مرئيات وصوتيات شرح كتابي الزكاة والصيام من أخصر المختصرات

دورة النخبة 1434 شرح اخصر المختصرات الزكاة والصيام الدرس الرابع

عبدالله الغفيلي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات. واتم ازكى التسليم اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ودون علم يا عليم. واصل اليوم بمشيئة الله تعالى ما يتعلق - 00:00:03ضَ

اه كتاب الزكاة وكنا قد فرغنا اه تقريبا منه بالامس فلم يبقى آآ ان ما يتعلق آآ مسائل يسيرة في المصارف ثم في صدقة التطوع قرأنا في كتاب كيف تحصد زكاة اموالك - 00:00:27ضَ

ووقفنا على الزكاة اسهم الشركات وذكرت بالامس ان زكاة الاسهم لا تخلو من احد حالين اما ان يكونا المزكي او يكون المكلف تملك الاسهم لاجل ريعها او ارباحها آآ او ما توزعه من غلال ونحو ونحو ذلك. او يكون تملكها لاجل المضاربة بها - 00:00:49ضَ

وتم حالة ثالثة وهي ما اذا كان قد تملكها ولا يدري ماذا يصنع بها هل يبيع او يستبقي اه فان اذا كان من الحالة الاولى فاما اذا كان من الحالة الاولى وهو من تملك لاجل الغلة والربح والريع الذي توزعه تلك - 00:01:17ضَ

الشركات من خلال تلك الاسهم فانه لا يزكي فانه لا يزكي قيمة السهم نفسه وانما الذي زكى لا يزكي قيمة السهم نفسه وانما الذي يذكر هو الريع اذا قبض على اه خلاف بين الفقهاء هل يكون تزكيته او تكون تزكيته عند قبضه - 00:01:35ضَ

او ان التزكية تكون بعد حول من قبضه كما هو ايضا قرار مجمع الفقه الاسلامي فاما اذا كان قد اشترى الاسهم بنية آآ المضاربة بها ومتاجرة السوء فان هذا النوع هو الذي يزكى - 00:02:02ضَ

على مالكه بحسب قيمته السوقية ينظر قيمة السوقية في نهاية السنة في محفظته كم من الاسهم كم قيمتها في السوق ويخرج عندئذ الزكاة هذا ما يتعلق بزكاة الاسهم ذكرت بالامس ان من كان من النوع الاول - 00:02:21ضَ

فانه آآ لا يحتاج الى ان يزكي آآ السهم من جهة ان الشركات الان تخرج زكاة السهم بحسب القيمة الحقيقية او القيمة الدفترية التي يراعى او ينظر فيها الى ممتلكات الشركة واصولها وما عليها من ديون - 00:02:44ضَ

نحو ذلك بينما فيما يتعلق بزكاة فان المعتبر والقيمة السوقية وليس الحقيقية طيب واصل زكاة الصناديق الاستثمارية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:03:04ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين من انواع الزكاة زكاة الصناديق الاستثمارية يجب على من يملك وحدات يجب على من يملك وحدات وحدات في الصناديق الاستثمارية اخراج اخراج زكاتها الا ان كان مدير الصندوق - 00:03:34ضَ

زكاة نيابة عن المساهمين وتزكى وحدات الصناديق كزكاة عروض التجارة اتنين ونص بالمئة حسب قيمتها يوم الحول. ويخصم منها ويخصم منها الموجودات. ويخصم منها الموجودات الموجودات غير الزكوية والاصول المعدة للتجديد وان وجدت. نعم. اذا الزكاة الصناديق الاستثمارية من يملك شيء في صناديق استثمار فانه لا يخلو - 00:03:52ضَ

ممن يكون مدير الصندوق او الشركة الان التي تدير الصندوق من شركات الوساطة عندنا اما ان تكون هي تخرج الزكاة فعند اذا لا يلزمه اخراج الزكاة لا سيما اذا علم اه يعني تحري مثل تلك الشركات في الاخراج - 00:04:19ضَ

اما اذا كانت لا تخرج وهو المعمول به عندنا الان ان هذه الشركات شركات الوساطة او ما يتعلق بصناديق الاستثمار انها لا تفرد الزكاة في الجملة فانه عندئذ يتحرى وينظر كم قيمة الوحدات؟ انما صناديق الاستثمارية عبارة عن وحدات فينظر كم قيمة الوحدة؟ نفترض - 00:04:39ضَ

قيمة الوحدة مثلا مئة ريال وعنده مئة وحدة فتكون هناك عشرة الاف ريال يزكيها باخراج ياسين وخمسين آآ ريال وهذا آآ يعني بعد خصم الموجودات غير الزكوية كالاصول الثابتة والاصول - 00:05:00ضَ

