Transcription
قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على الفتوى الفائدة الخامسة اذا افتى السائل بشيء ينبغي له ان ينبهه على وجه الاحتراس مما قد يذهب اليه الوهم منه - 00:00:00ضَ
من خلاف الصواب وهذا باب لطيف من ابواب العلم والنصح والنصح والارشاد. الله اكبر الله اكبر عدد الفائدة الفائدة الخامسة اذا افتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له ان ينبهه على وجه الاحتراز مما - 00:00:20ضَ
قد يذهب اليه الوهم منه من خلاف الصواب. وهذا باب لطيف من ابواب العلم والنصح والارشاد. الله اكبر الله اكبر اذا كما قال الامام رحمه الله لا اله الا الله - 00:00:40ضَ
كان المقام يقتضي ان السائل يمكن يفهم خطأ من الجواب فانه يحترف وينبهه لانه لا يفهم هذا هذا الامر من باب الاحتراز والنصح للسائل هذا من حكمة المبكي وسداد رأيه وحسن طريقته - 00:01:02ضَ
يمثل شواهد لهذه الفائدة نعم ومثال هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر لا يقتل يؤمن ولا ذو عهد في عهده. نعم. فتأمل كيف اتبع الجملة الاولى - 00:01:45ضَ
الثانية رفعا لتوهم اهدار دماء الكفار مطلقا. وان كانوا في عهدهم فانه لما قال لا يقتل مؤمن بكافر. فربما ذهب الوهم الى ان دماءهم هدر. ولهذا لو قتل احدهم مسلم لم يقتل به. فرفع هذا التوهم بقوله - 00:02:15ضَ
نعم. فربما ذهب الوهم الى ان دماءهم هدر هدر صح. ولهذا لو قتل لو قتل احدهم مسلم لم احدهم مفعول به. نعم. مفعول به لو قتل مسلم احد احد المعاهدين. هم - 00:02:45ضَ
احد المعاهدين فانه يقتل به لم يقتل به. نعم. لم يقتل به. فرفع هذا التوهم بقوله ولا ذو عهد في عهده. ولقد خفيت هذه اللطيفة الحسنة على من قال يقتل المسلم بالكافر المعاهد - 00:03:11ضَ
وقدر في الحديث ولا ذو عهد في عهده بكافر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا ان المسلم لا يقتل للكافر يعني على الاطلاق باطلاق وفي هذا عزة الاسلام وعزة المسلم - 00:03:44ضَ
انه ليس من من العدل اذا كان المكافئ لا يقتل الوالد لولدي وكيف يقتل المسلم الكافر سواء فرق بينهما لا يستويان من شروط القتل والقصاص التكافؤ وهل المسلم يكافئ لا متقابلان وضدان - 00:04:25ضَ
هذا ولي الله وهذا عدوي حتى وان كان معه. المعاهد عدو لله وان كان معاهدا لكن يستفيد من العهد دمه وماله وعدم العدوان عليه والا هو عدو لله به وبرسله. نعم - 00:05:25ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. فلما كان نهيه عن الجلوس عليها نوعا مع تعظيم لها عقبه بالنهي عن المبالغة في تعظيمها حتى تجعل قبلة. اللهم - 00:05:48ضَ
وهذا بعينه مشتق من القرآن كقوله تعالى لنساء نبيه يا نساء النبي لستن احد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا فنهاهن عن الخضوع بالقول فربما ذهب الوهم الى الاذن في - 00:06:08ضَ
اغلاق في القول والتجاوز فرفع هذا التوهم بقوله وقلن قولا معروفا ومن ذلك قوله تعالى والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. لما اخبر سبحانه في الحاق - 00:06:38ضَ
ذرية ولا عمل لهم بابائهم في الدرجة. فربما توهم متوهم ان يحط الاباء الى درجة الذرية فرفع هذا التوهم بقوله وما الفناهم من عملهم من شيء رفعوا من فضل واجر الاباء. لهذا قال وما التناهم من عمل - 00:07:08ضَ
يعني مع رفعهم مع رفع الذرية اليهم فهم على فاجرهم كامل وهم على منزلتهم يعني مشاركة الذرية لهم في في الدرجة لا تنقصهم من اعمال وما التناهم من نعم اي ما نقصناهم من الاباء شيئا من اجور اعمالهم اي ما نقصنا من الاباء شيئا من اجور اعمالهم - 00:07:38ضَ
بل رفعنا ذريتهم الى درجتهم ولم نحطهم الى درجاتهم بنقص اجورهم. ولما ولما كان الوهم قد يذهب الى ان يفعل ذلك ان يفعل ذلك باهل النار. كما يفعله باهل الجنة - 00:08:14ضَ
قطع هذا الوهم بقوله كل امرئ بما كسب رهين وفي الايات شاهدات. نعم من هذا قوله تعالى انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فلما كان - 00:08:34ضَ
انا ذكر ربوبيتي بلدة الحرام. قد يوهمل قد يوهم الاختصاص. عقبه بقوله وله كل كل شيء. نعم لما قال رب هذه البلد قال وهو رب كل شيء وله وله يعني ملكه كل شيء. كل شيء هو له. اذا فهو رب كل شيء. كما انه رب البيت. ربك - 00:08:54ضَ
هذا البيت ورب هذه البلدة هو رب هذه البلدة وهو رب البيت وهو رب كل شيء. نعم. ومن ذلك قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الله ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء - 00:09:25ضَ
