دروس 1441 هـ

درس فجر الثلاثاء - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 1441/1/25 هـ

عبدالرحمن البراك

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم من لا قليلا منكم - 00:00:00ضَ

ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معدون لا اله الا الله يقول تعالى واذ اخذنا ميثاقكم واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل يعني واذكروا اذا اخذنا ميثاق اي العهد المؤكد من بني اسرائيل - 00:00:25ضَ

لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلوات والزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون فذكر الله اخذ الميثاق على بني اسرائيل في هذه الامور - 00:00:55ضَ

اولها التوحيد الا تعبدوا الا الله والثانية الاحسان بانواعه الاحسان الى الوالدين الى الاقارب ذي القربى والاحسان لليتامى والمساكين. وابن السبيل وهذه تشبه ما امر الله به عباده من هذه الامة - 00:01:25ضَ

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب كما اخذ الله في ما اخذ الله على بني اسرائيل الله من بني اسرائيل ميثاق عليه - 00:02:06ضَ

هو ايضا مأخوذ على هذه الامة بامر الله تعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وكل هذا مما سهل الله الميثاق من بني اسرائيل على ان يقوموا به - 00:02:27ضَ

التوحيد باخلاص العبادة لله وذكر انواع من يتعلق بهم الاحسان ويؤمر بالاحسان اليهم القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يقول تعالى وقولوا للناس حسنا ايضا هذا مما امرهم الله به ان يقولوا للناس حسنا - 00:02:57ضَ

كان قولا حسنا كقوله تعالى للمؤمنين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا القول السديد هو القول الحسن واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وهذا كذلك مما اخذ عليهم الميثاق - 00:03:45ضَ

اقام الصلاة ايتاء الزكاة. قال الله ثم توليتم يعني اعرضتم اما الله به واخذ عليكم الميثاق ثم توليتم وانتم معرضون اذا خالفوا ونقضوا العهد واعرضوا وتمادوا المخالفة اشركوا بالله وما - 00:04:13ضَ

وبعدها بعد عبادة العجل وماذا بعد عبادتهم العجل وماذا بعد قتل الانبياء وبعد هذا ظلم وعدوان وهذا اعظم مناقضة للاحسان الذي امرهم الله به تبدلوا التوحيد بالشرك وبدلوا الاحسان بالعدوان - 00:05:02ضَ

واي عدوان اعظم من قتل الانبياء وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس وهذا تذكير لبني اسرائيل الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذكرهم تعالى بما اخذ على اسلافهم - 00:05:43ضَ

من الميثاق في التوحيد والاحسان نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين قال الامام الرووي رحمه الله تعالى في قول الله تعالى - 00:06:19ضَ

واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل الايات قوله تعالى واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل التوراة والميثاق العهد الشديد لا تعبدون الا الله. قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي لا يعبدون بالياء لقوله تعالى وقولوا للناس حسنى معناه الا تعبدوا. فلما فلما حذف - 00:07:05ضَ

اه ان صار الفعل مرفوعا. وقرأ ابي ابن كعب لا تعبدوا الا الله على النهي وبالوالدين احسانا. اي ووصيناهم بالوالدة. وهذه قراءات كلها معناها واحد في الالفاظ واحد كلهم متضمن للامر بالتوحيد والنهي عن الشرك - 00:07:43ضَ

نعم السلام عليكم اوصيناهم بالوالدين احسانا. برا بهما وعطفا عليهما. ونزولا عند امره لا يخالف امر الله تعالى مصدر الحسنى. نعم واليتامى جمع يتيم. وهو الطفل الذي لا اب له والمساكين - 00:08:13ضَ

يعني الفقراء وقولوا للناس حسنا صدقا وحقا في شأن محمد محمد صلى الله عليه نعم. صدقا وحقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. فمن سألكم عنه فصدقوه. وبينوا صفة - 00:08:57ضَ

ولا تكتموا امره. هذا قول هذا قول ابن عباس. وسعي ابن جبير قولوا ايها اليهود للناس حسنا وهو تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وانه رسول رسول الله حقا من عند الله - 00:09:27ضَ

بما تعلمونه في كتابكم التوراة من صفته صلى الله عليه وسلم والاية اعم من ذلك يقول للناس حسنا يشمل يعني قول الصدق والحق في مسائل الاعتقال جميعا. وكذلك القول الحسن - 00:09:51ضَ

في مخاطبة الناس ومعاملتهم وقولوا للناس حسنا فحسني يشمل عن قول الحسن في الاعتقادات هو القول الحسن في الاعمال والاخلاق. نعم هذا قول ابن عباس وسعيد ابن جبير وابن جريج ومقاتل وقال سفيان الثوري مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. وقيل - 00:10:11ضَ

هو اللين في القول والمعاشرة بحسن الخلق. وقرأ شاملة لكل هذه وكل من المفسرين يذكر نوعا هي عادتهم وبهذا يعلم انه ليس هذا من الاختلاف. هذا اختلاف وتنوع يسميه العلماء. اختلاف تنوع لانها اقوال لا منافاة بينها - 00:10:43ضَ

والقرآن يشملها جميعا. نعم حسنا بفتح الحاء والسين اي قولا حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم اعرضتم عن العد والميثاق الا قليلا منكم وذلك ان قوما منهم امنوا وانتم معرضون - 00:11:10ضَ

كونه انتم معرضون كاعراض ابائكم قوله عز وجل واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. الى هنا. احسن الله اليك الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين - 00:11:39ضَ

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه. امين. في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والاخلاق والاحكام المستنبطة من القرآن قال رحمه الله احكام المناسك - 00:12:27ضَ

قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقال تعالى واتموا الحج والعمرة لله الى قوله ومن تأخر فلا اثم عليه - 00:12:53ضَ

الاية فيها فوائد كثيرة. منها ان الحج احد اركان الاسلام ومبانيه. وان الله اوجب على الناس كلهم ثم خص المستطيعين اليه السبيل وهذا الشرط الاعظم لوجوب الحج. فمن تمت استطاعته في بدنه وماله ولم - 00:13:16ضَ

