دروس عام 1440

درس مغرب الجمعة 1440/1/11 هـ الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك

عبدالرحمن البراك

من باع امرا قال الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع - 00:00:00ضَ

قوله وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها اي اذا باع الارض وفيها غرس المثال الاول باع دارا فرق بين بيع الدار وبيع الارض لكل شيء الدار فيها - 00:00:27ضَ

والارض فيها يعني بناء ايضا وتقدم من للعرف اثر كبير كثير تحديد ما يدخل وما لا يدخل في ايه للمبيع وما ذكروه اول عرف الغالب وفرق بين يتعلق بالارض فقط ولا شيء - 00:00:56ضَ

هذه ارض باع ارض ولكن فيها كيت وكيت وكيت نعم قال ولو لم يقل نعم. وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. اي اذا باع الارض فيها غرس - 00:01:53ضَ

فان الغرس يتبع الارض لان الغرس بالنسبة للارض يعتبر فرعا تابعا لاصله وكذلك البناء. فاذا باع ارضا وفيها بناء فانه يدخل في بيع الارض. لان البناء بالنسبة للارض فرع فيتبع الاصل - 00:02:08ضَ

المسألة اذا كان الان الصكوك في الغائب اكثر الافراط تكون لارض بيضاء ما في. ثم يشتري الرجل الارض فيبني فيها عند الافراغ يبيع الارض في الصورة حدود الارض والبداية لكن الصوت ليس فيه تعرض للدين - 00:02:24ضَ

ولا ادري قد يقولون العمارة القائمة على هم يطبقون الصك عند الافراغ يطبقون الصك السابق نعم نعم مسألة اذا كانت الارض بيضاء وليس فيها بناء ولا غرس ولا زرع. فاذا باع هذه الارض دخلت كل ما فيها - 00:03:09ضَ

ولكن هل يدخل فيها ما ينبته الله تعالى من الكلأ؟ الجواب لا يدخل لانه لا يملك بملك الارض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار. فلا يدخل في البيع اما ما - 00:03:39ضَ

الادمي فيدخل حطب حطب المشتري لا يموت ما في لان الاول بائع الارض هل ملك ما فيها مما انبته الله ومن ومن اذا للمشتري انما يملك بالشراء ما كان يملكه - 00:03:55ضَ

فما غرسه البائع هو ملكه. فيملكه المسلم وما لم يغرسه البائع بل انبته الله بما منزل من الغيث البائع فلا يملكه المشتري لكن هو اولى به ما لك الارض اولى به - 00:04:36ضَ

نعم وقوله ولو لم يقل بحقوقها اشارة الى خلاف في هذه المسألة. اشارة كلمة لو كما هو مشهور من مصطلح الحنابلة قالوا لو ولو كان اشارة للخلاف القوي ايضا عندهم اصطلاحات - 00:05:03ضَ

قوي حتى من خلال المتوسط وان الضعيف هنا مشاحة للاصطلاح نعم نعم وقوله نعم ولو لم يقل بحقوقها اشارة الى خلاف في هذه المسألة انه اذا لم يقل بحقوقها فان البناء والغراس لا يدخلان في الارض - 00:05:25ضَ

وعلى هذا فيقدر لهما قيمة من جديد. والا فللبائع اخذهما. والصواب انهما انهما داخلان في الارض تباعا لها وان باع غرسا ونخلا مثلا فهل الدخول الصحيح الاصل دخول الغرس والبناء في الارض - 00:05:49ضَ

الا بدليل الا باستثناء خلاص يخرج الاستثناء يخرج بعض ما يشمله اللفظ العام الا الغرس انا اريد اقرأه يريد ينقل ان هذه النقلات الى ارض اخرى له لكن اذا سكت - 00:06:10ضَ

