Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على - 00:00:00ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويحرم على ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في احكام - 00:00:20ضَ
جوار معاملة الشخص مع جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. والله جل وعلا اوصى بالجهر الجارد القربى والجار الجنب. واوصى بذلك سبحانه وتعالى ليراعي المسلم - 00:00:40ضَ
حق جواره فلا يؤذيه بشيء. قال المؤلف رحمه الله ويحرم على الشخص ان يجري ما اه ان في ارض غيره. يحرم على المسلم ان يتصرف ان في ارض الغيب سواء اجراما او بنا غرفة او بنا جدار - 00:01:10ضَ
او وضع مظلة او نحو ذلك. الا باذنه. اذا اذن قال يا اخي انا اجري ماسورة ماء او قنطرة ماء او لي كهرباء او نحو وذلك مع الارظ فاذن له في ذلك فلا بأس. لكن كونه يختصر الطريق مثلا يجري - 00:01:40ضَ
خط الكهرباء مع ارض الجار يحرم عليه ذلك ولا يجوز. حتى لو وضعه وهو لا يدري يحرم عليه ذلك انما يكون على علم. لان فيه تصرف في ارض غيره بغير اذنه فلم يجز. كالزرع فيها - 00:02:10ضَ
يعني ما يجوز له ان يزرع ولا يبني في ارض الغير. وان كانت له ارض لها ماء لا طريق له الا في ارض جاره وفي اجرائه ظرر بجاره لم يجد الا باذنه. حتى لو قال يا اخي - 00:02:30ضَ
في ما لي طريق على ارضي الا مع ارضيته. فانا اريد ان اجري معي مع ارضك او كهرباء مع ارضك. او نحو ذلك ما يجوز له ذلك. فما يجوز له ان يتمصلح لضرر الغير. لم - 00:02:50ضَ
فيجوز له الا باذنه وان لم يكن فيه ظرر ففيه روايتان. اذا كان لا ظرر على هذا وانما الجار صاحب الملك عنده شيء معاندة او التعقيد فيرى بعض العلماء انه يجرى ما دام انه لا ظرر - 00:03:10ضَ
في هذا احداهما لا يجوز لما تقدم وهذا هو الاصل انه ما يجوز للانسان ان يتصرف في ارض غيره الا والثانية يجوز. قال ما دام انه ما في ضرر. ولفعل عمر رضي الله - 00:03:30ضَ
الله عنه لما روي ان الضحاك ابن خليفة ساق خليجا من من العريض وادي يسمى وادي العريظ او وادي العريظ حول المدينة. ساق خليج يعني ساقي ومر بارض محمد ابن مسلمة رضي الله عنه. فاراد ان يمر به في ارض - 00:03:50ضَ
محمد ابن مسلمة فابى فكلم فيه عمر الضحاك كلم عمر فدعا محمد وامره ان يخلي سبيله قال دعا ضحاك يجري خليجه من ارضك لا ضرر عليك فقال لا والله حلف محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال والله ما يجري الخليج هذا مع ارضي ابدا - 00:04:20ضَ
فقال له عمر لم تمنع اخاك مما ينفعه وهو لك ساقي ماء يمر مع ارضك. تقدر تزرع عليه تقدر تسقي منه. تتوضأ منه تأخذ منه ماء لما تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي منه - 00:04:50ضَ
اولا واخرا وهو لا يضرك. ما يمنعك من شيء تنتفع به. فقال له محمد لا والله امتنع. فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فامره عمر ان يمر به ففعل. لما الزمه عمر التزم رظي الله عنه - 00:05:20ضَ
فالزام عمر دل على انه يجوز ان يمر بارض الغير بشرط الا يكون هناك ضرر يعني لاحظ عمر هل على محمد ابن اسلمة ضرر؟ قال لا اذا ما عليه ظرر هذا فيه نفع لاخيه المسلم وهو - 00:05:50ضَ
قد ينتفع بهذا الساقي من الماء بمروره بارظه فلما يمنعه؟ فرأى ان فيه مصلحة لاخيه ولا ظرر عليه فالزمه بذلك. فامره عمر ان يمر به ففعل. ما مانع الله عنه لما رأى الانسان من عمر رواه مالك في الموطأ وسعيد في سننه ولانه نفع لا - 00:06:10ضَ
ضرر فيه. اشبه الاستظلال بحائطه. مثل واحد مار بالطريق والجدار له ظلال فجلس حذر ظلال الجدار. فهل يملك المالك يقول لا قم. قم عن ظلال جدار لا هذا ظلال ينتفع به ولا ظرر عليك. الا اذا كان عليه ظرر في الجلوس كان يكون الباب جلس بجوار الباب - 00:06:40ضَ
اب او نحو ذلك يرقب الداخل والخارج فلا ظرر ولا ظرر. اشبه الاستظلال بحائطه قال بالكافي والشرح وغيرهما واختاره الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم او سطحه. ايوة يحرم ان يجري ماء في سطح غيره. مثلا - 00:07:10ضَ
يجري ماء سطوحه. او ما يوصله من مكان لمكان يجريه مع سطح صاحبه. ما يجوز له وذلك الا ان يستأذنه في علم. بلا اذنه لما تقدم لانه لا يجوز ان ينتفع بارض - 00:07:40ضَ
غيري بدون اذن من المهالك. نعم. ويصح الصلح على ذلك بعوض. ويصح الصلح على بعوض مثلا الضحاك جاء الى محمد بن مسلمة وقال انا اجري الخليج هذا مع ارضك لا ما يمكن قال انا منتفع وانت غير متضرر قال ما يمكن. قال اذا نتصالح انا واياك - 00:08:00ضَ
اخذوه باجرة او اعطيك كل سنة كذا وكذا. فلا بأس لان هذا من باب الايجار المنافع لانه اما بيع واما ايجارة فيصح لدعاء الحاجة اليه. نعم ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لم يجز لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري - 00:08:30ضَ
