطيلا. وعدلهم تكذيبا بالقدر هؤلاء المعتصمة من اصولهم العدل ومن اصولهم التوحيد وفي العدل نفي القدر. نعم واما اهل السنة فهم مثبتون للامرين والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه. كتعذيب مطيع ومن لا ذنب له. وهذا قد نزه الله - 01:14:22ضَ

نفسه عنه في غير موضع من كتابه وهو سبحانه وان اضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء. فذلك محض العدل فيه لانه وضع الاضلال والخذلان في موضعه اللائق به - 01:14:57ضَ

كيف ومن اسمائه الحسنى العدل الذي كل افعاله واحكامه سداد وصواب وحق. الله اكبر الحكمة البالغة نعم وهو سبحانه قد اوضح السبل وارسل الرسل وانزل الكتب وازاح العلل. ومكن من اسباب الهداية - 01:15:18ضَ

طاعتي بالاسماع والابصار والعقول. وهذا عدله ووفق من شاء بمزيد عناية واراد من نفسه ان يعينه ويوفقه. فهذا فضله وخذل من ليس باهل لتوفيقه وفضله وخلى بينه وبين نفسه ولم يرد سبحانه من نفسه ان يوفقه. فقطع عنه فضله. ولم يحرمه عدله. وهذا نوعان - 01:15:43ضَ

احدهما ما يكون جزاء منه للعبد على اعراضه عنه. وايثار عدوه في الطاعة والموافقة عليه وتناسي ذكره وشكره فهو اهل ان يخذله ويتخلى عنه. والثاني ان لا يشاء له ذلك ابتداء. لما يعلم منه انه لا يعرف قدر نعمة الهداية ولا يشكره عليه - 01:16:15ضَ

ولا يثني عليه بها ولا يحبها. فلا يشاؤها له لعدم صلاحية محله. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا. اليس الله اعلم بالشاكرين وقال ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. فاذا قضى على هذه النفوس - 01:16:45ضَ

بالضلال والمعصية. كان ذلك محض العدل. كما اذا قضى على الحية بان تقتل وعلى العقرب على الكلب العقور كان ذلك عدلا فيه. وان كان مخلوقا على هذه الصفة وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر. هل من سمى الشفاء العين؟ نعم. احسن الله اليكم - 01:17:15ضَ

والمقصود ان قوله صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عدل في قضاؤك. رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم اقضية الله في عبده. ويخرجون افعال العباد عن كونها بقضائه وقدره - 01:17:44ضَ

ويردون ويردون القضاء على ويردون القضاء الى الامر والنهي. وعلى الجبرية الذين يقولون كل مقدور عدل فلا يبقى لقوله عدل في قضاؤك فائدة فان العدل عندهم كل ما يمكن فعله. والظلم هو المحال لذاته. فكأنه قال ماض ونافل - 01:18:04ضَ

في قضاؤك وهذا هو الاول بعينه وقوله اسألك بكل اسم. احسن الله اليكم نعم احسن الله اليكم. يقول السائل رجل اتى من خارج المملكة للعمرة فلما كان في الطريق راجعا قدر الله عليه بحادث فمات - 01:18:32ضَ

والسؤال هو انه عند مجيئه الى العمرة يفرض عليه تأمين والان ورثته يريدون اخذ التأمين وعمل اه شيء له حتى تكون صدقة جارية فهل فعلهم هذا جائز؟ جائز لا اذا حصلوا التأمين الذي اخذ منه - 01:19:01ضَ

احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم زراعة الشعر لمن لديه تساقط شعر او اه ثعلبة بالرأس او بالوجه مع العلم ان زراعة الشعر طبيعية تماما وتكون الزراعة بالاخذ من الجهة الطبيعية - 01:19:29ضَ

واخذ بصيلات الشعر وزرعها مرة اخرى في المكان الذي فيه التساقط. الذي يظهر لي انه جائز ليس كيبصر الباروكة اول وصل وصل الشحن لا نوع من العلاج. نعم علاج الصلع - 01:19:58ضَ

عباده احسن الله اليكم يقول السائل الجمع والقصر في السفر وردت فيه اقوال للعلماء فمنهم من يقول اربعة ايام ومنهم تسعة عشر يوما ومنهم اكثر من ذلك كما اه القول الراجح لان المسألة - 01:20:24ضَ

قد اشكلت علي فلا اعلم بماذا اعمل من هذه الاقوال؟ وما هو الاقرب للصواب؟ الله اعلم يقول اهل العلم ان الاحوط وهو قول الجمهور انك اذا وصلت الى بلد واقمت فيها عزمت على الاقامة - 01:20:50ضَ

اكثر من اربعة ايام فانك تتم اما اذا كنت ستقيم يوم او يومين فانك تقصر نعم احسن الله اليكم يقول السائل اقوم بمزاولة التجارة منذ سنوات وطريقتي اطلب من التجار السلعة واستلمها منهم برظاهم بالسعر المتفق عليه. حتى اذا تم البيع - 01:21:12ضَ