للتأجير ونحو ذلك اذا كان هذا الصندوق يعني يستثمر في آآ مثل يعني كانت الوحدة اه اه قيمتها محسوب فيها مثل تلك الاصول والمعدات التي لا تجب فيها الزكاة فانها تخصم من قيمتها - 00:05:21ضَ

فيها عند اخراج آآ الزكاة ولنفترظ ان قيمتها تشكل من الوحدة مثلا عشرة بالمئة فتكون بدل ما هي مئة ريال تكون قيمتها تسعين ريال فيخرج الزكاة من هذه التسعين يحسبها ويخرج القدر المزكى وعادة تلك الشركات - 00:05:42ضَ

للمشترك بالظبط المقدار الذي يجب عليه اخراجه الزكاة فيه. طيب نحن الان سندرس الى موضوع مهم من انواع الزكاة وزكاة في الاراضي الاراضي الارض كسائر الاموال يختلف حكمها باختلاف نية مالكها - 00:06:02ضَ

اولا النوى النوى بتملكها المتاجرة ان نوى بتملكها المتاجرة بها فانه يخرج ربع العشر من قيمتها اذا حال اذا حال الحول عليها وهي في ملكي سواء سواء ملكها بابث او هبة او معاوضة. نعم كما بينا بالعمل. نعم - 00:06:21ضَ

ثانيا اذا لم ينوي المثاجرة بها عند تملكها فانه لا زكاة فيها. كما لو نوى كما لو نوى ان يجعلها منزلا او استراحة او مزرعة. نعم ثالثا اذا كانت الارض معدة للايجار او للبناء عليها من اجل الايجار فلا زكاة على ملكها في قيمتها وانما وانما تجب الزكاة في ابرتها - 00:06:38ضَ

عند القبض او عند حولان حول على ما تقدم آآ من حين العقد يعني من حين التأجير وهذا احوط نعم المساهمات العقارية الاصل ان ما يوضع في هذه المساهمات من مال في هذه المساهمات من مال تدب زكاته كل عام مع مع ما تحقق من ارباح. وتجب الزكاة على كل - 00:06:58ضَ

بمقدار نصيبه ويعتبر ذلك بالقيمة التي التي تساويها عند الحول سواء زادت عن رأس المال او نقصت ثانيا المساهمات المتعثرة التي لا التي لا يمكن تصفيتها ولا يستطيع المساهم فيها الحصول ولا يستطيع المساهم فيها الحصول على ما له - 00:07:22ضَ

زكاتها على المساهمين على المساهمين من حين تعثرها. المساهمات العقارية هي لا تعدو ان تكون زكاة اراضي ان تكون زكاة عقار سواء كانت هذه المساهمة تشكل ارضا يعني عبارة عن مشروع استثمار في بيع في تهيئة اراضي وبيعها او كانت تمثل - 00:07:41ضَ

مشروعا سكنيا استثماريا وينظر الى هذا هذه المساهمة كم تمثل مساهمته وعادة تكون عبارة عن اسهم فنفترض انه يملك في هذه المساهمة مثلا مئة سهم وكل سهم بالف ريال ستكون القيمة مئة الف ريال فيزكي هذه المئة الف ما دامت تلك المساهمة معدة للبيع - 00:08:01ضَ

اما اذا كانت معدة للايجار مساهمة عقارية في اصول مؤجرة يعني تؤجر فانه لا يزكيها وانما يزكيها في الغنة وهي الاجرة عند عند قبضها على التفصيل المتقدم. المهم في المساهمات العقارية امور الاول - 00:08:25ضَ

ان آآ من آآ الزكاة آآ وهذا عادة يتبين من مدير المساهمة يفصل من الزكاة قيمة التطوير قيمة التطوير والاعمال التي تم صرفها على يعني تهيئة مثل هذه المساهمة. ثانيا - 00:08:45ضَ

انه كثير من المساهمات يمضي عليها الحول وهي لا زالت في طور الاعداد هل تجب فيها الزكاة ام لا؟ الذي يظهر لي والله اعلم وجوب الزكاة في مثل تلك الحال بحسب قيمتها - 00:09:04ضَ

طيب السنة الاولى طورت ثلاثين بالمئة. وقيمتها لو بيعت مثلا نفترض انه مشروع قيمته لو استكمل تهيئة بيعت ربما كان المتر بالف ريال لكنها في السنة الاولى المتر لو بيع لا يتجاوز اربع مئة ريال فتزكى بحسب القيمة الحالية - 00:09:18ضَ

لها عند التطوير المسألة الثانية المساهمات العقارية التي قد تنفرد اه فيها عن ما يتعلق بزكاة الاعرابي عند الاطلاق اه المساهمات المتعسرة. التعثر اذا كان كان يمنع صاحب المساهمة يمنع المساهم من استنقاذ ما لاستنفاذ ما له والتصرف فيه فانه عندئذ لا تجب عليه - 00:09:38ضَ

