Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع لا اله الا الله لاهل العلم مناهج في ترتيب - 00:00:00ضَ
يعني ابواب الاحكام ومن ذلك منهج بعض الحنابلة او المتأخرين منهم وهو البداءة من العبادات وحقن وحلوات يعني له وجه البداءة في ذكر احكام العبادات. العبادات التي هي حق الله - 00:00:23ضَ
قبل ابواب المعاملات والملاحظ انهم ادرجوا في هذا الترتيب الجهاد على اسر احكام الحج وما يتعلق بالهدايا والظحايا والعقيقة لان الجهاد من اجل العبادات. فوضعه في ابواب العبادات ظاهر المناسبة - 00:00:58ضَ
وصاحب البلوغ رحمه الله وضع الجهاد المتأخر بعد جميع ابواب الاحكام كانه قبل اقعد قبل اه احكام الذبائح والصيد الاطعمة ولكن وضع الجهاد على اثر ابواب الفرائض الخمس الصلاة ويكاد يتفق العلماء يتفق المصنفون في ابواب الاحكام يتفقون على تقديم وعلى ذكر - 00:01:40ضَ
يعني الصلاة ويقدمون لها بالكتاب الطهارة كتاب الطهارة انا مقدم مدخل لكتاب الصلاة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج فلهم مناهج مختلفة. والمصنفون في الاحكام في الغالب انهم - 00:02:26ضَ
مسائل العقيدة. لكن المصنفون في الحديث وان صنفوا بالاحكام لكن يبدأون بما يتعلق بالايمان كتاب الايمان كما في صحيح مسلم البخاري عباد العبادات ننتقل الى احكام المعاملات. المعاملات التي تكون بين الناس - 00:02:55ضَ
ثم يرتبون المعاملات ويبدأون بالبيع لانه طريق طريق الكسب. البيع طريق التكسب والكسب هو الذي يمكن من اه من كثير من الاعمال به يملك الانسان المال الذي يتوصل به الى كثير من من المصالح الدينية والدنيوية - 00:03:37ضَ
يبدأون بكتاب البيع واحل الله البيع حلال بنص القرآن احل الله البيع والبيع هو معاوضة معاوظة يعني بذل السلعة اه في مقابل ثمنها. والبائع والمشتري كل منهما كل منهما بايع او بيع كما قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار البيعان من هم؟ من هما - 00:04:18ضَ
لكن بايع يعني الاصل ان البايع هو الذي يبذل السلع يعني من من عروض والمشتري هو الذي يبذل الثمن ويأخذ السلاح فالثمن من المجتمع والمبيع من البائع لكن المعنى العام للبيع منطبق على البيع والمشتري. لان كلا منهم ما يبذل شيئا في مقابل شيء اخر - 00:05:15ضَ
فاذا كان الثمن من نوع منه الاثمان الذهب والفضة والنقود فالامر واضح جدا انه ان هذا ثمن وان هذا المجتهد لكن احيانا يكون كل من العوظين من العروظ مثلا يتعين البائع يتميز لا يتميز البائع من المشتري - 00:06:05ضَ
الا انه قد يتبين بان البائع يعرض ليعرض السلاح فيأتي الراغب فيها فيأخذها بعروض يشتري مثلا هذا يعرض الرز او البر فيأتي هذا ويشتريها بثياب العكس فلا يتميز الثمن من المبيع الا بان البائع هو الذي يبدأ هو الذي يبدأ - 00:06:40ضَ
بالعرظ يعرظ لمن يشتري لكن ما يتميز احدهما عن الاخر من جهة نوع العوظ. من جهة نوع العوظ. كل منهما يبذل عروبة الله المستعان والله شبه طريق في الربح بذل - 00:07:25ضَ
الشيبة بالثمن يعني بالثمن النفيس فمن يبذل الشيء النفيس بالخسيس هذا سفيه. او يبيع الشيء باقل من ثمن مثل هذا سفيه ولهذا شبه الله الذين يبيعون الحياة الدنيا الاخرة بالدنيا - 00:08:30ضَ
يعني قال قال في في جنسهم فما ربحت تجارته منافقون الذين باعوا الاخرة بالدنيا فما ربحت تجارته. تجارة خاسرة باعوا الاعلى الادنى باعوا النفيس بالخسيس اولئك الذين اشتروا الحياة اشتروا - 00:09:04ضَ
اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة. فالباء تدخل على المتروك يقول اشتريت هذا الثوب بهذا الدرهم. بهذا الدرهم. الدرهم متروك مبذول. فالباء في جملة المعارضة تدخل على المكروب الاشتراك الاستبدال تستبدلون الذي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ بالذي هو خير - 00:09:37ضَ
نعم يا شيخ نعم نعم كتاب البيع وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد. غير ربا وقرظ. الله اكبر هذي يقولون هذا تعريف البيع عندنا - 00:10:20ضَ
يعرفون البيع. البيع معه. نوع من الامور العادية يرحمكم الله مش في البيع تترك السلعة في مقابل السمع. لكن درج العلماء انهم يعرفون الاشياء. ما هي الصلاة؟ ما هو الصيام - 00:10:40ضَ
الصيام كذا امساك عن كذا وكذا عن مفطرات من طلوع الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس يعرفهم وفي اللغة كذا ان البيع في اللغة الان هو بذل شيء في مقابل معارضة بين شيء معارضة بين شيء - 00:11:04ضَ
يزيد العافية يشمل كل شيء لكن الفقهاء يحاولون يحررون البيع الذي يعني هو في الاصطلاح عندهم يقول اه معارضة مانع مبادلة مانع مبادلة مبادلة ولو في ذلك يعني كل من العوظين بدل عن الاخر. كل من المتبايعين ياخذ ما في يد الاخر بدلا عما عما بدله. مبادلة - 00:11:32ضَ
