دروس عام 1439 هـ

درس مغرب الجمعة 1439/4/4 هـ الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك

عبدالرحمن البراك

الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك - 00:00:00ضَ

يقول المؤلف ان باعه شيئا البراءة من كل عيب مجهود يعني من كل عيب لا يعلمه اما اذا باعه من كل عيب وهو يعلم العيب او يعلم عيوبا فانه لا يبرأ قطعا - 00:00:21ضَ

وهو ظالم بذلك واخا وكاذب وخائن فان كذب وكتب بورك لهما فان صدق وبين بورك لهما في وان كذبا وكتما احقت بركة بيعهما لكن هنا فيها قد يكون فيها عيوب لكن البائع لا يعلمها - 00:00:50ضَ

يقول للمجتهد البراءة ان كان فيها عيب لا اعلم فيها عيب لكن ان ظهر فيها عيب فانا غير مشغول وليس علينا يقول المؤلف في شرق البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ - 00:01:22ضَ

فليرجع ويرد المشتري له حق خيار العيب كما سيأتي له خيار العيب حينئذ وانشرط البراءة كانوا لانه يعني في نوع غرض قد يكون فيها عيوب وهو لا يعلمها تبين انها - 00:01:53ضَ

هذا احد القولين في المسألة قول الاخر انه يبرأ لانه في هذه الحال هو والمشتري سوا يعني هذا امر غيبي وليس هو في هذه الحالة كاذب ولا كاتب لكن احتاط بانه لو ان ظهر فيها عيب - 00:02:24ضَ

وانا لا اعلم فانا بريء نعم. هم. وان باعه وشرد البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل الصحة يقول ان باعه دارا يعني او باعه ارضا هذي مثال فقط. قوله باعه دارا يعني باعه دار - 00:03:02ضَ

مبنية او باعه قطعة ارض على انها عشرة اذرع ابانا انها اقل يعني او بانها اكثر اثنا كانها اثنى عشر ذراعا يقول يصح البيع صحيح مش فاهم في جملة ولمن جهله ولمن جهله ولمن جهله وفاة غرضه الخيار - 00:03:30ضَ

المشتري يعني هو جاه يعني كان جاهل بالمساحة والمشتري فعلا لا يدري جاهل بانها قلب او جاهل بانها اكثر. وفاة غرضه من غرض بمساحة معينة يعني اذا بنيناها اكثر قد آآ يتضرر - 00:04:18ضَ

بان اقل يفوت غضبه يريد ان يكون هذا محل اقل من المساء المطلوبة عشرة اذرع اقل فحينئذ يفوت غرضه انها اكثر قد يفوت غرضه هذا قيد وبهذه المقدار لان غرظ من في ان الساعة عشرة اذرع - 00:05:01ضَ

يقول ولمن جاهله وفات غرضه الخيار. يعني له آآ الامضاء او الرد الخيار اؤمن بصحيح لانه ليس فيه وقد جعل للمشتري الخيار. فانتبه الغرض وانتفى الظرر انتهى الباب. انتهى. لا انت. ولمن جهله وفات غرضه الخيار باب الخيار الان. اه - 00:05:39ضَ

طيب اقرا علينا تعليق الشيخ وحتى قوله وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. اي باع عليه شيئا لان الباعة تتعدى بنفسها وتتعدى بعلى وبمن تارة فهنا باعه. الشيخ رحمه الله - 00:06:27ضَ

يعني يعلم اللغة في في اثناء كلامه على السائل الحديث يقول باع باعه يتعدى بنفسه كما هنا باعه ما هو المتعدي؟ يقول لك ما ينصب مفعولا به هذا هو المتعدد - 00:06:57ضَ

ويتعدى ممن ولهذا نجد باعه منه والناس يقولون الظاهر هذه غير فصيحة. باع علينا باع منه لما اشترى منه هذه واظحة ولا وليس بها اشتباه اشترى من فلان يعني يتنوع باعة باعه وباع منه - 00:07:27ضَ

ستتعدى الى المشتري الى المشتري بنفسه او بمن كما ذكر الشيخ نعم نعم. فهنا باعه اي ان باعه شيئا فالمفعول محذوف. وقال بشرط ان نعم نعم. مفعولين اتباعه ثوبا باعه كتابا - 00:08:02ضَ

فالمحجوب ايش؟ المفعول الثاني نعم فالمفعول محذوف. المفعول الثانية نعم. المفعول الثاني. نعم وقال بشرط ان ابرأ من كل عيب مجهول فقال المشتري نعم انت بريء. فان هذا الشرط لا يصح. فاذا وجد فاذا وجد المشتري به عيبا - 00:08:35ضَ

فله الرد. فان قال البائع هذا شرط عليك ان تصبر على كل عيب فيها. فنقول هذا شرط غير صحيح. لان الرد بالعيب لا الا بعد العرض. وهذا شرف لان الرد بالعيب ها لا يثبت الا بعد العقد. وهذا شرطه - 00:08:57ضَ

العقد فلا يصح تعليم. نعم. نعم. مثاله. باع عليه السيارة بشرط ان يبرئه من كل عيب. قال المشتري ما يفعل الان. اه اصحاب المعارض ينادي على السيارة بانها كلها عيوب وكلها كذا يظهر نوع من التغطية احيانا يفعلون هذا - 00:09:17ضَ

بالله تمويه وتراها يعني يعني كلها خراب كلها عيوب. وهو يريد البراءة من العيوب المجهولة او البراءة من عيوب اللوم والثاني ظاهر الفساد نعم مثاله باع عليه السيارة بشرط ان يبرئه من كل عيب. قال المشتري ابرأتك فالشرط هنا غير صحيح. فاذا وجد - 00:09:45ضَ

بها عيبا ردها. فان قيل اليس قد ابرأه؟ نقول ابرأه قبل ان يثبت له حق الرد. لان حق الرد انما يثبت بعد العقد فهي لم تدخل ملك المشتري. فان كان بعد العقد فالبراءة صحيحة. مثاله اشتراها ثم ابرأه المشتري من كل عيب فتصل - 00:10:21ضَ

نحو البراءة لانه الان ملكها وملك ردها. وعليه فان باعها وبعد البيع. قال البائع انا اخشى ان يكون فيها قال المشتري ابرأتك من كل عيب. فالابراء صحيح. لانه الان ملكها وملك الرد بالعيب. فان كان فيها عيب فقد - 00:10:41ضَ

هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من المذهب وعلى هذا فالذين يبيعون في معارض السيارات ويصوتوا ويقول لا ابيع عليك الا الكبوت بعشرين الفا وهو لا يساوي هذا الثمن. لكن من اجل ان يبرأ ويقول ما تطالبني بشيء. فاشترى على هذا الشرط - 00:11:01ضَ

الشرط ملغي غير صحيح. فاذا وجد فيها عيبا فليردها. اما لو كان الشرط بعد ان تمت البيعة. قال انا اخشى غدا ان تجد فيها ثم تأتيني تقول ان السيارة معيبة. فقال ابرأتك. لان المشتري الان مقبل لا لا يهمه لا يهمه - 00:11:21ضَ

ثم ذهب بها واذا فيها كل شيء غير سليم. فلا يردها لانه ابرأه بعد العقد. ولكن الصحيح في هذه ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو ان كان البائع عالما بالعيب كان البائع عالما بالعين ايه فللشتري - 00:11:41ضَ

بكل حال سواء شرط كاذب لانه خائن ان كان البائع نعم وهو ان كان البائع عالما بالعيب هل المشتري الرد بكل حال؟ سواء شرط مع العقد او قبل العقد او بعد العقد. وان كان غير عالم فالشرط صحيح. سواء شرط قبل العقد او مع العقد او بعد العقد. وما ذهب اليه شيخ الاسلام هو الصحيح وهو - 00:12:01ضَ

المروي عن الصحابة رضي الله عنهم. وهو الذي يمكن ان تمشي احوال الناس عليه. لانه اذا كان عالما بالعيب فهو غاش خادع فيعامل بنقيض قصده بخلاف ما اذا كان جاهلا كما لو ملك السيارة قريبا ولا يدري بالعيوب التي فيها وباعها واشترط البراءة فالشرط - 00:12:27ضَ

صحيح نعم. قوله وان باعه دار في تعليم كان قوله من كل عيب مجهول لم يبرأ لانه شرط شرطا ليس بصحيح وهو اختيار الشيخ وابن القيم في كتابه وعند ابي حنيفة ومالك يبرأ من كل عيب. وخصه بعض المالكية بالحيوان. دليلنا ما رواه ما لك احمد والبيهقي واللفظ له - 00:12:47ضَ

ان عبد الله ابن عمر باع غلاما له بثمان مئة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبدالله ابن عمر بالغلام داء فاختصم الى عثمان رضي الله عنه فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. فقال عبدالله بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان - 00:13:20ضَ

على عبد الله بن عمر باليمين ان يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء وما به داء يعلمه. فابى عبد الله ان يحلف وارتجع العبد اباعه بعد ذلك بالف وخمس مئة درهم - 00:13:40ضَ

وعن احمد لما يعني اه توظع تورع عن الحلف عوظه الله خيرا مما ممن فاته نعم. وعن احمد رحمه الله يبرأ الا ان يكون البائع علم العيب فكتمه وهو قول مالك. وبه قال الشافعي في الحيوان وقال الشيخ - 00:13:55ضَ

والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب. والذي قظى به الصحابة وعليه اكثر العلماء ان البائع. اذا لم يكن علم بذلك العيب لا رد للمشتري لكن اذا ادعى ان البائع علم بذلك فانكر البائع حلف انه لم يعلم فانك لا قضي عليه - 00:14:19ضَ

انتهت. وعلى الصحيح من المذهب انه اذا ابرأ المشتري البائع من العيوب بعد العقد برأ لانه اسقاط لحق له بعد ثبوته فلا مانع من اسقاطه. وروى البيهقي عن واثلة بن الاسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع شيئا فلا يحل له - 00:14:39ضَ

حتى يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك الا يبينه. انتهى هل تفصيل او معنى الحديث الصحيح الحديث نعم وان باعه دارا او نحوها مما يزرع كالارض. على انها عشرة اذرع فبانت اكثر فالبيع صحيح - 00:14:59ضَ

او اقل صحة اي ان بانت اقل فالبيع ايضا صحيح. لكن اذا بانت اكثر فالزيادة تكون للبائع. لانه باعها على صفة معينة وهي انها عشرة اذرع فبانت خمسة عشر ذراعا. فنقول الزيادة للبائع فخذ من الخمسة عشر ذراعا عشرة - 00:15:30ضَ

واعط البائع خمسة وكذلك اذا بانت اقل بان باعها على انها عشرون ذراعا فبانت خمسة عشر فالبيع صحيح والنقص على بائع فيسقط من الثمن بمقدار ما نقص من الاذرع. والذي نقص اذا باعها على انها عشرون فبانت خمسة عشر هو ربع - 00:15:50ضَ

الثمن فالزيادة للبائع والنقص على البائع. قوله ولمن جهله وفات غرضه الخيار. اي جهل المقدار. وفات له الخيار فاشترط المؤلف شرطين في ثبوت الخيار للمغبون. مثال ذلك اشترى انسان هذه الارض على انها مائة متر فتبين انها - 00:16:10ضَ

تسعون مترا. فنقول البيع صحيح لانه وقع على شيء وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة. والتقدير اختلف التقدير يحاسب يحاسب من عليه النقص بقدره. فاذا كان باعها بمئة الف فينقص من الثمن عشرة الاف. لكن - 00:16:30ضَ

اذا قال المشتري انا كنت اظن ان هذا التقدير صحيح. وقد خططت بان اعمرها عمارة على هذه المساحة. والان لما نقصت اريدها فهل له الخيار؟ الجواب نعم له الخيار. لانه فاته فات غرضه. فلما فات غرضه قلنا لك الخيار. فان - 00:16:50ضَ

كان المشتري يعلم انها تسعون مترا. فانه لا خيار له. لانه دخل على بصيرة. هذا مفهوم الشرط الثاني الاول ولمن جاهله اذا كان المشتري لا هو عالم ولكن مشاها كذا وهو يعلم - 00:17:10ضَ

لا عذر له. نعم اعز نعم. فان كان المشتري يعلم انها تسعون مترا فانه لا خيار له. لانه دخل على بصيرة. وكان عليه ان للبائع حين قال انها مائة متر ان هذا غلط بل هي تسعون مترا. اذا شرط ملك الفسخ اثنان - 00:17:40ضَ