الا بعد قبض نصيبه ثم حولان حول على ذلك لان هذا من جنس المال الظمار الذي جاء عن غير واحد من السلف اهدار او عدم عدم ايجاد الزكاة فيه وذلك لان الملك فيه غير تام. والزكاة انما تجبه المال التام الذي تكتسبه - 00:10:03ضَ

به النعمة ويتمكن صاحبه من الانتفاع من الانتفاع به. اما اذا كان التعثر وهذا تعثرا يسيرا معلوم الاجل والمقدار مثل متعثرة شيئا ما في اجراءات في هذه الامانة وفي البلدية او في اه وزارة من الوزارات حتى تكتمل اوراقها ونحو ذلك فهذا لا ينقطع معه حول الزكاة - 00:10:23ضَ

وانما ينقطع الحول اذا كان هذا التعثر غير معلوم يعني الاجل ما ندري متى تنتهي او كان هذا التعثر كما ذكرنا مانعا من استنفاذ او استنقاذ المال ولا يتمكن معه صاحبه من بيع نصيبه في - 00:10:47ضَ

اه السوق من غير ضرر ولا ايظا غرر من غير ظرر ولا ظرر. نعم. زكاة الديون. زكاة الديون وهي على ثلاث وهي على بربان وهي على ظربين. نعم. الديون التي لك على الاخرين - 00:11:05ضَ

ان كان الدين على مليء بادر فانه تجب زكاته مع سائر الاموال ويجوز تأخير زكاته حتى يقبضه فيزكيه لما مضى وان كان الدين غير مرجو الوفاء فالدين على معسر او جاحد او ناقل فانه لا تجب زكاتك. واذا قبضه فانه يستأنف به حولا جديدا - 00:11:20ضَ

يعني لانه اصلا لم يكن ملكه عليه تاما. نعم واذا قبضه فانه يستأنف به حولا جديدا وان زكاه عن سنة واحدة فحسن التزكية عن السند قال به غير واحد من الفقهاء ومنهم المالكية ويفتي به ايضا بعض آآ المشايخ - 00:11:39ضَ

ولكن لا دليل له الا الاستحسان كما قلنا هنا فحسن فاذا اراد ان يحتاط بها والا فانه لا يلزم. نعم النوع التاني الديون التي عليك الديون التي عليك ان اذا كان الدين اذا كان الدين يحل خلال حول الزكاة فانه يخصم فانه يخصم من المال الذي عندك - 00:12:00ضَ

مما تجب فيه الزكاة واذا كان الدين مؤذنا ففي خصمه من المال الزكوي خلاف في خصمه من المال الزكوي خلاف مشهود خلاف مشهور بين الفقهاء الحال ظابطه كما تذكرون ها؟ الذي تستطيع المطالبة به؟ نعم. الذي يمكن للدائن المطالبة فيه - 00:12:20ضَ

الذي يمكن الدائن المطالبة فيه فمتى امكنه ان يطالب فيه فمعناه انه حال ان يطالب به يعني المدينة فمعناه انه اذا كان لا يتمكن من باع عليه سيارة للتقسيط والاجل يكون مثلا بعد شهر او سنة او اقل او اكثر دون المدة المتفق عليها يكون الدين - 00:12:46ضَ

يمكنه ان يطالب به المدين. فاذا اذا كان حالا تجب زكاته ومن الصور للدين الحال الذي عليك ما اذا ما اذا كان اه اه يعني الدين حسابا جاريا الحساب الجاري الان يجب عليك ان تزكيه كما قدمنا لماذا؟ لان هذا الدين - 00:13:06ضَ

على مليء باب وهو البيت لان الحساب عبارة عن قرن فما دام هذا على مليء بال فتجب زكاته. تجب زكاته عليك وبالنسبة للبنت ينطبق عليه ان الدين عليه في حقيقة الامر حال. يمكنك ان تطالب بل تستوفي في اي وقت - 00:13:36ضَ

ويمكنه عندئذ بناء على هذه القاعدة الفقهية ان يخصم هذه الحسابات الجارية من وعاء الزكوي والديون عندها الحسابات الجارية بالمليارات عندئذ تخصمها من وعائها الزكوي بناء على هذه القاعدة التي قررناها نعم النوع الثاني اذا كان مؤجلا اذا كانت بيني مؤدلا ففي خصمه من - 00:14:00ضَ

خلاف مشهور بين الفقهاء. ومنهم من يرى ان الدين المؤجل يخصم كاملا. ومنهم من يرى انه يحصن بقيمته لو كان حالا. ومنهم من يرى انه لا يخصم وهذا الاخير هو ما يظهر لي ريحان هو الله عنه - 00:14:27ضَ

