Transcription
نعم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فردا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما. فاخذهم طوفان وهم ظالمون فانجيناه اصحاب السفينة وجعلناها اية للعالمين - 00:00:00ضَ
وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. ذلكم خير لكم ان كنتم انتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فابتغوا عند الله - 00:00:36ضَ
الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. لان جزاك الله خير الحمد لله يقول تعالى ولقد ارسلنا نوحا يخبر تعالى انه ارسل نوحا وهو اول الرسل الى اهل الارض ولقد ارسلنا نوحا الى قومه - 00:01:09ضَ
فلبث فيهم الف سنة وهو يدعو منذ بعثه الله الى ان اهلك الله قومه ونجاه لبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان اخذه الطوفان بالغرق انشقت السماء بالمطر وفجر الله الارض عيونا - 00:01:42ضَ
وفتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر حتى على رؤوس الجبال وصار اه الموج كالجبال وهي تجريبهم في موج كالجبال انزل الله في شأن نوح سورة كاملة - 00:02:16ضَ
اخبر الله فيها عن ارساله وعن دعوته وجهاده الطويل مع قومه وسطها في مواضع كما في سورة النوح وفي ويذكرها موجزة في مواضع كما هنا هنا الله تعالى ذكرها مختصرة - 00:02:56ضَ
الف سنة الا خمسين عاما. فاخذهم الطوفان يعني فكذبوه فاخذهم الطوفان وهم ظالمون بالتكذيب والشرك فانجيناه واصحاب السفينة. انجى الله نوحا ومن معه في السفينة فانجيناه اصحاب السفينة وجعلناها اية للعالمين - 00:03:23ضَ
ثم قال تعالى وابراهيم اي وارسلنا ابراهيم وكثيرا ما يقرن الله بين ابراهيم ونوح في القرآن قال تعالى في سورة الحديد ولقد ارسلنا نوح وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب - 00:03:48ضَ
فهما ابوا الانبياء. وكل نبي بعده فهو من ذريتهما وابراهيم اذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوا اعبدوه ولا تعبدوا سواه واتقوه بفعل ما امركم وترك ما نهاكم عنه ان قال قومي اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون - 00:04:10ضَ
انما تعودون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا تخلقون يعني تفترون الكذب يترك الخلق ويراد به الكذب والافتراء وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا - 00:04:41ضَ
لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة فابتغوا عند الله الرزق هو الذي يرزقكم من السماء والارض اطلب الرزق من الله واعبدوه واشكروه اما هذه المعبودات العاجزة - 00:05:10ضَ
التي هي مخلوقات هي مخلوقة ولا تخلق افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون ابتغوا ان الله الرزق واعبدوه واشكروا له. اليه ترجعون نعم يا محبة بسم الله الرحمن الرحيم - 00:05:37ضَ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما - 00:06:10ضَ
فاخذه الطوفان فغرقوا وهم ظالمون. قال ابن عباس مشرقون انجيناه اصحاب السفينة. يعني من الغرق وجعلناها يعني السفينة. اية اي عبرة للعالمين. فانها كانت باقية على الجودي. مدة مديدة وقيل جعلنا قربتهم للغرق عبرة - 00:06:38ضَ
وقيل جعلنا عقوبتهم للغرق عبرة وقال ابن عباس رضي الله عنهما لاربعين سنة. وبقي في قومه يدعوهم الف سنة الا خمسين عاما وعاش بعد الطوفان ستين سنة. حتى كثر الناس وفشوا. وكان عمره - 00:07:14ضَ
الف وخمسين سنة قوله عز وجل وابراهيم ايوة ارسلنا ابراهيم اذ قال لقومهم اعبدوا الله واتقوه اطيعوا الله وخافوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا - 00:07:48ضَ
اصناما وتخنقون افكا تقولون كذبا قال مجاهد اسمعونا اصنع من بايديكم فتسمونها الهة ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون ان يرزقوكم ابتغوا فطنه عند الله الرزق. واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون - 00:08:21ضَ
انت ابن كثير لا اله الا وحده لا شريك رحمه الله تعالى هذه تسمية من الله تعالى هذه تسلية. نعم من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. يخبره - 00:08:56ضَ
وان نوح عليه السلام انه مكث في قومه هذه المدة. يدعوهم الى الله ليلا او نهارا او سرا او جهرا. ومهد ما زادهم ذلك الا فرارا عن الحق وتكذيبا له - 00:10:08ضَ
وما من معه منهم الا قليل. وولهذا قال فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما من فاخذهم الطفان وهم ظالمون اي بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والانذار. اانت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك - 00:10:31ضَ
ولا تحزن عليهم. فان الله يهدي من يشاء. ويضل من يشاء. وبيده الامر واليه ترجع الامور ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل حتى يروا العذاب الاليم. واعلم ان الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك - 00:11:00ضَ
عدوك ويكبتهم ويجعلهم اسفل السافلين قال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماك عن ابن عباس قال بعث وهو لاربعين سنة. ولبث في قومه الف سنة الا خمسين عاما. وعاش بعد - 00:11:30ضَ
حتى كثر الناس وفشوا. وقال قتادة يقال ان عمره كله الف سنة الا خمسين عاما. لبث فيهم قبل ان يدعوهم. ثلاث مئة سنة ودعاهم ثلاثمائة ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة. وهذا قول غريب - 00:11:56ضَ
ظاهر السياق من الاية انه مكث في قومه ادعوهم الى الله. يعني هكذا مكث فيهم المدة المذكورة بعد ارساله. اما هذا الاثر فيقتضي ان ان مدة اقامتي بعد ارساله يعني - 00:12:26ضَ
اقل من مما ذكر وان مجموع عمره الف الا خمسين عاما وهذا كما قال ابن كثير انه قول غريب مظاهر القرآن انه مكث فيهم يدعوهم الف سنة الا خمسين عاما - 00:12:47ضَ
وظاهر السياق من الاية انه مكث في قومه يدعوهم الى الله الف سنة الا نعم هلا والله وقال عون بن ابي شداد ان الله ارسل نوحا الى قومه وهو ابن خمسين وثلاثين - 00:13:04ضَ
مئة سنة فدعاهم الف سنة الا خمسين عاما. ثم عاش بعد ذلك ثلاث مئة خمسين سنة وهذا ايضا غريب. رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. وقول ابن عباس اقرب والله اعلم. وقال الثوري عن سلمة ابن كهيل امجاهد قال قال لي ابن عمر كم لا ابث نوح - 00:13:32ضَ
في قومه قال قلت الف سنة الا خمسين عاما. قال فان الناس لم يزالوا في نقصان من اعمارهم واحلامهم واخلاقهم الى يومك هذا. وقوله فانجيناه واصحاب السفينة. اي الذين امنوا بنوح عليه السلام. وقد تقدم ذكر ذلك - 00:14:02ضَ
