دروس عام 1439 هـ

درس مغرب الجمعة 1439/2/7 هـ الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك

عبدالرحمن البراك

الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في كتاب البيع ويشتر ما يحتاج ويشترط الاول التراضي منهما فلا يصح نعم. الشروط ويشترط نعم - 00:00:00ضَ

ويشترط الاول مسجل عندي في المتن النسخة الثانية ويشترط التراضي منهما لا اله الا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا شروع في شروط البيع يعني فيما يشترط في عقد البيع - 00:00:31ضَ

ولابد من الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ولها ولها باب خاص. الشروط في البيع. اما الذي عندنا الان فهي شروط البيع الشروط في البيع اني راجعة الى يعني - 00:01:08ضَ

الى العاقد يعني ما يشترطه هو ما يشترطه العاقل على الاخر لمصلحته اما الشروط في البيع فهذه احكام شرعية تجب مراعاتها الشروط شروط البيع هذه اعتباره عن شروط بالشرع الشرط يقولون انه من الاحكام الوضعية - 00:01:39ضَ

الاصول تجدون احكام تكليفية الاحكام التكريمية كم خمسة واجب وحرام اما الاحكام الوضعية فهي ما ما يعتبره الشرع من غير تكليف. يعني لا ترجع الى فعل مكلف بل هي احكام - 00:02:25ضَ

اعتبره الشرع قالوا كالصحة والفساد والبطلان والسببية وكذا ومنهج الشرطية كون شرط هذا حكم شرعي وضعي حكم شرعي وضعي ليس تكذيبية هنا هذه شروط للبيع شروط وضعها الشرع ودل عليها الشرع - 00:03:03ضَ

والشرط يعرفون بانهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ويمكن ان نقول ان الشرط ما يتوقف عليه شرط العقد ما يتوقف عليه ساحة العقل يتوقف - 00:03:34ضَ

او تتوقف صحة العقل على وجود هذه الشروط شروط الصلاة تتوقف عليها صحة الصلاة وهكذا كل يعني امن يشترط فيه شروط يتوقف وجوده او تتوقف صحته. يتوقف وجوده ان كانت شروط - 00:04:12ضَ

او تتوقف ساعاته ان كانت شروط للصحة وهكذا فهنا البيع له شروط يشترط فيه شروط ويذكرونها ستأتينا انها سبعة سبعة شروط لا اله الا الله الشرط الاول يقول المؤلف يشترط - 00:04:37ضَ

يعني في البيع ان يكون العقد عن تراض عن تراض من العاقدين من البائع والمشتري ودليل قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فلا يصح البيع من المكره - 00:05:11ضَ

الا من يكون مكرها بحق فلا ينصح البيع من المكره لانه غير راضي. مجبر على البيع. وكذلك المشتري اذا اجبر على الشراء فانه لا يصح العقل لعدم هذا الشرط لعدم الرضا - 00:05:51ضَ

نعم اقرأ عبارة نعم ويشترط ويشترط التراضي منهما يشترط التراضي منهما اي من البائع والمشتري ان يكون كل منهم راض بالعقد مع الاخر ضايع يعني كل منهما رضي بتصرف الاخر نعم - 00:06:19ضَ

فلا يصح من مكره بلا حق. فلا السعادة هو هذا الاحتراز هذا هو المعترض. كل شرط يعترض به من شيء يعترف به من شيء. فيقول فلا يصح من مكره. هذا تفريع - 00:06:42ضَ

هلا الفائز التفريع للتفريع على اشتراط التراضي فبناء على هذا الشرط لا يصح العقد لا يصح البيع من مكره. ولكن كل مكره لا يصلح من اي مكره قيده بقوله من مكره بلا حق. اذا المكره نوعان مكرم بحق ومكرم بغير حق - 00:07:05ضَ

بل هو مكرم يعني ملجأ الى البيع ظلما يعني من من سلطان او من اه حرامي قاطع طريق وتسلط قال بعني كذا والا فعلت وفعلت فعلت بكذا كذا وكذا فباعه بالتخلص من الاكراه - 00:07:47ضَ

البيع غير صحيح باطل. وذاك يأخذه يأكله او ينتفع به حراما المكره ان كان هو المشتري وكذلك اذا كان غير المشكلة فلا يحل الشراء من المخلص اما من يكره بحق كاكراه المدين - 00:08:26ضَ

على بيع ملكي القائد بيتي لقضاء ديني يكرهه القاضي يكرهه السلطان قضاء دينه. المفلس احاطت ديونهم الديون بماله فانه يجبر على بيع على بيع ماله لسداد ديونه مكره بحق. ولهذا يقول المعلم فلا يصح من مكره - 00:09:08ضَ

بلا حق او بغير حق اذا علم ان المكره بحق لا يدخل في هذا فبيعه فالبيع صحيح نعم. نعم. وان يكون العاقل جائز التصرف. هذا هو الشرط الثاني الثاني ان يكون العاقد جائز التصرف - 00:09:41ضَ

يعني انه مأذون له شرعا مأذون له شرعا بالتصرف في ماله وخرج بهذا من لا يجوز تصرفه كالصبي السفيه وان كان بالغا واسوأ منهما المجنون فلا يصح تصرف لا يصح البيع منهما - 00:10:10ضَ

