دروس 1441 هـ

درس فجر الثلاثاء - الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك 1441-3-1 هـ

عبدالرحمن البراك

حياكم الله يا اخوان الله عزاكم وعزاء المستمعين في هذا المجلس هو عبد الوهاب رحمه الله قارئ الله بالرحمة وجمعنا واياكم واياه في جنات النعيم جزاكم الله خير نعم علي. نعم يحصلنا لك - 00:00:00ضَ

محمد. نعم نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. واشكروا بالله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير - 00:00:32ضَ

من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ان الله غفور ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون وبه ثمنا قليلا. اولئك ما يأكلون في بطونهم الا - 00:01:45ضَ

ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق. وان الذين اختلفوا في - 00:02:24ضَ

لا اله الا الله عباده المؤمنين يأكلوا من الطيبات التي خلقها الله لهم خالصا المؤمنين في هذه الدنيا زينة الله التي اخرجها عباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا - 00:03:01ضَ

خالصة يوم القيامة قلوب طيبات ما رزقناكم واشكروا لله على ما انعم وتفضل وذلك بطاعة واستعمال نعمه ورزقي فيما يحب الله سبحانه وتعالى ان كنتم اياه تعبدون وانتم عابدين لله - 00:03:38ضَ

يريدون ما يقربكم اليه اشكروه اولى وتفظل ثم قال تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لغير الله فهذه اربعة انواع من من المطعومات حرمها الله على عباده وقد جاء ذلك في عدد من سبل القرآن - 00:04:16ضَ

في هذه السورة وفي المائدة والانعام والنحل انما حرم عليكم الميتة الله حرم اشياء اخرى الخمر المال الباطل ولكنه اكد تحريم هذه الاربعة باسلوب الحصر انما حرم عليكم الميتة وهي التي تموت حتف انفها - 00:04:51ضَ

لا لا تذكى الميتة خلاف المزكاة وهي تكون انواع حمدك الله في المائدة المنخنطة الموقودة والمتردية والنطيحة كل عام في حكم الميتة ومعك السبب كلها ميتة والدم يعني الدم النازف من الحيوان - 00:05:26ضَ

ولهذا قال في الاية الاخرى اودى من مسفوحا وهو السائل خرج منه الكبد والطحال كما جاء في الحديث والدم الذي يكون في العروق في داخل الحيوان في اللحم الدم السائل المسفوح - 00:06:01ضَ

لا سيما ومنه ما يسير من الحيوان عند عند تلقيته او بعد تلقيته فهذا حرام خبيث وكان اهل الجاهلية يأكلون الميت ويأكلون الدم قال تعالى والخنزير حيوان معروف خبيث ما حرم عليكم الميتة والدم - 00:06:27ضَ

ولحم الخنزير ولحم الخنزير قال اهل العلم انه انه لا مفهوم لهذا تخصيص باللحم يحرم لحمه وشحمه وجميع اجزاءه باجماع المسلمين كله حرام ولكن من لغة العرب ومن لغة الشرع في التعبير عن - 00:07:05ضَ

حكم الحيوان بذكر لحمه فاذا فاذا قيل يحرم لحم الحيوان الفلاني فهو حرام كله الخنزير وما اهل به لغير الله. يعني ما ذبح على وذكر عليه غير اسم الله من الاصنام - 00:07:36ضَ

وكل ما يعبد من دون الله المشركون كل مشرك يسمي على ذبيحته اسم معبوده العزة ولاة وغيرهما والنصارى يسمون على ذبائحهم المسيح عليه السلام يكون اسم المسيح يقولون باسم المسيح - 00:08:04ضَ

اليسوع على تعبيرهم هذي اربعة وكلها حرام كل ما حرمه الله من المأكولات فهو خبيث وما اباحه فهو طيب وفيه الجيد والرديء الحلال فيه جيد وردي وقد يسمى الرديء خبيثا - 00:08:38ضَ

لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخره لن تؤمنوا فيه وما اغفل به لغير الله ثم قال تعالى فمن اضطر غير باق ولا حاجة من الجاهز في الضرورة - 00:09:18ضَ

الجوع ولا عاد في اخره بل هو مضطر غير باغ ولا عاد ولا عاد اي ولا متعدي لحدود الله متعد لما اباح فلا اثم عليه قالت في الاية الاخرى وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه - 00:09:38ضَ

وهذا من حكمة الله ورحمته وتيسيره لهذه الشريعة وعلى من اضطر اذا اكل يأكل ما يسد به رمقه ويزيل ضرورته وان كان يخشى دوام الظرورة فانه يدخر معهم ويحمل معه من - 00:10:24ضَ

من هذه المحرمات لدفع ضرورته التي يخشاها اضطر فلا اثم عليه بالاكل ان الله غفور رحيم الله يغفر للمضطر ولا يعاقبه على على اكله مما حرم الله وهذا من رحمة الله. ولهذا يتبع تعالى - 00:11:06ضَ

هذه المحرمات واباحتها عند الضرورة يتبع بذكر هذين الاسنين في كل الصور التي وردت فيها ان الله غفور رحيم فهذا من اثار مغفرته ورحمته بل من رحمته تحريم هذه المحرمات - 00:11:42ضَ

لانها خبيثة وضارة نعم يا محمد ثم قال تعالى ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. وهذه الاية نزلت في اليهود وامثالهم الذين يكتبون العلم - 00:12:08ضَ

ما انزل الله من الكتاب ويعتادون في مقابل ذلك الرشا والمال الذي يعطيه يأتونه ممن يريد منهم كتم ان يكتم الحق يشترون به ثمنا قليلا يشعرون به ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويسهرون به ثمنا قليلا. اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار - 00:12:42ضَ

فهذا الذي يأكلونه هو نار لانه يفضي الى النار وسماه الله نارا انما يأكلون كما قال صلى الله عليه وسلم. الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم - 00:13:16ضَ

اولئك لا خلاط لهم يعني لا نصيب له من الخير ولا يكلمهم الله من يسرهم فيه اكرام لهم ولا يزكيهم لا يطهرهم المغفرة اوزارهم لا تحطوا عنه ولهم عذاب اليم. ثم قال تعالى اولئك - 00:13:46ضَ

هؤلاء الذين ما انزل الله ويأخذون الاثمان في مقابل الكتمان تروا الضلالة بالهدى اثروا الضلالة على الهدى واثر العذاب على المغفرة والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار اعوذ بالله من النار - 00:14:20ضَ

نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا - 00:14:42ضَ

كلوا من طيبات من حلالات ما رزقناكم اخبرنا نعم هلالات نعم اخبرنا عبد الواحد المليحي قال اخبرنا ابو محمد عبدالرحمن ابن ابي شريح قال اخبرني ابو القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال اخبرنا علي ابن الجعد قال - 00:15:10ضَ

اخبرنا فضيل ابن مرزق عن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا الطيب - 00:15:49ضَ

وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يده الى السماء يا - 00:16:09ضَ

يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام. وملبسه حرام وغذي الحرم فانى يستجاب؟ لذلك واشكروا لله على نعمه. ان كنتم اياه ثم بين المحرمات فقال انما حرم عليكم الميتة ابو جعفر - 00:16:39ضَ

الميتة في كل القرآن بالتشديد بالتشديد. نعم. ابو بكر ابو عمرو ترى ابو جعفر. ابو جعفر نعم والباقون يشددون البعض والميتة كل ما لم تدرك تدرك تدرك زكاتها مما يذبح - 00:17:11ضَ

والدم اراد بالدم الجاري. يدل عليه قوله تعالى او دما مسفوحا. واستثنى الشرع من الميتة السمك والجراد. ومن الدم الكبد والطحال فاحلها اخبرنا ابن عبد الوهاب ابن محمد الخطيب. قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال اخبرنا - 00:17:41ضَ

ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتة - 00:18:10ضَ

ودمان الميتتان الحوت والجراد والدمان احسبه قال الكبت والطحال ونحن الخنزير اراد به جميع اجزاءه. فعبر عن ذلك باللحم لانه معظمه اي ما ذبح للاصنام والطواغيت واصل الاهلال رفع الصوت وكانوا اذا ذبحوا لالهتهم يرفعون اصواتهم بذكرها. فجرى ذلك - 00:18:30ضَ

من امرهم حتى قيل لكل ذابح واسع وكانوا وكان وكانوا واذا ذبحوا لالهتهم يرفعون اصواتهم بذكرها فجرى ذلك شيخ الله فيرفعون اصواتهم بذكرها. ايه فجرى ذلك من امرهم. حتى قيل لكل ذابح. وان لم يجهر بالتسمية - 00:19:10ضَ

مهم. وقال الربيع بن انس وغيره وما اهل به لغير الله. قال ما ذكر عليه اسم غير الله. فمن اضطر بكسر النون واخواتها ولو لم يرفع صوته فهو مما اغفل به لغير الله. نعم - 00:19:47ضَ

قرأ عاصم وحمزة ووافق او ابو عمرو الا في اللام الواو مثل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ويعقوب الا في الواو. ووافق ابن في التنوين والباقون كلهم بالظم. فمن كسر قال لان الجزم - 00:20:17ضَ

يحرك الى الكسر. ومن ضم فلضمة اول الفعل. نقل حركتها وما اي احوج والجأ اليه. غير نصب على الحال وقيل عن الاستثناء. واذا رأيت غير يصلح في موضعها لا فهي حال. واذا - 00:20:47ضَ

صلح في موضعها الا فهي استثناء. باغ ولا عاد اصل البغي. قصد تشهد يقال بغى الجرح يبغي بغيا اذا ترى مائل الفساد العدوان الظلم ومجاوزة الحد. يقال عدا عليه عدوا وعدوانا - 00:21:27ضَ

اذا اذا ظلم واختلفوا فيما قوله غير باغ ولا عاد. فقال بعضهم غير باغ اي خارج على السلطان. ولا عاد متعدد عاص بسفره بان خرج لقطع الطريق او لفساد في الارض وهو قول ابن - 00:21:57ضَ

ومجاهد وسعيد بن جبير. وقالوا لا يجوز للعاصي بسفره ان الميتة اذا اضطر اليها ولا ان يترخص المسافر حتى يتوب. وبه قال شافعي رحمه الله. لان اباحته له اعانة له. على فساده - 00:22:27ضَ

هذا الجماعة الى ان البغي وذهب. وذهب جماعة الى ان البغي والعدوان راجعان الى الاكل. واختلفوا في تفصيله. فقال الحسن وقد من غير اضطرار. ولا عاد اي لا اي لا - 00:22:57ضَ

لشبعه وقيل غير باغ اي غير طالبها وهو يجد غيرها ولا عاد اي غير متعد ما حد له. فما يأكل حتى يشبع. ولكن يأكل منها قوتا قوتا قوتا مقدار ما يمسك رمقه - 00:23:27ضَ

وقال مقاتل ابن حيان غير باغ اي مستحل لها. ولا عاد اي متزود منها وقيل غير باغ اي غير مجاوز للقدر. الذي احل له ولا عاد ليلى ايلاي يقصر فيما ابيح له فيدعه. قال قال مسروق. من - 00:23:57ضَ

الرأي الى الميتة والدم ولحم الخنزير. فلم يأكل ولم يشرب حتى مات. دخل النار اختلف العلماء في مقدار ما يحل للمضطر اكله من الميتة. فقال بعضهم مقدار اللهم يسد رمقه وهو قول ابي حنيفة رضي الله عنه واحد قولي الشافعي رضي - 00:24:27ضَ

وقول اخر يجوز ان يأكل حتى يشبع. وبه قال ما لك رحمه الله قال وقال سهل بن عبدالله غير باغ مفارق للجماعة ولا عاد مبتدع مخالف الف للسنة ولم يرخص للمبتدع في تناول المحرم للمبتدعين - 00:24:57ضَ

في تناول المحرم عند الضرورة. فلا اثم عليه. اي احرج عليه في اكلها. ان الله غفور لمن اكل في حال الاضطرار حيث رخص للعباد في ذلك قوله تعالى ان الذين يكتمون ما انزل الله - 00:25:27ضَ

من الكتاب نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والمآكل. كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والمآكل. وكانوا يرجون ان يكون النبي المبعوث منهم فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من غيرهم - 00:25:57ضَ

مأكلهم وزوال رياستهم. فعمدوا الى صفة لله صلى الله عليه وسلم فغيروها. ثم اخرجوها اليهم. فلما نظرت السفلة وجدوه مخالفا لصفة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يتبعوه. فانزل الله تعالى ان الذين يقتلون ما انزل الله من - 00:26:27ضَ

يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته. ويشترون به اي ثمنا قليلا اي عوضا يسيرا. يعني المآكل التي يصيبونها من سفلتهم اولئك ما يقولون في بطونهم الا النار. يعني الا ما يؤديهم الى النار - 00:27:07ضَ