مفصلا في سورة هود وتقدم تفسيره بما اغنى عن اعادته. وقوله وجعل اية للعالمين. اي وجعلنا تلك السفينة السفينة باقية. اما عينها قال قتادة انها بقيت الى اول الاسلام على جبل الجودي او نوعها جعلها - 00:14:32ضَ
جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق. كيف نجاهم من الطوفان؟ كما قال تعالى رواية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وان شأن اغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. لا رحمة منا ومتاعا الى حين - 00:15:02ضَ
وقال تعالى انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة فيها اذن واعية. وقال ها هنا فانجيناه واصحاب السفينة وجعلناها اية للعالمين وهذا من باب التدريج من الشخص الى الجنس. كقوله تعالى ولقد زينا السماء - 00:15:32ضَ
دنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. اي وجعلنا نوعها فان التي يرمى ليست هي التي زينة وقال تعالى او لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولهذا النظائر كثيرة - 00:16:04ضَ
وقال ابن جرير وقيل ان الضمير في قوله وجعلناها عائد الى العقوبة كان وجها والله اعلم يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله ابراهيم امام انه دعا قومه الى عبادة الله وحده لا شريك له. والاخلاص له في - 00:16:34ضَ
التقوى وطلب الرزق منه وحده لا شريك له وتوحيده في الشكر فانه المشكور على لا مجدي لها غيره. وقال لقومه اعبدوا الله واتقوه اي اخلصوا له العبادة والخوف خير لكم ان كنتم تعلمون. اي اذا فعلتم ذلك. حصل لكم الخير في الدنيا والاخرة - 00:17:10ضَ
وان دفع عنكم الشر في الدنيا والاخرة. ثم اخبرهم ان الاصنام التي يعبدونها لا تضروا ولا تنفع. وانما اختلقتم انتم لها اسماء. سميتموها الهة انما هي مخلوقة مثلكم. هكذا روى العوفي عن ابن عباس وبه قال مجاهد والسدي - 00:17:40ضَ
وروى عن ابن عباس اتصنعون افكا اي تنحتونها اصناما وبه قال مجاهد في رواية وعكرمة والحسن وقدادة وغيرهم. واختاره ابن جرير رحمه الله. وهي لا تملك لكم رزقا. اعد وروندي عن ابن عباس. نعم. وتصنعون افكا اي تنحتونها اصناما. وبه قال مجاهد - 00:18:10ضَ
في رواية وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم. واختاره ابن جرير رحمه الله. وهي لا تملك لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وهذا ابلغ في الحصر كقوله اياك نعبد واياك نستعين لك بيتا في الجنة. ولهذا قال فابتغوا اي فاطلبوا عند الله الرزق. اي لا عند غيره. فان غيرهم - 00:18:41ضَ
لا يملك شيئا. واعبدوه واشكروا له. اي كلوا من رزقه واعبدوه وحده. واشكروا له على ما انعم به عليكم اليه ترجعون اي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. وقوله وان - 00:19:11ضَ
وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم. اي فبلغكم ما حل بهم من العقاب والنكال في مخالفة الرسل وما على الرسول الا البلاغ المبين. يعني انما على الرسول ان يبلغكم. ما امره - 00:19:31ضَ
الله تعالى به من الرسالة. والله يظل من يشاء ويهدي من يشاء. فاحرصوا لانفسكم ان تكونوا من السعداء. وقال قتادة في قوله وان تكذبوا فقد كذب امم نعم الشيخ عبد الله - 00:19:51ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصراة عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:20:22ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر - 00:20:43ضَ
متفق عليه وللبخاري وابي داود من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فان رضيها امسكها وان سخطها فهي وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر وهو دليل على ان الصاع من التمر في مقابلة اللبن - 00:21:00ضَ
في مقابلة. في مقابلة اللبن. نعم وانه اخذ قسطا من الثمن وفي رواية اذا ما اشترى احدكم لقحة مصراه او شاة مصراه فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما هي والا فليردها وصاعا من تمر. رواه مسلم - 00:21:22ضَ
وهو دليل على انه يمسك بغير ارش وفي رواية من اشترى مصراتا فهو منها بالخيار ثلاثة ايام انشاء امسكها وان شاء ردها. ومعها صاعا من تمر لا سمراء. رواه الجماعة الا البخاري - 00:21:50ضَ
وعن ابي عثمان النهدي قال قال عبد الله من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد من تمر انت هي البهيمة التي يعني حتى يمتلأ ضرعها لبنا ثم تعرض للبيع - 00:22:10ضَ
وهذا نوع من التدليس لانهم يظهرونه بصفة بصفة انها غزيرة اللبن وليس كذلك بل هذه هذا الذي في ضررها حاصل ايام وفي هذه الاحاديث حكم التصريح فانه لا يجوز لانه تدريس وغش - 00:22:49ضَ
وحكم ما اذا باع الرجل بهيمة مصرة من غنم او بقر او ابل فان المشتري اذا تبين لها انها مصرة وان هذا اللبن ليس عاديا لها انه بالخيار انشاء استبقاها - 00:23:18ضَ
يعني بحالها وان شاء ردها ورد صاع من تمر واخذت ثمن نعم يا شيخ قال الشارح رحمه الله تعالى قوله لا تسروا بضم اوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة - 00:23:44ضَ
من سريت اللبن في الضرع اذا جمعته وظن بعظهم انه من سررت وقيده بفتح اوله وضم ثانيه قال في الفتح والاول اصح قال لانه لو كان من صررت لقيل مسرورا - 00:24:12ضَ
او مسررة لا مصراة على انه قد سمع الامران في كلام العرب ثم استدل على ذلك بشاهدين عربيين ثم قال وظبطه بعضهم بضم اوله وفتح ثانيه بغير واو على البناء للمجهول - 00:24:35ضَ
والمشهور الاول قال الشافعي التصفية هي ربط اخلاف الشاة او الناقة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري ان ذلك عادتها ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها - 00:24:56ضَ
واصل التصرية حبس الماء يقال منه سريت الماء اذا حبسته قال ابو عبيدة واكثر اهل اللغة التصرية حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع وانما اقتصر على ذكر الابل والغنم دون البقر. لان غالب مواشيهم كانت من الابل والغنم. والحكم واحد - 00:25:18ضَ
اختافا لداوود قوله فمن ابتاعها بعد ذلك والتصفية يعني اه التصفية تكون يصرف اه البهيمة وهو ربطها ربطها حتى لا ينتظرها فالتصنيع تتضمن الصر السر هو الرب الان معروفة الصرار الاصرار هو الشيء المربوط - 00:25:43ضَ
على على شيء ما ويقال صرة هذه صرة وهي الشيء المجموع المربوط بخيط ونحوه ولهذا اختلف السلام اهل العلم هل هي من من الصبر ولا التصريح؟ والصواب ان وهو غالب الروايات انها من التصفية سر يصري وهو جمع لبن البهيمة - 00:26:16ضَ
