Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه الزاد المستقنع في كتاب البيع الرابع - 00:00:00ضَ
وان يكون من مالك او من يقوم مقامه. انتهت الفقرة السابقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الرابع من شروط شروط البيع يعني التي تتوقف عليها صحته الاول التراضي وهو الرضا المذكور في قوله عن تراض - 00:00:20ضَ
الثاني ان يكون العاقل جائز التصرف لا يصح من سفيه الصبي او او مكره كما تقدم الشوط الثالث ان ان يكون العقد على عين مباحة النفع من غير حاجة تقدم - 00:00:56ضَ
ما تقتضيه هذه الشروط من مما من حكم ما خلا عنها عن غير تراب ولا من ممن لا يجوز تصرفه ولا يجوز البيع بيع عين محرمة النفع او مباحة النفع لكن بحالة معينة بحاجة كما - 00:01:35ضَ
وهذا هو الشرط الرابع ان يكون عقد البيع من ما له. البائع او المشتري يكون من مالك لان لانه لا يجوز ان يتصرف الانسان فيما لا يملك يعني هذا من من التصرف في في ملك الغير - 00:02:07ضَ
وهذا يشمل كمان يشمل الثمن والمثمر. ان يكون البيع من مالك ذلك الثمن او مالك للعين التي هي المبيع لان التصرف في مال الغير هذا من العدوان من العدوان على حق الغير - 00:02:49ضَ
الله تعالى يقول ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين لعله يتناوله حديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. وتصرف الغير في ملك الغير في ذلك احد لغيره ان يتصرف فيه في ملكه الا باذنه. نعم. قل الرابع. الرابع - 00:03:25ضَ
وان يكون من مالك او من يقوم مقامه من مالك او من يقوم مقامه يعني كالوكيل والولي الوكيل يقوم مقاما مبكرا وولي السفيه يقوم مقامه لان له ولاية على ما له - 00:04:13ضَ
عليه وعلى ماله ان يكون العقد عقد البيع من مالك للمبيع او الثمن او من يقوم مقامه كالوكيل والولي. نعم. فان باع منك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح - 00:04:33ضَ
هذا هو المعنى المحترف منه معترض منه فان باع انهاء التفريع على الشرط هذا تفريع على الشرط. فان باع ملك غيره يا عدارة بغير اذن باع سيارته باع كتابه باع منك غيره - 00:04:53ضَ
بغير اذنه او اشترى بعين ما له بعين مال الغير اشترى بعين مال الغير كذلك بغير اذنه لم يصح قال لك بعين ما له يعني كما لو كان معه دراهم لفلانة وديعة - 00:05:24ضَ
فاشترى بها. اذا هو اشترى بعين مال الغير. اشترى بمال غيره بعين مال غيره بعين ما بدراهم فلان. هذه الدراهم المعينة هذه ملك لفلان. اعطاها اياه وديعة مثلا يقول المؤلف في الحالتين لم يصح اذا باع ملك غيري او اشترى بعين ما لي بغير اذنه - 00:05:57ضَ
يقول لم يصح اعد العبارة حتى فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح شيئا اي مفعول به اشترى شيئا بغير اذنه لم يصح في الصورتين ويسمون هذا من من تصرف الفضولي هذا - 00:06:31ضَ
نعم وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. الله نعم مرة ثانية نعم. وان اشترى له في ذمته ان اشترى له في ذمته. هذه هي المعنى الذي اخرجه - 00:06:59ضَ
له قولنا بعين ماله لا ما اشترى بعين ماذا؟ اشترى لفلان يعني شاف له سلعة زينة واشترى قال هالكتاب لفلان يصلح اذن هو اشترى لغيره في ذمته في ذمة من؟ في ذمة المشتري هذا آآ - 00:07:29ضَ
المتعاون او الفضولي اشترى لغيره في ذمتي لم يشتري بعين الغير بعين مال الغير كما في الصورة السابقة بل اشترى له اي لغيره في في ذمته يقول ولن يسمه في العقد - 00:07:56ضَ
وان لم يقل اشتري هذا الكتاب لفلان قل بعني هذا الكتاب لفلان. اذا بخمسة ريال اللي اشترى له في ذمته لا بعين ماله ولكنه سماه. قال لفلان سماه ولم يسمه في العقد - 00:08:26ضَ
صح العقد باجازة اه باجازة الغير باجازة من اشتري له جزاك الله خير خلاص صحح امضى بيعه القارة القارة على شراء الكتاب او السيارة او الدار وهذا معنى اجازة. صح البيع - 00:08:58ضَ
باجازة ذلك الغير. صح له بالاجازة شغل صحة له نعم بغينا اشترى له في ذمته بلا اذنه ولا بلا اذنه صار وكيل اشترى له في ذمته صار وكيلا شرى له في ذمته بلا علمه ولم يسمه في العقد ولم يسمه كما ذكرت لكم - 00:09:28ضَ
بعني هذا الكتاب لفلان او اريد ان اشتري هذا الكتاب لفلان. لانه حينئذ سماه نعم صح له بالاجازة صح للمشترى له صح البيع ويثبت الملك لمن المشترى له ذلك الغيب صح له بالاجازة باجازة الغير. نعم - 00:10:02ضَ
ولزم المشتري بعدمها ملكا. ها عندنا حالتين حالة الاجازة المشي. يثبت الملك لمن لمن اشتري له قال احسنت وهذا الذي اشترى الكتاب يعني محسن وهذا الذي لما علم ان فلان اشترى له الكتاب وهو يرغب فيه اجازه وقال جزاك الله خير بحاجة هذا الكتاب - 00:10:32ضَ