الاول الجهل الثاني فوات الغرض. فاذا قال المشتري الذي اشتراها على انها مئة متر فبانت تسعون مترا انا اسمح بالعشرة قال البائنة اسمح بالعشرة البائع يقول مع المشتري فاذا قال المشتري الذي اشتراها على انها مئة متر فبانت تسعون مترا انا اسمح بالعشرة وقال البائع انا اريد - 00:18:00ضَ

ان افسخ لانه تبين ان التقدير خطأ. فلا يملك البائع الفسخ. لانه ليس له غرظ الان. لانه باعها على انها مئة متر وتبين انها اقل وسمح بالناقص. فليس له غرض الا انه احيانا ربما تكون الاراضي قد زالت في هذه - 00:18:33ضَ

وانها تساوي اكثر من مائة الف وهي تسعون. فنقول ليس لك ان تفسخ لانه لا ظرر عليك. مثال اخر. اشتراها على انها مائة متر فتبين انها مائة وعشرون. فقال المشتري انا اريد ان افسخ لانها تغيرت عما قدرت به - 00:18:53ضَ

فقال البائع لك العشرون مجانا. لا تعطني الا الثمن الذي اتفقنا عليه. فلا خيار للمشتري. لانه لا ظرر عليه. فاذا المشتري انا قد قدرت ان ابني بيتا قدره مئة متر. والان صارت مئة وعشرون فتزيد علي المواد وقيمة البناء. لانه يلزم - 00:19:13ضَ

ان اوسع الحجر والغرف فنقول له اجعلها فسحة. فاذا قال حتى لو جعلتها فسحة فيزيد علي الجدار السور. نقول اجعل الزائد مواقف او شارعة اذا اذا ليس عليه ظرف. والمؤلف يشترط ان يفوت يفوت غرظه وهنا لا يفوت - 00:19:33ضَ

الغرض ولو ترى ضياع للنقص او الزيادة جاز لان الحق لهما فاذا تصالحا على اسقاطه مثل ان يقول بعتها على انها مائة متر فتبين انها تسعون مترا. وتصالح بحيث قال يسقط من الثمن كذا وكذا. واتفقا على ذلك فلا بأس. لان الحق لا يعدوه - 00:19:53ضَ

اطلع فالصلح خير والحمد لله. نعم. وفي الروظ سورة قد تكون مشابهة لها لكنها مخالفة لها في الحكم. قال وان كان نحو نحو صبرة اي كومة طعام قال الشارع نعم. نعم. الروظ نعم. هذي اظافة. نعم - 00:20:13ضَ

قال وان كان المبيع نحو صبره. اي كومة طعام على انها عشرة اقفزة. فبانت اقل او اكثر صح البيع ولا خيار. والزيادة للبيع والنقص عليه. اي عنده كومة طعام فقال بعتك هذه الصبرة على انها مئة كيلو. فتبينت اقل من مئة وانها تسعون كيلو. فنقول البيع صحيح - 00:20:36ضَ

صحيح وهذا كالارظ لكن لا خيار للمشتري. ويجبر البائع ويجبر البائع على التكميل. وان التكميل وان بانت اكثر قال بعتك هذه الكومة من الطعام على انها مئة كيلو فتبينت انها مئة وعشرون كيلو فالبيع صحيح والزيادة للبائع - 00:20:56ضَ

زيادة للبيع هذا واضح. لكن اذا كانت اقل في تأمل يعني يعني يكون يجبر على التكميل كنت اظن هكذا تبين انها يعني بدل مئة كيلو صارت تسعين كيلو حتى ما يصير من المطفهين ها يكملها حتى لا يصير من المطففين - 00:21:18ضَ

يمكن الخيار هو المخرج اجبر الارض مجبر يجبر البائع على التكميل. على التكميل على اذا اذا وجد عنده الغذاء لم يوجد وهذا بيشتري السلاح بهذا المقدار لانه اذا اذن يحتاج يروح يدور يكمل من هنا او من هنا - 00:21:55ضَ

المهم اذا كان امكن يعني يعني تصحيح اه البيع باي طريقة واه وتحقيق غرض البائع او هذا هو المطلوب اما اذا كان يترتب على يعني امضاء العقد على ما هو عليه اذا كان يتردد يترتب عليه ظرر - 00:22:25ضَ

على البائع او المشتري فانظروا مرفوع نعم. فاذا قال المشتري اذا اخذ الزيادة فانا لي الخيار. يقول الشارح اذا اخذ الزيادة نعم. انا نعم. فانا لي الخيار. يقول الشارح انه لا خيار له. ولو قال البائع انا لي الخيار بين اخذ الزيادة وبين فسخ البيع - 00:22:55ضَ

نقول ليس لك الخيار اصلا. الزيادة لك فخذها. لكن ما هو الفرق؟ نقول الفرق ان الارض لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص. اي لو باعها على انها مائة متر تبين انها تسعون مترا. فلا يمكن ان يأتي بمتر يضيفه الى هذه التسعين. لكن الصبرة من الطعام يمكن ان يأتي بطعام اخر من جنس هذا الطعام - 00:23:19ضَ

ويكمل الناقص وكذلك فيما اذا زاد. لكن ينبغي ان يقال اذا تبين انها زائدة عن عن المقدر. وكان للمشتري غرض في نفس الصبرة اي هو يظهر الكلام في كلامي في في الدار. نعم. اي هو مقدر - 00:23:39ضَ

على ان هذه الصبرة تكفي الضيوف الذين عنده. فاذا كان البائع يريد ان يأخذ الزيادة فهي في نظره لا تكفي الظيوف. فنقول ان هذه ان هذا قد فات غرضه فله الخيار ومقتضى القاعدة السابقة ان من فات غرضه له الخيار بانها نقصت الا اذا قال البائع للمشتري - 00:23:59ضَ

انا اكمل لك مئة الكيلو من جنس هذا الطعام فهنا لا خيار للمشتري لان غرضه لم يفت لكن ان قدر انه فات غرضه بان تأخر البائع عن التكميل او اتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه وقع عليه العقد فهناك وقع عليه العقد فهنا يكون للمشتري الخيار - 00:24:19ضَ

انتهى الله المستعان نعم انتهى باب الخيار على بركة الله. نعم الخيار الباب من فروع عقد البيع والخيار اسم مصدر من اختاره يختار اختيارا المصدر اختيارا والخيار اسم مصدر معناه الاختيار - 00:24:39ضَ

