دليل الطالب

دليل الطالب | شرح الشيخ عبد الرحمن العجلان | 16 | كتاب الصداق 1

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى تعاله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله ايها الاخوة احمدوا الله جل على اليكم الذي فضل علينا بهذا الاجتماع الذي ارجو الله جل وعلا ان يجعله اجتماعا مرحوما ويرزقنا فيه - 00:00:00ضَ

من العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وان يجعلنا ممن يسير الى الله جل وعلا على بصيرة سلم وهدى. ايها الاخوة موضوع حديثنا عن الصداق. وكتاب الصداق صداق يعتبر من محاسن الشريعة الاسلامية. ومما اظهر الله جل - 00:00:30ضَ

وعلى به كرامة المرأة. وصان به شرفها فهي في حاجة الى الرجل. وقد تكون حاجتها الى الرجل اكثر من حاجة الرجل اليها. ومع ذلك جعلها الله جل وعلا في صيانة عن ان تبذل نفسها تبحث عن الرجل. وان - 00:01:00ضَ

انما الرجل هو الذي يطلبها. فاذا وجد ضالته اصدقها يعني اعطاها ما يدل على صدق مودته ومحبته ورغبته فيها. فبهذا كرامة للمرأة وتشريف لها من ان تبذل نفسها بينما هي في الدول الكافرة المرأة تبحث عن الرجل وفي هذا - 00:01:30ضَ

اهانة للمرأة وكذا في بعض الدول والجهات الاسلامية التي تقلد الافرنج والكفرة فهم نسائهم يبحثن عن الرجال ويدفعن المهور لهم بينما الاسلام وادابه فيه تكريم للمرأة وتشريف لها من ان تذل نفسها بطلب الرجل - 00:02:00ضَ

وانما الرجل هو الذي يطلبها ويبحث عنها. وكما قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لاربع. يعني الرجال يطلبون الزواج من النساء لواحدة من اربع. ثم قال صلى الله عليه وسلم - 00:02:30ضَ

فاظفر بذات الدين تربت يداك. والصداق ايها الاخوة الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع. الكتاب العزيز في قوله تعالى ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين. وبقوله تعالى واتوا النساء صدقاتهم ان نحلة اه في تشويش - 00:02:50ضَ

واتوا النساء صدقاتهن نحلة وثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل ان تصدق المرأة يعطيها يدفع لها الصداق. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه - 00:03:30ضَ

وما اصدقتها. قال وزن نواة من ذهب. لما جاء عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اثر العرس. قال ما شأنه؟ قال تزوجت. قال ما اصدقتها؟ قال - 00:04:00ضَ

نواة من ذهب قال او لم ولو بشاة صلى الله عليه وسلم. فدليل الصداق في الكتاب والسنة واجمع عليه المسلمون. وتسن يقول رحمه الله المؤلف وتسن في العقد. قوله تسن يعني انه لا يجب تسميته. ان سمي فحسن. من اجل كف النزاع - 00:04:20ضَ

وعدم الخلاف اذا سمي في العقد ان ان المهر الف ريال او اقل او اكثر خلاص انتهى موضوع ولا اشكال ولا حرج ولا نزاع فيما بعد. بخلاف ما اذا قال يرضيها او يعطيها ما تشاء - 00:04:50ضَ

او يعطيها كذا بدون ان يسمى فان هذا قد يكون مسارا للاشكال والنزاع يسن تسميته في العقد وليس بواجب لقوله جل وعلا لا جناح عليكم ان طلقتموه النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. دل على ان تسمية - 00:05:10ضَ

المهر والصداق ليس بحتم ولا لازم. ورؤيا انه صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا. ثم اذا ارادوا فيما بعد المهر واختلفوا يكون مهر ينظر في مثيلاتها كم مهرهن فيدفعه. ولا حد لاقله - 00:05:40ضَ

ويصح باقل متمول. لو اصدقها ريال او قلم او دفتر او كتاب او حذاء او رداء او شرشف او نحو ذلك مما يتمول صح يصح باقل ما يتمول. لقوله صلى الله عليه - 00:06:10ضَ

التمس ولو خاتما من حديد. فخاتم الحديد عادة قيمته زهيدة وعن عامر بن ربيعة ان امرأة من فزارة تزوجت على نعلين. تزوجت قبلت الزوجة بان يكون مهرها نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من مالك - 00:06:40ضَ

نفسك بنعلين؟ قالت نعم. فاجازه صلى الله عليه وسلم ورواه احمد وابن ماجة والترمذي وصححه واجمعوا على انه لا توقيت في اكثره. لا توقيت في اكثره يعني لا تحديد لاكثره لان الله جل وعلا يقول واتيتم احداهن قنطارا فلو اعطاها اكتر ما يكون - 00:07:10ضَ

يعني مهرها مليون ريال. ما لها عمارة تساوي كذا مهرها ارضا تساوي كذا فلا بأس بذلك لا على الا توقيت في اكثره ذكره في الشرح ويسن تخسيفه السنة والافضل تخفيفه لقول عمر رضي الله عنه لا تغالوا في صدقات النساء - 00:07:40ضَ

فلو كان مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصدق احدا من نسائه ولا اخذ صداقا لاحدى بناته اكثر من اثنتي عشرة - 00:08:10ضَ

يعني كان محره الذي يدفع عليه الصلاة والسلام في حدود خمس مئة درهم ومهره الذي يأخذ لبناته اربع مئة درهم. واربع مئة درهم تساوي ستة خمسين ريال يعني المئة تاع الدرهم ستة وخمسين يعني اربع مئة الدرهم مئة واثنا عشر ريال - 00:08:30ضَ

نحر بنات النبي صلى الله عليه وسلم مئة واثنا عشر ريال. ومهر امهات المؤمنين التي يدفعها لها بحدود مئة واربعين ريال. سعودي بريال الفضة لا بريال الورق وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة - 00:09:00ضَ

لانه كلما كانت كلفتها اقل فانها احظى عند الزوج. وارغب في ان يأنس اليها ويرغب فيها يحبها ويكرمها بخلاف ما اذا ارهقته الديون وكلفته ما لا يطيق فهو وان انس بها الا انه اذا - 00:09:30ضَ

ترى الديون التي على كاهله استثقلها. وخاف الا يسددها. وهكذا فان لم يسمى فهو تفويض البضع. تفويض البضع يعني ان انه يفوض المرأة في المهر الذي تقبله وترضاه لبضعها. تفويض البضع وتفويض الصداق - 00:09:50ضَ