طيب له بالاجازة ولزم المشتري بعدم الاجازة بعدمها الظمير. يعني مراعاة الظمائر ومعرفة ومفسر وما يفسر الظمائر مهم لفهم المعنى ولزم المشتري بعدم الاجازة لزمه الملك. لزمه ممكن يثبت البيع في في حق المشتري. كأنه اشتراه لنفسه. ولزم - 00:11:06ضَ
بعدمها عندك ايش ؟ ملكه؟ اي نعم. ولزم المشتري بعدمها ملكا عندكم ملك للمنكر تمام هذا فاعل ولزم المشتري بعدمها ملك لا كله تقصد حركة الكلمة كلها بالفتح. وين؟ يقصدون الميم. المضمومة. عندي هنا - 00:11:53ضَ
مكسورة وعندهم مضمومة. الميم المضمومة ملك يعني. ايه حتى ضم ضم الميم ما هو بجيد لان الملك ولزم المشتري بعدمها ملك لكن الكلمة منصوبة يعني الكلمة منصوبة. ليس تمييز يا شيخ - 00:12:26ضَ
ما هو الذي ما هم يمكن يعني تحتاج شوف الشيخ علق عليها الشيخ محمد ايه قال ميركن ايش؟ ملكا له ها قال ملكا له اي للمشتري ويجب المشتري لزمه لزم يعني نقول لزم المبيع - 00:12:48ضَ
المشتري ملكا او ممكن. لزمه لزمه المذيع ملكا له يعني حال تمشي بهذا التوجيه هذا تقولها انت ولا الشيخ اقول بهذا التوجيه يعني لزم المشتري المبيع. لزمه المبيع ملكا له - 00:13:14ضَ
وعندي كان عبارة الزاد ايش؟ ولزم المشتري بعدمها ملكا. بعدم الاجازة. نعم. بعدم الاجازة يعني مملوكا له لزمه مملوكا له وهو اقرب ما يكون في كل حال ازمه مملوكا له - 00:13:44ضَ
لزمه مملوكا ماشي واضح. نعم المشتري بعدمها بعدم او لعدمها بعدمها. بالباء نعم ماشي. بعدم امرك نعم ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة هذا خرج عن لا اله الا الله - 00:14:10ضَ
نعم يقول خلنا نشوف نعم ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر كان هذه يعني فيها شيء من الاستطراد يعني في مسألة الملك ولا يباع غير المساكن - 00:14:45ضَ
مما من البلاد التي فتح المسلمون عنوة اي فتحوها بالقوة والقهر. لا آآ هرب الكفار عنها فتصير شيئا او لا عنوة او انهم فتحوها صلحا فهذه البلاد التي فتحها المسلمون عنوة - 00:15:14ضَ
تكون اراضيها على سنة عمر رضي الله عنه تكون وقفا على المسلمين. وحينئذ فلا يجوز بيعها بل تؤجل بس. تؤجر لتدر لتبقى يعني موردا لبيت مال المسلمين. ليبقى اخراجها واجرتها موردا لبيت مال المسلمين. فيقول المؤلف ولا يباع - 00:15:45ضَ
غير المساكن يعني الارض البور اما المساكن فلا فانه لا يشمل هذا لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة بل تؤجر لان عمر رضي الله عنه رأى وقف في البلاد المفتوحة عنه كارض العراق ومصر - 00:16:15ضَ
ان تكون وقفا على المسلمين حتى ينتفع بها تنتفع بها الاجيال اللاحقة. نعم ولا يصح بيع نقع البئر. ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملكه ويملكه اخذه يقول لك لا يصح بايع هناك علبة - 00:16:54ضَ
نقع البين الماء الذي في القرار النابع من بطن الارض الماء الذي يحوزه الانسان يستخرجه من بئره اهلا بكم. هي حاجة لكن هذا الماء الفاضل عن حاجتهم في نقع البئر وفي قراره. يقول المؤلف - 00:17:22ضَ
لا يصح بايعناك على البئر لكن يجوز تأجيل تأجيل البر يعني للانتفاع بمائها اجرها لمن يسقي منها زرعه ويسقي منها بهائمه. يعجل البئر. اما ان يبيعها الماء فيكون هذا الماء ملكا للمشتري. واصل هذا وما ورد في الاحاديث الصحيحة - 00:17:51ضَ
من النهي عن بيع فضل الماء وكذلك مثل حديث الناس شركاء في ثلاث نعم بالماء والكري والنار. نعم يقول ولهذا ذكر المؤلف ولا ما ينبت في ارضه ومن اخذه ملك اهو - 00:18:25ضَ
العبارة نعم. ولا يصح بيع نقع البئر. نعم. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه ولا ما ينبت في ارض وعندك ارض ونبت فيها هنا عشب نبت فيها حطب اشجار فلا يصح غيرها - 00:19:10ضَ
لان هذا تنتفع به اذا حزته وقطعته ملكته. لكن ما تبيعه وهو في في موضعه على طبيعته ومن اخذه ويملكه اخذه. فهل داخل في الحديث الناس شركاء في ثلاث هذي نبت في ارضك لكن انت احق بهم. انت احق من ان تأخذ اذا جاء واحد يريد يحتش وانت تريد ان تحتج يعني انت اولى به. هذي - 00:19:33ضَ
ارجوك ان تعول به. لكن ما تبيع وتيجي يأتي احد يريد يحتج. ولا تمكنه الا بيع تبيعه عليه وهو في ارضه. هذا معنى قوله ولا بيع نقع البئر ولا ما يموت في ارضه - 00:20:07ضَ
ويملكه اخذه. نعم الخامس حسبك شكرا لتعليقات الشيخ نعم على الشرط على قوله فمن باع ملك غيري له نقوم البداية وان يكون من مالك ايه ايه قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله وان يكون من مالك هذا الشرط الرابع من شروط صحة - 00:20:27ضَ
ان يكون من مالك او من يقوم مقامه. والدليل على هذا الشرط القرآن والسنة والنظر الصحيح. اما من القرآن قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فيصير دليله دليل - 00:21:05ضَ