حتى يظن ان هذه عادته كما قال المؤلف نعم قوله بعد ان يحلبها ظاهره ان الخيار لا يثبت الا بعد الحلب والجمهور على انه اذا علم بالتصرية ثبت له الخيار على الفور. ولو لم يحلب - 00:26:48ضَ
لكن لما كانت التصفية لا يعرف لا يعرف غالبها الا بعد الحلب جعل قيدا في ثبوت الخيار ما يتبين انه مصراء الا اذا حرفت ثم انتظر فيها اللبن الموجود ثم ينتظر - 00:27:10ضَ
يوم ويومين فيتبين ان انه ليس عاديا بل بل انه بل انها مصرات واللبن الذي الحاصل مجموع نتيجة ايام سابقة. نعم قوله ان رضيها امسكها السدل استدل بهذا على صحة بيع المصرات مع ثبوت الخيار. مستدلة - 00:27:33ضَ
استدل بهذا على صحة بيع المصراة مع ثبوت الخيار يعني لا يقال انه ان البيع حينئذ فاسد لا بل هو الصحيح وللمشتري الخيار. نعم قوله وصاعا من تمر الواو عاطفة على الظمير في ردها - 00:27:58ضَ
ولكنه يعكر عليه ان الصاع مدفوع ابتداء لا مردود ويمكن ان يقال انه مجاز عن فعل يشمل الامرين نحو سلمها او ادفعها كما في قول الشاعر علفتها تبنا علفتها تبنا وماء باردا - 00:28:18ضَ
اين اولتها؟ ويمكن ان يقدر فعل اخر يناسب يناسب المعطوف اي ردها وسلم او اعط صاعا من تمر كما قيل ان التقدير في قول الشاعر المذكور وسقيتها ماء باردا وقيل يجوز ان تكون الواو بمعنى مع - 00:28:43ضَ
ولكنه يعكر عليه قول جمهور النحاة ان شرط المفعول معه ان يكون فاعلا في المعنى نحو جئت انا وزيدا وقمت انا وزيدا نعم جعله مفعولا معه صحيح عند من قال بجواز مصاحبته للمفعول به وهم القليل - 00:29:07ضَ
وقد استدل الامر الامر مفهوم وواضح عن هذا التطويل. لكن جرى العلماء على يعني تطبيق القواعد وقواعد النحويين. هذه هي التي يطول الكلام وتكثر القيل والقال ولي الامر واضح ردها وصعد - 00:29:31ضَ
ومعها ومعها ومعها صاع اي ورد معها صاع من توب وقد استدل بالتنصيص على الصاع من التمر على انه لا يجوز رد اللبن ولو كان باقيا على صفته لم يتغير - 00:29:55ضَ
ولا انه لا يجوز. انه لا يجوز رد اللبن ولو كان باقيا على صفته لم يتغير ولا يلزم البائع قبوله لذهاب طراوته واختلاطه بما تجدد عند المشتري قوله لقحة هي الناقة الحلوب الواجب التزام النص - 00:30:23ضَ
يردها ويرد معها صاع من تمر لا يرد اللبن اللبن من حق المشتري ينتفع به المجتهد ويردها اذا اذا لم يرضها يردها ويرد معها صائم تمرة هذا موجب الدليل والحمد لله - 00:30:50ضَ
نعم قوله لقحة هي الناقة الحلوب او التي نتجت قوله ثلاثة ايام فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار وتقيد بهذه الرواية الروايات القاضية بان الخيار بعد الحلب على الفور - 00:31:10ضَ
كما في قوله بعد ان يحلبها والى هذا ذهب الشافعي والهادي والناصر وذهب بعض الشافعية الى ان الخيار على الفور وحملوا رواية الثلاث على ما اذا لم يعلم انها مصرات قبل الثلاث - 00:31:32ضَ
قالوا وانما وقع التنصيص عليها لان الغالب انه لا يعلم بالتصفية فيما دونها واختلفوا في ابتداء الثلاث فقيل من وقت بيان التصرية. واليه ذهبت الحنابلة. وقيل من حين العقد. وبه قال الشافعي. وقيل من وقت - 00:31:49ضَ
التفرق قال في الفتح ويلزم عليه ان يكون الفور اوسع من الثلاث في بعض السور وهو ما اذا تأخر ظهور التصفية الى اخر الثلاث ويلزم عليه ان تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ - 00:32:11ضَ
وان يفوت المقصود من التوسيع بالمدة انتهى قوله من تمر لا سمراء لفظ مسلم وابي داود من طعام لا سمراء وينبغي ان يحمل الطعام على التمر المذكور في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات - 00:32:30ضَ
ثم لما كان المتبادر من لفظ الطعام القمح نفاه بقوله لا سمراء ويشكل على هذا الجمع ما في رواية للبزار بلفظ صاعم من تم منبر صاعا من بر لا سمراء - 00:32:51ضَ
واجيب عن ذلك بانه يحتمل ان يكون على وجه الرواية بالمعنى لما ظن الراوي ان الطعام مساو للبر عبر عنه بالبر لان المتبادر من الطعام البر كما سلف في الفطرة - 00:33:07ضَ
ويشكل على ذلك الجمع ايضا ما في مسند احمد باسناد صحيح. كما قال الحافظ عن رجل من الصحابة بلفظ صاع من طعام او صاعا من تمر فان التخيير يقتضي المغايرة. واجاب عنه في الفتح باحتمال ان يكون شك من الراوي. والاحتمال قادح في الاستدلال - 00:33:23ضَ
فينبغي الرجوع الى الروايات التي لم تختلف ويشكل ايضا ما اخرجه ابو داوود من حديث ابن عمر بلفظ ردها ورد معه ورد معها مثل او مثلي لبنها قمحا واجاب عن ذلك الحافظ بان اسناد الحديث ضعيف - 00:33:46ضَ
قال وقال ابن قدامة انه متروك الظاهر بالاتفاق قوله محفلة. المعول على الروايات الصحيحة الصريحة المتعددة وهو ان المردود صاع من تمر. والروايات الاخرى اما ان تكون يعني ضعيفة كما في بعضها او تكون محتملة - 00:34:08ضَ
وللشك او ما اشبه ذلك فينبغي في مثل هذا العمل غالب الروايات فالرواية فهي مرجحة تدعى كل ما سواها والحمد لله نعم قوله محفلة بظم الميم وفتح الحاء المهملة. والفاء المشددة من التحفيل. وهو التجميع - 00:34:35ضَ
قال ابو عبيدة من التحفير وهو من التحفيل وهو التجميع. التجميع؟ نعم تسمى السيارات التي يعني تسع ركاب تسمونها الان حافلة نعم يعني التسمية صحيحة لها اصل نعم قال ابو عبيدة سميت بذلك لكون اللبن يكثر في في ظرعها. وكل شيء كثرته فقد حفلته - 00:34:57ضَ
تقول ظرع حافل اي عظيم واحتفل القوم اذا كثر جمعهم ومنه سمي المحفل وقد اخذ بظاهر الحديث الجمهور قال في الفتح وافتى به ابن مسعود وابو هريرة ولا مخالف لهما في الصحابة - 00:35:33ضَ
وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده. ولم يفرقوا بين ان يكون اللبن الذي احتلب قليلا كان او كثيرا ولا بين ان يكون التمر قوت تلك البلدة ام لا - 00:35:54ضَ
يعني عملا بالظاهر تمسكا بظاهر الاحاديث. نعم ولا بين ان يكون التمر قوت تلك البلدة قال في اعلام الموقعين فان قيل فانتم توجبون صاع التمر في كل مكان سواء كان قوتا لهم او لم يكن - 00:36:14ضَ
قيل هذا من مسائل النزاع وموارد الاجتهاد فمن الناس من يوجب ذلك ومنهم من يوجب في كل بلد صاع من قوتهم ونظير هذا تعيينه صلى الله عليه وسلم الاصناف الخمسة في زكاة الفطر - 00:36:43ضَ
وان كل بلد يخرجون من قوتهم مقدار الصاع وهذا ارجح واقرب الى قواعد الشرع والا فكيف يكلف من قوتهم السمك مثلا او الارز او الدخن الى التمر وليس هذا باول تخصيص قام الدليل عليه وبالله التوفيق - 00:37:02ضَ
