Transcription
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب - 00:00:01ضَ
قال رحمه الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس - 00:00:19ضَ
ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس للبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:37ضَ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين - 00:01:01ضَ
اما بعد قد تقدم معنا في المجالس الماظية بيان واحكام المواقيت وفي هذا المجلس ونذكر ما يتعلق بمحظورات الاحرام وقد افرد الامام الحافظ رحمه الله لها هذا الباب الذي سيذكر فيه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة - 00:01:27ضَ
على ما ينبغي على المحرم ان يجتنبه سواء كان ذلك في في اللباس لو كان في غيره وذكر الامام الحافظ رحمه الله هذه الترجمة بعد ابواب المواقيت والمناسبة في هذا واظحة ظاهرة - 00:01:59ضَ
لان لان من اراد الاحرام والدخول في النسك فانه اول ما يسأل عن المواقيت فاذا وصل الى الميقات انه يحرم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واذا احرم ودخل في النسك - 00:02:22ضَ
فانه يرد السؤال حينئذ ما الذي ينبغي عليه ان يجتنبه وان يتركه سواء كان ذلك في اللباس او غير اللباس والترتيب في هذا والمناسبة واضحة ظاهرة والامام الحافظ رحمه الله - 00:02:45ضَ
بنى كتابه على الاختصار والا فان قبل بيانه لمحظورات الاحرام جرت عادة العلماء ان يبينوا احكام الاحرام وكيف يدخل وكيف يدخل الانسان في النسك وقد قدمنا غير مرة ان الاحرام - 00:03:08ضَ
ونية الدخول في احد النسكين وهما الحج او العمرة او هما معا لينوي الدخول اما في الحج واما في العمرة اذا كانت مطلقة في سائر العام او عمرة يتمتع بها في حجه - 00:03:33ضَ
اذا كانت في اشهر الحج او يحرم جامعا بينهما اي بين العمرة والحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث حج قارنا وقال لبيك عمرة وحجة - 00:03:54ضَ
قال انس رضي الله عنه وارضاه كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم اسمعه يقول لبيك عمرة وحجة فاذا دخل في النسك فانه حينئذ يرد السؤال عما ينبغي عليه ان يجتنبه - 00:04:13ضَ
فلما كان الامام المصنف رحمه الله لنا كتابه هذا على الاختصار هدف الاحرام وما يتعلق بالاحرام لانه يهتم بالامور ببعض الامور لا بكلها لان الكتاب مبني على الاختصار وهذا منهجه رحمه الله برحمته الواسعة - 00:04:34ضَ
قوله رحمه الله باب ما يلبس المحرم من الثياب باب ما يلبس المحر من الثياب هذه الترجمة اخذها رحمه الله من السؤال الذي وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:59ضَ
وذلك في حجة الوداع قبل خروجه الى الميقات ميقات ذي الحليفة فانه ناداه السائل بهذه المسألة في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما - 00:05:18ضَ
ما يلبس المحرم من الثياب اللبس في لغة العرب هو الدخول في الشيء ويقال للامور اذا دخل بعضها في بعض واشكلت يقال التبست ومنه قوله تعالى ولبسنا عليهم ما يلبسون - 00:05:43ضَ
فاللبس هو دخول الشيء في الشيء ولما كان المحرم حرم عليه ان يلبس الثياب والقمص ونحيها من المفصلات المحيطة بالاعضاء او المحيطة بكل البدن او نصف البدن او اكثر البدن - 00:06:03ضَ
لما كان هذا منهيا عنه عبر عليه الصلاة عبر المصنف رحمه الله بقوله باب ما يلبس المحرم من الثياب الحقيقة ان الباب ليس المراد به ان يبين ما الذي يلبسه المحرم - 00:06:26ضَ
وانما المراد ان يبين ما الذي ينبغي على المحرم ان يجتنبه وحينئذ يرد الاشكال كيف تكون الترجمة غير مطابقة للحديث والجواب ان الامام رحمه الله سؤال السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:48ضَ
السائل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب اي شيء يلبس المحرم من الثياب او شيء يلبسه المحرم من الثياب ما هو او الذي يلبسه المحرم من الثياب ما هو؟ - 00:07:11ضَ
اما موصوفة او موصولة او استفهامية سأل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رضي الله عنه ما يلبس المحرم من الثياب الامام المصنف جعل الترجمة بسؤال السائل لان الحديث جواب لهذا السؤال - 00:07:32ضَ
وهذا نوع من الفهم سلكه الامام الحافظ وغيره من العلماء جعلوا الامر مطابقا لجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا باب ما يجتنبه المحرم من الثياب وبعضهم يقول ما يتركه المحرم من الثياب - 00:07:54ضَ
يقول الامام رحمه الله في هذا الموضع ساذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يلبسه المحرم من الثياب عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله - 00:08:18ضَ
هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم من الثياب هذا الحديث عند العلماء من اهم الاحاديث - 00:08:42ضَ
المتعلقة بباب محظورات الاحرام وقدمه الامام المصنف بانه اشتمل على اكثر من محظور ففيه محظور لبس المخيط وفيه محظور الطيب وفيه محظور تغطية الرأس وفيه محظور تغطية الوجه فهذه المحاذير - 00:09:02ضَ
كلها قد اشتمل عليها حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ولذلك استفتح به الامام المصنف رحمه الله هذا الباب لان محظورات الاحرام منها لبس مخيط والطيب وتغطية الرأس وتغطية الوجه - 00:09:27ضَ
وازالة الشعر باي وجه كان سواء كان ذلك بالحلق او التقصير او النتف او الحرق كذلك ايضا تقليم الاظفار وعقد النكاح والمباشرة بشهوة والمباشرة بشهوة دون الفرج والوطء في الفرج - 00:09:49ضَ
وقتل الصيد. فهذه عشرة محظورات ينبغي لمن دخل في النسك ان يجتنبها لبس المخيط الطيب وتغطية الرأس وتغطية الوجه وازالة الشعر وتقليم الاظفار وعقد النكاح المباشرة بشهوة لما دون الفرج - 00:10:16ضَ
والوطء في الفرج وقتل الصيد كلها دلت عليها الادلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اشتمل على اكثر من محظور - 00:10:44ضَ
ولذلك اعتنى به الامام الحافظ رحمه الله كغيره من العلماء رحمهم الله هذا الرجل لم يرد من هو بيان اسمه وهذا يجعله من المبهم من المبهمين والابهام في معرفته لا يضر في مثل هذا - 00:11:04ضَ
سأل النبي صلى الله عليه وسلم وناداه جاء في بعض الروايات ان هذا الصحابي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الدارقطني وهو في المسجد - 00:11:27ضَ
وجاء عن عن نافع مولى عبد الله ابن عمر وهو من روى الحديث عن ابن عمر انه اشار الى مقدمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده - 00:11:44ضَ
وهذا فيه فائدة وهي ان هذا الصحابي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يخرج الى الميقات وقبل ان يحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فسأله ما الذي يلبسه المحرم - 00:12:02ضَ
قال بعض العلماء فيه دليل على انه ينبغي للمسلم اذا اراد ان يفعل العبادة ان يسأل عن كيفية ادائها وما يحتاج الى معرفته منها وانه لا ينبغي للمسلم ان يدخل في العبادات وهو جاهل باحكامها. يخبط خبط عشواء - 00:12:23ضَ
ثم يأتي ويصيح زعلت ووقعت في كذا وكذا ولم افعل كذا وكذا. لانه قصر في السؤال وقصر في الرجوع الى اهل العلم وهذا اذا كان العلماء موجودين ويمكنه السؤال فان التبعة عليه عظيمة - 00:12:48ضَ
لان العبادات لا يجوز للمسلم ان يفعلها بهواه ولا يجوز للمسلم ان يجتهد فيها برأيه. بل عليه ان يبنيها على الاصل الشرعي. الذي لا يمكن ان العبادة الا به وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:10ضَ
وهذا الذكر والوحي من الكتاب والسنة لا يمكن معرفته الا عن طريق العلماء ولذلك قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فالواجب على من اراد ان يتعبد لله عز وجل بعبادة - 00:13:33ضَ
ان يرجع الى العلماء ويسألهم كيف تؤدى هذه العبادة حتى يعذر الى الله وتكون عبادته صحيحة ويكون اولى بالقبول ومن هنا قالوا من اراد البيع والشراء والتعاطي في امور البيع والشراء - 00:13:56ضَ
عليه ان يسأل العلماء عما يحتاجه من امور البيع ويجب عليه السؤال في كل مسألة بخاصتها. بمعنى انه لا يجب عليه ان يتفقه فقه البيوع كاملة ولكن اذا نزلت به مسألة قبل ان يبيع وقبل ان يشتري يسأل اهل العلم هل هذا احله الله - 00:14:15ضَ
وامر هو مما حرمه الله. ولذلك ما قيل ان عمر رضي الله عنه كان يقيم من السوق من لا يعرف احكام البيع ويقول اما ان يربي او يوقع غيره في الربا - 00:14:41ضَ
المقصود من هذا ان الصحابة رضوان الله عليهم سألوا عن العبادة قبل ان يتلبسوا بها وهذا هو عين التوفيق. فاذا اراد العبد ان يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا واجره مغفورا وتكون عمرته كذلك - 00:14:57ضَ
عليه ان يسأل العلماء وان يعمل بما قاله اهل العلم ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب - 00:15:17ضَ
هذا الحديث من المسائل والفتاوى التي افتى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما يلبس المحرم من الثياب وهو السؤال من عبادة مخصوصة والمراد الجانب المعين منها وهو ما يتعلق - 00:15:33ضَ
محظورات الاحرام كما ذكرنا في اللباس ما يلبس المحرم اي من دخل في الاحرام والمراد ان يلبس قبل ان يدخل في الحرمات لا انه يحرم ثم يلبس المراد من هذا - 00:15:56ضَ
انه لا يحرم الا وقد لبس اللباس الشرعي واجتنب ما امره الله باجتنابه. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:12ضَ