قدر فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما اوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل فعقبه بقوله قد جعل الله لكل شيء قدرا. اي وقتا لا يتعداه فهو يسوقه الى وقته الى وقته الذي قدره له. فلا يستعجل المتوكل ويقول قد توكلت ودعوت فلم - 00:09:45ضَ
وشيئا ولم تحسن لي الكفاية. فالله بالغ امره في وقته الذي قدره له. وهذا كثير جدا في القرآن والسنة وهو باب لطيف من ابواب فهم النصوص. احسنت الفائدة السادسة رحمه الله - 00:10:15ضَ
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس وان يكون مقدورا على تسليمه. يقول المؤلف الشرط الخامس من شروط - 00:10:39ضَ
صحة البيع ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه لانه اذا لم يكن مقدونا كان بيعه غررا وضررا على المشتري. اذ كيف يشتري ما لا يمكن ان يقبضه وجاء في في ذلك احاديث وعلى كل حال - 00:11:10ضَ
حديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرظ او عن بيع الغرض يدخل فيه ذلك لان هذا غرر على المجتهد نعم يقول الخامس وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع ابق وشارد وطير في هواء وسمك في - 00:11:55ضَ
ولا مغصوب من غير غاصبه. هذه جملة امثلة لمضمون هذا الشرط فلا يجوز بيع عبد ابغ ليس تحت يد مالكه سيده. بل هو شارد ولا يدري حتى لو بحث عنه لا يدري هل - 00:12:24ضَ
يصل اليه لا يدري اشاهد العبد والشارد كالدابة البعير شارد لفرس شارد هذا هو الفرق بين الآبق يضاف للعبد صفة العبد. والشارز لنحو البهيمة ولا طير في هواء هو له صقر - 00:12:55ضَ
يملك صقر لكنه الان هو في الهواء طائر لا يستطيع ان يسترده لكن اذا اذا رجع وصار في قبوته يبيعه ولا يا طيب في هواء. ولا سبق فيما يبيع سمك في ماء في البحر - 00:13:32ضَ
حتى السمك الذي في الماء هو لا لا يملكه فيظهر انه ينتقض في هذا شرطان الملك وهذا غير مملوك له يعني السمك اللي في البحر يبيعه يعني ما ما تحويه هذه المساحة يبيعه السمك الذي في هذه - 00:13:59ضَ
في طرف هذا الساحل هو ما دام ما صاده ولا استولى عليه ولا حاجة فليس ملكه ثم منا اية اخرى يعني غير ما غير معلوم. بعد هذا يكون قد تخلف السمك في الماء - 00:14:25ضَ
قد تخلف فيه شرطان الملك شرط القدرة على التسجيل. نعم ولا مغصوب من غير غاصب عين مقصود دار استولى عليها ظالم فلا يصح بيعها على على احد من الناس الا - 00:14:51ضَ
لانها ليست في يد المالك ليست في يده وليس ولا يقدر على تسليمها لا يقدر على تسليمها لان في يد ظالم قوي ظالم قوي. لولا انه قوي ما غصبها واستولى عليها. ان رأى - 00:15:21ضَ
كرها على مالك يا لكن يجوز بيعها على نفس الغاصب قال بعنيها لا يجوز بيعها لان البائع وان كانه قد يقال انه مكره لكنه باع مع اختيارا لانه اثر ان - 00:15:38ضَ
ان يقبل ياخذ ثمنه يمكن يمكن الظالم يعطيه ثمنها كاملا يمكن يعطيه زمنها وان كان صعب فهو الظالم ولكن البيع صحيح او قادر نعم. وقادرا على اخذه. وقادر على اخذه - 00:16:12ضَ
يا وعد من هذا قد غصب الظالم منه داره او دابته فتقول دع بع لي او انا ما لك شغل انا اوريك امسك يعني هو قادر على ان يا يا - 00:16:38ضَ
يأخذها منه ويستنقذها منه اصبح يعني بقدرة المشتري صار صارت هذه العين مقدورا على تسليمها بواسطة هذا المشتري فهو فهو يوكله يوكله على استنقالها او يبيعها منه وذاك يستنقذها بعد. فيما يظهر سواء كان بعد او قبل. ما دام انه قادر على استنقاذها من يد - 00:16:59ضَ
فالبيع صحيح. نعم ولا يصح بيع ابق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء. ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه السادس وان يكون معلوما برؤية او صفة - 00:17:41ضَ
الشرط السادس ان يكون المبيع معلوما برؤية مشاهدة يعني يقول انا عندي سيارة كذا وكذا وكذا ويذكر من صفاتها ويذكر يعني تأريخها ما يسمى بالمدير مثلا فتكون معلومة للمشتري بالصفة - 00:18:14ضَ
او تكون مشاهدة وهذا هو الاصل هذه السيارة مشاهدة وبالصفة اذا كانت غائبة ان يكون المديع معلوما برؤية يعني مارس ابن معلوم هو المجهول وبيع المجهول داخل في الغرض الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:50ضَ
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض مطلقا فيشمل امورا كثيرة. يشمل يشمل ما تقدم ماذا يقدر على تسليمه ويشمل كذلك المجهود. فبيع المجهول غلط يكون مجهول جهالة - 00:19:21ضَ
جديدة بيني سيارتك يقول بعته لم يرها ولم توصف له هذا البيع للجهالة ويدخل في مضمون هذا الشرط ما ورد في الاحاديث عن بالملامسة والمنابذة وبيع الحصاد وبيع حبل الحبلة - 00:19:53ضَ
يعني هذا الشرط يؤخذ من وعن هذه البيوع الجاهلية بيوع جاهلية مشتملة على الغرر الذي اصله الجهالة الملامسة شوف هذه الثياب اي ثوب تلمسه بيدك هو عليك لا يقلب ولا ينظر ولا شيء - 00:20:37ضَ