قال الشارح رحمه الله تعالى وخالق هذا من من تخصيص بعض النصوص يعني بالقابل قواعد بشيء من قواعد الشريعة من اعظم قواعد الشريعة التيسير وتكييف من من قوتهم كما قال ابن القيم السمك او الارز او تكليفهم باخراج الصاع هذا فيه عسر - 00:37:27ضَ
لا يليق بغيره بالشريعة السمحة نعم قال رحمه الله تعالى وخالف في اصل المسألة اكثر الحنفية. انت اللي نقلت كلام ابن القيم. نعم وخالف في اصل المسألة اكثر الحنفية وفي فروعها اخرون - 00:37:58ضَ
اما الحنفية فقالوا لا يرد بعيب التصريح ولا يجب رد الصاع من التمر وخالفهم زفر فقال بقول الجمهور الا انه قال يخير بين صاع من التمر او نصف صاع من برك - 00:38:24ضَ
وكذا قال ابن ابي ليلى وابو يوسف في رواية الا انهما قالا لا يتعين صاع التمر بل قيمته وفي رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك ولكن قالوا يتعين قوت البلد قياسا على زكاة الفطر - 00:38:42ضَ
وحكى البغوي انه لا خلاف في مذهب الشافعية انهما لو تراضيا بغير التمر من قوت او غيره كفى واثبت ابن كج الخلاف في ذلك. واثبت ابن كج الكاف نعم. نعم - 00:39:03ضَ
وحكى الماوردي وجهين فيما اذا عجز عن التمر هل يلزمه قيمته ببلده او باقرب البلاد التي فيها التمر اليه وبالثاني قالت الحنابلة انتهى كلام الفتح والهادوية يقولون ان الواجب رد اللبن ان كان باقيا - 00:39:29ضَ
وان كان تالفا فمثله وان لم يوجد المثل فالقيمة وقد اعتذر الحنفية عن حديث المصرات باعذار بسطها صاحب فتح الباري وسنشير الى ما ذكره باختصار ونزيد عليه ما لا يخلو عن فائدة - 00:39:51ضَ
العذر الاول الطعن في الحديث بكون راويه ابا هريرة. اعوذ بالله هذا فكر معاصر الطعم في الحديث بكونه راويه هذي هذه شنيعة من من قالوا ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة - 00:40:13ضَ
فلا يؤخذ بما يرويه اذا كان مخالفا للقياس الجلي اعوذ بالله هذا سيء هذا يرد عليهم في مواضع ابو هريرة عنده احاديث كثيرة. نعم وبطلان هذا العذر اوضح من ان يشتغل ببيان وجهه - 00:40:44ضَ
فان ابا هريرة رضي الله عنه من احفظ الصحابة واكثرهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يكن احفظهم على الاطلاق واوسعهم رواية لاختصاصه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالحفظ - 00:41:10ضَ
كما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بسطه لردائه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان بهذه المنزلة لا ينكر عليه تفرده بشيء من الاحكام الشرعية وقد اعتذر رضي الله عنه عن تفرده بكثير مما لا يشاركه فيه غيره. بما ثبت عنه في الصحيح من قوله - 00:41:29ضَ
ان اصحابي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهد اذا غابوا واحفظوا اذا نسوا وايضا لو سلم ما ادعوه من انه ليس كغيره في الفقه - 00:41:55ضَ
لم يكن ذلك قادحا في الذي يتفرد به لان كثيرا من الشريعة بل اكثرها وارد من غير طريق المشهورين بالفقه من الصحابة وطرح حديث ابي هريرة يستلزم طرح شطر الدين - 00:42:17ضَ
على ان ابا هريرة رضي الله عنه لم ينفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل رواه معه ابن عمر كما اخرج ذلك من حديثه ابو داوود ابو داوود والطبراني وانس كما اخرج ذلك من حديثه - 00:42:35ضَ
ويعلى وعمرو بن عوف كما اخرج ذلك عنه البيهقي ورجل من الصحابة لم يسمى كما اخرجه احمد باسناد صحيح وابن مسعود كما اخرجه الاسماعيلي. وان كان قد خالفه الاكثر. ورواه موقوفا عليه كما فعل البخاري وغيره. وتبع - 00:42:53ضَ
اهم المصنف ولكن مخالفة ابن مسعود للقياس الجلي مشعرة بثبوت حديث ابي هريرة قال ابن عبد البر ونعم ما قال ان هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل. واعتل من لم يأخذ به باشياء لا حقيقة لها - 00:43:13ضَ
العذر الثاني اليك اطال شيخ الاسلام في نقض هذي العذر الاول ستة اوجه عذر قبيح منكر اعوذ بالله واثبت فقه ابي هريرة رضي الله كما قال هذا يؤدي الى اضطراب - 00:43:40ضَ
الشريعة لان ابا هريرة روى احاديث كثيرة يتعلق باحكام من احكام السيئة الطعن في ابي هريرة هذا هذي الفكرة بوحدة والعياذ بالله يعني اذا هو هم سلف هؤلاء هم سلف - 00:44:06ضَ
نعم العذر الثاني من اعذار الحنفية الاضطراب في متن الحديث قالوا لذكر التمر فيه تارة والقمح اخرى واللبن اخرى واعتبار الصاع تارة. والمثل او المثلين اخرى واجيب بان الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها. والظعيف لا يعل به الصحيح - 00:44:25ضَ
العذر الثالث انه معارظ لعموم قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به واجيب بانه من ظمان لا العقوبات ولو سلم دخوله تحت العموم فالصاع مثل لانه عوظ المتلف - 00:44:54ضَ
وجعله مخصوصا بالتمر دفعا للشجار ولو سلم عدم صدق المثل عليه فعموم الاية مخصص بهذا الحديث اما على مذهب الجمهور فظاهر واما على مذهب غيرهم فلانه مشهور. وهو صالح لتخصيص العمومات القرآنية - 00:45:14ضَ
العذر الرابع ان الحديث منسوخ اجيب بان النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال ولو كفى ذلك لرد من شاء ما شاء واختلفوا في تعيين الناسخ فقال بعضهم هو حديث ابن عمر عند ابن ماجة في النهي عن بيع الدين بالدين - 00:45:36ضَ
وذلك لان لبن المصرات قد صار دينا في ذمة المشتري فاذا الزم بصاع من تمر صار دينا بدين هكذا قال الطحاوي. فاذا فاذا الزم بصاع من تمر صار دينا بدين - 00:45:59ضَ
نعم صار دينا بدين هكذا قال الطحاوي وتعقب بان الحديث ضعيف باتفاق المحدثين ولو سلمت صلاحيته فكون ما نحن فيه من بيع الدين بالدين ممنوع لانه يرد الصاع مع المصرات حاضرا لا نسيئة - 00:46:17ضَ
من غير فرق بين ان يكون اللبن موجودا او غير موجود ولو سلم انه من بيع الدين بالدين فحديث الباب مخصص لعموم ذلك النهي. لانه اخص منه مطلقا وقال بعضهم ان ناسخه حديث الخراج بالظمان. وقد تقدم - 00:46:42ضَ
وذلك لان اللبن فضلة من فضلات الشاة ولو تلفت لك انت من ظمان المشتري فتكون فضلاتها له واجيب بان المغروم هو ما كان فيها قبل البيع لا الحادث وايضا حديث عن حال بالفضلات ليس بجيد - 00:47:05ضَ
هذه من من نمائها ومن ومن ثمراتها هي الاشياء الرديئة وايضا حديث الخراج بالضمان بعد تسليم شموله لمحل النزاع عام مخصوص بحديث الباب فكيف يكون ناسخا وايضا لم ينقل تأخره - 00:47:27ضَ
والنسخ لا يتم بدون ذلك ثم لو سلمنا مع عدم العلم بالتاريخ جواز المصير الى التعارض وعدم لزوم بناء العام على الخاص لكان الباب ارجح لكونه في الصحيحين وغيرهما ولتأيده بما ورد في معناه عن غير واحد من الصحابة - 00:48:01ضَ