يمنع من ذلك خوف وجب عليه المبادرة الى الحج. لان الامر المطلق يقتضي ان الفور ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر الى زواله - 00:13:43ضَ

فان كان لا يرجو زواله او كان كبيرا لا يقدر الثبوت على المركوب استناب عنه من يحج عنه وكذلك من مات بعد ما وجب عليه وجب على اوليائه الاستنابة عنه - 00:14:05ضَ

الطاعة هي القدرة على ثمن الراحلة او اجرتها او اجرة المراكب البرية والبحرية ذهابا ورجوعا ولهذا اطلق الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث الى يوم القيامة وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه - 00:14:25ضَ

وقد امر الله باتمام الحج والعمرة لله. وهذا شامل الفرض منهما وللنفل. فمن فرض الحج والعمرة بان اوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الاتمام. الا ان يحصوا له حصو ليست ك - 00:14:53ضَ

العبادات الاخرى الصيام التطوع لو بدأ للانسان افطر وكذلك الصلاة اما الحج فلا بد من من شرع في الحج او العمرة وجب عليه الاتمام. نعم ليس له ان يقطعه من غير ضرورة - 00:15:16ضَ

نعم فمن فرض الحج والعمرة بان اوجبهما على نفسه بدخوله في النسك. وجب عليه الاتمام الا ان ان يحصل له حصر عن الوصول الى البيت بعدو او غيره. فيذبح هديه ويحلق رأسه ويحل من - 00:15:38ضَ

ومن ساق الهدي قرض بين النسكين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحل له ان يحلق رأسه حتى رأسه العافية. رأسه واحصنه. ولم يحلق له ولم يحل له ان يحلق - 00:16:00ضَ

رأسه حتى يبلغ الهدي محله. يوم النحر. فيحل من النسكين جميعا وفيه دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل. ويؤخذ مشروعية تقليده من قوله والهدي والقلائد وان العمرة تندرج في الحج وتكون افعالهما جميعا وان العمرة وان العمرة - 00:16:20ضَ

تلج في الحج وتكون افعالهما جميعا والحل منهما جميعا. هذا في في حال القارن اذا احرم اذا احرم قاصد النسك بحج وعمرة من درجة العمرة الطواف والسعي هذا كله يكون - 00:16:52ضَ

للجميع كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة توافقك بالبيت الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك الرسول لما قرن طاف للقدوم وساعة بين الصفا والمروة فلما رجع من منى من عرفة ومنى - 00:17:17ضَ

للافاضة للحج نعم واوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي. وهو ما يجزي في الاضحية جذع ضان او انثى معز او سبع ثني او ثني او ثني معز. نعم. او سبع بدنة او سبع بقرة - 00:17:40ضَ

فمن لم يجد ذلك فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج. لا يتجاوز بها ايام التشريق وقد اباح الشارع صيامهما صيامها في هذه الحال فقط وسبعة اذا رجع انما يجب الدم او بدله على من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. لان من الحكمة في - 00:18:07ضَ

وبالهدي او بدله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر واحد. ومن كان اهله في مكة او قربها لم يكن عليه شيء ومفهوم الاية ان المفرد للحج ليس عليه هدي - 00:18:39ضَ

واما واما القارن فانه داخل في التمتع. ولابد ان ان يقع احرام النسكين في اشهر الحج. وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. النسكين يعني الحج والعمرة نعم ولابد ولابد ان يقع احرام النسكين في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو القعدة - 00:18:59ضَ

وذو الحجة. هذا في حق المتمتع والقائنا نعم وارشد الله من فرض فيها اي اوجب فيهن الحج الا يرفث والرفث الوطأ ومقدماته لان الوطأ مفسد للنسك ومقدماته منقصة له. ولا يفسق ويشمل ذلك جميع المعاصي - 00:19:32ضَ

واما الجدال فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة الجدال. لان هذه الامور تشغل العبد ما هو بصدده من النسك. ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه امر امر وحسر على كل ما يكمله من افعال الخير كلها. فقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وحث ايضا على - 00:19:59ضَ

كثرة الزاد لانه يكف الانسان ويغنيه عن عن الخلق ويبسط به نفسه رفقة ويتمكن من فعل الاحسان. واباح تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة المكاسب بشرط الا تشغله عن تكميل نسكه. وقوله فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند - 00:20:30ضَ

مشعل الحرام في هذا الوقوف بعرفة من اعظم شعائر الحج. لان الله خاطب جميع الحاج جميع الحاج واخبر انهم لابد ان يفيضوا منها. وهذا احد اركان الحج الاربعة وهي الاحرام الذي هو دخول الدخول في النسك المذكور في قوله. فمن فرظ فيهن الحج والوقوف - 00:21:00ضَ

بعرفة والطواف المذكور في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. خصه بالذكر لشرفه انه اعظم اركان الحج. ولانه تشتاط له الطهارة دون بقية المناسك ولانه يتطوع به كل وقت. والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى. هذه كلها اركان. وهي اعظم - 00:21:30ضَ

مناسك الحج هو الوقوف بعرفة من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج الطواف فهو ركن لكنه لا يبطل الحج بتركه لكنه لابد منه لا يقال الفقهاء لا يتم الحج الا به - 00:21:59ضَ

يريدون طواف الافاضة لا يتم الحج الا به والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا لا جناح عليه ان يطوف بهما مع حث الله على تعظيم شعائر الدين. فهذه اركان الحج والعمرة - 00:22:24ضَ

الا ان العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها. وفي وفي الاية الامر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة الواجب منه ان يدرك جزءا من اخر الليل اي من اي من النصف الثاني من ليلة النحر - 00:22:51ضَ

والاكمل المبيت بها. وبعد صلاة الفجر يقع عند عند المشعر يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس. وقوله ثم في من حيث افاض الناس يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الافاضة والسعي. والمبيت بمنى - 00:23:11ضَ

ليالي ايام التشريق كما عرف ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. كما ان قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يشمل جميع ما شرع في الحج من الاركان والواجبات والسنن. وقد امر الله تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند - 00:23:40ضَ

