Transcription
الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وان يكون معلوما. هذا هذا السابع. السابع ها نعم الشرط السابع - 00:00:00ضَ
نعم. وان يكون معلوما برؤية او صفة يعني ان يكون المبيع يعني فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ولا يباع حمل في بطن ولا اي تفصيلات والفروع عن هذا الشرط - 00:00:23ضَ
ان يكون المجيء معلوما اما برؤية او بصفة دقيقة المفصلة التي تكفي السلام ومن شروط السلام ان ان يوصل المبيع يمكن وصف المبيع وصفا هذا من شروط السلم معتبر فيما يشترى بالصفة بما يكفي سلمة - 00:00:49ضَ
بمعنى يكفي يقول لم يصح نعم ايش بعده نعم او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ولا يباع حمل في بطن هذه الفروع لهذا الشرط لان البطن مجهول. نعم. ولبن في درع ولبن في كذلك. منفردين يقول - 00:01:31ضَ
نعم. منفردين. منفردين. اما اذا بيعا تبعا فلا بأس. لانهم لانه من القواعد الفقهية. انه تمام ما لا يجوز استقلالا. وهذا من صوره هذه من صور ما يباع ما تبعا. نعم. ولهذا قال منفردين نعم. ولا مسك في فأرته ولا مسك في في من جنس اللبن - 00:01:55ضَ
لانه المسك في الفارة كانه لا لا يعرف قدره ولا تعرف صفته معرفة يعني يحصل بها العلم وسبق الكلام في المسك في ثأرته انه يعني هو ما يجتمع فيه. المسك المسك دم - 00:02:25ضَ
لكنه استحال استحال ومن القواعد الفقهية الصحيحة انه يعتبر تطهر النجاسة في حالة ثم انه استحال قبل ان ينفصل والنجاسة في محلها النجاسة وهي ايضا قاعدة. النجاسة في محلها لا حكم لها - 00:02:54ضَ
يعني الان اه يعني في بدنه الدم وفي بدنه كذا وفي بدنه وهذا لا حكم له. فلا يوصف الدم في البدن بطعام ولا الاجازة وهذا الدم الذي استحال استحالة بالاسكان هو استحالة في الحقيقة قبل ان تثبت لهن تثبت له حكم - 00:03:19ضَ
قبل ان يكون ان تسبت له حكم النجاسة فهو استحال يوم كان في مقره فهو في مقره نعم ولا مسك في فأورته نعم ولا مسك في ثأرته ونوى في تمر. ان نوى في - 00:03:45ضَ
ولا نرى في لان النوى اذا الانسان يبي يشتري نوى ما يبغى التمر. لكن فيه صبر التمر كبيرة يقول نبيع نوى هذه الصفوة يعني يمكن لانه ما ما يعرف مقدار هذا النوع - 00:04:08ضَ
يجي صاعين ثلاثة اربعة عشرة والنوى فيه الكبار والصغار ويمكن ان تكون هذه من المسائل التي هي محل نظر ومحل اجتهاد. ما ادري وش تعليق الشيخ عليها. قوله ولا نوى في تمره - 00:04:33ضَ
فلو ان انسانا عنده تمر في وعاء وقال له اخر يعني في وعاء اوفى او صبر التمر هما كبيرة قال الصبغة لها نوى فيها نوع كمية من النوى نعم وقال له اخر بعني نوى هذا التمر فقال نعم ابيعك النوى فان البيع لا - 00:04:52ضَ
يصح لانه كالحمل في البطن ويصح بيع التمر بنواه كما يصح بيع الحامل بحملها. الحامل بحملها ولا يصح بيعها والنوى في التمر لانه مجهول فيكون داخلا في بيع الغرر. والنوى يختلف حتى في النوع الواحد ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كبيرة - 00:05:12ضَ
وربما تأكل تمرة من هذا النوع فتجد فيها نواة صغيرة لذلك لا يصح بيع النوى في التمر. وفهم من قوله بيع النوى في التمر لو اخرج النوى من التمر ثم باعه فالبيع صحيح لانه معلوم. يعني - 00:05:32ضَ
وليس فيه الادراك لا اله الا الله. لا اله ولا نوم في تمر وصوف على ظهر. كذلك الصوف على الظهر هذا سبق اني قلت ممكن يعني على الخبرة لانه شيء - 00:05:50ضَ
المرء يدركون آآ يعني قدره. يعني عند المصنف انه لا يصنع للجهالة لانه لا يعرف مقداره. صوف منتشر على الجلود هذا. هالغنم مثلا ما ينضبط. لكن اه عندي قلت لكم انه لقائي ان يقول ان اهل الخبرة يمكن يقدرونه - 00:06:15ضَ
كما ذكر في مسائل بيع المقاشي نعم الشيخ نعم صوف على ظهر. نعم. قوله وصوف على ظهر لحديث ورد في النهي عنه. وذكر الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:06:42ضَ
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ظرع اخرجه الدار القطني والطبراني في وفي الاوسط والبيهقي - 00:06:59ضَ
اخرجه ابو داوود في المراسيل عن هذا من الشرح الممتع من كرم الشيخ؟ لا هذا تعليقي تعليقك نعم. نعم. وقال الحافظ في البلوغ اسناده قوي. وراجعه البيهقي والحافظ في الدراية. ما دام - 00:07:12ضَ
وقفه على ابن عباس فالحكم للحديث بيطلع هناك بس الشيخ وش قال عليه نعم لحديث ورد في النهي عنه ولانه جزء من الحيوان او متصل حيوان فلم يجز بيعه كبيع الجزء من الحيوان. كما لو باعه يدا او رجلا ولانه يزيد فتكون الزيادة مجهولة. فاذا - 00:07:27ضَ
اذا عندنا دليل وتعليلان. مثاله انسان عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوف فقال بعني ما على شاتك من الصوف فباعه عليه لا يجوز. القول الثاني انه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الجز في الحال. ايه هذا بشرط مثل الثمر انه لا يجوز الثمر - 00:07:47ضَ
لكن يجوز بيعها بشرط طين وقطع نعم بشرط الجز في الحال والا تتضرر به البهيمة لانه مشاهد معلوم ولا مانع من بيعه فلا يشتمل البيع على محذور. وهذا القول هو الصحيح. لانه اذا بيع بشرط الجز في الحال فهو كما لو بيع - 00:08:07ضَ