جري الماء قوله ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه فرق بين ابتداء الشيء وبين كون الشيء جار ماشي مثلا بناء مبنى كبير. بين مجموعة او خلفه المالك - 00:09:00ضَ
لورثته فتقاسموه. فعرف ان سطح ماء السطح الشرقي يجري من جهة السطح الغربي مضطرد هذا ماشي. فجاء تضايق صاحب السطح الغربي وقال ارفع السطح علشان ما يمر الماء هل له ذلك؟ لا لان هذا شيء كان موجود فالموجود ما يسوغ له - 00:09:30ضَ
ان يزيل. صورتم هذي؟ يعني السطح الشرقي يسيء سيله على السطح الغربي ثم يخرج في الشارع. فصاحب السطح الغربي قال انا تضايقت بمرور الماء على سطحي فانا اريد ارفع السطح علشان احجر ما هو عليه. يرجع ما هو عليه. فهل له ذلك؟ لا ليس له ذلك - 00:10:00ضَ
لان هذا شيء ماشي ومضطرد فيجب ان يجري على ما كان عليه. ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجري يجوز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء لانه ابطال لحقه او تكثير لظرره - 00:10:30ضَ
نعم وحرم على الجار ان يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام في حمام كحمام وكنيف ورحا وتنور. وحارما على الجار ان يحدث بملكه فيه ما يضر بجاره كحمام او كنيف او رحى او - 00:10:50ضَ
النور وله منعه من ذلك. متجاوران بينهما جدار فاحد الجارين والصق بالجدار الذي للجار له وللجار الصق به حمام الحمام قد يكون له رائحة كريهة. الحمام يكثر فيه الماء ويسيل على ارض الجار - 00:11:20ضَ
حمام فيه ضرر. اذا كان يوقد عليه بالنار ويحمى هذا الماء وكذا. فهل له ان يجعل هذا الحمام ملاصقا لجدار جاره. ويقول هذا في ملكي. انا اتصرف في ملكي قل نعم سر في ملكك لكن ما تضر جارك - 00:11:50ضَ
او كنيف الكنيف مجمع الزبالة مجمع الغائط كانت البيوت في السابق ما كانت مكان قضاء الحاجة على هذا الشكل. وانما يضعون برج كذا يرقى الانسان ويقضي حاجته. تجتمع الاوساخ الغائط يجتمع اسفل - 00:12:20ضَ
فهل للجار ان يبني كنيف في ملاصق لجدار جاره يقول الجار انا من هذا يا اخي ابعده عن جاري الجدار يقول انا وضعت كنيفي في داري نعم انت تضعه في دارك لكن ما تضر بجارك - 00:12:50ضَ
او كنيف او رحى رحى تطحن. صوتها مزعج باستمرار. ليل نهار وضعها على الجدار الذي يلي الجار. قال يا اخي تتعبني برحاك هذه ابعد رحاك عن جداري فله ان يبعده وان يطالبه بالبعد ويحرم عليه ان يضره. يقول اضع الرحى في جدوى رجاله عشان يرحم - 00:13:10ضَ
عشان يتضايق ويرحل. يحرم عليه ذلك. فلا يجوز له ان يضر بجاره. او النور التنور تنور الخبز اللي يخبز به. وغالبا يكون التنور دائما موقد عليه بالنار وقد يضر الجدار وقد يضر ما حوله وقد يكون له رائحة تؤذي الجار فله ان يمنع ذلك - 00:13:40ضَ
يمنع التنور من ان يضعه ملاصقا لجداره. وله منعه من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يعني ما يجوز لك ان تضع شيئا يضر بجارك رواه ابن ماجة واما دخان الطبخ والخبز فان ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه. بينهما - 00:14:10ضَ
منور مثلا الجيران هذا دريشة مطبخه على المنور والاخر دريشة المجلس او غرفة النوم على هالمنور هذا. فيدعي احدهما الضرر يقول يا اخي مطبخك يؤذيني برائحته واثر الطبخ ورائحة الطبخ تأتينا مع الدريشة سد الدريشة هذي لا يا اخي - 00:14:40ضَ
اصلا ما وضع هذا المنور الا لاجل المطبخ ولاجل الدريشة هذي والطاقة مثلا ما ينسوه هذا شيء متعارف عليه لكن لو حط شيء يخالف المتعارف عليه يمنع. لكن يقول لا سد درى ايش مطبخك لا يجين منها رايحة. ما يملك هذا - 00:15:10ضَ
هذا شيء معتاد ويسير. والناس كلهم في حاجة اليه. واما دخان المطبخ الخبز فان ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه. فتدخله المسامحة خاله في الشرح وان كان له سطح اعلى من سطح جاره. فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره. الا ان يبني سترة تستره - 00:15:30ضَ
لانه اضرار بجاره فمنع منه. ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو ان رجلا اطلع عليك فخذفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح قاله في الشرح يعني واحد عنده ثلاثة ادوار. والاخر عنده اربعة ادوار - 00:16:00ضَ
صاحب الاربعة الادوار يطلع للسطح. يطلع للسطح يرى بيت صاحبه كله. يكشفه كله في ضرر والرجل ما يمكن ان يمنع من صعوده سطحه ما الحل؟ قال يضع سترة. يضع سترة على السطح. حتى لو طلع على السطح ما يطلع على بيت داره. وهذا كثير في - 00:16:30ضَ
في وقتنا الحاضر خاصة في العماير مثلا الطويلة والرفيعة تكشف ما تحتها يقال يلزمهم ان يضعوا سترة تمنع الاطلاع لان لا يحصل ضرر. لان من سطحه اعلى من سطحه. من بيت اشجاره كشف بيته وكشف عورته - 00:17:00ضَ
ولا على اهله ويحرم هذا الاظرار. الا ان يبني سترة تستره. فاذا بنى سترة فكسر الرجل ما يضع سترة متر او نص متر تمنع من السقوط فقط وهذا اذا طلع اطلع على - 00:17:20ضَ