المبادرة تكون بين بين سنين المبادلة بين شيئين وبين اثنين مبادلة مال كانهم يريدون بالمال الاثمان يقول ولو في الذمة يعني من قلبه علاج البيع الى اجل والسلام ما في مبادلة مباشرة - 00:12:10ضَ
ولو في الذمة يكون احد احد العوظين في الذمة ليس بحاضر البيع الى اجل يكون الثمن في الذمة وبيع السلام يقول يكون المبيع هو الذي في الدنيا يقول ولو في الذمة. ولا ادري - 00:12:59ضَ
العادن لو يؤتى بها للاشارة الى الخلاف والقوي عنده كان في رأي اخر ان البيع اذا كان احد العوظين في الذمة ما يسمونه مثلا السلم ولو في الذمة. نعم. نعم. او وهو مبادرة مال ولو في الذمة او منفعة. منفعة - 00:13:31ضَ
مباحة يعني يكون العوظ منفعة لا مال لا عروض ولا اثمان. يكون العوظ منفعة منفعة آآ ان تحصل من عين حيوان او عقار ولو في الذمة او منفعة مباحة. ثم يمسل للمنفعة المباحة. كممر كممر - 00:14:14ضَ
بدار احدهما هذا واحد تعترضه ارض لفلان وهو يحتاج الى طريق فيشتري منه من ارضه ممر. ما يشتري عين الارض او جزء من الارض او لا يشتري منفعة منفعة المرور بس - 00:14:58ضَ
الباقي على ملك صاحبها. لكن هذا يكون له حق الانتفاع بالمرور. حق الانتفاع بالمرور له يفتح باب ويمر من هذه الارض هذه الاوضاع على ملك صاحبها. ما يستطيع هذا الذي جرى الممر - 00:15:28ضَ
يقول لك احد من من احدهما احد المتبايعين. واحد اشترى من اخر ممر هذا مثال للمنفعة المباحة. يقول كممر بدار احدهما ولكن شرا شرا يعني دائم يصبح ثابت. ما هو معناه انه يستأجر يستأجر منه. طريق - 00:15:50ضَ
الاجارة اه تكون مؤقتة لكن هذا يشتري منه ممر بحيث انه يملك المرور دائما. من ارض هذا هذا الجار يملك المرور له جادة فكله جادة يمر منها. مثل هذا الوقت كل طريق طريق للسيارة - 00:16:31ضَ
يدخل من ارض فلان ويوقف عند بيته بس اكثر من هذا يستطيع الوصول الى داره من هذا الطريق. وليس له ان يتصرف في هذا الطريق بشيء. الا المرور. كما مرن بدار احدهما - 00:16:58ضَ
نعم. كممر في دار بمثل احدهما لاحظ يقول كممر بدار مر بدار هذا واضح كممر في دار ويقول في دار في عندي في دار في نسخة كممر دار. كم مر في دار؟ احسن احسن. الله. في دار للظرفية. كممر في دار ها - 00:17:20ضَ
بمثل احدهما. بمثل احدهما الظمير في قوله بمثل احدهما يرجع الى المال والمنفعة يعني ولهذا عنده في الشرح يقولون ان الصور تكون حينئذ كذا وكذا. لان البيع المبيع والثمن يعني - 00:17:51ضَ
اما ان يكون عينين عين بعين او دينين دين بدين او عين بمنفعة او منفعة بمنفعة يعددونه تسع صور عين العين عين بمنفعة عين بعين عين بمنفعة دين بدين وهذا ما الظمير في قوله بمثل احدهما. ما الذي احدهما؟ احدهما - 00:18:21ضَ
هذي الظمير المثنى يعود الى المال الذي هو عين. نعم او منفعة بمثل احدهما مال بمال او من بمنفعة او منفعة بمنفعة يقول بمثل احدهما نعم. نعم. بمثل احدهما على التأبيد. عن التأبيد لاحظ التأبيد هو الذي انا اشرت اليه. احترازا من من الاجارة - 00:19:06ضَ
على التأبيد. اما اذا كان اشترى المنفعة مدة معلومة فتلك ايجارة ولا يسمونها بيع وهي في الحقيقة نوع من البيع لكنه بيع بيع منفعة مؤقت المستأجر يملك هذه المنفعة لكنها مدة معلومة. مدة معينة محدودة - 00:19:44ضَ
عن التأبيد لاحظ انهم يعني دقيقون فقوله عن التأبيد خرج بهذا القيد الاجارة. على التأبيد نعم. نعم. على التأبيد غير ربا وقرب الربا ليس من البيع. الشرعي. وان كان بيع - 00:20:10ضَ
يبيع ذهب بذهب متفاضلا. هذا بيع لغة لكنه ليس بيعا شرعيا لاشتماله على الربا غير الربا بيع بر بيع دراهم بدراهم نسيئة ليس بيعا شرعيا هذا ربا. ولهذا اخرجه من التعريف. مبادلة مال - 00:20:38ضَ
ولو في الذمة او منفعة مباحة الى اخره غير ربا وقرظ. القرض كذلك القرض فيه يعني معنى المبادلة لكنه لا يسمى المقترض يأخذ من المقرض مالا ثم يرد بدله. هل يرده بعينه؟ المقترظ يرد القرض بعينه - 00:21:18ضَ
لا يرد بدنه يرد مثله كما معنى مبادلة مال موجودة في القبر مبادلة مال لكنه ليس بيعا. لان هذه المبادلة مقصود منها الارثاق والاحسان ليس مقصودا منها آآ الربح والغرظ الاساسي الغرض في عقد القرض هو منفعة من؟ المقترض - 00:21:49ضَ
والا في البيع كل من البائع والمبتعث والمشتري كل منهما يريد نفع نفسه كل منهما منتفع لكن في القرظ المنتفع هو المقتنع. لا غير. نعم. نعم غير الربا وينعقد بايجاب وقبول. لا اله الا الله - 00:22:36ضَ
هذا هو التعريف العقد باجاب وقبول. اه خذ خذ من قبل الشروط ينعقد البيع بايجاب وقبول وآآ الايجاب والقبول يعني التقوا الايجابي كقوله بعتك هو قول المشتري قبلت فاذا قال بعتك هذه الدار وقال ذاك اشتريت او قبلت - 00:23:07ضَ