والاختيار هو اختيار احد امرين اختيار احد امرين اختار هذا او هذا خيره بين امرين الخيار في البيع هو اختيار احد امرين الامضاء او الرد الخيام في البيع هو التخيير والاختيار بين الامضاء - 00:25:38ضَ

والفسخ نعم نعم باب الخيار وهو اقسام الاول خيار مجلس. وهو اقسام ذكرها ثمانية كما سيأتي اولها قيام المجلس وهو حق للبائع والمشتري. خيار المجلس حق للبائع والمشتري في قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار - 00:26:28ضَ

يعني كل منهما له حق الامضاء او الفسخ ما لم يتفرقا يعني ينتقلون ينتقلان عن المكان التبرك يتبرقان بابدانهما بان يخرج كل منهما الى حيث شاء او يخرج احدهما لغرض من الاعراض فيحصل الافتراق - 00:27:15ضَ

اذا خرج احدهما من المكان قد يكون المكان آآ ملك لاحدهما بيت. بيت واحد منهم الاخر خرج من البيت هذا حصل او بدا لهما ان يذهب كل منهما لمرضه فتفرقا - 00:27:56ضَ

تفرق باي باي صورة وجب البيع فان تفرقا ربنا البصر وجب البيت وفي العزيز او يخير احدهما الاخر او يكون البيع صفقة خيار في ان يقول احدهما اختر او من الاصل شرط الا خيار. وهذه صفقة الخيار - 00:28:20ضَ

فيجب البيع في الصورتين في فيما اذا تفرقا وفيما اذا خير احدهما الاخر او كان صفقة خيار فانه يجب البيع ان يلزم فقد وجب البيع يعني لزم البيع فان لم يتفرقا - 00:29:06ضَ

البدو غير لازم حينئذ يعني لكل ومعنى ليس بلازم يعني كل منهما يمكنه الفصل كان في مكان في محل الرجلين الاخر سلعة وهما في المكان الان ما دام في المكان فلكل منهما يهون. كل منهما له حق الفصل وهو ما يعبر - 00:29:32ضَ

بتهوين هوى الفلان يعني رجع عن العقد اما البائع او المشتري كل منهما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما دام ما لم مصدرية ظرفية يعني مدة عدم تفرقهما مدة عدم تفرقهما - 00:30:08ضَ

زي مصدرية ظرفية نعم. نعم الاول خيار مجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه والاجارة والصرف والسلام دون سائر العقود الله اكبر. الان يذكر لنا المؤلف ان خيار المجلس الاصل انه في البيع كما في الحديث - 00:30:43ضَ

الاصل والحديث البيعان بالخيار لكن يقول من لم انه يثبت في البيع وهو الاصل يسبت في البيع وما في معنى البيع. يقول يثبت في البيع والاجارة. الاجارة بيع بيع منفعة - 00:31:11ضَ

فيها الخيار والصلح والصلح بمعناه بمعنى يعني اذا ادى شخص على اخر سلعة كما سيأتي في باب الصلح دعا عليه عينا ثم اصطلح على ان يبرئه بكذا وكذا فهذا فيه معنى البيع - 00:31:34ضَ

قال اعطني عن هذه العين سواء كان اقرار او انكار اعطني عنها او قال انا اعطيك كذا وكذا هذه العين فكل منهما في الخيار ما داما في المجلس والصلح حينئذ له حكم البيع - 00:32:11ضَ

البيع والصلب. البيع والصلح بمعناه والهجارة. والاجارة صريح. الاجارة بيع صريح. نعم. والصرف والصرف معهم نوع من البيع لانه بيع اه معارضة بين نقود بيع ذهب في فضة هذا بيع وفيهم خيار مثل ما من اراد ان يصرف دنانير بدراهم يصرف دولارات بنقد - 00:32:35ضَ

فكل منهما بالخيار ما دام في المجلس سيثبت خيار المجلس في البيع والصلح يقول بمعناه والاجارة والصبر والسلام. والسنة بيع اسمه بيع السلم وهو معروف يقوم على تقديم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن عكس البيع الى اجل - 00:33:07ضَ

ويسبت خيار المجلس في بيع السلم لانه بيع كالبيعين تماما البيع الى اجل المؤجل ماذا؟ الثمن. وبيع السلم المؤجل فيه المثمن فالزمن سلم اه والمبيع يسمونه المسلم فيه والثمن مسلم به مسلم به هو الملفوع والعوظ - 00:33:38ضَ

المقصود انه يثبت فيه خيار المجلس تبايع على السلام فهما بالخيار ما لم يتفرقا فخيار المجلس اذا يثبت في كل هذه العقوق لانها كلها اما بيع او هي في معنى البيع. نعم. نعم. يثبت في البيع والصلح بمعناه والاجارة والصرف والسلام دون سائر العقول - 00:34:18ضَ

دون سائر العقوب عقد النكاح ما فيه خيار يمكن نقول عقد ايش عندك؟ لا لا لا كشافات نعم مثل وكذا الصرف والسلم لتناول البيع لهما دون سائر العقود والحوالة كالمشاقات والحوالة والحوالة والوقف والرهن والضمان - 00:34:45ضَ

المشاقات نعم والحوالة المسافات الحوالة الوقف والرهن الوقف الامر فيه عندي ظاهر لانه عقد بينه وبين ربه انه تبرع بهذا واخرجه عن ملكه يعني اخرجه عن ملكه لله قال هذه الارض وقت لتكون مسجد - 00:36:00ضَ

ما في خيار والوقف والرهن والضمان الشيخ البليهي والله مجموعة والله هذه العقود قالوا في الشيخ البليهي ذكر قوله دون سائر العقود كالمساقات والمزارعة والحوالة والاقالة والاخذ بالشفعة والجعانة والشركة والوكالة والمضاربة والعرية والمسابقة والهبة بغير عوظ والوديعة والوصية قبل الموت. طيب - 00:37:02ضَ

ولا في نكاح والوقف والخلع وطلاق والابراء والعتق على مال والرهن والظمان الكفالة فكل ما تقدم ليس فيه خيار. دليل ذلك ان هذه العقود ليست بيعا. والذي ثبت فيه الخيار عن رسول الله صلى الله عليه - 00:38:00ضَ