بيت جاره لا. يضع سترة تستره. كما انه لا يجوز ان يطلع المرء على بيت غيره لو جاء شخص مثلا ووقف بالباب وبدأ ينظر في فتحات الباب يطلع على اهل البيت يقول انا في الشارع ما ما لكم علي شيء وصاحب البيت يتضرر من هذا يقول النبي عليه - 00:17:40ضَ
والصلاة والسلام لو انك خذفته بحصاة فبقعت عينا فلا بأس عليك لانه مطلع عليك يريد كشف بيتك يريد الاطلاع على داخل البيوت النساء فاذا فقعت عينه فلا بأس عليك يمنع - 00:18:10ضَ
فيما فيه من الضرر. نعم. وله منعه من ذلك ويحرم التصرف في جدار مشترك بفتح روزنة بفتح روزنة او طاقي او طاق او ضرب وتد ونحوه الا باذنه. ويحرم في جدار جار او مشترك بفتح روزنة او طاق او - 00:18:30ضَ
وتد ونحوه الا باذنه. الجدار بين الجيران قد لصاحب البيت الاخر وهذا الذي يريد ان يحدث شيء ما له شيء في الجدار. وقد يكون الجدار مشترك يحصل اشتراك احيانا يقولون تبانا هذا الجدار يعني نبنيه كلنا بيني وبينك. فاذا - 00:19:00ضَ
اه بنوا الجدار بينهم او الجدار لصاحب البيت الاول. فهل للاخر ان يفتح فيه دريشة او فرجة او كوة او يطق وتد. يطلع اثره على بيت جاره لا يحرم عليه ذلك ويحرم التصرف في جدار جار او مشترك يعني الجدار قد يكون للجار وقد - 00:19:30ضَ
هنا الجدار لمشترك بينهما بفتح روز سنة. الروزنة يفتح دريشة مثلا يقول هذي ابيها يجي معها الهوا ابي يجي مع السفر ابي معي يجي معه كذا نقول لا هذا ظرر على الجار. او طاق يعني بمثابة اه رف او كذا - 00:20:00ضَ
او ضرب وتد يعني اضرب وتد خشب مثلا يخرج اثره على الجار ونحوه الا يقول يا اخي هذا الجدار بيني وبينك انا مستفيد اذا فتحت فيه طاقة افتح طاقة سفر عليه بتعطين هوا وانت ما عليك ضرر؟ قال ما يخالف. فله ذلك. لكن بدون اذنه يحرم - 00:20:20ضَ
لانه تصرف في ملك غيره بما يضر به. وكذا وضع خشب عليه ان كان يضر بالحائط بينهما جدار. وهذا الجدار جدار حوش. جدار خفيف. ف جاء الجار واراد ان يبني غرفة في نصيبه. يضع خشب هذه الغرفة على جدار الجار - 00:20:50ضَ
له ذلك؟ نقول ينظر ان كان في ذلك ظرر على الجدار او على صاحب البيت فيمنع. وان لم يكن فيه فلا يمنع لحديث ابي هريرة الاتي رضي الله عنه ان كان يضر بالحائط او يضعف عن حمله فلا يجوز من غير خلاف. قاله في الشرع لحديث - 00:21:20ضَ
لا ضرر ولا ضرار. وان كان لا يضر به وبه غنى عنه وقال اكثر اصحابنا لا يجوز. اذا كان ما هو مضطر وقول الشافعي لانه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه. واختاره ابن عقيل جوازه لحديث قاله في الكافي والشرح - 00:21:50ضَ
الا ان لا يمكن تسقيف الا باذن الا بذلك. يقول يا اخي انا مضطر اضع خشبي على جدارك. قال لا ما انت بمضطر. قال لا والله اني مضطر. اسمح لي. يرجع الى اهل النظر - 00:22:10ضَ
ان كان مضطرا فيوضع. وان كان غير مضطر يقال له لا تضع. لا تضع الا باذنه لانه الا الا الا ان لا يمكن تسخيف الا به ولا ضرر على صاحب - 00:22:30ضَ
في الجدار فيجوز ويجبر الجار ان ابى. اذا قرر اهل النظر انه لا ظرر في الخشب ولا ظرر على صاحب الجدار. والرجل مضطر فانه له ان يضع الخشب وان لم يرضى الجار لحديث ابي هريرة يرفعه لا يمنعن جار جاره ان يضع - 00:22:50ضَ
شبهه على جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله رميا بها بين اكتافكم متفق عليه. ابو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز - 00:23:20ضَ
الجار ان يمنع جاره وان يضع خشبه على جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم لا تستجيبون. وكان ابو هريرة في في وقتها امير المدينة يقول والله لارمين بها بين اكتافكم يعني ان ابيتم ان تضعوها على الجدار اضعها على - 00:23:40ضَ
الرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنع فانا اضعها على كتف الرجل واحد واحد منكم احمله خشبة متفق عليه فالحديث في الصحيحين. نعم ولا هو ولا هو ان يسند وله ان يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوءه - 00:24:00ضَ
سراجه من غير اذنه وله ان يسند قماشه في ظل حائط ويجلس في ظل حائط غيره له ان يسند قماشه. واحد مثلا يبسط معه بسطة يتنقل بها. وجد هذا الظل - 00:24:30ضَ
زين وسيع جلس فيه يجيه صاحب البيت يقول لا يا اخي لا تجلس في اضلاع البيت داري. هل له ان يمنعه ان كان لا ظرر في جلوسه فليس له منعه. وان كان هناك ظرر يعني جلس بجوار الباب او يطلع على - 00:24:50ضَ
والخارج فله منعه. لكن اذا لم يكن ظرر في خلف بيته فيه اظلال يحب ان يجلس في هالظلال. او واحد مثلا مرهق ومتعب وجاي يجلس في ظل دار. ظل جدار يأتيه صاحب الدار يقيمه يقول قم لا تجلس في ظلال داري - 00:25:10ضَ
لا هذا شيء لا ضرر فيه وينتفع به الجالس فلا يمنع ويجلس في ظل حائط غيره من غير اذنه لانه لا مضرة فيه. والتحرز منه يشق. وينظر في ضوء سراج - 00:25:30ضَ