وقال بعضهم الله المستعان. الله المستعان نعم وقال بعضهم ناسخه الاحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال هكذا قال عيسى ابن ابان وتعقبه الطحاوي بان التصفية انما وجدت من البائع فلو كان ذلك من الباب لكانت العقوبة له. والعقوبة في حديث المصرات للمشتري فافترقا - 00:48:25ضَ
وايضا عموم الاحاديث القاضية بمنع العقوبة بالمال على فرض ثبوتها مخصوصة بحديث المسراة وقال بعضهم ناسخه حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقد تقدم وبذلك اجاب محمد بن شجاع ووجه الدلالة ان الفرقة قاطعة للخيار من غير فرق بين المسرات وغيرها - 00:48:53ضَ
واجيب بان الحنفية لا يثبتون خيار المجلس كما سلف فكيف يحتجون بالحديث المثبت له الان لا نميز بين كلام اه صاحب الفتح والشوكاني ما في تمييز ما في تمييز في مختلط - 00:49:22ضَ
ونزيد ما ونزيد. ما لا يقرأ عن فائدة ويعني جعل كلامه مداخلة مع الحافظ نعم خاصة دعوة تخصيص دائما نعم وايضا بعد تسليم صحة احتجاجهم به هو مخصص بحديث الباب - 00:49:49ضَ
وايضا قد اثبتوا خيار العيب بعد التفرق وما هو جوابهم فهو جوابنا العذر الخامس ان الخبر من الاحاد وهي لا تفيد الا الظن وهو لا يعمل به اذا خالف قياس الاصول - 00:50:17ضَ
وقد تقرر ان المثلي يظمن بمثله والقيمية بقيمته من احد النقدين فكيف يضمن بالتمر على الخصوص واجيب بان التوقف بخبر الواحد انما هو اذا كان مخالفا للاصول لا لقياس الاصول - 00:50:36ضَ
والاصول الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاولان هما الاصل والاخران مردودان اليهما فكيف يرد الاصل بالفرغ ولو سلم ان الاحادي يتوقف يتوقف فيه على الوجه الذي عزعموا فلا اقل لهذا الحديث الصحيح من صلاحيته تخصيص - 00:50:57ضَ
وذلك القياس المدعى وقد اجيب عن هذا العذر باجوبة غير ما ذكر ولكن امثلها ما ذكرناه ومن جملة ما خالف فيه هذا الحديث القياس عندهم ان الاصول تقتضي ان يكون الظمان بقدر التالف - 00:51:20ضَ
وهو مختلف ولو قدر ها هنا بمقدار معين وهو الصاع واجيب بمنع التعميم في جميع المضمونات. فان الموظحة عرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر وكذلك كثير من الجنايات والحكمة في تظمين الظمان ها هنا بمقدار واحد لقطع التشاجر لما كان قد اختلط اللبن الحادث بعد العقد - 00:51:43ضَ
لما كان قد اختلط اللبن الحادث بعد العقد باللبن الموجود قبله فلا يعرف مقداره حتى يسلم المشتري نظيره والحكمة في التقدير بالتمر انه اقرب الاشياء الى اللبن لانه كان قوتهم اذ ذاك كالتمر - 00:52:13ضَ
ومن جملة ما خالف به الحديث القياس عندهم انه جعل الخيار فيه ثلاثا مع ان خيار العيب لا يقدر بالثلاث وكذلك خيار الرؤية والمجلس واجيب بان حكم المصرات انفرد باصله عن مماثله - 00:52:38ضَ
فلا يستغرب ان ينفرد بوصف يخالف غيره وذلك لان هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الغرر بخلاف خيار الرؤية والعيب والمجلس فلا يحتاج الى مدة ومن جملة ما خالف به القياس عندهم انه يلزم من الاخذ به الجمع بين العوظ والمعوظ فيما اذا كان قيمة - 00:52:56ضَ
الشاة صاعا من تمر فانها ترجع اليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها واجيب بان التمر عوض اللبن لا عوض الشاة. فلا يلزم ما ذكر ومن جملة ما خالف به القياس عندهم انه اذا استرد مع الشاة صاعا وكان ثمن الشاة صاعا كان قد باع شاة - 00:53:22ضَ
كان قد باع شاة وصاعا بصاع. فيلزم الربا واجيب بان الربا انما يعتبر في العقود لا في الفسوخ بدليل انهما لو تبايعا ذهبا بفضة لم يجز ان يتفرقا قبل القبض - 00:53:49ضَ
ولو تقايل في هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبظ ومن جملة المخالفة انه يلزم من الاخذ به ظمان الاعيان مع بقائها فيما اذا كان اللبن موجودا واجيب بانه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث - 00:54:06ضَ
وتعذر تمييزه فاشبه الابق بعد الغصب فانه يظمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر رده ومنها انه يلزم مع بقاء عينه نعم. نعم الشهداء. لتعذر رده مع الشهور مرة ثانية واشبه الابق بعد الغصب فانه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر رده - 00:54:28ضَ
ومنها انه يلزم من الاخذ به اثبات الرد بغير عيب ولا شرط واجيب بان اسباب الرد لا تنحصر في الامرين المذكورين بل له اسباب كثيرة منها الرد بالتدليس وقد اثبت به الشارع الرد في الركبان اذا تلقف اذا تلقفه كما سلف - 00:55:00ضَ
ولا يخفى على منصف ان هذه القواعد التي جعلوها التي ولا يخفى على منصف ان هذه القواعد التي جعلوها هذا الحديث مخالفا لها لو سلم انها قد قامت عليها الادلة لم يقصر الحديث عن الصلاحية لتخصيصها - 00:55:27ضَ
ويا لله العجب من قوم يبالغون في المحاماة عن مذاهب اسلافهم وايثارها على السنة المطهرة الصريحة الصحيحة. الى هذا الحد الذي يسر به يسر به ابليس وينفق في حصوله مثل هذه القضية التي قل طمعه في مثلها - 00:55:47ضَ
لا سيما من علماء الاسلام النفس والنفيس وهكذا فلتكن ثمرات التمذهبات. وتقليد الرجال في مسائل الحرام والحلال العذر السادس والله طويل ماشي ما ذكر عدد هذا اخر اعذر هذا اخر. نعم - 00:56:10ضَ
العذر السادس ان الحديث محمول على صورة مخصوصة وهي ما اذا اشترى شاة بشرط انها تحلب مثلا خمسة ارطال وشرط فيها الخيار فالشرط فاسد فان اتفقا على اسقاطه في مدة الخيار صح العقد - 00:56:51ضَ
وان لم يتفقا بطل فوجب رد الصاع من التمر لانه كان قيمة اللبن يومئذ واجيب بان الحديث معلق بالتصريح وما ذكروه يقتضي تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت تصفية ام لا. فهو تأويل متعسف - 00:57:12ضَ
وايضا لو سلم ان ما ذكروه من جملة صور الحديث فالقصر على صورة معينة هي فرد من افراد الدليل لابد من اقامة دليل عليه قال في الفتح واختلف القائلون بالحديث في اشياء - 00:57:33ضَ
منها لو كان عالما بتصريح هل يثبت له الخيار فيه وجه للشافعية ومنها لو صار لبن المصرات عادة واستمر على كثرته هل له الرد فيه وجه لهم ايضا خلافا للحنابلة في المسألتين - 00:57:52ضَ
ومنها لو تسرت بنفسها او سراها المالك لنفسه. ثم بدا له فباعها. فهل يثبت ذلك الحكم في خلاف فمن نظر الى المعنى اثبته لان العيب يثبت الخيار ولا يشترط فيه تدليس - 00:58:15ضَ
ومن نظر الى ان حكم التصفية خارج عن القياس خصه بمورده وهو حالة العمد خصه بمورده مورده بمريده يعني لمن فعل هذا مريدا للتصريح ما تقبل لا حرف ياء ماشي - 00:58:37ضَ