والرشوة والحرام والثمن. وثمن الدين. فلما كان يفضي ذلك بهم الى فكأنهم اكلوا النار. وقيل معناه انه يصير نارا في بطونهم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة. اي لا يكلمهم بالرحمة وبما يسرهم. انما يكلف - 00:27:37ضَ

بالتوبيخ وقيل اراد به انه يكون عليهم غضبان. كما يقال فلان لا يكلم فلانا اذا كان عليه غضبان ولا يزكيهم اي لا يطهرهم من دنس الذنوب ولهم عذاب اليم. اولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما - 00:28:07ضَ

على النار قال عطاء والسد ما استفهام معناه ما الذي صبرهم على النار واي شيء يصبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل. وقال الحسن وقد هدا والله ما عليها من صبر ولكن ما اجرأهم على العمل الذي يقربهم الى النار. قال الكسائي فما - 00:28:37ضَ

اصبرهم على عمل اهل النار. اي ما ادومهم عليه. ذلك بان الله نزل الكتاب يعني ذلك العذاب. لان الله انزل الكتاب بالحق فانكروه. وكفروا وحين اذ يكون ذلك في محل الرفع. وقال بعضهم محله نصب معناه - 00:29:07ضَ

وعدنا ذلك بهم بان الله اي لان الله نزل الكتاب بالحق فاختلفوا فيه. وقيل ما ذلك اي فعلهم الذي يفعلون. من الكفر والاختلاف. والاجتراء على الله من اجل ان الله نزل الكتاب بالحق وهو قوله تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لن - 00:29:37ضَ

تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. وان الذين اختلفوا في الكتاب. فاعملوا ببعض وكفروا اي في خلاف وضلال بعيد. ليس البر انت واللوج عبد الرحمن نعم نسأل الله العافية. اعوذ بالله - 00:30:07ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فيقول شيخ الاسلام عليه رحمة الله تعالى فصله فاما اليمين بالطلاق والعتاق في اللجاج والغضب - 00:30:43ضَ

مثل ان يقصد بها حظا او منعا او تصديقا او تكذيبا كقوله الطلاق يلزمني لافعلن كذا او لا فعلت كذا. وان فعلت كذا فعبيدي احرار. او ان لم افعله فعبيدي احرار - 00:31:03ضَ

ومن قال من الفقهاء المتقدمين ان نذر اللجاج والغضب يجب ان نذر اللجاج والغضب يجب فيه الوفاء فانه يقول هنا يقع الطلاق عتاق ايضا واما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزئه الكفارة فاختلفوا هنا. واما واما. واما الجمهور - 00:31:24ضَ

الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزئه الكفارة فاختلفوا هنا مع انه لم يبلغ عن احد من الصحابة في الحلف بالطلاق كلام. وانما بلغنا الكلام فيه عن التابعين ومن بعدهم - 00:31:58ضَ

لان اليمين به محدثة لم يكن يعرف في عصرهم ولكن بلغنا الكلام في الحلف بالعتق كما سنذكره ان شاء الله. فاختلف التابعون ومن بعدهم في اليمين بالطلاق والعتاق. فمنهم من فرق بينه وبين اليمين بالنذر. وقالوا انه يقع الطلاق - 00:32:21ضَ

والعتاق بالحنث ولا تجزئه الكفارة بخلاف اليمين بالنذر. هذا رواية عوف عن الحسن وهو قول الشافعي واحمد في الصريح المنصوص عنه واسحاق بن راهوية احمد واحمد في الصريح المنصوص عنه. نعم - 00:32:47ضَ

واسحاق بن راهوية وابي عبيد وغيرهم. فروى حرب الكرماني عن معتمر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال كل يمين وان عظمت ولو حلف بالحج والعمرة. وان جعل ما له في - 00:33:12ضَ

ما لم يكن طلاق امرأته امرأة ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم حلف او عتق او عتق غلام في ملكه يوم حلف فانما هي يمين وقال وقال اسماعيل ابن سعيد الحسن - 00:33:32ضَ

عن عوف عن الحسن قال كل يمين وان عظمت. نعم. ولو حلف بالحج والعمرة وان قال ما له في المساكين ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم حلف او عت او عتق - 00:34:00ضَ

غلام في ملكه يوم حلف. فانما هي يمين نعم وقال اسماعيل بن سعيد سألت احمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه ان كلمتك فامرأتي طالق. وعبدي حر. فقال لا يقوم هذا مقام اليمين. ويلزم - 00:34:20ضَ

يلزمه ذلك في الغضب والرضا. وقال سليمان ابن داوود يلزمه الحنث في والعتاق وبه قال ابو خيثمة قال اسماعيل واخبرنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل ابن امية - 00:34:47ضَ

عن عثمان بن ابي حازم ان امرأته حلفت بما لها في سبيل الله او في المساكين بما له بمالها ان امرأة حلفت بمالها في سبيل الله. نعم او في المساكين - 00:35:11ضَ

وجاريتها حرة ان لم تفعل كذا وكذا وسألت ابن عمر وابن عباس فقال اما الجارية فتعتق واما قولها في المال فان لا تزكي المال وقال ابو اسحاق الجوزجاني الطلاق والعتق - 00:35:29ضَ

لا يحلان في هذا محل الايمان. وقاية وقال ابو اسحاق الجوزجاني. نعم الطلاق والعتق لا يحلان في هذا محل الايمان ولو كان المجرى فيها مجرى الايمان ولو كان المجرى فيها مجرى الايمان لوجب على الحالف بها اذا حلف كفارة. وهذا مما - 00:35:55ضَ

لا يختلف الناس فيه الا كفارة فيها قلت قلت اي نعم. نعم اخبرنا ابو اسحاق بما بلغه من العلم في ذلك. شيقول؟ قلت اخبر ابو اسحاق بما بلغه من العلم في ذلك - 00:36:27ضَ

فان اكثر مفتي الناس في ذلك الزمان من اهل المدينة واهل العراق اصحاب ابي حنيفة ومالك كانوا لا يفتون في نذر اللجاج والغضب الا بوجوب الوفاء لا بالكفارة وان اكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة حتى ان الشافعي لما افتى بمصر بالكفارة - 00:36:52ضَ

كان غريبا بين اصحابه المالكية وقال حتى ان الشافعي لما افتى لما افتى بمصر بالكفارة كان غريبا بين المالكية وقال له السائل يا ابا عبد الله هذا قولك؟ فقال قول من هو خير مني - 00:37:25ضَ

عطاء بن ابي رباح فلما افتى فقهاء الحديث كالشافعي واحمد واسحاق وابي عبيد وسليمان ابن داوود وابن ابي شيبة وعلي بن المدين ونحن في الحلف بالنذر بالكفارة وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق - 00:37:55ضَ

