Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب - 00:00:00ضَ
قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكاة. الذكاة من محاسن الشريعة الاسلامية وذلك ان الحيوان دمه يكون فيه اشياء مظرة. والله الله جل وعلا امر بالزكاة ليخرج هذا الدم الضار ويبقى اللحم النافع - 00:00:30ضَ
المبيد بخلاف بالماء الكهربائي والتدويخ وغير الخنق وغير وذلك من الامور التي ما يحصل بها اراقة الدم المسفوح فان الدم يحتجر في الجسم جسم الحيوان وينتشر في لحمه فيكون ضارا. اما اذا ذكر فالله جل وعلا جعل - 00:01:00ضَ
هذا يسوي مخرج وهو عند المذبح او المنحر فيخرج الدم الفاسد ويبقى اللحم طيب مفيد. وهي ذبح او نحر. ما الفرق بين الذبح الذبح في اعلى الحق. مما يلي الرأس والحنك واللسان - 00:01:30ضَ
والنحر في اسفل الرقبة. في اسفل الرقبة. والافضل نحر الابل والبقر. وذبح الغنم وما دونها وان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر صحا والحمد لله. لكن خلف النحر للابل والبقر في اسفل الحلق. والافضل للغنم الذبح - 00:02:00ضَ
في اعلى الحلق. فلا يباح الا بها. يعني ما يباح الحيوان الا بهذا النحر او الذبح. لانه اذا لم ينحر ولم يذبح اصبح اكل الميتة النجسة الضارة فلا يجوز اكلها. الا - 00:02:40ضَ
ما استثني من الحيوان كما قال عليه الصلاة والسلام احل لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد فبعض الحيوانات تحل باذن الله بدون ذبح ولا نحو. وهو السمك - 00:03:10ضَ
بخلاف الطيور صغيرة كانت او كبيرة فلا بد من ذبحها والزمان الطحال والكبد الطحال دم متجمد حلال لنا والكبد كذلك اذا فرزت دم لكنها احلها الله جل وعلا لنا نفى ما فيها من الخبث وبقي الطيب فيها - 00:03:40ضَ
وشروطها فيذبح وشروطها اربعة. لابد في الذبح ان يكون مشتمل على هذه الشروط الاربعة. اذا فقد واحد منها ما صحت الذبيحة ما جاز اكلها. احدها كون الفاعل يعني الذابح. عاقلا - 00:04:10ضَ
يخرج المجنون مميزا يخرج الصبي الصغير الذي ليس عنده تمييز. قاصدا فان لم يقصد الزكاة وطه بقدمه او نحو ذلك ما قصد الذكاة فما تصلح سواء كان ذكرا او انثى او رقيق او جنب - 00:04:50ضَ
او كتابي ما هو الكتابي؟ اليهودي والنصراني. ذبيحته حلال. اذا سمى الله جل الا عليها وشروطها اربعة احدها كون الفاعل الذابح عاقل. فان كان مجنون اخذ دخل على الغنم او دخل على البقر او دخل على الدجاج وبدأ يذبح فهل تحل هذه الذبيحة؟ لا لا تحل لانه ما هو - 00:05:20ضَ
عاقل وهو من اهل التكليف والذبح تحليل وعبادة لله جل وعلا الذبح عبادة وصرفه لغير الله فاذا لم يقصد بالنية العبادة لله والتقرب اليه بهذا الذبح فسدت الذبيحة. عاقلا مميزة وش يخرج؟ لا بد يكون مميز اذا لم يكن عاقل يعني كامل العقل يكون مميز يكون ابن - 00:05:50ضَ
بسبع ابن ثمان ابن ست كما تقدم لنا ان درجة وسن التمييز تختلف من واحد لواحد. قد يكون الولد ابن ست سنوات مميز يميز يعتبر مميز ويقبل منه ما يقول ويقبل منه ويصح ذبحه - 00:06:20ضَ
ونحو ذلك. وقد يكون ضعيف العقل ما عنده تمييز ولا عنده تصريف ما يفرق. فهذا يقال له ما يقال له مجنون وانما يقال صغير غير مميز ما عنده تمييز. بعض الاطفال مثلا يكون من ست سنوات وكذا - 00:06:40ضَ
وهو يغار على امه واخته وعمته وخالته ويقول لها تغطي عن الرجال وكذا ولا يدخل الرجال عليها وبعض الاشخاص الشباب صغير مثلا ما يبالي يدخل ابوه ولا عمه ولا ابن عمه كل واحد ما عنده فرج ما دام - 00:07:00ضَ
على البيت ما فيه حرج. ما يميز. هذا يقال له غير مميز. مميزا. قاصدا للذكاة قصد الذبح اما اذا لم يقصد الذبح مثلا او ما خطر على بال الذبح يجرب السكين يشوف السكينة قوية ولا لا - 00:07:20ضَ
وذبح فيها بغير قصد ما تحل هذه الذبيحة. فيحل ذبح الانثى الحمد لله لان كعب بن مالك رضي الله عنه كان له غنم ترعى في المدينة فرأت الجارية مملوكة امة. رأت شاة تتخبط يعني مختلفة. تكاد تموت فاخذت - 00:07:40ضَ
حجر وكسرته وزكتها بسرعة. تصرفت تصرفا حسنا. واتت بها الى اهلها. قال كعب رضي الله عنه لا ما يصلح نأكلها. وهي ذبح امرأة وامى. مملوكة يمكن ذبحها ما غير صحيح - 00:08:10ضَ
