دروس الحرم 1443-1444-1445-1446 هـ | مختصر صحيح البخاري | لمعالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري

دروس الحرم | مختصر صحيح البخاري | ( كتاب البيوع ) للشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري | الدرس (183)

سعد الشثري

الحمد لله رب العالمين امر عباده بالتثبت في امور الدين وجعل العلم سببا من اسباب نيل اليقين واشهد ان لا اله الا الله الاله الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين اما بعد فباذن الله عز وجل نتحدث ابتداء من هذا اليوم في كتاب السلم من صحيح الامام البخاري المراد بالسلم - 00:00:25ضَ

بيع موصوف في الذمة بثمن حاضر من مميزات هذا البيع ان الثمن يدفع في مجلس العقد ومن مميزاته ان المثمن وهو المبيع يكون مؤجلا من مميزاته ان المبيع ليس امرا معينا موجودا - 00:00:50ضَ

وانما هو موصوف بحيث يختار من اي صنف فانه لا يصح ان يخصص المواضيع في السلم بثمرة بستان بعينه ولا مكان بعينه ويشترط في السلم ان يكون الاجل محددا معلوما - 00:01:23ضَ

وان يكون المبيع منضبط الصفات بحيث يعرف جنسه ونوعه وتذكر جميع الصفات التي يتغير بها الثمن ولعلنا ان نقرأ عددا من الاحاديث الواردة في هذا الكتاب فليتفضل القاري بارك الله فيه - 00:01:53ضَ

الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله - 00:02:22ضَ

الله تعالى كتاب السلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون الثمر العام والعامين. او قال عامين او ثلاثة فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم - 00:02:40ضَ

وزن معلوم الى اجل معلوم في هذا الحديث ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر معالجة الشرع لاحوال الناس وبيان احكام افعالهم وفي هذا الحديث بيان حكم السلم وانا الاصل فيه الجواز - 00:03:00ضَ

متى كانت اوصافه منضبطة وعلى وفق الشرائط الشرعية وقولنا من سلف هكذا يستعمل اهل المدينة لفظة السلف بالفاء والجمهور يقولون السلم الميم واستدل بالحديث على وجوب تحديد الاجل في السلم - 00:03:28ضَ

وفيه ايضا ان السلم يجري في المكيلات وفي الموزونات واستدل الجمهور بحديث الباب على ان المعدودات ما كان معروفا بذرعه انه لا يجري فيه السلام. لتخصيصه السلم في هذا الحديث المكيلات - 00:04:00ضَ

والموزونات وعلل الجمهور هذا بان المعدودات لا تنظبط صفاتها هذا القول هو قول الجماهير. وهناك من رأى ان المعدودات يجوز السلام فيها متى كان منضبطة الصفات يعني مثلا القدور هل يجوز لنا ان نضع فيها معاملة سلم؟ بحيث - 00:04:28ضَ

تقوم بذكر جميع صفات القدور التي تتغير بها اثمانها لابد ان يكون مكيلا او موزونا ومثل هذا في السيارات هل يجوز ان يكون عقد السلم في السيارات؟ فالجمهور قالوا بان السيارة معدودة - 00:05:03ضَ

وبالتالي منعوا من السلم فيها واوجب ان يكون البيع في المعدودات لعين معلومة وهناك من قال بان المعدود متى كان منضبط الصفات بحيث تذكر جميع صفاته التي يتغير معها الثمن. فمتى كان كذلك - 00:05:29ضَ

جازوه. نعم. احسن الله اليكم. قال عن ابن ابي المجالد قال اختلف عبدالله ابن شداد ابن الهاد وابو بردة. فبعثوني قيل ابن ابي اوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:01ضَ

مسلفون في الحنطة فسألت ابن ابي اوفى فقال انا كنا نسلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا نبيط من انباط الشام. فكنا - 00:06:21ضَ

نبيط اهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم الى اجل مسمى معلوم. قلت الى من كان اصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك. وسألتم ابن ابزة فقال مثل ذلك. قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون - 00:06:43ضَ