بمورده بدنيا كذا عندكم ما قبلها وتبين لك نعم آآ السياق يقتضي هذا. احسن الله اليكم يقول فمن نظر الى المعنى اثبته لان العيب يثبت الخيار ولا يشترط فيه تدليس - 00:59:12ضَ
ومن نظر الى فيه التدليس ومن نظر الى ان حكم التصريح خارج عن القياس خصه وهو حالة العمد حالة العمد العمد هذه التي نعم فان النهي انما يتناولها فقط ومنها لو كان الضرع مملوءا لحما - 00:59:37ضَ
فظنه المشتري لبنا فاشتراها على ذلك ثم ظهر له انه لحم هل يثبت له الخيار فيه وجهان حكاهما بعض المالكية ومنها رحمهم الله عجب امرهم عجب سبحان الله نعم ومنها لو اشترى غير مصراه - 01:00:07ضَ
ثم اطلع على على عيب بها بعد حلبها فقد نص الشافعي على جواز الرد مجانا لانه قليل غير معتنى بجمعه وقيل يرد بدل اللبن كالمصراة وقال البغوي يرد صاعا من تمر - 01:00:36ضَ
انتهى. ابدا ولا يرد الا ولا يرد الا اذا كانت مصرات هذا هو الحق نعم والظاهر عدم ثبوت الخيار مع علم المشتري بالتصريح لانتفاء الغرر الذي هو السبب للخيار واما كون سبب الغرر حاص حاصلا من جهة البائع فيمكن ان يكون معتبرا. لان حكمه صلى الله عليه وسلم بثبوت الخيار - 01:00:56ضَ
بعد النهي عن التسرية مشعر بذلك وايضا المصرات المذكورة في الحديث اسم مفعول وهو يدل على ان التصرية وقعت عليها من جهة الغير لان اسم المفعول هو لمن وقع عليه فعل الفاعل - 01:01:23ضَ
ويمكن الا يكون معتبرا لان تصرية الدابة من غير قصد وكون ظرعها ممتلئا لحما يحصل به من الغرر ما يحصل بالتصرية عن قصد قال ابن عبد البر هذا الحديث اصل في النهي عن الغش - 01:01:42ضَ
واصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب واصل في انه لا يفسد اصل البيع واصل في ان مدة الخيار ثلاثة ايام واصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها انتهى احسن الله اليكم. رحمه الله - 01:02:06ضَ
هذا الحديث هو الاصل في خيارات تدليس من انواع التدلئة او خيارات خيار التدليس وهو اظهار المذيع بصفة نخالف الواقع نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:02:53ضَ
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الجنائز وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:03:39ضَ
اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحا فخير تقدمونها اليه. فان تركه فان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه. الله اكبر وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليه - 01:04:03ضَ
فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولمسلم حتى توضع في اللحد والبخاري من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيراطين - 01:04:35ضَ
كل قيراط مثل احد وعن سالم عن ابيه رضي الله عنهما انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة رواه الخمسة وصححه ابن حبان واعله النسائي وطائفة بالارسال - 01:05:10ضَ
وعن ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه قلتم متعكم الله بالصحة والعافية هذه الاحاديث اشتملت على حكم اتباع الجنازة وفضله وصفة السير بها - 01:05:36ضَ
وفيها فوائد منها الاولى مشروعية الاسراع بالجنازة سرعة لا تشق على من يحملها ولا من يتبعها ولا تضر بالميت الثانية الاسراع في تجهيزه الثالثة الحكمة من الاسراع بالجنازة الرابعة ان الجنازة ان كانت صالحة فالاسراع لمصلحة الميت. وان كانت غير صالحة فمصلحة - 01:06:02ضَ
لمن يحمل الميت الخامسة من ادب الكلام الابهام بذكر الامر المكروه لقوله وان تكن سوى ذلك السادسة ان الفاجر شر على اهله او من يجالسه ويقاربه وهذا الحديث شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم - 01:06:37ضَ
مستريح ومستراح منه الحديث السابعة ان المسلمين فيهم الصالح ودونه الثامنة فضل اتباع الجنازة حتى يصلى عليها التاسعة ان من ان من تبعها حتى تدفن افضل من ممن اتبعها حتى يصلي عليها - 01:07:07ضَ
فاجر الاول قيراطان. واجر الثاني قيراط العاشرة اعتبار الايمان بشرع الله وموعوده. ورجائه في حصول الاجر عادي العاشرة اعتبار الايمان بشرع الله وموعوده ورجائه في حصول الاجر الحادية عشر ان الفضل والاجر في اتباع جنازة المسلم - 01:07:35ضَ
الثانية عشر ان الاجر لا يتم الا بالبقاء مع الجنازة حتى تدفن الثالثة عشر ان من يتبع الجنازة مشيا يكون امامها كما في حديث سالم عن ابيه رضي الله عنهما - 01:08:09ضَ
وقد قيل انه مرسل وقد قيل انه مرسل ولكن روى الامام احمد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة - 01:08:33ضَ
والماشي حيث شاء منها وهو ارجح من حديث سالم ابن عبد الله رضي الله عنهما من وجهين الاول ان الاول مختلف في وصله وارساله وحديث المغيرة رضي الله عنه لم يختلف فيه - 01:08:52ضَ
الثاني ان الاول فعل والثاني قول وعلى هذا فالراجح ان الماشي ينظر ينظر ما هو الاصلح والارفق به وبمن معه الرابعة عشر نهي النساء عن اتباع الجنائز والاظهر انه للتحريم - 01:09:14ضَ
وقول ام عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا راجع الى فهمها رضي الله عنها ولم يعارض ذلك احاديث منها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور ومنها منها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:09:37ضَ
زوارات القبور الخامسة عشر ان اتباع جنازة المسلم من حق المسلم على المسلم كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم السادسة عشر الفرق بين الرجال والنساء في بعض الاحكام - 01:10:05ضَ
ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفق عليه - 01:10:31ضَ
هذا الحديث في حكم القيام لمرور الجنازة وفيه فوائد منها الاولى مشروعية القيام عند رؤية الجنازة والمراد الوقوف فقيل ان هذا واجب للامر به وقيل انه ان الوجوب منسوخ لما لم لما صح عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد - 01:10:51ضَ
فقيل معناه كان يقوم ثم تركه وقيل معناه انه كان تارة يقوم وتارة يقعد فيدل على التوسعة الثانية مشروعية القيام لاي جنازة حتى جنازة الكافر ويؤيده ان النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي مرت به - 01:11:23ضَ
الثالثة ليس تعظيما للميت لكن تعظيما لامر الموت. احسن الله اليك الحكمة من هذا القيظ. قال الانسان يرى الجنازة وهو يعني لا يستشعر لا يستشعر يعني حول الموت وامر الموت العظيم - 01:11:52ضَ