الزرع بشرط الجز في الحال. وان ماء الذي قد يحصل يزول باشتراط جزه في الحال. خلاص جز بشرط الجز في الحال نعم. فان قال قائل ما الجواب على الحديث الذي استدل به وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقولون الجواب انصح الحديث فانما نهى - 00:08:27ضَ
لانه قد يتأذى الحيوان بجزه ولا سيما اذا جزه في ايام الشتاء فيكون نهي ليس لعلة الجهالة ولكن في علة الاذى واما القياس وهو انه متصل بالحيوان فهو فهو كجزء من اجزائه. فجوابنا على ذلك من وجهين. الوجه الاول - 00:08:47ضَ
اننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد. كبيع الرأس مثلا وبيع الرقبة وبيع اليد من العضد. فلا نسلم انه في ان بيع هذا حرام لانه مشاهد ومعلوم وليس فيه غرر ولا جهالة. الوجه الثاني انه لا يصح القياس لان الشعر او الصوفي حكم المنفصل - 00:09:07ضَ
فكيف يجعل في حكم الجزء والعجب ان الفقهاء رحمهم الله قالوا ان مس المرأة للشهوة ناقض للوضوء ومس مس شعرها لا ينقض الوضوء. قالوا لانه في حكم المنفصل. فالراجح في هذه المسألة ان بيع الصوف على الظهر جائز لكن بشرط ان يجزف - 00:09:27ضَ
الحال وان لا يلحق الحيوان اذى. اما اذا لحق الحيوان اذى منع لا لانه مجهول. يعني مسألة هذا امر جانبي وامر اخر مراعاته. ومن الجاري من الجاري انهم يجزون الصفوف كثيرا - 00:09:47ضَ
لا اله الا الله بعده نعم وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه. وفجل ونحوه مثل البطاطس نزل البطاطس والجزر. الجزر يعني في الارض الفجل والبطاطس والجزر يمكن واشياء اخرى - 00:10:07ضَ
يعني مقصودها غير ظاهر انما يظهر سبحان الله آآ الورق واعواد تدل عليه وادي محل خلاف ورجح ابن القيم جواز لان اهل الخبرة يعرفون يعرفون يعني ما يعني ما يناسب يستدلون بما ظهر على ما بطن. نعم مشكلة تعليق الشيء هذا - 00:10:47ضَ
قوله وفجل ونحوه قبل قلعه الفجل معروف فلا يصح بيعه حتى يقلع من الارض ويشاهد. لانه مدفون في الارض فقد يكون كبيرا لحظة يا شيخ انا مشغول يا يمكن بعد العشاء - 00:11:20ضَ
لانه مدفون في الارض فقد يكون كبيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون صغيرا. وقوله ونحوه مثل البصل والجزر فكل ما المقصود فكل ما المقصود فكل ما المقصود منه في الارض فانه مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع. فاذا قلع وصار بارزا ظاهرا - 00:11:49ضَ
على الارض فانه يباع وهذا ايضا فيه خلاف بين العلماء. القول الثاني انه يصح بيعه لانه وان كان المقصود منه مستترا فانه يكون معلوما عند ذوي الخبرة فيعرفونه ويمكن ان تأتي للفلاح وتقول بعني هذه القطعة من الارض التي فيها البصل او الثوم او الفجل بكذا وكذا - 00:12:13ضَ
وذلك بعد تكامل النماء فيصح بيعه وهذا القول اصح. وهو الذي عليه العمل من زمن قديم ولا يرون في هذا جهالة. ثم اذا ان هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررا. واختار هذا القول شيخ الاسلام وابن القيم رحمهم الله. اللهم - 00:12:33ضَ
لا يكون في ضرر كونه يقال لا يباع الا بعد قلعه. شسوي؟ بيبيع المقدسات هذي وهذه القطعة من الفجل او البصل او يفسد طيب. او لا يبيع له شوي شوي - 00:12:53ضَ
والمزارعون يريدون يبيعون كمية. ثم المشتري هو اللي يتولى. هو اللي يتولى يعني قلعها واستخراجها هالمساحة هذي كلها من الفجل او البطاطس. او كذا او كذا. ثم هو يتولاها. يتولى استخراجها. نعم - 00:13:16ضَ
او يتفق مع المزارع على انه هو الذي آآ يقلعها له شيئا بعد شيء نعم ولا يصح بيع والمنابذة. الملامسة نعم والمنابرة. نعم. ولا عبد من عبيد ونحوه. ولا استثناءه ولا استثناؤه الا معينا - 00:13:38ضَ
هذه بعضها جاء في النص. يا رسول الله ثبت في الصحيح نهى رسول الله عن الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصاد وعن السنيا الثنيا عن يعني الشيء المستثنى الا ان تعلم - 00:13:59ضَ
ولا شك ان الملامسة والمنافذة من بيوع الجاهلية. وفيها غرر ظاهر وكذلك بيع الحصاد وسبق تفسيرها وهي مفسرة ومن بيوع الجاهلية بيع حبل الحبلة وبيع السنين يبيعها مثلا ثمرة هذا النخل سنين - 00:14:22ضَ
السنين كلها من بيوع الغرض الداخلة في عموم حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض نعم. نعم. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه. عبد عبد عنده عشرين عبد يقول - 00:14:50ضَ
واحد منهم لابد من تعيينه تفاوت في في صفاتهم وقدراتهم وصفاتهم اه المعنوية القاهرة الى اخره. والامر ظاهر فيها نعم بعد نعم ولا استثناؤه الا معينا. نعم. وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. يؤكل - 00:15:10ضَ
رأسه. نعم وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلد وجلده واطرافه صح. يعني معلوم كما قال الشيخ مشاهد حيوان آآ سيشتريه آآ قصاب اللي يبيع اللحم. فالبائع يستثني جلده ورأسه - 00:15:39ضَ
رأسه وجلده نعم رأسه وجلده واطرافه. واطرافه الا الكارع هذي معلومة يستثني فهذه معلومة ومشاهدة نعم بعده وعكسه الشحم والحمل. عكسه لا يجوز. يقول بيع يعني استثناء السحب باع حيوانا - 00:16:11ضَ
المشتري. فاستثنى هذا البائع يستثني الشعب. يقول عكسه الشعب للجهالة لانه ما لا يعني مقدار ما فيه من الشحم وعكسه الشحم والحمل. والحمل تقدم. تقدم الحمل انه لا يجوز بيعهم الا بيعه منفردين وكذلك - 00:16:36ضَ