لا يلبس القميص لا يلبس لا يلبس القميص اما خبر بمعنى الانشاء او انشاء على النهي والتحريم لا يلبس القميص اجاب عليه الصلاة والسلام بما لا يجوز لبسه والسائل يقول ما الذي يجوز لبسه - 00:16:32ضَ
وهذا من اسلوب الحكيم لان النبي صلى الله عليه وسلم نبه السائل انه كان ينبغي عليك ان تسألني عما لا يلبس المحرم والسبب في هذا وهذا له نظائر قوله تعالى - 00:17:02ضَ
ويسألونك ما ماذا ينفقون؟ قل ما انفقتم من خير فللوالدين هم سألوا ماذا ينفقون اي شيء ينفقون فبين الله سبحانه وتعالى انه كان ينبغي ان يكون سؤالكم عن الذي يعطى النفقة - 00:17:21ضَ
وهذا الاسلوب الحكيم وقال بعض العلماء فيه فائدة ولطيفة وهي ان الله حرم اشياء معدودة محصورة اللباس على المحرم واما ما يلبسه فهو غير منحصر فاجابه عليه الصلاة والسلام بالمنحصر والمحدود - 00:17:46ضَ
حتى يفهم ان غيره حلال لان الذي احله الله اكثر مما حرمه وهذا له نظائر منها في البيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ورسوله في خطبته غداة الفتح - 00:18:10ضَ
قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان الله ورسوله رمى بيع الميتة والخمر والخنزير والخنزير والاصنام تبين عليه الصلاة والسلام ما حرم الله - 00:18:30ضَ
في البيت وهي هذه الاصناف لان الذي احله غير منحصر ولذلك الاصل حل لبس اللباس الى المحرم الا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في حكمه بالقياس والنظر الصحيح - 00:18:50ضَ
قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس اللبس الدخول وبناء على ذلك تأتي مسألة وهي لو انه اخذ الرداء لو اخذ القباء او المشلح ووضعه على عاتقيه ولم يدخل يده فيه - 00:19:13ضَ
انه لا تلزمه الفدية من شدة البرد كاد ان يضع القباء على كتفيه او يضع ما يسمى بالكوت على كتفيه من شدة البرد حتى يستدفي ووضعهما دون ان يدخل يده فيه - 00:19:36ضَ
حينئذ لا شيء عليه لانه لم يلبس لانه لم يلبس حقيقة كما لو وضع البطانية او نحوها على كتفيه. اذا المحظور اللبس هذا الذي جعل العلماء يقول لبس المخيط ليس المراد بانه فيه خياطة ونسيج انما المراد انه احاط بعظو كامل احاط كاملا - 00:19:58ضَ
ولذلك اذا احاط بالعضو انه يحصر اذا ادخل يده في القباء لزمته الفدية واما اذا وظعه على كتفيه ولم يدخلهما فيه فلا شيء عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس - 00:20:22ضَ
القميص. القميص القميص نوع من الملبوسات الذي يشق اعلاه من جهة الكتفين ويكون في اعلاه شقان احدهما لليد اليمنى والثاني لليد اليسرى وهو ساتر لاعلى البدن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:40ضَ
النوع الاول وهو الذي يستر اعلى البدن وبدأ باعلى البدن لشرف اعلى البدن. لان اعلى البدن اشرف من وهذا ذكر له العلماء نظائر منها انه لما اغتسل عليه الصلاة والسلام غسل الجنابة بدأ باعلى بدنه صلوات الله وسلامه عليه - 00:21:06ضَ
فتوضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وكف يديه الى المرفقين ثم افاض الماء على شقه الايمن فجعل الاصل للاعلى مقدما على غسل الاسفل وهكذا في غسل الميت انه يبدأ باعلاه قبل اسفله - 00:21:28ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ببيان محظور بالاعلى القميص ثم بالاسفل فقال عليه الصلاة والسلام ولا العمائم ايضا العمائم العمائم جمع عمامة وهي التي تعم الرأس بالغطاء تلف على اعلى الرأس - 00:21:48ضَ
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم يدخل في ذلك كل ما يشد على الرأس ويغطى به كما لو كان مفصلا على عضو الرأس الطاقية والقلنسوة كما تسمى في القديم - 00:22:08ضَ
هذا كله لا يجوز للمحرم ان يستعمله ويلبسه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا العمائم اي ولا يلبس العمائم ولا السراويلات ولا السراويلات جمع سروال قيل انه اعجمي معرض فاصله شلوار - 00:22:29ضَ
السروال ستر لاسفل البدن. القميص لاعلاه والسروال لاسفله فالاول مفصل لاعلى البدن والثاني مفصل في اسفل البدن وهذا من بديع بيانه عليه الصلاة والسلام وكل بيانه بديع بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه لانه ما ينطق عن الهوى - 00:22:54ضَ
هو الا وحي يوحى بحكم القميص كل ما فصل في اعلى البدن كما يسمى في زماننا بالفنايل هذه لا يجوز لبسها لانها محيطة بالعضو وهي ساترة لاعلى البدن كالقميص صحيح ان القميص يكون كمه ناقصا ويكون كمه كاملا هذا لا تأثير فيه - 00:23:17ضَ
لا تأثير له انما العبرة باحاطته باعلى البدن وهم على اعلى البدن. ثم اذا لبسه دخل فيه حينئذ يابسا له مرتكبا للمحظور نعم ولا البرانس اي ولا يلبس البرانس وهذا - 00:23:45ضَ