سكت البائع ولم يستثني الغراص فانه تابع للارض فيملكه المشتري. نعم المهم غرسا وين باع غرسا نخلا مثلا فهل تدخل الارض الجواب لا. لان النخلة فرع لا لان النخل فرع فلا يتبعه الاصل - 00:06:41ضَ

الارض اصل والنخل فرع. ولا يمكن ان يتبع الاصل الفرع وهذا التحليل احيانا ما يريد نفس الشجر يقول بيتك النخل هذا ملك نخل فيعبر عن عن الارض وما فيها بالنخل - 00:07:00ضَ

يملك الارض والشجر جميعا اذا جاء عوف او حصل النص بعتك هذه النخلة او هذه النخلات بمعنى انه يمكن يمكن يبيعها من اجل ان يقلعها المشتري ان يغرسها في ارض اخرى - 00:07:34ضَ

اذا باعه النخل يعني انما يحدده العرف والنص اما عند الاطلاق فاذا البئت فهذا النخل انه يشمل الارض والشجر نعم ولكن في عرفنا نحن والى عهد قريب اذا باع عليه نخله او باع عليه نخله او ما اشبه ذلك - 00:08:00ضَ

انه يشمل الارض ولا يعرف الناس الا هذا. هذا هو هذا يعني عوف عليه فيجب ان تنزل الالفاظ على الحقائق العرفية ما لم ينص على ان المراد بها الحقائق اللغوية. اما النخل فعندي نعم هكذا - 00:08:34ضَ

لكن بعض الاسئل الذي يظهر لي ان العرف الخشب فلا تتبعه الارض اما النقل على البيت كالنخل هذا النخل يدخل يدخل الارض والشجر والاسل تبع الخيار اذا كان النخل مثور مثور باسل - 00:08:55ضَ

واما عند الاطلاق فالواجب حمل الالفاظ على لسان اهل العرف. نعم. وهذه قاعدة مطردة ان الواجب حمل الالفاظ على لسان اهل العرف ما اقتضاه لسان اهل العرف وجب حمل اللفظ عليه وما لا فلا. نعم. قوله وان كان فيها زرع كبر وشعير - 00:09:28ضَ

فلبائع مبقع اي اذا كان في الارض زرع فهو على نوعين الاول. لا اله يعني ما لك الارض زرع فيها اذا عندما باع الارض فنحن قلنا في الاول انه يدخل فيها الغرس - 00:09:50ضَ

طبعا للارض معروف ان الزرع يعني وقته محدود واتصاله بالارض ضعيف الشجر والنخل لا كان العرف جاهل على ان الزرع يكون لصاحب الارض وقال لك المؤلف مبقا يعني يكون للبائع باق مبقا - 00:10:12ضَ

حتى يحسده ما هو بتبعي لا يكون لي فخذه لا ان يكون حتى يحسده نعم قال الشيخ نعم. قوله وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى اي اذا كان في الارض زرع فهو على نوعين. الاول - 00:10:51ضَ

ان يكون مما يؤخذ مرة واحدة كالبر والشعير. فهذا يبقى للبائع اي لا يشمله البيع. فيكون للبائع ما لم يشترطه المشتري ويبقى ايضا للبائع الى الحصاد ولو طلب المشتري ان يخلي الارض منه فليس له الحق في هذا - 00:11:20ضَ

فليقال انت اشتريتها وفيها الزرع ومعلوم ان الزرع يبقى الى الحصاد والجذاذ ومؤونة سقيه على البائع. لان البائع لم يملكه من من قبل المشتري بل ان ملكه استمر عليه فاذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع. قال العلماء الثانية نعم. فاذا بلغ الحصاد فاذا - 00:11:39ضَ

صنع الحصاد بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع للبائع فاذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع قال العلماء وعليه ان يجوزه في الحال فان تركه نعم امبارح حصاد نعم - 00:12:06ضَ

واذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد من باعه باعه صاحبه بائع الارظ بائع الارض اولا باع الارض اولا وبقي الزرع انه مبقن وبلغ الحصاد داخل على ملكه للزرع فاذا باعه نفس البائع - 00:12:58ضَ