كأن يقول مثلا اعطيها ما يرضيها او نحو ذلك لكن هذا مثار الخلاف. وانما اذا قال مهر المثل لا يصح ينظر في اخواتها في عماتها في خالاتها ما هو مهرهن - 00:10:30ضَ

وان سمي فاسدا كخاف امر وحر. قال اعطيها مثلا مهر قارورة خمر اعطيها مهر هذا الرجل الحر. املكه اياها. هل يصح هذا؟ المهر ما يصح. لكن صحيح. والمهر ليس مثار اشكال بل ينظر في مهر المسك. وان سمي فاسدا - 00:10:50ضَ

ده خمر وحر صح العقد ووجب مهر المثل. مهر المثل يعني مثيلاتها من عماتها وخالاتها واخواتها وبنات عمها وبنات خالها ونحو ذلك وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح - 00:11:30ضَ

اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح. هذا المذهب والقول الاخر انه يصح. ولعله اقرب الى الصواب والله اعلم لان التعليم فرق بين التعليم وبين القراءة قراءة القرآن يراد بها الثواب. بخلاف التعليم فيراد به العمل. يعمل. فهو يعمل لها - 00:12:00ضَ

هذا يعني يعلمها شيئا من القرآن. فرق بين من يقول مثلا اقرأ القرآن واهدي ثواب قراءتك لابي. بخمس مئة ريال. هل يصح هذا؟ لا هذا لا يصح. لانه يقول اقرأ - 00:12:30ضَ

بخمس مئة ريال. واذا قرأ بخمس مئة ريال فهل له ثواب؟ لا. ما له ثواب. حتى يهديه لانه قرأ من اجل خمس مئة ريال. بخلاف ما اذا قال اقرأ ولدي القرآن - 00:12:50ضَ

شهريا بخمس مئة ريال. هل يصح؟ نعم. يصح. لان هذا عمل. فرق بين ان بعد العمل او اراد الثواب. اذا اراد الثواب باجرة فلا ثواب حينئذ. اذا اراد العمل باجرة - 00:13:10ضَ

صحى لا يجوز وكذلك اذا قال زوجتك ها على ان تعلمها سورة البقرة مثلا فهو يعلمها سورة البقرة. اذا عجز عن تعليمه اياها سورة البقرة. فكيف الحل؟ يرجع الى كل ما اشكل موضوع المهر رجعنا الى مهر قال والله انا حرصت على اني اعلمها سورة البقرة لكن ما تفهم. اجلس - 00:13:30ضَ

اقريها ولا ترفع. علمها الحروف ولا تعلم. تبقى بدون محر؟ لا. يرجع الى مهر المسك ولذا قالوا رحمهم الله وان اصدقها تعليم شعر او ادب او فقه صح. فنحن نقول تعليمها للقرآن اولى وليس المراد بالتعليم الصواب - 00:14:00ضَ

وانما المراد التعلم والوقت الذي يبذله لتعليمها. مثل ما لو اصدقها يرعى غنمها سنة يصح هذا كما جرى لشعيب وموسى عليهم الصلاة والسلام اني اريد ان انكحك احد ابنتي هاتين على ان تأجرني فما لي حجج. يكون صبيا له ثمان سنين - 00:14:30ضَ

وان اتم عشرا فهو احسن. مهر بنت شعيب عمل يوسف عند ابيها ثمان او عشر سنين. وهذا فيه دلالة على ان المهر وان كثر فلا بأس. لان اجرة ما او عشر سنين وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح لان الفروج - 00:15:00ضَ

الصباح الا بالاموال. لقوله تعالى ان تبتغوا باموالكم وقوله ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحسنات المؤمنات والطول المال لان تعليم القرآن لا يقع الا قربة لفاعله. قراءة القرآن لا تقع الا قربة. واما تعليم - 00:15:30ضَ

القرآن لا يجوز ان يعلم من لا يريد القربة وانما استأجر. فلم يصح ان يقع صداقا كالصوم والصلاة نعم الصوم الصلاة لا يصح ان يقال صلي ركعتين مثلا ونزوجك اياه او نزوجك اياه بصيام - 00:15:50ضَ

شهر صيام ثلاثين يوم هذا لا يصح لان هذا عمل قربة بخلاف العمل الذي يستفيد منه ابو الزوجة او الزوجة. ولذا قالوا قال بعضهم انه يصح ان يكون المهر وحدة لان موسى اصبح اجيرا لشعيب - 00:16:10ضَ

قالوا ما يكون للاب وحده لان هذا حتى للزوجة نفسها لانها هي التي ترعى الغنم. فزوجت على ان يقوم بالرعي عنها. موسى عليه السلام وكذلك يجوز تعليم معين من فقه او حديث او شعر مباح - 00:16:40ضَ

الشعر المحرم انه ما ينصح ان يكون مهر. او صنعة صحة. يقول يعلمها الخياطة او يعلمها مثلا اه الطبخ او يعلمها الكتابة او يعلمها شيء معين يصح ان يكون ذلك مهرا - 00:17:10ضَ

لان ذلك منفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب معلوم لقوله تعالى عن شعيب لموسى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني يا حجج القصص ولان منفعة الحر يجوز العوض عنها بالاجازة فجازت صداقا كمنفعة العبد - 00:17:30ضَ

ويشترط علم الصداق. ان الصداق يلزم ان يكون معلوما. فان لم يكن معلوما خدع فيه الى محر المسجد فلو اصدقها دارا او دابة او هوبا مطلقا بان لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبيدي ما صح. لان الدار فيه دار - 00:18:00ضَ

يساوي خمس مئة الف مثلا في الحالي في الوقت الحالي. ودار تساوي خمسة خمس مئة مليون. واكثر من ذلك. فما جهالة وغرر فلا يجوز ان يقول صدقها دار. الا اذا كانت معينة. او دابة - 00:18:30ضَ

تامة ممكن بعير يساوي الفين ريال. والف ريال. وبعير يساوي خمسين الف ريال ومئة الف ريال واكثر من ذلك فهو محل جهالة فلا بد ان يعين حتى لا يقع اشكال - 00:18:50ضَ

او رد عبدها اين كان هذا فيه حالة. لانه قد يرد عبدها وهو في الشرائع او يرد عبدها وهو بالحديبية. او قد يكون عبدها مثلا في الحبشة. او في استراليا - 00:19:10ضَ