من جميل الشرع ما يأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم انه يحرم على المحرم ان يستر اعلى بدنه بالغطاء اللي هو الرأس وقال العمائم الصدر فقال القميص واسفل البدن فقال السروال - 00:24:10ضَ
ثم جاء بما يعم الجميع وهو البرنس والبرنس ثوب غطاء الرأس فيه ملتصق به يؤخذ ويغطى به الرأس وهو غطاء لجميع البدن اصبح النهي هنا ملبوس يشمل الجميع فهو غطاء لاعلى الرأس وغطاء - 00:24:34ضَ
في اعلى البدن وغطاء في الصدر ووسط البدن وغطاء لاسهل البدن وبناء على ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم الاكسية البسة سواء كانت مفصلة او جامعة فهذا يدل على ان كل ما كان في حكم هذه - 00:24:57ضَ
ملبوسات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فانه يحظر ويمنع على المحرم ان يلبسه حال احرامه ولا الخفاف ولا يلبس الخفاف جمع خف وهو الذي يكون بغطاء ساترا للبدن من الجلد - 00:25:20ضَ
ويكون الى انصاف الساقين قريبا من انصاف الساقين هذا هو الخف وهو يخفي القدم فيه القدم حرم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخف اخذ العلماء منه انه لا يجوز لبسه ولا لبس الشراب - 00:25:41ضَ
لان المعنى تغطية القدم ان يكون ذلك بالجلد او يكون بالقماش او يكون باي شيء اخر سافر للبدن وسيأتي توسعة الله في هذا في حديثنا وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه ما الذي سيذكره المصنف رحمه الله عقبه؟ نعم - 00:26:02ضَ
ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين الا وما بعد الا لما قبلها في الحكم ومعناه انه اذا لم يجد الخفين اللي يلبسهما وليقطعهما اسفل من الكعبين - 00:26:26ضَ
قال صلى الله عليه وسلم الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين هذا من توسعة الله ورحمته بعباده ان المشقة تجلب التيسير ان الانسان اذا شق عليه وتعذر - 00:26:51ضَ
عليه ان يجد الخفين لا احد لا يجد النعلين تعذر عليه وجود النعل وهو ملبوس القدم المعروف لكن لا يستر اغلب القدم كما ذكرنا لان مقصود الشرع ان لا يخفي القدم - 00:27:15ضَ
اجاز عليه الصلاة والسلام ان يلبس النعلين من يلبس الخفين اذا لم يجد النعلين. لم يجد النعلين اما لانه في موضع ليس فيه من يبيع النعل فيشتريه منه حينئذ يكون في حكم من لم يجد النعلين - 00:27:37ضَ
ولو ان رجلا كان مسافرا في طائرة مثلا ثم اراد ان يحرم ليس عنده الا الخوف اولاد بما يسمى بالجزمة وحينئذ يجوز له ان يترخص انه لا يجد النعلين حتى ينزل - 00:28:00ضَ
النعلين فيشتريهما او لا يجدن عليه وربما وجد النعلين ولكنه لا يجد قيمة شراء النعلين ليس عنده الا الخوف وفي هذه الحالة اذا لم يكن عنده النعل وهو لابس للخف - 00:28:24ضَ
ولا يستطيع ان يشتري النعل سيكون الفقد هنا حكميا. يعني هو مع الموجود لكنه لما عجز عن شرائه فانه حينئذ يكون في حكم من لم يجده كما تقدم معنا بيان العجز الحقيقي والحكمي في مسائل التيمم - 00:28:49ضَ
المقصود من هذا انه اذا لم يجد النعلين اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين لكنه اشترط عليه في حديثنا حديث عبدالله ابن عمر ان يقطعهما اسفل من الكعبين - 00:29:11ضَ
الكعبة مثنى كعب والكعب هو العظم الناتئ والبارز الظاهر والبارز في اسفل عند مفصل الساق مع القدم هذا العظم الناتئ الذي امر بغسله في الوضوء وارجلكم الى الكعبين يقطع الخوف من اسفل منه - 00:29:27ضَ
ويكون الخوف مثل ما يسمى بالبلغة ونوع من الاحذية يسمى البلغة وهي كل القدم او اكثر القدم ما عدا ما عدا الكعبين فيقطعهما فامره النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم بقطعهما اسفل من الكعبين - 00:29:55ضَ
جمهور العلماء والائمة رحمهم الله على ان الكعبين هما العظمان الناتئان في اسفل الساق عند مفصله مع القدم ولكن عن الامام محمد بن الحسن صاحب الامام ابي حنيفة الله على الجميع - 00:30:15ضَ
ان العظم انه العظم في منتصف القدم وقيل عند معقد الشراك وهذا ضعفه غير واحد من العلماء وبينوا انه انه لا اصل له في اللغة فبناء على ذلك يكون قول الجمهور هو المعتمد - 00:30:36ضَ
ان العبرة بالكعبين العظمان الناتئان في اسفل الساق على التفصيل الذي ذكرناه امر عليه الصلاة والسلام بقطعهما هذا في المدينة ثم خطب عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع كما في حديث ابن عباس الذي سيأتينا - 00:30:56ضَ
قال في يوم عرفة الخفان لمن لم يجد النعلين ولم يأمر بالقطع اخذ من هذا الامام احمد رحمه الله ان الاول بيان للاصل وليقطعهما اسفل من الكعبين فانه عليه الصلاة والسلام لما حج - 00:31:18ضَ