اذا باعه على مجتهد اخر المشتري الارض الاول يطالب من له سواء كان بائع الارض اولا ومالك الزرع او مشتري الزرع فليصاحب الارض ان يطالبه باخلاء الارض منه العبارات فاذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد وبيع وبيع - 00:13:33ضَ

بعد بلوغ الحصاد ما هي بواضحة. هو للبايع اصله بائع الارض ايه. الى الجذاذ قوله حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها فثمرها للبائع - 00:14:13ضَ

الى ان يشترط المبتاع متفق عليه وقوله الى الجذام وفاقا لمالك والشافعي لحديث ابن عمر وتقدم قريبا. وعند ابي حنيفة يلزم البائع قطعه في الحال انتقلنا الى موضوع المعنى معروف وواضح - 00:14:42ضَ

الزرع التطبيق السابق الزرع ملك لصاحب الارض الى الى وقت الحصاد فاذا جاء الحصاد فانه يحسده ويخلي الارض منه وان قدر انه يبيع الزرع ان قدر انه يبيع الزرع عندما استحصد - 00:15:08ضَ

عندما استحصد ان قدر انه يبيعه فهو لمن اشتراه وعليه ان يخلي الارض منه صاحب الاول نعم باقي فاذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع قال العلماء وعليه ان يجوزه في الحال فان تركه حتى نمى بطل البيع - 00:15:30ضَ

لان نبوه يكون شيئا فشيئا ولا ندري ما مقدار الزائد بعد نموه فيعود ذلك الى جهالة الاصل واذا كان مجهولا فان البيع يبطل وان قالوا المشتري للبائع احصده علفا لان الزرع يصلح ان يكون على فن البهائم. وقال البائع لا انا اريد ان ابقيه حتى - 00:15:55ضَ

سنبلا وحبة فهنا نتبع قول البائع لان البائع يملك ابقاء هذا الزرع الى الحصاد. فاذا جاء الزمن حصاده فللمشتري ان يطالبه بحصاده فان لم يفعل كان عليه اجرة بقائه في الارض لانه معتد. لا يجوز. النوع الثاني من الزرع ذكره - 00:16:16ضَ

بقوله والا وان كان يجزء او يلقط مرارا. فاصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع اذا كان هذا الزرع الذي في الارض يجز مرارا مثل البرسيم القت فهذا يجز مرارا يحصد اليوم ثم ينمو فيما بعد. ويحصد مرة ثانية وثالثة ويبقى سنة او سنتين على هذه الحال - 00:16:36ضَ

وربما يبقى اكثر من ذلك حسب طيب الارض وردائتها. فهذا يقال فيها الاصول للمشتري. يعني العروق والجذوع للمشتري في مشتري الارض يعني اذا كان الارض فيها فالاصول للبائع الاصول للمشتري - 00:17:01ضَ

يعني كما قلنا في الغراس الاصول للمشتري والجزة واللقطة للبائع نعم هذا يقال فيها الاصول المشتري يعني العروق والجذوع للمشتري والجزة الظاهرة تكون للبائع مبقاة الى اواني جزها عادة. بائع ما - 00:17:32ضَ

واللقطة كذلك. فاذا كان هذا الزرع مما يلقط مرارا كالباذنجان واللوبيا والطماطم وما اشبهها. فالاصول للمشتري تبعا للارض واللقطة الموجودة تكون للبائع مبقاة الى اوان اخذها وتبين بهذا ان الارض اذا بيعت وفيها غراس غراس شجر فهو تابع للاصل. واذا بيعت وفيها زرع لا يحصد الا مرة فانه لا يتبع الارض - 00:17:54ضَ