بالنسبة له اي زمن تلبسه اي ثوب امبده عليك شوف انا ابي ارمي عليك ثوب او الحصاة بيع الحصاد يقول له شوف انا ارمي هذه الحصاد والذي تصل اليه من المساحة من الارظ هو المتر عليك بكذا - 00:21:05ضَ
او قيمة الجملة بكذا بيع الحصاد نعم السادس وان يكون وان يكون معلوما برؤية او صفة فان اشترى ما لم يره او رآه وجهل. ما لم يره نعم. فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله. او وصف له بما لا يكفي او رآه وجهله. الظاهر - 00:21:28ضَ
المسائل التي ذكرتها يعني الثوب رآه لكن يجهل يجهله تفصيلا يعني يمكن في خروق يمكن في اه عيوب يمكن او سلعة اخرى او رآه وجهله اذا الرؤية المعتبرة الرؤية التي تفيد العلم بالمبيع والاحاطة يعني بحاله - 00:21:56ضَ
رؤية يحصل بها العلم المبيع وينتفي بها ينتفي بها الغرر نعم اعدوا فان فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. او - 00:22:32ضَ
بما لا يكفي سلما استلم من شروطه امكان ان كان صفة المبيع ان تنكر صفته تنتبي معها الجهالة ولهذا يعني قالوا ان السلام انما يكون في في المثليات في المكين والموزون يعني مثل الحبوب البر معروف - 00:22:55ضَ
الرز كذا التمور ومنع كثير من اهل العلم يعني يعني السلم في الاشياء المتفاوتة التي تختلف يعني الصفات ولا تنضبط ما تنضبط بالصفة الاولى ومنهم من ادخل في ذلك الحيوان انه لا يمكن السلام - 00:23:32ضَ
الحيوان لا يجوز والصحيح انه يجوز تمكن صفته من النوع من نوع كذا وسن كذا وكذلك مثل السيارات يمكن صفتها نعم اعد الفضل. فان اشترى ما لم يره ما لم يره او رآه وجهله. او وصف له بما لا يكفي سلما يكفي السلم - 00:24:07ضَ
يعني لابد ينطبق عليه ان كان صفته تحيط بما لا بد بما له تأثير في الثمن. بما له اثر في الثمن نعم. نعم. او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. هذه - 00:24:48ضَ
من فروع ومن مسائل هذا الشرط لا يجوز بيع حمل في بطن بسبب لا يدرى عنه هذه ولا مآل ولهذا جاء النهي الصريح النهي عن بيع حبل الحبلة هذا اشد جهالة - 00:25:12ضَ
ولا لبن في في الضرع لانه لا يعرف تماما مقداره تكون الجهالة في عين المديع وتارة في في قدره في مقداره نعم فلا يجوز اي حمل في بطن نعم ولا يباع حمل في بطن ولبن في ظرع منفردين - 00:25:44ضَ
ولا مصر كلمة في بطن للتأكيد يبيعه لكن بعد خروجه يبيع ما في بطنه بعد خروجه مشاهدته ما دام في البطن وهو في البطن كانه يقول لا يجوز حمل وهو في - 00:26:14ضَ
وهو في البطن لكن لو باعه وعلق بيعه على خروجه اذا خرج نعم ولا يباع حمل في بطن ولبن في ظرع منفردين. منفردين مفهومها انه اذا باعهما تبعا باع البهيمة آآ الحامل - 00:26:56ضَ
او باع البهيمة اللبون التي في في ظرعها لبن فانه يجوز يجوز تبعا ما يبيعه مستقلا بالثمن اللبن له ثمن والبهيمة لها ثمن لا منفردين فيجوز اذا بيعهما تبعا للبهيمة - 00:27:23ضَ
يبيع آآ البهيمة الحامل او البهيمة ذات اللبن نعم. نعم ولا مسكه لانه لانه يقول لاهل العلم يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا وشواهده كثيرة يعني من الاسف يقولون من الاساسات الحيطان لا يجوز - 00:27:47ضَ
القواعد التي تحت الجدار مجهولة. تبعا نعم ولا يباع حمل في بطن ولبن في ظرع منفردين ولا مسك في فأرته. ولا يجوز باي مثق في فقرته ثارة المسك الوعاء الذي يجتمع فيه دم الغزال - 00:28:20ضَ
في عند يعني التسبب في تحصيله يجتمع الدم في موضع من جلد الغزال يحتمل في في جلد البطن او جلد الابط يقال انهم من طرائقهم انهم يجيرون الغزال حتى يجهدونها فينزل سبحان الله من - 00:28:50ضَ
منها دم ينزل كانه مثل يعني يمكن نشبهه يعني بالخصية للذكر تنزل آآ هذه قطعة فهذه القطعة هي التي بعد بعد ان انها ترعى كانت ترعى مثلا في اشجار طيبة طيبة الرائحة فيتأثر - 00:29:27ضَ
الدموى بما ترعاه البهيمة ثم يتسبب في حصول هذا هذا القدر من من الدم الانام وانت منهم فان المسك فان المسك بعض دم الغزال هذا وهو مع انه دم هو طاهر مستثنى منه - 00:30:07ضَ
حكم الدم العام نعم نعم كل كل. نعم لعله يستحيل نعم نعم ولا مسك في فأرته في في فأرضته لابد من من من اخراج لانه ربما انه من ناحية يختلف في المقدار ويمكن يختلف في الطبيعة والجودة والرداءة. نعم. نعم - 00:30:37ضَ
ونوى في تمر والنوى في التمر كذلك ما يعرف كمية يعني النوى يباع بالكيل يباع الصاع بكذا لكن النوى في هذه الكومة او في هذه التمور الكثيرة يعني اكواب من التمر يقول نبيعه كالنوى - 00:31:05ضَ
الذي فيها اذا اكل فالنوالاك اذا اكل هذا التمر نبيعه كالنوى انهم في كبار وصغار فهو يعني مجهول المقدار هذا هو هذا وجهه ان في الاصل هو الجهالة. ولا نوى في تمر. نعم نعم. ونوى في تمر وصوف - 00:31:33ضَ