الاول التراضي نعم لان التصرف غيره لان الانسان لا يرظى ان يتصرف في ماله نعم. ومعلوم انه لا يوجد احد يرضى ان يتصرف غيره في ما له ويبيعه. نعم. واما السنة فقول النبي - 00:21:25ضَ
صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك فنهاه ان يبيع ما ليس عنده والمراد ما ليس في حوزته او ما ليس قادرا عليك كما سيأتي سيأتي ان شاء الله في الشرح. واما النظر فلانه لو جاز ان يبيع - 00:21:45ضَ
الانسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان. والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر. فلا يمكن ان الناس قوله او من يقوم مقامه او ولي نعم فان باع منك غيره لم يصح لانه ليس المالك لفوات الشرط وهو الملك. نعم. فلو باع ملك ابيه او ملك ابنه - 00:22:05ضَ
ان لم يصح فان قال قال اليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك؟ قلنا بلى لكن اذا اراد الاب ان يبيع من كبنه فليتملكه اولا ثم يبيعه يبيعه ثانيا. سهل هذا سهل لان - 00:22:35ضَ
او قبل تملكه ملكا لانه قبل تملكه ملك لابنه. نعم. فنحن نقول لا مانع. تملك هذا المال ثم بع اما ان تبيعه وهو على ملك ابنك بدون اذنه فلا تملك ذلك. قوله او اشترى - 00:22:55ضَ
بعين ماله بلا اذنه لم يصح. مثاله انسان اعطاك دراهم وقال خذ هذه الدراهم واوصلها الى فلان. فانت الان امين مرسل فمررت بالسوق ومعك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم اي قلت للبايع فاشتريت منك - 00:23:15ضَ
هذا الثوب بهذه الدراهم. اذا اشترى بعين المال فالبيع لا يصح. لان شراؤه بعين المال كبيع عين المال. فكما انه لا يجوز ان اخذ كتاب زيد وابيعه. كذلك لا يجوز ان اشتري بعين - 00:23:35ضَ
فالشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع. وعلى هذا فلا يصح. وظاهر كلام المؤلف ان هذا لا يصح وان كان فيه مصلحة وظاهر كلامه ايضا انه لا يصح. وان اجازه المالك لفوات الشرط. وان اجازه - 00:23:55ضَ
نعم. مظاهر كلام المؤلف ان هذا لا يصح وان كان فيه مصلحة. وظاهر كلامه ايضا انه لا يصح وان اجازه المالك لفوات شرطه. كيف وين كغيري فان باع منك غيره او - 00:24:15ضَ
يشترى بعين ماله بلا اذنه لم يصح انتهت لا لا وين الاجازة وينها اللي قبله قال هذي اجازة بعد وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة ولزم المشتري بعدمه - 00:24:35ضَ
ملكا يعني ان العقد لم يصح لكن يصح بعد بالاجازة. يعني الاصل انه لم يصح حادثة غير صحيحة. لكن فيما بعد اذا اجازه صح بالاجازة. هذاك الشيخ قل هذا كلام الشيخ يقول ظاهر كلامه انه لا يصح مطلقا وان كان الشراء او التصرف - 00:24:58ضَ
المتصرف له او المتصرف في ما له. وان كان له فيه مصلحة كما يفعل بعض الناس ويستدلهم اه بحديث اه عروة انه اشترى اه للنبي عليه الصلاة والسلام بالدينار ساعتين وباع الشاة ايضا. واشترى ساعتين لكن يعني هذا التصرف ظاهر المصلحة - 00:25:31ضَ
اشترى بدينار اعطاه دينارا ليشتري به ليشتري به اضحية فاشترى به شاتين ثم باع الشاة جاء بشاة ودينها هذا من يعني اه تصرف بغير اذن النبي صلى الله عليه وسلم. واشترى وباع لكن فيما هو فيما مصلحته ظاهرة - 00:26:01ضَ
مجزعة الظاهرة في باب التجارة نعم يقول الشيخ كانه يقصد انه ما يصح حتى وان اجازه المالك. هذا اذا كان بعين المال. يقول وظاهر كلامه ايضا انه لا يصح وان اجازه المالك لفوات الشرط. في تأمل ها بعده نعم - 00:26:27ضَ
ها والصحيح ايه انه اذا اجازه المالك صح البيع. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه البيع وين وين العبارة الاتي ها؟ العبارة الاتية في الذمة. لا. وليس في عين الماء. لا - 00:26:55ضَ
عبارة الاتي ها وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمي في العقد صح له بالاجازة في الاولى لا لم يقل صح بالاجازة يعني الاطلاق في مسألة البيع اولا الاطلاق نعم فيما اذا باع منك غيره بعين المال او او اشترى ها - 00:27:13ضَ
او اشترى او او اشترى له في ذمته بلا اذن. ها كمم اذن ولم يسمه في العقد. ها؟ صح له بالاجازة. طيب هذا المادن يقول صح له بالاجازة. كأن الثانية في الذمة والاولى في عين المال. لا - 00:27:44ضَ
شرحك بالمثال كان يكون عنده وديعة ثم يشتري منها. اما الثانية لا بالاجازة لكن العبارة الاولى قال لم يصح كم من وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة - 00:28:04ضَ
تصحيح الاجازة في الاخير. فيما ان اشترى في ذمته ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة جيد. واما في المسألة الاولى لا يصح مطلقا نعم قال الشيخ والصحيح والصحيح انه اذا جازه المالك صح البيع والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن - 00:28:34ضَ