كمال النسك ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار. وشكرا لنعمة الله على تكميله. وامر بذكره في الايام المعدودات وهي ايام التشريق. واباح التعجل في يومين بان يرمي ثاني ايام التشريق الجمرات - 00:24:08ضَ

الثلاث ثم ينفر من منى قبل قبل غروب الشمس. فاذا غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك ليلة والرمي للجمرات الثلاث من الغد. وقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فيه مشروعية - 00:24:28ضَ

ركعتي الطواف وان الافضل ان يكون خلف مقام ابراهيم. ثم قال رحمه الله احكام الذبائح من الهدايا والضحايا. حسبك نعم يا محمد نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد اللهم صلي وسلم - 00:24:48ضَ

وسئل شيخ الاسلام عليه رحمة الله تعالى عن الدابة كالجاموس وغيره في الماء فيذبح ويموت في الماء. هل يؤكل فاجاب اذا كان الجرح غير موح وغاب رأس الحيوان في الماء لم يحل اكله - 00:25:26ضَ

فانه اشترك في حكمه الحاضر والمبيح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم ان خالط كلبك كلاب فلا تأكل. فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره - 00:25:55ضَ

وان كان بدنه في الماء ورأسه خارج الماء لم يضر ذلك شيئا. وان كان الجرح موحيا ففيه نزاع معروف وسئل رحمه الله الجرح موحي يعني عميق يعني مميت ويعبر عنه يقول عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل - 00:26:16ضَ

واما اذا ذبح ورأسه في الماء فهذا لا يدرى هل مات بالتذكية ام مات بالغرق اجتمع فيها المبيح والحاضر الحاضر يعني المحرم الموجب للترك. الحظر المنع والمحظور هو الممنوع فاذا اجتمع في الحيوان - 00:26:56ضَ

السبب المبيح وهو التزكية والسبب المحرم وهو الغرق فانها لا تؤكل لاجتماع السببين واذا اجتمعا الحاضر والمبيح رجح الحاضر بان ترك مبيح اهون من فعل محرم نعم وسئل رحمه الله تعالى عن دابة ذبحت فخرج منها دم كثير ولم تتحرك - 00:27:26ضَ

فاجاب اذا خرج منها الذي يخرج من الحي المذبوح في العادة هو دم الحي فانه يحل اكلها في اظهر قولي العلماء والله تعالى اعلم نعم وسئل رحمه الله تعالى عن المنخنق عن المنخنقة واخواتها - 00:27:59ضَ

اذا بلغت مبلغا لا تعيش بعده هل تعمل فيها الذكاة وفي المتردية في البئر او النهر اذا لم يقدر على تذكيتها فاجاب الحمد لله رب العالمين هذه المسألة فيها نزاع معروف - 00:28:23ضَ

واظهروا الاقوال انها اذا تحركت عند الذبح وجرى دمها اكلت فهذا هو المنقول عن الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة فان الله تعالى قال والمنخنقة الى قوله الا ما ذكيتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم - 00:28:43ضَ

وذكر اسم الله عليه فكل واما ما وقع في بئر ونحوها ولم يوصل الى مذبحه لم يوصل. ولم يوصل الى مذبحه فتجرح حيث امكن مثل الطعن في فخذها كما يفعل بالصيد الممتنع - 00:29:07ضَ

وتباح بذلك عند جمهور العلماء الا ان يكون اعان على موتها سبب اخر مثل ان يكون رأسها غاطسا في الماء فتكون قد ماتت بالجرح والغرق فلا تباح حينئذ غاطس عاطف - 00:29:31ضَ

نعم وسئل رحمه الله تعالى عن الغنم والبقر ونحو ذلك اذا اصابه الموت واتاه الانسان هل يذكى شيئا منه وهو متيقن حياته حين ذبحه وان بعض الدواب لم يتحرك منه جارحة حين ذكاته - 00:29:56ضَ

فهل الحركة تدل على وجود الحياة وعدمها وعدمها يدل على عدم الحياة ام لا فان غالب الناس يتحقق حياة الدابة عند ذبحها واراقة دمها ولم تتحرك فيقول انها ميتة فيرميها. وهل الدم الاحمر الرقيق الجاري حين الذبح - 00:30:22ضَ

يدل على ان فيها حياة مستقرة والدم الاسود الجامد القليل. دم الموت ام لا؟ وما اراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا - 00:30:51ضَ

فاجاب الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنقة والموقوتة والمتردية والنطيحة. وما اكل السبع الا ما ذكيتم. وقوله تعالى الا ما ذكيتم. عائد - 00:31:09ضَ

الى ما تقدم من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. واكيلة السبع عند عامة العلماء كالشافعي احمد ابن حنبل وابي حنيفة وغيرهم فما اصابه قبل ان يموت ابيح لكن تنازع العلماء فيما يذكى من ذلك - 00:31:32ضَ

فمنهم من قال ما مات موته لا يذكى كقول مالك ورواية عن احمد ومنهم من يقول ما يعيش معظم اليوم ذكي ومنهم من يقول ما كانت لي حياة مستقرة كما يقوله من يقوله من اصحاب الشافعي واحمد - 00:31:53ضَ

ثم من هؤلاء من يقول الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح ومنهم من يقول ما يمكن ان يزيد على حياة المذبوح والصحيح انه اذا كان حيا حل اكله ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح - 00:32:13ضَ

فان حركات المذبوح لا تنضبط بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل اكله. والناس يفرقون بين دم ما كان حيا - 00:32:33ضَ

ما كان ميتا فان الميت يجمد يجمد دمه ويسود. ولهذا حرم الله الميتة قالوا الرطوبات فيها. فاذا جرى منها الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل اكله - 00:32:56ضَ

وان وان تيقن انه يموت فان المقصود اه ذبح ما فيه حياة فهو حي وان تيقن انه يموت بعد ساعة فعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه تيقن انه يموت وكان حيا - 00:33:17ضَ

اجازة وصيته وصلاته وعهوده وقد افتى غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بانها اذا مصعت بذنبها او طرفت بعينها او ركضت برجلها بعد الذبح حلت ولم يشرطوا ان تكون حركتها قبل ذلك - 00:33:40ضَ