على ظهر وصوب على ظهر كذلك. ما يدرى تماما مقداره على الحقيقة وهذه مواضع جاء في بعضها اثار يعني آآ يعني ليست قوية في الثبوت ولهذا يختلف اهل العلم في - 00:32:06ضَ
في مثل هذا في الصوف على الظهر لانه يمكن لاهل الخبرة ان يعرفوه. ان يعرفوا مقداره كل ما قالوا في المقاصي وما اشبه ذلك انه يعلمه اهل الخبرة يعرفون ما آآ - 00:32:38ضَ
يعني ما ما ينتج من من هذه وغيرها ونحوها يعرفونه بما ظهر من اه من ورقه كذلك يعني فيه محل نظر لان الاحاديث الواردة فيه ليست كافية في في بوجوب المصير اليها - 00:33:02ضَ
نعم وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه. وهذا من جنسه. فيه فيه اختلاف فيه من يقول انه يعرف يعرف اهل الخبرة مقدار الفجل الدفين في الارض او مثلا البطاطس ونحوها مما مأكوله - 00:33:28ضَ
يعني نأكل في في الأرض ولا يحصل الا باثارة الارض واستخراجه هذا محل خلاف يعني المذهب على انه ما يجوز. بيع الفجل في ارضه لابد من من قلعه لابد من حفره حتى يخرج يتبين واخرون من اهل العلم يقولون بل - 00:33:50ضَ
يقول لان اهل الخبرة يعرفونه نعم ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. هذه محل النصوص وتقدمت الاشارة اليها نعم ويسع الملامسة. نعم. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد عبد من عبيد هذا - 00:34:18ضَ
عبد الواحد من عنده عشرين عبد ويقول بعتك واحد منهم او واحد شاة من قطيع متفاوتة مختلفة. مختلفة السمن ومختلفة النوعية نعم. ولا عبد من عبيد ولا عبد من عبيد ونحوه. هم. ولا استثناؤه الا معينا. ولا استثناءه يقول بعتك هؤلاء العبيد الا - 00:34:41ضَ
وجاء في الحديث نهى عن بيع الدنيا الا ان تعلم. نعم ولا استثناؤه الا معينا وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح يعني باعه الحيوان ليذبحه المشتري المشتري سيذبحه بالصاب واستثنى البائع جلده - 00:35:14ضَ
رأسه ايش؟ واكلها واطرافه. اطرافها كرعة ان استثنى من الحيوان الذي استرد الذبح ان استثنى رأسه وجلده واطراف او صاع لانها ظاهرة معلومة نعم نعم وعكسه الشحم والحمل كما تقدم - 00:35:44ضَ
عكسه لا يجوز. لا يجوز استثناء الشحم والحمل وكما لا يجوز بيع الحمل لا يجوز استثناؤه وكذلك الشعب لان للجهالة لا يعلم مقدار الشحم الذي في في البهيمة الا بعد - 00:36:13ضَ
بعد الذبح والفرز والتمييز نعم. نعم. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ مأكول في جوفه وان كان مأكوله في جوفه فانه معلوم للناس الرمان يروح يعني يفتح الرمان ليبيع ما فيه لا - 00:36:35ضَ
يكفي العلم بالحباك حجمها وعددها نعم نعم ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلاء ونحوه في قشره. هي قشره نعم والحب المشتد في سنبله الحبة المشتد الذي ابيض واشتد الحب - 00:37:01ضَ
في سنبلي يجوز بيعه لان لانه يعلم اهل الخبرة يعلمون ما في هذا الزرع المشتد سنابله يعلمونه بالخرص اذا كانت الثمار تخرص فهذا يجوز بيعه بالخرس نعم وان يكون الثمن معلوما - 00:37:29ضَ
الشرط السادس. السابع السابع. هذا السابع اول الكلام قوله وان يكون مقدورا على تسليمه هذا هو الشرط الخامس. نعم. والضمير في قوله يكون يعود على المعقود عليه سواء كان الثمن او - 00:37:59ضَ
ان يشترط ان يكون المبيع او الثمن مقدورا على تسليمه. اي يقدر على تسليمه فيكون كل من البائع حتى يعني حسنة ان الضمير ان يكون مقدورا على تسليمه تسليم المعقود عليه. الثمن او المبيع - 00:38:23ضَ
ان هذا الشرط معتبر فيهما جميعا. نعم. نعم. فيكون كل من البائع والمشتري قادرا على تسلم او تسليم ما انتقل من ملكه او الى ملكه ودليل هذا الشرط ما يلي. اولا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام - 00:38:43ضَ
خرجتم من عمل الشيطان فاجتنبوه فبيع ما لا يقدر على تسليمه من الميسر. ووجه ذلك ان بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون باقل من ثمنه الحقيقي. لان مخاطر قد يحصل عليه وقد لا يحصل. فاذا فاذا قد فاذا قدر ان هذا الذي لا يقدر على تسليمه - 00:39:03ضَ
يساوي مئة لو كان مقدورا على تسليمه فسيباع اذا كان لا يقدر على تسليمه بخمسين. فيبقى المشتري الان اما واما غارما. ان قدر عليه فهو غانم. وان فاته فهو غارم. وهذه هي قاعدة الميسر - 00:39:26ضَ
ثانيا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه الدلالة انما يعجز عن تسليمه لا يرضى به الانسان غالبا. ولا يقدم عليه الا رجل مخاطر قد يحصل له ذلك وقد - 00:39:45ضَ
لا يحصل له ثالثا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي لا اله الا الله لا اله الا الله ثانية ثانيا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه الدلالة ان ما - 00:40:05ضَ