على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم الهم حرث ام لا؟ في قوله هنا اختلف عبدالله بن وابو بردة هما من التابعين فيه وجود الاختلاف في المسائل الفقهية من العصور - 00:07:03ضَ

الاولى وابن ابي اوفى صحابي رضي الله عنه وينقل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سله يعني سل ابن ابي اوفى وفي هذا نقل الفتوى وفيه ايضا التحاكم لاهل العلم في الخلاف الفقهي - 00:07:23ضَ

وسألوا هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة وفي هذا الاستدلال بعمل الصحابة وعمل اهل المدينة الذي كانوا يعملونه في عهد النبي صلى الله عليه - 00:07:52ضَ

عليه وسلم وقال ابن ابي اوفى وهو عبدالله انا كنا نسلف يعني نعامل معاملة السلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة يعني القمح والشعير والزبيب والتمر. وهذه سلع مكيلة. فكانوا يجرون تعامل - 00:08:18ضَ

للسلم فيها وفي هذا جواز السلام في هذه الاشياء قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الغزو مع الامام وفيه حل الغنائم لهذه الامة - 00:08:47ضَ

قال فكان يأتينا نبيط من انباط الشام. هؤلاء قوم كانوا يسكنون الشام في انهم لا يحسنون العربية وكان من شأنهم انهم من النصارى في الغالب قال فكنا نسلف نبيط اهل الشام في الحنطة والشعير - 00:09:11ضَ

والزيت ويعني انهم يعطونهم الثمن ويشترون منهم سلعا مؤجلة بدون لها وفيها ذا جواز السلام في البضائع التي لا يملكها البائع بشرط امكانية تحصيل تلك البضائع في وقت اجل تسليمها - 00:09:38ضَ

وفي هذا جواز التعامل التجاري مع غير المسلمين وقوله والزيت لان الزيت من الموزونات. وبالتالي كانوا يسلفون فيه وفي هذا الحديث وجوب ان يكون السلم في اجل محدد معلوم. فلا يجوز ان يكون في وقت طويل - 00:10:11ضَ

وفي وقت متذبذب كما لو قال في الشتاء او قال في الصيف فهذا وقت طويل بل لا بد ان يحدد باجل معلوم محدد وقوله قلت يعني ان ابا المجالس سأل ابن ابي اوفى - 00:10:41ضَ

الى من كان يعني هل كنتم تسلمون في اشخاص عندهم التمر وعندهم القمح او هم لا يملكونها فقال ما كنا نسألهم عن ذلك فدل هذا على جواز ان يكون السلم في مبيع موصوفة غير معين - 00:11:04ضَ

وفي الحديث عدم سؤال البائع عن ملكية سلعته وبحيث من وجدته يبيع سلعة فالاصل انه يملكها. وبالتالي لا بأس من الشراء فيها قال وسألت ابن الصحابة فقال مثل ذلك يعني مثل ما قال ابن ابي اوفى - 00:11:29ضَ

وفي هذا توافق اهل العلم في فتاواهم وقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسرفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا هلال بفعل الصحابة في عهد النبوة - 00:11:56ضَ

فانه لو كان ممنوعا منه لنزل الوحي ببيان ذلك قال ولم نسألهم اي لا نستفصل منهم؟ الهم حرف؟ وهل لهم مزارع يتمكنون بها من زراعة هذه الثمار التي يسلفون فيها فلم يكونوا يتقصون الامر في ذلك - 00:12:18ضَ

احسن الله اليكم. قال عن ابي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يصلح. ونهى عن بيع الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم - 00:12:45ضَ

في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه او يأكل منه وحتى يوزن فقال رجل اي شيء يوزن قال رجل الى جانبه حتى يحرز. هذا الحديث متعلق بالنخل المعين - 00:13:06ضَ