استثناؤه فالاستثناء في عفرة من جنس البيع نعم ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. ينصح به ما نأكله في جوفه. هذه من انواع من رمان والبطيخ والمكسرات هذي - 00:16:59ضَ
اهتم بها يأكلها الناس مأكول ما في جوفه يقول يصح بيع ما مأكول في جوفه معلوم في الجملة معلوم في الجملة والجهل تكون يسيرة في مثل هذا الرمان لكن ماذا يكون لو اشترى رمان وجد انه فاسد - 00:17:24ضَ
والبطيخ وجد البطيخ يعني وجد الحب على غير صالح بيضاء وما اشبه ذلك فما الحكم هذا؟ يعني معناه ان المشتري يلحقه الغبن معقول صحيح في داخله لكنه وجد واظهر شيء مثل البيض - 00:17:56ضَ
اشترى بيظ ووجد البيض فاسد يظهر انه يعني اه يظمن البائع هذا هو الظاهر لانه لانه وجد المبيع المقصود من الرمان ما في داخله اذا وجد انه يعني احيانا تجد الرمانة من داخلها فاسدة - 00:18:32ضَ
وتجد الجحة مثلا كلها ما تصلح وهنا محل يمكن ان يبرأ البائع بشرط البراءة لانهم هنا مجهول وعند الفقهاء مسألة ستأتي وان شرط البراءة من كل عيب مجهول يقول لم يبرأ. والقول الثاني انه يبرأ - 00:19:02ضَ
ما دام البائع لا يدري عن العلم. ليس بغاش ما غشك هو هو يجهل العيب. هو يجهل العيب. فشرط البراءة من العيب المدفون. ما تعليق الشيء على هذا قوله يصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. ومثله البرتقال والفواكه والبيض. فيصح بيع ما مأكوله في جوفه لانه جرى - 00:19:38ضَ
العادة بذلك وتعامل الناس به في من غير نكير. ولان في فتحه افساد لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال وافساده. فلو وقيل لا تبع البيض الا اذا فقشته او لا تبع البرتقال الا اذا فتحته لخرب وفسد. لكن لو قال المشتري انا لا اشتري حتى - 00:20:02ضَ
البطيخة وهو ما يسمى عندهم بالعرف على السكين فهل يصح؟ نقول نعم يصح لان هذه الصفقة معينة فيوجد بعض الباعة الان ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منها وينشرها وينشرها امام الناس فيراها الناس حمراء اي جيدة فهذا يشبه بياع - 00:20:22ضَ
فاذا اشترى واحدة ثم ذهب بها الى البيت وفتحها واذا هي بيضاء فهل له ان يرجع عليه؟ الظاهر له ان يرجع وهذا وان لم يكن شرطا لفظيا فهو شرط فعلي كأن هذا البائع يقول للناس ان هذا الحبحب على هذا الشكل - 00:20:42ضَ
الله المستعان اذا وجد النبي ما مأكوله في جوفه وجده يعني على خلاف الظاهر يعني وجده فاسدا هذه السلعة هذا الرمان وهو بهذه الحال على الظاهر الجيد انه سليم انه صحيح - 00:21:02ضَ
حامض على الذوق تفضل نام بعده نعم وبيع الباقي الله ونحوه في قشره اللوبيا ونحوها الحبوب هذي التي لها كسر والمقصود منها ما ما في كسر فيجوز بيعها في قشرها - 00:21:45ضَ
بعد هذه المكسرات وهذه الحبوب فهذه عرفية مبناها على العرف. العرف انها تباع في قشته ما ادق شر افساد لها. نعم. نعم وبيع الباقي الله ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. نعم الحب المشتد يعني الديالس. اما بعد لا يجوز بيعه - 00:22:18ضَ
الحبوب آآ تبقى في حتى بعد الحصاد الحبوب. كما قال يوسف يزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. يترك في سنبله حتى لا لا يفسد ان الحبوب اذا كانت في السنبل لا لا تسوس ما يدخلها السوس - 00:22:53ضَ
ما دام في قشرها في قشر الحب لان القشر صلب ما يستخرج الا بالالات نعم الحب المشتد في صنبله وان يكون الثمن معلوما. هذا هو الشرط السابع ان يكون معلوما ووجهه هو وجبة تقدم. لان اذا لم يكن الثمن معلوما كان البيع - 00:23:25ضَ
فظن يقول يقول بيني هذا الثوب بالدراهم الذي معي في جيبي او بما في ذمة فلان مجهول فلا بد ان يكون الثمن معلوما يعني بالمشاهدة او بالوقف بدراهم بالعملة الفلانية بدولارات النقد الفلاني - 00:23:52ضَ
اني نعم. نعم وان يكون الثمن معلوما فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. هذه الصور - 00:24:27ضَ
برقمي فان باعه برقمه. باع هذه السلعة برقمها. والرقم يعني غير يعني لم لم يعلمه مثلا المشتري قال خذ هذه السلع بالرقم اللي عليه برقمها. ولم يعلم به يقول المصلي فانه لا لا يصح لانه مجهول البائع يعرف رقمه او قد لا يعرف رقمه قال يا اخوان خذ السلعة برقمك - 00:24:51ضَ
والصورة ان يأخذها وهو لم يعلمها لكن لو لو رأى الرقم اصبح معلوما الان المرقمة في البقالة في البقالات او في الاسواق المرقمة اسعارها مرقبة تروحوا تشتروا بالرقم المشاهد. لكن الصورة هنا قال البائع خذه برقمه وهو لا يدري ما رقمه - 00:25:33ضَ
والبائع قد يكون عالما بالرقم وقد لا يكون عالما. لكنه باعه برقم اجتهاد اذا كان مثل هذا السلع المرقمة الان في المحلات يعني عرض صار قد يكون البائع هذا اللي آآ المحاسب لا يدري عن آآ - 00:26:10ضَ
ان آآ عن هذه السلع واوطانها ويأخذ ولكن في الغالب انهم يشاهدون الله فاذا كان بيع البيع بالرقم يؤدي الى الجهالة بحيث انه ما يدري عن عن الثمن ويصير فيه ظرر فيمنع نعم. ايش تعليق الشر على هذه الصورة - 00:26:45ضَ