سعد رضي الله عنه ان يشتري له اضحية واعطاه دينارا. فاشترى اضحية الان الاشكالية ان المؤلف فرق بين اه ان ان يبيع ملك غيري او يشتري له بعين ما له. نعم. فهذا لا يصح - 00:29:00ضَ
وان اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة. نعم يعني المؤلف فرق بين الحالتين والصحيح الجواز في المسألتين انها تصح بالاجازة. كله من من تصرف من من التصرف الفضولي. نعم. والدليل ويعني الشيخ تحرير الشيخ محمد - 00:29:20ضَ
الحالة الاولى. ايه. لان شراءه بعين المال كبيعه عين المال. صحيح. ايه. لكن وش قال الصحيح اي نعم. نعم. نعم. ثم باع احداهما بدينار. وكل بان يشتري اضحية اضحيتين وهذا فيه مصلحة لا شك. ثم باع واحدة من الاضحيتين بدينار وهذا فيه مصلحة ايضا - 00:29:50ضَ
فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشاة فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في بيعه فكان لا يتجر في شيء الا ربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كلام المؤلف سبحان الله يعني كنت نبهت عليها يمكن - 00:30:20ضَ
يعني يبدو لمن اه يسمع هذه القصة ان الرسول دعا له يعني نوع من الفرح بهذا الربح دعانا لانه اتاه بشاة ودينار والذي يظهر لي انه دعا له لما انه يعني اخبره بما بهذا التصرف دعا له ان آآ - 00:30:42ضَ
يعني بالبركة في بيعه وهذا لا شك انهم من حسن آآ من حسن آآ آآ يعني التصرف ومع ومن باب الخبرة ايضا في التجارة والبيع ما دعا يعني ما نقول انه دعا له لانه اتاه - 00:31:15ضَ
بربح الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعنيه هذا الامر وذكرت في تلك في هذه المناسبة ان ابن القيم يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد البعثة اكثر تصرفه للبيع لا بالشراء فيربح عليه غيره ولا يربح هو على غيره - 00:31:35ضَ
محمد هذا او ما مر عليكم نعم نعم يا عبد الرحمن. نعم. يقول وعلى كلام المؤلف يكون هذا التصرف غير غير صحيح ولا بالعبادة. نعم. ولكن الصحيح انه جائز ونافذ اذا جازه المالك. يعني بلا فرق بين الحاجتين - 00:32:06ضَ
باع ملك غيره او اشترى بعين ماله او اشترى له في ذمتي ولم كلها تصيح بالاجازة الحمد لله المهم اه يعني الرضا المالك. فاذا رضي المالك اه فالحق له هو صاحب الحق. نعم. فان قال قائل هل يجوز للانسان ان يقدم على بيع ملك غير - 00:32:33ضَ
بدون اذنه قلنا يجوز بقرينة والقرينة هي ان والقرينة هي ان اعرف ان صاحبي يريد ان ابيع بيته فجاء انسان واشترى البيت بمائة الف وهو يساوي تسعين وانا اعرف ان صاحب البيت يريد بيعه فيجوز لي ان - 00:33:01ضَ
بيعه بمئة الف لان هذا فيه مصلحة. فالرجل يريد ان يبيع بيته بتسعين فاذا جاء انسان يشتريه بمئة فهذا مصلحة فهذا مصلحة. فيجوز ان اقدم على التصرف والا فالاصل منع الاقدام على التصرف. لانه من كغيرك - 00:33:21ضَ
لكن اذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس. وقوله اشترى بعين ماله. هذه اقل شأنا من الاولى لان الانسان لا يهمه ان يأخذ هذا الدرهم او هذا الدرهم. فاذا اشترى بعين ماله فالمذهب ان ذلك لا يصح. لانه - 00:33:41ضَ
كوكبي عين ما له. لان العوم يقولون ان الدراهم تتعين بالتعيين. نعم نعم. لان العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيره. ولكن قد يقال بالفرق لان المشتري بعين ماله اذا - 00:34:01ضَ
صاحب الدراهم دراهم لا يهمه ان يعطي ان يعطيه دراهمه الاولى ودراهم بدلها. قوله اشترى له اي للغيث قوله في ذمته اي لا بعين ماله لان العقد اذا كان في الذمة لم يقع على منك - 00:34:18ضَ
غيره لكن الممنوع ان يتصرف في ملك غيره. واما الذمة فهي اوسع. قوله بلا اذنه ولم يسم في العقد صح له اي للغير. قوله بالاجازة ولزم المشتري بعدمها اي بعدم الاجازة. قوله منك اي للمشتري - 00:34:38ضَ
صورة المسألة اعلم ان فلانا يريد ان يشتري ساعة فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلان في ذمتي وهو لم يوكلني ولم يأذن لي ولم اقل للبائع اشتريت لفلان ثم قلت للرجل الذي اشتريت له اني اشتريت لك ساعة فان اجاز فالملك - 00:34:58ضَ
ها وان لم يجز فالملك للمشتري. نعم. مثال اخر بعد بعده ولهذا قال ولزم المشتري بعدمها اي بعدم الاجازة ملكا له اي للمشتري. ويتملكها من العقد وعلى هذا فيكون اللبن للمشتري. وهذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي يصح فيها التصرف الفضولي على المذهب - 00:35:18ضَ
فان اشترى له بعين ما له لا في ذمته فانه لا يصح البيع. الاجازة نعم. بان قال الذي يبيع الغنم اعطني بهذه الدراهم ونواها لفلان فان العقد لا يصح. لانه اشترى له بعين ما له لا بذمته. وكذلك لو سماه - 00:35:48ضَ