فهل يجوز ان نضع سلما على ثمرة نخلة معينة؟ نقول لا يجوز ذلك ولكن اذا بدأ الصلاح في التمر جاز بيعه على رؤوس النخل معينا فقال سألت ابن عمر وهو من علماء الصحابة - 00:13:28ضَ

عن السلم في النخل يعني في ثمرة نخل معلوم محدد فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل وفي لفظ التمر حتى يصلح يعني حتى يبدو الصلاح فيه بان يتلون بان يحمار او يصفار - 00:13:53ضَ

قال ونهى عن بيع الورق يعني الفضة بالذهب نسأ بناجز فانه عند بيع النقد ناقد فلا بد من التقابظ في مجلس العقد. ولا يصح تأخير احد المبيعين او كليهما وقوله وسألت ابن عباس عن السلم في النخل - 00:14:20ضَ

وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل يعني عن بيع ثمرة النخل حتى يؤكل منه او يأكل منه وما ذاك الا عند بدوي صلاحه. قال وحتى يوزن ثم فسره - 00:14:49ضَ

بان المراد به ان يحرز الله اليكم قال رحمه الله كتاب الشفعة. قال عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فجاء المسور بن مخرمة رضي الله عنهما فوضع يده على احدى منكبي فانطلقت معه الى سعد، اذ جاء ابو رافع - 00:15:09ضَ

الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتا يفي دارك. فقال سعد والله ما فقال ابو رافع للمسور الا تأمر هذا ان يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال المسور والله لتبت - 00:15:33ضَ

عنهما. فقال سعد والله لا ازيدك على اربعة الاف اما منجمة او مقطعة. قال ابو رافع لقد اعطيت بها خمس مئة دينار نقدا فمنعته. ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق - 00:15:53ضَ

بسقبه ما اعطيتكها باربعة الاف وانا اعطى بها خمسمائة دينار فاعطاه اياه. قوله وقفت على سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو من افاضل الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنة. وقوله قبل هذا كتاب الشفعة المراد به استحقاق الشريك - 00:16:13ضَ

لملك شريكه المشاع بعد بيعه والمقصود في هذا انه اذا كان هناك عقار مشترك يملكه اثنان ملكا مشاعا كما لو كان لكل واحد منهما نصف ذلك العقار فباع احدهما نصيبه فان جاره يتمكن من اخذ هذا النصيب المباح - 00:16:41ضَ

بثمنه من المشتري الذي اشتراه. قوله فجاء المسور ابن مخرم رضي الله عنه. ومن الصحابة ووضع يده على احدى منكبي. يعني المنكب هو المفصل الذي يكون بين العضد والكتف قال فانطلقت معه الى سعد. اذ جاء بو رافع. مولى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:14ضَ

فقال ابو رافع يا سعد ابتع مني اي اشتري في هذا نداء الرجل باسمه المجرد وقوله ابتع مني اي اشتري مني بيتي او بيتي في دارك. يعني الغرفتين اللتين في - 00:17:50ضَ

في بيت في دارك وفي هذا جواز ان يكون هناك تداخل في الاملاك قال سعد والله ما اي اقسم بانه لن يشتري هاتين الغرفتين وقال ابو رافع للمسور الا تأمر هذا ان يشتري مني بيتي الذي في داري - 00:18:11ضَ

هنا اشارة الانسان على غيره بالبيع والشراء. فقال المسور لسعد والله لتبتاعنهما. اي لتشتري هذا العقار وقال سعد كأنه وافق على الشراء قال والله لا ازيدك على اربعة الاف فيه الشراء بالمماكسة - 00:18:44ضَ

وقال اما منجمة يعني ادفع لك في كل نجم جزءا من الثمن او مقطعة فاقطعها على اوقات مدد متفق عليها بيني وبينك فقال ابو رافع لقد اعطيت بها خمس مئة دينار نقدا. اي وجد من سام مني هذا البيت - 00:19:16ضَ