او في لندن ما يدرى اين يكون هذا العبد فما يصح لان هذا مسار اشكال او خدمتها مدة فيما شاءت كذلك. اذا قال اخدمها مدة حتى ان خدمة الرجل لزوجته قالوا لا يصح لان الاصل ان الزوجة تخدم زوجها فاذا - 00:19:30ضَ

كست الحال وصار هو يخدمها وهو يطبخ وهو يغسل الثياب وهو يكنس الدار وهو كذا وهو كذا فيه تنزل وثقافة تقليب وقلب للحقيقة الشرعية التي ينبغي ان تكون. مع ان خدمتها مدة - 00:20:00ضَ

مثلا غير معينة فيها اشكال. هذه من الامور التي ما يصح فيها بما شاءت او ما فيثمر شجره ما يثمر شجره محل خلاف. لا يدرى يثمر شجره بخمسة ملايين او يثمر شجره بخمسين - 00:20:20ضَ

ريال مطلقا ثم تلقاه في هذا العام. او حمل امته او دابته لم يصح قالوا ماذا تصدقها؟ قال اصدقها التي تلد هذه الفرس. ما يدرى وش تلد الفرس هذا مجهول. او قال انا عندي - 00:20:40ضَ

خادمة عندي مملوكة اللي تجيب الخادمة هو لك. ولد ولا بنت حي ولا ميت ما يصح. هذا في جهلة او حمل امته او دابته لم يصح. وهذا اختيار ابي بكر لجهالة هذه الاشياء قدرا وصفة - 00:21:10ضَ

والغرر فيها كثير ومثل ذلك لا يحتمل لانه يؤدي الى النزاع اذ لا اصل يرجع اليه ولها فاذا نهر المثل يعني كل ما كان الصداق محل جهالة او خلاف فيرجع الى - 00:21:30ضَ

مهر المثل ومهر المثل كما عرفنا اولا ومهر اختها مهر امها مهر آآ عمتها خالتها وغير ذلك وان اصدقها عتق قنه صحا عتق قنه صح. لان هذا منفعة. هي تريد ان تتقرب الى الله جل وعلا بالعتق. ولا تملك - 00:21:50ضَ

قالت اعطيك نفسي بان تعتق هذا الرقيق مثلا اعتقه هذا متمول يصح لا اه طلاق زوجته. اذا قالت مثلا انا ما اريد. مهر منك الا طلق زوجتك ام عيالك اللي عندك. انا - 00:22:20ضَ

اقبلك ومعك زوجة هذا لا يصح. لان الطلاق ليس منفعة لها ولا يجوز ويحرم عليها ان تطلب طلاق ضرتها تكفى ما في صحفتها وان اصدقها خمرا او خنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى - 00:22:40ضَ

اذا اصدقها خمر. الخمر لا قيمة له. وانما هو يرى. فكأنهما اصدقها شيء. او وكذلك الخنزير. اصدقك هذا الخنزير يلعبون عليه اخوانك واهلك. مثلا هل يصح؟ لا لان انه لو قال صدقتي هذا الحمار او هذا التيس او هذا الثور معقول لكن يصدقها خنزير الخنزير - 00:23:20ضَ

حرم اقتناعه. او مالا مغصوبا يعلمانه. فرض بين اصدقها مال مغصوب لا يعلم لا تعلم المرأة انه مقصود. او اصدقها مالا مغصوبا يعلمانه يعلم الرجل والمرأة انه مغصوب. يعني قالت وش تسرقني؟ فاخذ كتاب من احد الزملاء وغصب بالقوة وقال اصدقك هذا. ولتعرف انه غصب - 00:23:50ضَ

فماذا يرجع اليه؟ يرجع الى مهر المسك ولا يصح. اذا اصدقها مغصوبا لا يعلم ان بغصبه فلها قيمته. لانها رضيت بنفسها بهذا العين. ولا تدري انه مغصوب فيرجع الى قيمته - 00:24:30ضَ

والفرق بين الحالين اذا كانا يعلمانه فهو لا يصح ولها مهر المثل. واذا كان يعلمان انه مغصوب. اذا كان يعلمان انه مغصوب فلا يصح ولها ما هو المسك. واذا كان لا يعلم - 00:24:50ضَ

انه مقصود فلها قيمة هذا الشيء وقت العقد. وقت العقد مثلا قالت له ما تصدقني ماذا تصدقني؟ اخذ كتابا بالقوة وقال هذا قسمته من فلان وصدقت اياه قالت ماذا تصدقني؟ قال اصدقك كتابي هذا. كتابي هذا وكله واحد هو مقصود. لكن في حال الغصب في - 00:25:10ضَ

يرجعان الى ماذا؟ على ماذا؟ على مهر المشط. اذا لم الا انه مغصوب وسألنا عن هذا الكتاب والا هو نادر. قيمته خمس مئة الف. يقول يلزمك تدفع لها قيمة هذا - 00:25:50ضَ

كتاب الذي اتفقتم عليه حال كونها لا تعلم انه مقصود او مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى وصح النكاح نص عليه. وهو قول عامة الفقهاء لان فساد العوض لا على عدمه ولو عدم فالنكاح يصح. فكذا اذا فسد ولها مهر مثله ما تقدم. وان لم - 00:26:10ضَ

على ما هو يعلم انه مغصوم صح النكاح ولها قيمته يوم العقد. ما ان هذا الكتاب الذي اصدقه معصوم لها قيمة هذا الكتاب. هذا الكتاب كتابنا يساوي خمس مئة الف يلزمه ان يدفع لها خمس مئة - 00:26:40ضَ

الف قيمة هذا الكتاب لرضاها به وتسليمه وتسليمه ممتنع الانتقال الى قيمته يوم العقد. ولا تستحق مهرا مثل عدم رضاها به. وان اصدقها وان اصدقها عصيرا فبان خمرا. صح العقل. ولها مثله. مثل عصير - 00:27:00ضَ

اذا قال مثلا ماذا تصدقني؟ قال هذه القارورة. فيها عصير عنب. وقبلتها فلما شموا الرائحة واذا هو تخمر. ماذا يلزم؟ بحر المثل؟ لا لا ماذا يلزم مثله لان هذا مثلي. المثلي اذا فسد يرجع الى مثله. يقال تجيب له قارورة - 00:27:30ضَ

عصير عنب مثل هذه القارورة. فبان خمرا صح ولا مثل العصير لانه او مثلي فالمثل اقرب اليه من القيمة. ولهذا يضمن به في الاتلاف. المثلي فصل في التزويج بدون صداق المثل. هل يصح او لا؟ يصح - 00:28:00ضَ