انعقد البيع. فاذا تفرقا لزم البيع. وما لم يتفرقا كما سيأتي كل منهما بالخيار كما سيأتي في ابواب الخيار ينعقد البيع بالايجاب. يعني باللفظ بلفظ بعت ونحويها مما يدل على البيع والاخر بقوله اشتريت او قبلت فينعقد البيع - 00:23:46ضَ
بايجاب وقبول نعم وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه ينعقد بايجاب وقبول بعده. يكون القبول بعد الاجابة. هذا الاصل هذا هو الافضل. بايجاب وقبول بعده. الظمير يعود في قوله بعده. اي بعد الايجاب. بقبول - 00:24:20ضَ
ادم اش بعدها؟ وقبله؟ وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه. وقبله اذا قال بعت يعني هذه الساعة اشتريت فقال ذاك بعتك هذا معنى وقبله ويصح متراخيا. يعني لو قال بعتك يعني طلع عليهم حكاية وسالفة وخبر لكنه قد حصل - 00:24:55ضَ
الايجاب ثم قال ذاك اه ترى اشتريت يعني بعد دقائق او شبه او يعني وقت ليس بالطويل متراخيا عنه يصح ينعقد بايجاب وقبول بعده. هم. او بقبول قبله. ومتراخيا وينعقد بايجاب وقبول ولو متراخيا. يعني القبول متراخي متراخ عن - 00:25:33ضَ
عن الايجابي فيصح فينعقد البيع في كل هذه الصور. بايجاب وقبول بعده رتب يعني آآ متصلا به القبول متصل بالايجاب او متراخيا عنه. متأخرا عن الايجاب او متقدما عليه فانه ينعقد في كل هذه الاحوال. نعم - 00:26:11ضَ
وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه. في المجلس. نعم. فان اشتغل بما يقطعه بطل اذ اشتغلوا بامور بعيدة عن موضوع البيع وتراخى انه يبطل الايجاب. يقول بطل اي بطل الايجاب. خلاص - 00:26:40ضَ
حصل فاصل وانشغلوا بامور اخرى عندي هل البائع يعني على تصميم يحتاج يستأنف ان كان ان كانوا لا يزال راغبا في البيع يقول بعت. اما يبني ذاك يقول قبلت نعم. نعم - 00:27:04ضَ
وهي الصيغة القولية. يعني الايجاب والقبول يسمى عندهم هي الصيغة القولية. فان آآ فان الصيغة البيع تكون قولية وهي اللفظية. تكون قولية وهي اللفظية التي آآ المعروفة. بعت واشتريت قبلت - 00:27:29ضَ
صيغ قولية. ويقابلها الصيغة الفعلية ويسمونها المعاطاة ما فيها كلام. انسان يعرض السلعة ويأخذها. الان الان اسواق التي تعرض فيها السلع فيها بيع واشتريت كلموني بالبيع ما يتكلمون السلعة ويمر على المحاسب ويعطي الفلوس - 00:27:49ضَ
اذا الجاري في هذه الاسواق هي الصيغة الفعلية التي يسمونها المعاطات. يأخذ السلعة وهذا وهذا هو الاكثر الان هذا هو الاكثر في السلع يعني المحدودة. بل صار الان في السلع الكبيرة - 00:28:27ضَ
سلع معروضة وموضوع عليها ازبالة. يأتي هذا ويأخذ السلعة ويمر بها على المحاسب ويسلم السمن ويمشي نعم. نعم وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية وبمعاطاة يعني وينعقد بمعاطاة ينعقد بايجاب - 00:28:51ضَ
قبور قبله او بعده ومتراقيا وبمعاطاة اي وينعقد البيع بمعاطاة وهي الصيغة وبمعاطاة وهي الفعلية. وهي الصيغة الفعلية. نعم. ويشترط انتهى. شرح الصيغة يشترط الدخول في الشروط قوله كتاب البيع. نعم. البيع جائز بالكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح. اما الكتاب فقوله تعالى واحل الله البيع - 00:29:11ضَ
واما السنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار الاشياء الواضحة الناس. مم. والاجماع معلوم بالضرورة. نعم. قوله وهو قال والاجماع بعد الحديث والصواب ان يقال جائز بالكتاب والسنة والاجماع. ولكن المؤلف له وجهة نظر فاراد ان يبدأ بالاجماع ثم يذكر مستند - 00:29:49ضَ
منها في الروضة الظاهر. ها؟ في الروض مذكور بالاجماع لان ما ما علم بالاجماع فمن المعلوم بالظرورة ان قد دل عليه الكتاب والسنة. لانه لا تجمع على الا على ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم. نعم. قوله وهو الضمير يعود على البيع - 00:30:20ضَ
التعليق للشيخ نعم يعلق على الروض يعلق على الروضة نعم نعم قال في الروضة هو جائز بالاجماع لقول تعالى واحل الله البيع وبعضهم يقول ان هذا التعبير فيه نظر. والصواب ان يقال جائز بالكتاب والسنة والاجماع لكن المؤلف له وجهة نظر - 00:30:49ضَ
اراد ان يبدأ بالاجماع ثم يذكر مستنده. لان الاجماع قاطع للنزاع بخلاف النص. فالنص قد يكون فيه مدخل تأويل وخلاف صحيح ما هو بصحيح هذا معناه انه فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما استدللت به عليه. لكن كل شيء قابل للجد - 00:31:09ضَ
حتى الاجماع يمكن ينازعك واحد. ليس هذا لم يثبت الاجماع فطريقة البشرى لكن فيها اختصار اذا قلت بالاجماع في الغالب في قطع للنزاع في الغالب ولا المنازل ما يسكتوا شيء - 00:31:29ضَ
نعم ولكل وجهة فمن قال ابدأ بالكتاب والسنة والاجماع فله نظر لان الكتاب اقوى الادلة ثم السنة ثم الاجماع. وهي الاصل كتاب السنة هي الاصل نعم. والاجماع لابد ان يكون له مستند من الكتاب والسنة. اما اما معلوم واما خفي على على بعض الناس. والا - 00:31:50ضَ