وسلم انما هو البيع وبهذا القول قال الثلاثة والجمهور الثلاثة نعم والجمهور وقال الشيخ تقي الدين يثبت شرط في كل العقود يثبت نعم يثبت نعم ويثبت خيار الشر في كل العقود ولو طالت المدة. تنبيه - 00:38:20ضَ

المساقاة والمزارعة. لا نحن في خيال المجلس نحن في خيار المجلس. اما خيار الشرط فالمسلمون على شروطهم نعم يمكن اه عقد النكاح لانه له حرمة وله شأن يختلف عن سائر العقود - 00:38:40ضَ

لكن نحن في خيار المجلس المضمون اهل الكلام انه بمعنى انه العقد المزاراة لا متى ابني معاطي للمزارعة والمساقات بناء على هذا فانه يلزم لكن ماذا كان فيها خلاف يقول نعم اه نعم. وبهذا القول قال الثلاثة والجمهور. وقال الشيخ تقي الدين يثبت خيار الشرط في كل - 00:39:04ضَ

كل العقود ولو طالت المدة. تنبيه المساقاة والمزارعة لا خيار فيهما لانهما عقدان جائزان على على المقدم في المذهب وعلى القول بانهما من العقود اللازمة كما هو الراجح وعليه العمل في البلاد النجدية في هذا الزمن يثبت فيهما الخيار - 00:39:39ضَ

يثبت فيهما الخيار يثبت فيه بالخيار هل عقد المزارع والمسابقات تبيع نعم. انتهى تحتاج الى يعني هذا هو اللي كان عندي عقد المزارع وما شاء ذلك وممكن يعني ان قيل به انه ان خيار المجلس يجري في هذه العقود قياسا على البيع - 00:39:59ضَ

الامر فيه ظاهر والوقت كذلك الوزارة من هو نعم نعم باب الخيار. الخيار اسمه مصدر وفعله اختار. ولا نقول انه مصدر. لان مصدر اختار اختيار وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل. المصدر ما دل على المصدر دون حروفه. نعم. نعم - 00:40:57ضَ

نعم. ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فانها تسمى اسم مصدر. مثل كلام اسم مصدر لتكليم. وسلام اسمه مصدر لتسليم وسبحان اسم مصدر لتسبيح واهل مجرة. والخيار هو الاخذ خير الامرين. يقال اختار اي اخذ بخير الامرين - 00:41:37ضَ

فيما يرى وان كان بعضهم يقول طلب خير الامرين الا ان قولنا الاخذ بخير الامرين هو الاولى لانه قد لا يكون طالب ومطلوب. والخيار هنا الاخذ بخير الامرين من الامضاء او الفسخ. سواء كان للبائع او للمشتري. قوله وهو اقسام اي اقسام سبع - 00:41:57ضَ

وحصرت الاقسام بسبعة بناء على التتبع انا عندنا ثمانية. نعم بعده. بناء على التتبع اقرأ اي ان اهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا انها لا تخرج عن سبعة او انهم رأوا انهم حصروها في هذا الباب بسبعة وان كانت هناك - 00:42:17ضَ

اشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب. ومنها اخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فانها لم تذكر في باب الخيار قوله هو الاول خيار المجلس. الاظافة من باب اظافة الشيء الى مكانه والمجلس موظع الجلوس. والمراد به هنا مكان التبايع حتى - 00:42:37ضَ

لو وقع العقد وهما قائمان او وقع العقد وهما مضطجعان فان الخيار يكون نعم. فان الخيار يكون لهما وهو خيار مجلس. لان المراد بالمجلس مكان التبايع لا خصوص الجلوس. قوله يثبت في البيع اي للبائع والمشتري. دليل - 00:42:58ضَ

هنا ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكان الجلوس ليس ليس مراد ان يكونا جالسين وكذلك بل وليس المراد المكان المخصوص للجلوس من المجلس في البيت لو تعاطى بالحوش او تعاطل بالشارع او في اي مكان. المهم المجلس هذا اصطلاح انه مكان - 00:43:16ضَ

المكان الذي تم فيه عقل البيع. نعم. قوله يثبت صار صار المجلس في في هذا الاصطلاحي المجلس باللغة ايش؟ مكان الجلوس. لازم في الفقه في الاصطلاح مكان حركة للبيع وكان العقد سواء كان المجلس او السطح او الشارع او في البرية. نعم - 00:43:54ضَ

السلام عليكم. نعم. اه قوله يثبت في البيع اي للبايع والمشتري. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث نعم وقد اخذ بالحديث الائمة الثلاثة وانه يثبت خيار المجلس وقال مالك ان المراد به التفرق بالاقوال وانه اذا تم - 00:44:24ضَ

عقد فلا خيار في المجلس لان التفرق بالاقوال يحصل بالقبول بعد الايجاب. والبيع من العقود اللازمة التي تلزم من حينها ولكن قوله رحمه الله ضعيف جدا. لانه حمله على التفرق بالاقوال يناقض الحديث. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا تبايع الرجل ان - 00:44:43ضَ

والتبايع يتم يتم بالايجاب والقبول ثم قوله ما لم يتفرقا وكان جميعا. والمراد في المجلس والصواب ما عليه الجمهور ان ما خيار المجلس ثابت ما دام المتعاقدان في المجلس. والحكمة من خيار المجلس هي ان الانسان قد يتعجل في بيع الشيء او شرائه - 00:45:03ضَ

ذلك منه من غير ترو فيحتاج الى ان يعطى هذه الفسحة وانما اعطي هذه الفسحة لانه اذا وقع الشيء في ملك الانسان فان الرغبة التي كانت عنده قبل ان يتملكه تقل. فجعل الشارع له الخيار وهذا من حكمة الشارع ولم يكن طويلا لانتفاء - 00:45:23ضَ

قوله والصلح بمعناه اي يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع وذلك ان الصلح كما سيأتي في بابه احد القسمين ما كان بمعنى البيع مثل ان يقر الانسان لشخص بمائة صاع من البر ثم يصالحه المقر على - 00:45:43ضَ

هذه الاصباع بمائة درهم فهذه مصالحة بمعنى البيع. لانها معاوضة واضحة فيثبت به الخيار. قياسا على البيع. قوله هو ايجارة اي وكذلك يثبت في الاجارة لان الاجارة بيع منافع. فالرجل اذا اجر اخرا طيب الثاني نعم. قوله والصرف - 00:46:03ضَ