حتى نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه فاخبره بانها حلال يحل ذبح الامة كما يحل ذبح الرجل يحل ذبح المملوكة كما يحل ذبح حر. لم - 00:08:30ضَ
والقن. القنة الرقيق. وانواع الرقيق كثير. ان مكاتب مدبر معتق على شرط وهكذا معلق عتقه ونحو ذلك كل هذا يقال له رقيب والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على بدراهم يدفعها له. والقن والجنب كذلك لو كان - 00:08:50ضَ
المرء جنب عليه جنابة ورأى الحاجة داعية الى ان يذبح هذه الشاة او هذه العنز ونحو ذلك قبل ان يغتسل او اغتسل واخر الذبح لربما فاتت عليه فيجوز ذبحه وان كان جنبا. لانه ما مطلوب منه ان يقرأ قرآن - 00:09:20ضَ
انما مطلوب منه ان يسمي الله جل وعلا. والجنب يذكر الله جل وعلا كما يذكره غيره كتابي الكتابي المراد به اليهودي والنصراني فقط. اذا قيل كتابي يهودي او نصراني لان الله جل وعلا اباح ذبائحهم في كتابه العزيز. وقال تعالى وطعام الذين - 00:09:40ضَ
الكتاب حل لكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. يعني ما يذبحه اليهودي والنصراني فمثلا يكون في هذه الحظيرة من يبيع الخرفان او الدجاج او غيرها في القائم عليها يهودي. والى اشتريته منه قال اذبحه لك تقول اذبحها ما في حرج. نصراني يذبحها - 00:10:10ضَ
مشرك غير اليهودي والنصراني ما تصح ذبيحته. قد يقول قائل اليس اليهودي يقول عزير ابن الله وليس النصراني مشرك يقول عيسى ابن الله يقول نعم هم مشركون واهل كتاب. هذه صفة من صفاتهم وصفهم الله جل وعلا بها. وميزهم عن سائر - 00:10:40ضَ
المشركين وان كانوا مشركين. مجوسي لا تحل ذبيحتهم. وان كنا ناخذ منه الجزية المجوسي لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مجوس هجر قالوا سنوا بهم سنة اهل الكتاب يعني في الجزية. لكن في الحلال والحرام - 00:11:10ضَ
ما تصح ذبيحته. مجوس عباد الشمس او عباد القمر او عباد النار او عباد الكواكب والنجوم. وهكذا عباد الاصنام ما تجوز ذبايحهم. المشركون باصنافهم ما تجد ذبايحهم. من الذي تصح ذبائحهم وتحل - 00:11:30ضَ
ومن الكفار اليهودي والنصراني. حتى وان كان يقول عزير الله ويقول المسيح ابن الله تحل ذبيحته لان الله الله جل وعلا وصفهم بانهم اهل الكتاب. قالت اليهود وقالت النصارى وهم يقولون ذلك - 00:11:50ضَ
والكتابي الا المرتد. والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري. هؤلاء ما تجوز ولا تحل ذبائحهم. من هو المرتد؟ مسلم ارتد عن الاسلام ما تحل ذبيحة كما تقدم لنا حكم احكام المرتد سابقا - 00:12:10ضَ
يهودي او نصراني ارتد ولحق بالمشركين. ما تجوز ذبيحته حتى وان كان اذا دان بدين المشركين واعتنق مذهبهم فلا تحل ذبيحته لان ذبيحته حال كونه كتابي او مسلم المرتد الذي رجع عن الاسلام او عن ديانته اليهودية او النصرانية - 00:12:50ضَ
والمجوس المجوس نوع من المشركين الا ان عبادتهم تختلف عن عبادة المشركين. المشركين الاشجار والاحجار والقباب والاموات. وهؤلاء يعبدون الكواكب غالبا الشمس او القمر. او والمجوسي والوثني. الوثني هو المشرك. اللي يعبد الاوثان - 00:13:20ضَ
يعبد الاشجار يعبد الاحجار يعبد اللات يعبد العز يعبد الملائكة من الكفار وقريش يقال لهم وثنيا ما يقال لهم مجوس ولا يقال لهم مرتدون وانما يقال لهم وثني. يعني يعبد مع الله غيره - 00:13:50ضَ
من عبد الله فهو يعبد معه غيره. والوثني والدرزي والنصيري انتبه بارك الله فيك. الدرزي الدروز في لبنان. جنبلاط وخوياه والنصيري الاسد وخوياه. اهل سوريا قبحهم الله. هؤلاء لا تحل ذبائحهم - 00:14:10ضَ
وليسوا بمسلمين. وامورهم واضحة جلية بانهم كفار. واخس من الكفار. اخس من اليهود والنصارى كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الدروس والنصيرية اخبث من اليهود اليهود والنصارى واشر على المسلمين من اليهود والنصارى لان اليهودي عندهم مخالفات - 00:14:40ضَ
الاسلام بلا شك لكنه المعتدل منه معتدل. معتدل. واما هؤلاء فهم انجاس يتقربون الى ساداتهم بايذاء المسلمين. وهؤلاء من كونهم لكونهم قريبين منا سوريا ولبنان ومنتشرون في هذه المناطق بكثرة - 00:15:10ضَ