لان البيع يتضمن اخراج الملك عن يد المتصرف لا يصح البيع من ممن لا يجوز تصرفه قالوا وكذلك العبد لا يجوز تصرفه الا باذن الا باذن سيده فجائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الحر - 00:10:58ضَ

البالغ العاقل فخرج به بالحر العبد المملوك وخرج به الصبي فانه لا يتطلب الا باذن وليه. والمجنون كذلك. لا يصح التصرف وقد قالت سبحانه وتعالى في شأن اليتامى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامة. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى - 00:11:42ضَ

حتى اذا بلغوا النكاح فانزتم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فلا يجوز دفع مال اليتيم اليه الا بعد العلم برشده وبعد بلوغه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح بلوغ النكاح هو من امارات البلوغ وذلك بان يحترم حتى اذا بلغوا النكاح فان انجتم منهم رشدا - 00:12:24ضَ

اليهم اموالهم. فاشترط في دفع المال الى اليتيم البلوغ والرشد لا يجوز التصرف احد من هؤلاء لا تصرف واحد من هؤلاء الا باذن سيدي العبد او باذن وليه كالصبي والسفيه - 00:12:58ضَ

نعم يقرأ الشريف وان يكون العاقل جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي. بغير معناه انه يجوز التصرف باذن وليه اذا اذن له بالبيع فتصرفه جائز لكن على - 00:13:36ضَ

وهذا يرجع ايضا الى شيء من العروق لا يجوز تصرفه فيما جرت العادة في الاشياء المحقرات يجوز تصرف الصبي بالمحقرات الاشياء جاءت العادة انه يؤذن للصبي بالتصرف بيعا وشراء اشتري من الدكان - 00:13:58ضَ

شيء يأكله يشربه يأتي بالحاجة معتادة للبيت او ما يأذن له فيه وليه اذنا خاصا ولا يجوز للولي ان يأذن الا فيما فيه مصلحة لا يأذن له مطلقا بحيث هذا اظاعة - 00:14:29ضَ

لان الصبي محجور عليهما شرعا فلا يجوز للولي ان يأذن له الا فيما فيه مصلحته مصلحة الصبي نعم اعد العبارة. نعم. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي ضد الصبي آآ - 00:15:08ضَ

والسفيه ضده الرشيد. والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف يبيع الشيء بنصف قيمته. ما او يشتري الشيء بضعف بضعف ثمنه هذا ليس برشيد. في تصرفه في المال - 00:15:36ضَ

فان انستم منهم رشدا ان المراد الرشد في المال يعني بالتصرف بالمال نعم فلا يصح التصرف. نعم. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي. وان وان تكون العين مباحة النفع - 00:16:07ضَ

من غير حاجة. هذا هو الشرط الثالث. هذا هو الشرط الثالث اشترطوا لصحة البيع ان تكون العين المباعة المعقود عليها. العين المباعة معقود عليها مباحة النفع من غير حاجة اذا هذه العين لابد ان تكون - 00:16:33ضَ

ذات نفع فخرج عن ذلك ما لا نفع فيه وان تكون المنفعة مباحة. فخرج بهذا الشرط ما له منفعة محرمة ومن غير حاجة خرج به ما له منفعة مباعة لكن هذه الاباحة مقيدة بالحاجة - 00:17:06ضَ

سيأتي ما يخرج بهذه الشروط في عبارة في عبارة المؤلف خرج ان ما لا منفعة فيه ما ما منفعته محرمة ما منفعته مباحة لكن للحاجة لا مطلقا فجمعت فجمع هذا الشرط الثالث ثلاثة امور - 00:17:38ضَ

ان تكون العين مباحة النفع مباحة النفع. اذا فيها منفعة وبعد النفع وكانه قال ان تكون العين ممتعة مباحة من غير حاجة نعم. نعم وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز. وبزره والفيل وسباع - 00:18:13ضَ

بهائم التي تصلح للصيد لا اله الا الله تكون العين مباحة النفع من غير حاجة والحمار البغل والحمار فيهما منفعة عظيمة وهي الركوب. هما حرام الاكل البغل والحمار. لكن فيهما منفعة مباحة بنص القرآن - 00:18:47ضَ

الخيل والبغال والحمير لتركبوها. هذه هي المنفعة التي خلق الله هذه البهائم هذه الحيوانات خلقها للركوب لتركبوها وزينة اذا هي مباحة النفع مطلقا. ولا يتقيد الانتباه بالخير. والبغال لا هي تتقيد اباحة منفعتي بالحاجة - 00:19:33ضَ

يجوز للانسان ان يشتري حمارا ولو لم يكن له فيها حاجة معينة يمكن اشتري التجارة يمكن الاستاذ حمير يبيع فيها ويشتري. او بغاني يبيع يبيع ويشتري. تجارة لكنها ذات منفعة مباحة من غير حاجة - 00:20:11ضَ

وهي الركوب ولهذا يقول المؤلف كالبغل والحمار والله قد قارن بينهما في كتابه وكانت هذه الدواب كانت هي اداة للركوب في اكثر الاحوال ولاكثر الناس ولكن الله كما قال بعد ذكر الخير والبغال والحمير قال ويخلق ما لا تعلمون والله اعلم - 00:20:40ضَ