من غير اذنا. اذا كان واحد عنده سراج يقرا عليه. جا واحد قريب ابنه وجلس يقرا ما معه سراج ولا معه شيء. يستفيد من ظل سراجه. نقول ما يمنع الا ان كان فيه ظرر. اذا - 00:25:50ضَ
جلس واحد يقرا وحده وبصوت خافت ما فيه ظرر ما يقام لكن لو جاء حلقة وجلسوا جوار سراجة وصاروا يتناقشون وهو يقرأ يقال فيه هذا ظرر فيقامون ولا يجلسون لكن اذا كان - 00:26:10ضَ
زائدة بدون ضرر على المالك فلا بأس. وينظر في ضوء سراجه من غير اذنه لما تقدم ونص عليه في رواية جعفر ونقل المروزي يستأذنه اعجب الي. يقول يا اخي تسمح نجلس بجواركم - 00:26:30ضَ
نستفيد من النور ان سمح ولا يروح. نعم. فيحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كاخراج دكان ودكة هذه المرافق العامة والمشتركة في مرافق عامة يعني شارع طريق عام للمسلمين كلهم. وطريق - 00:26:50ضَ
شد يقول للجيران لسبعة بيوت او عشرة بيوت او خمسة بيوت. هذه مرافق عامة مرافق خاصة. مرافق عامة اما الشلاغمة للانسان عنها. مثل مين ساب المطر. واشياء خاصة مثلا يضع برندة او يضع دكة - 00:27:20ضَ
بجوار الباب او نحو ذلك هذا فيه تفصيل. وحرم ان يتصرف في طريق النافذ بما يمر فار مثلا فتح وظع بجوار بابه دكة مرتفعة وظع كراسي خشب ثبتها بالجدار. الشارع ضيق. ما وظع هذا الشيء يظر بالناس فهذا يحرم عليه - 00:27:40ضَ
لا يجوز اذا لم يكن فيه ظرر فلا بأس بهذا في طريق نافذ بما يضره كاخراج دكان ودكة. الدكان والدكة شيء مرتفع. يعني مثل برزة او محل مرتفع يجلسون به انا - 00:28:10ضَ
البيت او من يزورهم او نحو ذلك. هذا اذا كان فيه ظرر على الاخرين فيمنع منه. يقول يا اخي انا بضع في الشارع الشارع عام وانا بضع متر او مترين ارفعه اجلس فيه انا وزواري واللي يأتون الي ضيوف نقول له ما يسوق لك لان في هذا - 00:28:30ضَ
على الاخرين. اذا لم يكن ظرر على الاخرين كان يكون الشارع وسيع. والسيارات تمر والمارة يمرون ونحو ذلك ولا ضرر فلا بأس بذلك. وحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المال. كاخراج دكان ودكة - 00:28:50ضَ
قاله في القاموس قال في القاموس بالفتح والدكان بالظم بناء يسطح اعلاه يعني مرتفع بناء مرتفع يسطح اعلاه يكون يكون على وسيع يجلسون فيه بغير خلاف قال في الشرح واما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير - 00:29:10ضَ
خلاف علمناه سواء اذن فيه الامام او لم يأذن. لان الامام ما يملك ان يأذن بشيء يضر بالناس. او لم لانه بناء في ملك غيره بغير اذنه انتهى. ولانه ان لم يضر حالا فقد يضر مآلا يعني مستقبل. لو - 00:29:40ضَ
ما في بنا الان لكن الشارع ضيق والان فيه براحة مقابل الشارع يقول الحين ما في ضرر يقول الان ما في ضرر لكن اذا بني الشارع وبنيت البيوت الملاصقة مثلا تضرر. ضاق الشارع فيمنع من هذا. ويضمن - 00:30:00ضَ
مخرجه ما تلف به لتعديه. لو واحد وظع كرسي مثلا كبير وسد نصف الشارع. ثم جاء سيارة واصطدمت بالكرسي هذا. او اصطدمت بالدكة المبنية او كذا يلزم صاحب الدكة ان يصلح سيارة هذا الرجل لانه هو الذي عرقل وسد الطريق - 00:30:20ضَ
عليه. ويضمن مخرجه ما تلف به لتعديه. نعم وجناح وجناح وساق. وسابات وميزاب. الجناح هو الروشن مثل هو وضعه الحالي مثل البرندة. البرندة الحالية اللي تطلع. اذا كانت مرتفعة ما تضر بالمارة فلا بأس. لكن بعض - 00:30:50ضَ
برندات مثلا تكون نازلة منخفظة. اذا مر المر ما انتبه لها استدم بها. هذا يمنع على طرف خشب او حجر مدفونة في الحائط. وساب السباط هو ما كان على على - 00:31:20ضَ
الشارع كله مثل مثلا هذا بيته هذا بيت يضعون على الشارع طريق يمرون به يسمى قبة او ساباط او منفذ من هذا البيت الى هذا البيت من فوق. هذي تمنع - 00:31:40ضَ
فوجد ضرر الطريق على جدارين وميزاب. الميزاب الذي يخرج منه الماء اول قضاء البول فيه او تغسيل الاواني او مع المطر او كذا هذا الميزان المزحف يسمى متعب ويسمى ميزاب. فيحرم اخراجها الا باذن الامام او نائبه - 00:32:00ضَ
بانه نائب المسلمين في اذنه فاذنه بذلك كاذنهم. هذا يرجع فيه الى مثل البلدية بالوقت الحاضر لانها الواحد اللي بيظع ميزاب او نحو ذلك يروح يراجع الملك او يراجع الوزير - 00:32:30ضَ
لا الملك والامام العام وجعل يقول لكل واحد خاصية. فمثلا البلدية هي المختصة في موضوع الميزاب والدكة ونحو ذلك. فاذا رجع قال انا بحثان طلع المنشأ المتاعب مثلا واطلعوا عليها واقروها فهذا اثم مثل اليوم والوقت الحاضر مثلا يقدم مخطط والمخطط فيه ميزاب - 00:32:50ضَ
في كذا فيه برندة فيه كذا فاقرت من قبل ولي الامر من قبل البلدية فذلك جائز سائر اه اذا قيل في شيء من الفقه مثلا اذن الامام لا يلزم الامام العام وان - 00:33:20ضَ
انما نائبه في كل جهة لان في كل جهة له نواب الامام. فيرجع الى نائب الامام في موضوع الحسبة يرجع الى الهيئة في موضوع البنا وغيره والشوارع يرجع الى البلدية. في موضوع مثلا - 00:33:50ضَ