اعطيت التاجر حقه واخذت نصيبي من الربح فهل هذه الصورة جائزة؟ وكيف اخراج زكاة السلعة اذا حال عليها الحول وهي عندي اذا حال عليها الحول فقومها بما يعني عنده الحول يساوي عشرة الاف - 01:21:41ضَ

فتزكي عشرة الاف. تسوي خمسة الاف تزكي خمسة يقومها اذا حال عليها الحول فتغلب زكاتها من قيمتها او بقدر قيمة بحسب قيمتها لانك منذ استمتع من التاجر هي ملكك في ملكك - 01:22:06ضَ

تتصرفوا فيها بالبيع والشرا بالبيع والتأجير او غير ذلك نعم احسن الله اليكم يقول السائل سافرت الى المدينة وكنت اجمع الظهر والعصر لمدة عشرة ايام فهل فعلي صحيح كما ينبغي لك ان تجمع - 01:22:36ضَ

وانت مقيم مستقر انت مستقر النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقام في بعض المواضع فانه يقصر ولا يجمع المسافر اذا نزل بمحل يريد يقيم يوم وليلة فانه يغفر ولا يجمع - 01:23:01ضَ

انما الجمع فيما اذا جد به السير المحطة يا محطة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل كيف يضبط طالب العلم اوقات نزهته وفسحته كيف يضبط طالب العلم اوقات نزهته وفسحته - 01:23:29ضَ

كل واحد يعني بحسب حاله هناك امور يعني تختص بالامور الشرعية كاوقات الفرائض واوقات الحاجات الانسان الظرورية من اكله وشربه ونومه فالعاقل الحكيم ينسق بين هذه الامور يعطي فيفعل في كل وقت ما هو - 01:24:00ضَ

المناسب انام في وقت النوم المناسب ويجعل طعامهم في الوقت المناسب ويؤدي الفرائض في اوقاتها وهكذا وفي اوقات الدروس يحضر الدرس كما يذهب الطلاب الى المدارس في وقت وينصرفون في وقت نعم - 01:24:35ضَ

احسن الله اليكم يقول السائل ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين يتساهلون في الكلام على الناس اذا اذا كنت تريد الغيبة الغيبة حرام فكرك اخاك بما يكره وطلبة العلم حق باجتناب ما حرم الله - 01:25:05ضَ

طلبة العلم والدعاة الواجب عليهم اعظم يجب عليهم ان ان يكونوا قدوة في الخير باجتناب المحرمات وبالمحافظة على الواجبات. نعم احسن الله اليكم يقول السائل كيف اتلذذ بقراءة القرآن تفرغ واقرأ في وقت فراغك - 01:25:35ضَ

وراحتك النفسية واسأل ربك ان يشرح صدرك وان يحبب اليك القرآن ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ادعو ربك قل اللهم حبب الي الايمان والقرآن - 01:26:07ضَ

اللهم حبب الي الايمان والقرآن. وزينه في قلبي وكره الي ما تكره. نعم احسن الله اليكم يقول السائل اصلي في الحرم وهناك درس لبعض الفضلاء من اهل العلم ايهما اولى؟ الجلوس في مجلس العلم - 01:26:33ضَ

اتباع الجنازة اذا كنت تستفيد من هذا الدرس لان العلم هو الاصل في معرفة دين الله في معرفة الدين واتباع الجلالة حقه ومشروع وفضيلة لكن حظور دروس العلم اعم واعظم فائدة - 01:26:59ضَ

نعم احسن الله اليكم. يقول السائل قال الماوردي ولا سيما اذا كنت في العرب فقد حصلت لك فضيلة الصلاة على الجنازة نعم احسن الله اليكم يقول السائل قال الماوردي اختلف في كونهن كالامهات - 01:27:39ضَ

في المحرم واباحة النظر على وجهين. احدهما هن محرم لا يحرم النظر اليهن لتحريم نكاحهن. الثاني ان النظر اليهن محرم الى اخره فهل هذا الخلاف سائق يا هلا خلاف مرجوح - 01:28:05ضَ

القول بانه ان حرمتهن فحرمة الامهات كلمة حرامية والنظر هذا قول مرجوح فلسنا امهات حقيقة بالولادة بل امهاتهم كما قال العلماء في الحرمة والاحترام والاكرام نعم كما سمعت في في كلام ابن كثير والبروي وغيرهما - 01:28:34ضَ

نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز قول شرع الرسول نعم شرع الرسول يعني الشرع الذي اوحاه الله اليه وامره بتبليغه الشريعة هي الاصل انها شريعة الله به هو الذي شرعها. والرسول مبلغ والمسلمون - 01:29:05ضَ

هو المكلفون بشرع الله الشرع هو شرع الله وشرع الرسول وهو شرع المسلمين المسلمين لانهم المكلفون به. وهو شرع الرسول لانه المبلغ لهم شرع الله لانه المبتدئ نعم احسن الله اليكم. يقول السائل - 01:29:38ضَ

قوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم الاية هل هذا الحكم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان يشترك فيه غيره من الانبياء. لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 01:30:04ضَ

نعم اه انتهى - 01:30:25ضَ