ذكر هذا ايضا الشيخ بشرحه على العمدة لما حج ورأى الضيق بالناس امرهم بلبس الخفين ولم يأمرهما بالقطع وبناء على ذلك كان عدم القطع اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:42ضَ
وهذا القول قوي جدا ويصعب ان يقال بحمل المطلق على المقيد لان الذين حضروا في المدينة غير الذين حضروا هناك جمع من الصحابة رضوان الله عليهم لم يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة - 00:32:02ضَ
وانما وافوه في مكة وبناء على ذلك يصعب ان نقول انه ذكر ذلك ولم يذكر القطع فيحمل المطلق على المقيد. بل هي رخصة وتوسعة انه لا يتلف الخف ولا يفسد - 00:32:22ضَ
وانما يلبسه على حاله فاذا وجد النعلين نزع الخفين ولبس النعلين هذا هو اقوى القولين وارجحهما وهو الذي اميل اليهم مؤخرا وكنت اميل الى القول الاول ولكن ظهر والعلم عند الله - 00:32:39ضَ
ان الاقوى انه لا يقطع الخفين من اسفل من الكعبين. نعم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس هذا الاول متعلق بمحظور لبس المخيط الثاني في قوله ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس - 00:32:57ضَ
هذا محظور الطيب الطيب هو الذي لا خبث فيه ولما كان الطيب رائحته مقبولة حسنة ذكية جميلة الطباع السوية سمي طيبا والطيب محظور على المحرم كما في حديثنا هنا ومحظور باحاديث اخر - 00:33:20ضَ
وكلا المحظورين المخيط والطيب انفردت السنة ببيانهما بعض المحظورات دل عليها دليل الكتاب والسنة لكن هذين المحظورين وغيرهما ايضا كما سيأتي اختصت السنة ببيانهم محظور لبس المخيط ومحظور الطيب والطيب محرم في البدن - 00:33:50ضَ
والثوب والمكان الفراش الذي يجلس عليه المحرم واما دليل البدن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما - 00:34:16ضَ
الرجل الذي دابته وقتلته وهو واقف بعرفة قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا - 00:34:33ضَ
لا تقربوه طيبا وفي رواية ولا يمس طيبا تجعلوا على بدنه شيئا من الطيب في قوله كذلك ايضا ولا تحنطوه والحموض هو اخلاق الطيب التي توضع في كفن الميت ان هذا الطيب اذا وضع في كفن الميت اولا من اكرام المؤمن - 00:34:56ضَ
حرمة المؤمن ميتا كحرمته ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سنن ابن ماجة كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الاثم - 00:35:23ضَ
العلماء من حرمة المسلم حيا وميتا الجثة لها حرمة فما امر النبي صلى الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وظع الحنوط في كفن الميت هو يوظع اكراما للميت - 00:35:39ضَ
ويوضع ايضا لعلة اخرى وهي انه يمنع الدود ويمنع الهوام تدخل في عين الميت وفي مواضعه ولذلك وضع في كفن الميت وامر بغسله بالسدر ولا ان لا يوضع الحانوت. الصدر ليس به طين - 00:35:53ضَ
خاصية السدر انه ينفع في جلد الميت وفي الجثة ولذلك اذن به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر يتقدم معنا صفة غسل الميت ان هناك فرقا بين قوله اغسلوه بماء السدر - 00:36:17ضَ
وبين قوله اغسلوه بماء وسدر لا يخلط بين الامرين لانه لابد من غسله بالماء الطهور الذي تتحقق به عبادة الغسل ولا يغسل بماء انما يغسل بالماء القراح ويوضع السدر مثل الصابون يطيب - 00:36:37ضَ
البدن مما يعلق به ويساعد على تنظيف الجثة. فالمقصود انه اذن به للمحرم. لكن منع من تطييبه قال ولا تحنطوه وفي قوله ولا تقربوه طيبا. وفي الرواية الاخرى ولا يمس طيبا - 00:36:57ضَ
كلها تدل على ان المحرم لا يجوز ان يضع على بدنه شيئا من الطين وهذا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفن المحرم بهذه الصفة قال فانه يبعث يوم القيامة ملبيا - 00:37:16ضَ
دل على ان العلة في منعه والتحريم تحريم هذه الاشياء كونه محرما وبناء على ذلك قالوا هذا اصل ان المحرم لا يجعل الطيب في بدنه ولا يجعل الطيب على بدنه - 00:37:37ضَ
ولا يمس الطيب ببدنه. فان كان رطبا لا يضع يده عليه اما بالنسبة وضعه في الثوب فحديثنا قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس اصبح التحريم للبدن - 00:37:51ضَ
والتحريم للثوب والتحريم للمكان الذي يجلس فيه. قال عليه الصلاة والسلام ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين حديث عبد الله ابن عمر الذي معنا في الصحيحين - 00:38:12ضَ
وحديث يعلى ابن امية رضي الله عنه في الصحيحين في عمرة الجعرانة والجعرانة وهي عمرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع العمرة الثالثة منه علي الثانية منه عليه الصلاة والسلام العبرة الثالثة منه عليه الصلاة والسلام - 00:38:30ضَ