بمراده ولعل من ذلك ما قدره الله هدى اليه وخلق اسبابه من هذه الوسائل والمراتب وكما صنع الناس السفن من عهد نوح عليه السلام هدى الله الناس الى ان يصنعوا ما يشبه السبل - 00:21:18ضَ

لقطع المسافات في البر. كما ان الفلك تقصد بقطع مسافات البحر. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون وقد استغنى اكثر الناس عن عن هذه عن هذه الدواب بهذه المراكب المصنوعة - 00:21:48ضَ

وهي خلق الله نعم. نعم وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره. ودود القز. دود القز ديدان لكن سبحان الله لها شأن عجيب تفرز - 00:22:22ضَ

مادة لطيفة رقيقة ناعمة ينسج منها الحرير دود القز القز اه اسم من اسماء الحرير حدود القصد يجوز بيعه لان له منفعة عظيمة يفرز هذه المادة التي ينسج منها الحرير الذي هو من - 00:22:50ضَ

من اغلى انواع الثياب فيجوز بيعه بينما الديدان الاخرى التي لا خير فيها لا يجوز بيعها لانها يا خير فيها ولا نفع فيها وهي كريهة. نعم. يقول ودود القذ. ودود القز وبزره وبذره يضعف - 00:23:24ضَ

انه يعني آآ اصل هالبزر يطلق على البدر اللي نسميه البدر وكأن هذا الديدان له آآ جزر يتولد منه وينفلق البزر عن دود الغز عندكم تعليق على هذا البذر شرح - 00:23:52ضَ

انا افهمه انه فيها يعني من نوع بدر النبات. من نوع بذر النبات يعني يطرح لعله في في الارظ فتنفلق من هذا البذر هذا البذر تنفلق منه والدودة والدودة تنفجر فتفرز الحرير - 00:24:27ضَ

شي ؟ الحاشية قال بفتح البال وكسرها بذر وبذر ها. قال ولد الدود قبل ان ولد الدود لكن الدود من اين يتولد بس ولد الدود قبل ان يدب قبل ان يتحرك وبذره - 00:24:54ضَ

شرح يعني قاصر بنحتاج الى عن الرجوع الى يعني مراجع تتكلم عن اه كيف ينشأ هذا الدود؟ كيف ينشأ هذا الدود؟ هل هو يتولد من التراب من الارض من من نبات انا كنت افهمه انه بذر كأنه يطرح فعل - 00:25:26ضَ

فتنفلق فينفلق الفجر عن الدود والدود ينفلق عن القز نعم في السلسبيل السلسبيل نعم ذكر قوله دود القز لانه من الحشرات الطاهرة التي ينتفع من الحشرات الطاهرة نعم التي ينتفع بها وفي محكم التنزيل واحل الله البيع وحرم الربا. وبجواز بيع دود القز. قال ما لك والشافعي وقال ابو حنيفة لا يجوز - 00:25:55ضَ

ودود القز هي حشرة تأكل ورق توت. هي الشاشة. نعم. ودود. حشرة. نعم. ودود القز هي حشرة تأكل ورق التوت. ويخرج ومنها الحرير فائدة القز هي الابريسيم او الابريسم كما في القاموس وقال في المصباح وقولهم لبعض الدود - 00:26:24ضَ

بزر بزر القز مجاز على التشبيه ببذر البقل لانه ينبت كالبقل انتهى قريب من هذا الكلام قليل لا اله الا الله سبحان الله سبحان الخلاق العليم يخرج هذه الاشياء العظيمة النافعة مثل شرع الثمار - 00:26:44ضَ

هكذا الثياب يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا فهناك اذا اللباس منه ما يحصل من آآ اه من اه من شجر القطن ومنه ما يحصل من الصوف ومنه ما يحصل - 00:27:10ضَ

من من هذه المادة من دود القذف والان الثياب تحصل وتصنع من من مواد يستحصلونها يستخرجون من البترول هذا المعدن العظيم الواسع كثير من المنافع من منافعه انهم يستخرجون منه مادة يصنعون منها - 00:27:36ضَ

وينسجون منها الثياب هذه من الثياب الان من هذا من هذا الطريق. نعم. احسن الله اليك يا شيخ الكعبة الآن عليها من الحريم هذي الدودة هم يقولون هذا نعم لكني كاني اتصور انه مخلوط - 00:28:06ضَ

يخلطون يعني حرير شيء من الصوف كأنه ما هو نعم. نعم وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل. والفيل جعله من جملة ما مباح النفع من غير حاجة - 00:28:35ضَ

والفيل حيوان معروف عظيم واكثر ما يوجد في الهند يقصدونه لحمل الاثقال ويستعينون به كذلك في جر الاثقال. ويستعملونه في الحروب قصة قصة ابوها لما غزا بيهدم الكعبة وكان قد قدم بالفيل - 00:29:02ضَ

كأنه ليعمل حبالا يهدم بها البيت. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تظمين حيوان مباح فيجوز الانتباه به اذا فيجوز بيعه. يجوز ان يشتري الناس الفيلة للحمل عليها ولجر الاثقال عليها. يوم كانوا فتجد - 00:29:36ضَ