فقال لصاحب الغنم اشتريت منك هذه الشاة بمئة لفلان. بعده بعدها. والقول الثاني في المسألة انه يصح كما في السابق من ان تصرف الفضولي اذا اجازه من تصرف له تصرف له الكفر - 00:36:08ضَ
له فهو صحيح. وقد ذكرنا الدليل والتعليل. بعده. بعده. قوله ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارظ الشعب ومصر العراق. نعم. ذكر المؤلف هذا تفريعا على اشتراط كون البائع مالكا. فقوله المساكن الدور فتشمل البناء والارض البناء المساكن - 00:36:28ضَ
والارض هي الارض البيضاء التي ليس عليها بناء او ارض او ارض البناء التي بني عليها فهذه الارض او هذه المساكن اذا باعها في ارضها فالبيع غير صحيح وان باع المساكن فالبيع صحيح في الاراضي التي فتحت عنوة ومعنى عنوة اي قهرا وقوة - 00:36:48ضَ
وقول كارظ الشام ومصر والعراق المساكين. نعم قوله ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة غير المساكن ها. مما فتح عنوة. ايه. قرض الشام ومصر والعراق. نعم ذكر المؤلف هذا تفريعا على اشتراط كون البائع مالكا. نعم. فقوله المساكن - 00:37:08ضَ
الدور فتشمل البناء والارض غير المساكن طيب نعم. البناء المساكن والارض هي الارض البيضاء التي ليس عليها بناء. او ارض البناء التي بني عليها. فهذه او هذه المساكن اذا باعها بارضها فالبيع غير صحيح. وان باع المساكن فالبيع صحيح في الاراضي التي فتحت عنوة - 00:37:38ضَ
البيع وان باع المساكن فالبيع صحيح في الاراضي التي فتحت عنوة. كان بلا ارض يعني يبيع الجدران ها بدون ارض مسكن الى تأمل مقصوده طين وتراب وبيبان وخشب هذه تحتاج الى تفاعل - 00:38:07ضَ
اصلها اصلها مشاكل. اصلها مشاكل مبنية من الاصل الارض وما فوقها تبع سيأتي عند الشيخ نعم وقول كارظ الشام ومصر والعراق اذا قيل الشام عند العلماء فانه يشمل سوريا وفلسطين والاردن وكل ما - 00:39:01ضَ
وكان شمال الجزيرة العربية فارض الشام ومصر والعراق لا يباع فيها الا المساكن الا المساكين. واما الارض نفسها فان الخالية عن التي ليست مساكن ما هي بمساكن ارض مزارع وصحاري - 00:39:29ضَ
اراضي يعني فضاء اراضي يعني شبه مواد تكون زراعية الزراعية نعم شوف لان عمر رضي الله عنه وقفها والوقف لا يباع فعمر رضي الله عنه لما فتح هذه الامصار رأى ان - 00:39:49ضَ
قسمها بين الغانمين يحرم يحرم الاجيال يحرم الاجيال القادمة مستقبلة من اجيال المسلمين فرأى ان يقفها ويضرب عليها خراجا اي كالاجرة يؤخذ منها كل سنة فصارت وقفا يعني يؤخذ ممن هي في يده من ساكن او مزارع نعم - 00:40:13ضَ
اي كالاجرة يؤخذ منها كل سنة فصارت وقفة والوقف لا يجوز بيعه. وهذا الذي مشى عليه المؤلف. واما المساكن في هذه الاراضي فتباع لان المساكن ملك للساكن فهو الذي اقام البناء حتى استقام. فله ثمن هذا البناء الذي اقامه فيصح العقد - 00:40:40ضَ
علي اما الارض فلا يعني اذا تؤجر له. فجاوز او يقسط الثمن طيب. طيب كمل كمل. قوله بل تؤجر الحمد لله لم ينسد الباب. نقول لا تبعها ولكن اجرها والاجرة لك - 00:41:00ضَ
لان الاجرة بل تؤجر المساكن. صار كلمة بل تؤجر بل تؤجر اللي هي غير المساجد ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه بل تؤجر. اي نعم بل تؤجر. نعم الحمد لله لم ينسد الباب نقول لا تبيعها ولكن اجرها والاجرة لك. لان الاجرة في مقابل المنفعة لا في مقابل العين - 00:41:23ضَ
فلهذا جاز تأجيرها ولم يجز بيعها وهذا القول ضعيف جدا. والصواب ان بيعها حلال جائز وصحيح وسواء المساكن او الاراضي وينزل المشتري منزلة البائع في اداء الخراج المضروب على الارض وكان هذا في - 00:41:53ضَ
فيما مضى اما الان فلا خراج ولا وقف لكن لا بد ان نفهم الحكم الشرعي. اما الامر الواقع فالناس يتبايعون والمساكن والبساتين من غير نكير. بل هو شبه اجماع. ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفا جدا - 00:42:13ضَ
فالصواب جواز بيع المساكن والارض. ثم هذا الوقف ليس وقفا خاصا حتى نقول ان الاوقاف الخاصة لا تباع الا ان تتعطر منافعها فهذا وقف عام على المساكن على المسلمين عموما. فليس له مستحق خاص. واذا كان كذلك - 00:42:33ضَ
انا منع المسلمين من تداوله بالبيع من اشق ما يكون على الناس ورفع الحرج معلوم في الشريعة الاسلامية. يعني يعني مآذن القولين شبه مآله ما انه ما دام انه ما تباع بيعا حرا نهائيا - 00:42:53ضَ
فلتباع عندنا عقد يعرف نوع من الايجار يسمى الصبرة لمدة لمدد طويلة جدا فيتباين فالناس يتبايعون هذا العقار المؤجر مدة طويل يتباعون مدة هذه الاجارة بمئات السنين مضمون هذا الكلام هو على هذا النحو - 00:43:17ضَ
يعني يتبايع الناس هذا الوقف لكن ينتقل الايجار فيؤخذ ممن يؤول اليه. فانا في هذا فانا مقطع او ممنوع هذا الوقف من اوقاف المسلمين فلي ان ابيعه الى اخر فينزل - 00:43:50ضَ