اه اظهروا عداوتهم للاسلام والمسلمين احظرت معي الموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب والاحزان المعاصرة ساقرأ عليكم شيئا من مذهب النصيرية ومذهب الدروس. موضحوا امرهم توضيحا جلي هذا جمعه مجموعة من العلماء باشراف الدكتور مانع بن حماد الجهني رحمه الله - 00:15:40ضَ
فهم ليسوا مسلمين ولا معدودين من المسلمين لمفهوم قوله تعالى حرم المؤلف رحمه الله ذبائح هؤلاء ما الدليل لمفهوم قوله تعالى وطعام الذي اوتوا الكتاب حل لكم. طعام المسلمين حل لنا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. ماذا نفهم - 00:16:10ضَ
من هذه نفهم ان طعام غير اهل الكتاب ليس بحلا لنا لان المؤلف رحمه الله قال لمفهوم قوله تعالى انتبه المفهوم غير المنطوق. المنطوق ما دل عليه لفظ الاية او الحديث - 00:16:50ضَ
المفهوم ما فهم منها ولم يدل عليه اللفظ دلالة لفظية. يقال الدلالة اللفظية لمن نقول مثلا طعام اهل الكتاب حل لنا لمنطوق الاية الكريمة وطعام الذين اوتوا الكتاب هنقول لكم طعام مرتد والمشرك والوثني الدرزي والنصيري هؤلاء - 00:17:10ضَ
افهم من مفهوم قوله تعالى واطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم لانهم فهمنا ان طعام اهل الكتاب حل معناه غير اهل الكتاب ليس بحلا لنا قال رحمه الله وانما اخذت الجسد من المجوس لان لهم شبهة كتاب. المجوس لهم شبهة كتاب. فقال النبي - 00:17:40ضَ
صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب في الجزية. تؤخذ الجزية من المجوس ولا تحل ذبائحهم الزكاة حل الذكاة اربعة. الاول كون الفاعل. تشترط في الفاعل الثاني الالة. الالة ما هي الالة؟ الشيء الذي يذبح به. الشيء - 00:18:10ضَ
الذي يذبح به لو مثلا معه خشبة عريضة مرت من عنده الدجاجة وخبطها. ثم بركت مكانه وماتت. هل تحل؟ لا ما تحل. هذي مهيب على الذبح. مرت من عنده الشاة والعنز وظرب رأسها بمطرقة - 00:18:50ضَ
جلست مكانه ماتت. هل تحل؟ لا. اذا الالة يشترط فيها ماذا الالة فيحل الذبح في كل محدد من حجر وقصب وخشية وعظم غير السن والظفر. اي الة محددة سواء كانت حديد او حجر مثل ما فعلت جارية كعب بن مالك رضي الله عنه. قد اسرعت - 00:19:20ضَ
واخذت حجر كسرته علشان يكون حديد فجاءت به للشاة وذبحتها به بالحجر من حجر وقصب لو اخذ قصبة من الزرع مثلا متينة قوية وجاء وذبح فيها الشاة صحت. وخش كذلك خشبة مثلا محددة مسننة ذبح بها يسرح لكن ما هو بعرضها وانما بحدها اذا كانت - 00:20:00ضَ
اه حادة وعظم العظم محل خلاف. بعض العلماء يقول حرمت يحرم الذبح في السن لانه عظم. العظم كذلك نحرم بها. نقول لا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم بالسن فقط. ولم ولم يحرم سواها. والمسألة فيها خلاف. والذين يقالوا - 00:20:30ضَ
تحريم الذبح بالعظم لهم وجه. في قولهم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالعظم غير السن والظهر. لو واحد مثلا اخذ العصفور او اخذ الحمامة بيض الله - 00:21:00ضَ
قطع حلقه وذبحه دم. هل تحل؟ لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الذبح بالظفر وكذلك السن. لو انه الله بسنونه وقطع اجرانه وقطع حلقه قطع ما حلت بالسن. هذه الالة ان تكون محددة - 00:21:20ضَ
الثالث الشرط الثالث من شروط صحة الذكاة قطع الحلقوم والمرئ وبعضهم يشترط الوجهين او احدهما الحلقوم معه هو مجرى النفس وليس يسمي هجران. هذا اجران والمرئ هو مجرى الطعام. اللي يدخل معها الماء والشراب باذن الله لان الانسان اذا اكل الاكل وجه الله - 00:21:50ضَ
الله جل وعلا بحكمته وتدميره الطعام الى المرئ ما يدخل مع الاجرام مع الحلق حنا ما ندري عنه ولا نشوفه لكن يدخل مع المري المري يباري الحلق يباري الحلق وهو - 00:22:30ضَ
الحلقوم الحلقوم يطرح النفس ويدخل معه باذن الله والمرئ مجرى الطعام والشراب. ويكفي قطع البعض منهما. يعني يقطع قطع كامل او يقطعه بحيث ينفتح ولو بقي اسفله مثلا ما قطع ما يظر. لكن الافضل قطعه كامل - 00:22:50ضَ
فلو قطع رأسه صحا. يعني ما يلزم ان يقطعه مع وصفه او يبقى بعضه مثلا مع الراس وبعضه مع الرقبة يعني لو قطعه مع اعلاه اعلاه صح لانه قطع الحلقوم والمريء - 00:23:20ضَ