فلا يمكن ابدا ان يوجد اجماع بلا مستند في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله وهو الضمير يعود على البيع قوله مبادلة وهو يعود المقصود تعريف البيع. نعم. نعم. نعم. وهو الضمير يعود على البيع - 00:32:10ضَ
وقوله مبادلة الى اخره هذا تعريف له في الاصطلاح وله تعريف في اللغة اعم من تعريفه في الاصطلاح. وهكذا جميع الكلمات والحقائق التي لها حقائق لغوية وحقائق شرعية. تجد ان الحقائق اللغوية اوسع من الحقائق الشرعية. الا في بعض الكلمات كالايمان مثلا فهو في - 00:32:30ضَ
محله القلب لان اقرار القلب بالشيء لانه اقرار القلب بالشيء لكن في الشرع اعم اذ يشمل قول الانسان وعمل الجوارح بالاضافة الى اقرار القلب وهذا نادر. لكن الاكثر ان تكون المعاني اللغوية اوسع من المعاني الشرعية. يعني اعم يعني المعنى - 00:32:50ضَ
شرعي اخص والمعنى اللغوي اعم. اعتبروه بالصيام. ما هو الصيام في اللغة؟ قالوا الامساك. مطلقا صيام صيام شرعا صيام لغة الامساك عن المشي والذهاب والخروج صيام لغة لا شرعا وكل صيام شرعي هو صيام لغته. دون العكس وكذلك الصلاة. نعم. اذا البيع في اللغة اعم من البيع شرعا. فهو اخذ - 00:33:10ضَ
كل شيء واعطاء شيء. حتى ولو كان على سبيل العارية او الوديعة نعم. حتى ولو كان على سبيل العارية او وديعة. فاذا مددت اليك شيئا اعيرك اياه فهو بيع في اللغة. لانه مأخوذ من من الباع. اذ - 00:33:44ضَ
ان كل واحد من المتعاطيين يمد باعه الى الاخر. لكن في الاصطلاح يقول مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر في دار بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرب. قوله مبادلة مال المراد بالمال هنا كل عين مباحة نفع بلا حد - 00:34:04ضَ
فيدخل في ذلك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والسيارات والاواني والعقارات وغيرها. قولنا اعيان يعني اموال عينية انواع العروض والاثمان ايضا اللي يلقى هي اهم الاموال الذهب والفضة وما قام مقامه نعم قبرنا ها - 00:34:24ضَ
العادية والوديعة. ما هو ظاهر اني انا انه يسمى لغة البيع. نعم ماذا اخذ يعني اقول في العالية هو ارفاقية اشبه ما تكون من نحو القرن. اليس القرظ اخرجناه حتى لغة ما هو واضح. ولا ولا القرض اسمه بيع في اللغة. اتذكر في اللغة انه يمد باعه الى الاخر. ما هذا - 00:35:07ضَ
للتأصيل لمعنى البيع بس تعليل البيع. طيب انا مديت ايدي اخذ من كتابها بيع وذكر لا انا اخذته اخذه يدي لاخذ الكتاب اللي في يدي لا لغة ولا نعم احسن الله اليكم - 00:35:53ضَ
قولنا بلا حاجة نعم قولنا مباح النفع خرج به محرم نعم محرمة نفعك كالات الزمر اسف نعم كالات الزمر والمعازف فهذه لا تدخل في اسم المال هنا. وقولنا بلا حاجة احترازا مما يباح نفعه للحاجة. او نعم - 00:36:11ضَ
سيأتي هذا نعم او للضرورة فمثلا الميتة تباح لكن للضرورة وجلد الميتة اذا دبغ يباح للحاجة وايضا لا يباح استعماله الا في اليابسات المشهور من المذهب. اذا لا بد من هذا القيد عين مباحة النفع بلا حاجة. فكلب الصيد عين مباحة النافع لكن لحاجة. ولهذا - 00:36:32ضَ
قيدت منفعته بقيد معين. فتبين الان ان المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة. قوله ولو في الذمة او تدل على ان هناك اشياء على ان هناك شيئا مقابلا لما في الذمة وهو المعين. فالبيع قد يقع على شيء معين وقد يقع على شيء في الذمة - 00:36:52ضَ
ويظهر فالبيع قد يقع مبادرة مارد ولو في الذمة ماشي بان هذا باعتبار الدين مالي مبادلة مال ولو كان المال في الذمة فهو بيع السلم والبيع الى اجل. نعم. نعم. فالبيع قد يقع على شيء معين وقد يقع على شيء في الذمة. ويظهر هذا بالمثال فاذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذا - 00:37:12ضَ
فهذا معين بمعين ليس في الذمة. واذا قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات. مؤجل. فهذا معين بما في الذمة حتى ان قلت عشرة عشرة ريالات اي ما عينتها بل هي في ذمتي. وقوله ولو في الذمة العجيب اذا - 00:38:03ضَ
اذا كان بيأتوا بهذا الكتاب بعشرة بيقول انه بيع في الذمة ما لو قلت بعت بهذا الكتاب بهذه العشر اللي معك او بعني هذا الكتاب بالعشرة هذه عشرة ريال بعني هذا الكتاب هذا - 00:38:23ضَ
لكن اذا قلت بعني هذا الكتاب بعشرة. العشرة الان غير معينة العشرة غير معينة. يعني ولو لم يكن دينا مؤجلا ما دام انها غير معينة مشاهدة مع معلومة فانها تكون في الذمة - 00:38:41ضَ
ولو لم تكن مؤجلة ويجعلون هذا من قبيل الدين الدنيا تصور ولو كان حالا. داير حال وداير مؤجل. داير المؤجل. المؤجل ما ضرب له اجل بعد لسداده اشترت سلعة من هذا المحل بعشا بعشرة. ولا - 00:39:08ضَ