وللاب تزويج ابنته مطلقا بكرا او ثيبا بدون صداق مثلها وان كرهت نص عليه. الاب هذا الشاب الصالح طالب علم. وهو اعلم من ابنته بمصلحتها. وقال ممكن ان ازوجها لرجل فرج يدفع لها خمس مئة الف يمكن ان ازوجها لهذا طالب العلم تأكل يوما وتجوع يوما - 00:28:40ضَ

هي واياها لكن تعيش معه عيشة هنيئة. فزوجها لهذا الفقير وقال يكفيني منك ريال. مهر لابنتي فهل يصح هذا؟ وهل يملك الاب؟ ان يزوجها على دون مهر المثل. وعلى اقل ما يمكن - 00:29:20ضَ

يملك لان الاب له حق النظر في مصلحة ابنته. اكثر من غيره ولا يتهم في حقها فرق بين المتهم في حق صاحبه ما يقبل قوله. لو زوجها اخوها مثلا على ريال قلنا لا يصح - 00:29:40ضَ

لكن زوجها ابوها بريال يقول نعم يصح لانه اعلم بمصلحتها وما يتهم في حقها لتزويج ابنته مطلقا بدون الصداق مثلها وان كرهت حتى قالت ما اريد. قال لا انا اخترت لك هذا الشاب وهذا الشاب اعرف انه ما عنده - 00:30:00ضَ

يدفع مهر عشرة ريالات نعقد له على عشرة ريالات وتعيشين معه عيشة لا انا ما اريد الا مئة الف مثل ما يدفع للبنات الاخريات قال لا فالزمها هل يصح؟ نعم الاب له حق النظر - 00:30:20ضَ

نص عليه لقول عمر لا تغالوا في صدقات النساء. وكان ذلك بمحظر من الصحابة. ولم ينكر وكان اتفاقا منهم على ان يزوج بذلك وان كان دون صداق المثل. وزوج سعيد بن المسيب ابنته - 00:30:40ضَ

بدرهمين سعيد بن المسيب رحمه الله يستحب ان يقول المسيب ولا هو الاصل فاذن المسيب لكن هو قال ينقل انه قال شيم الله من سيبني او سيب الله من سيب ابي. فنقول مسيب مسيب اسم - 00:31:00ضَ

فاعل مسيب باسم مفعول مفعول فنقول مسيب حتى لا تلحقنا دعوته رحمه الله وكان احد سادات التابعين رحمه الله. وزوج سعيد بن المسيب ابن وهو من اشراف قريش نسبا وعلما ودينا. خطبها ولي العهد فرفض - 00:31:20ضَ

ابن عبد الملك ابن مروان ابى وخطبها من الاشراف والاسرياء فابى. رضي الله عنه ورحمه وفقد احد تلامذته ايام ما جاء الدرس وين انت؟ قال توف ويا زوجتي اولا اشتغلت بتمريضها ثم توفيت ثم الان فرغت وجيت قال وهل احدثت زوجة بعدها - 00:31:50ضَ

قال لا ومن اين احدث زوجة؟ ما عندي شي ولا يزوجني احد. ما احد يزوجني. فقير مسكين ما عنده شي قال ان زوجتك ابنتي تقبلها؟ قال نعم. قال زوجتك ها على درهمين. فزوجها اياه رضي الله عنه - 00:32:20ضَ

على درهمين اختاره لها عن ولي العهد الذي يكرمها ويدللها ويعطيها ويمنحها لكن رأى ان هذا خير لها. في حفظ دينها ودنياها. رحمة الله عليه وهو من اشراف قريش نسبا وعلما ودينا ومن المعلوم انهما ليسا مهر لمثلها. من سعيد - 00:32:40ضَ

المسيب رحمه الله مع مهرها وصداقة ولان المقصود من النكاح السكن والازدواج ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها تهادون العوظ. العوظ ما هو مقصود. احيانا يدفع لها العوظ خمس مئة الف واكثر واكثر لكن يرهقها ويتعبها. ويرغمها على - 00:33:10ضَ

منكرات والعن المحرمات ويضطرها لمقابلة الرجال وغير ذلك من الامور التي فيها اهانة للمرأة وقد تتزوج شخصا فقيرا يصونها اذا انتصف الليل قام وايقظ هقوم لنصلي لله. فيصلون لله ويحفظون انفسهم عن الحرام - 00:33:40ضَ

ولا يأتون شيئا من الحرام ويحفظ لها دينها فتعيش معه عيشة هنية مع الجوع. فالعيشة الهنية شيء نفسي ما هو بالدراهم والدنانير والامتعة والبيوت والاثاث وانها شيء نفسي. فقد تجد الزوجين في عشة - 00:34:00ضَ

كوخ من خوص او من صوف مبسوطين مرتاحين مستانسين فيما بينهم وقد يكون في قصور منيفة مرتفعة شاهقة تدار عليهم الموائد والمأكولات في عيشة هنيئة. والظاهر من الاب مع شفقته انه لا - 00:34:20ضَ

من صداقها الا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح. يعني ما يرخصها يجعلها بدرهمين الا لشيء يعلم انه اصلح لها ولا يلزم احدا تتمته. لقال صاحبة عالي يا اخي اريد ان ازوجك بنتي. قال كم يا عم ناخذ منك؟ قالت ثم منك درهمين يكفينا منك. فعقد علاه - 00:34:50ضَ

جاء على الزوجة قالت يا اخي ما يصلح ان تتزوجني بدرهمين ليه ملابس منين كذا منين كذا؟ كم مني المطلوب؟ نقول ما قالت لابيها يا ابي ما دمت زوجتني بدرهم كمل لي المطلوب. ما يلزم الاجر. ما يلزم احد ان يكمل - 00:35:20ضَ

ولا يلزم احدا تتمته. وان فعل ذلك غير الاب باذنها مع رشدها صح. اذا قال ذلك اخوها او عمها او جدها زوجها بدرهمين. نقول لا يخلو. ان كانت قال لها يا اختي يا بنتي خطبك فلان وفلان رجل صالح لو عندي مال انا - 00:35:40ضَ

عليك وهو ما عنده مع الفقير تريدين يزوجك اياه بدرهمين؟ قالت نعم كما ترى يا اخي صح اذا قالت لا والله ما اريده. ما اريد الا بمهر المثل. عنده ولا ما عنده؟ ما اعذره. تدين ليدفع معه. يقول يلزم الاخ - 00:36:10ضَ