نعم نعم. والفيل والسباع البهائم التي تصلح للصيد. سباع البهائم يعني السباع التي تصلح للصيد. اما البهائم او السباع التي لا تصلح للصيد فلا يجوز بيعها وشراءها مثل الذئب والاسد - 00:30:07ضَ

والنمر هذه لا تصلح للصيد. فلا يجوز الاتجار بها بيع وشراء لكن فيه اتباع ترفع قالوا مثل ما يسمون الفهد حيوانات اخرى معروفة عندهم وينك يا الكلاب التي تزرع للصيد يجوز الاتجار بها يجوز بيعها وشراؤها - 00:30:36ضَ

واتباع البهائم التي تصلح للصيد في تعليق على هذا عندك؟ نعم قوله وسباع البهائم اي وكذا سباع الطير لعموم قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وبذلك قال الشافعي وعلى صحيح - 00:31:11ضَ

وعلى الصحيح سباع الطير ما ادري هل الطير يسمى سبع بس توسع توسع كالفادي والصقر لكني ما ادري عن اطلاق السبع على الصقر انه سبع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:31ضَ

عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب كل ذي مخلب من الطير فهي الجوارح تسمى جوارح نعم جوارح الطير وجوارح البهائم يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم - 00:32:01ضَ

وما علمتم من الجوارح. من كلاب او طيور. كالصقر وآآ العقاب الشاهين والباز نعم. نعم وعلى الصحيح من المذهب لابد من وجود شرطين ان تصلح للصيد وان تقبل التعليم. وذلك - 00:32:22ضَ

كالفهد والصقر مثلا ماشي. لانه يباح نفعها مطلقا طالعين مع الحاجة وعدمها ما يقبل ايه اي اي النمر يبالغ الشهود مش بعد لأ ترك التجارة حنا في التجارة لكن في نفع هو - 00:32:42ضَ

ينتفع به يقيمون حدائق حيوانات له هل حديقة هل ايجاد حدائق الحيوانات شرعي بهائم تفترس الانسان حشود من امور فيها نظر يعني اقتناء الحيوان مجرد يعني يأتي انسان يربط ذيب عنده - 00:33:20ضَ

قال لا لا لا التي تصلح للصيف تصلح للصيد كالفهد لانه يباح نفسها واقتناعها مغلق معه لكنها بقيد انها تصلح للسيطرة للصيد وهي يباع نفعها. اذا اذا الذئب والاسد والنمر ها خرج - 00:33:58ضَ

تصلح للصيد تلك النمر والذئب والاسد لا يصلح الاسد اما مثل ما قال الصقر يعني يصلح الصيد ويباع اقتناؤه حتى يعني يباح مطلقا حتى ولو وابتلاه الانسان بغير الصيد. انت ليس عندك انت لا تقصد الصيد من الصقر. لكن يباح لك ان تقتنيه - 00:34:44ضَ

ويباح انت تاجر بالصقور مباح لك وين كنت لا تقتنيه للصيد هذي ما فيها شرح لانه يباح اقتناؤه مطلقا. يقول قاسم ما اعلق عليها. ذكر اي مع الحاجة وعدمها. وقيل - 00:35:14ضَ

لانه طاهر العين مباح النفع. وعن احمد لا يجوز بيعه وقد ثبت انه عن ثمنه واختاره ابن القيم وابن رجب وغيره ايش؟ نعم. وقيل نعم. وقد ثبت النهي عن ثمنه. واختاره ابن القيم وابن رجب وغيرهما. يعني التحريم. نعم نعم - 00:35:35ضَ

خاص قال وقيل والهر لانه طاهر العين مباح النفع احمد لا يجوز بيعه الضمير يعود على الهر الهر نعم وقد ثبت في حديث جابر نعم نعم هذا نعم والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد الا الكلب والحشرات الا الكلب هذا احتراز من - 00:35:55ضَ

استثناء من الا الكلب اتباع البهائم التي تدفع للصيد قال ان الكلب. نعم. ذكر في الحاشية. ايش قال؟ نعم. الا الكلب فلا يصلح بيعه. آآ وعلق عليه ولو كان مباحا ولو كان هذا استثناء من الاباحة. نعم. نعم. يعني هو يصلح للصيد ومع - 00:36:25ضَ

مع ذلك لا يجوز بيعه للنهي الخاص كما جاء في الحديث الصحيح تامر الكلبي خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن هذا نهي خاص للكلب وان كان يباح اه اقتناؤه للصيد - 00:37:10ضَ

تباع اقتناء للصيد وحراسة حراسة الزرع والماشية كما جاء بذلك حديث لكنه مع ذلك جاء النهي عن بيعه وجاء الدليل على تسمية ثمنه خبيث ثمن كلب خبيث اقتناء الكلب الا للمصالح الثلاثة المذكورة ومع ذلك مع انه يباح الانتفاع به - 00:37:40ضَ

بحاجة فانه لا يجوز بيعه وهذا وجه الاستثناء. فقوله ان الكلب استثناء من قوله واتباع البهائم التي التي تصلح للصيد فانه ان حكمها الجواز جواز البيئة. قال الا نعم. نعم. الا فلا يصح بيعه ولو كان مباح الاغتنام وعلما كان او غير معلم - 00:38:22ضَ

كم عند جمهور العلماء؟ نعم. لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب متفق عليه والكلب والحشو والكلب والحشرات والمصحف هو والحشرات الحشرات الا الكلب المستزنا من سباع البهائم التي تصلح للصيد - 00:38:48ضَ