الاولى في الحديبية والتي صد فيها والثانية عمرة القضاء والثالثة عمرة الجعرانة كما قالت ام المؤمنين عائشة اربع عمر اعتمرها عليه الصلاة والسلام هذا الترتيب قالت عمرة الجعران الجعران بعد ان فرغ من فتح الطائف - 00:38:52ضَ
وقسم الغنائم وانتهى صلوات الله وسلامه عليه نزل اعتمر ثم رجع الى المدينة لما نزل الى الجعران الجعران خارج حدود مكة نوى منها العمرة فاحرم وفي حكم اهل الحلم ولم يرجع الى الميقات - 00:39:11ضَ
ما قسم الغنائم وانتهى احرم عليه الصلاة والسلام من الجعران فلما احرم جاءه رجل وعليه جبة وعليها طيب وقال يا رسول الله ما ترى في رجل احرم بالعمرة وعليه ما ترى - 00:39:30ضَ
وهذا قبل حديثنا قبل حديثنا لان حديثنا بحجة الوداع في اخر حياة النبي صلى الله وهذا بعد فتح الطائف قال نظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:49ضَ
فاذا هو يغطك غطيط البكر قد احمر وجهه عمر رضي الله عنه يعلى الثوب ليرى النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه ثم قال اين السائل قال انا يا رسول الله - 00:40:06ضَ
قال اغسل عنك الطيب ثلاثا في رواية انزع عنك واغسل عنك اثر الطيب. واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك وامره ان يزيل الطيب هذه ثلاثة احاديث على محظور الطيب - 00:40:22ضَ
سواء في البدن او واما المكان وهو الفراش اذا كان الفراش قد رش بالطيب فانه فراش مطيب سئل الامام احمد رحمه الله عن هذه المسألة وقال انه لبس للافتراش لبس - 00:40:43ضَ
واحتج بحديث انس كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى ام حرام قال انس رضي الله عنه قال لنا قوموا فلاصلي لكم قال فقمت الى حصير قد اسود من طول ما لبس - 00:41:02ضَ
قمت الى حصير قد اسود من طول ما لبس اي فرش اللبس يطلق على المفروش ومن هنا استنبط الامام احمد رحمه الله استنبط هذه المسألة من السنة وقال انه اذا كان الطيب على الفراش - 00:41:25ضَ
وهذا سبحان الله اذا فانه سيشم الطين وسيكون قريبا منه. وهذا لا شك انه كمصاحب كالثوب الذي يلبسه. وكما يكون عالقا به المقصود ان هذه الاحاديث كلها تدل على محظور الطيب. نعم - 00:41:42ضَ
وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هذه الجملة اختلف فيها هل هي مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه او هي مدرجة من كلام عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:42:01ضَ
وتكلم على عليها وانها مدرجة في الحديث شيخ الامام الحاكم النيسابوري رحمه الله وقال انها مدرجة ليست بمرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين قال انه مدرج - 00:42:24ضَ
غيره والخلاف معروف في هذه الجملة هل هي مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم او ليست مرفوعة حتى ان البعض مال الى ان صنيع البخاري يشير الى انها مدرجة - 00:42:46ضَ
انه لم يستدل بها استقلالا رحمه الله ولم يذكرها في ترجمة مستقلة قال يفهم منه ويستشف منه انه يراها غير مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن غير واحد من الائمة قالوا يحتمل ان ابن عمر رضي الله عنه ذكرها مرة - 00:43:03ضَ
الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها بغير رفع كما يسأل ويستفتى فيجيب بالفتوى بالحديث ولا يذكره حديثا وهذا يقع وبناء على ذلك قالوا ان كونها موقوفة ورودها موقوفة على عبد الله ابن عمر لا يمنع الصحة المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:23ضَ
المقصود من هذا ان بعض العلماء يصححه كالحافظ بن عبد البر وكذلك الحافظ بن دقيق العيد في الالمام. هؤلاء يميلون الى انها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنتقد - 00:43:44ضَ
النقد في الشيء الثقب فما اسطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا الثقب في الشيء والحفر في الشيء هذا كله سمي بذلك لانه يفتح فيه للعينين للابصار ويبقى الباقي مصمتا - 00:44:00ضَ
هذا النقاب هو لباس للمرأة في هذا الحديث انها لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين القفازان مثنى قفاز وهو ساتر لليدين من المفصل الى اطراف الاصابع اصابع اليدين يكون من الجلد ويكون من - 00:44:24ضَ
ما يسمى في زماننا بالبلاستيك هذا كله لا تلبسه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك ويعتبر من محظورات الاحرام اخذ العلماء من هذا ان احرام المرأة في وجهها وكفيها - 00:44:47ضَ
الاجماع على ذلك في ظاهر السنة في هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا مر رجال الاجانب بالمرأة فانها تستر الخمار وتسدل الغطاء فيكون حائلا بينها وبين الرجال ولا يباشر - 00:45:07ضَ