واما الوديان الوجدجان الوديان عرقان هنا بجانب العنق ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. في كل انسان وريدان. وريد على اليمين وريد على يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يلزم قطعهما او قطع احدهما وعند بعض العلماء انه يلزم قطع - 00:23:50ضَ
الوريد او يلزم قطع الوريدين معا. فلو قطع رأسه حلا. شف كيف يقطع رأسه؟ يعني ما يقطعه نصفه فوق ونصفه تحت يقطعه مع اعلاه يصح لكن كونه يقطعوه مع وصفه احسن. فلو قطع رأسه حل - 00:24:20ضَ
ولا يحل ذبح ما اصابه الموت. من ومريضة واكيلة سبع وما صيد بشبكة او فخ او انقذه من مهلكة ان ذكاه وفيه حياة مستقرة كتحريك يده او رجله او طرف عينه. ويحل ذبح ما اصابه - 00:24:50ضَ
سبب الموت مثل جارية كعب. رأت ان الشاة هذي تموت. فاسرعت رضي الله عنها اخذت حجر وكسرته وذبحت الشاة فحلت. افتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بان الشاة هذه حلال - 00:25:30ضَ
ما اصابه سبب الموت من من خنقة. المنخنقة ما هي؟ منخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة الى اخره الاية الكريمة. من منخنقة المنخنقة هي المغيولة اللي اصاب يعني خلقت بحبل شد عليها الحبل فبرزت عيونه فوق. ان امسكناه وذبحناه وطال سال الدم - 00:25:50ضَ
في حلال وان ذبحناه ولا سال دم معناه انه ماتت قبل ان نأتيها. من من خلقة ومريضة شافتها رفس تبي تموت فاسرع واخذ السكين وذبحها وسال الدم. نقول هذه حلال ولو كانت مريضة - 00:26:20ضَ
السبع اكيلة السبع يعني هذه الذبيحة مثلا يجيبها الذيب عمر شي منها لكننا استمكنا واسرعنا فانقذناه من الذيب واخذنا السكين وذبحناه. اذا سال الدم معناه انه فيها حياة مستقرة قبل ان نذبح فهي حلال - 00:26:40ضَ
وان ذبحنا ولا وجدنا فيها حياة يعني اكلها الذيب اكل منها الذي بشيء وبقيت ما فيها حياة لو ذبحناها ما حلت وكيلة السبع السبع يشمل الاسد والذيب والكلب العقور وغيره كل واحد مثلا من السباع الذي - 00:27:10ضَ
وما صيد بشبكة. صيد بشبكة. يعني ترونست عليه الشبكة وهو بيموت سيموت ان لم نتداركه ولكنا تداركناه وذبحناه وهو في الشبكة صح. او فخر الفخ كانوا يحطونه قبل لصيد الكلاب العطور ولصيد الذيب اللي يجي للغنم يدفنونه بالارض ويحطون عليه - 00:27:30ضَ
قليل من التراب والقش فاذا جاء الذيب او الكلب وطأ عليه امسكوه. مثل ما يفعل بالفار مثلا بالمستودعات وغيرها يضعون مصيدة الفار عند اقل حركة يأتيها تنفرد عليه وتمسكه. هذا الفخ - 00:28:00ضَ
او فخ او انقذه من هلكة. اي هلكة اي نوع من انواع الهلكة انقذه منها مثلا عليه الباب اه ضرب راسه شي مثلا سقط من اعلى لكن ادركنا في حياة مستقرة صح. ذبحناه حد - 00:28:20ضَ
ان زكاه وفيه حياة مستقرة. كيف انا اعرف الحياة المستقرة اذا تحركت حركة غير المذبوح لان الحركة نوعان. حركة المذبوح هذي ما تعتبر حياة مستقرة. اتركوا قليل يموت. لكن حركة ترجو - 00:28:40ضَ
وفي هالحياة هذه حياة مستقرة تسمى. فتحريك يده حرك يده. او رجله او طرف عينه بدأ يرمش بعينه. الحيوان هذا اللي اصابه حل اذا هي حل لقوله تعالى الا ما ذكيتم وما ذبح الا ما ذكيتم يعني من هذه الاشياء التي - 00:29:00ضَ
خطر عليها اه اسباب الموت كما قال الله جل وعلا لا اله الا المنخنقة الذي خنقها الحبل مثلا. والموقودة التي سقطت من اعلى. والنطيحة التي نطحت الجبل او الجدار وارتج مخها وكذا تكاد تموت. والمنخنقة والموقودة والناطحة. وكذلك - 00:29:30ضَ
مع الراس او كذا تدويخ وداخت وماتت. كل هذه تعتبر ليست بحلال قلنا ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنقة والموقودة والمتردية اذا ردت من جبل او من جدار او من حائط او من سطح الى الارض الموقودة والمتردية والنطيحة اذا تناطح - 00:30:00ضَ
شاتان او عنزان او نطحت الجدار او نطح الجبل فارتجت وكانت تموت هذه حرام الا ان ادركنا فيها الذكاء ادركنا فيها الحياة المستقرة وما قطع حلقومه او ابينت نشوته قطع حلقومه. لا شك ان الحيوان اذا قطع حلقوم ومات. والمفروض ان الذابح - 00:30:30ضَ
يذبح يقطع الحلقوم والمريء جميع علشان تحله. لو قطع الحلقوم وتركها وذهب فماتت ما صحت الذبيحة. حرام. لانها ما حلت ما تحل الا بقطع الحلقوم والمريء. اذا قطع واحد منهن - 00:31:10ضَ