من حكم الجواز قال ان الكلب فلا يحل بيعه وكذلك الحشرات لكن الحشرات معطوف على ايش الا الكلب والحشرات وظاهرون انه معطوب على الكلب الكلب يعني معطوب عن التحريم لكن - 00:39:35ضَ

استثناء الكلب من سباع البهائم هذا ظاهر لكن الحشرات ما ليس بظاهر عطفها على الاستثناء الا الكلب. وكأنه الا الكلب فلا يحل مع انه من من مما يباح اقتناؤه والحشرات معطوف على الكلب لا على السجن معطوب على التحريم فقط - 00:40:21ضَ

معطوف على التحريم على ان ان الحشرات تحرم فلما قال الا الكلب واثبت له حكم التحريم بهذا الاستثناء بهذا الاستثناء اثبت له حكم التحريم. عطف عليه الحشرات فانه لا يحل الاتجار بها لا يحل بيعها - 00:41:04ضَ

والعلة انه لا نفع فيها. لا من فات فيها لا منفعة فيها كل الحشرات مثل الخنافس والديدان اكرمكم الله الصراصير هذي حشرات خبيثة لا فائدة فيها لكن اذا وجد لشيء منها ما نفعش - 00:41:30ضَ

فالحكم يدور مع علته لان الحشرات لم يأتي في في تحريمها نص. انما تحريمها مأخوذ من من آآ قاعدة الشريعة وهو ان ما لا خير به ولا من بعد فيه لا يجوز - 00:42:06ضَ

تعاطيه واعتباره يعني طريق للتكسب طريق للكسب معناه انه لا يحل بيعها لانه لا منفعة فيها. فاذا وجد بعض الحشرات يمكن ان ينتفع بها وش قال عندكم ذكر في الحاشية والحشرات لا يصح بيعها لانه لا نفع فيها الا علقا لمص الدم هذا - 00:42:29ضَ

الشرحة. نعم نعم. الا على الاقل لمص الدم وديدانا لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباش المهم ان قوله الا علق النمص الدم. وديدان لصيد السمك هذا يقتضي ان كل اذا وجد - 00:43:05ضَ

يعني حشرات يمكن ان ينتفع بها في وجه من الوجود ويمكن آآ نمثل لهذا الحشرات يمكن من اجل التعليم في الطب. يعني بعض الحشرات يمكن ينتفع بها في هذا الباب - 00:43:26ضَ

الشيخ محمد والحشرات نعم القول هو الحشرات الحشرات لا يصح بيعها والعلة انه ليس فيها نفع. فبذل المال فيها اضاعة له وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال. وعلم من - 00:43:57ضَ

هذا التعليل انه لو كان فيها نفع جاز بيعها لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن النفع العلق لمص الدم والديدان لصيد السمك بس بس ما زاد ما اعطانا امثلة اخرى. لا في الحاشية مذكورة هنا. ايه. بعد ما ذكرت على من هو؟ من هو الحاج؟ ابن قاسم - 00:44:14ضَ

بعد ما ذكر البومة ان تجعل شباشا اي مفعولا لاجله اي خيالا. تخاط عيناها وتربط. لينزل عليها الصيد كره وكره فعل ذلك لما فيه من تعذيبه. ويجوز بيع صيد لاجل صوته كبلبل - 00:44:34ضَ

يا محمد. ايه. ما فيها فائدة الصوت ما لها صوت كالبلد اي طيور زينة ملونة المقصود ان ما فيها ادلة تدل على التحريم يعني التحريم اما لم يأتي به التاريخ الاصل الاباحة - 00:44:54ضَ

الحشرات التي لا نفع فيها ما ما فيها فائدة لكن الطير كما في الحديث ما فعل ما فعل النغير يا ابا عمير؟ يا ابا عمير ما فعل النغير؟ اذا كان - 00:45:29ضَ

كانوا يقتنون بعض الطيور لصوته. او منظره نعم. كالحشرات لا شك ان اه الحاجات والفئران كله من الحيوانات الخبيثة التي امرنا بقتلها وما وما جاء الشرع بقتله فهو حرام. فبيعه والاتجار به حرام. نعم. نعم. والحشرات - 00:45:54ضَ

والمصحف يقول والمصحف يعني لا يجوز بيعه وذكر المصحف في هذا الموضع فيه نشاز يعني غريب ذكر المصحف مع الكلب والحشرات بين الكلب والحج فذكره ليس بجيد يمكن ان كان في حكمه موضع اخر - 00:46:34ضَ

يعني الا الكلب والحشرات والمصحف فيه تناقض تنافر بين هذه الاعيان ثم ان المصحف في بحث في حكم بيعه والذين والمذهب الان يقتضي انه يحرم بيع صحاب وليس لهذا التحريم دليل الا انه يمكن آآ فيه شبهة لانه كان يبيع في الايات - 00:47:15ضَ

والله قد ذم الذين يبيعون يأخذون بايات الله ثمنا والبائع ليس بائعا للايات بائع للورق الجلد ليس بائعا للايات ولا وليس ذلك اعراضا بل يبيع المصحف وهو من حفاظ المصحف. ومن حفاظ القرآن ومن العاملين فليس لهذا التحريم دليل هو - 00:47:50ضَ