اذا زوجه ان يدفع المهر. وبدون اذنها يلزم الزوجة متى واي مهر مثله مزاد تسميتي لانها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل. يعني يكمل الزوج واذا كان التزم عنه الاخ فيكمل - 00:36:30ضَ

فان قدرت قدرت لوليها مبلغا فزوجها دونه قالت قال يا اختي فلان خطبك. قالت نعم. لا بأس. تعرفينه؟ وقال تعرفه ارضيناه وارضاه لكن ما رواه الا بخمسين الف. ما رضاهم يوزع لي خمس الاف او الفين او كذا اتصالح انت واياه. ما ارظاه الا بخمسين - 00:36:50ضَ

قال ما يكون الا خير. زوجها اياه بالفين. ويشترطت خمسين الف. من نطالب بالخمسين الف انظر ماذا قال وان قدرها قدرت لوليها مبلغا ما زودها بدون ضامنا النقص ولو كان اكثر من مهر المثل ولو كان مهر المثل عشرين الف وهي قالت ما اقبل - 00:37:20ضَ

هذا الرجل الا بخمسين. يقول يلزمك ان تدفع لها البقية. وان زوج ابنه وقيل له ابنك فقير من اين يؤخذ الصدأ؟ فقال عندي لزمه المهر. يلزم ان يدفع عن ابنه المهر - 00:37:50ضَ

هذا من التزم بهذا لان الناس عند التزامهم لانه صار ظامنا بذلك وكذا لو ظمنه غير الاب. لو واحد من الجيران قال تعال يا فلانة نبي نزوجك فلان. قالت فلان ونعم بس انهم فقير ما اقبلوه. قال ما اهرس علي. فعقدوا له - 00:38:10ضَ

وليها عقد له ولا التزم بالمهر وليها. لكن واحد من الجيران قال انا التزم. الرجل هذا وده يتزوج واحب ان اتزوج وانا اخترت كلاه لكنه فقير لكن انا بدفع اللغة. هل يلزمه؟ نعم يلزمه ما دام التزم يلزم - 00:38:40ضَ

لانه صار ضامنا له وكذا لو ضمنه غير الاب. وليس للاب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا الا باذنها. قال لها ابوها خطبك فلان ترضينه؟ قالت نعم. ارضاه. قال انا اخذ له؟ قالت اعقد له. فعقد له على خمسين - 00:39:00ضَ

واخذ الاب الخمسين الالف وذهب يسدد بها دينا عليه. المهر صحيح العقد صحيح لكن من يلزمه ان يدفع المهر في هذه الحياة؟ الاب اخذ المهر وسدد به من الذي يلزمه؟ من يقول لي؟ الزوج الزوج لانه اصلا ليس معدونا له في ان يدفع - 00:39:40ضَ

لاب ولا للام ولا للاخ يسلمه لزوجته ويرجع. لانه هي صاحبة العلاقة وليس للعبد قول صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا الا باذنها. اذا قالت اقبض المعصية لانها المتصرفة في مالها لاعتبر اذنها في قبضه - 00:40:10ضَ

فيك ثمن مبيعها لو قالت وكلت اباها في بيع ارضها مثلا ولم توكله بقظ القيمة باعها وقبظ القيمة وتصرف بها. من تطالب بالقيمة؟ المشتري. يقول انت عندك لي الارض ما عطيتني اياها. قال انا عطيته ابوك. قالت ما احد من ابيه. ابيه خذه وهو يروح يسدد له دين عليه. انا اريد حقي. اريد - 00:40:40ضَ

ارضي. انا ما وكلت ابي الا في الافراط. ما وكلته في قلب الخيبة. يصح هذا ان يوكل الرجل في الافراغ دون قبض القيمة يأتي هذا كثيرا من الوكالات الشرعية الافراغ دون قبض القيمة يقول انا ارضى فلان يفرغ عني لكن - 00:41:10ضَ

يستلم لخمس مئة الف او مئة الف او مليون او اقل او اكثر ما ارظاه اللي عنده سؤال ولا اشكال يكتبه ويعطينا اياه في النهاية ان شاء الله فان اقبضه الزوج لابيها لم يبرأ. ما يبرأ الناس يتساءلون في هذا والعرف جاري على انه اذا سلم - 00:41:30ضَ

الاب او للاخ وصل لكن لو طالبت فيها قالت والله انا ما ما ارضى ان ابوي يستلم لان ابوي مدين لا دخل عليه دراهم ما ما اطعم منها شيء. ابوي مدين ياخذها ويسدد لها دينه. وانا ابقى بدون محرم. فيلزم ان يدفع لها هي مهرها - 00:42:00ضَ

لم يبرأ ورجعت عليه هي ترجع على الزوج والزوج يرجع على ابيها رجع هو على ابيها. وان كانت غير رشيدة سلمه الى وليها في مالها. ان كانت غير رشيدة من هي غير الرشيدة؟ اما ان تكون دون البلوغ او تكون فوق البلوغ لكنها مختلة العقد - 00:42:20ضَ

فهذه ما يسلم لها مهرها ولا يسلم لابيها ولا يسلم لاخيها وانما يسلم لوليها في مالها اذا كان الاب موجود وهو اولى الناس بالولاية عليها وعلى مالها. واذا كان الاب غير موجود فالولي قد يكون من الجيران يسلم لهم - 00:42:50ضَ

والمهر ولا يسلم للاخ. لان فرق بين ان تكون الزوجة رشيدة وغير رشيدة. فان كانت رشيدة وسلم المهر الا لها. وان سلم لغيرها فهي تطالب الزوجة به. وان كانت غير رشيدة فيسلم - 00:43:10ضَ

وليها والولي لغير الرشيدة اذا كانت دون البلوغ فالولي تلقائيا هو الاب كانت رشدت ثم اختل عقلها فيما بعد وليها الحاكم. الحاكم هو الذي يولي عليها لانه مال لها ما اشبه زمن مبيعها ويجود لابي المرأة ان يشترط بعض الصداق - 00:43:30ضَ

لنفسه ان صح تملكه من مال ولده يصح للعبد ان يقول زوجك بنتي هذه على ان تدفع لها الفين وانا لي الف. يصح هذا لان الاب له ان يتملك من مال ولده ما لا يظره ولا - 00:44:00ضَ

بخلاف الاخ لو قال الاخ مثلا انا ما ازوجك الا على الفين لها والف اللي وقالت مثلا عطوها وكذا لكن من حقهم ان يطالبوا به. ان يأخذوه منه لانه ليس له حق ان يتملك من ماله - 00:44:20ضَ