ويثبت ايضا في الصرف لان الصرف بيع لكنه بيع خاص بالنقود فيبيع قوله والسلام السلام يثبت به خيار المجلس ان يسلم الانسان الى البائع دراهم مع تأجيل السلعة مثل ان يقول الرجل للفلاح اريد ان اشتري من قوله دون سائر - 00:46:23ضَ

وذلك لان الاصل ان العقد بمجرد انعقاده يترتب عليه مقتضاه. خولف في البيع لورود فيه فيبقى ما عداه على الاصل مثل الرهن والوقف والهبة والمساقاة والحوالة والعتق والنكاح وما اشبهه - 00:46:43ضَ

كذلك فهذه ليس فيها خيار. ليس فيها خيار مجلس وذلك لان هذه العقود لا تخلو من حالين. الاولى ان تكون من العقود خذ الجائزة فهذه جوازها يغني عن قولنا ان فيها الخيار. لان العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق. سواء في مجلس - 00:47:03ضَ

ما تلزم الا بالقبض قال محبتك داري هذه ما يلزم الواهب موجب الهبة لا تلزم الا بالقبر نعم نعم الثانية ان تكون من العقود النافذة التي لقوة نفوذها لا يمكن ان يكون فيها خيار مثل العتق والوقف. اما المساقاة فقيل ان - 00:47:23ضَ

انها عقد جائز. وعلى هذا فلا خيار فيها. لان المتساقين لان المتساقين عندك كذا؟ لا دقيقة واحدة. لان المتساقيين كل منهما له ان يفسخ. والمساقاة ان يدفع الانسان بستانه لشخص فلاح - 00:47:57ضَ

عامل ويقول خذ هذا اعمل فيه ولك نصف ثمره. فالمشهور من المذهب انها عقد جائز. فللعامل ان يفسخ ولصاحب البستان ان يفسخ اذا لا حاجة ان نقول له خيار مجلس. لان الخيار ثابت سواء كانوا في مجلس العقد او بعده. وعلى هذا يمكن ان نأخذ من ذلك - 00:48:17ضَ

قاعدة وهي ان كل عقد جائز. فليس فيه خيار مجلس. لانه يستغنى بجوازه عن الخيار. ما دام ان الانسان يملك ان يفصل لا معنى واصل غير لازم. نعم. ما دام ان الانسان يملك ان يفسخ هذا العقد ولو بعد التفرق فلا حاجة ان نقول فيه - 00:48:37ضَ

مجلس والرهن وهو عقد لازم من احد الطرفين وجائز من احد الطرفين. والرهن هو عقد اللازم من احد الطرفين وجائز من احد الطرفين. فمن له الحق فهو في حقه جائز. ومن عليه الحق فهو في حقه لازم - 00:48:57ضَ

مثاله استقرظت من شخص مالا فطلب مني رهنا فاعطيته كتابا فهذا الرهن من قبلي انا لازم. ومن قبل صاحب الحق جائز لان له ان يفسخ الرهن ويقول خذ كتابك ويبقى الدين في ذمتي دينا مرسلا. العتق لو اعتق الانسان عبده - 00:49:17ضَ

ثم اراد ان لا اله الا الله اذا كان الرهن عن عن بيع فما دام المتبايعان بالخيار وكذلك في الرهن تابع للبيع. يعني باعه سلعة ورهنه المشتري شيئا بالثمن الذي في ذمته - 00:49:37ضَ

فالرهن هنا له فيه الخيار ما دام في المجلس لان العقد حينئذ فرغوا كذلك. فرع عنه يعني اذا قبله ماذا الخيار اذا قبل الرحم ما له همه ما له الخيار - 00:50:16ضَ

ما دام اقول لك ظعنه المشتري رهن البائع بالثمن الذي في ذمته وهو من في المجلس اليس المشتري الفسخ وفرع عنه الراهن المتفرع توثيق توثيق بالشمل شمل السلعة فاذا فسح المشتري البيع ان فسح. الظاهر - 00:50:41ضَ

تبعنا لان الران هذا فرع عن البيع في دين يعني اه لازم والله انه توثيقة طالبه بالدين او اقربه مال فانه يلزم ليس له ان يلزم الراهن دون المبتهل. كما قال الشيخ نعم - 00:51:27ضَ

والعتق لو اعتق الانسان عبده ثم اراد فسخه في نفس المجلس لم يصح بقوة نفوذه ومثله الوقف لان الوقف اخرجه الانسان لله فلا خيار فيه ومثله الهبة اذا قبضت لا خيار فيها اذا قبضت. نعم. لا خيار فيها لانها ليست عقد يعني لو - 00:52:06ضَ

الموهوب له قبض الهيبة في المجلس. نعم فلا خيار للواهب. نعم. الله اكبر الله اكبر. نعم. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله - 00:52:26ضَ

اه. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر اكبر نعم بعده حدد الموقف نعم. نعم - 00:53:00ضَ

ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما هذي عبارة لكن ايش؟ ولكل من المتبايعين الخيار. ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما ما لم يتفرق عرفا لكل من المتبايعين الخيار - 00:54:06ضَ

على نص الحديث الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال المؤلف عرفا يعني توضيح للتفرق انما كل ما يعتبر تفرقا ما لم يتفرقا عرفا فاذا كان يعني خروج واحد منهم - 00:54:35ضَ

خرج منها الغرفة راح للغرفة الاخرى اذا كان هذا يعد تفرقا في مكانهما لم يبرح كانوا يلاحظ مثل هذا وقام من المجلس للغرفة الثانية او قام اكرمكم الله لدورة المياه - 00:55:09ضَ

كانه هذا لا يعد في عرف الناس تفرق انما يعد التفرق اذا خرج غرق المكان خالد تاركا للمكان عنفا والذكر. ايه. ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم. الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابي - 00:55:32ضَ

هم. في مكان التبايع. فان كان في مكان واسع كصحراء. فبان يمشي احدهما مستدبرا لصاحبه خطوات من كان في دار كبيرة ذات مجلس يقول؟ نعم. فان كان في مكان واسع كصحراء فبان يمشي احدهما مستدبرا لصاحبه - 00:55:58ضَ