لما سنذكره صار الذي يعرف قول هؤلاء وقول اولئك لا يعلم في الطلاق والعتاق والا وسنذكر الخلاف ان شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقد اعتذر الامام احمد عما ذكرناه عن الصحابة في كفارة العتق بعذرين - 00:38:20ضَ

احدهما انفراد سليمان التيمي بذلك والثاني معارضته بما رواه عن ابن عمر وابن عباس ان العتق من غير تكفير وما العشق يقع من غير تكفير وما وجدت احدا من العلماء المشاهير - 00:38:50ضَ

بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ احمد. قال المروذي قال ابو عبد الله اذا قال كل مم كل مملوك له حر يعتق عليه اذا حنف - 00:39:18ضَ

لان الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة وقال وليس يقول كل مملوك له حر في حديث ليلى بنتي العجماء حديث ابي رافع انها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فامروها بكفارة بكفارة الا التيمي. وغيره لم يذكروا العتق - 00:39:39ضَ

قال سألت ابا عبد الله عن حديث ابي رافع قصة امرأته وانها سألت ابن عمر وحفصة فامروها بكفارة يمين قلت فيها المشي؟ قال نعم اذهب الى ان فيه كفارة اذهب الى ان فيه كفارة يمين - 00:40:08ضَ

وقال ابو عبد الله ليس يقول فيه كل مملوك الا التيمي قلت فاذا حلف بعتق مملوكه فحنف قال يعتق كذا يعتق كذا يروي يروى عن ابن عمر وابن عباس انهما قالا الجارية التعتق - 00:40:35ضَ

ثم قال ما سمعنا الا من عبد الرزاق عن معمر. قلت فايش اسناده قال معمر عن اسماعيل عن عثمان ابن ابي حازم عن ابن عمر وابن عباس وقال اسماعيل ابن امية - 00:40:58ضَ

وايوب بموسى وهما مكيان وقد فرق بين الحلف بالطلاق والعتق والحلف بالنذر انهما لا يكفران واتبع ما بلغه في ذلك عن ابن عمر وابن عباس وبه عارض ما روي من الكفارة عن ابن عمر وحفصة - 00:41:17ضَ

وزينب مع انفراد التيمي بهذه الزيادة وقال صالح بن احمد قال ابي واذا قال جاريتي حرة ان لم اصنع كذا وكذا؟ قال ابن عمر وابن عباس يعتق واذا قال كل ما لي في المساكين لم يدخل فيه جاريته - 00:41:42ضَ

فيه كفارة فان ذا لا يشبه ذا. الا ترى ان ابن عمر فرق بينهما العتق والطلاق لا يكفران واصحاب ابي حنيفة يقولون اذا قال الرجل ما لي في المساكين انه يتصدق به على المساكين - 00:42:07ضَ

واذا قال ما لي على فلان صدقة وفرقوا بين قوله ان فعلت كذا فما لي صدقة او فعلي الحج وبين قوله فامرأتي طالق. اوفى عبدي حر بانه هناك وجب القول وجوب الصدقة والحج - 00:42:32ضَ

لا وجوب الصدقة لا وجود الصدقة والحج بانه هناك موجب القول موجب. موجب القول وجوب الصدقة والحج لا وجود الصدقة والحج فاذا اقتضى الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة بدلا عن هذا الواجب - 00:42:54ضَ

كما يكون بدلا عن غيره من الواجبات كما كانت في اول الاسلام بدلا عن الصوم الواجب وبقيت بدلا عن الصوم على العاجز عنه وكما يكون بدلا عن الصوم الواجب في ذمة الميت - 00:43:24ضَ

فان الواجب اذا كان في الذمة امكن ان يخير بين ادائه وبين اداء غيره واما العتق والطلاق فان موجب الكلام وجودهما فاذا وجد الشرط وجد العتق والطلاق واذا وقع لم يرتفعا - 00:43:44ضَ

بعد بعد وقوعهما لانهما لا يقبلان الفسخ بخلاف ما لو قال ان فعلت كذا فلله علي ان اعتق فانه هنا لم يعلق العتق وانما علق وجوبه بالشرط في خير بين فعل هذا الاعتاق الذي اوجبه على نفسه وبين الكفارة التي هي بدل عنه - 00:44:08ضَ

ولهذا لو قال اذا مت فعبدي حر عتق بموته من غير حاجة الى الاعتاق ولم يكن له فسخ هذا التدبير عند الجمهور الا قولا للشافعي ورواية عن احمد وفي بيعه الخلاف المشهور ولو وصى بعتقه فقال اذا مت فاعتقوه كان له الرجوع - 00:44:40ضَ

في ذلك مسائل الوصايا وكان له بيعه هنا وان لم يجوز بيع المدبر وذكر ابو عبد الله ابراهيم ابن محمد ابن محمد ابن عرفة في تاريخه ان المهدي لما ان المهدي لما ارى ما اجمع - 00:45:09ضَ

لما اري ما اجمع عليه رأي اهل بيته من العهد الى ابنه عزم على خلع عيسى ودعاهم الى البيعة لموسى فامتنع عيسى من من الخلع وزعم ان عليه ايمانا تخرجه من املاكه - 00:45:37ضَ

وتطلق نساءه فاحضر له المهدي ابن علافة ومسلم ابن خالد وجماعة من الفقهاء فافتوه بما يخرجه عن يمينه واعتاظ عما يلزمه في يمينه بمال كثير ذكره ولم يزل الى ان خلا خلع وبويع عن المهدي ولموسى الهادي بعده - 00:46:01ضَ

واما ابو ثور فقال في العتق المعلق على وجه اليمين لا اليمين سوق الشيخ روايات وقصص المهدي قصة المهدي وذكر ابو عبد الله عليها واعيدها. ايه يقول وذكر ابو عبد الله ابراهيم بن محمد بن محمد بن عرفة في تاريخه - 00:46:30ضَ

ان المهدي لما اري ما اجمع عليه رأي اهل بيته من العهد الى ابنه عزم على خلع عيسى ودعاهم الى البيعة لموسى نعم يا محمد احسن الله اليك الحمد لله رب العالمين - 00:47:12ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في كتابه فتح الرحيب الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والاخلاق - 00:47:48ضَ

باحكام المستنبطة من القرآن قال رحمه الله واما اية الدين فما اجمعها. لاحكام المعاملات واكثر فوائدها فان الله ارشد عباده الى حفظ اموالهم ونظامها في المعاملات. والى تحريرها بالكتابة والشهود. والى - 00:48:11ضَ