ايعجز عن تسليمه لا يرضى به الانسان غالبا. ولا يرضى به الانسان للمخاطبة يعني دليل وهو الدليل الاول كثير من البيوع تتم عنترة عدم يكذب عليها لكن هو العمدة ما الدليل الاول هو الاظهر - 00:40:29ضَ
اما هنا يقع يقع الرضا كثيرا مع المخاطرة. نعم وجه الدلالة؟ بعده بعد ثالثا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر اخرجه مسلم. هذا عام هذا اصله - 00:41:01ضَ
العظيم من اصول البيوع يدخل في كل ما يعني ما ما ذكر من انواع البيوع المشتملة على الغضب. نعم نعم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر اخرجه مسلم ووجه كونه غررا ان المعجوز عن تسليمه لابد - 00:41:19ضَ
ان تنقص قيمته. وحينئذ ان تمكن المشتري من تسلمه صار غانما. وان لم يتمكن صار غارما وهذا هو الضرر والذين والضرر نعم والضرر نعم والذي لا يقدر على تسليمه لا شك انه غر. اذ قد يبذل اذ قد يبذل المشتري الثمن ولا يستفيد. رابعا ونستدل عليه - 00:41:43ضَ
ايضا بالنظر من جهة البائع ايضا لانه اذا اذا ظفر به المشتري يعني معنى ذاك خسر كما انه اذا غنم هذا غنم هذا وذهب يعني قدر من من المبيع ما يغنموا هذا يغرمه الاخر - 00:42:08ضَ
نعم نعم رابعا ونستدل عليه ايضا بالنظر الصحيح وهو ان المسلمين. يجب ان يكونوا قلبا واحدا متآلفين متحابين. وهذا البيع يوجب البغضاء والتنافر. وذلك ان المشتري لو حصل عليه لكان في قلب البائع شيء يغبطه ويحسده عليه. ولو لم يكن ولو لم - 00:42:47ضَ
عليه لكان في قلب المشتري شيء يغبط البائع ويحسده عليه. وكل ما ادى الى البغضاء والعداوة فان الشرع يمنعه منعا باتا لان الدين الاسلامي مبني على الالفة والمحبة والموالاة بين المسلمين. فصار الدليل على اشتراط هذا الشرط القرآن والسنة والنظر الصحيح - 00:43:07ضَ
ثم فرع المؤلف على هذا الشرط فقال فلا يصح بيع ابق وشارد. الابق هو العبد الهارب من سيده والشارد هو الجمل الشارد من صاحبه فبيع الابق لا يصح سواء علم خبره ام لم يعلم. لانه غير مقدور على تسليمه. فالبائع لا يستطيع ان - 00:43:27ضَ
سلمه للمشتري حتى لو علمنا نعم قوله وطير في هواء. مثل ان يكون عند الانسان حمام وليس الان في مكانه فيبيعه صاحبه. فان بيعه لا يصح. لانه غير مقدور عليه وظاهر كلام المؤلف انه لا يصح بيعه ولو الف الرجوع. وكان من عادته ان يأتي في الليل ويبيت في مكانه فانه لا يصح - 00:43:47ضَ
وذلك لانه وان كان الفا للرجوع فقد فقد يرمى وقد يهلك اذ ليس بين ايدينا الان. وقيل فان الف الرجوع صح البيع ثم ان رجع والا فالمشتري الفسخ وهذا القول اصح. فان حضر واراد البائع الا يسلمه اياه اجبر - 00:44:13ضَ
على تسليمه اياه لان البيع وقع صحيحا وان لم يحضر فان للمشتري الفسخ لان المشتري لم يشتري شيئا لم لا ينتفع به ولا عودوا عليه. قوله وسمك في ماء اي لا لا اي ولا بيع سمك في ماء ولو كان مرئيا فانه لا يجوز بيعه - 00:44:33ضَ
وظاهر كلام المؤلف ولو كان مرئيا بمكان يمكن اخذه منه لانه اطلق واطلق قال سمك في ماء ولكن يظهر السمك في ماء يبي يفصل اذا كان في مكان معدود ومحجوز معنى هذا انه مقدور في الحياة السيبة - 00:44:53ضَ
لكن الغالب ان السمك في الماء ليست تحت يد البائع نعم. نعم. ظاهر الكلام. ولكن الصحيح الذي مشى عليه في الروظ انه اذا كان مرئيا يسهل اخذه فانه يجوز بيعه. كالسمك الذي يكون في - 00:45:20ضَ
في بعض البساتين لكن سمك البحر او في النهر لا يصح بيعه هذا هو. نعم. هذا هو الكلام ينبغي ينبغي صرفه الى هذا الى ما لا يقدر على اما في بركة - 00:45:36ضَ
البركة فيها كذا سبب. ليه وين كان في الماء؟ هو مقدور على تسليمه. فالمناط هو القدرة وعدم القدرة. المناط القدرة وعدم القدرة. فالسمك في الماء في بركة او في مساحة معدودة. لا يتعداها هذا السمك هذا مطلوب - 00:45:51ضَ
لكن في البحر السمك الموجود في هذا الساحل او نهر هذا غير مقبول على فالمناطق القدرة وعدم القدرة نعم شلون ما تعرض لهذا؟ اللي في البركة الاصل انه مملوك اقول لكن اللي في البحر مملوك - 00:46:14ضَ
ليس مملوكا له نعم. نعم. لكن سمك في البحر او في او في نهر لا يصح بيعه. او في مكان ليس بحرا ولا نهرا. لكن يصعب اخذه فانه لا يصح - 00:46:47ضَ
وذلك لان هذا السمك ربما ينغرز في الطين فلا يقدر عليه قوله ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه. المقصود ما اخذ من مالكه قهرا. اي لا يصح بيع مغصوب من المالك. فلو ان مالك - 00:47:00ضَ
فلو ان مالك المغصوب باعه على طرف ثالث فانه لا يصح. لانه غير مقدور على تسليمه. الا ان المؤلف استثنى قال من غير غاصبه او قادر على اخذه. فان كان من غاصبه بان قال المالك للغاصب. اشتري مني ما غصبتني فاشتراه - 00:47:16ضَ