اذا كان المال مؤجلا فان القول بخصمه من الوعاء الزكوي محل خلاف قوي بين الفقهاء والقول بانه لا يخصم حقيقة الامر قوي لان صاحبه يمكنه الانتفاع به وبناء عليه فانه عندئذ - 00:14:41ضَ

يزكي ما له كما لو لم يكن مدينا وقيل بخصمه بحسب قيمته لو كان حالا وهذا مطرد مع تزكية الدين المؤجل بحسب قيمته لو كان حالا فمن قال بزكاة الدين ولو كان مؤجلا بقيمته حالا يعني مع استبعاد ارباح الاجل فان اضطراب ذلك ان - 00:15:05ضَ

بخصمه ايضا من الوعاء الذكري اللي هو الدين المؤجل بقيمته ولو كان حالا. نعم الان ناخد مثال نختم به ما يتعلق بمسائل او بالاموال لنفسك يوما للزكاة وليكن مثلا الاول وليكن مثلا - 00:15:29ضَ

الاول من شعبان الاول نعم وليكن هو الاول. نعم وليكن وليكن مثلا الاول من شعبان من كل سنة. فاذا جاء هذا اليوم فعليك بجمع الاتي رصيدك النقدي سواء سواء اكان في حسابات في حسابات مصرفية ام تحت يدك - 00:15:50ضَ

والقيمة السوقية لاسم المضاربة في ذلك اليوم واخر تقويم لاحداث الصناديق الاستثمارية والذهب والفضة غير والذهب والفضة غير المعدة لزينة النساء. كالسبائك الذهبية وما شابه ذلك من الحلي غير المستعمل - 00:16:15ضَ

الذهب والذهب والفضة المعدة للزينة على قول من على قول من يوجب الزكاة فيها والديون التي لك عند عند الغير اذا كان المدين غنيا بادلا وكل وكل ما اعددته بالتجارة من ارض او بيت او مواشي - 00:16:33ضَ

او بضاعة في محل في محل تجاري او غيرها. نعم. اذا هذه الاشياء كلها صور من عروض التجارة الان كلها تجمعها كلها تجمعها انظر في قيمة كل منها ثم مجموع ما سبق يخصم منه ماذا - 00:16:49ضَ

اقرأ والمجموع لكل ما سبق يخصم منه الديون الحالة لك الديون الحالة التي عليك خلال السنة نفسها. وعلى سبيل المثال اذا اشتريت بالتقصير بمليون ريال فانك لا تختم المليون كاملا ولكن تختم ما استحق دفعه قبل يوم الحدود - 00:17:09ضَ

والناتج النهائي لما سبق بعد بعد ختم الديون الحالة هو المال هو المال الذي الزكاة فيه بمقدار ربع العشر اي الناتج اين اي ناتج ضرب اثنين ونصف بالمئة؟ علما بانه يمكن ان يكون لكل مال حول علم بانه يمكن ان يكون لكل مال حول مستقل - 00:17:27ضَ

ويكون للنقل حول وللبضائع التجارية حول اخر وهكذا هذا واضح وبهذا ينتهي المقصود من يعني الاموال الزكوية وصور عروض تجارة تطبيقية. كنا قد وقفنا بالامس على موطن اه المصارف وقرأ - 00:17:46ضَ

المصنف او ذكر المصنف رحمه الله تعالى المصارف على خطار كنا قد وقفنا على ما يتعلق بالاقتصار على واحد من الاصنام. طيب اذا كان احد الاخوة يشارك في القراءة بس اه - 00:18:09ضَ

المهم عندنا الا يلحن القارئين الاول النحو يبسط من لسان الايتم والمرء تكرمه اذا لم ينحني واذا اردت من العلوم اجلها فاجلها منها مقيم الالسن النحو انما النحو قياس يتبع به في كل علم ينتفع - 00:18:25ضَ

طالب العلم بتقوي لسانه له اثر حتى على استقامة فهمه نعم يجب اخراج الزكاة ويجوز الاقتصار على واحد نعم. لا بأس ان تقرأ من ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية - 00:18:58ضَ

ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والمساكين والعاملون عليها القلوب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم ويجوز ويجوز الاقتصار على واحد من صنف. والافضل تعميمهم والتسوية بينهم - 00:19:18ضَ

بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاصناف التي يشرع دفع الزكاة اليها وهي اصناف الزكاة الثمانية او مصارف الزكاة قرر جواز الاقتصار على واحد من هذه الاصناف دون غيرها وان - 00:19:46ضَ

اعداد او تنويع اه اصناف الزكاة لا يعني وجوب دفع الزكاة من المكلف لكل تلك الاصناف ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم - 00:20:09ضَ