منزلتي وما كان يؤخذ مني من الهجرة يؤخذ منه كذلك. ويصير بيع وايجارة. يجتمع فيه انه باعتبار انتقال يعني التصرف. وادارة لانه سيؤخذ منه اه اجرة معلومة فالفرق بين القولين ان هذا اه يعني منهج في يده لا يبيعها الى غيره لكن يؤجرها. وهذا - 00:44:10ضَ
كما قال الشيخ في تضيق لا لا ينتقل لا تنتقل العين الى الى اخر تبقى باسمي لا. تنقل باسم الاخر ويؤخذ الاجر المفروظ عليها وهو ما يسمى بالخراج يؤخذ ممن هي في يده. نعم كمل - 00:44:53ضَ
قال رحمه الله مسألة لم يذكر الماتن بيوت مكة. لكن ذكرها الشارح فبيوت مكة لا يجوز بيعها ولا ايجارتها فهي اضيق مما فتح عنوة ودليلهم حديث رباع مكة حرام بيعها حرام اجارتها ولكن - 00:45:20ضَ
حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وهذا لو عمل الناس به لكان فيه اشكال كبير. لكن فرج فقهاء الذين يقولون بالتحريم للناس فقالوا فان لم يجد ما يسكنه الا باجرة لم يأثم بدفعها. والاثم على المؤجل - 00:45:40ضَ
كان في رباع مكة واراضي مكة فيها اقوال معروفة ثلاثة قيل يجوز بيعها وشرائها وتأجيرها وقيل لا يجوز وهو هذا القول والثالث يجوز اه تأجيرها دون بيعها ثلاث زملاء والعمل الان على مذهب الشافعي - 00:46:00ضَ
هو الذي يرى انها يتصرف فيها بالبيع والتأجير والعمل عليه نعم والاثم على المؤجر لانه لا يستحق ذلك. وهذا في مكة. فما بالك بالمشاعر التي يتحتم على الانسان ان يبقى فيها فيكون - 00:46:23ضَ
بيع هؤلاء بالتحريم. ولهذا لا شك ان الذين بنوا في منى ومزدلفة وعرفة. غاصبون واثمون لان هذا مشعر لابد للمسلمين من المكوث فيه فهو كالمساجد. فلو جاء انسان الى مسجد الى مسجد جامع كبير وبنى له غرفة في المسجد - 00:46:48ضَ
وصار يؤجرها كان حراما. والان منى مشعر يجب على المسلمين ان يبقوا فيها. والمبيت فيها واجب من واجبات فاذا جاء انسان وبنى فيها وصار يؤجرها للناس فهو لا شك غاصب اثم ظالم ولا يحل له ذلك وهو اشد - 00:47:08ضَ
بسم الله الله المستعان باقي وهو اشد اثما ممن يبيع المساكن في مكة لان المساكن في مكة لا يلزم الانسان ان يبقى فيها اذ يجوز ان يبقى في خارج وينزل اختار شيخ الاسلامي جواز البيع دون الاجارة لقوله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للبيع دون - 00:47:28ضَ
نعم. وقيل يجوز بيعها وايجارتها وهذا مذهب الشافعي. وحجتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له عام الفتح اتنزل غدا في دارك؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من دار او رباع؟ وعقيل هو الذي ورث - 00:47:53ضَ
ابا طالب وظاهر هذا الحديث ان بيوت مكة تملك. واذا ملكت جاز بيعها وجازت اجارتها. وما ذهب اليه الشافعي هو الذي نصره الموفق في المغني. وايده بادلة كثيرة وقال ان الصحيح جواز البيع والايجار في بيوت مكة. والعمل على - 00:48:13ضَ
هذا القول واما القول بانه لا يجوز بيعها ولا اجارتها فهو قول ضعيف واما ما ذهب اليه شيخ الاسلام فهو وان كان فيه شيء من القوة فانه يمكن ان يجاب عنه بان الاية في المشاعر فهذه لا شك انها لا تملك - 00:48:33ضَ
المسجد المسجد المسجد المسجد وصارت البلاد ليس لاهل مكة خصوصية فيهم ولا نحن من نحن اهل مكة نحن احق بالصلاة في المسجد المسجد للجميع نعم فصارت البلاد ثلاثة اقسام. الاول ما يجوز بيعه واجارته الثاني. ما تجوز اجارته دون بيعه. الثالث ما لا - 00:48:53ضَ
يجوز بيعه ولا اجارته. فالذي فتح عنه وتن تجوز اجارته دون بيعه الا المساكن. ومكة. ايه التفصيل هذا عن المذهب نعم. ومكة لا يجوز بيعها ولا اجارتها وبقية الاماكن يجوز بيعها وايجارتها كارض المدينة - 00:49:29ضَ
وبيت المقدس وبقية الاراضي. قوله ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه يؤخذ منه انه يجوز بيع الارض مساكن مما فتح صلحا وهو كذلك وذلك ان ان ارض العدو اما ان تفتح عنوة واما ان تفتح صلحا على انها - 00:49:49ضَ
لهم ونقرها معهم بالخراج. واما ان تفتح صلحا على انها لنا. فان كانت لهم فهي ملكهم يتصرفون فيها وان كانت لنا فهي ملكنا نتصرف فيها. هذا اذا كانت صلحا. اما العنوة فقد بينا حكمها. قوله ولا يصح - 00:50:09ضَ
بيع نقع البئر نقع البئر هو ماء البئر الذي نبع من الارض فلا يجوز بيع هذا المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار. ولان هذا الماء لم يخرج بقدرة الانسان بل بقدرة الله عز وجل. فقد يحفر الانسان - 00:50:29ضَ
بئرا عميقا ولا يخرج الماء فليس من كبده ولا فعله الانسان دوره التسبب انه حظر البئر وانتهى الى هذا الماء والماء ما هو من صنعاء البشر ما هو من صنع الانسان تسبب في - 00:50:49ضَ
يعني آآ وجود الطريق حفظ البئر الذي يصل منه الى الماء. فالماء لم يصل يصنعه الانسان ولم آآ يدخل في ملكه ولم يحرزه. اما اذا حاز بانية او اه شبطه بالته استخرجه بالته صار. نعم - 00:51:07ضَ