بل يكون للبائع. واذا كان فيها زرع او شجر صغير يلقط مرارا او يجز مرارا. فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون للبائع وهذا هو هذا هو التفصيل. وكل هذا ما لم يشترط احدهما على الاخر شرطا يخالف ذلك. فعلى ما شرط ولهذا - 00:18:26ضَ

قال المؤلف وان اشترط المشتري ذلك صح والمشار اليها اللقطة الظاهرة والجزة الحاضرة فاذا قال المشتري انا لا اريد ان تدخل علي كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة او وكذلك الزرع - 00:18:49ضَ

واشتري شرط ان يكون الزرع له جز فاذا قال المشتري انا لا اريد ان تدخل علي كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة او تجز الحصدة الظاهرة انا لا يشترط عليك ان يكون لي فقبل البائع فلا بأس ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فتمرتها للذي باعها الا ان - 00:19:05ضَ

يشترط المبتع المشتري وقوله من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع. طيب هذي كلمتين فيما بعد ها في الفصل التالي ذكر العبد. العبد في الفصل الثاني في اخر الفصل ومن باع عبدا له مال فماله لباعيه الا ان يشترطه - 00:19:36ضَ

كان عندي انه ذكرى ذكر العبد هنا استطراد لاننا احنا في بيع الاصول والاجتماع لكن نظرا الى ان نفس الحديث اللي فيه ذكر فيه ومن باع عبدا كان ذكره تبعا لوروده في الحديث - 00:20:11ضَ

والا فبيع العبد له موضع اخر نعم. نفس رقم الحديث نعم نعم وكذلك نقول من باع ارضا وفيها زرع يجز مرارا واشترط المشتري ان تكون الجزة الظاهرة له فله ذلك لان المسألة حق - 00:20:42ضَ

وحق الادمي له اسقاطه اذا لم يتضمن شيئا محرما. فلو قال قائل كيف تجيزون ان يشترطه المشتري وهو للبائع؟ والمشتري اذا اشترطه فلابد ان يزيد الثمن. فلو بعت الارض وفيها عشرة الاف كيلو من البر. واشترطه المشتري لنفسه فانه يلزم زيادة - 00:21:00ضَ

الثمن فكيف يصح ذلك وقد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد الجواب لان هذا وقع تبعا للارض. وفرعا لها كما لو بعت الشاة وفيها لبن فان فانه يصح مع ان بيع اللبن وحده لا يصح - 00:21:20ضَ

كما يسرني بعد ما يعبر تبعا للنخل الاصل هل يجوز بيع الشمر مستقلا لا يجوز لكن يجوز تبعه حتى يشتد حبه وفيها زرع يجوز تبعا للارض هذا ما رحمه الله نعم - 00:21:36ضَ

وكما لو بعت الشاه وهي حامل فانه يصح مع انه لو بيع الحمل لم يصح فهذا مثله. فصارت الاشجار والزروع التي على الارض المبيعة تنقسم الى ثلاث الاول الاشجار فاذا بيعت الارض وفيها اشجار تكون تبعا للارض وتكون للمشتري - 00:22:12ضَ

الثاني اذا كان فيها زرع يجز مرارا فالجزة الموجودة تكون للبائع والاصول للمشتري ولو اشترط المشتري ان تكون الجلدة الظاهرة له صحة الثالث اذا كان فيها زرع لا يحصد الا مرة كالبر والشعير. فهو للبائع الى حين حصاده - 00:22:30ضَ

وهل يلزم البائع في في هذه الحال اجرة للمشتري؟ الجواب لا يلزم لانه لان له حقا ثابتا فصل فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى الى الجذاذ الا ان يشترطه مشتر - 00:22:48ضَ

له شبه بما قبله من باع نخل يقول بعد ان تشقق اوقات تشكك طلعه تشقق تفتح تفتح الاكمام الارض وضعها الانام فيها باقات والنخل الاطنان التي وهي الغلاف الذي يكون الشمر والقين من داخله - 00:23:08ضَ