وذكر صنفا واحدا من الاصناف الثمانية وان كان الافضل كما اشار رحمه الله تعميمهم والتسوية بينهم لان في هذا استيعابا الاصناف المذكورة في الاية واصل وتسن وتسن الى من لا من لا تلزمه معونته من اقاربه ولا تدفع لبني هاشم نعم تسن الى من لا - 00:20:28ضَ

تلزمه مؤنته من اقاربه لان الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة صدقة وصلة الا انه يقيد هذا بما اشار اليه - 00:21:03ضَ

المؤلف من ان هذا يكون في من لا تجب عليه نفقته ولدي ووالد وزوجة فان هؤلاء لا تشرع لهم الزكاة مع قدرته على الانفاق عليهم بل يجب عندئذ ان ينفق - 00:21:27ضَ

على الزوجة والولد والعيال ونحو ذلك واما الوالد فان كان غير قادر على النفقة اللي هو الوالد فيجب عليه يجب على ولده ان ينفق على ابيه فان عجز عن الانصاف عندئذ - 00:21:51ضَ

جاز له ان يدفع له من زكاته او من صدقته قال وتسن الى من لا تلزمه مؤنسه لان من تلزمه مؤنته نفقته عليه حق النفقة تجويد دفع الزكاة لهم اسقاط لهذا الواجب - 00:22:08ضَ

قال ولا تدفعوا نعم ولا تنفع لبني هاشم ومواليهم؟ نعم بنو هاشم سلالة هاشم وسلالة هاشم هم العباس وال علي سؤال جعفر وال عقيم وال حارث ابناء عبدي المطلب كما نقل في الاصلاح الاتفاق - 00:22:32ضَ

على ذلك وهؤلاء من ال البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الصدقة لا تحل لال محمد انما هي اوساخ الناس والمراد بالصدقة هنا الزكاة وهكذا من كان من مواليهم لان مولى القوم من انفسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:59ضَ

واجاز شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة اذا منع عنهم الخصوص ما في ذلك من الحاق مضرة بهم ولان من آآ حكم منع الزكاة عنهم - 00:23:25ضَ

كون الخوف اه اه يغطي حاجتهم وهذا طبعا على خلاف المقرر هنا في المذهب. نعم ولا لاصل وفرع وعبد وكافر نعم ولا تسرع لاصل يعني لا يدفعها لابيه او جده ولا لابنه او حفيده - 00:23:52ضَ

وذلك لاجل الا يناله نفع هذه الزكاة لاجل الا يناله نفع هذه الزكاة واجاز ذلك شيخ الاسلام ما لم يدفع بذلك واجبا كما لو لم يكونوا ممن تجب عليه نفقتهم - 00:24:25ضَ

او كان عاجزا عن النفقة والعلة عنده ان يدفع بذلك واجبا فاذا لم تكن هذه العلة موجودة فانه عندئذ يجوز لاصل او اوفر قال وعبد نعم وعد وكافر هذا واضح لان العبد لا يملك - 00:24:47ضَ

هو الكافر لاجل انها انما تكون من مسلم يؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. نعم فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن بالعكس لم تجزئه الا لغني ظن ظنه فقيرا - 00:25:15ضَ

نعم اه ان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن اهلا لها بان اه آآ بان كان يظن مثلا ممن هو مستحق لهذه الزكاة تبين انه ليس كذلك فانها لا تجزئه واستثنى المؤلف - 00:25:36ضَ

آآ الغني الذي يظن فقيرا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الرجلين اللذان سألاه من الزكاة وقال ان شئتما اعطيتكما وليس فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب يفهم من هذا الحديث - 00:25:56ضَ

انه يمكن ان يكون احد هذين الرجلين غني او قوي مكتسب ومع ذلك اعطى النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهما الزكاة بناء على ظاهر حاله سؤالهما وهذا الحقيقة يمكن ان يكون - 00:26:20ضَ

اه اه هذا الاستثناء للغني الذي يظنه فقيرا ولغيره قصة الرجل الذي قال لاتصدقن بصدقة الحديث في الصحيح وفيه انه اعطى امرأة فصارت جانية او تبين انها زانية واعطى رجلا فتبين انه سارق واعطى اخر فتبين - 00:26:41ضَ

اه اه انه غني فقيل اما الغني فلعله واما السارق فلعله يستعف عن السرقة واما الزانية فلعلها تستعف بها عن آآ الزنا واما الغني فلعله آآ يعني آآ اذكروا نعمة الله فيتصدق او كما جاء في الحديث وفيه - 00:27:08ضَ

آآ قبول تلك الصدقة منه وهذا بناء على غلبة ظنه وهنا ينبغي ان يشار او يؤكد على اهمية ان يتحرى المرء عند اعطاء الصدقة من هو مستحق لها لكن هذا لا يعني ان يتشدد في هذا آآ اكثر من آآ يعني القدر - 00:27:32ضَ