قوله فان باعه برغمه اي بما كتب على السلعة من الثمن كما يفعل الناس في الادوية مثلا لانه مجهول. اما للبائع واما للمشتري اولهما جميعا فهل يمكن ان يكون مجهولا للجميع؟ الجواب؟ يمكن ان تكون هذه البضاعة واردة مكتوبا عليها قيمتها من قبل المسؤولين. والبائع والمشتري - 00:27:15ضَ
لا يدري هل يمكن ان يكون معلوما للبائع مجهولا للمشتري؟ الجواب يمكن. وهل يمكن ان يكون معلوما للمشتري مجهولا للبائع يمكن فاذا لا بد ان يكون معلوما فاذا باع بالرقم فانه لا يصح البيع وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب. نعم. القول الثاني انه يصح - 00:27:35ضَ
والبيع بالرقم اذا كان من قبل الدولة بل هذا ربما يكون اشد اطمئنانا للبائع والمشتري. اما اذا كان البائع نفسه هو الذي ارقم ماشاء على سلعته فهذا لابد ان يكون معلوما. مثاله انسان مسعر للساعات. كتب ورقة صغيرة على الساعة سعرها خمسمئة ريال - 00:27:55ضَ
قال المشتري كم تبيعها؟ قال له برقمها فلا يصح. لان هذا البائع ربما يرقم عليها اضعاف اضعاف القيمة. لكن اذا ان هذا مقدر ومرقوم من جهة مسؤولة فانه لا شك في جواز البيع بالرقم. لو قال البيع عندنا عندما سأله المشتري كم القيمة - 00:28:15ضَ
قال برقمها فنظر المشتري واذا الرقم كثير فابى ان يشتريها. لذلك جاز. وان نظر الى رقمها. واذا هو مناسب فقال قبلت صح لانه الان علم الرب. علم علم زالت الجهالة. هو باعها اولا بصورة بصورة مجهولة. خذها - 00:28:35ضَ
لكن لما اطلع المشتري على الرقم انت انتفت المفسدة وآآ زالت نعم. نعم وقوله باعه برقمه اي برقم لا لا يعرف حين العقد في تعليق للشيخ البليهي برضو. نعم. نعم. قوله فان باع برقمه اي ثمنه ثمنه المكتوب عليه. او عدده او عدد وزنه - 00:28:55ضَ
ووهما او احدهما يجهلانه نعم وهما او احدهما يجهلانه لم يصح على المشهور من المذهب وعن احمد يصح وهو اختيار الشيخ ابن القيم. وقوله فان باع برقمه اي ثمنه المكتوب عليه او عدده او عدد وزنه وهما - 00:29:22ضَ
الغرر وقال ابو حنيفة يصح ويجعل نصفين نعم. قوله او بالف درهم ذهبا وفضة. هذه صورة باعه بالف درهم ذهبوا فضة. اشمعنى الف درهم ذهب وفضة الف درهم واظحة ما ابي اجاهل. الف درهم - 00:29:42ضَ
لكن البائع الف درهم لكن بعضها يكون ذهب وبعضها يعني دي كم مقدار الدراهم؟ الدراهم فظة. لكن الذهب الان. ما مقدار الذهب؟ هذا فيه جهالة اداب صرف وكذا هو يريد انه مثلا يعطيه - 00:30:16ضَ
خمس مئة درهم هذي فضة والباقي مثلا ذهب اذا حدد بهذه الطريقة انتبهت الجهالة لكن اذا كان بعتك هذه السلعة بالف درهم ذهبا وفضة كم مقدار الذهب؟ يعني صرف صرف اه خمس مئة صرف مئتين فهنا - 00:30:41ضَ
يقول المؤلف انه ان الثمن يصبح غير معلوم من الجهالة بمقدار الذهب لانه جا لك الف درهم. والدراهم فظة لكن لما قال ذهب وفضة صار يعني مجهولا بهذا الاعتبار مقدار الذهب - 00:31:14ضَ
وقد يقول اه ثم انه اجمل لم يقل كذا من الذهب مقدار الذهب اه يعني عشرين عشرين لم يحدد الجهالة تأمل نعم ايش قال قوله او بالف درهم ذهبا وفضة هذه المسألة لها صورتان الاولى - 00:31:39ضَ
ان يقول بعتك بالف بالف ذهبا وفضة. الثاني ان يقول بعتك بالف درهم ذهبا وفضة. نعم. المذهب لا يصح في السورتين قيل يصح في الصورتين ويحمل على المناصفة فتكون القيمة خمس مئة درهم وخمس مئة دينار. لكن لو قال بالف درهم ذهبا وفضة - 00:32:12ضَ
لا ندري كم سيعطي ربما يعطي اكثرها ذهبا. والباقي فضة او بالعكس فلا ندري. لكن لو قال قائل اذا كانت الدراهم والدنانير مقررة. كل اثني عشر درهما يعادل دينارا. فاذا قال بعتك بالف درهم ذهبا وفضة صار معلوما سواء - 00:32:32ضَ
من الدنانير او الدراهم صحة. لكن قد يكون له غرظ في ان يكون اكثر الثمن دنانير. او اكثر الثمن دراهم. فيكون له غرظ صحيح وعلى هذا فقول المؤلف انه لا يصح قول صحيح حتى لو فرض ان قيمة الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغير فانه قد يكون - 00:32:52ضَ
غرظ في تعيينها والخلاصة انه لو قال بعتك بالف ذهبا وفضة فالبيع صحيح ويحمل على المناصفة. واذا قال بالف بدرهم ذهبا وفضة لا يصح لانه ربما يجعل الاكثر ذهبا والاقل فضة او بالعكس وكذلك لو قال بمائة دينار ذهبا وفضة - 00:33:12ضَ
لا يصح للجهالة. نعم نعم او بالف درهم ذهبا وفضة او بما ينقطع به السعر. بما ينقطع به السعر. يقول بعتك هذه السلعة او بما ينقطع به السعر في السوق. يعني يمكن هذه السلعة اه - 00:33:32ضَ
يعني آآ لها يعني جنسها آآ كثير ما يأتي به الجلاب ويعرض في السوق فتعرض فيقول البائع مثلا صاحب السلعة المالك بعتك الذهب بما ينقطع الان. يعني بما ينتهي عنده السعر - 00:33:54ضَ
وهو الان لم يتحدث السعر لكن يؤول الامر الى العلم به بعد بعد يعني بعد المزاودة او بعد اه اه عرض السلعة تسويقها فكلمة بما ينقطع كأنهم يقولون بما تقف عليه في السوق عند عرضها وهذا مجهول في الحالة عند البداية - 00:34:26ضَ
لكنه ما الوا الى العلم. يؤول الى العلم يعني يعني مقتضى قوله انه لانه عند العقد يعني معناه ابرم عقد عند العقد كان الثمن مجهولا لكل منهما للبائع والمشتري. كل منهما لا يدري ماذا ينقطع به السحر. ماذا تقف - 00:34:56ضَ
السلع في السوق عند عرضها للمزاد فهذا هو السبب والظاهر ان المسألة فيها قول اخر لانه يؤول الى العلم اذا عرضت السلعة وانتهت على شيء يستحقها المشتري الاول هذا فيما نعم ايش تعليق الشيخ - 00:35:26ضَ