اكثر من حركة المذبوح وهذا قاله الصحابة لان الحركة دليل على الحياة والدليل لا ينعكس. فلا يلزم اذا لم يوجد هذا منها ان تكون ميتة بل قد تكون حية وان لم يوجد منها مثل ذلك - 00:34:03ضَ

والانسان قد يكون نائما فيذبح وهو نائم ولا يضطرب. وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وان كانت حية لكن خروج الدم الذي لا يخرج الا من مذبوح - 00:34:22ضَ

وليس هو دم الميت دليل على الحياة والله اعلم هذا ضابط سيد وهو اعتبار الدم الاصل في ذلك الحديث ما انهر الدم ونشر اسم الله عليه فكل اذا المنخرقة او الموقودة او المتردية اذا زفيت وسال منها الدم المعتاد - 00:34:47ضَ

الحيوان الحي فانها تحل وتدخل في قوله الا ما نعم قال شيخ الاسلام قدس الله روحه فصل والتسمية على الذبيحة مشروعة لكن قيل هي مستحبة كقول الشافعي وقيل واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول ابي حنيفة ومالك - 00:35:19ضَ

واحمد في المشهور عنه وقيل تجب مطلقا فلا تؤكل الذبيحة بدونها سواء تركها عمدا او سهوا كالرواية الاخرى عن احمد اختارها ابو الخطاب وغيره وهو وهو قول غير واحد من السلف. وهذا اظهر الاقوال فان الكتاب والسنة قد - 00:35:48ضَ

الحلة بذكر اسم الله في غير موضع. كقوله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقوله وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفي الصحيحين - 00:36:10ضَ

انه قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وفي الصحيح انه قال لعدي اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل وان خالط كلبك كلاب اخر فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره - 00:36:32ضَ

وثبت في الصحيح ان الجن سألوه الزاد ازداد لهم ولدوابهم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما وكل بعرة علفا لدوابكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بهما فانهما زادوا اخوانكم من الجن. فهو صلى الله عليه وسلم - 00:36:56ضَ

للجن المؤمن الا ما ذكر اسم الله عليه. نعم فهو فهو صلى الله عليه وسلم لم يبح للجن المؤمن الا ما ذكر اسم الله عليه فكيف بالانس ولكن اذا وجد الانسان لحما قد ذبحه غيره جاز له ان يأكل منه - 00:37:21ضَ

ويذكر اسم الله عليه الحمل لحمل امر النبي صلى الله لحمل امر الناس على الصحة والسلامة كما ثبت في الصحيح ان قوما قالوا يا رسول الله ان ناسا حديثي عهد بالاسلام - 00:37:47ضَ

يأتون باللحم ولا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لم يذكروا وقال سموا انتم وكلوا وسئل رحمه الله تعالى عن الذبيحة التي يتيقن انه ما سمي عليها. هل يجوز اكلها؟ وهل تتنجس - 00:38:06ضَ

فاجاب الحمد لله. التسمية عليها واجبة بالكتاب والسنة وهو قول جمهور العلماء. لكن اذا لم يعلم الانسان هل الذابح ام لم يسم اكل منها وان تيقن انه لم يسمي لم يأكل وكذلك الاضحية - 00:38:24ضَ

باب الايمان والنور. والله الامر عظيم عمر التسمية كثير من الناس نتهاون بها بالتسبيح وقد سمعنا اهل العلم في حكم التسمية على مذاهب ونلاحظ ان الشيخ رجح ان ان التسمية شرط - 00:38:45ضَ

ليست واجبة بل هي شرط لو تركها فبتروك التسمية نسيانا على اختياره. لا تحل ولو نسيان فينبغي التواصي بالتأكيد على التسوية والعناية بذلك والاهتمام وعدم التهاون شرط يحل لما ذكر الشيخ من الايات والاحاديث - 00:39:08ضَ

في شأن التسمية والقول الاخر الذي فيه التفصيل في الحقيقة انه يعني قول تؤيده قواعد الشريعة بالتيسير ان تحريم تحريم التسمية نسيانا في حرج عظيم لان النسيان ليس باختيار الانسان - 00:39:48ضَ

النسيان ليس باغتيال الانسان يعرض له فاذا كان الذبيحة لا تحل لمن نسي التسمية لا تحل زكاة الناس للتسمية انها في هذا حرج لانه يترتب عليه تلف هذا المذكر تلف - 00:40:48ضَ

يذهب عليه بيته يكون ميتا. هذا معنى انه لا يحل يصير ميتة القول بالتفصيل يعني اقول انه قوي لانه يتفق مع قواعد التيسير في الشريعة رفع الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:41:14ضَ

ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا يتعرض بحق الله وهو ذكر ذكر اسمه سبحانه وتعالى نعم حسبك موضوع جديد نعم يا محمد نعم يا عبد الرحمن ها كل واحد يحتاج ان يسمع - 00:41:43ضَ

الا اذا كانت تذبح بالة واحدة مثل ماكينة تحركها على هالحيوانات تقول بسم الله كل وحدة يعني سميتها على الاولى انك عشرة خرفان تقتل الثانية والثالثة والرابعة لأ بالة يعني تعتبر - 00:42:32ضَ

يعني كما لو اخذت يعني الطير كذلك تسمية واحد ظاهر المثال العبرة نعم نعم عند تحريك تشغيل الالة السكين تماما تحريك الالة هذي اللي تدور وتذبحها الحيوانات مثل السكين الواحد يقول حين تذبح بها اكثر من حيوان - 00:43:01ضَ

من طير او غير نعم الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طرق الحكمية في السياسة الشرعية فصل - 00:44:06ضَ

واما المسألة الثانية التي تنازعوا فيها من التسعير فهي ان يحد لاهل السوق حدا لا يتجاوزون مع قيامهم بالواجب. فهذا منع منه الجمهور حتى ما لك نفسه في مشهور عنه - 00:44:32ضَ

ونقل المنع ايضا عن ابن عمر ونقل احسن الله اليكم المنع ايضا عن ابن عمر وسالم والقاسم ابن محمد وروى اشهب عن مالك في صاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن بكذا ولحم الابل بكذا. والا اخرجوا من السوق. قال اذا - 00:44:54ضَ

سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به. ولكن اخاف ان يقوموا من السوق واحتج اصحاب هذا القول بان في هذا مصلحة للناس بالمنع من اغناء السعر عليهم. ولا يجبر الناس على البيع - 00:45:19ضَ

وانما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الامر. على حسب ما يرى على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري. واما الجمهور فاحتجوا بما رواه ابو داوود وغيره من حديث العناء ابن عبدالرحمن عن ابيه - 00:45:39ضَ

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سعر لنا فقال بل ادعوا الله ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر لنا. فقال بل الله يرفع ويخفض واني - 00:45:59ضَ

ارجو ان القى الله وليست لاحد عندي مظلمة. قالوا ولان اجبار الناس على ذلك ظلم لهم اصل واما صفة ذلك عند من جوزه فقال ابن حبيب ينبغي للامام ان يجمع وجوه اهل سوق ذلك الشيء - 00:46:19ضَ

ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم. فيسألهم كيف يشترون؟ وكيف يبيعون؟ فينازلهم الى ما فيه لهم العامة سداد حتى يرضوا به ولا يجبرهم على التسعير ولكن عن رضا. قال ابو الوليد ووجه هذا النبي - 00:46:41ضَ

يتوصل الى معرفة مصالح البائعين والمشترين. ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه اجحاف للناس ولا يكون فيه اجحاف بالناس. واذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم - 00:47:01ضَ

فيه ادى ذلك الى افساد الى فساد الاسعار واخفاء الاقوات واتلاف اموال الناس. قال شيخنا هذا الذي تنازعوا فيه واما اذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب - 00:47:21ضَ

ويعاقبون على تركه. وكذلك كل من وجب عليه ان يبيع بثمن المثل فامتنع. ومن احتج على منع التسعير من مطلقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط واني لارجو ان القى الله تعالى - 00:47:41ضَ

وليس احد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال قيل له هذه قضية معينة ليست لفظا عاما وليس فيها ان احدا امتنع من بيع ما الناس يحتاجون اليه. ومعلوم ان الشيء اذا قل رغب - 00:48:01ضَ

الناس في المزايدة فيه. فاذا بدله صاحبه كما جرت به العادة. ولكن الناس تزايدوا فيه. فهنا لا شعروا عليهم وقد ثبت في الصحيحين اذا كان ارتفاع السعر لقلة العرظ وزيادة الطلب فانه - 00:48:21ضَ

هذا رزق من الله للبائعين مثل ما يأتي بالسلعة يطلبها جماعة ويزيدون في السعر. لا يقال لا تبيعها بكذا لانها في مقام من يزيد كذلك سعر السوق يمكن ان يقوم بهذه المثابة اذا كثر العرض - 00:48:41ضَ

الارض وزاد وكثر الطلب فانه لا بد ان يرتفع لا بد نعم احسن الله اليكم. وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة على ثمن المثل في عتقه - 00:49:11ضَ

في الحصة من العبد المشترك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما فيبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط. فاعطى شركاءه حصصهم - 00:49:29ضَ

واعتق عليه العبد فلم فلم يمكن فلم يمكن المالك ان يساوم المعتق بالذي يريد فانه اولا فلم يمكن. يمكن. احسن الله اليكم فلم يمكن المالك ان يساوم المعتق بالذي يريد. فانه لما وجب عليه - 00:49:49ضَ

ان يملك شريكه المعتق نصيبه الذي لم يعتقه. لتكميل الحرية في العبد قدر عوضه بان يقوم جميع العبد قيمة عدل. ويعطيه قسطه من القيمة فان حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند الجمهور - 00:50:13ضَ

فان فان حق الشريك في نفس القيمة لا في قيمة النصف من لا في قيمة نصفي عند الجمهور. وصار هذا الحديث اصلا في ان ما لا يمكن قسمة عينه فانه يباع - 00:50:33ضَ

ثمنه اذا طلب احد الشركاء ذلك. ويجبر الممتنع على البيع. وحكى بعض المالكية ذلك اجماع وصار اصلا في ان من وجبت عليه المعاوضة اجبر على ان يعاوض بثمن المثل. لا بما - 00:50:53ضَ

ما يريد من الثمن واصلا في جواز اخراج الشيء من ملك صاحبه قهرا بثمنه للمصلحة الراجعة الراجحة كما في الشفعة. واصلا في وجوب تكميل العتق بالسراية مهما امكن. والمقصود انه - 00:51:13ضَ

اذا كان الشارع يوجب اخراء اخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل العتق ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة فكيف اذا كانت الحاجة بالناس الى التملك - 00:51:33ضَ

اعظم وهم اليها اضر. مثل حاجة المضطر الى الطعام والشراب واللباس وغيره. وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع قيمة المثل هو حقيقة التسعير. وكذلك سلط الشريك على انتزاع - 00:51:53ضَ

المشفوع من يد المشتري بثمنه الذي ابتاعه به لا بزيادة عليه. لاجل مصلحة التكميل واحد فكيف بما هو اعظم من ذلك؟ فاذا جوز له انتزاعه منه بالثمن الذي وقع عليه العقد - 00:52:13ضَ

لا بما شاء المشتري من الثمن لاجل هذه المصلحة الجزئية فكيف اذا اضطر الى ما عنده من طعام امن وشراب ولباس والة حرب. وكذلك اذا اضطر الحاج الى ما عند الناس من الات السفر وغيرها - 00:52:33ضَ

على ولي الامر ان يجبرهم على ذلك بثمن المثل. لا بما يريدونه من الثمن. وحديث العتق اصل في ذلك كله فصل فاذا قدر ان قوما اضطروا الى السكنى في بيت انسان لا يجدون سواه او النزوح - 00:52:53ضَ

في خان مملوك او استعارة ثياب يستدفئون بها او رحى للطحن او دلو لنزع الماء او قدر او او غير ذلك وجب على صاحبه بذله بلا نزاع. لكن هل له ان يأخذ عليه اجرا؟ فيه قولان - 00:53:13ضَ