اه مد الكهرباء ونحو ذلك يرجع الى جهة الكهرباء. وزارة الكهرباء وما ترخص فيه. وهكذا ويظمن ما تلف به اذا وظع الشيء بدون تصريح مثل ما يفعل بعض الناس اليوم مثلا ياخذ تصريح من البلدية على ان ما في ميزاب ولا في - 00:34:10ضَ
ولا في كذا ولا في كذا ثم يظع هذه الاشياء. ثم هذه الاشياء يحصل فيها ظرر. يؤتمر السيارة تصطدم بالبلد بالبرندة. البرندة نازلة مثلا. ويكون فيه ظرر. اي يظع شي فوق الشارع مثلا نازل - 00:34:40ضَ
اذا مرت السيارة المرتفعة اصطدمت بهذا. فهو يضمنه ليدام انه وضعه بدون اذن من ولي الامر ويضمن ما تلف به ان لم يكن اذن لعدوانه فان كان في ضرر بان - 00:35:00ضَ
فان كان فيه ضرر فبأن لم يمكن عبور محمل ونحوه من تحته لم يجد وضعه. يعني اذا كان السباط ونحو نازل ويمنع المرور في حرم وضعه حينئذ ذكره الشيخ تقي الدين وقال مالك الشافعي يجوز اخراج الميزابي الى الطريق الاعظم لفعل حديث - 00:35:20ضَ
وقال مالك يجوز اخراج الميزاب الى الطريق الاعظم يعني يقول فيه اشياء مثلا تحتاج الى اذن واشياء ما تحتاج الى اذن مثل البرندة ونحوها والشباط ونحوه الدكة المرتفعة هذي الى اذن لكن مثل ميزاب ظرره قليل والناس تعارفوا على هذا الشيء من قديم الزمان - 00:35:50ضَ
تدلي على الشارع العام. انهما يحتاج الى اذن. وقال مالك الشافعي يجود اخراج الميزاب الى الطريق الاعظم لحديث عمر. لما اجتاز على دار العباس انظر العمر رضي الله عنه مر بشارع والى هذا الميزاب يصب ماء فقنعه ورماه - 00:36:20ضَ
لان لا يحصل الضرر على الناس. من هذا؟ الميزاب لمن؟ للعباس رضي الله عنه. عم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رماه في الشارع. فجاء العباس الى عمر رضي الله عنه. قال يا امير المؤمنين قلعت الميزاب - 00:36:50ضَ
والله ما وضعه الا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف تتعدى على شيء وضعه النبي وترميه؟ فقال عمر رضي الله عنه والله لتضعنه ولا الا على ظهري. انا اطنبش لك وانت ترقى على - 00:37:10ضَ
تبني الميزاب. ما دام وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. احترام عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. والله والله لتضعنه وعلى ظهري فقال العباس اقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. كأن الرسول مر - 00:37:30ضَ
على العباس وهو يبني وساعده في هذا ووضع الميزاب بنى معه. فقال عمر والله لا تنصبه الا على ظهري. يعني انا اجي واطنبس لك. وترقى على ظهري وتبني الميزاب ذا اللي انا قلعت بيدي. فانحنى حتى صعد على ظهره فان اصابه. رضي الله عنهم - 00:37:50ضَ
ما قال وان كان هذا فيه ظرر على المسلمين قال لا ما دام ان الرسول وضعه فانت ترقى على ظهري وتنصب ميزانك رظي الله عنه وذلك ان الناس يرى انهم يتعاملون بنصب - 00:38:20ضَ
للاستفادة منه وضرره قليل قال الشيخ تقي الدين اخراج الميازيد الى الدرب هو السنة. يعني ترى الناس على هذا نعم ويحرمون. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره او وهوائه او درب غير نافذ الا باذن اهله. ويحرم التصرف في ذلك في ملك غيره - 00:38:40ضَ
اه يعني يحرم ان يضع الميزاب على حوش جاره وملك الغير ويحرم ان يضع الدكة ونحوها في ملك الجار. او في هوائه يكون مثلا متلاصقان فيضع برندة تطل على حوش جاره تكون من من بهوى - 00:39:20ضَ
الحوش يعني ما وضعها في الارض وانما وضعها فوق. فلا مكان البرندة هذي للجار لكنه ما هي في الارض بل هوى فوق. فيمنع من ذلك كذلك. او درب غير نافذ الا باهله - 00:39:50ضَ
ما يقال الشارع الست. والامام السدي رحمه الله سمي بهذا السدي لانه كان يجلس في سوق ست يجلس فيه ويأتونه المستفيدين والمتعلمين وكذا فسمي السدي السدي السوق اللي ما له مدخل ولا له مخرج هو نفسه. ويكون غالبا بين اربعة بيوت عشرة بيوت خمسة بيوت حسب طوله وقصر - 00:40:10ضَ
هذا غير نافذ. ما يجوز للمرء ان يفتح فيه باب او طاقة او يبني فيه دكة او يطلع في ميزاب الا باذن من الجيران. حتى لا يكون في ظرر عليهم - 00:40:40ضَ
لان المنع لحق المستحق. فاذا رضي باستحقاق باسقاطه جاز. قال بالشرح فان صالح عن ذلك بعوض جاد في احد الوجهين. قال مثلا احب ان اخرج من زاد على هالسوق ذا - 00:41:00ضَ
قالوا يا اخي لا اخرجت من زاوية ضرنا. يبدأ يصب وانت شارع ضيق. يضرنا ما نرضى قال او اضع دكة لكن ادفع لكم ايجار قالوا ما يخالف ايجار او ابني احفر بلاعة. تاخذ مايو معكم. ترى ما يخالف مثلا. صار فيه مصلحة لنا ما في مانع - 00:41:20ضَ
ان هذا راجع لهم. اذا كان بعوض جاز لاجل انه يستفيد الجوار الجيران من اراد وظع الشيء هذا يستفيد. نعم ويجبر الشريك ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. ويوجب - 00:41:50ضَ
الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف اثنان شركاء في عمارة ادوار متعددة كما هو الحال اليوم جدار او عيب حصل في بعض العمارة والاخر يقول سالم من هالعيب هذا لكن لابد يشغل - 00:42:20ضَ
يقول الجار المتضرر نريد نصلح هذا لا يظرنا تسقط عمارتنا يتسرب الماء كذا كذا قال لا ما علي انا ما علي شيء ان سوى اللي تبي انا ما علي. يقول يجبر الشريك لو قال الشريك مثلا هذا ملك - 00:43:00ضَ
هذا ملكي للصغار الايتام ما اقدر اتصرف فيه. هذا ملك للوقف. هذا وقف ما اقدر اتصرف فيه. يقول يجبر سواء كان المالك صغيرا او المالك وقف او المالك رجل رشيد يجبر لان يقوم بالعمل مع شريكه - 00:43:20ضَ
كما هو الحال الان في العماير المشتركة يجبرون وايش؟ الشركاء بان يصلحوا ما فاش هذا من عمارتهم يجبرونهم على ذلك ولا يتعذر احدهم يقول هذا وقفة وهذا كذا وهذا كذا - 00:43:40ضَ
يجبرون على اصلاحه جميعا. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. مثلا ان بينهم جدار يتضرر بعضهم به وبعضهم لا يتضرر. وهم الشرك بينهم اللي ما يتضرر يقول - 00:44:00ضَ
فما علي انا ما نباني ولا نبانيك ولا مشتغل معك فيجبر على ان يباني صاحبه وان هدم وان هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. والا لزمه اعادته وان اهمل شريك وان اهمل - 00:44:20ضَ
بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكه هذا الشريك البناء. وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه. جدار مشترك بين بيتين. رأى احد الجيران اللي له نصيب من هذا الجدار ان الجدار مايل - 00:44:50ضَ
وانه قد يسقط اليوم او غدا. فهدمه. هدمه ذهب الى شريكه في الجدار قال تعال يا اخي الجدار فيه ظرر. وانا هدمته ونريد نبنيه انا وانت قال يا اخي انت اللي هدمته فانت يلزمك تبنيه. نقول ننظر في هذا. ان كان هدمه - 00:45:20ضَ
ولازالة الظرر فلا يلزم ببنائه وحده. بل يبنونه جميعا. وان كان هدمه لمصلحته هو فيلزم ببناءه. وهذه كثيرة ما تحصل. مثلا واحد يحفر اساسات تسقط جدار المشترك بينهم. يلزم ببنائه وحده. لانه هو اللي اسقطه - 00:45:50ضَ
احيانا يطلع الجار على ان هذا الجدار مائل وقد يسقط اليوم او غدا وقد يسقط على طفل يسقط على رجل يسقط على امرأة. فهدمه. فهل يلزم ببنائه وحده؟ في هذه الا. لان - 00:46:20ضَ
في ضرر وهو محسن في هدمه. وما على المحسنين من سبيل. فاذا هدم الجدار لمصلحته الزم باعادته. اذا هدم الجدار لضرره او خوف الظرر فان جاره يبانيه به. يعني تاريخه في البناء. والا لزمه اعادته بتعديه على حصة شريكة - 00:46:40ضَ
وان اهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب اهماله ضمن حصة شريكة. بستان بين اثنين جدار على بستان بين اثنين. اتفقوا على البناء. لحماية بساتين عن الدواب والحيوانات. واحد سارع وبناء. الثاني تمهن. وتباطأ - 00:47:10ضَ
فحصل ظرر على شريكه. من يلزمه هذا الظرر؟ المهمل متباطي كان يكون الجدار حماية لبستانين. فيقول احدهم مثلا انا ابني متر وان تبني المتر الثاني اتفقوا على هذا. فبنى الاول المتر الاول. الثاني تباطى ما بنى المتن الثاني. المتر واحد ما يكفي. ما - 00:47:50ضَ
فحصل ظرر عليهما بتأخير صاحب الباني تأخيره البناء. فمن يكون يكون على المتباطي المهمل. هو الذي يلزمه ان يدفع الضرر الذي حصل على جاره بسبب تأخيره. نعم كتاب الحجر كتاب الحجر هذا الحجر المنع سمي حجر لانه منع والمنع - 00:48:20ضَ
قد يكون لحق الغير. والمنع قد يكون لحق المرء نفسه. والمنع قد يكون حقوق متعددة كما سيأتي نعم. وهو وهو منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان ان الحجر ما هو؟ منع المالك من التصرف في ماله - 00:49:00ضَ
رجل منع من التصرف في ماله. يقول مالي ملكي عرف جبيني انا جمعته. كيف تمنعونه يقول ممنوع شرعا كيف؟ هذا له حالات. ما يترك الانسان ان يتصرف في ما له كما يريد اذا كان في ذلك ظرر على الغير. فالحجر - 00:49:30ضَ
المنع والحاكم له ان يحجر على هذا. يقول هذا محجور عليه. ما يبيع ولا يشتري وهو نوعان. الاول حجر لحق الغير ثاني حجر لحق نفسه. لحظ نفسه. ما هو اللي يحجر عليه لحق الغير - 00:50:00ضَ
الحجر على المفلس. الحجر على المريض. لحظة الحجر على الراهن. لحق المرتهن. الحجر على القن والمكاتب لحق السيد. الحجر على على المرتد لحق المسلمين الحق الحجر على المشتري لحظ الشفيع - 00:50:30ضَ
هذه انواعه. لحق الغير كالحجر على المفلس الحجر على المفلس. من هو المفلس؟ الذي علقته ديون اكثر من ما له الذي بين يديه فيحجر عليه. رجل عليه ديون خمسة الاف ريال. ينظر في ماله ما عنده الا مقابل الفين. او ثلاثة الاف. فنتركه - 00:51:10ضَ
ها الالفين وها الثلاثة وتظيع على الغرماء؟ لا يحجر عليه. يمنع من التصرف يقول ما اتصرف ما تبيع ولا تشتري لحق راء ويمنع الراهن لحق المرتهن اه هو الذي يدفع الرهن. والمرتهن هو الذي يكون عنده ليستوفي به حقه. يستوفي به حقه - 00:51:50ضَ