نعم اذا كان في المقام في المجلس له الخيار ولا ينبغي ايضا هذا يصير فيه انه يفوت على البائع الفرصة والظاهر انه يعني ليس له خيار الا خيار المجلس نعم. لان قوله او بما ينقطع به السعر. قال ابيعك اياه بما يقف عليه في المساومة فان - 00:35:54ضَ
انه لا يصح بما يقف عليه عند اه في في المزاد نعم فانه لا يصح لاننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير او على ثمن وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن وربما يكون الحضور قليلين فينقص الثمن ولهذا لا يصح ان يبيعه بما ينقطع به السعر - 00:36:35ضَ
وقيل انه يصح وان بيعه بما ينقطع به السعر اشد طمأنينة من بيعه بالمساومة. لان الانسان يطمئن فيقول ما دام الناس وقفوا على هذا السعر فذلك يدل على ان القيمة مطابقة ولكن في النفس من هذا شيء. والاقرب انه لا يصح بما ينقطع به السعر. وذلك لان ما ينقطع به - 00:36:55ضَ
سعر مجهول فلو حصل مناجشة زاد ولو قل الحاضرون نقص فالجهالة اذا موجودة. ولهذا ينبغي الا يباع بما ينقطع به السعر والصواب صحته والرواية الثانية عن لا يعني ينبغي ان يكون هذا الكلام مبني على على الغالي - 00:37:15ضَ
اذا جرت الامور على كلامه لان الشيخ فرض انه قد يأتي ناج ويزيد بالسلعة ويرفعها اما كونهم قد يكون المشتري مثلا آآ الصوام كله فتنهض السعر هذا تتوقعه البائع يمكن ما هو - 00:37:51ضَ
القول بالجواز له لا هو وجه يعني لانها وقفت على هذا على هذا السعر اما اذا علم ان فيه يعني لود لود ان نشتري انه فيه فيمن تدخل وزاد في السلعة - 00:38:21ضَ
لا رغبة فيها ناجس وجد وجد عذر ووجد مانع من الزامه بالشراء اما اذا جرت الامور على العادة يعني معروف ان ان هذه الزنا هي تعرض فيتزاوجونها وتقف على شيء - 00:38:45ضَ
نعم او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. اما هذه ظاهرة الجهالة بما باع به زيد بما باع به زيد يعني واعد يقول بينتك بمثل ما باع فلان. وفلان ما ندري باي شيء باع. فهذه - 00:39:10ضَ
جهالة مشتركة بين البائع كلهم لا يدرون بما بما باع به زيد ثوبه او سيارته بما باع به فلان هنا القائمة الاجتهاد ايضا. يمكن يقولون يعني فلان معروف يعني بالتسويق والعرض - 00:39:43ضَ
والبيع اه فكل منهما مقلد لهذا. لهذا الشخص يعني مقتديا كل منهما راض بفلان ويعرفون بيعه ويعرفون يعني خبرته في البيع والشراء فكل منهم موضع اجتهاد. نعم. وش قال الشيخ؟ قوله - 00:40:18ضَ
او بما باع به زيد وجهلاه او احدهما لم يصح. لان بيع زيد مجهول وهذا هو المذهب. وقيل يصح لانه يمكن معرفته بالرجوع الى زيد وقيل ان كان زيد ممن يعتبر بتقديره الثمن. فان البيع بما يبيع به صحيح. فمثلا زيد مشهور بالبلد معروف انه هو الذي - 00:40:48ضَ
يعرف الاسعار فقال البائع ابيعك كما يبيع زيد. جيد. جيد. نعم. القول الثالث القول الثالث ان ذلك صحيح لان هذا اوثق ما يكون اي اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه - 00:41:08ضَ
لبيع البضائع اكثر من اعتبارهم ببيع المساومة. فالصحيح بهذه المسألة انه يصح. اما اذا كان زيد من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة فلا يصح يقول بعتك بما باع به زيد لان زيدا وش خصك فلان؟ نعم على التفصيل - 00:41:28ضَ
نعم. وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا او قطيعا كل ذراع اوقف فيز او شاة بدرهم صح وان باع ثوبا ثوب يعني قماش ما هو بلازم نومه. بدليل كل اللي راح انباع ثوبا - 00:41:48ضَ
القماش نعم او وان باع ثوبا او صبرة او صبرة تنكوما الصغرى الكومة من طعام تمر او او حبوب مثلا نعم او او قطيعا او قطيعا باع المجموع باع هذا القماش يعني - 00:42:09ضَ
يسمونه الطاقة. او الصورة بجملتها. او القطيع باعه بجملته. لكن قال كل طاع من القماش بكذا. كل صاع من الصورة بكذا. كل شاة من القطيع بك لكن المبيعات بعضها الكل لا. باع الثوب كاملا كل درهم بكذا - 00:42:29ضَ
باعوا صورتك كلها بكذا. كل صحن بكذا. باعوا تطيعوا كله كل واحدة او كل شيء بكذا. يقول المعلم يصح لأنه وان كان في البداية غير معلوم فانه يؤول الى العلم - 00:42:59ضَ
نعم. نعم. وان باع ثوبا او صبرة او قطيعة. كل ذراع. او كل ذراع من الثوب. نعم. اوقف فيزا. او رفيزا وقفيزة من الصبر نعم او شاة بدرهم صح نعم بعد وان باع من الصبرة - 00:43:23ضَ
كل قفيز بدرهم. او بمئة درهم الا دينارا او عكسه. اعوذ بالله. نعم كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا. لا يعني الصورة الاولى باع من كل قفيز بدرهم يقول لم يصحني مذهب مستقل ترى - 00:43:43ضَ
كل قفيل كل صاع من هذه الصور بكذا. بدرهم يقول لم يصح صورة اخرى اللي بعدها او بمئة درهم الا دينارا او باع سلعة بمئة درهم الا دينار. هذي صورة ثانية - 00:44:20ضَ
يقول لم يصح لانه استثنى الان الدينار والدينار قد لا نعلم صرفه قد لا نعلم صرفه. وهنا تحدث الجهالة. لكن اذا كان مثل ما قال الشيخ في المسائل السابقة اذا كان الدينار - 00:44:39ضَ
المعروف انصرفوا اربعين درهم. يقول بيتك مائة الا دينارا بمائة الا دينار. تصبح بكم ستي يعني تصويرات المهم تصويرات ولا هل هل بمئة الا دينار الاربعين كانوا يقول الا صرف دينار - 00:45:00ضَ