نعم. نعم. يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد اشهد ان محمدا رسول الله - 00:51:36ضَ
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله اكبر اختم الكلام. نعم. نعم. يقول ولا يخرج الماء فليس من كدي ولا فعله بل هو سبب فلذلك لا يملكه واذا كان لا يملكه فانه - 00:52:16ضَ
لا يصح بيعه اما اذا ما ملكه وحازه واخرجه ووضعه في البركة. فانه يجوز بيعه لانه صار ملكا له بالحيازة اذا قلنا لا يصح بيع نقع البئر فلو جاء انسان على بئر على بئر بئر ما ما يستخدم - 00:53:06ضَ
به الماء فهل لي فلو جاء انسان وركب على بئر ما يستخرج به الماء فهل لي ان امنعه؟ الجواب اذا لم يكن في ذلك علي ضرر فليس لي ان امنعه وان كان علي ضرر فان لي ان امنعه. والضرر مثل ان اتضرر بكونه يتخطى ملكي الى - 00:53:26ضَ
او بكونه يطلع على عورات النساء او بكونه يقلل الماء عليه. فالمهم انه اذا لم يكن عليه ضرر فان الواجب عليه ان ان امكنه من ان يضع على بئر ما ما يستقي به الماء. قوله ولا ما نبت في ارضه من كلب وشوك - 00:53:46ضَ
الكلى هو العشب وشوك الشجر فما ينبت في الارض بفعل الله عز وجل فانه لا يجوز لان ابيع لقوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء فلا يصح بيع ما انبته الله تعالى في ملكه من كلأ او شوك. فان كنت احتاجه لرعي ابني او بقري او غنمي - 00:54:06ضَ
فانا احق به ولي ان امنع منه لانني احق به اما اذا كنت لا احتاجه احتاجه مزرعة واسعة وفيها فضاء وفيها نبات كثير فهو يسيطر عليها ليس له ان يمنع الناس - 00:54:26ضَ
قال الشيخ في الماء يقال هنا اذا لم يكن عليه ضرر فليس له ان يمنع من يريد ان ينتفع به اما بالاحتشاش او بالرعي فيه نعم. الكلام في في العشب ونحوه كالكلام في الماء تماما. نعم. اما اذا كنت لا - 00:54:46ضَ
يحتاج فليس ان امنع من من يريد اخذه الا اذا كان يلحقني في ذلك ضرر فلي ان امنعه. لانه لا يمكن ان والضرر لمصلحة الغير وصاحب الارض احق به. وقوله ولا ما نبت في ارضه علم منه انه علم منه ان ما انبته الانسان - 00:55:07ضَ
كانوا في ارضي فله بيعه. كما لو غرس علم منه؟ لا. ولا ما نبت في ارض يريد الشيء هنا ينبه على ما نبت او استنبت. او او زرعه او ثبته - 00:55:27ضَ
وهذا زرعه. هو الذي زرعه تتصرف فيه وهذا فرق بين ما ينبت تسبب من الادمي وما ينبت بلا تسبب. وهذا الفرق ظهر في آآ في نبات لمكة وحشيش فما كان بتسبب من الاعدم لا يجوز قطعه ويجوز - 00:55:45ضَ
احتجاج والحكم الذي ورد في النهي عن احتشاش خلاء الحرم وقطع شجري انما هو فيما نبت باذن الله من غير تسبب من الادميين. نعم علم منه ان ما انبته الانسان في ارضه فله بيعه. كما لو غرس نخلا او شجرا او زرع زرعا فانه ملكه فله ان يبيعه - 00:56:15ضَ
فما نبت في ارضه من الزرع والشجر في بيعه تفصيل. اولا اذا انبته فهو ملكه. ويجوز بيعه لكن الزروع لابد ان تشتد كما سيأتي ان شاء الله. ثانيا اذا كان من عند الله لم يتسبب فيه فانه لا يجوز لان الناس شركاء فيه. وهذا هو القول الاول - 00:56:46ضَ
القول الثاني انه ان استنبته فهو له يملكه. ويجوز بيعه والا فلا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ومعنى استنباطه ان يحرث الارض حتى تكون قابلة للنبات اذا نزل المطر فيه نوع تسبب فيه نوع تسبب - 00:57:06ضَ
البعول اللي يسمونه الفول هي هكذا يا اراضي غير مملوكة للناس عامة لكن الناس يحوشونها يأتي بعض الناس ويحرص هذه البقعة فيزرعها نعم ومعنى استنباط ان يحرث الاضحى حتى تكون قابلة للنبات اذا نزل المطر. او ان يدع الارض لا يحرثها لزرعه الخاص ترقبا لما ينبت - 00:57:26ضَ
عليها من الكلع والحشيش لانه الان باختياره ان يحرث الارض ولا ولا تنبت الا ما زرعه هو. وهذا ما يكون بالصواب كما قلنا في احواض الماء التي يعدها لاستقبال الماء. فاذا جاء الماء ونزل فيها صار ملكه - 00:57:55ضَ
القول الثالث ان له بيعه وان قوله والناس شركاء في ثلاث في غير الارض المملوكة. اما الارض المملوكة فان كما نبت عليها يتبعها فيكون ملكا له. فالاقوال اذا ثلاثة. قوله ويملكه اخذه - 00:58:15ضَ
شبابيك الاسئلة تفضل يقول السائل اذا باع مجهولا وقبظ الثمن ورظي المشتري بذلك وانصرف. فما المترتب على ذلك اذا باع مجهولا وقبظ الثمن. باع مجهولا يعني باع علا مجهول هذا مقصوده - 00:58:35ضَ
باع على مجهود باع بس العبارة عامية. باع ملك الغير من مجهول ورظي وقبظ الثمن ورظي المشتري بذلك وانصرف فما المترتب على ذلك اذا باع مجهولا وقبظ الثمن ورظي باع مجهولا وقبظ - 00:58:59ضَ