تغطية انها اذا سدلت كان كما لو توارت بكفها او توارت بحائل لو جاءت من وراء حائل حينئذ لا يكون مؤثرا ولا موجبا للوقوع في المحظور قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس هذه الجملة - 00:45:28ضَ
محظور خاص بالنساء والذي قبلها وهو الطيب شامل للرجال والنساء والذي قبل ذلك وهو لبس المخيط خاص بالرجال وجاء الحديث ما يخص الرجال وما يعم وما يخص النساء فجمع الكل وهو من اجمع الاحاديث - 00:45:48ضَ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك من فقه الامام الحافظ رحمه الله انه بدأ به. نعم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات - 00:46:10ضَ
من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل المحرم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حبر الامة ترجمان القرآن هذا الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:24ضَ
الدعوة المباركة التي انتفع بها ونفع بها الامة باذن الله اللهم فقهوه الدين يعلمه التأويل هذا الصحابي امره عجيب. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناهز الحلم يا شباب الاسلام - 00:46:46ضَ
انظروا الى همة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحب الكرام شبابا وشيبا واطفانا رجالا ونساء هذا الصحابي حتى قبل البلوغ ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:07ضَ
من اجل ان يحفظ للامة كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل سهرانا حتى انه راقب النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ولما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:28ضَ
قام الى جواره ومن شدة النوم عليه صار ينعس بعد ان حفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي في الحج حجة الوداع حفظ احاديث صارت اصولا في ابوابها - 00:47:44ضَ
هذا حديث متعلق بالمحظور وحديثه في الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة بنيت عليه مسائل تغسيل الميت وتكفينا الميت عامة وخاصة سواء كان محرما او غير محرم وهو اصل في هذا الباب - 00:48:04ضَ
حفظ للامة انه اتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالخيف خيف منى وارسل الاتانة ترتع بين الصفوف صار الحديث اصل في الامامة وفي المرور بين يدي المصلي وان الامام سترة لمن خلفه - 00:48:29ضَ
ان مرور الحمار لا يقطع اذا وقع بين يدي المأمومين وحفظ للامة رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار صبيحة منن تعجيل الدفع من مزدلفة الى منى وكيف جعل يلطخ على افخاذهم - 00:48:51ضَ
ويقول يا بني لا ترموا جبرة العقبة حتى تطلع الشمس صغير السن كبير القدر صغير السن عظيم العلم ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي نظر يمينا وشمالا - 00:49:18ضَ
فبحث من من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء للعلم وصرف الله قلبه الى زيد ابن ثابت وكان يأتيه وينام على بابه ينتظره يخرج للناس ويخرج زيد وينظر اليه ويقول ما هذا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:49:42ضَ
لا يقرع عليه الباب ولا يزعج ولا يقلقه يعلم من بعده الادب وهو في صغر سني لانه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام من الانصار هلم نطلب العلم - 00:50:10ضَ
فقال له الغلام اتسول لك نفسك يا ابن عباس ان تصير عالما من التفت الى هذا الكلام الجارح ولكن ابى الله الا ان يجعله عالما من علماء فوقف بحجة الوداع - 00:50:27ضَ
يفسر سورة النور في خطبة فوقف في حجه بالناس حينما كان علي رضي الله عنه خليفة امره على الحج وخطب في الناس خطبة الحج بسورة النور وفسرها قال الراوي والله لو سمعته الروم لاسلمت - 00:50:51ضَ
كان يدخل الناس فيقال من يريد اللغة فليدخل ويدخل من يسأل عن اشعار العرب العرب قالت العرب ودواء لان القرآن ديوانه الشعر بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:51:12ضَ
اما بعد كان رضي الله عنه وارضاه له همة عظيمة في العلم وطلبه فتح الله عليه وتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم فقهه في الدين اماما في الفتوى - 00:51:57ضَ
علم الاحكام وعلمه التأويل فصار اماما في تفسير كتاب الله وبيان حلاله وحرامه وما فيه حتى كان رضي الله عنه اذا جلس في المجلس دخل عليه الناس اوزاعا من اراد القرآن وجد علوم القرآن ومن اراد السنة وجد احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:52:16ضَ
ومن اراد الحكمة والنصح توجيه كان رضي الله عنه وارضاه مقدما مبرزا اماما العلم والفتوى وهو وان كان من صغار الصحابة لكنه قال اليه الامر العظيم رظي الله عنه وجعل اعالي الفردوس - 00:52:41ضَ