هذا صحيح. لان العلة وهي القدرة على التسليم موجودة. اذ ان هذا المغصوب عنده فيصح البيع. لكن بشرط الا يمنعه بدون البيع. فان منعه الغاصب اياه الا بالبيع فالبيع غير صحيح. لانها مكرهة - 00:47:36ضَ
لانه بغير رضا ومن شرط البيع الرضا. اي بان قال الغاصب انا لا ارده عليك واريد ان تبيعه علي فالمالك باعه علي اليه اضطرارا لانه يقول اخذ العوظ ولا يذهب مالي وعوظ مالي فان البيع لا يصح. يمكن يقال انه لا يصح - 00:47:54ضَ
من طرف من من طرف المشتري النواصب لكن يصنع من طرف البائع ايه ويقبض الثمن وينتفع به الحمد لله شوف الشيخ. نعم. نعم. وان بذل الغاصب ثمنا اكثر من قيمته اضعافا مضاعفة. وباعه المالك عليه فهل يصح او لا؟ اعد؟ نعم - 00:48:15ضَ
وان بذل الغاصب ثمنا اكثر من قيمته اضعافا مضاعفة. هم. وباعه المالك عليه فهل يصح او لا؟ الجواب لا يصح ما دام لم يرضى حتى لو اعطي اضعافا مضاعفة. لان المالك ربما لا يرضى ان يبيعه على الغاصب ولو اعطاه اضعاف اضعاف القيمة - 00:48:42ضَ
انه يريد ان يتشفى منه. وهو يعرف انه لو اخذ هذه القيمة اشترى عشرة من جنس ما اخذ منه. لكن يريد ان يحول بين الغاصب بين جشعه وطمعه فيقول انا لا ابيع ابدا. فهذا نقول لا يصح البيع ولو كان باظعاف مظاعفة. وقوله او قادر - 00:49:02ضَ
على اخذه اي على اخذه من الغاصب مثل ان يغصبه شخص فيبيعه المالك على عم هذا الشخص القادر على اخذه منه على عم نعم على عمي عمه نعم بحكم اه - 00:49:22ضَ
القوة المعنوية بقوة معنوي. نعم يبيعه المالك على عمه هذا الشخص القادر على اخذه منه او على ابيه فانه يصح. لان علة صحة البيع وهي القدرة على اخذه موجودة. فان كان المشتري - 00:49:39ضَ
اشتراه بناء على انه قادر على اخذه ولكنه عجز فيما بعد فله الفسخ لانه تعذر الحصول على مقصوده قوله وان يكون معلوما برؤية او صفة. هذا هو الشرط السادس من شروط البيع ان يكون المبيع معلوما برؤية او صفة - 00:49:54ضَ
اي عند البائع والمشتري فلا يكفي علم احدهما. والجهل اما ان يكون منهما جميعا او من لا اله الا السادس نعم نعم. قوله وان يكون معلوما برؤية او صفة. نعم. هذا هو الشرط السادس. من شروط البيع. هم. ان يكون المبيع معلوما برؤية او صفة اي عند البائع - 00:50:14ضَ
والمشتري فلا يكفي علم احدهما. والجهل اما ان يكون منهما جميعا او من البائع وحده او من المشتري وحده. وبكل الصور الثلاثة لا يصح البيع. لا فلابد ان يكون معلوما عند المتعاقدين. ودليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتقدم - 00:50:36ضَ
صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والمجهول بيعه غرر لا شك. فان قيل لماذا نهى عن الغرر؟ قلنا لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية لان المغلوب منهما سوف يكره الغالب فلذلك نهي عن بيع الغرض. مسألة هل يشترط ان يكون؟ على كل حال - 00:50:56ضَ
يعني هذا وجه من وجوه يعني تعليم الحكم والوجه الاخر ضرر ايضا بالغبن مجهول ثم تبين انه يعني ليس كما ظنه البائع او المشتري بما فيها غبن اما غبن. فاذا كان البائع - 00:51:17ضَ
يجهل صفة المبيح. باعوه ما تصور السلع بهذه مثل ما يقع احيانا يعطى الانسان شيء فلا فلا يتصور يعني اهمية هذه السلعة او هذه العين بزمن بغز وهي مهداة عليه - 00:51:40ضَ
يذكرون اشياء بعض الناس يهدى عليه ساعة بعض الوقائع يهدى عليه ساعة ما يتصور ان هذه الساعة تساوي كذا وكذا يعني ثمينة فيبيعها والمشتري قد يكون عالما فيشتريها فحينئذ هذا المبيع لا يصح لجاهل البائع او لجاهل المشتري لو حصل العكس - 00:52:05ضَ
ادي الكلام نعم فان قيل لماذا نهي عن بيع الغم؟ يعني اردت ان اقول ان ان العلة ليست مجرد العداوة والبغضاء بل الظرر ايظا الذي يحصل اما على البائع واما على المشتري بسبب جهله بحقيقة العين وصفة نعم - 00:52:40ضَ
فان قيل لماذا نهي عن الغرر؟ قلنا لما يحصل به من العداوة والبغظاء والكراهية لان المغلوب منهما سوف يكره الغالب فلذلك نهي عن بيع الغرض مسألة هل يشترط ان يكون المشتري عنده علم بالمبيع؟ مثل ما لو كان المبيع جوهرة والجواهر معلوم ان اهلها مخصوصون - 00:53:04ضَ
اراد ان يبيع هذا الجوهر على شخص لا يعرف الفرق بين الخزف والدر. فظاهر كلام الفقهاء ان ذلك جائز. حتى لو اتاه بحديدة وهو لا يدري ما هي؟ وظن ان فيها فائدة عظيمة فاشتراها. فالفقهاء يقولون البيع صحيح. وهو الذي فرط. وقال بعض العلماء لا بد ان - 00:53:25ضَ
هذا المشتري علم بما يكون له هذا الشيء. وبقيمة هذا الشيء وهذا لا شك انه احوط وابرأ. والقائلون بالجواز يقولون ان البيع صحيح ولكن الغرر والخطأ يمكن دفعه بخيار الغبن. غبن. نعم. خيار الغبن. نعم - 00:53:45ضَ