العلماء وهما وجهان لاصحاب احمد. ومن جوز له اخذ الاجرة حرم عليه ان يطلب زيادة على اجرة المثل قال شيخنا رضي الله عنه والصحيح انه يجب عليه بذل ذلك مجانا. كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى - 00:53:33ضَ

انا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود ابن عباس وغيرهما من الصحابة هو اعارة القدر والدلو والفأس ونحوهم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه - 00:53:53ضَ

وسلم وذكر الخيل قال هي لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فاما الذي هي له اجر فرجل ربطها وفي سبيل الله. واما الذي هي له ستر فرجل ربطها تغنيا تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في - 00:54:13ضَ

رقابها ولا ظهورها. وفي الصحيحين عنه ايضا من حق الابل عارة دلوها واطراق فحلها. وفي الصحيح عنه انه نهى عن عسب الفحل اي عن اخذ الاجرة عليه. والناس يحتاجون اليه فاوجب بذله - 00:54:33ضَ

ومنع من اخذ الاجرة عليه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمنعن جار جاره ان خشبة في جداره ولو احتاج الى اجراء مائه في ارض غيره من غير ضرر لصاحب الارض فهل يجبر على - 00:54:53ضَ

على روايتين عن احمد والاجبار قول عمر ابن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين ان زكاة الحلي عاريته. فاذا لم يعره فلا بد من زكاته. وهذا وجه في مذهب - 00:55:13ضَ

ابي احمد قلت وهو الراجح وانه لا يخلو الحلي من زكاة او عارية. والمنافع التي يجب بذلها لها نوعان منها ما هو حق المال. كما ذكرنا في الخيل والابل والحلي. ومنها ما يجب لحاجة الناس - 00:55:33ضَ

ايضا فان بذل منافع البدن تجب عند الحاجة. كتعليم العلم وافتاء الناس والحكم بينهم واداء الشهادة والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من منافع الابدان. وكذلك من امكنه انجاء انسان من مهلكة - 00:55:53ضَ

وجب عليه ان يخلصه. فان ترك ذلك مع قدرته عليه اثم وضمنه. فلا يمتنع وجوب بذل منافع الامر اخواني المحتاج وقد قال تعالى ولا يأبك كاتب ان يكتب كما علمه الله. وقال تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما - 00:56:13ضَ

ولفقهاء في اخذ الجعل على الشهادة اربعة اقوال. حسبك يا اخي. احسن الله اليك. اي نعم. نعم يا محمد نعم الدين والحق ان الدين عند الله الاسلام. نعم احسن الله اليكم - 00:56:33ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه قال الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر رحمه الله تعالى في كتابه الدين الحق - 00:57:02ضَ

قال الركن الثالث من اركان الاسلام الزكاة وقد امر الله كل مسلم يملك مالا يبلغ النصاب ان يخرج زكاة ما له كل عام فيعطيها لمستحقيها من الفقراء وغيرهم ممن يجوز دفع الزكاة لهم. كما - 00:57:22ضَ

ها هو مبين في القرآن ونصاب الذهب عشرون مثقالا. ونصاب الفضة مئتا درهم او ما يعادل ذلك من عملة الورق وعروض التجارة وهي البضائع بانواعها اذا بلغت قيمتها نصابا وجب على ما - 00:57:48ضَ

ان يخرج زكاتها اذا مضى عليها سنة. ونصاب الحبوب والثمار ثلاثمائة صاع والعقار ونصاب الحبوب والثمار ثلاث صاع في الحديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هاي معناها انها تجب - 00:58:17ضَ

صدقة فيما بلغ خمسة اشهر ولا تجب فيما دونه نعم قدر العلماء ان ان الوسخ ضرب ستة في خمسة تبلغ ثلاث مئة وقالوا ان النصاب نصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاحب - 00:58:49ضَ

نعم والعقار المعد للبيع تزكى قيمته. والمعد للاجرة فقط تزكى اجرته ومقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر. اثنان ونصف بالمئة في كل عام وفي الحبوب والثمار عشر بالمئة فيما سقي بدون - 00:59:21ضَ

عشر بالمئة. حشرة. نعم عشرة في المئة فيما شفي نعم فيما سقي بدون مشقة كالذي يسقى بماء الانهار او العيون الجارية او الامطار ونصف العشر فيما سقي بمشقة كالذي يسقى بالروافع - 00:59:56ضَ

ووقت اخراج زكاة الحبوب والثمار حصادها. فلو حصدها في السنة مرتين او ثلاث فسل وجب عليه ان يزكيها كل مرة وفي الابل نعم قال وفي الابل والبقر والغنم زكاة مبينة مقاديرها في كتب احكام الاسلام - 01:00:25ضَ

تراجع قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وفي اخراج الزكاة تطييب لنفوس الفقراء وسد لحاجتهم. وتقوية المحبة بينهم وبين الاغنياء. ولم يقف الدين الاسلامي في مسألة - 01:01:00ضَ

في مسألة التكالف الاجتماعي. ولم ولم يقف الدين الاسلامي في مسألة التكالف او التكافل. التكافل مكتوب تكافل تكافل لعلاج تكافل. نعم ولم يقف الدين الاسلامي في مسألة التكافل الاجتماعي والتعاون المالي بين المسلمين - 01:01:44ضَ

عند حد الزكاة بل اوجب الله على الاغنياء اعانة الفقراء في حالة المجاعة وحرم على المسلم ان يشبع وجاره جائع. واوجب على المسلم زكاة الفطر يخرجها يوم عيد الفطر. وهي صاع من الطعام المأكول في البلد - 01:02:15ضَ

عن كل نفس حتى الطفل والخادم يخرج عنه وليه. واوجب الله على ان يدفع كفارة اليمين اذا حلف ان يفعل شيئا فلم يفعله. واوجب الله على المسلم كلها شواهد على ان الله اوجب في المال - 01:02:45ضَ

نفقات غير غير الزكاة وهذا ما نقول الشيخ انه لم يقف الاسلام من شأن التكافل الاجتماعي لم يقصر ذلك على الزكاة. بل اوجب نفقات مختلفة باسباب وبغير اسباب. نعم اليكم. نعم - 01:03:12ضَ