والقيام يحصل بهذا. الله اكبر. يحصل به يعني الاهتمام بالامر وتعظيم شأن الموت نعم الثالثة الحكمة من هذا القيام وهي تعظيم امر الموت فيقوم من رأى الجنازة متذكرا متفكرا الرابعة انه لا يجب على من رأى الجنازة ان يتبعها - 01:12:22ضَ
فاذا قام وتوارت عنه وتوارت عنه الجنازة جلس الخامسة ان من تبع جنازة فلا يجلس. الجنازة فلا يجلس حتى توضع والمراد حتى توضع في الارض لانه قد يطول الانتظار حتى في اللحد حتى توضع في اللحد - 01:13:00ضَ
وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى الى ميت ولما يلحد له قعد. صلى الله عليه وسلم وقعد الصحابة رضي الله عنهم حوله والله اعلم محمد بسم الله الرحمن الرحيم - 01:13:25ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد فائدة جليلة قوله تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور - 01:14:01ضَ
اخبر سبحانه انه جعل الارض ذلولا مقادة للوطء عليها وحفرها وشقها والبناء عليها ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من اراد ذلك منها. ما ما جعلها صخرة نجعلها رخوة التأثير والتصرف - 01:14:32ضَ
نعمة من الله نعم السلام عليكم واخبر سبحانه انه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا واخبر انه دحاها وضحاها واخرج منها ماءها ومرعاها وثبتها بالجبال ونهج فيها الفجاج والطرق واجرى فيها الانهار والعيون وبارك فيها وقدر فيها اقواتها - 01:15:00ضَ
ومن بركتها ان الحيوانات كلها وارزاقها واقواتها تخرج منها ومن بركتها انك تودع فيها الحبة فتخرجه لك اضعاف اضعاف ما كان ومن بركتها انها تحمل الاذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها احسن الاشياء وانفعها - 01:15:33ضَ
فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل من نعم وتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح ومن بركتها انها تستر قبائح العبد ومن بركتها انها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها - 01:16:02ضَ
وتضمه وتؤويه وتخرج له طعامه وشرابه فهي احمل شيء للاذى واعوده بالنفع فلا كان من التراب خير منه وابعد من الاذى واقرب الى الخير والمقصود انه سبحانه جعل لنا الارض كالجمل الذلول الذي كيفما يقاد ينقاد - 01:16:35ضَ
وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولا الماشي عليها يطأ على مناكبها وهو اعلى شيء فيها ولهذا فسرت المناكيب بالجبال كمناكب الانسان وهي اعاليها قالوا وذلك تنبيه على ان المشي في سهولها ايسر - 01:17:08ضَ
وقالت طائفة بل المناكب الجوانب والنواحي ومنه مناكب الانسان لجوانبه والذي يظهر ان المراد بالمناكب الاعالي وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الارض دون الوجه المقابل له - 01:17:40ضَ
فان سطح الكرة اعلاها والمشي انما يقع في سطحها وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بانها ذلول ثم امرهم ان يأكلوا من رزقه الذي اودعه فيها فذللها لهم ووطأها. وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها. واودعها رزقهم - 01:18:07ضَ
فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والاكل مما اودع فيها للساكن ثم نبه بقوله واليه النشور على ان على ان في هذا المسكن على ان في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين. بل دخل - 01:18:38ضَ
عابري سبيل فلا يحسن ان نتخذه وطنا ومستقرا وانما دخلناه لنتزود منه الى دار القرار فهو منزل عبور لا مستقر حبور. ومعبر فهو منزل عبور لا مستقر حبور ومعبر وممر لا وطن ومستقر - 01:19:10ضَ
فتضمنت الاية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه والتذكير بنعمه واحسانه والتحذير من الركون الى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا بل نسرع فيها السيرة الى داره وجنته فلله ما في ضمن هذه الاية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه - 01:19:50ضَ
والحث على السير اليه. والاستعداد للقائه والقدوم عليه. والاعلام بانه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن وانه يحيي اهلها بعد ما اماتهم واليه النشور ثم قال فائدة احسن اليكم - 01:20:26ضَ
محمد رحمه الله السماء بنيناها بايد وانا اليه راجعون والارض فرشناها فنعم الماهدون وهذا الكثير يمتن الله على عباده في تسخير هذه الارض فراشا ومهادا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا - 01:20:52ضَ
وجعل لها رواسي جعل بين البحرين حاجزا وفي الارض ايات للموقنين هذه ايات ونعم في ايات ونعم نعم احسن الله اليكم. يقول السائل في الدعاء المشهور اللهم برحمتك استغيث هل هو - 01:21:56ضَ
من الدعوة بصفة الرحمة هو من التوسل من التوسل بالرحمة سليمان وادخلني برحمتك ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين هذا توسل برحمة الله التي هي صفته لا لا دعاء للصفة ليس هو كقوله فيا رحمة الله - 01:22:33ضَ
فهذا لا يجوز لا يجوز ان تقول يا رحمة الله فلتتوسل الله تقول اسألك برحمتك وبرحمتك استغيث نعم برحمتك استغيث ان استغيثك استغيثك برحمتك. نعم احسن الله اليكم يقول السائل - 01:23:08ضَ
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله يتأخرون عن حضور الصلاة اليوم اليوم في الصف الاول ويوم اخر في الصف الثاني والثالث والرابع - 01:23:32ضَ
ثم في اخر المسجد ثم في اليوم الاخر صلوا في في البيوت الشيطان يستدرج الانسان والسيئة تجر الى سيئة واذا الانسان تهاون يعني يتصل به تهاون اخر واخر ويكون عقوبة - 01:23:57ضَ
نعم احسن الله اليكم آآ يقول السائل اذا توضأ الانسان واحدث وهو يقوم بغسل وجهه فهل يعيد الوضوء من جديد ام يكمل؟ لا نعيد من جديد خلاص اذا احدث بطل ما - 01:24:24ضَ
ما فعله من يعوض يعني نفرض انه غسل وجهه ثم احدث خلاص يعيد غسل الوجه انتهى الحدث يبطل الوضوء بعد كماله وفي اثنائه نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز قول وتقبلوا فائق التحية - 01:24:50ضَ
في مبالغة هذا احوط التحيات والتعظيمات حق لله. التحيات لله مثل ما يقول بعضهم وتقبلوا خالص تحياتي التحيات الخالصة يقول تقبلوا تحياتي بس السلام عليكم وتقبلها بالرد يكون برد السلام - 01:25:29ضَ
وبردي تحية واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ذكر بعض الباحثين بعد ذكره لقول ابي يعلى في نفي الحركة والانتقال في صفة النزول - 01:26:08ضَ
والاتيان ايش يقول ذكر بعض الباحثين بعد ذكره لقول ابي يعلى. هم. في نفي الحركة والانتقال في صفة النزول في صفة النزول والاتيان. هم انه للصفة عن معناها وانه تفويض - 01:26:29ضَ