اخته بخلاف الاب فله ان يتملك من مال بنته. ويجوز لابي المرأة ان يشترط او كله لنفسه ان صح تملكه من مال ولده لقوله على ان تأجرني ثمانية حجج فيه لانه يجوز ان يقال ان هي المستفيدة من هذا لانها هي اللي ترعى الغنم - 00:44:40ضَ

تعودت على ان تستريح. اجلس في الدار ويرعى عنها موسى عليه السلام. وجعل الصداقات صدق الاجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه. ورؤي عن مسروقا انه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة الاف - 00:45:10ضَ

فجعلها بالحج والمساكين. ثم قال للزوج جهز امرأتك. وروي نحوه عن الحسين. مسروق رحمه والله احد علماء السلف رحمة الله عليه سمي مسروق لانه سرق من اهله وهو صغير وسمي مسرور. مثل - 00:45:30ضَ

المبارك كان واحد زميلا لنا يقرأ معنا ببريدة على المشايخ عبد اسود رحمه الله كان يقول يقول اني خرجت من اهلي اقرأ من من البيت للمدرسة فاتاه الحرامية التقطوه وباعوه من يد يد - 00:45:50ضَ

يد حتى وصل الى بريدة. يقول الان اعرف اروح لاهلي لكن انا ماني برايح. وتوفي مبارك رحمه الله زميلا رجل صالحنا عن الشيخ صالح خريصي رحمة الله عليهما وهو يقول اني مسروق وانا رايح نقرا معي لوح - 00:46:10ضَ

المدرسة حول المسجد فالسرع. ولهذا حينما رأى المسؤولون وفقهم الله هذا كثير منعوا والا كان الى عهد قريب والرزق موجود لكن منه ما هو شرعي بالتوارث ومنهم ليس شرعي وانما هو سرقة. كثير من العبيد اللي ما كانوا اولاد احرار. لكن سرقوا - 00:46:30ضَ

مثل زيد ابن حارثة رضي الله عنه زيد ابن حارثة رضي الله عنه خرج من اهله فسرق من يد الى يد حتى وصل الى حكيم ابن حزام رضي الله عنه. فاهداه لخديجة فاهدته خديجة - 00:47:00ضَ

رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل بنسأله فصار زيد رفيق لمحمد عليه السلام والسلام. محمد قبل الرسالة كان اهله يسألون عنه. وين زيد؟ وين زيد؟ فقيل لهم انه في مكة - 00:47:20ضَ

الا رجل من اكرم الناس قبل البعثة. قالوا الحمد لله ما دام عند رجل كريم لن يضطرنا الى كلمة باهظة. فاتى ابوه الى مكة يسألان عن زيد فعثرا عليه عند محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد نسأل عن - 00:47:40ضَ

ولدنا فاخبرنا انه عندك وانك من اكرم الناس. اطلب ما شئت من المال لولدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك؟ يعني حل ثاني قالوا ما فيها كما ترى ماذا تريد؟ قال اخيره بيني وبينكم فان اختاركم فيذهب - 00:48:00ضَ

بدون زمن عليه الصلاة والسلام. وان اختارني فما انا بالذي اختار على من اختارني. ما دام انه يريد ليبقى معي. هذا دعا صلى الله عليه وسلم وقال تعال يا زيد. من هذا؟ قال هذا ابي. تعرفه. ومن هذا؟ قال هذا عمي. قال وانا - 00:48:30ضَ

واختر ما شئت. ان شئت ان تبقى معي تبقى. وان شئت ان تذهب تذهب معهم بدون شيء. اعجب الاب والعم بهذا عدد كبير. ان يخير بين ابويه بين ابيه وعمه والرق انه على يقين انهم يختارهم - 00:48:50ضَ

وقال ما اختار عليك احدا يا محمد؟ قبل الرسالة ما اختار عليك احدا لانه رضي الله عنه ادرك ان هذا افضل الخلق. ما يوجد له مثيل عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل الاسلام. فما بالك بعد - 00:49:10ضَ

فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونادى في قريش بان زيد ابني يرثني وانثه. وصار يدعى زيد ابن محمد. حتى نزل قوله تعالى ادعوه بابائهم وابسطوا عند الله فان لم تعلموا ابائهم واخوانكم في الدين ومواليكم. فصار يدعى زيد ابن حارثة. فكان - 00:49:30ضَ

اكثر الرزق الموجود سرقة وهناك رق شرعي بسبب الكفر الرقة الشرعية بسبب الكفر. لهذا او لابيه او لجده يكون استولى عليهم المسلمون فيكون رقيقا وروي عن مسروق مسروق رحمه الله الذي اتانا هو كان - 00:50:00ضَ

صغير فسر من اهله. انه لما زوج ابنته شرط لنفسه عشرة الاف. ترى زوجك اياه لكن وصح هذا لان المسروق رحمه الله من فقهاء السلف. فاخذ العشرة وجعلها الحج والمساكين يقول مقابل ما تعبت انا على هالبنت ابا استفيد منها اخرويا لا دنيويا اخذ - 00:50:30ضَ

شيء حق من المهر واصرفه في طاعة الله رضي الله عنه. ثم قال للزوج جهز امرأتك ورؤيا نحوه عن الحسين واذا قيل الحسين فقط المراد به الحسين ابن علي رضي الله عنه. وان تزود العبد - 00:51:00ضَ

باذن سيده صح. قال في الشرح بغير خلاف نعلمه. صحيح. لان له ان يتزوج وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن لان الرقيق ما له ملك ما يملك شيء. نص عليه - 00:51:20ضَ

ان ذلك تعلق بعقد باذن سيده فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه باذن الله. ما يقال طالب صاحبكم المهر ما عنده مهر ولا عنده شيء يملكه وان تزوج بلا اذنه لم يصح النكاح. لانهما يصح النكاح الا بمهر - 00:51:40ضَ

ولا ملك له. نص عليه حديث جابر مرفوعا ايهما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر لانه ما يجوز له ان يتزوج الا بانه مملوك. واذا تزوج اصبح عليه كذا مات. قد ما يريد سيده - 00:52:10ضَ

ان يلتزم بهذه الالتزامات يريد ان يكون معه دائما وابدا في سيارة في البيت في كذا في كذا واذا تزوج ذهب لزوجته وتركه ايهما عبد تزوج بغير اذن سيدي فهو عاهد - 00:52:30ضَ