ويذكرون اثر عن عن ابن عمر وددت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف او المصحف وهذا يجوز اه انه يعني على وجه الكراهة وعمل المسلمين قديما وحديثا على جواز بيع المصاعب لانها تدعو اليه الحاجة - 00:48:20ضَ

وسيلة يعني ممكن يعني عمل من احتسب بكتابته وطباعته كان مأجورا ومن لم يقصد الاجر انتبه بالمال الذي يحصله ومنفعة ذلك ظاهرة وعمل مسلمين على جواز بيع المصاحف كانه من المفردات ما قالوا عندكم. نعم. وش قال؟ قوله والمصحف لقوله لقوله يا - 00:48:46ضَ

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وددت ان الايدي تقطع في بيعها واخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس قال اشتري المصحف ولا تبعه وهذا قول ابن مسعود وابي موسى الاشعري وسعيد ابن جبير. وعند الائمة الثلاثة يجوز بيع المصحف وشراؤه. قلت اذا لم يحصل ببيع المصحف امتهان - 00:49:24ضَ

وابتذال له فالعمل بهذا القول اولى. اما شراؤه فيجوز على الصحيح من المذهب. وعن احمد يجوز بيعه مع الكراهة. قال الانصاف قال في الرعاية الكبرى وهو اظهر وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر - 00:49:44ضَ

الصغرى والحاويين والفائق ونظم المفردات وهو منها واختاره ابن عبده في تذكرته. كثير من قال احمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة وانا في الحاشية واختاره الموفق سبحان الله سبحان الله - 00:50:04ضَ

سبحان الله العظيم الامام احمد رحمه الله كأنه يعني عول على الاثار كثيرا يضع من هذا النقل انه يعول على ما جاء عن الصحابة لا شك انهم منعوا عن بيع المصحف الا الا لعلة مثل كالامتهان يمكن - 00:50:23ضَ

او على وجه آآ الزهد فيه. لكن الان المصاحف قديما وحديثا تباع لمنفعة لمنفعة لاشاعته وتعميمه وتعميم ليس كل واحد يستطيع ان يكتب المصحف الصواب ان شاء الله هو الجواز - 00:50:59ضَ

لكن مع مراعاة يعني مثلا في مكتبة يجب ان نوضع توضع المصاحف في جانب متميز ولا يوضع المصحف مع الخبيثة نعم. نعم. بعدها. والميتة. والميتة مما من اه مما يحرم بيعه وهذا جاء في حديث جابر في الصحيحين - 00:51:39ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم عليكم بيع الميتة والخمر والخنزير والخنزير والاصنام. فنص على الميتة وقال عليه الصلاة والسلام ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. لما سأله الصحابة وقالوا ان - 00:52:06ضَ

ان شحوم الميتة تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصفر بها الناس. قال لا هو حرام. لا قهوة حرام يعني بيع شحوم الميتة. فبيع شحوم الميتة حرام. وان وان كان ينتفع بها هذه المنافع - 00:52:30ضَ

وين انتم يا في بعض الوجوه؟ الاتجار بها. الله اكبر. الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله - 00:52:50ضَ

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك وهو على كل شيء قدير اللهم صلي على محمد - 00:53:26ضَ

اللهم صلي على بصريح السنة ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ونص الرسول على تحريم الميتة ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والافلام وين انتفع بها في بعض الوجوه يمكن ينتفع بالميتة - 00:54:13ضَ

بعض الحيوانات التي يراد يعني القضاء عليها كما ذكر الصحابة انه ينتفع بشحوم الميتة في ثلاثة اشياء بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس وقال لا هو حرام والصحيح ان الظمير في قوله لا هو حرام يعني البيع بيع الشحوم هو حرام وان - 00:54:54ضَ

كذلك اي ميتة فانه يحرم بيعها وان تبيع بها في بعض الاحوال ولبعض المصالح. نعم. نعم والسرجين النجس. السرجين هو السماد التي يعني يوضع في آآ يوضع في الاشجار في جذوع الاشجار وفي جذوع النبات من اجل انه يعني مجرب انه سبب لجبر - 00:55:27ضَ

النبات وجودة الثمار سبحان الله النخيل وهو يتخذ من من ارواث البهائم بل ومن عذرت الانسان. ولهذا قال المصنف والسردين النجس علم ان في سردين ليس بنجس. وسردين نجس. فالنجس لا يجوز بيعه - 00:56:02ضَ

قياسا وهو من نوع بيع الميتة فهو حرام لا يجوز بيعه وان كان فيه منفعة يجوز تسميد بالسماد النجس. الصيانة ويجوز لكن لا يجوز بيعه وان به كالميتة. وان تبيع بشحمها او انتفع اه بجلدها - 00:56:33ضَ

والسرجيل النجس نعم. نعم النجس والادهان النجسة ولا المتنجسة كلها داخلة في الاستثناء في انه لا يجوز ولا الاذهان النجسة آآ كالادهان آآ المحصلة من شحوم من شحوم الميتة او من حيوانات محرمة - 00:56:59ضَ

والحيوانات المحرمة كلها ولو زقيت فهي ميتة. ولو زكيت فهي ميتة. فالادان المحنصلة من شعوبها هي ادهان لا يجوز بيعها وان انتفع بها كما في قصة كما في حديث جابر نعم - 00:57:26ضَ