ولا في شر. فانت اشتريتها بعشرة حالة وهذا دين حال نعم نعم. وقوله ولو في الذمة يشمل ما في الذمة بما في الذمة. مثاله اشتريت منك كيلو من السكر بعشرة ريالات. ثم ذهب البائع يزن - 00:39:39ضَ
السكر وانا اخرجت الدراهم من جيبي واعطيتها اياه. هنا العقد وقع على شيء في الذمة بشيء في الذمة. وقوله او من فعل يعني مبادلة مال وقع البيع شيء في الذمة بشيء في الذمة ولكن يعني كما قلنا - 00:40:00ضَ
كل منهما حال ذهب ليأتي بالسلعة وانت ادخلت يدك في جيبه لتخرج النار نقد فجاء البائع فاعطيته الثمن واخذت السلاح في قصر البيع كان يعني من نوع دين بدين. بيع دين بدين. ولكن انتهى - 00:40:20ضَ
انتهى على اي شيء الى عين بعين يعني في المآل والنهاية صار عين بعين. انت اخرجت الثمن وهو اتى بالسلاح اعطى كل منهما صاحبه العوظ الذي العقد عليه. نعم. نعم. وقوله او منفعة مباحة. يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة. مثاله ممر في دار. هذا - 00:40:48ضَ
له دار وله جار والجار بينه وبين الشارع. فقال الاخر اشتري منك ممر ممرا في دارك الى الشارع. قال نعم. فاشترى منه الممر الى شارع بدراهم فهذه يقال لها مبادلة مبادلة مال بمنفعة. فليس للجار الذي اشترى من جاره المنفعة الا الاستطراق من داره - 00:41:20ضَ
عبر بيت جاره الى الشارع. فلا يتصرف في هذا الممر. اي لو قال انا ابلط الممر الذي يريد ان الذي يريد ان يعبر عليه الى الشارع فلصاحب الدار ان يمنعه ويقول ليس بملكك انت لك الاستطراق فقط والاستطراق هو المنفعة لك على - 00:41:40ضَ
نعم علي لك علي الا احول بينك وبين الانتفاع. لانك تملك المنفعة فهذه مبادلة مال بمنفعة بين الان ان الذي يقع عليه العقد اما اما اعيان واما منافع والاعيان اما مشار اليها واما في الذمة. وقوله - 00:42:00ضَ
منفعة مباحة احترازا من المنفعة غير المباحة مثل لو اشترى منه. الانتفاع بالة عزف. قال بع علي الانتفاع بهذه الالة. فقال اشتريها منك للانتفاع بها فقط بخمسين ريالا. قال بعتها عليك فهذا لا يجوز لان المنفعة هنا محرمة وكل عقد على محرم فهو - 00:42:20ضَ
وباطل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقوله بمثل احدهما بمبادلة اي يبادل المال ولو في الذمة او المنفعة بمثل احدهما. يعني يقع العقد على ثلاثة اشياء - 00:42:40ضَ
مال معين ومال في الذمة ومنفعة. اذا ضربت بعضها في بعض ثلاثة في ثلاثة صار الناتج تسع صور وهي الاولى مال معين بمال معين. هل يعبرون عنه بالاختصار؟ عين بعين. يختصرون بدل مال - 00:43:00ضَ
معين يقولون عين بعين نعم. الثانية مال معين بمال في الذمة. عين بدعي باختصار العبارات عين بدين نعم. كهذا الكتاب بخمس ريالات تأتي بها فانتبهت عينا وهو الكتاب بخمسة ريال يخرجها ذاك من جيبه او يأتي بها من مكان اخر. نعم. مال الثالثة - 00:43:20ضَ
مال مال معين بمنفعة. نعم الرابعة مال في الذمة لمال معين. الخامسة مال وفي الذمة بمال في الذمة. السادسة مال في الذمة بمنفعة. السابعة منفعة بمال معين. الثامن منفعة بما في الذمة. التاسعة منفعة بمنفعة. منفعة بالمنفعة. كممر في - 00:43:54ضَ
اداري بممر في دار. نعم. قد يقال ما دام انها مبادلة. لماذا لا نجعلها ست صور نقول لان لان ما دخلت عليه لان ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. وما وقع عليه الفعل فهو المثمن. فاذا قلت بعث - 00:44:24ضَ
كتابا بدرهم الفعل وقع على كتاب. اذا هو المثمن وقولنا بدرهم الباء دخلت على درهم وهو الثمن فهو الثمن القاعدة ان ما ما وقع عليه الفعل فهو المثمن. وما دخلت عليه الباء فهو الثمن. ما دخل اية. نعم. فالقاعدة ان ما وقع عليه الفعل - 00:44:44ضَ
فهو المثمن. نعم. وما دخلت عليه الباء فهو الثمن. فيؤوي الامر الى كل من يعني ثمن للعوض الاخر بعني هذا الكتاب المشتري والغالب ان ان الاثمان تكون هي العملة. هي النقود هي الذهب والفضة وما قام ومقامها - 00:45:04ضَ
وقد تفقد الاثمان ويحصل التبادل بالعروض. فيكون كل منهما ثمن ومثمن نعم نعم وقوله على التأبيد لابد ان يكون هذا هذا التبادل على التأبيد احترازا من الاجارة. الاجارة فيها مبادلة ولا شك فاذا - 00:45:38ضَ
استأجرت منك هذا البيت بمائة ريال فانا الان استأجرت معينا بما في الذمة. ولا يقال ان هذا بيع لانه ليس على التأبيد فالبيع اذا لابد ان يكون على التأبيد. ولهذا لو قال قائل بعتها بعت هذه الدار. بعت هذه الدار لمدة سنة بالف ريال. لم يصح - 00:45:58ضَ
العاقد على انه بيع لانه ليس على التأبيد. وهل يصح على انه ايجارة؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء. اذا وصف العقل بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل ينزل على الوجه الصحيح او يلغى كله فيه خلاف؟ وقوله غير ربا - 00:46:18ضَ