وعاء ويسمى عندنا الكافور بمناسبة تسمية الكعب من الكفر بماء الستر تسمية كافور للثمرة يقول المؤلف قد تشقق طلعه تفتح لكنه لم يلقح لم يؤبر السبعة تكون على كلام المؤلف للبائع - 00:24:01ضَ

الا ان يشترطها البكاء والدليل على هذا الحديث صحيح منبع نقلا قد ابر او بعد ما الا ان يشترط المبتع لكن هنا رحمهم الله بالتشقق ولم يقولوا قد ادبروا وفي تفاوت بين التشقق والتعبير - 00:24:38ضَ

يتشقق ويمكث يعني بعض الايام متشققا ولن يعبر وهذا خلاف ظاهر الحديث فلا ينبغي العدول عن ظاهر النص فيه تعليق هذا الاستحقاق استحقاق البائع للثمرة مخصوص بما اذا كان قد - 00:25:10ضَ

اذا عبر من باع نقرا قد ابلماط للبائع الا ان يشترطها المبتاع الواجب تعليق الحكم بما علقه به الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنهم رحمهم الله يعني التشقق لانه كأن الوقت - 00:25:51ضَ

قليل او انه يعني قد تهيأ فجعلوا قول شيء يعني قد تهيأ لهذه الحال كان الحكم من تحقق يعني بتعبير اخر صار مظنة اذا تشقى اظن ان يؤبد ولكن الصواب انه لا يستحق البائع بائع النقل في الشمر الا اذا كان قد ابدل. اما مجرد التشقق فمن - 00:26:25ضَ

نقلا قد تشققت للمفتري يعني قد تشقق ولم يؤبر. تكون الثمرة على الصحيح لمن نلبأ للمشتري وبعد ان اقبل تكون للبائع الا ان يشترط. نعم ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى الى الجذاذ الا ان يشترطه مشتر - 00:27:07ضَ

يقول فلي بائع مبقن يعني يبقى للبائع الى اني يحين جزاءه فيجد له كما قلنا في الزرع انفا كما قلنا للبائع المبطل الى الحصاد وهذا نقول فلبائع مبطن الى الجلالة - 00:27:40ضَ

نعم الى ان يشترطه مشتر وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وكذلك يعني الحديث ورد في النخل الحديث ورد نصا في النفل سائر الشجر فالسما تكون للمشتري الا ان يشترطها المبتاع - 00:28:02ضَ

تكون للبائع الا ان يشترط وش كان اشياء على وكذلك وكذلك وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره يعني والشجر غيره والشجر وغيره بدأ يأتي من تفضل وشجر غيره قوله وما ظهر شجر غيرهما - 00:28:44ضَ

وغيره ده شجر ايش؟ العنب نعم وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من اكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر - 00:29:29ضَ

ما قبل ما قبل حاجة يعني ظهور يعني بدايات الثمر وعلامات آآ الطلع والزهر كما يقول النوع النوع الزهر يقول ما قبل ذلك والورق ورق الشجر نعم وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من اكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر - 00:30:04ضَ

ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه شرح هذه الجملة عندك في شي ؟ قوله وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من اكمامه كالورد والقطن. كل هذا يكون للبائع اذا كان قد ظهر - 00:30:48ضَ

لانه يشبه النخل المؤبر على القول الراجح او النخل الذي تشقق طلعه قوله وما قبل ذلك ما اسم اسم موصول اسم موصول مبتدأ قوله والورق معطوف على ماء. قوله فلمشتر خبر مبتدأ - 00:31:11ضَ

يعني والذي قبل ذلك والورق للمشتري ولكن ان يقرن الخبر بالفاء لفائدتين الاول حسنة ان يغتنم الخبر بالوفاء لفائدتين وحسن انما الموصولة تفيد العموم فهي كالشرط. ومن المعلوم ان الشرط اذا كان جوابه جملة اسمية فانها - 00:31:29ضَ