هذا الذي يستوثق فيه من السائل اه بما يمكنه بلا كلفة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئتما اعطيتكما لما سألاه انا جلدي فقال ان شئتما اعطيتكما وليس فيها او ليس فيها حظ لغني ولا لقوي مكتسب - 00:27:57ضَ

واما السائلة كما قال تعالى واما السائلة فلا تنهر. نعم. انتهى المؤلف ما يتعلق الان بالفريضة زكاة الفريظة تتكلم عن صدقة اه التطوع تفظل وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. نعم الصدقة - 00:28:16ضَ

سنة بالاتفاق وتكاثرت الادلة من الكتاب والسنة وانعقد الاجماع على ذلك ومن ذلك قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا الحسنة وقوله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله وقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله الاحاديث - 00:28:40ضَ

وهي مسنونة مشروعة في كل وقت. لعموم الامر بها واطلاقه والمؤلف رحمه الله تعالى اشار الى قيد مهم في مشروعيتها او تفضيلها وهي ان تكون بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. وذلك - 00:29:01ضَ

لان قيامه بشأن نفسه ومن يجب عليه نفقته مقدم واجب لا اه اه يدفع هذا الواجب او اه يشغل عنه بما هو مستحب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان - 00:29:27ضَ

عن ظهر هنا اليد العليا خير من اليد السفلى وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم بمن بمن تعول والحقيقة انه في هذا الباب ايضا يشار الى انه - 00:29:49ضَ

يعني الصدقة مسكونة بالفاضل وهذا يعني اهمية القيام النفقة الواجبة كما يعني اهمية العناية بالصدقة وتقديمها في كل مكان فاضلا. ولذلك جاء في المسلم يا ابن ادم عن النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكت - 00:30:06ضَ

هو شر لك ولا تلام على كفاك وهذا الحديث الحقيقة عظيم انك ان تبذل الفضل يعني ما زال فهو خير لك هذا وعد من الشارع لتحقيق هذه الخيرية في الدنيا والاخرة - 00:30:36ضَ

وان تمسك فهو شر لك ولا تلام على كتاب لا يلام المرء على كون حاله كفافا قد قام بما يحتاجه وتحتاجه آآ اسرته وانما يلام ان يكون هناك من يتضوع جوعا او حاجة وهو يتوسع - 00:30:58ضَ

النفقة نسأل الله ان يغفر لنا جميعا ذلك اقل من يسلم من مثل من مثل هذا يقول تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وهذا من الادلة على ان النفقة انما تكون للعفو والعفو والزائر والفاضل عن - 00:31:18ضَ

قال وفي رمضان نعم وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت وحاجة افضل. نعم احسنت يعظم فضل الصدقة بفضل الزمان والمكان كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون وكان اجود ما يكون في كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمظان - 00:31:36ضَ

وهذا ايضا بان فضل الزمان يقتضي فضل العمل الواقع فيه مع الحاجة يعظم نفعها ويزداد فظلها لا سيما اذا وافقت زمانا او مكانا فاظيا كما قال تعالى يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة فهاتان صورتان للصدقة هي من اصل - 00:32:00ضَ

طبعا وانفع الصور. ولذلك قال المؤلف وفي رمظان وزمن ومكان فاظ ووقت حاجة حاجة افضل ويلاحظ هنا ان المؤلف اشار الى انواع من التفظيل منها ما يتعلق بالزمان ومنها ما يتعلق بالمكان ومنها ما يتعلق بالمحل وهو الحل - 00:32:33ضَ

وختم بهذا اه ما يتعلق بكتاب اه الزكاة لعلنا بعده ندمتم ننتقل الى الصيام في سؤال فيما تقدم؟ تفضل نعم نعم نعم هو شر شيخ الاسلام الى انه اذا كان ممن لا تجب عليه نفقته - 00:32:57ضَ

ممن لا تجب عليه نفقته فانه عندئذ لا يلزمه فانه عندئذ يجوز له ان يعطيه من الزكاة. ومن صور وعدم وجوب النفقة اذا كان عاجزا عن النفقة. اذا كان عاجزا فقد يكون آآ قادرا على الزكاة يعني - 00:33:30ضَ

لكنه لا يستطيع النفقة. لان هذا النصاب آآ يعني بالكاد يغطي او لا يمكنه ان يأتي او يقوم على نفقة والده وبالتالي تجد فيه فيه الزكاة وان كان هنا قد يرد ايراد انه كل نصاب هو زائد عن حاجته الاصلية - 00:33:50ضَ

الاصل انه يتم فرضه لمن تجب عليه نفقته سواء كان ولدا او والدة سواء كان ولدا او والدة. نعم. من الصور مثل ما لو كان اه او حفيدة فانه لا يجب على الجد ان ينفق - 00:34:10ضَ