خطوات نعم وان كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه بيت الى بيت او الى نعم. هم. او الى نحو صفة وان كان في دار صغيرة فاذا صعد احدهما السطح او خرج منها - 00:56:18ضَ

فقد هذا الشارح. عرفا عرفا. نعم. هم قوله الخيار ما لم يتفرق عرفا بابدانهما اي لكل منهما الخيار ما لم يتفرقا والدليل حديث ابن عمر رضي نعم آآ فان ولكن بماذا يكون التفرق؟ هل هو محدود شرعا؟ الجواب. يقول العلماء انه محدود عرفا. لان الشرع لم يحدده - 00:56:38ضَ

وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد فانه يرجع يرجع فيه الى العرف كما قال الناظم وكل ما وكل ما اتى ولم حدد بالشرع كالحرز فبالعرف فبالعرف احدد. ولهذا قال المؤلف ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما. ولكن كيف التفرق - 00:57:14ضَ

الجواب ننظر فاذا كانا يمشيان من الجامع الى المعهد العلمي فباعه عند الجامع وجعل يمشيان الى المعهد العلمي وهذا الممشى تغرق ثلث الساعة على الاقل فهذان الرجلان لهما الخيار حتى يتفرقا عند المعهد. فما دام يمشيان جميعا مصطحبين نعم - 00:57:34ضَ

فلهما نعم مصطحبين فلهما الخيار. نعم. واذا كانا في حجرة وتبايع ثم خرج احدهما من الحجرة الى الحمام لقضاء الحاجة نعم فقد تفرق لان المجلس الاول انتهى. واذا كان في الطيارة يعني الشيخ جعل هذا تفرق نعم - 00:57:54ضَ

واذا كان في الطيارة متجهين الى محل بعيد مقداره ثلاث عشرة ساعة وتبايع عند اقلاعها ولا تهبط الا بعد ثلاثة عشرة ساعة فتكون مدة الخيار ثلاث عشرة ساعة ما دام لم يتفرقا. وحل هذه المشكلة ان يتبايع على الا - 00:58:14ضَ

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد من البائعات. ومعنى ذلك ان ليسقط الخيار فيتبايع على ان لا خيار وانه بمجرد الايجاب والقبول يلزم البيع ولا خيار مسألة فان لم ينفياه في العقد - 00:58:34ضَ

دخل في عبد الرحمن نعم الحبيب وكان جميعا قالوا فيها فائدة ماذا تبايع رجلان بالهاتف؟ فانه في هذه الحال لا خيار بمجرد ما نقول احببت هو الثاني يقول اشتريت اثناء الكلام - 00:58:54ضَ

ما يقال ما لم ينقطع ما دام آآ يكون لا خيار له بمجرد ان يقول بعت يقول اشتريت وهما كل منهما على الهاتف على الخط لا خيار بمجرد ما يقول احد من بعث والثاني يقول - 00:59:23ضَ

قوله كان جميعا بقوله وكان جميعا تأكيد تأكيد جميعا وكان جميعا جميعا هذي فئة فئة الذي عندي الان فيما يظهر انهما ما دام كل منهما في مكانه والكلام لم ينقطع الكلام فيما بينهما فهما في هما جميعا. لقائل ان يقول هما جميعا الان - 00:59:56ضَ

يعني ما دام انهما يتحدثان فهما جميعا. يجتمعان انهم يتفرقوا نعم. الشرح الكبير مع الانصاف نقل المحقق وقيل ان يبرد منه بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة - 01:00:52ضَ

قال ابو الحارث احمد عن تفرقة الابدان وقال اذا اخذ هذا هكذا واخذ هذا هكذا فقد تفرقا ما لم يتفرقا المهم قولهم معقول اذا كان الناس يعدون هذا تورط فهو توضأ. اذا لم يكون لا - 01:01:16ضَ

تفرقا مثل المثال اللي ذكروه من قام لي حاجة وهو في المكان يعني ما ما يعد انهم تفرقوا وفي مكانهما ما لم يتفرقا هذا ما تفرق لاني قام ياخذ حاجة من المكان الثاني او قام للدورة عندي انا - 01:01:51ضَ

ما يسمى نعم يا عبدالرحمن بسم الله الرحمن الرحيم صديق هذا سائل يسأل يقول ما هو بيع السلم؟ ما السلم هو بيع مكيب مثلا مكير او موزون كالشمر ثمر النخل يبيعه مؤجلا بثمن حاضر بثمن - 01:02:15ضَ

اقول اه المشتري بعني مائة صاع من زرع اه من بعث بعد ستة اشهر او بعد سنة بمائة ريال مثلا مقدمة فهذا بيع كما ذكرت بيع بيع بيع الشيء مؤجلا. نفس المبيع مؤجل. والثمن مؤجل. عكس البيع الى اجل. البيع - 01:02:50ضَ

نعم يقول احسن الله اليك اليس عقد المزارعة والمساقاة هو نوع من انواع الاجارة فيكون فيهما خيار المجلس يقول آآ عقد المزارعة في خلاف منهم من يعده ايجاره وحينئذ يصير بيعا - 01:03:33ضَ

وبعضهم يقول لا ان هذا عقد شركة عقد ما يرجحه شيخ الاسلام يقول العقد المزارعة والمساقاة عقد شركة عقد مشاركة. نعم يقول احسن اليك لي عند صاحب امانة فطلبتها منه فقال لي او تهب لي منها شيئا - 01:04:05ضَ

قال لي قال لي او تهب لي منها شيئا فقلت له خذها كلها ان شئت. فسكت ولم يقل شيئا وندمت لاني بحاجة اليها. واستحييت طلبها منه فهل تعتبر الهبة؟ قد وقعت وليس لي الرجوع فيها - 01:04:29ضَ

لا اله الا الله الذي يظهر لي انه ان ان لك الرجوع فيها تخبره تخبره بالحقيقة انك فعلت ما فعلت انك ضعفت له استحياء لانه في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس. وانت وابتوا لا عن طيب نفس - 01:04:49ضَ

وابدوا لا عن طيب نفس فارجو انه ان لك الرجوع لانك لم تعبه هبة عن طيب نفس وهو اذا علم لا يحل له يعني آآ الاستيلاء عليها او المطالبة بها - 01:05:47ضَ