واوجب الله على المسلم ان يفي بالنذر المشروع. وحث الله المسلم على صدقة التطوع ووعد المنفقين في سبيله في اوجه البر بافضل الجزاء. ووعدهم ان يضاعف لهم الاجر اضعافا كثيرة. الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة - 01:03:33ضَ

اعف الى اضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون في سبع الاية نعم قال رحمه الله الركن الرابع من اركان الاسلام الصيام قال صيام شهر لا يكتب. احسن الله اليك الله المستعان لا اله الا الله - 01:04:03ضَ

نعم يا محمد اه في في بعض الاسئلة. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل الحامل للطفل والدافع للعربة هل يصح من الجميع الطواف والسعي نعم يصح ان شاء الله للحامل والمحمول - 01:04:28ضَ

هذا هو الصحيح القائد الاعمى وهكذا المحمول طوافه الطواف به طبعا الوقوف فيه بعرفة احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة ما هي الاعمال المشروعة التي تنصحونني بها لعلاج الهموم والديون التي عليه - 01:04:58ضَ

الدعاء الدعاء الى الله واستغث بالله ان يكسر همك وغمك قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل - 01:06:21ضَ

والقرآن اعوذ بك من شر نفسه ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها تقضي عني الدين واغنني من الفقر ادعو ربك ان يقضي دينك ويكشف همك ان الله تعالى هو - 01:06:47ضَ

بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهو الذي وجوب الدعوات كما ان المسلمين اذا اذا اجدبوا واشتد عليهم القحط يستغيثون بالله ويستسقون الله وهكذا دعاء الله يعني مشروع الجماعي - 01:07:06ضَ

للجماعة وللامة والافراد وكل من المت به حاجة نازلة فليتوجه الى الله وينزل حاجته بربه. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عمر الشبكة اريد اه اريد ان اتوب من سماع الاغاني والنظر للمقاطع الاباحية فقد ادمنت عليها - 01:07:35ضَ

فكيف افعل وارجو منكم الدعاء شوف الباب اللي يدخل عليك الشر منه اغلقه اذا كانت الجوال اكسر الجوال اذا كان لا لا تمتنع من هذه الامور الا باقتراح وتركه اترك الجوال - 01:08:07ضَ

اما انك تريد ان ان تتوب وانت تحمله وتقلبه وتفتحه صباح مساء معناه انك لست جادا في توبتك يعني عندك نية طيبة لكن ليس عندك عزيمة عزمك ضعيف فاستعن بالله وتوكل عليه واقطع الاسباب التي تجرك الى الوقوع فيما - 01:08:33ضَ

بما تكره مما حرم الله نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا شرعت في صلاة تطوع لعن الله الجوال الذي يجر على صاحبه المآثم والمعاصي والمحرمات نعم احسن الله اليكم يقول السائل - 01:08:59ضَ

اذا شرعت في صلاة تطوع هل يجوز لي قطعها بدون سبب يجوز لانها تطوع كما ومعروف من شرع في عباده انما الذي يجب اتمامه بالشروع هو الحج والعمرة الجهاد الصلاة والصيام - 01:09:27ضَ

الامر فيها واسع نعم. والصدقة لو اخذت مالا تريد ان تتصدق به ثم بدأ الا تفعل ترك ذلك نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر لا ينبغي ان ان تقطع مثل صلاتك - 01:09:55ضَ

لاتفه الاسباب من حاجاتك ولو ولو دنيوية فهكذا الحمد لله نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ورد في الحديث الا اخبركم بصلاة منافق يدع العصر حتى اذا كانت بين قرني الشيطان - 01:10:17ضَ

اقام فنقرها نقرات الديك لا يذكر الله فيها الا قليلا السؤال يأتي وقت من السنة يكون وقت العصر قصيرا وبعض الطالبات بعد رجوعهن للبيت يشق عليهن القيام بصلاة العصر في اول وقتها - 01:10:49ضَ

وقد تصلي في في اخر الوقت فهل تدخل في الحديث السابق نرجو الا تدخل لكن عليها ان تبذل الوصف في ان تصلي الصلاة في وقتها قبل قبل مقاربة الغروب قبل الاصفرار الشمس - 01:11:13ضَ

عليها ان تتقي الله وتصلي في الوقت قبل وقت الظرورة ولتصلي في المدرسة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل الاخ غير الشقيق يرث اذا كان يوجد اشقاء - 01:11:37ضَ

كلمة غير الشقيق الشقيق يمنع الاخ لاب اذا اجتمع عن اخ شقيق واخ لابث الميراث للاخ الشقيق واما الاخ بام فهو صاحب فرض هلك عارف عن اخ شقيق واخ لام - 01:12:17ضَ

الاخ لام له السدس والباقي للاخ الشقيق وصاحب الفرض مقدم على بالتعصيب من يرث في الفرض مقدم على من يرث بالتعصيب الاخ لام يرث بالفرظ وهو السدس اذا كان واحدا - 01:12:49ضَ

واذا كان اثنين فاكثر فله الثلث نعم احسن الله اليكم. يقول السائل احد الاخوة يأتي ويفطر مع الصائمين ويقول مازحا من افطر مع صائم فان له كذا وكذا هل هذا داخل في الاستهزاء - 01:13:18ضَ

من كان يستهزئ نعم فهو استهزاء وان كان جهدا فهو مفتري يدعي ان له كذا وكذا من الاجر والا انه وصول له حكم الصائم هذا افتراء وان كان يستهزئ فهذا اقبح - 01:13:51ضَ

نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل من يقوم بطواف الاخرين بمقابل يأخذ ذلك اجرى الطواف اذا كان ينوي الطواف والعبادة ويفعل ما يفعله ويفعل الامور المشروعة ويتحرى الطهارة في الطواف - 01:14:26ضَ

يتحرى فعل السنن في الطواف يستلم الاركان وما الى ذلك. نرجو ان مثل من يحج بالناس بسيارته وينوي الحج نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل يجوز شراء جوال لاخي - 01:15:05ضَ