اما اذا كان الدينار لا يعلم صرفه فهو من الجهالة واما المسألة الاولى اذا باع من الصغر كل قفيز من الصغرة بدرهم يقول لا يصح فالقول الثاني وهو الصحيح انه يصح. هذه الصبغة خذ تأخذ صاع صاعين - 00:45:38ضَ
عشرة مئة صاع كل صاع بدرها. هذا مآل للعلم. وهم يقولون انه لا لانه اذا كم تبي تاخذ انا باخد الباقي يقول خذ. كل صاع بدرهم. كل قفيز مثلا بدرهم - 00:46:05ضَ
ويعطيه فرصة ياخذ صاع بدهم ياخذ اثنين بدلهمين ياخذ العشرة بعشرة دراهم. فليس فيها فيه جهالة في الحقيقة والصواب ان انه يصح في في المسألة الاولى وان كان البائع لا يدري كم سيشتري - 00:46:30ضَ
يا اخي هذا معروض الان وهذا هو الذي عليه العمل. معروف من الناس. هذي بريال. هذا يا اخو الصاع وهذا رقم اثنين وهذا رقم عشرة تعليق الشيخ نايف وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم. اي ان باع من الصبرة كل قفز بدرهم او من الثوب كل ذراع بدرهم او من القطيع كل شاة - 00:46:54ضَ
بدرهم فهنا لا يصح البيع اما كل كفيز كل ذراع واضح. يعني انه انه يصح الصحيح انه يصح لكن القطيع كل ساد يمكن اذا كانت متماثلة اذا كانت يعني هذا القطيع كلها متماثل. ثمنها كله واحد. فنقول يصح. نعم - 00:47:22ضَ
على طول الثاني. نعم نعم. اه لان من للتبعيظ فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئا كثيرا او شيئا قليلا؟ فعاد الامر الى الى جهالة المبيع عاد الامر الى - 00:47:56ضَ
لانه قد يأخذ من القطيع مثلا خمسين رأسا او عشرين رأسا او كل القطيع فهو مجهول فلهذا لا يصح. والفرق بين المسألتين انه في الاولى وقع البيع على الجميع. وكون كل واحد بكذا انما هو لمعرفة لمعرفة قدر الثمن. فالمبيع الان معلوم - 00:48:11ضَ
المسألة الثانية اقول من القطيع كل شاة بدرهم من للتبعيظ فلو اخذ من القطيع الذي عدده الف ثلاثا لم نلزمه لم نلزمه باكثر من ثلاث. لانه قال من ومن تأتي للتبعيظ والحكم كذلك فيما لو اخذ اكثر. فلا ادري ماذا يأخذ من القطيع فهو - 00:48:31ضَ
مجهول لي هذا هو الفرق. والقول الثاني في المسألة الثانية ان هذا صحيح. وذلك لان البائع قد اطمئن على انه ربما يأخذ مشتري جميع وانه اتى بمن للتبعيظ لاجل ان لاجل ان يكون المشتري بالخيار ان ان شاء اخذ كثيرا - 00:48:51ضَ
وان شاء اخذ قليلا ثم ان المسألة ستعلم. فاذا قال انا اريد عشرة من القطيع علم فيصح وهذا مثلها. لانه مثل الاجارة لو قال استأجرت منك هذا البيت كل سنة بمئة درهم. فانه يجوز وقد روي عن علي رضي الله عنه انه استأجر - 00:49:11ضَ
على ان يسقي بستانا كل دلو بتمرة. فاذا صح هذا في الاجارة صح في البيع. لان كلا منهما يشترط فيه العلم وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة انه اذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم او من الثوب كل ذراع بدرهم او من الصبرة كل - 00:49:31ضَ
بدرهم فان البيع صحيح. صحيح. كما. وهذه مسألة واضحة جلية ما فيها يعني اشتباه. نعم. فان البيع صحيح كما لو الكل وقد ذكرنا سابقا ان الناس جرت عادتهم ان المشتري اذا جاء الى القطيع. وقال له صاحب القطيع خذ ما شئت. مثلا شاتين او ثلاثا او اربعا - 00:49:51ضَ
تخير فيأخذ واحدة او اثنتين او ثلاثا او اربعا وهذا لا لا يفعله الا اذا كانت متساوية. شوف لكن هي في في الثوب وفي الصبغة اظهر. نعم. فيأخذ واحدة او اثنتين او ثلاثا او اربعا ويمشي والناس يتبايعون بهذا وعليه - 00:50:11ضَ
فالصواب اذا صحة ذلك في هذا وفي هذا. قوله او بمائة درهم الا دينارا لم يصح. قوله وعكسه فان باعه بدينار الا درهما لم يصح. هاتان مسألتان. المسألة الاولى اذا باعه بمئة درهم الا دينارا فانه لا يصح. لان المستثمر - 00:50:30ضَ
من غير جنس المستثنى منه. فاذا باعه بمئة درهم الا درهما صح البيع. لان المستثنى من جنس المستثنى منه وبمئة درهم الا دينار لا يصح ولو قال نقدر قيمة الدينار ونسقطه من الدراهم. فمثلا بعدما يتم البيع نقول كم يساوي الدينار - 00:50:50ضَ
قال يساوي عشرة دراهم. فيكون البيع بتسعين. فلماذا لم يصح؟ قالوا لاننا قد نقدر قيمته. فربما يكون اكثر او اقل وبناء على هذا نقول اذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة بمعنى انها مقررة من قبل الدولة بان بان عشرة الدراهم - 00:51:10ضَ
لان عشرة دراهم دينارا فقلت بعت بمائة درهم الا دينارا فان البيع يكون صحيحا لزوال الجهالة وما يكون هذا مراد الاصحاب رحمهم الله انه اذا كانت قيمة الدينار غير معلومة. اما اذا كانت معلومة فان الثمن سيكون معلوما. الثانية - 00:51:30ضَ
ذكر في الاخير والحاصل انه اذا استثنى احد النقدين من الاخر فالبيع على المذهب غير صحيح ونقيد ذلك بما اذا كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص. اما اذا كانت القيمة نعم. نعم. قوله او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه - 00:51:50ضَ
ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح هذه مسألة اذا باع معلوما ومجهولا باع شاة وحملا في اخرى وهنا باع معلوما ومجهولا. شاة معلومة قائمة بنفسها. وهذا الحمل مجهول وقد سبق انه لا يصح - 00:52:10ضَ