الربا لا يسمى بيعا. وان وجد فيه التبادل. فاذا اعطيتك درهما بدرهمين فهو عين بعين. لكنه ليس بيعا. وما الذي اخرج ليس بيعا شرعا وهو بيع لغة نعم نعم بل في الشرع يعني آآ - 00:46:38ضَ
التعبير عنه بالبيع يعني الذهب بالذهب الفضة بالفضة ويتكلم الفقهاء يقول بيع الذهب بالذهب متفاضل لا يجوز. هو بيع لكن لا يجوز. نعم. نعم الجواب ان الله جعله قسيما للبيع. وقسيم الشيء ليس هو الشيء. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. اذا ليس - 00:46:58ضَ
الربا ليس الربا ببيع والا لما صح التقسيم. وقوله وقرظ اي وغيره ليس ببيع شرعي. نعم. مم نعم وقوله وقرض اي وغير قرض فلا يسمى بيعا وان وجدت فيه المبادلة. مثاله ان يأتي الانسان الغني لمن طلب منه القرض - 00:47:28ضَ
ويقول خذ هذه الدراهم اقرظتك اياها. فالدراهم الان معينة والقرظ في الذمة. فهو يشبه مبادلة معين بما في الذمة لكنه لا يسمى بيعا لانه لو كان بيعا لبطل القرظ في الاموال الربوية. فمثلا لو بعتك درهما بدرهم لا - 00:47:48ضَ
منك الا بعد يومين فهو ربا. ولو اقرضتك درهما قرضا تعطيني اياه بعد يومين فجائز. اذا لو قلنا ان القرض بيع ما صح القرظ في الاموال الربوية. لانه يؤدي الى تأخير القبض باقراظ الشيء بجنسه. ومعلوم ان تأخير - 00:48:08ضَ
قبض في بيع الشيء بجنسه حرام وربا. اذا قال قائل ما الذي اخرج القرض عن البيع وهو مبادلة مال بمال؟ قلنا اخرجه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فما الذي نواه المقرض؟ هل نوى المعاوضة؟ والاتجار او نوى الارفاق - 00:48:28ضَ
الجواب الثاني فهو نوى الارفاق. ومن ومن اجل انه نوى الاحسان صار مقابلا لنية المرابي. لان الاصل في الربا هو الظلم كما قال تعالى فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فصار القرض على نقيض مقصود الربا. اذا اذ ان المقصود - 00:48:48ضَ
فلذلك خرج عن كونه بيعة. اذا ما الدليل على خروج القرض من البيع؟ الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل كل امرئ ما نوى وذلك ان المقرض والمستقرض لم ينوي احد منهما المعاوظة. انما قصد المقرض الارفاق وقصد - 00:49:08ضَ
نستقرض سد حاجته. ولهذا صار القرض ليس بيعا وقد سبق اننا لو جعلنا القرض بيعا لبطل القرظ في جميع الربويات بجنسها قوله وينعقد اي البيع والانعقاد ضد الانحلال والعقد بمعنى الاحكام وربط الشيء بعضه ببعض - 00:49:28ضَ
تقول وعقدت الحبل اي ربطت بعضه ببعض وكلمة ينعقد وصف لجميع العقود. سواء كانت عقود بيع. نعم وكلمة ينعقد وصف لجميع العقود سواء كانت عقود سواء اكانت عقود بيع ام ايجارة ام رهن ام وقف لانها - 00:49:48ضَ
ضبط واحكام وشد. قوله بايجاب وقبول. الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه والحقيقة اني قلت او من يقوم مقامه من باب التوضيح فقط - 00:50:08ضَ
والا فمن يقوم مقام البائع يسمى بائعا. فالوكيل مثلا بائع وكذلك من يقوم مقام المشتري. قوله بعده اشترط المؤلف ان يكون القبول بعد الايجاب. لانه فرع عنه بحيث يقول كل منهم بايع - 00:50:28ضَ
يعني اذا وكل انسان شخصا لبيع سيارته ثم بقى هذا الوكيل بائع لكن بالنيابة والمالك ايضا بائع بالتوكيل وكل منهما بائع الوكيل والموكل كل منهما بايع. لكن الوكيل باشر البيع. ولا تباع بالواسطة - 00:50:49ضَ
نعم. قوله بعده اشترط المؤلف ان يكون القبول بعد الايجاب. لانه فرع عنه. بحيث يقول بعتك هذا ويقول المشتري قبلت فلو تقدم القبول على الايجاب بان قال المشتري قبلت. ثم قال البائع بعتك فانه لا يصح. لان القبول فرع الايجاب. ولم يذكر - 00:51:34ضَ
مؤلف صيغة معينة للبيع. شف شف. وش يلجأ العبارة الى الفرج؟ نعم. ثم قال بايجاب بايجاب وقبول قبول بعده. ها. بعده وقبله. نعم. متراخيا عنه في مجلسه. وقبله. ايش قال - 00:51:54ضَ
صاحب الروضة وقبله وقبله وباقي ما وصلنا. ها ما وصلنا شرحة. يشرحها من هو؟ الشرح باقي يجي عليها باقي بمعنى الصفحة الشرح على كلمة بعده نقرأ كلام الشيخ. لكن الشيخ الان - 00:52:14ضَ
قبل شي يقول لا قبله ما يصح ذكر هناك قوله وقبله يعني ويصح ايضا بقبول قبله. لكن في صور معينة. في صور معينة يعني يعني نأخذ من هذا ان الاصل ان القبول لا يصح قبل الاجابة. لكن يصح في صور معينة. هذي النتيجة نعم - 00:52:32ضَ
شوف نعم ولم يذكر المؤلف صيغة معينة للبيع فدل على فدل هذا على انه ينعقد بما دل عليه مثل ان يقول بعتك هذا الشيء هذا الشيء ملكتك هذا الشيء. فالمهم انه ليس هناك لفظ معين للبيع. فاي لفظ يدل عليه فانه ينعقد به. وهل هذا شامل لجميع - 00:52:59ضَ
الجواب فيه خلاف. فمن العلماء من اشترط لبعض العقود الفاظا معينة. وقال لابد من الاتيان بها كالنكاح مثلا. قال لا بد ان يقال زوجتك وهذا يقول قبلت ومنه من قال جميع العقود تنعقد بما دل عليه عرفا. وهذا القول هو الراجح. وهو المتعين وهو اختيار شيخ الاسلام - 00:53:20ضَ