اذا علم حقيقة الحال نعم يقول احسن الله اليك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة جاء بلفظ يتفرقا والاخرى يفترقا اللفظ يقول احسن اليك تدين رجل من اخر مبلغا من المال فلما اتى يطالبه - 01:06:08ضَ

به ابى لعدم وجود عقد يثبت ذلك. فما الحكم في ذلك؟ الا القاضي في المحكمة مختصمان عند القاضي ويتدايعان يتداعيان نعم سائل من الشبكة اريد ان اخرج مالي من المصرف ولكن لم استطع من اجل نقص السيول - 01:06:34ضَ

في البلاد هل ادفع لشخص مبلغا ليخرج ما لي من المصرف؟ بمعنى يخرج لي الف واعطيه مئة اعد السؤال. يقول اريد ان اخرج ما لي من المصرف. نعم. ولكن لم استطع من اجل نقص السيولة في البلاد - 01:07:08ضَ

هل ادفع لشخص؟ كيف المصري ما يعطيه قدر محدود. اه وبقدر محدود طيب فيعطي يقول كمل السؤال. يقول من اجل نقص السيولة في البلاد. هم. هل ادفع لشخص مبلغا ليخرج مالي من المصرف ليخرج. ايه. ليخرج مالي من المصرف بمعنى يخرج لي - 01:07:30ضَ

الالف واعطيه مئة المئة اجرة له على آآ تعقيبه ومسعاه نعم مدير البنك بيخرج المال من غير ادارة البنك بتاعنا طيب البنك اليس يلزمه؟ يلزم البنك هذا دين للمودع؟ يلزم لك التعليمات - 01:08:07ضَ

هل يستطيعون هل هذه الرشوة ما نظام البنك ما ما يدفع يعني يعني هل نقول انه الشرع يكون ما يدفع؟ يقول ها؟ كانه احسن الله اليك اذا تعدد تعدد الطالبين - 01:08:49ضَ

يكون هناك محاصر يعني كانوا اذا دفع دفع البنك اضر بباقي بالباقين بالباقين بناء على هذا انه ما يجوز له اصلا بقطع النظر حتى ولو لم يدفع له. حتى ولو لم يدفع له مئة في - 01:09:30ضَ

مقابل اه تحصيله الالف. ظاهر؟ اي نعم. ما يجوز له ان ان يعمل على تخليص الف ما دام ان هذا يضر بالاخرين وان هذا لا يتأتى لان لان البنك مدين للمودعين مدين - 01:09:53ضَ

للمودعين في الغرماء. للمودعين. ما يكون هذا من الحيل يجوز لاخذ الحق دفع ظرر ايش؟ ظرر تدفع الظرر عن نفسك. لا ارسل يا شيخ يقول بلاد تمر بازمة سيولة لكن - 01:10:13ضَ

ما الذي خصك انك تستخرج مالك والاخرون لا لا يستخرجونك ما يستطيعون ما يستطيعون. يعني البنك لا يستطيع ان يغطي الديون اللي عليه. يغطي المودعين نعم. احسن الله اليكم شيخنا وان كان البنك آآ - 01:10:44ضَ

يا عيني قادر البنك ان يسدد الجميع. ويتحالون على الناس لاخذ اموال المالية لاجل انها تخرج يقول السارح لا يضر بالاخرين لكنه عاد يعني ما ادري هل هو تصوره او انه موظف - 01:11:06ضَ

التعليم داخل البنك لا تتيح له النعمة يقول احسن الله اليك كان مقبل على عمل عملية جراحة ويريد الحصول على على مال على ماله او على مال الله لعل والله اعلم - 01:11:42ضَ

اذا كان انه يعني لا لا يترتب على يعني استئصاله لماله ظرر بالاخرين وان اخذ او لم ياخذ سيا بالنسبة للاخرين ما دام انه لا ظر على احد من المودعين الاخرين وان الامر سيئا فله ان يعمل - 01:12:32ضَ

وبناء على هذا فالمبلغ الذي اعطاه يعني نوعا من يعني يمكن يجري يجري مجرى يعني الرشوة الجائزة التي لدفع لدفع الظلم. الرشوة الجائزة التي لدفع الظلم المحقق. نعم ما المقصود بالصبرة الكومة نسميها الكومة حنا يعني الطعام اللي - 01:13:02ضَ

يعني تسمى زبره ايضا الصبرة هي الزبرة او الكومة يعني الطعام اللي بعضه فوق بعض ها من الشبكة طلب مني شخص سؤال الشيخ هل فيه تعارض بين نزول الله تعالى - 01:13:36ضَ

اه بين نزول الله تعالى في الليل الاخر وبين الاستواء على العرش وقد بينت له عدم الخوض في باب الاسماء والصفات ليس فيه تلص وهي مسألة يخاطب فيها الناس ولكن ينبغي ان - 01:14:14ضَ

انه لا تعارض فالله ينزل كيف شاء ولا نقول يلزم منه كذا وكذا آآ يعني خلو العرش هذا يتكلم الله المستعان. لكن الصواب انه لا يقال فيه. بل شيخ الاسلام في شرح حديث النزول - 01:14:34ضَ

رجع القول بانه تعالى لا يخلو منه العرش. لان نزوله ليس كنزول العباد. يجمل كذا وكذا وكذا. نعم يقول احسن الله اليك. اختم نعم هل من كلمة ترقق القلوب؟ وكيف السلامة من كثرة الفتن في هذا الزمان - 01:14:54ضَ

الله يصلح تلقيكم القلوب تلاوة الكتاب بتدبر وتفكر الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود. الله اكبر. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله - 01:15:17ضَ

تدبر القرآن فيه ذكر الترغيب والترهيب تقرأ ايات اقرأ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الى قوله ذلك هو الفظل الكبير جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار. جنات عدن يدخلونها - 01:15:59ضَ

يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤة يحلون فيها من اساور من ذهب جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله بعد الايات هذه قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم. فاذا قرأ المسلم هذه الايات - 01:16:30ضَ

الوعد والوعيد في ذلك ما يلين القلوب الذين يخشون الله ويخافون عقابه ويؤمنون بوعده ووعيده. فنسأل الله ان ينفعنا واياكم بكتابه. وان يجعله حجة لنا لا حجة علينا. والله اعلم. نسأل الله ان ينفعنا واياكم بكتابه. يهدينا الصراط المستقيم - 01:16:59ضَ

- 01:17:31ضَ