الثاني باقي ما تحل ولو ماتت. او ابينت حشوته. ابيت يعني انفصلت. حشوة ما هي امعاء مثلا جاء الذيب للعنز او الشاة وغار عليها سلب حشوة اه يعني امعائها وسالت بالارض. لكنها لا تزال اه فيها حياة. فاسرعنا وذبحناها - 00:31:30ضَ
ها يا حلال. وبينت حشوته اذا ادرك فيه حياة مستقرة. الحشوة معروفة الامعاء وما قطعت وما قطع حلقومها وحشوته فوجد طول حياته كعدمها. هذا اذا فتك به الالم يعني اهلكه. اما اذا كان في حياة مستقرة - 00:32:00ضَ
فيذبح يحل. لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل المرء لم يضر ان عاد فاتم الزكاة على الفور. هذا الذابح او بالطبع على ما يقولون مر السكين على هذا على الحلق ويوم قطع بعضه وقف بدأ - 00:32:40ضَ
واخذ يحتشي على اللي حوله. يوم رجع للشاة له ميتة. هل تحل؟ لا ما تحل لانه ما قطع المريء. ما قطع الملك لكن لو رفع لو قطع الحلقوم ثم رفع السكين قليل ثم على طول اسرع وبادر بحلق بقطع المريء - 00:33:10ضَ
وهذا معنى قوله لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل المري يعني قبل قطع المري لم ان عاد فاتم الزكاة على الفور. لم يضر اذا عاد بسرعة. لكن اذا مات الحيوان من قطع الحلقوم - 00:33:30ضَ
فلا يحل. وما عجز عن ذبحه وما عجز عن ذبحه او عجز عن ذبحه كواقع في بئر. ومتوحش فذكاته بجرحه في اي محل كان هذا الذبح المعتاد المقدور عليه قطع الحلقوم والمرئ والوجهين او - 00:33:50ضَ
احدهما لكن في حالات نادرة بعير ندى اسرى عليه الرجال يحجرونه وما ما زاده الا زود ما يبي يروح فاسرع واحد واخذ البندقية ورماه. حل بهذه الرمية. ما دام جرحه - 00:34:20ضَ
واقع في بئر وقع شاة او بعير او بقرة في بير بير عميق ونجيب الحبل ونرفع ونزل ناس رجال وكذا وكذا يموت قبل ما نصل اليه ارسل اليه واحد مثلا بندقية ضربه بالرصاصة او ضربه - 00:34:50ضَ
ستين نزلها عليه بسرعة او خنجر او سيف فجرها فيكفي فيه الجرح هذا الجرح لما ند وعجز عن ذبحه يكفي. وما عجز عن ذبحه كواقع في بير ومتوحش المتوحش والذي نج وذهب فنكاته بجرحه في اي محل كان. لو ان البعير مثلا سقط - 00:35:20ضَ
البير والبير هذه ضيقة ويحتاج الى مجهود اننا نرفعه لانه ما نقدر نرفعه الا بمجهود فان انتظرنا وفعلنا وكذا وكذا مات وراح وخلانا. لكن اذا ارسلنا اليه سكين او سيف او - 00:35:50ضَ
حجر او كذا فجرحوا مع فخذه. طلع الدم مع الفخذ حل بحمد الله. ورماه مع رقبته مع ظهره فجرحه حل. اما اذا مات بقوة الظربة بدون تجريح فلا يحل فيعتبر وقيل - 00:36:10ضَ
وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر. ومتوحش. فزكاته بجرحه في اي مكان لحديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير انطلق. وكان في القوم خيل يسير - 00:36:30ضَ
وطلبوه فاعياهم عجزوا عنه. فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه الله. بالسهم وما هو السهم واصابه جرحه. تحرك وبعدين سقط. لكن الظربة هذي صارت مع فخذه او مع ظهره ما هم مع الحلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البوابة بهائم اوابت - 00:37:00ضَ
حيوانات يصيبها النفور والجفلة فتجفل وتهج فيصير كأنها وحش كوابد الوحش مثل بقرة الوحش وحمار الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا. يعني ارسلوا اليه سهم او ارموه بحديدة او نحوها تجرحه فاذا جرحته حل لكم - 00:37:30ضَ
وبلفظ فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. وفي حديث لابي العشرة عن ابيه مرفوعا لو طعنت في فخذها لاجزاك. يعني يجزي الطعن من للابد والهارب باي شيء. خلاص الاول ما هو الذابح الثاني الاعلى. الثالث قطع الحلقوم والمريء والوجهين. الرابع - 00:38:00ضَ
قول بسم الله. هذا شر من شروط. لا يدين غيرها الا حركة يده بالذبح لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال بسم الله متعمد يقول لا تحل ما قال بسم الله ناسيا فالذبيحة حلال والحمد لله - 00:38:40ضَ
وعن النسيان في هذا المجال. وتجزئ بغير العربية خذ كلمة اسم بخش. بخشى الله. عندهم فكذلك اللي يعرف اللغة يقول عبد الله عبد مخش يعني عندهم في كلمة الجلالة جل وعلا. فمعناه انه لو جاء باسم غير عربي يسمى به الله جل - 00:39:10ضَ