من مال زكاة لأ نعم هذا الجواب احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة اه ما وقت الاضطرار او ما اوقات الاضطراب للصلاة في العصر اذا مرت الشمس او سبعة في الغروب - 01:15:36ضَ

هذا وقت الظرورة جميع الفقهاء الضرورة وكذلك اخر الليل بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء ووقت الضرورة احسن الله اليكم. يقول السائل هل زكاة عروض التجارة تكون بثمن الشراء او البيع ثمن الشراء ولا ثمن البيع - 01:16:15ضَ

بالتقويم مقوم السلعة وش تساوي مجموع البضاعة اللي عندك كنت اقدرها مجموعة باسمي لازم ان تقدرها قطعا المجموع لو اردت تقبل المكان وتقويم السلعة عند امام الحول قد تكون اقل او اكثر من - 01:16:51ضَ

من ثمن او ثمن البيع تقتل محله فليقومه كما لو اراد ان يقبله احسن الله اليكم ويقول وهل الديون التي تكون للتاجر عند العملاء فيها زكاة تحصيلها او اذا حال عليها الحول اذا حال عليها الحول - 01:17:25ضَ

فانه يزكي ما حال عليه الحول لكن اذا قبض اذا قبضه اخر الزكاة نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة اه احد احد الموظفين في بعض في بعض البلدان - 01:18:08ضَ

في قطاع الجمارك طلبوا من طلب مني مالا وذلك لادخال سيارة وذلك لادخال السيارة وان لم افعل فلن استطيع المرور مع العلم ان ان القانون يسمح لي بالمرور دون اي مشكلة - 01:18:42ضَ

فهل اذا اعطيته مالا اه يعتبر اه رشوة؟ وهل الذنب يعتبر تخلصا من الظالم؟ ما دام انه ومنعه لك الظلم فلك ان تتخلص من ظلمه مثل من وقف في طريقه ما تمر - 01:19:05ضَ

الا ان تعطينا كذا وكذا التخلص من الظالم يجوز دفعه في المال الظالم يجوز دفعه دفع ظلمه باعطائه شيء من المال. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة اه لبست الاحرام وانا داخل الحد - 01:19:24ضَ

مع العلم اني لم اكن اعرف ان بيتي آآ داخل الحد وذهبت واخذت اه وذهبت واخذت مع صاحبي واخذت صاحبي من خارج الحد ونويت العمرة من بيته فهل في ذلك شيء - 01:19:46ضَ

نعم هذا حفر الشبكة. نعم يراجع يراجع المقرأ احسن الله اليكم. يقول السائل اذا دفعت مالا لمحتاج لا يمكنه الوفاء. وفي نية عندما دفعت المبلغ له انه من الزكاة اذا وصلتني ممن اعتاد ان يوافيني - 01:20:11ضَ

بزكاته ان يوافيني بزكاته فاقوم بتوزيعها. فهل يجوز ذلك؟ لا لابد ان اما ان يفوضك نقول اذا اذا يعني عرضنا كفقير فاعطه واحتسب هذا من عندي من زكاتي لا بأس - 01:20:48ضَ

اما ان تخرج مالا بنية الزكاة عن عن شخص يعني جرت العادة ان يعطيك لانه ما اعطى حتى ما صرته وكيلا حتى الان لم تكن وكيلا في اخراج الزكاة عنه - 01:21:14ضَ

نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة اه اريد شراء صندوق يحتوي على ادوات رسم عشوائية بقيمة ثمانين ريالا. ايش يحتوي على ادوات رسم عشوائية بقيمة اه ثمانين ريالا. وقد يكون محتواه اعلى من الثمانين او اقل بقليل. ولكن - 01:21:43ضَ

لن يتم بيعي بسعر اقل من ثلاثين ريال فهل هذا البيع جائز ما فهمت السؤال العملية غير واضحة احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة في صلاة العصر نسي الامام آآ الجلوس للتشهد - 01:22:17ضَ

الاوسط وقام الى الركعة الثالثة دون ان ينتبه المصلون في الخارج الذين جلسوا للتشهد فلما كبر الامام للركوع قاموا هم للركعة الثالثة ولكن بعد ان قال سمع الله لمن حمده ظنوا انه اخطأ والمفروظ عندهم انه ان يكبر - 01:22:54ضَ

آآ ان يكبر وتواصل الاختلاف بينهم الى ان انتهت الصلاة فكيف يصلحون اذا فعلوا اركان الصلاة صلاتهم صحيحة اذا لم يفوت ركنا من اركان الصلاة من ركوع او سجود واما اذا فاتهم الجلوس فهم في الصورة المذكورة جلسوا للتشهد - 01:23:20ضَ

مثل هؤلاء ينبغي ان يأتوا بركعة اذا سلم امامهم هذا هو احوط ان يأتوا بركعة لانهم الركوع والرفع منه كلها فاتهم الركوع الرفع منه مع الامام سيقضون الركعة بعد السلامة. نعم - 01:24:03ضَ

احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة لدى امي واخواتي مال من من ورث الوالد رحمه الله حال عليها حال عليه حول كامل فهل تجب اه فيه اخراج الزكاة مع العلم انه ورث وتم اخراج الزكاة قبل ان - 01:24:39ضَ

سم اذا اخرج الزكاة قبل ان يقسموه على كل واحد ان يخرج زكاة ما له من حين دفع اليه نصيبه اذا كان قد حال عليه الحول الى حال الحول فانه تجب عليه الزكاة ذلك الحول - 01:25:06ضَ

لا تجب على زكاة المدة الماضية الماضية قد اخرجوا زكاتها والمال الموروث انما تجلب زكاته على الورثة اذا مضى على الارث سنة لانهم بموت المورث ملكوا المال بموت المورث ملك المال - 01:25:39ضَ

سينعقد اذا كان المال اذا كان نصيب كل واحد يبلغ النصاب اذا كان مصيب كل واحد يبلغ النصاب فانه ينعقد الوجوب من موت المورث اذا مضى على موته سنة وجب على كل من بلغ نصيبه نصابا - 01:26:04ضَ

انزل - 01:26:28ضَ