انت بعت على زيد مثلا شيء ما وقلت لزيد اعطني رهانه بالقيمة ما دام ما تعطيني قيمة نقدا اعطيني رهانة. عطاك رهن. عطاك شيء تبقى عندك. ضمانا لقيمتك هل له ان يبيعه؟ وقد اعطاك اياه رهن؟ لا. يحجر عليه في بيعه يمنع. لانه لحق المرتهن - 00:52:20ضَ
ومريض مرض مخوف لحق الورثة. مريض الرجل في حال صحته له ان يتصرف في ماله في حدود الشرع. لكن اذا كان مريض ومرضه مخوف ورثته اباعد او غير متفق وياهم. يقدر يتصرف في ماله يعطي ويهب ويوقف - 00:52:50ضَ
وكذا ويتصرف حتى اذا مات بعد يومين او ثلاثة اذا ما وراه ولا ريال. هل يسوغ له ذلك؟ لا. يمنع من التصرف الا في ثلث ومريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة - 00:53:20ضَ
وقن ومكاتب لحق سيده. قن عبد ومكاتب رقيق. كاتب سيده على مال بدأ يتصرف في مال سيده هل يؤذن له بتصرف؟ يضيع مال سيده يمنع يحجر عليه لحظ ومرتد مرتد المرتد اذا مات لمن يكون - 00:53:40ضَ
وماله للمسلمين. عموما لبيت مال المسلمين. فمرتد مثلا كان مسلم وارتد عن الاسلام وذهب ودخل مع اليهود. فيحجر عليه الامام ما يبيع شيء من ممتلكاته لانه قد يبيعها ليفوتها على المسلمين. والمال اذا مات المرتد ما له لعموم - 00:54:10ضَ
مسلمين يرجع الى بيت المال. فيحجر على المرتد لصالح عموم المسلمين مشتر شقصا مشفوعا. اللي يشتري شخص مشترك في حق الشفعة للشريك. فهل له ان يبيعه وقد قال شريك انا مشفع؟ لا. لان - 00:54:40ضَ
انه اذا باعه يفوت على الشفيع حقه. فيحجر عليه في البيع حتى يأخذه الشفيع او يتركه له الثاني من المحجور عليهم لحظ نفسه شو معنى لحظ نفسه؟ يعني هو المستفيد. يحجر عليه ليستفيد. من هو؟ الطفل الصغير - 00:55:10ضَ
والمجنون والشيخ الكبير المخرف اللي ما قيمة عنده ولا لها شيء. مثلا يأتي واحد عفريت يأتي الى طفل ابو عشر سنوات قال ابوك خلف لك الارض هذي هذي ارضك لي. تبيعها علي بخمس مئة ريال. وهي تسوى الاف - 00:55:40ضَ
فاستراها منه بخمس مئة ريال او بالف او بعشرة الاف او مليون هل ينفذ بيعه؟ لا لان هذا سفيه توه يحجر عليه لحظ نفسه ضيع ماله. مجنون. مثلا معه ساعة تساوي - 00:56:10ضَ
مثلا الف ريال قال له خذ جاء واحد قال خذ هذي عشرة اريل عن الساعة عطنا الساعة هل يصح بيعه؟ لا لانه جنون ما يدرك شيخ كبير مخرف جا واحد وقال ابشري منك هالبيت هذا - 00:56:30ضَ
البيت يسوى خمسة ملايين. قال ابعطيكم مليون قال ما يخالف عطنا. وباعوا عليه ينفذ بيعه لا عليه هذا سفيه هذا مخرف فقد الادراك قيمة الامور. كعلى صغير ومجنون وسفيه كلمة السفيه تصدق على من ابو خمسطعشر سنة سيئة تصرف وتصدق على من ابوه تسعين - 00:56:50ضَ
سنة وثمانين سنة ومخرف فقد حسن التصرف فيحجر عليهم لصالحهم حتى تضيع امواله لان الله جل وعلا قال ولا تؤتوا سفهاء اموالكم. وقال تعالى اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فانستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يعني انه ما يجوز لكم ان تدفعوا اموالهم اليهم - 00:57:20ضَ
وهم لم يرشدوا. نعم ولا يطالب ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. المدين عليه دين ما حل هل يجوز ان يأتي صاحب الدين يقول تعال يا اخي انت مفلس. وانت ما عندك شيء. عطن حقي. اخشى لو صبرت يضيع مالي - 00:57:50ضَ
ما يطالب فيه ما دام انه لم يحل لم يطالب به. ولا يحجر عليه من اجل دين لم يحل. يقال اتركه لان حجر يضره. الحجر يمنع من التصرف من البيع والشراء وغير ذلك. فلا يحجر عليهم في دين لم يحل - 00:58:20ضَ
حتى يحل اذا حل الدين ولا سداد فيحجر عليه. نعم. لكن لو اراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوسقه برهن يحرز او كفيل مليء. شخص عليه مئة الف لشخص اخر يريد السفر هذا المدين جاءه صاحب الحق قال يا اخي - 00:58:40ضَ
انت تريد سفر وانت عندك رماية الف عطن حقي قبل ما تسافر قال لا انا سفري عشرة ايام واعود ان شاء الله فهل يلزمني تعطيه؟ لا ما دام ما حل ما يلزم. انت تسافر الى بلاد بعيدة. يمكن سفرك يستغرق خمس سنين. وانا - 00:59:10ضَ
يحل بعد ستة اشهر. فما تسافر الا تعطيني حقي. او تجعل رهن السوفي منه. او غريم حقي له ذلك يمنعه من السفر حتى يسدد او يحظر غارم او يعطيه رهن يستوفي منه - 00:59:30ضَ
لكن لو اراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعوا حتى يوسقه برهن يحرز او كفيل مليء. ولا يحل دين بجنون. دين مؤجل يحل مثلا في حرم من السنة القادمة الرجل جنة فقد العقل يأتي صاحب الدين يقول له اعطوني حقي لان صاحبكم مجنون - 01:00:00ضَ
وانا حقي يحل في محرم. يقال اصبر حتى محرم. ان شفي ولا عطينا نعطيك وقته. ما يجوز ان نعطيك احقك قبل ان يحل لان الاجل له فيه مصلحة ولا بموت ان وثق ورثته بما تقدم. لا يحل دين بموت - 01:00:30ضَ