وعلى صحة الذبيحة ولا يلزم ان يقول بسم الله. وتجزي بغير العربية ولو احسنها او هذي اشارة الى الخلاف. بعضهم يقول اذا احسن العربية لا بد ان يأتي بالعربية. بعضهم يقول لا لو احسن العربية لا حرج عليه ان يأتي بلغة - 00:39:50ضَ
الدارجة التي فيها اسم الله جل وعلا ويسن التكبير التكبير مع التسمية سنة. يقول بسم الله والله اكبر. لو قال بسم الله فقط لو ذكر بسم الله والله اكبر يكون افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عند الذبح - 00:40:10ضَ
وتسقط التسمية سهوا لانه قد جاء ان المسلم المسلم معه ذكر الله جل وعلا. ما دام انه نسي فالله جل وعلا يقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان فهذا من النسيان المعفو عنه. لا جهلا - 00:40:40ضَ
اذا ترك التسمية جهلا يقول ما ظننت انها واجبة. ما صحت ذبيحته. وعلى الخلاف في هذا ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل. قال بسم الله واسم الملك. بسم الله واسم الوزير. بسم الله - 00:41:10ضَ
ها هو اسم جبريل بسم الله واسم ميكائيل. بسم الله واسم شيخ الجن. كل هذه لا تحل. لانه اشرك وكفر بالله والذبح عبادة لله. فذكر غير اسم الله جل وعلا شرك مع الله جل وعلا مخرج من الملة - 00:41:40ضَ
كما قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نسوا كذا ذبحي. النسك الذبح. لم تحل ويكون مشرك والعياذ بالله اصل في زكاة الجنين وما يكره وما يسن عند الزكاة - 00:42:00ضَ
زكاة زكاة زكاة الجنين. اذا ذبحنا مثلا عنز او شاة او او بعير ناقة. فبعد ما ذبحناها تحرك اللي في بطنها ثم قليل ثم خرج ميت بعد هذا الذبح زكاة امه تكفي عنه. زكاة الجنين - 00:42:30ضَ
الزكاة اما ان خرج حي فلابد ان نسارع في ذبحه والا فلا يحل. ان خرج حي الى حياة مستقرة فلابد ان نساعدها. ان خرج عن حي لكن حياته ليست مستقرة فهو حلال. زكاته زكاة اخرى - 00:43:00ضَ
وتحل وتحصل زكاة الجنين بذكاة امه. وان خرج حيا حياة مستقرة لم يبح الا بذبح لا يحل لنا ان نأكله الا اذا ذبحناه اداب الذبح. يكره الذبح بالة حال كالة. يعني يستحب الذبح بالة حادة - 00:43:20ضَ
ويكره بالة كاملة. لان في هذا تعذيب للحيوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وسلخ الحيوان او كسر عنقه قبل زهوق زهوق نفسه. يكره - 00:43:50ضَ
ان نبدأ بالسلف يكون بعضنا الحجاج والمعتمرين مثلا يذبح ويقول يلا يلا بسرعة بسرعة نحطه بهالقدر ثمن يبدأ يسلخ هذا يكره من الكراهية ولا ما يحرم لكن مكروه. عليه حتى لانه ما دام يتحرك ويحس - 00:44:20ضَ
يحس ما ينبغي ان نعذبه واذا هجت ما يظير الشاة سلخها بعد ذبحها كما قالت اسماء رظي الله عنها لما حوصر عبدالله بن الزبير رضي الله عنه بالمسجد الحرام وتسلط عليه الحجاج عاقبه الله بما يستحق - 00:44:40ضَ
جاء الى امه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فقال يا اماه ما ترين؟ الربع احجرون. الان اشترينا سلم قالت يا بني ان كنت ترى انك على الحق. فاستمر على ما انت عليه ولا تبالي بهم. وان كنت ترى انك على باطل فبئس الولد انت - 00:45:00ضَ
بئس الولد انت. قاتل في الباطل نفسك في الباطل. قال لا يا اماه انا ارى اني على الحق. لكن اخشى ان يمثله بي هم يبيوا يسلمون انا الحين بيقتلوننا ويمثلون بي. واخشى يعني كأنه يقول اخشى عليتس انت. اذا شفتيهم يمثلون بي. قالت يا - 00:45:20ضَ
بني وهل يظير الشاة سلخها بعد ذبحها ما يظرها خلك على ما انت عليه وتكون شهيد. فقتلوه رضي الله عنه وصلبوه حتى مرت عليه رضي الله عنها وقالت يريد الحجاج ان تستشفع به امه تطلب الحجاج انه - 00:45:40ضَ
ينزله قالت لا ما ارمي نفسي للحجاج ولا اجيه. لكنها مرت من عنده وهو مصلوب رضي الله عنه. فقالت اما ان لهذا الفارس يعني يترجل يرسب راس الفارس. اما ان له ان يمشي او ينزل. رضي الله عنها. يعني ما تبالي بهذا - 00:46:00ضَ
صبر محتسبا وبعد قتله وصلبه رضي الله عنه توفيت بعد هذا بفترة اجرت فيه رضي الله عنها وارضاها لكن الشاهد قولها رضي الله عنها وهل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ يعني الشاة اذا ذبحت وزهقت روحها ما يضيع سرقها - 00:46:20ضَ