عليهم لا سيما مع وجود والدهم فان كانوا ممن من اهل الزكاة فله مثل ما لو كانوا غارمين عليهم دين فله عندئذ ان يدفع لذلك عنهم الزكاة منها كما ينص عليه ايضا الفقهاء ما لو كان محتاجا ما لو كان محتاجا مثل ابن اصابته - 00:34:30ضَ

جائحة يعني جاه مرظ والمرض هذا يتطلب نفقة كبيرة الاب لا يستطيع ان يعطي هذه النفقة ويدفعها كلها من من معنى مثل احيانا في حالات يكون الابن تاجرا فينكسر تترتب عليه ذنوب كثيرة. احيانا تكون مئات الالاف والملايين. فلا يلزم الاب بدفع لا يجب على الاب عندئذ ان يستعمل - 00:34:53ضَ

من هذه الديون لكن يجوز له على قول عند الفقهاء وهو اختيار شيخ الاسلام ان يسدد عنه شيئا من دينه من زكاته ويسدد عنه عندئذ يعطيه الزكاة من آآ يعني يعطيه آآ ما يؤدي به عن دينه من زكاته. نعم - 00:35:20ضَ

نعم هو المدفوع مقدما نحن قلنا في ضابط زكاة الاجرة اما ان يكون من العقد اذا دفع مقدما ففي كلا الحالتين سواء كنا من العقد او من حين حولان حول على القبر لا يزكيه - 00:35:50ضَ

ان بعد حول بعد حول من ايش من العقد نفسه من العاق نفسه واما ان يزكي ويقول الثاني في المذهب وهو رأي كما ذكرت لك مجمع الفقه الاسلامي بعد حول من القبض - 00:36:19ضَ

فاذا قبضه بعد ستة اشهر كما هو الان مثلا في الشقق والايجارات يقبضون يدفعون بعد ستة اشهر يحسب الحول من حين القبض فلا يزكي من بعد العقد سنة ونصف. واضح - 00:36:35ضَ

وهكذا ما يكون من دفع مقدم يحتسب حول من قبضه ويتفق عند ذلك القولان اللي هو القول بان الزكاة تبدأ من حين العقد ونقول بان الزكاة تبدأ بشيء القبر لان العقد والقبض في يعني زمن واحد - 00:36:53ضَ

هو المذهب لا يعطى. وانما تجيب له النفقة اذا كان جد تجد له النفقة من ابنه اذا الابن لم يقم بهذا بناء على المذهب يمنعون وانما يقولون الان يعني آآ الاصل ان يقوم هذا بنفقته فاذا تخلف احد ينتقل هذا الى - 00:37:11ضَ

لكن آآ بناء على رأي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فانه يعطى من الزكاة لماذا لانه لا تجب اصل عليه النفقة بالنسبة للحبيب لا تجد عليه النفقة على على اصله وهو الجد او من علا. ومثل كذلك الحفيد وان نزل - 00:37:44ضَ

نعم نعم نعم هو اه يعني كونوا رضي الله تعالى عنه تصدق بكل ما له لا يعني انه انه يعني سيلحق وبه مضرة لانه كان موقنا برزق الله له. قال ما ابقيت له؟ قال الله ورسوله. فمثل ابي بكر - 00:38:05ضَ

الذي بلغ مثل هذا الباب ووقع في نفسه مثل هذا اليقين والظن بالله سبحانه وتعالى يعني حاله ليست في مثل حال غيره ليست بمثل حال غيري لان هذا لا شك يورث من فظل الله وسعته ورزقه ما لا - 00:38:38ضَ

يكون لغيره. فاذا كان كمثل حال ابي بكر في يقينه وحسن ظنه بربه فانه لا شك في مثل تلك المواطن مخلوق وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم - 00:38:54ضَ

طيب نبدأ يا اخوة سم نعم هو الواجب الذكاة ليست المال حق واجب نعم سوى الزكاة من حيث اه فرضيتها وما زاد على ذلك فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ فيما ذكرنا قبل قليل من حديث مسلم آآ ان ما ينفقه من المال الفاضل - 00:39:10ضَ

فهو شر ما يمسكه فهو شر له. وما يبذله فهو خير فهو خير له يعني تأثيم الناس في مثل تلك الاحوال اه صعب الا اذا نظرنا الى ما يتعلق بتقدير اهل العلم لفرض الكفاية. فاذا كان مثلا كما هو الحال في بعض - 00:39:44ضَ

في الشام مثلا كان لا يدفع العدو ولا يحمى الناس ويدفع عنه ما هم فيه الا بالنفقة فاذا قامت بها الكفاية فانه لا يجب على الناس عندئذ لا يجب على من يعني اه لم يدفع ان يدفع - 00:40:07ضَ