والمتنددة الاديان المتنجدة التي اصلها طاهر. لكن وقع فيها نجاسة. سمن وقع فيه قول فهو نجس فهو متنجس هو متهجد لكن اصله طاهر. اصله طاهر لكن صار نجسا بما طرأ عليه. طرأت عليه النجاسة. فهذا فرق - 00:57:45ضَ

ان النجس والمتنجس. فالنجس هو ما عينه نجسة. عينه نجسة. فالبول نجس والماء الذي وقعت فيه نجاسة نسميه متنجس. الماء المتنجس ولا نسميه نجس لانه الاصل انه طال والنجاسة طارئة. فما كانت النجاسته طالعة فهو متنجس - 00:58:14ضَ

وكل هذا يقول المؤلف انه لا يجوز كل داخل في آآ باب التحريم داخل في في هذا التحريم الا كذا وكذا وكذا وكذا الى قوله والادهان النجسة والمتنجسة. الى هنا شوف على هذا نعم - 00:58:42ضَ

باقي مسألة. نعم قلها. نعم. ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. يقول يجوز الاستصباح بالادهان بالاذهان المتلبسة. كذا عندك نعم. ولا يسحبونها على ها. ويجوز الاستصباح بالاذان المتنجسة في غير مسجد - 00:59:03ضَ

يجوز ان ان توقد من المصابيح لان في القديم كان الزيت من اه مما يستصلح به الناس ويتخذون وقودا لمصابيحهم في المصباح. مثل ما نستعمل الان الجاز في في الزمن الماضي والحاضر - 00:59:35ضَ

وسيلة للاستسماح يوضع الزيت في آآ انبوبة في وعاء ويوضع فيه خرقة نسميها فتيلة وفي طلبها وفي طلبها تشعل النار. فاذا اشعلت من النار صارت تمتص من من الزيت ولهذا جاء في الحديث آآ الامر باطفاء النار وآآ ذكر من علة ذلك ان الفأر - 00:59:58ضَ

تسحب الفتيلة فتشعل على اهل البيت بيته وتسبب الحريق لانها تسحب البديل لان البتيلة فيها اه زيت فهي تسحبها من اجل الزيت الذي فيها يسبب ذلك الحريق يقول في غير المسجد لان المسجد يعني يلزم من الاستصباح بالمتنجس يلزم منه آآ مثلا - 01:00:32ضَ

ترى الدخان انتشار الدخان والدخان عند على قولهم الدخان نجس وهذا يرجع الى مسألة تقدمت وهي مسألة استحالة هل تطغوا النجاسة بالاستعانة؟ المذهب على ان النجاسة لا تطلب تطهر ويمثلون له بملهال مشهور يقول لو وقع كلب في مملحة في معدن ملح وقع فانه يحترق - 01:01:07ضَ

ويصير تصير كتلة آآ الكلب تصير ملحا. فعلى المذهب لا يجوز. الاستفادة منه والقول الاخر انه يصير طائرا لانه صار ملحا واستحال الى عين ومادة اخرى جاهز اذا امكن تطهيرها جاز بيعها بلا شك - 01:01:41ضَ

فيها تأمل ونشوف ان شاء الله والله ايه وش قال ايش قال يعني عندي شيء من الفرق بين النجسة هذه نجسة بعينها. ويجوز الاستصباح بها اي والشافعي وحكاه ابن رشد عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه وحكاه ابن حزمة المحلى عن علي - 01:02:18ضَ

ابن مسعود وابن عمر وابي موسى الاشعري وابي سعيد الخدري والقاسم وسالم عطاء والليث وابي حنيفة وسفيان واسحاق المتنجسة انه ايش؟ يجوز الاستشفاء يظهر انه ولنجس كذلك وانا عندي ان هذا النقل انه في النجسة. النجسة قوله والاذهان النجسة وبه قال مالك والشافعي واكثر العلماء عند ابي حنيفة يجوز - 01:03:08ضَ

بيع الاذهان النجسة؟ لا البيع لا. لا. لا اذا كانت اذا كانت الاذهان نجسة نجسة هي شحوم الميت هي المذابة من شحوم الميتة يجوز الاستسماح بشحوم الميتة فقوله والمتنجس ويجوز الاستسماح بها قصر هذا الحكم على المتنجزة هذا هو الذي اقول فيه نظر والصعيان - 01:03:39ضَ

يجوز الاستباح بالنجسة وغير المتنجسة. لكن المتنجسة يجوز بيعها والنجس لا يجوز بيعها. نعم نعم يا محمد. احسن الله اليكم. يقول السائل لم افهم القيد في قول المصنف ان تكون العين - 01:04:08ضَ

من مباحة النفع من غير حاجة. يوضح لك ذلك المثال الكلب فيه منفعة نعم مباحة نعم لكن مطلقا لا. للحاجة لمن يقتنيه للصيد. فالكلب فيه منفعة مباحة للحاجة. لكن الحمار مباح النفع من غير حاجة. واحد يريد يشتري ويبيع بالحمير - 01:04:29ضَ