ابن تيمية رحمه الله لان المعاملات ليست عبادات يتقيد الانسان فيها بما ورد بل هي معاملات بين الناس. فما عده الناس بيعا فهو بيع وما عدوه رهنا فهو رهن وما عدوه وقفا فهو وقف. وما عدوه نكاحا فهو نكاح. فالصواب ان جميع العقود ليس لها - 00:53:40ضَ
معينة بل تنعقد بما دل عليها ولا يمكن لانسان ان يأتي بفارق فالمعول على العرف. المعول في صيغ العقود العادة والعروض. ليس لها الفاظ تعبدية. نعم. نعم. ولا يمكن للانسان ان يأتي بفارق - 00:54:00ضَ
بين البيع وبين غيره فاذا قال مثلا النكاح ذكره الله بلفظ النكاح. قلنا والبيع ذكره الله بلفظ البيع. فهل تقولون انه ولابد ان تقول بعت يقولون ليس بشرط اذا ينعقد بكل لفظ دلت عليه عرفا بايجاب وقبول بعده - 00:54:20ضَ
قوله وقبله يعني ويصح ايضا بقبول قبله لكن في صور معينة. وهذه الصور لابد ان تكون دالة على العقد مثل ان يقول كذا بعشرة. فيقول البائع بعتك مع ان ما يدل على القبول قد سبق الايجاب. لكن - 00:54:40ضَ
اننا قعدنا قاعدة وهي انه ينعقد بما دل عليه. لو قالت اتبيعني كذا بكذا؟ فقال بعتك هل ينعقد الجواب لا ينعقد. فاذا قال بعتك يقول قبلت. ولهذا قال في الروظ بلفظ امر او ماظ مجرد عن استفهام ونحوه - 00:55:00ضَ
لان المعنى حاصل به. فلو قال اشتريت منك كذا بكذا. فقال بعتك ينعقد لانه دل على ان الرجل قابل فصار ينعقد اذا تقدم القبول على الايجاب بشرط ان يكون دالا عليه. اما اذا لم يكن يدل كمظارع يستفهم هل - 00:55:20ضَ
تبيعني كذا او اتبيعني كذا او ما اشبه ذلك فهذا لا يعتبر قبولا مرضيا. مرضيا قوله متراخيا عنه في مجلسه فان اشتغل بما يقطعه بطل. متراخيا هذه هذا حال من القبول. يعني ان القبول يجوز - 00:55:40ضَ
ان يكون عقيب الايجاب. ويجوز ان يكون متراخيا عنه. اما كونه جائز جائزا عقب الايجاب فالامر واضح. كان يقول بعتك هذا بعشرة ويقول مشتري قبلت فالقبول هنا اعقب الايجاب وهذا لا اشكال فيه. ويجوز ان يتراخى عن الايجاب فيقول - 00:56:00ضَ
جئتك هذا بعشرة ثم يسكت المشتري. يفكر لان الانسان قبل ان يبتاع الشيء يجد في نفسه رغبة فيه. فاذا قال بعتك ربما يتريث يتريث وتزول وتزول هذه الرغبة. واحب شيء الى الانسان ما منع. ولهذا تجد الصيادين - 00:56:20ضَ
الذين يصيدون الطيور قبل ان يرمي الطير يكون عنده رغبة في هذا الطير. فاذا رماه وسقط على الارض صار لا يساوي عن شيئا عنده. وهذه السلع التي في يد اذا قال هل تبيعني هذا الشيء بعشرة؟ قال نعم ابيعه بعشرة. فهنا لو تأخر القبول فلا بأس. لكن نقول اذا - 00:56:40ضَ
اتراخى عنه فلابد من شروط. الاول اذا تأخر نعم لكن نقول اذا تراخى عنه فلا بد من شروط الاول ان يكون في مجلسه الثاني الا يتشاغل عنه بما يقطعه. الثالث ان يطابق القبول الايجابي. اما كونه في المجلس فهو احتراز مما لو - 00:57:00ضَ
كان في غير المجلس بان قال بعتك هذه السلعة بعشرة ثم تفرقا ثم رجع وقال قبلت فلا يصح هذا القبول لتغير المجلس وكذلك الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر - 00:57:20ضَ
اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على - 00:57:40ضَ
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله وكذلك لو تشاغل بما يقطعه بان قال بعتك هذه السيارة بثلاثين الفا فقال مررت اليوم بالكلية ووجدت فلانا ناجحا وفلانا راسبا وفلانا مكملا. هم. وقال هذه النتيجة ليست بطيبة ثم قال قبلت فلا يصح. لانه تشاغل بما يقطعه. فلا بد - 00:58:10ضَ
اذا يعني تشاهد بامر اجنبي بعيد عن موضوع البيع والشرا. نعم. فلابد اذا في صحة هذا العقد من ان يعيد البائع حتى يكون القبول عقبه. وكذلك لا بد ان يطابق القبول الايجاب كمية وجنسا ونوعا. فلو قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة - 00:58:58ضَ
قال قبلت الروظ المربع بعشرة. هذي اشياء يا اخوان بديهية. فيها اشياء بديهية ما تحتاج الى احيانا يطابق لكن عادة الفقهاء انهم يحترزون كثيرا يحتجزون بعتك شرح من العقيد فيما يقول قبلت اه الروض المربع - 00:59:18ضَ
يشك احد ان هذا لا لا ينعقد به البيع على على كتاب ابن عقيل نعم نعم فلا يصح لانه اختلف القبول عن الاجابة. وكذا لو قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلته بتسعة فلا يصح لعدم المطابقة. ولو قال قبلته - 00:59:44ضَ
احد عشر صحة لان ذلك في مصلحة البائع فيقول اخذ العشرة والباقي لك. اذا كان لا يريد ان يمن عليه بالزيادة فالظاهر الصحة وان الذي لا يصح اذا نقص الثمن عما اوجبه البائع. فاذا زاد فقد زاده خيرا وعادة - 01:00:03ضَ
لا لا يرد البائع الزيادة هذا هو الغالب. قوله وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية اذا للعقد صيغتان. صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية هي الايجاب والقبول. والصيغة الفعلية هي المعاطاة وهي - 01:00:23ضَ