والى تحريرها بالكتابة والشهود وظبطها بالوثائق. تحريرها نعم تحريرها تحريرها. نعم الكتابة والشهود وظبطها بالوثائق وذكر الطرق وارشد الى سلوكها ويسرها غاية التيسير. ونفى كل ضرر وظلم فيها من الجانبين وامر بغاية العدل وهي من البراهين على ان دين الاسلام قد تكفل - 00:48:40ضَ

فشر بصلاح دينهم ودنياهم حيث انه حيث اباح كل معاملة نافعة وحرم كل معاملة ضارة. وبين الطرق التي تحفظ بها وتظبط بها المعاملات والحقوق فمن فوائدها جواز جواز الديون كلها سواء كان الدين سلم - 00:49:20ضَ

بان يسلم الثمن ويكون المثمن مؤجلا الى اجل مسمى. او دينا مطلقا كأن يشتري حاضرا بثمنه في ذمته الى اجل مسمى. لان الله نسبه للمؤمنين. واقره واقلهم عليه وهذه خاصية المباح - 00:49:52ضَ

ومنها اشتراط العلم بالمبيع والثمن والاجل. اما الاجل فمصرح به في قوله الى مسمى. واما علم الثمن والمثمن فمن باب التنبيه. الى ان الى انه اذا شرط العلم في الاجل الذي هو فرعه. فالفصل فالاصل من باب اولى واحرى. ومنها الامر - 00:50:18ضَ

بكتابة الديون المؤجلة والرخصة في ترك الكتابة في المعاملات الحاضرة والحكمة في ذلك ظاهرة. وهو الحاجة والضرورة في المؤجلة. والمشقة في الحاضرة المتكررة ومنها الارشاد الى الاشهاد. في المعاملات كلها. حاضرة او مؤجلة. وهي اعظم - 00:50:50ضَ

وثائق وانفعها واوسعها وقد ام وقد امر باعلى ما يكون فيها باشهاد رجلين او رجل وامرأتين. في المرضيين من الشهود المرضيين بين الناس وبين الحكمة في كون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرجل - 00:51:22ضَ

ان ذاكرة الرجل اقوى من المرأة. فلهذا جبر هذا النقص بزيادة العدد وبين الحكمة في ذلك بقوله ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ومنها امر الشهود ان ينقادوا للشهادة والا يأبوا اذا دعوا للتحمل - 00:51:50ضَ

او للاداء لما في ذلك من المقام بحق المسلم وفك المنازعات ولما فيه من الخير والاجر عند الله تعالى. ولهذا ينبغي للشاهد ان يقسم بتحمله للشهادة وادائها وجه الله والقيام بالجواب لقوله تعالى واقيموا - 00:52:19ضَ

لله وزجر غاية الزجر عن كتمان الشهادة. ومن باب اولى شهادة الزور. فكلاهما من كبائر الذنوب كتمان الشهادة. والشهادة بالباطل. فانه ظلم في حق الله وظلم متعاملين للمتعالي للمتعاملين كليهما. اما المظلوم فظاهر واما الظالم - 00:52:43ضَ

فان شهادة الزور له وكاتم الشهادة وكاتم الشهادة الحق عليه قد اعانه الظلم والعدوان وفيها دليل ان شهادة الرجلين والرجل والمرأتين مقبولة في جميع المعاملات والاموال وليس في ذلك نفي لقبول غيرها. لان الله انما ذكر اعلى الحالات التي يحفظ بها الحقوق - 00:53:16ضَ

وما يحكم بها الحاكم اعم من ذلك. فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قضى وبالشاهد الواحد ويمين صاحب الحق. ومنها ان الله اقام المرأتين مقام الرجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل - 00:53:49ضَ

واطلق ذلك ومقتضاه ان يكون في كل الاحوال ولاهل العلم هنا تفصيلات كثيرة وما دلت عليه النصوص يجب تقديمه على كل قول. ومنها ان من نسي شهادته ثم ذكر ان شهادته صحيحة لقوله تعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى - 00:54:19ضَ

وقوله وليكتب بينكم كاتم بالعدل يدل على انه ينبغي ان يكون الكاتب من الصفات عالما بالعدل سالكا لطريق العدل معتبرا عند الناس. وانه لا يحل له ايام يميل مع احد المتعاملين لقرابة او صحبة او نحوهما فانه خلاف العدل - 00:54:50ضَ

ومنها الى هنا نعم يا محمد ما شاء الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية فصل وكذلك لا ضمان في تحريك - 00:55:20ضَ

كتب المضلة واتلافها. قال المروذي قلت لاحمد استعرت كتابا فيه اشياء رديئة ترى ان او احرقه؟ قال نعم ترى ان اخرقه او احرقه قال نعم. قال نعم فاحرقه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله عنه كتابا اكتتبه من - 00:55:52ضَ

التوراة. وقد رأى النبي. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله عنه كتابا اكتتب من التوراة واعجبه موافقته للقرآن. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب - 00:56:27ضَ

به عمر الى التنور فالقاه فيه. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها يعارض بها ما في القرآن والسنة والله المستعان. علم الكلام وكتب الفلسفة - 00:56:47ضَ

وكذلك الظلال وكتاب الذين يسمون الادباء الروايات هذه التي تتضمن امورا بها الاوقات هذه كلها الواجب بشيء منها ان يحرقها. وكذلك الصحف المستمر على البقالات السيئة المصورات التي فيها الفتنة - 00:57:07ضَ

وفي هالدعوة الى الباطل هذا كلها تكبيرها الاحراق نعم الله اليكم وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من كتب عنه شيئا غير القرآن ان يمحوه ثم اذن في كتابة سنته - 00:58:03ضَ

لم يأذن في غير ذلك. وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة الكتاب والسنة. غير ما دون فيها بل مأذون في محقها واتلافها وكله وكل هذه الكتب احسن الله اليكم المتضمنة لمخالفة الكتاب والسنة غير مأذون فيها بل مأذون في محقها - 00:58:25ضَ

واتلافها وما على الامة اضر منها. وقد حرق الصحابة رضي الله عنهم جميع المصاحف المخالفين لمصحف عثمان. لما خافوا على الامة من الاختلاف. فكيف لو رأوا اكثر هذه الكتب التي - 00:58:50ضَ

وقعت الخلافة والتفرق بين الامة. وقال الخلال اخبرني محمد ابن ابي هارون ان ابا الحارث حدثهم قال قال ابو الله اهلكهم وضع الكتب تركوا اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقبلوا على الكلام. وقال - 00:59:10ضَ