رواه احمد والترمذي وحسنه. والعهر دليل بطلان النكاح. لانه ما يكون عاهر الا والنكاح باطل انا في الشرح واجمع على انه ليس له النكاح بغير اذن سيده فان فعل ففي روايتان اظهرهما - 00:52:50ضَ

البطلان عثمان وابن عمر والشافعي وعنهم موقوف على اجازة السيد. يعني اذا تزوج باذن سيده يقال ينظر. السيد. هل يأذن له؟ او لا يأذن فان اذن له استمر على نكاحه. وان لم يأذن له فرق بينهما. وهو قول اصحاب الرأي انتهى فلو وطأ - 00:53:10ضَ

في نكاح لم يأذن فيه سيده وجب في رقبته مهر المسك. العبد قد يجب على شيء وشيء لا يجب على سيده وانما يجب في رقبته. متى؟ اذا عتقه فنطالبه انما المال هذا في رقبته ورقبته مملوكة. لان قيمة - 00:53:40ضَ

الوضع الذي اتلفه بغير حق اشبه ارسى الجناية. لو جنى عبد على اخر فنقول ارسل جناية في رقبته يلزم سيده بالدفع نقول لا. يسقط؟ لا كيف يكون في ذمته في رقبته متى ما عتى يسدد - 00:54:10ضَ

في تملك الصداق. الصداقة لمن يكون للزوجة. متى تملكه يقول وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. تملك المسمى متى تملكه؟ للعقد مثلا قالت ماذا؟ تدفعني مهر قال ادفع لك هذه الفرص. ما عقدوه - 00:54:40ضَ

ولدت الفرس ولد ولدين ثلاثة وهما ثم عقدوا قالت عطني الفرس واولادها قال لا الاولاد ما هم لكي صورة ثانية قالت ماذا تمهرني؟ قال امهرك هذه الفرس. ثم عقدوا والفرج حامل وولدك وولدك وولدك قبل ان يحصل الدخول. ثم لما دخلوا قال ساعطي الفرس - 00:55:30ضَ

الاولة قالت اعطني فرسي واولادها. والثانية قالت اعطني فرسي واولادها. ما الذي يلزم من الاولاد ما كان من الاولاد بعد العقد فهو ملك لها. وما كان من الاولاد قبل العقد - 00:56:00ضَ

ليس ملكا لها وانما هو ملك لمالك الفرس. وتملك الزوجة بالعقد جميعا المسمى لحديث اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك لانها تأخذك. ولان النكاح عاقل يملك به المعوذ بالعقل الك به كامل العوظ كاملا وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعهم العقل. يعني ان العقد يوجب المسمى - 00:56:20ضَ

ومثل لو كانت عمارة تؤجل. قالت ماذا تعطيني؟ قال اعطيك هذه العمارة سنة سنتين ما حصل عقد. ثم لما حصل العقد اعطني اجرة العمارة سنتين الماضيات. يقول لا ما لك - 00:56:50ضَ

اعطاها العمارة وعقد ثم اجر العمارة سنتين ثلاث ودخل بها قالت اعطني عمارتي فيعطيها العمارة واجرتها من سنوات ماضية. ولهان ماؤه ان كان من ولد ونحوه. متميزا من حين العقد. لان هنا ماء ممتع وللحديث اخراج - 00:57:10ضَ

ولا التصرف فيه ببيع ونحوه لانه ملكها. الا نحو مكين قبل قبضه المكيل والموزون ما يملك يتم ملكه الا بالقبر. اذا كانت قبضته فلها قيمته ولها مال واذا لم تقبضه فالخراج ليس من ضمان لو تلف فلا يتلف عليها - 00:57:40ضَ

ولا التصرف فيه ببيع ونحوه لانه منك والا نحو مكين قبل فظله وظمانه ونقصه عليها لتمام ملكها عليه الا نحو ما قيل. يعني اذا سمي وعقدوا فنماؤه وهلاكه لهاوى عليها - 00:58:10ضَ

واذا لم يعقد وانما هو وعد فنماؤه وهلاكه لمالكه الاول وان لم يمنعها قبله فان منعها لانه كالغاصب بالمنى. وان اقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه ان كان باقيا ولم يزد ولم ينقص لما يأتي. ان اقبضها الصدقة - 00:58:30ضَ

ثم تفرقا قبل الدخول فلها نصف الصلاة وله نصفه. المطلقة قبل الدخول رجع عليها بنصه ان كان باقيا. ان كان باقيا فلها فله نصف. وان كانت تصرفت فيه فلها قيمة - 00:59:00ضَ

وان كان قد زاد زيادة منفصلة فحمل وولادة فزيادة لها. ما هو الا نصف الصداقة المدفوع وقت العقد. لانها انا ما عملتها ويرجع في نص اصل عدم ما يمنعه وان كان تالفا رجع في المثل بنصف مثله. ان كان تالف رجع بمثله - 00:59:20ضَ

ان كان مثلي وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. ان كان مثلي شيء له مثيل ترجع بنصف المثل. وان كان شيئا لا مثيل له وانما هو متقوم. يرجع بنفس القيمة متى - 00:59:50ضَ

وقت العقد. ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون ويشارك الغرماء. عقد على امرأة ودفع لها. مهرها ثم طلقها قبل الدخول. تبين له انها تبيع وتشتري وتماطل وتتصرف. ترى هذي ما تصلح - 01:00:10ضَ

وطلقها قال اعطيني النصف انا اعطيته عشرة الاف عطيت خمسة قالت والله ما عندي شي انت عطيتها صحيح لكن روحا. كيف تدفعين؟ قالت والله ما ادفع. تقدم للمحكمة. تبين ان - 01:00:40ضَ

فيها ديون لهذا خمسة وهذا ثلاثة وهذا كذا يصير اسوتها الغرماء في نصف المهر الذي دفعه لها وان كان ذلك رجع بمثله بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. ويشارك - 01:01:00ضَ

فيرجع به الغرماء كسائر الديون. والذي بيده عقدة النكاح والزوج. لا ولي الصغيرة اخويا عن علي وابن عباس وزبير ابن مطعم لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ولي العقد الزوج - 01:01:20ضَ

وان تعفوا اقرب للتقوى. والذي بيده انفس النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه امساكه وليس الى الولي منه شيء ولقوله تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى. من هو الذي يعفو عن النصح او يأخذه؟ هو - 01:01:40ضَ

الزوج والعفو الذي هو اقرب للتقوا الزوج من حقه. واما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو رجل التقوى لان الولي ليس من حقه ان يعفو عن مال الزوجة. لانه مال غيره - 01:02:00ضَ