شخص عليه خمسة الاف لاخر. مات المدين. مات المدين هذا يحل في محرم. هل لصاحب الحق يقول تعالوا ما دام مات صاحبكم اعطوني حقي. يقول كيحل في محرم. اصبر الى محرم. يقول بعدين تقاسمون التركة ولا يبقى لي شيء. نقول لا - 01:01:00ضَ
يحل بشرط ان يحضروك فيه. غارم او يعطوه رهن. والا فلا يحل له من يقتسم التركة والرجل مشغول ذمته. لانه اذا مات تقاسم الورثة المالية جاء صاحب الدين بعد ستة اشهر ما لقى شيء. وانما يلزم الورثة بان يضعوا كفيل او - 01:01:30ضَ
ويعطوا رهن قالوا هالارض هذي مرهونة لك حتى تنسوا في حقك. البيت هذا مرهون لك. او يقول كفيل احد الاولاد او احد حقك عندي ان سدد الورثة ولا انا اعطيك حقك هذا لابد منه لان لا تضيع الحقوق - 01:02:00ضَ
ويجب على مدين قادر دين حال فورا بطلب ربه يجب على المدين اذا كان على شخص دين وقد حل وطالب به صاحبه فيجب عليه ان يسدد. ما يجوز له ان يقول امهلني. اتركني شهر شهرين. يجب ان يسدد - 01:02:20ضَ
الحال لانه دين حال وحان وقته فيجب ان يسدده. فاذا لم يسدد فله ان يرفعه الى الحال والحاكم له ان يلزمه بالتسديد. فان سدد فبها ونعمت. وان لم يسدد فيحبسه - 01:02:50ضَ
فان لم يسدد باع ما له وسدد ديونه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرضه سبه وشكواه وعقوبته حبسه اذا ابى ان يسدد فيحبس حتى يسدد. فان حبس ولم يسدد فيبيع الحاكم ما له - 01:03:10ضَ
ويسدد ديونه. نعم. وان مطله حتى شكاه. والنبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ابن جبل رضي الله عنه عالم الصحابة رضي الله عنه لكن الحقوق ما فيها مجاملات وحقوق الادميين ما - 01:03:40ضَ
تسقط معاذ رضي الله عنه اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه يحشر امام العلماء يوم القيامة برتوة واعلموا بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. ومع ذلك لما علقته الديون حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ولا تشتري - 01:04:00ضَ
واستلم امواله وسدد غرماءه. فسدد فبقي لهم حقوق. قالوا يا رسول الله بعه لنا يعني الزمه يأجر نفسه حتى يعطينا حقنا. البيع المراد به هنا التأجير لان الحرمة يباع. بعه لنا - 01:04:20ضَ
فامره النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه الى اليمن لعله يكسب شيء من اليمن فيسدد به غرماءه رضي الله عنه وارضاه. ولا يخرجه حتى يتبين امره ما يخرج من السجن الامام اذا سجن المدين ما يخرجه حتى يتبين امره اما يسدد او يتبين - 01:04:40ضَ
ومعسر وان كان مماطل فما يخرجه حتى يسدد ديونه. ان كان معسر فقد قال الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. المعسر ما يحبس. يحبس حتى يتبين انصاره. والعمل على هذا - 01:05:10ضَ
عندنا في المحاكم والحمد لله يعني اذا اشتكى اصحاب الحقوق الرجل يحبس. ثم يتفقد ينظر انسان عنده اموال حجر علي فيها وبيعة وسددوا ما عنده شيء وتبين انه يثبت اعصاره فاذا ثبت اعصاره يطلق سراحه لانه - 01:05:30ضَ
ما يمكن يحبس وما عنده شيء لكن يحبس اذا كان عنده شيء من اجل ان يباع ماله وان سدد الغرماء تسمعون عن كلمة اثبات الاعصار اثبات الاعسار المدين يدخل السجن حتى يثبت اعصاره. فاذا ثبت اعشاره طلع - 01:05:50ضَ
وان كان فان كان ذو عسرة وناظرة لا ميسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر على ما دام معسرا. لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. وان سأل الغرماء - 01:06:10ضَ
من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابتهم. الغرماء اصحاب الحقوق جاؤوا الى القاضي قالوا ايها القاضي فلان انا اطالب بخمسة الاف وهذا يطالب بعشرة الاف وهذا يطالب - 01:06:30ضَ
بعشرين الف ومعلوم ما له ما عنده الا عشرة الاف ما عنده شي يا سيدي فنأمل ان تحجر عليه لا يتصرف في العشرة هذي وتروح علينا يلزم القاضي ان يحجر عليه. استجابة لهم وحفظا لاموال المسلمين - 01:06:50ضَ
لزمه اجابتهم والحجر عليه. والسنة اظهار حجر لفلس وسن اظهار حجر لفلس. وسفه. يعني مثلا الحاكم حجر على التاجر الفلاني تاجر. لكن صار عليه اموال عظيمة ديون يعلن عن هذا. قال فلان محجور - 01:07:10ضَ
لان لا يأتي الي او يأتي اليك ويبيع او يشتري او ياخذ مني شيء وانا ما ادري. في علم على الناس يبين للناس انه محجور عليه. حتى لا يتلاعب باموال المسلمين. فيعلن هذا وهذا هو الجاري - 01:07:40ضَ
الان اذا حجر على شخص اعلن هذا في المحكمة او في جريدة او كذا انه فلان محجور عليه لا يتصرف في شيء. ومن داينه بعد الحي عليه فهو ليس له حق في المال الحاضر وانما ما يطالب الا بعد سداد - 01:08:00ضَ
الديون كلها وتصفية ما له هذا للغرباء. لانه مفرط اذا قيل فلان محجور عليه تو شخصه قال ابشتري منك كذا نصف المال. او به علي كذا واخذه فانه لا يطالبه بذلك حتى يسدد - 01:08:30ضَ
ما عليه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:08:50ضَ