لكن اذا سلخت وهي فيها حياة تضرها تتعبها وسلخ الحيوان او كسر عنقه مثل ما يفعل بعض الجزائريين بسرعة مثلا يذبح ويقطع يقطع الراس. لا ما يليق هذا لان الرأس يكون فيه شيء من الحياة. والجسم يكون فيه شيء من الحياة تتركها حتى تبرد - 00:46:40ضَ
وتموت كلها. وسن توجيهه الى القبلة. توجيه البهيمة المذبوحة الى القبلة ان قبلتكم كما قال عليه الصلاة والسلام احياء وامواتا. وكذلك يستحب في القبر ان يوجه المسلم اذا قبر الى القبلة - 00:47:00ضَ
على جنبها الايسر الحيوان. يذبح يجزى على جنبه الايسر يذبح والاسراع في الذبح. الاسراع في الذبح. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني ما يبطي بالذبح يعذب الحيوان وما ذبح فغرق او تردى - 00:47:20ضَ
من علو او وطئ عليه شيء يقتله يقتله مثله لم يحل. لم يا حيلي. مثلا اذا ذبح الشاة مثلا على حافة السطح. السطح ما عليه سترة. فذبحها فشال الدم فتحركت بقوة وسقطت في الارض. هل تحل؟ لا. لانها محتمل انها ماتت - 00:47:50ضَ
بخلاف الصيد هو لابد له من السقطة هذا فيحل. فرق لنا ربنا جل وعلا بين هذا وهذا وما ذبح فغرق. او ذبح مثلا ذبح هذا البحر. اجرى الدم ثم انها تحركت - 00:48:20ضَ
وانطلقت ودخلت البحر. هل تحل؟ لا ما تحل. لانه محتمل انها ماتت بالغرق. ما ماتت بالذبح وما ذبح فغرق او تردى سقطت من السطح من علو او وطأ عليها شيء يقتلها - 00:48:40ضَ
يقتلها عادة ذبحها وابعد جت السيارة وابعد والسيارة مرت على راسها فهل تحل؟ لا ما تحل لانه محتمل ان موتى بهذه السيارة كتاب الصيد والذبائح. الاصل في اباحتنا باباحة الصيد - 00:49:00ضَ
والسنة والاجماع. لان الله جل وعلا احل لنا الصيد. وقال بعض العلماء اطيب واحل مطعوم هو الصيد. اطيب واحل مطعون هو الصيد لان ما في منة لاحد من الله جل وعلا - 00:49:30ضَ
مثل ما قال بعض العلماء اعطني اكلة بعض الناس اذا راح مثلا يبي يشتري شيء بدأ يتحسس عن الحلال والحرام وكذا وكذا او كذا يقول الشي مستور اتركوه. ما في شي الا ويحتمل فيه الشبهة الا شيء واحد. ما هو؟ من يجيبه؟ - 00:49:50ضَ
واحد ما في شي ما في حرام ابد ولا في شبهة. فعل واحدة. اذا تلطحت المطر بيديك وشربت هذا ما فيه اي شبهة. لكن ترى طحت بطاسة يجوز ان الطاسة هذي مخصومة. يجوز ان - 00:50:10ضَ
الطاسة مصنوعة من شيء حرام. يجوز ان هذي جايبة غاصبة. يجوز كذا يجوز كذا. كل شي يجوز. في كل شيء. الا ما تنطحته من المطر بماذا؟ بكفيك. خلاص دخلت يحتمل ان الارض مغصوبة. يحتمل ان الارض فيها نجاسة. يحتمل ان الارض - 00:50:30ضَ
لكن لا تلطحت بايديك وشربت هذا ما فيه اي شبهة. ولهذا يقال مثلا الصيد اطعم واحل اطيب واحل مطعون يباح لقاصده. اذا قصد الصيد. قال والله انا بجرب هالبندق هي الصيد ولا لا؟ ولا وجهه على - 00:50:50ضَ
معين هل يحل له؟ ما يحل الا الا اذا قصد الصيد. ويكره لهوا. يقول تعال نلعب نجرب يكره للمسلم ان يتخذ الصيد لهوا. يتخذ الصيد غرضا يعني يشوفه يصيب ولا ما يصيب. يختبر نفسه لا اقترب البندق - 00:51:20ضَ
هذا مكروه وليس بحرام. وهو افضل مأكول لانه وما في منة لاحد من الله جل وعلا. فمن ادرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح الا بها. اذا ضرب الصيد - 00:51:40ضَ
وضربه مثلا مع فخذه مع ظهره ادركه حي في حياة مستقرة نقول ما يحل الا بالذبح. لكن اذا ادركه ميت حل بهذه الظربة وان كانت في الفخذ. وان لم يتسع بل مات - 00:52:10ضَ
في الحال حل. يعني قال عطونا الستين عطونا الستين بسرعة بسرعة. يرى انه في حياة. وجابوا سجين ولا سد ما عاد. نقول حلال مات بسرعة. وان لم يتسع بل مات في الحال حل - 00:52:30ضَ
باربعة شروط. الصائد كذلك الصيد يحل باربعة شروط. وهي قول الصائد اهلا للزكاة كحال ارسال الالة مثل اللي معه ستين الصائد يكون اهلا للزكاة يعني ممن ممن تقدم ذكره عاقل مميز يهودي او نصراني او مسلم لكن اذا كان - 00:52:50ضَ
قائد درزي او نصيري او مشرك او وثني لا تحل. هذا الالة وورم صيدا فاثبته. ثم رواه ثانية فقتله لم يحل. انتبه هذه مهمة بعض الناس مثلا اذا رمى الصيد طاح وبدأ يرفش قال خل ننجزه يرميه في البندق ثانية - 00:53:20ضَ