ما يحتاج الى ركوب ولا عنده عمل المثال يوضح فالحمار يباح مباح النفع في منفعة مباحة من غير حاجة. والكلب فيه منفعة مباعة لكن بقيد الحاجة. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل من الشبكة هل يجوز شراء الذهب عن طريق المواقع الالكترونية - 01:04:59ضَ

مع العلم ان القبض للذهب لا يكون الا بعد مدة تطول او تقصر. هذه تحتاج الى يعني دراسة لطريقة البيع والاتجار بالذهب من خلال المواقع والظاهر الان انه لا يجوز لكن يمكن ينظر في - 01:05:27ضَ

يعني في طريقة التعامل الله اعلم. الجواب الله اعلم. تحتاج الى دراسة نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز بيع الديدان التي تستخدم كطعام للاسماك بمن يربي الاسماك او تستخدم في صنارة صيدها. ايه ايه ذكروا كما مر. مر هذا الكلام في الشرح نعم - 01:05:51ضَ

لصيد السمك. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما الاثار المترتبة على عدم صحة البيع وهل يأثم البائع والمشتري؟ ما يدري البيع الحرم يأثم فيه البائع والمشتري واحد يبيع خنزير يجوز بيع الخنزير. لا يجوز. حرام على البائع والمشتري - 01:06:19ضَ

سبحان الله كل بيع محرم فانه يشترك في الاثم البائع والمشتري. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل رجل لم يكن له محلات ولا بضاعة. وانما يصور البضاعة من المحلات. ويعرضها على الزبائن عن طريق - 01:06:51ضَ

بوسائل التواصل ويتاجر بهذه الطريقة. فما حكمها لا اله الا الله ينبغي ان يكون مسوقا ينبغي ان يكون مسوق بحيث انه يبيع اه كوكيل لاصحاب اه هذه السلع نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما ذكر من ان الامام احمد لا يعلم احدا رخص في بيع - 01:07:12ضَ

صاحب كيف نجمع بينه وبين ما سمعنا من ترخيص الائمة الثلاثة قبله في ذلك هو يعني الصحابة في الغالب ان الامام احمد يعول على الاثار المروية عن الصحابة ليس بمقلد لفلان او فلان. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل في بلدنا يأتي سنويا - 01:07:55ضَ

في موسم معين اطباء من الغرب يشترون العقارب والثعابين والحيات ويقولون انهم تعملونها في صناعة الادوية. فهل يجوز لاهل قريتنا صيد هذه الحشرات وبيعها لهم لاجل هذه المنفعة المزعومة ما دام انت مزعومة ما ندري - 01:08:27ضَ

هذه المنفعة المزعومة العقارب والحيات. الحيات جاء النص في الامر بقتلها. اذا فهي حرام فلا يجوز ليست من من الحشرات المطلقة هذي جاءت جاء النص بتحريمها وكذلك العقرب اخت الحية نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل آآ ما - 01:08:54ضَ

حكم الذهاب لحديقة الحيوانات او اخذ الاطفال اليها عندي انه لا ينبغي لانه تشجيع لهذا العمل لان ايجاد حدائق حيوانات هو من التقاليد الدخيلة المسلمين الاحتفاء بوجود باقتناء هذه هذه الحيوانات الخبيثة المفترسة - 01:09:31ضَ

فينبغي على الترك لكن لا اقول بالتحريم نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما نصيحتكم لمن يؤجر بعض العقارات لاصحاب محلات بيع الدخان والاغاني وغيرها. لا ما يجوز لا يجوز تأجير - 01:10:03ضَ

تأجيل العقار على من يستعمله في الحرم لا يجوز تأجيل المحل على من يبيع سلعا محرمة من دخان او او غيره نعم او كلاب نبيع كلاب نعم احسن الله اليكم يقول السائل يستعمل روث الابقار والاغنام في حرق - 01:10:23ضَ

الطوبيا الاحمر للبناء. ويباع هذا الروث فهل يجوز ايش؟ روث الابقار والاغنام. هذا جائز جائز نعم. جاهز هذا روث طاهر على الصحيح. على الصحيح ان الرواس ما يؤكل لحمه طاهر. فبيعه - 01:10:50ضَ

كيف اذا كان له وجوه من المنافع المنفعة المشهورة هو السمد. تسميد الاشجار والنبات. واذا كان يستعمل في وجوه اخرى كان هذا اعظم نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم بيع مستلزمات الشيشة - 01:11:14ضَ

حكمها حكم الشيشة. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل رجل صلى بالناس صلاة العصر ويرفع صوته في اذكار الصلاة والفاتحة ويشوش على على المأمومين برفع صوته. وهو لا يقصد التعليم سوى ان - 01:11:43ضَ

انه معتاد على ذلك. فما الحكم في هذا؟ ينصح بس. ينصح. او يستبدل بغيره. نعم اه انتهى ابعدهم الله. ابعدهم الله لانه فيها مراكز للامصال والسموم. نعم ما ادري يستخدمونها زي مستشفى المحل للتشريح - 01:12:06ضَ

اقول ينظر قد يجوز الانتفاع ولا يلزم من جواز الانتفاع جواز البيع. احسن الله يا شيخ الافاعي يسوون مستحضرات آآ مضادات آآ اقول لابد انه مدروس في عند لجان الافتاء يمكن مدروس - 01:12:42ضَ