وجزاه عنا وعن نبينا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم افضل ما جزى عالما عن علمه وصحابيا عن صحبته شهد هذا المشهد مع انه من صغار الصحابة وعادة كان يقدم عند الصحابة كبارهم كانوا اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:53:03ضَ
كان يليه اولو الاحلام انظر في حجة الوداع مع كونه صغير السن حفظ حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه ليلة جمع في الضعف من اهله رضي الله عنه وارضاه. ومع هذا في حجة الوداع مع صغر سنه كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسمع خطبته - 00:53:25ضَ
ان يسمع موعظته بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. ومما شهد به هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت في بعض الروايات انه سمعه وهو يخطب بعرفة - 00:53:47ضَ
حفظ منه هذا الحديث الذي ذكره المصلي فالامام المصنف رحمه الله قدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما اتبعه بحديث ابن عباس كي ينبه اخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عدم قطع الخفين اسفل من الكعبين - 00:54:03ضَ
وان من لبسهما لحاجة فانه لا يقطعهما وهذا كما ذكرنا هو مذهب الامام احمد رحمه الله ومن وافقه وهو اقوى وبناء على ذلك فانه اذا لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين دون قطع - 00:54:27ضَ
فان وجد الخفاء فان وجد النعلين نزع الخفين ما جاز للضرورة والحاجة يقدر بقدرها اجاز للضرورة والحاجة يقدر بقدرها. لان ما زاد عن قدر الضرورة والحاجة داخل في الاصل للموجب المنع والتحريم - 00:54:44ضَ
وبناء على ذلك يرخص له في حال عدم الوجود فاذا وجد لزمه ان يرجع الى الاصل. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل رخص عليه الصلاة والسلام في لبس السروال لمن لم يجد الازار - 00:55:05ضَ
وهذا هذه هي الرخصة الثانية وقد تقدمت معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقالت طائفة من العلماء انه يقطعهما كالخفين فيفتق السراويل السراويل القديمة كانت لم تكن ملتصقة محددة الجرم - 00:55:21ضَ
وانما كان له ما يسمى بالكرسي كانت تقارب الى الركبتين اذا فتقت صارت مثل التنورة وبناء على ذلك اه قالوا انه لا يلزم قطعهما لما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:39ضَ
هذا الحكم هو اخر الامرين منه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه اثابكم الله فضيلة الشيخ غفر الله لكم ولوالديك سعادة الابرار واطال في عمرك على عمل صالح يرضيه هذا سائل يقول حفظكم الله الحمد لله الذي جمعني بكم - 00:55:58ضَ
انا حديث عهد بالمدينة النبوية ما هي السبل التي تنصحوني بها كي اخرج منها عالما مخلصا انفع الامة اثابكم الله يقول هل الطباع يشرع ايضا بالطواف الوداع اثابكم الله لله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه - 00:56:40ضَ
اما بعد الاضطباع وضع الرداء بدل ان يكون على العاتق اسفل تحت الابط هذا في الجهة اليمنى يكشف هقول ايمن الايسر وهذا عند ابتداء الطواف الاصل فيه ان يسمى بالاضطباع فان النبي صلى الله عليه وسلم وضع - 00:57:11ضَ
تحت ابطه ثم رمى بهما على كتفه بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه مخب الاشواط الثلاثة الاول اي رمل فيها والرمل يحتاج فيه الى الاضطباع انه حينما يكون الرداء ربما يسقط - 00:57:40ضَ
وهو علامة على الاشتداد في الامر وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء حكاية بالمشركين انهم قالوا يأتيكم محمد واصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب لانهم ضعاف وهزالى لما دخل عليه الصلاة والسلام البيت - 00:57:57ضَ
كانوا على جبل قعيقعان ينظرون الى النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الاتفاق في صلح الحديبية اذا بهم يرونهم ينقزون يرملون في الطواف فذهلوا وقالوا انهم ما ارتضوا ان يمشوا انهم ينقزون نقص الظبا اي من القوة والجلل. وقال بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه رحم الله امرء اراه - 00:58:15ضَ
نفسي اليوم جلدا يشرع في طواف القدوم فقط ولا يشرع في طواف الوداع يكون محرم لابسا لثوبه وبناء على ذلك هو يشرع فقط في طواف القدوم سواء كان في العمرة او كان في الحج - 00:58:38ضَ
فانه يطبع ثم يرمل الاشواط الثلاثة الاول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ان النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة الاشواط الاول ومشى الاربع والله تعالى اعلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:58:56ضَ