وما رأيكم بهذا التقرير يعني هذا دخول في التكييف في تكييف النجوم يعني اه يا اخواني يقول ينزل بلا كذا بلا حركة ولا انتقال هذا فيه تكييف من وجه ونفي لما لم يرد - 01:26:56ضَ
الشرع بنفيه الحركة لا لم لم يرد آآ في اثبات اولا في يد ان الله كاد يتحرك او انه لا يتحرك ومن السلف من يثبت الحركة لله ومنهم من لا يثبتها - 01:27:48ضَ
فليسكت عنها. نعم احسن الله اليكم يقول السائل الواجب في حديث النزول هو الايمان به وترك الدخول في في تكييف والقول بانه نزول بلا كذا بل ينزل كما يليق به تعالى - 01:28:16ضَ
نزولا يختص به لا يماثل نزول المخلوقين. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل جاء في الحديث لا سمراء فما هي السمراء؟ السمراء نوع من البر يعني من النوع الجيد نعم - 01:28:41ضَ
احسن الله اليكم. يقول السائل في سورة البقرة قال تعالى واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وقال تعالى واذ قتلتم نفسا الاية هل هل الله امرهم بذبح البقرة من اجل القتيل فقط - 01:29:13ضَ
اي نعم انه قتل القتيل منهم وتدارؤوا وتدافعوا كل يتهم بها الاخر يعني امر موسى ان ان يقول لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بكرة. وجاء تفصيل القصة الى قوله وان قتلتم نفسا فادرأتم فيها - 01:29:36ضَ
والله مخرج ما كنتم تحبون. فقلنا اضربوه ببعضها في التفسير انهم ضربوه ببعضه فنطق القتيل بانه قتلني فلان وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. ويريكم اياته لعلكم تعقلون نعم - 01:30:06ضَ
احسن الله اليكم. يقول السائل مجموعة اخوات يراجعنا القرآن سويا كل واحدة تقرأ نصابا متساويا الاخرى فاذا كانت الاية طويلة فتقرأ نصفها ثم تكملها الاخرى فهل هذا الفعل صحيح؟ او الاولى اكمال الاية؟ لا لا ينبغي اكمال الاية - 01:30:33ضَ
مثل اية الدين احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة في بلدنا البنوك كلها ربوية وعندي مبلغ كبير من المال ان لم اودعه البنك خفت عليه الضياع والسرقة فهل يجوز لي ان اودعه فيه مع التخلص من الربا - 01:31:08ضَ
نعم يجوز الايداوي فيه لحفظ المال اذا خاف صاحبه عليه ولكنه لا يشترط فوائده لا يشترط فوائد من يودعه كما يسمونه حساب جهري يسحبه متى شاء ويسحب منه ما شاء متى شاء - 01:31:57ضَ
وان اعطي فوائد تخلص منها في انفاقها فيما في وجوه من وجوه البر للتخلص احسن الله اليك البنوك صحيح الاذاعات هذي في الحقيقة ليست ودائع حقيقة بل هي قروظ يعني انت تودع - 01:32:21ضَ
في البنك مبلغ يتصرفون فيه يعملون في الله ليسوا يضعونه في صندوق مختوم عليه ومعك المفتاح المجوهرات بل يقبضونه منك على انهم يضعونه في بحر تجارة وفي بحر اعمالهم تجارية - 01:33:00ضَ
وفي الحقيقة قرض فاذا اهدوا اليك كان من قبيل كل قرض جر نفعا فهو ربا انه لا يجوز اخذ هداياه ها لانه يضر بهم اذا جاء عندهم عشرين مليون تجي تسحبها - 01:33:24ضَ
يحدث عندهم خلل احسن الله اليكم يقول السائل هل كل من على الارض اليوم من ذرية نوح عليه السلام؟ اي والله واجعلنا يقول الله وجعلنا ذريته هم الباقيين وقل على وجه الارض هم من ذرية - 01:33:56ضَ
اولاد نوح الثلاثة في المؤرخين. المؤرخون يقولون ان ان اولاد نوح اربعة. واحد كافر قطع الله دابره انتهى مع الهالكين وثلاثة هم الذين نسأل نمت بهم البشرية ويسمونهم حام وسام ويافوت - 01:34:27ضَ
والله اعلم نعم احسن الله اليكم يقول السائل بعض قطع السجاد الذي يصلى عليه يكون من مادة لا يثبت عليها جبين الساجد خاصة اذا كان سجودا قصيرا بل يستمر في النزول ويسمى السجاد الطبي - 01:34:52ضَ
فما حكم الصلاة عليه يجوز الصلاة عليه لكن ضع رأسك حتى حتى يثبت يعني اضغط على هذا هذا من اه يعني من نوع الصلاة على الاسفنج اضغط عليه حتى يثبت رأسك - 01:35:21ضَ
ولهذا ينصح بعدم الصلاة على مثل هذا الذي يرفع اه الانسان ولا يستقر تحري المصلى الذي يستقر عليه تستقر عليه جبهة المصلي نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الكحول الموجودة بالعطور تفسد الصلاة والوضوء - 01:35:55ضَ
اذا كان هذا هذا السائل يسكر من شربه فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا استعماله البيع هو ولا شراؤه ولا استعماله وهو عند اكثر اهل العلم على انه يقول نجسا لان الخمر نجس عندهم - 01:36:32ضَ
ولهذا ينبغي على المسلم ان يتجنب هذه العطور الطيارة المشبوهة بنسب من الكحول فبعضها فيه نسبة عالية. وهو الذي يأخذه بعض الفساق ويشربون ويسخرون به ولقد كنا نجد في الصحراء - 01:37:02ضَ
قوارير هذا النوع ويذكر آآ الذين يعرفون عنهم يقولون هذه يشربها بعض الفسقة نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز الاسراع بتحويل العصير الى خل باضافة الخمر هل يجوز ايش - 01:37:39ضَ
الاسراع بتحويل العصير الى خل هم. باظافة الخمر لا يجوز اضافة الخمر الخمر لا يجوز استخدامه في شيء ابدا هذا تنجيس تنجيس للعصير نعم احسن الله اليكم يقول السائل في هذا الزمان الميت يوضع في ثلاجة الموتى - 01:38:17ضَ
وقد يمكث يوم او اكثر من اجل حضور اقاربه من خارج مدينته. يا ولا اغراض غير هذا في اعراض كثيرة لاستبقاء الميت في الثلاجة نسأل الله العافية وهذا من اسوأها ان ان يوضع في الثلاجة انتظارا - 01:38:51ضَ
لاقاربه مثلا يوضع في الثلاجة للتحقق من من وفاته واسباب وفاته وكذا وكذا نعم ما تم الكلام يقول فما حكم ذلك اما الانتظار الالقاب فعندي انه دلت عليه السنة المشروع هو الاسراع في تجهيز الميت - 01:39:15ضَ
الاسراع في تجهيزه كما سمعتم في الحديث اذا كان يؤمر حملة الجنازة ان يشيعوا بها فهذا يؤكد وجوب الاسراع في التجهيز اما ليستريح او ليستراح منه كما في الحديث مستريح ومستراح منه. نعم - 01:39:52ضَ
احسن الله اليكم. يقول السائل انا اجلس في مصلاي بعد الفجر حتى تشرق الشمس وارغب بالاستماع للدرس فهل في ذلك حرج من تشغيل الدرس في المسجد لأ يعني تشغيل اه - 01:40:29ضَ
يعني استقبال الدرس بواسطة الجوال مثلا هذا لا لا ينافي حرمة المسجد ولا ولا يضر باحد اذا كان تشوش على اخرين ممن حولك لا اما اذا كنت تختص بي وتسمعه انت - 01:40:54ضَ
على اخرين فهذا خير ولا ينافي الغرض من جلوسك نعم احسن الله اليكم يقول السائل حديث ان الله اخرج من ذرية ادم من ظهر ادم ذريته هل هذا يعني ان ذرية ادم قد خلقوا سابقا - 01:41:19ضَ
خلقوا صورا لهم صور امثال الذر في الروايات انه امثال الذر تم خلقهم لهذه الدنيا فان مع ذلك يكون في ارحام امهاتهم اه انت - 01:41:52ضَ