يقرن بالفاء فلذلك تقترن الفاء بخبره دائما الثانية انه اوضح في المعنى لانه لو قال وما قبل ذلك والورق لمشتر ربما يظن الانسان ان قوله لمشتري متعلق بمحذوف حالا من الورق يعني والورق حال كونه لمشتري فيتطلع الى الخبر فاذا جاءت الفاء قطعت هذا الاحتمال - 00:32:02ضَ

على كل حال ما كان قبل التشقق على ما مشى عليه المؤلف او قبل التأبير على القول الراجح ولو تشقق وكذلك ما ظهر من العنب وما ظهر من نوره اي الزهر وما اشبه ذلك فانه للمشتري - 00:32:26ضَ

الشجر او السمر يعني اوعية قبل ظهوره لكن في بعض السجن العنب. العنب العنب سبحان الله تظهر عناقيده حبيبات صغيرة هذه الاناقيد في اولها تفتحت عنها اقمامها ما قبل ذلك - 00:32:42ضَ

من يقول وما قبل ذلك اي قبل التشقق في الطلع. وقبل التشقق في الطلع واظح. والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش والتوت والمشمش يعني العنب اذا ظهرت يعني نفس الثمر كانها اذا وجدت الثمرة فتقول لمن - 00:33:55ضَ

يقول للبائع اذا وجدت الشراب هنا من باطن تعبير الشارع اه جيد نعم وما قبل ذلك قبل التشقق التشقق في النخل في الطلع نعم والظهور في نحو العنب تمام والتوت والمشمش - 00:34:39ضَ

والخروج من الاكمام في نحو الورد والقطن يعني من ليس له بل مجرد ظهوره. اذا وجود الثمرة فيستحقها البائع وتكون له الا ان يشترطها المبتع مجرد ايش وما لم يظهر - 00:35:02ضَ

ايه المشكلة؟ نعم والورق فلمشتري ونحوه لمفهوم الحديث السابق في النخل. وما عداه فبالقياس عليه. وان تشقق او ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره وان تشقق او ظهر بعض ثمره - 00:35:29ضَ

ولو من نوع واحد. فهو لبائع وغيره لمشتري الا في شجرة فالكل لبائع ونحوه ولكن السقي هذه عبارات هذه عبارة يعني اذا كان تشقق البعض البعض يعني فجر كل شيء حكمه - 00:35:51ضَ

تشققت وناقة لا الحكومة. لكن يفرق اذا كان التساقط في الشجرة الواحدة وبعضه لا ما حكم النخلة واحد لانه لا يتأتى يعني اه التفريق وفي وفي حرج يعني اه توزيع - 00:36:20ضَ

شجرة واحدة بان يكون بعضها للبائع وبعضها للمشتري اذا كانت لا بل نخلة ونخلة فلكل شيء فكل فلكل نقلة حكمها نعم ولكل ولكل ولكل السقي لمصلحة خرجت هذا تكملة نعم وغيره لمشتري الا في شجرة فالكل لبائع ونحوه. وكل - 00:36:50ضَ

العبادة والورق فلمشتري ونحوه لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس عليه وان تشقق او ظهر بعض ولو من نوع واحد فهو لباعي. نعم. وغيره لمشتري. الا من شجرة - 00:37:25ضَ

والكل لبائع ونحوه ولكل السقي لمصلحة ولكل ولكل علق على الجملة ذي نعم وش قال لانه بسبب من بسبب التشقق وعدم التشقق. اه توزعت الثمرات. صارت الثمرة بعضها للبائع وبعضها المفتري ما تشقق - 00:37:44ضَ

اوبر من الثمرة فهو للبائع. وما لا فهو للمشتري. فكيف نصنع بالسقي؟ يقول المؤلف لكل تقي يعني ثمره وما يختص به ولو تضرر الاخر المهم انه يسقي نخلة يسقي ثمرة نقده - 00:38:48ضَ