بيع الحمل في البطن فالان باع المعلومة والمجهول بمئة. ولم يعين مثلا الحمل بكذا والشاة بكذا. بل اجمل الثمن في في المعلوم والمجهول اقول لم لم يصح لانه لم يتميز احدهما - 00:52:44ضَ
يعني ما قيمة الحمد؟ وما قيمة الشاة المستقلة القائمة فاصبحت يعني فيه فيه جهالة وغلظ يعني ما الان بيع الحمل لا يصح. لكن الان بيع الشاة نريد نميز ولم يبين لم - 00:53:09ضَ
تميز الشاة بثمنها. لكن لو قال الحمد بكذا قلنا هذا يعني لا يصح ويصح البيع في الشاة زمن المعلوم لكن اذا اجمل ولم يعين ثمن كل واحدة فهنا هو موضع المنع - 00:53:33ضَ
وين باع؟ نعم. او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل شف شف. نعم. ومجهولا يتعذر العلم كالعم. اما ما لا يتعذر علمه فانه مضمون كلامه بل العبرة بالمآل. يتعذر نعم. نعم. او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل - 00:53:53ضَ
كل منهما بكذا لم يصح. نعم. فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. فان لم يتعذر العلم بالمجهول صح بالمعلوم بقسطه ويصبح المجهود بعد العلم به ينظر فيه. تعليق الشيخ نعم قوله فان لم ولا الاولا - 00:54:20ضَ
او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فان قال كل منهما بكذا صح. مثاله قال بعتك هذه الناقة وما في بطني وما في بطن ناقة اخرى. وما في بطن ناقة اخرى نعم. نعم. بالف درهم فالثمن الان معلوم والمبيع بعضه معلوم وبعضه غير معلوم. يتعذر علمه - 00:54:47ضَ
لانه حمل. اذا نقول ان قال كل منهما بكذا صح بان قال بعتك صحفي المعلوم. نعم بان قال بعتك هذه الناقة هما في بطني ناقة اخرى بالف درهم. فهذه الناقة بثمانمائة والحمل بمئتين يصح - 00:55:07ضَ
ان هذا ليس فيه جهالة. لكن بيع الناقة وما في بطن الاخرى بالف لا يمكن ان نقسم الثمن عليهما. لان قيمة الحمل الذي في بطن الناقة الاخرى مجهول ولا يمكن ان نصل الى قيمتها فيبقى الثمن الان مجهولا. وهذا واضح. فان قال بعتك هذه الناقة وحملها بمئة - 00:55:28ضَ
هي بثمانين والحمل بعشرين. يقولون انه لا يصح. لان الحمل لا يصح بيعه الا تبعا. فاذا قلت هذه الناقة بثمانين بعشرين صار الان مستقلا. فلا يصح بيعه. كما لا يصح بيع حمل الناقة الاخرى في المثال الاول وتبقى الام بثمانين. قالوا اذا صححنا - 00:55:48ضَ
في الام دون الحمل صار كبيع الحامل مع استثناء حملها. وقد سبق ان بيع الحامل مع استثناء حملها على المذهب لا يصح. وبناء على رجحناه من ان الانسان اذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح فانه يصح هنا. ايش؟ نعم - 00:56:08ضَ
اذا باع وبناء على ما رجحناه من ان الانسان اذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح فانه يصح هنا قوله فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه. اي ان لم يتعذر علم مجهول صحفي المعلوم بقسطه لانه يمكن ان - 00:56:27ضَ
يمكن ان يقسط الثمن على المعلوم وعلى المجهول. ويعرف ثمن المعلوم. مثال ذلك باع عليه السيارة الموجودة الان هنا وسيارة اخرى فالسيارتان بعشرة الاف فالسيارة الاخرى الغائبة مجهولة. فيصح في الحاضرة والغائبة. لا يصح فيها البيع. لانها مجهولة - 00:56:48ضَ
كيف نقسط الثمن؟ نقدر كل قيمة كم قيمة الموجودة بين ايدينا؟ فاذا كانت قيمتها عشرة والقيمة الاخرى خمسة نوزع فمن اثلاثا ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائبة. فصار يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب. ويؤخذ - 00:57:08ضَ
ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر وذاك يسقط لانه لم يصح فيه البيع. فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم الى الاول ان يتعذر علم مجهول الثاني الا يتعذر ان تعذر علمهم فالبيع لا يصح ما لم يقدر لكل - 00:57:28ضَ
منهما ثمن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الصلاة - 00:57:48ضَ
لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله. قف على مسائل تفريق الصفقة ذي هذه مسائل يسمونها مسائل تفريق الصفقة. معلوم مجهول وحر وعبد - 00:58:38ضَ
مرتبطة نعم يا محمد. احسن الله اليكم. يقول هل البيع والشراء محبب شرعا؟ وهل هو مستحب يقول مستحب؟ البيع والشرا يرى يعني سبب من اسباب يعني طرق الكسب المباح فيختلف باختلاف الاحوال - 00:59:22ضَ
قد يكون واجبا. اذا كان الانسان عليه يعني واجبات نفقات ديون فيجب عليها ان يتكسب بالطريق الممكن له. فاذا كان البيع والشراء متيسر فانه يجب على ان ان يتسبب وان يتكسب بطريق البيع والشراء. فحكم الاتجار او - 01:00:14ضَ
بالبيع والشراء يختلف باختلاف الاحوال. قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا قد يكون حراما اذا كانت اه اذا كان البيع والشراء اه يعني يعني متضمن لما لما يحفظ. نعم. ويقول ويقول احسن الله اليك - 01:00:49ضَ
وهل هو افضل من الوظيفة؟ اي نعم الى هو افضل التجذب بالبيع والشراء وبغير البيع والشراء يعني بالصناعات افضل من الوظيفة نعم احسن الله اليكم لان افضل يعني كسب الرجل جاء في الحديث يعني - 01:01:19ضَ
عمل الرجل بيده كما هي سنة الانبياء وداود كان يعني يعمل الحديد حدادا وفلان بعض الانبياء نجارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان راعيا. نعم. وموسى عليه السلام او قبله. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم شراء البقرة الحاملة - 01:01:54ضَ