وهو طايح بين يديه يقول ما يحل هذا لانه رمى هو في حياته بل لابد ان يكون القاتلة الرمية الاولى قاتلة والا يدركه بالزكاة ومن رمى صيدا فاثبته يعني وقفوا خلاص ما يتحرك ثم رماه ثانية وقتله - 00:53:50ضَ
لم يحل الثاني الالة مثل ما تقدم في الالة في الذبح وهي نوعان ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم مثلا الثاني جارحة معلمة. الجارحة الكلب. او الطير النسر والصقر. وغيره - 00:54:10ضَ
كسلب غير اسود. الكلب الاسود لا تحل ذبيحته ولا صيده. لانه شيطان كما قال عليه الصلاة والسلام كلب شيطان وفهد وباز وصقر وعقاب قابل وشاهين هذي انواع الطيور التي يصاد بها. يصاد بها فهد وباز وصقر وعقاب وشاهين - 00:54:40ضَ
هذه انواع الطيور التي يصاد بها. فتعليم الكلب ونحوه الفهد ثلاثة امور بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل. الحيوان الصائد اثنين نوعين طير وحيوان كلب او فهد او او من انواع الحيوانات ليس - 00:55:10ضَ
ليس طائف الطائر يشترط فيه شرطين فقط تعليمه الحيوان اللي يمشي على رجليه صارت في ثلاثة شروط ما هي؟ شرط ان تعليمه. اذا انزجر زجر اذا رد رجع اذا صاد لا يأكل الكلب ان كان ما ينفل اذا قلت له اذهب بسرعة - 00:55:40ضَ
بسرعة كذا ما راح معنا وما تعلم تعال تعال تعال ما جا هذا ما تعلم اذا صاد واكل ما تعلم المفروض بالكلب الم تعلم انه اذا صاد اتى بالصيدة صاحبه ويعطيه منها ما شاء. ما يشاركه فيها بنفسه - 00:56:10ضَ
فيشترط في الكلب ثلاثة ان ان ينزجر اذا زجر ويرجع اذا استرجع والا يأكل في الطير شرطان ان ينزجر اذا زجر ويرجع اذا رجع واما الاكل فلا بأس. قالوا اكل الطير لا يضر - 00:56:30ضَ
فتعليم الكلب والفاد بثلاثة امور بان يسترسل ارسل وينزجر الى زجر واذا امسك لم يأكل هذي الثلاثة. وتعليم الطير بامرين بان يسترسل اذا ارسل ارجع الى دعي ولا يلزم ان لا يأكل لو اكل لان الكلب تقدر تضربه اذا اكل تعليمه تضربه ما ياكل لكن - 00:56:50ضَ
غير ما تقدر تضربه. ويشترط ان يجرح الصيد فلو قتله بصدم او خنق لم يباح. لو ان الكلب مثلا اسرع على الصيدة هذي وبرك عليها. وماتت. هل تحل؟ لا. لابد ان يجرحها - 00:57:20ضَ
كذلك قام بسرعة وبرك بجنحانه بجنحانه على الصيدة ما حلها. لانه مات ما جرحها قصد الفعل يعني يقصد الصاعد انه ويصيد هذه الحيوان الى الطير او الفهد او الكلب ارسل نفسه راح وصاد ما يصيد ما تحل - 00:57:40ضَ
انه ما قصده الرابع فلو سمى وارسله لا لقص الصيد او لقصده ولم يره او فلا الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يباح. فلو سمى وارسلها لاهل قصر الصيد قال بسم الله اذهبي اذهب يقول اهل الشلب مثلا ما قصد ان يصيد يقول اذهب فذهب - 00:58:10ضَ
كلب وصاد ما حلى لانه لابد ان يكون مقصود ان هذه التسمية بهذه الصيدة التي يصيدها الكلب. او الكلب يوم شاف الصيد انا ما انتظر صاحب ولا ما يأمرهم اسرع وصادع ما تحل الرابع قول - 00:58:50ضَ
وبسم الله تحل بها الذبيحة عند ارسال الجارحة او رمي السلاح. اذا رمى المندق او ارسل الطير او ارسل الكلب لابد يرسل معه بسم الله هي التي تحلل له ذبيحته. ولا تسقط هنا سهوا - 00:59:10ضَ
خلاف صيدت الذبيحة. الذبيحة تسقط سهوا بحمد الله. وما رمي من صيد فوقع في ماء او تردى من علو او وطئ عليه شيء وكل ذلك يقتل مثله لم يحل مثل ما سبق - 00:59:30ضَ
لو رمى الصيدة ثم وقعت في الماء ما تحل لانه محتمل ان الذي اماتها الماء لو رمى الصيدة فطاح فجاءت سيارة ودهستها بعلى بعجلاتها ما حلت لانها واحتمل انها ماتت بعجلات السيارة وهكذا - 00:59:50ضَ
ومثله لو رماه بمحدد فيه سم. المحدد رماه بمحدد سيف او سهم السهم هذا مسكل سم. فلا تحل لانه محتمل انها ماتت بالسم ولم تمت بالظربة. وان رماه في اوى او على شجرة او حائط فسقط ميتا حل لان هذا ظرورة. ضروري فما هو على شجرة ان يسقط. فاذا قلنا ما - 01:00:10ضَ
معناه ما حلت اي صيدة. فاذا سقط هكذا لكن لو سقط في الماء قلنا احتمال انه مات بالماء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويرجو الله ان يجمعنا - 01:00:40ضَ
على خير ان شاء الله - 01:01:00ضَ