اخبرني محمد بن احمد بن واصل المقري قال سمعت ابا عبدالله وسئل عن الرأي فرفع صوته قال لا يثبت شيء من الرأي عليكم بالقرآن والحديث والاثار. وقال في رواية ابن مشيش ان ابا عبدالله سأله رجل فقال - 00:59:30ضَ

اكتب الرأي فقال ما تصنع بالرأي؟ عليك بالسنن فتعلمها وعليك بالاحاديث المعروفة. وقال عبدالله بن احمد سمعت ابي يقول هذه الكتب بدعة وضعها. وقال اسحاق بن منصور سمعت ابا عبد الله يقول لا - 00:59:50ضَ

يعجبني شيء من وضع الكتب من وضع شيئا من الكتب فهو مبتدع. وقال المروذي حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا حماد بن زيد قال قال لي ابن عون يا حماد هذه الكتب تضل. وقال الميموني ذاكرت - 01:00:10ضَ

ابا عبدالله خطأ الناس في العلم فقال واي الناس لا يخطئ ولا سيما من وضع الكتب من وضع الكتب فهو واكثر خطأ. وقال اسحاق سمعت ابا عبد الله وسأله قوم من من اردبيل عن رجل - 01:00:30ضَ

يقال له عبدالرحيم وضع كتابا فقال ابو عبدالله هل احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم فعل ذا او احد من التابعين واغلظ وشدد في امره وقال انهو الناس عنه وعليكم بالقرآن والحديث - 01:00:50ضَ

وفي رواية ابي الحارث ما كتبت من هذه الكتب الموضوعة شيئا قط. وقال محمد بن يزيد المستملي سأل احمد رجل فقال اكتب كتب الرأي قال لا تفعل عليك بالحديث والاثار. فقال له - 01:01:10ضَ

ان ابن المبارك قد كذبها فقال له احمد ابن المبارك لم ينزل من السماء انما امرنا ان نأخذ خذ العلم من فوق. انما امرنا انما امرنا ان نأخذ العلم من فوق - 01:01:30ضَ

وقال عبدالله بن احمد سمعت ابي وذكر وضع الكتب فقال اكرهها. هذا ابو فلان وضع كتابا فجاءه ابو فلان فلان فوضع كتابا وجاء فلان فوضع كتابا فهذا لا انقضاء له. كلما جاء رجل وضع كتابا وهذه - 01:01:48ضَ

الكتب وضعها بدعة كلما جاء رجل وضع كتابا وترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف الى كتب المذاهب المجرد عن الدليل من كتب الفقهاء اصحاب المذاهب تكون مجرد سرد لاراء - 01:02:08ضَ

صاحب المذهب الامام او لاراء اتباع واصحابه عن الاستدلال اما مع ذكر ادلة لهذه الاقوال من مما من طرق البيان ويسر ما يؤخذ من هذه الادلة اليكم ليس وترك وترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ليس الا الاتباع والسنن وحديث رسول الله واصحابه وعاب - 01:02:33ضَ

الكتب وكرهه كراهة شديدة. وقال المروذي في موضع اخر قال ابو عبد الله هؤلاء يضعون البدع في كتبهم انما احذر عنها اشد التحذير قلت انهم يحتجون بمالك انه وضع كتابا. فقال ابو عبد الله هذا ابن عون والتيمي ويونس وايوب هل وضعوا كتابا - 01:03:20ضَ

هل كان في الدنيا مثل هؤلاء؟ وكان ابن سيرين واصحابي لا يكتبون الحديث فكيف الرأي وكلام احمد في هذا كثير جدا. قد ذكره الخلال في كتابه العلم. ومسألة وضع الكتب فيها تفصيل ليس هذا موضعه. وانما - 01:03:44ضَ

كره احمد ذلك ومنع منه لما فيه من الاشتغال به. والاعراض عن القرآن والسنة. فاذا كانت الكتب متضمنة القرآن والسنة والذب عنهما. وابطال الاراء والمذاهب المخالفة لهما فلا بأس بها. وقد تكون واجبة - 01:04:02ضَ

ومستحبة ومباحة بحسب اقتضاء الحال والله اعلم. والمقصود ان هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدع يجب اتلافها واعدامها. وهي اولى بذلك من اتلاف الات اللهو والمعازف واتلاف انية الخمر. فان - 01:04:22ضَ

اعظم من ضرر هذه. ولا ضمان فيها كما لا ضمان في كسر اواني الخمر. وشق زقاقها. قال المروذي قلت لابي عبد الله لو رأيت مسكرا في قنينة او قربة تكسر او تصب. كلمة احسن الله اليكم قربة تكسر او - 01:04:42ضَ

يصب قال تكسر وقال ابو طالب قلت نمر على المسكر القليل او الكثير اكسره؟ قال نعم تكسره قال محمد بن ابي حرب قلت لابي عبد الله القى رجل ومعه قربة مغطاة قال بريبة. قلت نعم - 01:05:02ضَ

قال تكسرها وقال في رواية ابن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطى والقنينة اذا انا يعني انه يتبين انه طنبور او طبل او فيها مسكر كسره وقد روى عبدالله نعم. نعم - 01:05:23ضَ

وقد روى عبدالله بن ابي الهذيل قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله ان التي امر بها رسول الله صلى الله وعليه وسلم حين حرمت الخمر ان تكسر دينانها وان تكفأ لمن التمر والزبيب. رواه الدار قطني في السنن - 01:05:44ضَ

باسناد صحيح. وعن انس بن مالك عن ابي طلحة انه قال يا نبي الله اني اشتريت خمرا لايتام في حجري. قال قال اهرق الخمر واكسر الدنان. رواه الترمذي من حديث ليث ابن ابي سليم عن يحيى ابن عباد عنه. وفي مسند احمد من حديث ابي طعمة - 01:06:04ضَ

فقال سمعت عبد الله ابن عمر يقول اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فاذا بزقاق على المربد فيها خمر فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية. وما عرفت المدية الا يومئذ. فامر بالزقاق فشق - 01:06:24ضَ

ثم قال لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها الحديث وفي المسند ايضا عن ضمرة بن حبيب قال قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان - 01:06:44ضَ

بمدية فاتيته بها فارسل بها فاحرفت ثم اعطانيها وقال اغدو علي بها ففعلت خرج باصحابه الى اسواق المدينة. وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام. فاخذ المدية مني فشق ما كان من تلك - 01:07:04ضَ