فمن زائد على غير الحاملة؟ جائز نعم. يجوز لانها اقول اه يرتجى ان تأتي بعجل يكون له ثمن لا شك ان انه يجوز بيع الحيوان الحامل بزمن اكثر مما لو لم تكن حاملا نعم - 01:02:24ضَ
احسن الله اليكم يقول السائل ما الحكمة من تحريم ربا الفضل والنسيئة؟ ايش بالحكمة من تحريم قريب الفضل والنسيها. يقول اهل العلم فيه فيه ظلم لمن نسي فيه ظلم. وما لم يكن فيه ظلم هو - 01:02:57ضَ
وسيلة واعظم الربا وربا الجاهلية. وما سواه يؤدي اليه نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل. ثم ثم على المسلم ان يؤمن بشرع الله ويعمل بشرع الله ولو لم يعلم الحكمة - 01:03:17ضَ
فلا يتوقف الايمان والطاعة لا يجوز ان تتوقف على معرفة الحكمة. هذا اصل ينبغي ان يستقر في عقيدة المسلم انه يجب عليه الطاعة والامتثال الايمان والامتدال بامر الله ورسوله في الامر والنائب ولو لم يعلم الحكمة. فان علم الحكمة التدبر والاستنباط - 01:03:48ضَ
او بالنص فذلك خير. نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا اذا رضي المشتري بجهالة السلعة فهل يصح البيع لأ ما لا ما لا يجوز ولا يصح شرعا لا يعتبر فيه الرضا. يعني مثلا بيع الملامسة. قال انا انا راضي. ما يصلح - 01:04:21ضَ
لا يجوز الرضا لا يسوغ ما حرم الله. الرضا لا يسوء عقود الربا ولا بيوع الجهالة. نعم. ويقول احسن الله اليك واذا ظهرت الجهالة وهو انس وهو سبق ان رضي بها. فهل يصح انه يستعيذ - 01:04:52ضَ
يستعيد الثمن من البائع؟ ايه لم يصح العقد نعم احسن الله اليكم يقول السائل لو قال مني هذا القطيع الذي تشاهده بعشرة الاف ولم يعرف عدد القطيع فهل يصح محتمل محتمل ينصح اذا كان ينظر اليه ويعرف يمكن يمكن انه يقدره. يمكن بالتقدير نعم - 01:05:12ضَ
احسن الله اليكم يقول السائل بعض الناس قد يشتري مجموعة من السلع وقد لا يعلم ترى كل سلعة على حدى. فيعلم البعض ويجهل البعض. فيحاسب على مجموع آآ السعر هل هذه الصورة اه تكون مختلفا فيها شرط العلم بالثمن في السلعة التي لا يعلم سعرها - 01:06:01ضَ
لكن هذه تبع لغيره. الذي يظهر الى اخر جملة ويحاسب وهو لا يعلم فهي وكأنه اشتراها آآ بما ركم عليها من من الثمن بما عليها من الثمن وهو راضي نعم ما في شي - 01:06:31ضَ
الذي يظهر اذا اشترى جملة بينما ما يجعله يدخل تبعا. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل قول المؤلف يؤكل آآ رأس رأسه اليس رأسه او رأسه اشترى هو استثنى استثنى عند تلك العبارة. استثنى من من الحيوان الذي يؤكل يؤكل تروح للحيوان. الحيوان الذي يؤكل - 01:06:58ضَ
هذا حيوان يؤكل رأسه وحيوان لا يؤكل رأسه. فالجملة فيها يؤكل الحيوان الذي يؤكل اجتزنا رأسه البائع استثنى باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه. نعم آآ يقول اليس رأسه نائب فاعل؟ سبحان الله - 01:07:33ضَ
اقروا الجملة ولا تجعل رأسه معمول ليؤكل. لا ليس المقصود يؤكل رأسه. بل مقصود الحيوان يؤكل. واستثنى البائع رأسه نعم. هذا معنى السائل من داخل؟ نعم واضح نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل لو قال البائع اه اشتري مني اه هذه - 01:08:01ضَ
في الطاقات وهي لفة القماش. بسعر الف ريال. فهل يصح وهي مختلفة في الجودة لا لا ما يصح. لا بد يعرف لا بد اعرف كل نوع بسعره بسعر المعروف اذا كان آآ اذا كان مشاهد وهو يعرف السلع - 01:08:34ضَ
لا بد يميز هذا من هذا الاجناس. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل كثر اليوم البيع عبر الانترنت. حيث البائع يعرض سلعته على موقعه ثم المشتري يدفع قيمة السلعة باستعمال التحويل البنكي. ثم يستلم السلعة بعد بضعة - 01:09:10ضَ
في ايام في مكان معين. فما حكم هذا البيع ما لم يكن في آآ الذهب والفضة والمعاملات النقدية آآ الظاهر انه يجوز لان السلعة المشتري بمواصفاتها او بمشاهدة والثمن معلوم. اما كونه اه يعني - 01:09:37ضَ
في في تفاوت في قبض الثمن او في قبض السلعة الامر يعني الثمن يعني اما يكون تسليم السلع متأخر او تسليم الزمن المتأخر احدهما ففي الجملة انه الذي يضع الجواز الا في المعاملة في الصرف الا في في بيوع الذهب فبيع الذهب - 01:10:07ضَ
والعملات هذا له شأن اخر لابد من معرفة احكام بيع الذهب والعملات نعم اخر سؤال احسن الله اليكم يقول السائل بعض تجار الخضار والفواكه يفتتح حبة من الخضار او الفواكه وعند شراء شيء منها يتبين عكس العينة التي وضعت. فهل - 01:10:34ضَ
هذا النوع من البيع يعتبر اه غشا ويعاد ما اشترى منها اذا تبين ان ما اشتراه على خلاف الظاهر وانه يعني اه يعني فيه يعني تكون السلعة آآ فاسدة او غير صالحة. ليس ليس مما - 01:11:07ضَ
شراؤه فانه يعيد تقدم اذا كانت اه اذا كان ما اخذ واشترى على خلاف ما اظهره وقد لا يكون غشا لكن صار المبيع على خلاف ما ما يتوقع لكن لو شرط قال اه انا لا ادري هذا الحبحب انا لا ادري عنه. وهو فعلا لا يدري. فعلا لا يدري ولكن انت - 01:11:33ضَ
وانت حظك فانه يصح كل منهما لا يدري عن ما في داخله واذا اشترط البراءة البائع اشترط البراءة من عيب مجهول نعم اخر سؤال والله اعلم - 01:12:10ضَ