اليس هو اقرب للتقوى وعنه انه الاب رواية اخرى فله ان يعفو عن نصره الصداقة الصغيرة اذا طلقت قبل الدخول قال فيه الكافي والمذهب الاول ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. قال ابو حفص ما - 01:02:20ضَ

القول الاول الا قديما. فان طلق قبل الدخول فاي الزوجين عفا صاحبه عما وجب له منه نصف المهر وهو جائز التصرف بان كان مكلفا رشيدا. اذا اه عقد عليها ودفع لها عشرة الاف درهم. ثم طلقها قبل الدخول. الزوجان - 01:02:40ضَ

هما اللذان يملكان ان قالت الزوجة طيب ما دام ما استفدت مني وانا استمتعت مني بشيء انا اعطيك الا المهر ما يحتاج اخذ او قال الزوج انا ما اخذ منك شيء بعد كذا لي فهما اصحاب العلاقة اذا عفا احدهما لصاحبه صح ذلك - 01:03:10ضَ

برأ منه صاحبه يعني برئ الاخر لقوله تعالى الا ان يعفون هو الذي بيده عقدة النكاح. وقوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اذا سمحت الزوجة - 01:03:30ضَ

لزوجها بشيء من المال او سمح هو لها بشيء من المال صح يقول رحمه الله وان اصدق وان وهبته صداقها قبل الفرقة. ثم حصل ما كطلاق وخلع رجع عليها ببدل نصفه. هذه صورتها خطبها - 01:03:50ضَ

وعقد عليها على مهر قدره عشرة الاف. مثلا ما حصل دخول ولا خلوة قالت مهري هذا الذي دفعتني كله لك. ما اريد منه شيء فردته عليه هبة منها. ثم حصل ما يوجب الفسخ - 01:04:30ضَ

ففسخ او طلق قبل الدخول. هل يرجع عليها بشيء؟ بلى. يرجع. لانه يرجع اليها بنصف المهر. وهي اعطته اياه. ما اعطته اياه وتبرع منها. فيرجع عليها بنصفه. مثال ذلك مثلا - 01:05:00ضَ

لفعلها عشرة الاف. ولم يحصل عقد. حصل العقد ولم يحصل دخول. قالت خذ الذي دفعتني مني لك حلال مال فاخذه وصار بينهم بعض الشيء فتنا فطلقها قبل الدخول. قال يلا اعطني النصف. قالت انا اعطيتك المهر كله ما بالنص؟ قال لا - 01:05:20ضَ

الان من هذا الطلاق يجب عليك تعطيني خمسة الاف انت ذاك تبرع تبرعتي به لي نعم لزمه ذلك لانه قبل الدخول يلزمها نصف وهي ما اعطته النصف. وان وهبته صداقها قبل - 01:05:50ضَ

ثم حصل ما ينصفه كطلاق وخلع رجع عليها ببدل نصفه رجع عليها وان حصل ما يسقطه كردتها ورضاعها من ينفسخ نكاحها ولعانها ووسخه لعيبها عيبه او عشاره او عدم وفائه بشرط قبل الدخول رجع ببدله جميعا - 01:06:10ضَ

اذا قالت له في الاولى قالت له مثلا هذا المهر الذي دفعت لي لك عشرة الاف المقبول. عشرة الاف. ثم حصل فسخ كن منه فيرجع اليها بنصفه. حصل الفسخ منها هي. وجدت - 01:06:40ضَ

امه فذهبت ترضع من امها. من من ام الزوج. صارت اختا للزوج. ام فسخت نكاحها بسبب ماذا؟ بسبب فعلها. يرجع عليها بكل المحض وان كانت اعطته اياها. لان الذي اعطته اياه تبرع - 01:07:10ضَ

وهذا مقابل كونها تسببت في فسخ النكاح. رجع لبدن جميعه لان عودة نصف الصداق وكله الى الزوج بالطلاق. لكن اذا كانت فيها المتسببة فيرجع بالمهر كله اوردتها مثلا ارتدت عن الاسلام قال اعطيني مهري. قالت انا اعطيتك المهر مقدما. قال ذاك هدية منك. والان انا اطالبك - 01:07:30ضَ

كاملا فتعطيه المهر كاملا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. يقول الاخ قفزت عبارة لم تشرحها. ولا يضر بجهل يا شيخ فلو اصدقها عبدا من عبيده او دابة من دوابه او قميصا من قمصانه - 01:08:00ضَ

حولها احدهم بالقرعة. نعم. يمكن هذي قفزنا بسيطة هذي. حرف بين اذا اصدقها عبد فلا يصح هذا اذا اصدقها عبد او اصدقها بعير مثلا بعير ما صح لان البعير منهما يساوي خمسة الاف ومنه ما يساوي خمسمئة الف. ابن السبق السباق وكذا. هذا فيه جهالة عظيمة - 01:08:30ضَ

لكن اذا اصدقها بعيرا من ابله. ابله معلومة. اصدقها عبدا من عبيد عبيده معلوم خمسة عشرة واحد منهم. اذا اصدقها قميص من قمصانه. قمصانه الجهالة الدالوب المعلق المثياب فيه وتأخذ واحد منهن او بالقرعة بخلاف ما اذا اصدقها قميص مطلقا - 01:09:00ضَ

القميص المطلق فيه جهالة عظيمة. فيه قميص يساوي خمسة دراهم. وقميص يساوي خمسمائة درهم والف واكثر. هذا في لكن اذا كان من قم صانه قمصان متقاربة ما فيها جهلة عظيمة عبدا من عبيده اوقى دابة من - 01:09:30ضَ

او قميصا من قمصانا صح ولا احدهم بالقرعة اذا اختلفوا ترى طب اخذ هذا قال لا خذ لي ذا يقال يقرع بينهما ولا اشكال. يقول ما حكم ما هو شائع قديما عند - 01:09:50ضَ

بعض القبائل بان يشترط على الزوج بالاضافة الى المهر دفع رضوى للاب والاخوة والعمات اما الاب فيلزم من شرط له لان له حق وهو قائم بنفقة البنت وكذا الى اخره وله ان يتملك من ما لي آآ - 01:10:10ضَ

ابنته ما شاء. اما اذا قال ونعقد لك على ان تدفع للمرأة مهر خمسين الف لاخوها عشرة فلا يلزم ما يلتزم به لاخيها ولا لعمها ولا لغيرها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك - 01:10:30ضَ

عبدي ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:10:50ضَ