الزقاق بحضرته ثم اعطانيها. وامر اصحابه الذين كانوا معه ان يمضوا معي وان يعارنوني وامرني ان اتي الاسواق كلها فلا اجد فيها زق خمر الا شققته. ففعلت فلم اترك في اسواقها زقا - 01:07:24ضَ

الا شققته. وفي الصحيحين عن انس ابن مالك قال كنت اسقي ابا عبيدة ابن الجراح وابا طلحة وابي ابن كعب شرابا من فضيخ وتمر. فاتاهم ات فقال ان الخمر قد حرمت. فقال ابو طلحة قم يا انس الى - 01:07:44ضَ

اهذه الجرة فاكسرها فقمت الى مهراس لنا فضربتها باسفله حتى تكسرت. وفي سنن النسائي وابي داود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الايام التي كان - 01:08:04ضَ

يصومها فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دينان. فلما كان المساء جئته احملها اليه. فذكر يرى الحديث ثم قال فرفعتها اليه فاذا هو فاذا هو ينش فقال خذ هذه فاضرب بها الحائط - 01:08:24ضَ

فان هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. فصل حزفك الله المستعان نعم يا محمد الدين الحق هو الاسلام. نعم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فليقبل منه نسأل الله ان يتم علينا وعليكم نعمة الاسلام - 01:08:44ضَ

للثبات عليه حتى الممات لا اله الا الله الدين الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارحم شيخنا والحاضرين - 01:09:10ضَ

قال الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر رحمه الله تعالى في كتابه الدين الحق قال كمال دين الاسلام قال الله تعالى في القرآن العظيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا - 01:09:33ضَ

وقال الله تعالى يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وقال الله عز وجل عن القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين - 01:10:01ضَ

وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. يقول ايش؟ الحبيب تركتكم في الصحيح نعم وفي الحديث الصحيح اه - 01:10:46ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وقال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا كتاب الله وسنتي - 01:11:13ضَ

يا شيخنا لفظ اه احفظ سنتي هلا هو في صحيح مسلم لكن لم يذكر سنتي المهم الوارد في رواية ما ادري ان الحاكم هو ورد عند الامام مالك بلاغا كتاب الله وسنة نبيه - 01:11:38ضَ

قال وفي الايات المتقدمة يخبر الله تعالى في الاية الاولى انه اكمل للمسلمين دينهم الاسلام فلا نقص فيه ابدا ولا يحتاج الى زيادة ابدا. فهو صالح لكل لزمان ومكان وامة. ويخبر انه اتم نعمته على المسلمين بها - 01:12:15ضَ

هذا الدين العظيم الكامل السمح خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الاسلام ونصر اهله على من عاداهم. ويخبر انه رضي الاسلام للناس دينا. فلا يسخطه ابدا ولا يقبل من احد دينا سواه ابدا - 01:12:49ضَ

وفي الاية الثانية يخبر الله تعالى ان القرآن العظيم منهاج كامل فيه بيان الحق الشافي فيه البيان الحق الشافي لامور الدين والدنيا. فلا خير الا دل عليه لا شر الا حذر منه. وكل مسألة وكل مشكلة قديمة او حاضرة - 01:13:24ضَ

او مستقبلة فان الحل الصحيح العادل لها في القرآن وكل حل لها يخالف حل القرآن فهو جهل وظلم العلم والعقيدة والسياسة ونظام الحكم والقضاء وعلم النفس والاجتماع ونظام العقوبات وغير ذلك مما يحتاج اليه البشر - 01:14:00ضَ

كل ذلك قد بينه الله في القرآن وعلى لسان رسوله محمد صلى صلى الله عليه وسلم اكمل بيان. كما اخبر الله تعالى بذلك في الاية المذكورة حيث اخبر. ان القرآن تبيانا لكل شيء. وفي الفصل الاتي - 01:14:38ضَ

مفصل موجز لكمال دين الاسلام ولمنهجه الشامل الكامل القويم ثم قال رحمه الله الفصل الرابع اه في بعض الاسئلة نعم اه في بعض الاسئلة احسن الله اليكم. يقول السائل دفع رجل لاخر - 01:15:08ضَ

مبلغا من المال ليقوم بالاستثمار في مشروع محدد مضاربة وقد نجح وحقق ربحا خلال ثلاثة اشهر تقريبا لكن هذا المدير للمضاربة لم يخبر اه من دفع له واحجم عن الاجابة على استفساراته - 01:16:00ضَ

عن مصير نصيبه من رأس المال والربح ومضى على ذلك عدة سنوات والسؤال هل من حق من دفع المال لهذا المدير للمضاربة المطالبة بالاضافة لربحه منها ان يطالب بتعويض ان تعطيني ماله - 01:16:37ضَ

طيلة هذه السنوات يرجع فيها الى المحكمة هاي قضايا نزاعية نرجع في هذه المحكمة انما عليه يطالبه بالربح تم تعويضه عن تعطيل المال هذا له شأن اخر نعم احسن الله اليكم - 01:17:07ضَ

يقول السائل عبر الشبكة عند ذكر النبي صلى الله عليه وانا في الصلاة هل اصلي عليه اذا ذكر اذا ذكرته في الصلاة اشهد ان محمدا رسول الله هذا تتبعه الصلاة - 01:17:59ضَ

تكبيرة اللهم صلي على محمد يعني من من من واجبات الصلاة والصلاة عليه حينئذ من واجبات الصلاة اما اذا ذكر وسمع المصلي من يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فانه لو صلى عليه - 01:19:30ضَ

فلا بأس لكن لا نقول انه يجب عليه لان الصلاة على الرسول ليس من من كلام الناس بل ومن اذكى من الاذكار والممنوع في الصلاة هو كلام الناس ان هذه الصلاة لا يستطيع فيها شيء من كلام الناس - 01:19:54ضَ

المخاطبات حتى رد السلام لا يرد على المسلم الا بالاشارة فلا يقال وعليكم السلام لانه خطاب وهو من كلام الناس اما قول المصلي اللهم صل على محمد فهو من اذكار الصلاة - 01:20:19ضَ

نعم ان في الاوسع اما الفريضة فلا نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما حكم جهاز من محل عن طريق البنك بالتقسيط البنك الذي يقوم نظامه على الربا لا تتعامل معه. ولا تجعله وسيطا اصلا - 01:20:39ضَ

وان كان من البنوك الذي لا لا تلتزموا او ليس من نظامها اخذ الفوائد واعطاء الفوائد للربا اذا كان البنك يشتري الجهاز هذا الجهاز يشتريه قبل ان يبرم العقد معك - 01:21:42ضَ