في اكثر مما تقول فاذا قلت اربعة الاف فانه قد جائني فيها خمسمائة دينار والاربعة الاف هذه دراهم. من الفضة والخمس مئة دينار هذه من الذهب وفي الغالب ان يكون الدينار الواحد يقابل عشرة دراهم. هذا في الغالب لكن في مرات - 00:19:50ضَ

يحصل زيادة لثمن الذهب سيكون الدينار في مقابل اثني عشر وثلاثة عشر واربعة عشر ومرات يرتفع سعر الفضة فيكون الدينار لا يوازي الا سبعة او ثمانية. ولكن في الغالب ان يكون الدينار - 00:20:21ضَ

الذهبي يوازي العشرة دراهم قال ابو رافع لقد سيمت مني هذه الغرف بخمس مئة دينار نقدا فمنعته ولم اقبل بذلك الشراء ولكن ابا رافع لما علم ان سعدا مجاور لذلك الملك عرظا بيع هذه - 00:20:46ضَ

الغرف على سعد رضي الله عنه قال لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه يعني احق بملكه ما بيع من ملك جاره الاصل في السقب انها جزء من الثوب يمسك - 00:21:16ضَ

يجر به صاحبه وبهذه اللفظة استدل الحنفية على اثبات الشفعة للجار فاذا كان هناك جاران فباع احدهما ملكه فان فقهاء الحنفية يرون ان الشفعة تثبت في ذلك والجمهور يقولون بان الشفعة لا تثبت في الجوار - 00:21:43ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فدل هذا على ان ما قسم وعرفت حدوده ومعالمه فانه لا شفعة فيه وهناك قول ثالث يقول اذا كان بين الجارين منافع مشتركة - 00:22:15ضَ

فحينئذ يثبت حق الشفعة في ذلك واما اذا لم يكن بينهما منافع مشتركة فلا حق له في الشفعة وهذا القول تجتمع عليه الادلة وهو المتوافق مع ظواهر ومقاصد الشرع في هذا الحديث تخفيض الانسان لقيمة سلعته من اجل - 00:22:43ضَ

معنى خاص ومن ذلك ما اثبته الشرع للجار من حق الشفعة. نعم الله اليكم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي - 00:23:17ضَ

قال الى اقربهما من كبابا قولها قلت يا رسول الله فيه سؤال المرأة لزوجها عن الاحكام الفقهية متى كان ملما بها. وفي الحديث تردد الانسان في الفضل والاحسان وبالتالي يسأل من الاولى باحسانه وينبغي - 00:23:37ضَ

العبد ان يتحرى من هو اولى احسانه وفي هذا حق الجار وعلى الانسان ان يعطي الجار حقه وفي الحديث جواز الهدية وفيه تعامل الجيران بالهدايا وفيه التذكير بان الجيران ليسوا على رتبة واحدة - 00:24:04ضَ

بل الاقرب له من الحق ما ليس لابعد وفي الحديث التنويه بحق الجار. وفي هذا الحديث اكتساب الاجر في ايصال الخير والهدى للجيران اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير - 00:24:39ضَ

ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما نسأله سبحانه ان يصلح قلوبنا وان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة كما اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا فهما صحيحا ونية صادقة خالصة كما - 00:25:10ضَ

جل وعلا ان يجعل عاقبتنا في الامور كلها الى خير. بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى وجعلكم اخوة متآلفين متحابين كما نسأله جل وعلا ان يوفق جميع المسلمين للخير والهدى ان ييسر لهم امورهم في دنياهم - 00:25:34ضَ

واخراهم كما اسأل الله جل وعلا لاخواننا في فلسطين رأفة بحالهم وسدا لجوعتهم وغنا عن فقرهم ورفعة لدرجاتهم وشفاء رضاهم وايواء لمشردهم وكسوة لعاريهم كما اسأله سبحانه ان ولاة امور المسلمين للخير والهدى وان يبارك فيهم. واسأله جل وعلا ان - 00:26:04ضَ

يوفق ولاة هذه البلاد وان يبارك فيهم وان يجزيهم خير الجزاء هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا - 00:26:44ضَ