يعني ان النتيجة يمكن تكون واحدة اذا كان له خيار للقبل عندما تندم الى المفسدة نعم وقوله وان يكون معلوما برؤية او صفة. اي اه ان طرق ان طرق العلم اما الرؤية واما الصفة. ولكن هذا فيه قصور - 00:54:04ضَ
وطرق العلم متعددة الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف. فالرؤية فيما وفيما يكون الغرض منه رؤيته. والسمع فيما يمكن مرظ منه سماعه والشم فيما يمكن الغرض منه كلمة المؤلف يعني يمكن نحملها نقول خرج مخرج الغالب - 00:54:33ضَ
انما تعنى برؤيتها. هذا الاغلب لكن ما يحتاج الى احساسي بحاسة اخرى لابد لابد ان ان يعلمه بالوسيلة التي يعصر بها العلم فمنها ما فيه اللمس القماش يعلن مثل جودته يعلم يعني نعومته او خشونته بماذا؟ في الرؤيا فقط - 00:54:54ضَ
لأ اللمس ولابد منه ان يلمسه ولا تكفي يعني الرؤيا. المقصود هو العلم وكل ما يتوقف عليه العلم فلابد منه. رؤية او لمس او شم كالمشمومات نعم. نعم. اعد كلام الشيخ واحترازه. فالرؤيا فيما يكون الغرض منه رؤيته. والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه. والشم فيما يكون الغرض منه ريح - 00:55:31ضَ
والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه. واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه. هل هو لين او خشن او ما اشبه ذلك؟ والوصف سيأتي ان شاء الله وقوله المقصود انا اعتذرنا عن مؤلف بان ذكره الرؤيا فقط - 00:56:02ضَ
نعم خرج مخرج الغالب. نعم وقوله ان يكون معلوما برؤية لم يشترط ان تكون الرؤية للجميع. وعلى هذا فاذا كانت رؤية بعضه دالة على الجميع اكتفي بها ولابد من هذا - 00:56:22ضَ
لان كومة الطعام كالتمر او البر مثلا لا نرى كل حبة منها لكن نرى بعضها الدال على بقيتها. اذا المؤلف اطلق اولم يقل برؤية الجميع فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل. وقوله برؤية هذه الرؤية متى تكون - 00:56:37ضَ
الجواب تكون حين العقد. اي لابد ان يراه حين العقد او يراه قبل العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا رآه امس والعقد اليوم انصح العقد شو يقول نعم لان ما في مدة يتغير فيها المذيع - 00:56:57ضَ
من شهرين اقفل الرسالة يمكن حصل لها قد مات الله اكبر الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان - 00:57:17ضَ
محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا. اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول الله اكبر الله - 00:58:01ضَ
لا اله الا الله اللهم صلي على محمد نعم يا شيخ نعم وقوله برؤية هذه الرؤيا متى تكون؟ الجواب تكون حين العقد اي لابد ان يراه حين العقد او يراه قبل العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا - 00:58:41ضَ
بعد الرؤية فمثلا لو رأى رطبا قبل يومين وعقد عليه البيع الان فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟ الجواب لا لانه يتغير ولو رأى بطيخة قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم فكذلك لا يصح. لانه في خلال هذه المدة تتغير. اذا الرؤية البطيخ - 00:59:18ضَ
ما شاء الله الجح طول يصبر يصبر لكن شمام ها معفن ولا ايه ؟ نعم. نعم لانه في خلال هذه المدة تتغير. اذا الرؤية وقتها عند العقد او قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع. بالظبط هذا نعم. وقوله اوصفة - 00:59:38ضَ
وهذا طريق العلم بالوصف والموصوف ينقسم الى قسمين احدهما ان يكون معينا والثاني ان يكون في الذمة. مثال ان تقول بعتك سيارتي الفلانية التي صفتها كذا وكذا. آآ الموضوع متصل - 01:00:08ضَ
نعم يا محمد احسن الله اليكم. يقول السائل تعاقدت مع عامل على ان يبني لي بناء على حجرة محددة. فلم ينجز العمل كاملا وطالبني بالمبلغ كاملا. فلم اعطه الا ما يستحق - 01:00:25ضَ
ولكنه رفض ان يأخذ المبلغ فماذا افعل بماله الذي عندي فتصدق به احسن الله اليكم يقول السائل ما هو التدريس في البيع؟ التدليس نعم سيأتي له مناسبة يكون اظهار المبيع على خلاف ما هو عليه. يعني يظهر السلعة على انها كذا جيدة وانها - 01:00:56ضَ
يمثلون الفقهاء يقولون كتسويد شعر الجارية. يوم كان هناك رقيق واماء تسويد شعر الجارية ويأتي الان بمثل بالشيء الذي يزيف بالالوان بالاصباغ ويظهر المشتري انه ان هذا هو مظهر هذا لونه - 01:01:31ضَ
تدليس نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا رضي المشتري ببيع الغرر فهل يصح البيع ظاهره انه لا يصح يعني ليس المناطق فقط الرضا لأ شرع منعه انها عن بيع الغرض - 01:01:57ضَ