اما اذا كان لا يشتري الا بعد ما ابرم العقد معك هذا لا يجوز لانه باع ما ليس عنده نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما حكم قول - 01:22:27ضَ

القدر ظدي هذا اسلوب تسخط بقضاء الله وقدره هذا اسلوب اعتراض وتساقط لله وسوء ظن بالله القدر هو تقدير الله قضاؤه حكمه وكأنه يقول الله ضدي هذا غلط منكر نعم - 01:22:53ضَ

هذا هذا اسلوب التساقط ايضا كنا معه من الاول نعم احسن الله اليكم تقول السائل عبر الشبكة اه انا فتاة عمري اه سبعة عشر سنة اه منذ ان كنت صغيرة لا ينفك - 01:23:34ضَ

ابي عن ضربي واهانتي وعندما اه حتى حتى انه عندما اصبحت في سن المراهقة اه بدأ يتحرش بي ثم تغير تماما ولكنني كنت طيلة مدة ماضية اتجنبه والقي عليه السلام في الصباح فقط - 01:24:04ضَ

وان احتجت لشيء اطلبه منه فهل اعتبر ابنة عاقة؟ علما بان علاقتي مع امي جيدة جدا ماذا تكون الاعاقة ما دام هذا هذه الصيغة امريكي فلا تكون الاعاقة هذا اب - 01:24:31ضَ

الخلق سيء الفطرة الفطرة اخوي يتحرش. نعم لا لا اذا صلحت حاله فاحسني اليه وعاملي معاملة الاب التوبة تجب ما قبلها وقد تكون هي يعني اثر عليها السلوك الاول فصارت في نفسها نفرة منه - 01:24:55ضَ

وقد تكون باعادة معذورة قد تكون معذورة يعني من من السلام عليه لكن من غير اندماج ارجو انك في معذورة لان ما مر عليك منه من اسباب النفرة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة - 01:25:46ضَ

ما حكم التحايل لاخذ مال مغصوب من الشخص الغاصب التحالف من المغصوب صاحب المال يحتال بكل وسيلة واسترداده من الواصل وكذلك من يريد ان يعين له ان يتحايل عليه اذا طلب منه صاحب المال - 01:26:22ضَ

يعتاد على الغصب حتى يأخذ منه وينقذ وينقذ ماله نعم احسن الله اليكم يقول السائل امر الشبكة ما حكم الماء الخارج من الذكر بعد الاستنجاء ما اعلم يخرج من الذكر - 01:27:03ضَ

الا البول هذا هو الذي تصوروا اما ثم صار هناك رطوبة من اثر الاسترجاع هذا من الماء نفسه ليس خارجا من الذكر خطوبة البلل الذي حصل به بسم الله نعم - 01:27:37ضَ

احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة من دخل المستشفى ثم اغمي عليه بسبب البنج لمدة يوم او يومين فهل يقضي الصلاة الاحوط انه يقضي الصلاة ما دامت في المدة من هذا النوع يعني - 01:28:06ضَ

يوم او يومين فلعله يقضي احوط نعم رجعت للسؤال اللي قبله الوادي المعروف انه يخرج بعد البول الماء اللزج يشتبه في المذي وليس هو مذي يسميها الفقهاء وادي يعني بعد البول يعني هو - 01:28:31ضَ

عبارة عبارة من من من نوع البول انه لزج احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل يجوز غطاء اه اخي الزكاة لمساعدته في مصاريف الزواج والشراء اثاث البيت والذهب - 01:29:08ضَ

علما انه فقير يجوز اعادة المتزوج من الزكاة لكن في الامور الضرورية كالمهر واجال السكن والامور الظرورية ولا يعطى لي قامت الولاء بهذه التي يتعدى فيها الناس ما يتعدى فيها الناس المشروع - 01:29:43ضَ

لا يعطى للزكاة يعطى للامور الظرورية التي لا بد منها لمن يريد الزواج او للمتزوج. نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة والدي رحمه الله قبل وفاته كتب ورقة ان نصف البيت - 01:30:15ضَ

لاولاده من زوجته الاخرى وهبة لهم ووجدنا هذه الورقة بعد وفاته رحمه الله فما حكم ذلك وكيف التعامل معها في تقسيم الارث ان كانت وصية فلا وصية بوالد وان كانت عطية فيجب العدل - 01:30:40ضَ

وارفعوا قضيتكم للمحكمة كانت وصية فلا وصية وغير صحيح وان كانت هبة يعني يعتبر هبة في حياته الواجب فيها العدل بعض اولاده بالعطية نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة عندي كتاب اعطاه صديق اخي - 01:31:05ضَ

لاخي ليدرس فيه وقال له اي احد يحتاجه اعطه له هل يجوز ان ابيع الكتاب واتصرف بثمنه لا يجوز ان تبيعه واعطاك لتنتفع به ولتعيره من ينتفع به الاصل انه على ملك صاحبه - 01:31:42ضَ

لم يقل هذا الكتاب لك من قال انتفع به واعطه لمن يريد ان ينتفع به واباح لك اباح لك ان تعيره لمن يستفيد منه ولم ولم يبلغك الكتاب الكتاب ليس من القتل - 01:32:22ضَ

لا يتصرف بالبيع الا فيما يملك. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل الدم اليسير بعد ذبح الذبيحة نجس الذبح الذي يسير من الذبيحة بعد ذبح بعد الذكاة نجس - 01:32:46ضَ

واليسير يعفى عنه عند اهل النبي مثل نقط او شيء يسير احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما حكم تقديم طلب لصرف اه طبي اه لابنتي المعاقة من التأهيل - 01:33:10ضَ

وانا لا احتاجه ولكن احتاج لسرير عادي واريد الاستفادة من المبلغ لا ما يجوز ان تطلب لا تحتاج اليه اطلب ما تحتاج اليه فقط نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة - 01:33:39ضَ

آآ اذا كنت مسبوقا وزاد الامام ركعة فهل اعتد بهذه الركعة الزائدة؟ الزائدة لا تقم اصلا اذا قام الامام للخامسة مثلا وانت تعلم انها خامسة ولم يرجع تنفصل عنه كم من صلاتك - 01:34:11ضَ

لا تتابعهم وليس لمن علم حاله. من يعلم انها خامسة لا يجوز له ان يتابعه. فالخامسة عليه من ينبهه فان رجع والا ومثل المسبوق اذا قام الامام الخامس وهو يعلم انها خامسة - 01:34:37ضَ

كأنه سلم اذا قام وهو جاهز تجزئ صلاته صحيحة ان شاء - 01:35:02ضَ