ان يعطي كل واحد الثاني بدون قول. ولها ثلاث صور الاولى ان تكون معاطاة من الجانبين. الثانية ان تكون معاطاة من البائع الثالثة ان تكون معاطاة من المشتري. مثالها من الجانبين ان يكون هنا ادوية مثلا قد كتب عليها سعرها. الى - 01:00:43ضَ
نعم قوله كل السلع التسويقية في المعارض كلها على هالنهج نعم قوله ويشترط ويشترط التراضي منهم حسبك فحسب. نعم يا محمد احسن الله اليكم. يقول السائل هل ينعقد البيع في القبور - 01:01:03ضَ
ام بانتهاء المجلس وتفرق البائعان؟ هل للعقد؟ هل ينعقد البيع بالقبول والايجاب. ايه. ام لانتهاء المجلس وتفرق بالايجاب والقبول قبل التبرك ينعقد لكن ما يلزم الا بعد التبرع. الا بالتبرع. نعم - 01:01:33ضَ
يعني اذا باع قال بعتك وقد اشتريت وهما في المجلس انعقد البيع لكنه لكن كل منهما بالخيار. فالعقد قد وقع لكنه وقع غير اعزم فاذا تفرقا وجب البيع. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل مهر المرأة - 01:02:00ضَ
من البيع اسمه صداق ونكاح لكنه لكنه هو عوظ في مقابل المنفعة. منفعة الاستمتاع. نعم ويقول ولماذا لم يخرج من التعريف الذي ذكره المصنف كانه يعني يعني يعني لبعده عن عن البيع في العرف - 01:02:30ضَ
واللغة لا يعرف في اللغة ولا في في الشرع اطلاق اسم البيع على النكاح. فهو يعني خروجه عن مسمى البيع امر بديهي لا لا يخطر بالبال من هذا التعريف احسن الله اليكم ولهذا تميز النساء باحكام تخصه ليس فيه مجلس خياط - 01:03:43ضَ
ليس فيه خيار نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما هو مفهوم العارية علي بذل عين لمن ينتفع بها ويردها. بل العين سيارة تعيرها شخص يستعملها يوم ويردها تعطيه قدر - 01:04:13ضَ
اللي يستعمله في بيته يوم الاسبوع ويرده التبرع بمنفعة عين يعني التبرع بعين يمكن الانتفاع بها مدة ويردها. تبرع تبرع للاجابة. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل الحوالة او الوكالة - 01:04:41ضَ
في في الدين هل هي من البيع للبيع حوالة نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما صورة بيع المنفعة بمنفعة امر بممر ممر في دارك بممر في دار اخر. يعني اثنان كل منهما يحتاج الى - 01:05:09ضَ
الى المرور في ارض الاخر. فكل منهما يقول يعني انا اريد طريق في ارضك وانت تحتاج الى طريق في ارظي. فيقع البيع والعقد على هذا الوجه ممر بممر. فكل من العوظين كل منهما منفعة. منفعة بمنفعة - 01:05:45ضَ
كم مرز بممر نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما هو فضل الذي يقرض الناس قرضا حسنا يدخل في عموم الاحسان الاحسان واحسنوا ان الله يحب المحسنين. فالذي يقرن آآ يعني - 01:06:17ضَ
اخواني ويقرظ ذوي الحاجات اه قرضا حسنا له حظ من هذا الوعد الكريم. واحسنوا ان الله يحب المحسنين واذكر انه فيه ورد ان من اقرظ المال مرتين فكأنما تصدق به - 01:06:45ضَ
يعني عندك مئة ريال اقربتها فلان مدة وردها عليك فاقررتها مرة اخرى فكأنما تصدقت نعم احسن الله اليكم يقول السائل اه فائدة يقول فاما يقول قال في المغني فاما ان تقدم بلفظ الاستفهام مثل ان يقول اتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول بعتك - 01:07:08ضَ
لم يصح بحال نص عليه احمد وبه يقول ابو حنيفة والشافعي. طيب. ولا نعلم عن غيرهم خلافهم لان ذلك ليس بقبول ولا استدعاء. الفايدة ذي ما في فايدة. كلام الشيخ وهي واضحة. تمام. نعم - 01:07:37ضَ
احسن الله اليكم يقول السائل اذا اخذت من رجل مبلغ كالف ريال سلفة وقال لي اريد ان آآ آآ ان اعطيك المبلغ لكن اخر الشهر ترجعها الف ومئة فما حكم ذلك؟ هذا عين الربا نعم. هذا ليس بالقرض - 01:07:57ضَ
احسن الله اليكم يقول السائل اذا اشترى احد من احد ممر اليس هذا يجعل الاول لا يستطيع ان يتصرف في ارض الممر باي نوع من التصرف فصار تماما كما لو باعه الارض؟ لا - 01:08:27ضَ
استطاع ان يتصرف في الارض ويبيعها بعد. ويبني فيها يمكن يبني فيها نعم لا اشكالية. نعم احسن الله اليكم آآ يقول السائل في كثير من تبايع الناس آآ خاصة المماكسة يقول المشتري اجعلنا نشتريها بالسعر الفلاني. فيقول البائع بع - 01:08:55ضَ
او نحو هم ما يدل عليها. فهل هذه فهل هذه الصورة من الصور التي لا ينعقد بها البيع ينعقد بها البيع لان هذا من تقدم الايجاب وقل بعني فقال بعتك. ما هو بيقول اتبيعني. نعم - 01:09:27ضَ
احسن الله اليكم. يقول السائل شخص حنث في يمينه واخر الكفارة لاسبوع لعلمه انه سيأتيه مال حتى يطعم عشرة مساكين. فهل يجوز التأخير ام يبادر فيصوم ثلاثة ايام اذا كان ينتظر حصى المال ما يلزمه. ما يلزمه ان يصوم ثلاثة ايام - 01:09:56ضَ
في انتظار مال في انتظار مال ينتظر ويكفر بطعامه. نعم - 01:10:27ضَ