الثمن ها ورضي المشتري بذلك يقول يقول السائل هل يجوز لي ان اعطي الامر بالبيع او الشراء بالهاتف؟ وانا داخل المسجد لاني لا اريد ان الرطاء في اجل المرابطة في المسجد ام انه يدخل في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع ما يجوز - 00:59:35ضَ
انه ما يجوز لو امكن هذا اصبح المعتكف في المسجد يبيع ويشتري الجوال نعم يقول يوجد عندنا بمصر اراضي زراعية تسمى بالاصلاح. انتزعت من الاغنياء ووزعت على الفقراء بعقود تمليك من الدولة مقابل دفع ايجار سنوي للدولة. فما حكم بيعها - 01:00:13ضَ
يبيعها بمثل ما بمثل ما بذل فيها. نعم ها ما دامت الدولة واضعة يدها عليها وين كانت فيها اموال للاخرين الاراضي مغصوبة. تكون مغصوبة لكن ما دام ما يعني ليست مردودة ولا يمكن ردها على اصحابها بل للانسان ان ان ينتفع بها - 01:00:45ضَ
في حدود ما تفرضه الدولة نعم يقول اذا حفرت بئرا في ارض ملكي هل يجوز ان ابيع البئر او البئر مع الارض تبيع البئر اه هي من ارض البئر من ارضك. يجوز ان تبيع البئر. نعم - 01:01:32ضَ
قطعة من الارض نعم يقول ما حكم بيع القروض الصغيرة بغرض التسلية؟ ايش؟ بيع القروض الصغيرة قردة ما اعلن فيها فيها منع التزنية من مقاصد الناس لعب الاطفال او التفرج او شيء من هذا القبيل - 01:02:00ضَ
الطيور التي الان يتبايعها الناس من اجل اه يعني حسن صوتها وتغريدها نعم اقول يذكر عن الامام النووي رحمه الله انه لم يأكل من ثمار الغوطة في دمشق ولما سئل قال انها - 01:02:28ضَ
وقف هل عدم اكل النووي من ثمار الغوطة؟ هو داخل في الزهد؟ ام انها تحرم على الاطلاق؟ ما دامت وقفا الان ما هي وقف الان اصبحت ضائعة لازم وقف لا يعرف صاحبه - 01:02:49ضَ
والنووي معروف بورعه رحمه الله نعم يقول هل مزارع مكة داخلة في محل النزاع ام لا؟ مزارع نعم مزارع مكة هي زرع الناس لا تدخل في النار عن قطع الشجر واحتجاج الحشيش كما تقدم - 01:03:11ضَ
يا نخل فيها زروع فيها نبات انواع الاشجار او يقصد نزاع البيع والتأجير اه الكلام واحد. يعني اه النزاع المذكور في البيع والتأجير شامل لكل ارض الحرم من مساكن ومن اه اراضي - 01:03:34ضَ
نعم يقول بائع في بقالة لا يبيع الدخان. لكن اذا اتاه زبون يريد الدخان يقول له ليس عندنا لكن نجلبه لك مرة اخرى. يقول انه يقول ذلك من باب كسب الزبائن وحتى يرجع له - 01:04:03ضَ
مرة اخرى فما حكم ذلك؟ ما يجوز. لا يجوز له. ويسأل السائل عن ايش؟ هل فعل؟ هل فعل انه سنأتي به لك؟ لا غلط دار بين الكذب ما ما بس يعني عشان ما ينفرهم - 01:04:25ضَ
لا لا ما ينبغي ان يظهر انه يبيع الدخان او يجلب الدخان يستغني بما بما يسر الله. نعم. يقول ما حكم ما يسمى بيع الامر بالشراء؟ وهو ان احدد سلعة - 01:04:51ضَ
ويشتريها اخر ويتملكها. هذا هذي معاملة البنوك الجارية. وانا اتحفظ فيها واقل الاحوال اجتنابها من قبل اجتناب الشبهات نعم هذي اسئلة للشبكة يقول السائل هل سرعة الايام التي نعيشها اليوم من علامات الساعة لاننا ادركنا قبل عشرين - 01:05:11ضَ
سنة بطئ الايام فيكاد الشهر لا ينقضي. سبحان الله والله السرعة لها عوامل من عوامها يعني عاملها الغفلة الغفلة والغفلة احيانا تكون بسبب المسرات وطوالهن مع السرور قصيرة نعم الابيات المعروفة - 01:05:41ضَ
الايام تطول يعني في حال الشدائد والهموم والغموم وتقصر في حال المسرات نعم يقول احسن الله اليك هذه امرأة مداوية تداوي على زعمها بالرقية وغيرها. ولكنها تعمل عملا وهو انها تشير - 01:06:12ضَ
بكفيها على مكان الالم وتمشي بكفيها على جسم المريض وتقول انها تستخرج الطاقة السلبية وتضع طاقة ايجابية وهي قد تشافى على يدها كثير من الناس فما حكم عملها هذا؟ والله - 01:06:39ضَ
انه غير يعني اه غير مأمون وغير اه فيه فيه اه يعني امر غير طبيعي والله اعلم يعني طاقة يعني العلاج بالطاقة هذا من الامور المشبوهة التي لا يوثق بمن بمن يدعيها - 01:06:59ضَ
اختم ما صحة هذا القول؟ حيث يقول القائل شيطان الجن مقدور عليه بذكر الله اما شيطان الانس فانى يصرف عنك وانى لك ان تصنيفه او تدفعه. هذا صحيح من وجه - 01:07:23ضَ
الجن اه ليس بما بمحسوس للانسان فلا طريق لدفعه الا الادعية والاذكار والتعوذات والتحصنات بما شرع الله. اما شيطان الانس فهناك وسائل وسائل دفعي حسية ومعنوية. فتدفعه الحسية بالسلاح وبالضرب وبالعصا وبالتهديد - 01:07:44ضَ
نفس الاذكار والتعوذات هي من اسباب الوقاية من شر شياطين الانس والجن. والله اعلم. احسن الله اليك هذا الاخير يتابعنا في الشبكة يقول فضيلة الشيخ والدتي بالعناية المركزة ادعوا لها في مجلسكم لعل الله ان يشفيها. نسأل الله ان يشفيها - 01:08:14ضَ
امصى السائل وان يلطف بها وبكل مسلم ومسلمة. فقولوا امين والله اعلم نسأل الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين - 01:08:34ضَ