يعني مثل مثل الصور المنصوصة التي جاءت الملامسة والمنابلة ومثل البيوع المحرمة. الرضا لا يبيحها. البيوع المحرمة لا يبيح الرضا عقود الربا لا لا يبيح الرضا رضا المتبايعين المتعاقدين الملامسة - 01:02:30ضَ
لا يصح ولو رظي اه المشتري وقال ابدا انا نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اذا كان مع شخص خمس مئة ريال مثلا واراد صرفها ولم يكن مع الصارف الا اربع مئة ريال مفرقة. فقال الذي يريد الصرف اعطني الاربع مئة واسقط عنك المئة - 01:03:00ضَ
الباقية او قال سآتيك في وقت اخر واخذ المئة منك. فما حكم الفعل في لو كان هذا الصورة اذا اسقطها عن يعني بنفس يعني بينه وبينه يعني قرابة او صداقة او كذا قال بس عطني اربع مئة ومع السلامة - 01:03:29ضَ
كأنه قبره كأنه قبض المئة اما اذا قال لا اعطنا الاربع واعود اليك العصر اخذ المئة فلا نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم بيع المعلوم غير المملوك هذا تقدم - 01:03:58ضَ
ان من شروط البيع ان يكون مملوكا للبائع. او مأذونا له فيك كالوكيل. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز بيع الطير في الهواء الذي الف الرجوع لصاحبه ما سمعت ما نبه عليه الشيخ محمد في ما قرأناه - 01:04:20ضَ
اذا كان هذا الطير اليف وله وقت يعود اليه كما مثلا يعود في الليل ويبيعه على اساس انه اذا اذا عاد سلمه نعم الصحيح انه يصح نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اذا لم يعلم البائع بقيمة الذي باعه. مثلا باع رجلا تحفة اثرية - 01:04:50ضَ
لم يعلم بثمنها واشتراها شخص ولم يعلم بقيمتها ايضا. وعندما اراد بيعها اخبروه ان هذه القطعة اثرية وثمنها كثير. فهل يبحث عن الذي باعه هذه القطعة؟ ام يبيعها بالسعر النفيس الذي ثمن - 01:05:20ضَ
الذي ثمن بها هذه هي التي مرت في كلام الشيخ لكان يعني ظاهر كلام الفقهاء انه يصح لكن الجهل بقيمة السلعة وثمنها ونفاستها وجودتها يضعونه لابد من منه لكن يعني اذا ظهر الغبن - 01:05:40ضَ
يرغب من طرق الخيار من اسباب الخيار. هناك نوع من انواع الخيار اسمه خيار الغبن وبهذه الصورة المسؤول عنها عن المشتري ان ان يبحث عن ويتفاهم معه نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حد ضمان السلعة للمشتري والبائع - 01:06:32ضَ
نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما افضل الكتب في معرفة احكام البيع افظل سؤال قد لا يتيسر الاجابة عليها المراجع القريبة هذه المتون التي تذكر فيها احكام البيوع تفصيلا - 01:07:04ضَ
والمصادر الاخرى المراجع كتب الخلاف المغني وما اشبه به من كتب اهل العلم المفصلة الخلافية نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس فيها خيرات فيها خلاف ولا احوط - 01:07:38ضَ
اخراج الزكاة لان القول بوجوب الزكاة قول قوي نعم احسن الله اليكم يقول السائل نشاهد في الفترة الاخيرة وبشكل ملحوظ الفتور والزهد في طلب العلم فما السبب في ذلك السبب في ذلك - 01:08:10ضَ
التعلق بالدنيا والجهل بقيمة العلم. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما الواجب على ولي الصبي الذي عمره دون العشر اذا امره بالصلاة بالاسلوب الطيب ولم يصلي. آآ يعني يمكن - 01:08:35ضَ
يوبخه بعض الشيء يوبخه بالكلام لا يضربه بل يوبه بالكلام من غير اغراض نعم ما دام انه ما بلغ العشر واجب الولي ان يأمره ويكرر الامر ويهاوش عليه اصلي فعيب عليك ما يصلح - 01:09:01ضَ
نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الوارد الاستعاذة بالله من من الحزن بضم الحاء او فتحها؟ وما الحزن والحزن ما اذكر فرقا بينهم الحزن والحزن الاستعاذة بالله من من الحزن يشملهما. الحزن او الحزن - 01:09:33ضَ
ولا اذكر الان نعوذ بك من الهم والحزن نعم من الهم والحزن او الحزن. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل متى يترخص المسافر برخص السفر اذا خرج من طرف البلد نعم - 01:10:09ضَ
ويقول واذا علم انه سوف يجلس سبعة ايام هل يقصر هل يقصر الصلاة؟ جمهور اهل العلم العلم على انه لا يقصد اكثر اهل العلم على انه لا اذا كان يعلم انه مقيم في هذا المكان - 01:10:33ضَ
سبعة ايام فانه لا يقصر وفيها خلاف واسع بين اهل العلم ولكن ما ذهب اليه الاكثر هو الاحوط لان الاطلاق لا ينضبط. لان ما الاطلاق انه يفصل دائما او ابدا ما دام انه لم يجمع الاقامة هذا ما يعني مذهب - 01:10:52ضَ
ليس بظاهر لان حقيقة السفر ما لا تتحقق فيه من يثابر ويقيم في بلد ويعزم على الاقامة فيه شهورا وسنينا على انه سيعود الى بلده السفر في حقه غير متحققة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب. وهذا ما فيه - 01:11:33ضَ
ما عنده شيء من من اه مشاق السفر ليس عنده شيء من مشاق السفر نعم - 01:12:01ضَ