يسقي ثمرة ملكه ولكل السقي ولو تضرر الاخر. ماذا قال الجملة في الشيخ محمد ولبائع تقل ثمرته نعم مصلحة ما له ان كان فيه مصلحة في حاجة وغيرها ولو تضرر - 00:39:15ضَ

من السقي ويرجع في ذلك من اشترى او نخلة لم تتبعها ارضها خرج الى محمد اخيرا ولا يباع ثمر قبل بدون صلاة. قبل ابو دوء صحيح اي والله اه في بعض الاسئلة. نعم - 00:39:44ضَ

احسن الله اليكم. اه يقول السائل عبر الشبكة آآ بعض الناس يحاول ان يلتمس اسرارا بلاغية. يحاول يحاول ان يلتمس مم اسرارا بلاغية. هم. اللي رسمي بعض الكلمات القرآنية فهل القرآن معجز في رسمه - 00:41:44ضَ

وكتابته ام لا لا اعلم ان احدا من المعنيين بهذا ان جعلوا من وجوه الاعجاز وسم الايات الرسم هذا من يعني من فعل الناس يعني ما هو توقيفي رسم المصحف ليس توقيفيا. لكنه يتحرك فيه ما فعله الصحابة رضي الله عنهم - 00:42:17ضَ

وليلة مثال عنده لا ليس ليس بشيء ليس لرسم المصحف او رسم بعض الايات ليس له دلالة وليس هو من وجوه الاعجاز. نعم بعضهم ذكر في قوله تعالى صالح. نعم - 00:42:55ضَ

احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز المكث في المسجد الحرام بعد انتقاض لاستماع درس مثلا ام يلزم الخروج والوضوء ليس المسجد الحرام خصوصية في هذا المال المذكور. يجوز ان يبقى فيه الانسان وهو محدث - 00:43:41ضَ

ثم اذا حضرت الصلاة يخرج ويتوضأ. نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة اذا اذا جمع المسافر الصلاة فهل تقال الاذكار بعد جمعها خير وهو ذكر ولكن يمكن ان يقال - 00:44:10ضَ

انه يقتصر على اذكار التي بعد الصلاة الثانية الصلاة الاولى فقد الاذكار بعدها سنة ويقال هذه سنة فات محلها وبعض كثير من الاذكار كثير من الاذكار متشابهة. لا يمكن ان يقال انها تتداخل - 00:44:41ضَ

مثل ان يقول اللهم اعني على ذكرك وشكري وحسن عبادتك ما نقول قلها مرتين قلها مرتين او او التهليلة لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم لا مانع لما اعطيت - 00:45:09ضَ

اذا قال بعد الصلاة الثانية للجميع. نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا كان احدهم يصلي الجمعة والامام موجود ولكنه آآ اذن له ايصح ذلك يقول اذا كان احدهم يصلي الجمعة - 00:45:30ضَ

يصلي الجمعة. نعم يصلي يعني في الصلاة نعم والامام موجود ولكنه اذن له السؤال احسن الله اليك منا ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن الشيخ الجهني عبد العزيز الحمد لله - 00:46:05ضَ

نص الفقهاء على انه ما يلزم يجوز ان يكون ان يصلي غير من خطب ومن خطأ وغير من صلى يجوز. لا بأس احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل صحيح ان البلاء موكل بالقدر - 00:46:50ضَ

البلاء من القدر ما يبتلى به الناس من خير وشر هو كله داخل في القدر اختم خلاص حبيبي السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة من كان له ولد او بنت في سن الرابعة - 00:47:15ضَ

والخامسة هل يجوز له ان يضربهم على الكذب والخطأ ليؤدبهم في مؤلم لأ اللهم الا يؤدبهم بالكلام عيب عيب يعني بيده كذا شيء ليس له الم ما يؤلمهم - 00:47:37ضَ