فان لم تقم الكفاية فانه يخشى الاثم عندئذ فيبادر المرء في مثل تلك الاحوال الى النفقة يفضل عن حاجتهما امثال نعم قرأت له الصيام كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل او باكمال شعبان او وجود مانع - 00:40:27ضَ

من رؤيته ليلة الثلاثين منه غيم وجبل وغيرهما وان رأي نهارا فهو للمقبلة. نعم كتاب الصيام الصيام ركن من اركان الاسلام وهذا بالكتاب والسنة والاجماع. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 00:40:59ضَ

وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم احذر بني الاسلام على خمس ومنها صوم وهو مجمع عليه والحكم من مشروعيته كثيرة معلومة لو لم يكن منها الا امتثال امر الله سبحانه وتعالى - 00:41:29ضَ

ما يقع في النفس من تزكية وتهذيب معنى في ذلك من آآ شعور بحال المسلمين لكان ذلك كافيا كيف وفيه ايضا آآ حكم وفضائل اخرى قال المؤلف يلزم كل مسلم مكلف قادر. هذه شروط الوجوب - 00:41:47ضَ

شروط الوجوب ان يكون مسلما وهذا شرط التكاليف الشرعية ومحل اتفاق وكذلك ان يكون مكلفا القلم مرفوع رفع القلم عن ثلاثة منهم الصغير حتى حتى يبلغ واشترط المؤلف هنا القدرة - 00:42:12ضَ

القدرة العادي يلزمه الصيام العادي لا يلزمه الصيام ومثله المريض كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام وقال وعلى الذين يوقفونه فدية طعام مسكين - 00:42:41ضَ

وهذه كما قال ابن عباس ليست منسوخة وانما المراد يطيقونه هنا يتطوفون ويعجزون عن صيامه فكان العجز عذرا عن الصيام قال برؤية الهلال برؤية الهلال وهذا فيه شروط بما يجب به الصوم - 00:43:04ضَ

بعد ان بين شروط الوجوب انتقل الى بيان الحالات التي يجب فيها الصيام ويثبت على المكلف الحالة الاولى ذكر المؤلف هنا كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الاولى قال برؤية الهلال - 00:43:36ضَ

برؤية الهلال وهو هلال شهر رمضان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته حديث ابن عمر فرأى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصاموا امر الناس بالصيام - 00:43:56ضَ

وكان يعني رؤية الهلال علامة على ايجاد الصيام. قال بعد ذلك او لاكمال شعبان قوله برؤية الهلال ولو من عدل ولو من عدل فيه جواز وتموت رؤية ثبوت دخول الشعر برؤية الواحد اذا كان عدلا. ولا يلزم ان يكونوا جماعة او يكونوا اثنين - 00:44:20ضَ

وذلك لحديث ابن عمر المتقدم من حديث ابن عباس لما جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال وهذا كما ذكرنا كافل في اثبات الشهر. قال اه المؤلف او باكمال شعبان - 00:44:54ضَ

وهذه الحالة الثانية والحالة استكمال الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين اكملوا عدة شعبان ثلاثين وان كان هذا الحديث دالا على الحالة الثالثة - 00:45:13ضَ

لكنه يمكن ايضا ان يستدل به في الحالة الثانية التي يستدل لها بدليل اوضح وهي ان الشهر كم قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا واذا لم يرى الهلال فان الشهر يكون ثلاثين يوما - 00:45:35ضَ

لانه لا يزيد لانه لا يزيد وانا في حال كون الشهر صحوا اما اذا كان غيما او حال دونه دونه دون الناس ودون رؤية الهلال حائل فانه والحالة هذه ننتقل الى الصورة الثالثة قال او وجود مانع - 00:45:54ضَ

من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل غيرهما المؤلف هنا يقرر ماذا في هذه الصورة يقرر ماذا اذا كان غيب او قتر انه يصوم يصوم ولا لا لنلاحظ قال يلزم برؤية الهلال او باكمال شعبان او وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين. يعني الان اذا وجد مانع فانه لا - 00:46:15ضَ

ركن من شعبان وانما يصوم يصوم يوم الثلاثاء فيكون شعبان تسعة وعشرين ويصوم يوم ثلاثين وهذا من المؤلف هو المذهب وفي المذهب اقوال اخرى وغلب المذهب هذا احتياطا ولحديث فاقدروا له - 00:46:49ضَ

وقالوا ان المراد القدر هنا التظييق ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه وهو فعل ابن عمر وهو راوي الحديث والراوي اعلم بما روعة والقول الثاني وجوب الفطر وذلك لحديث للحديث نفسه فان غم عليكم - 00:47:16ضَ

فاكملوا عدة شعبان ثلاثين اكملوا عدة شعبان ثلاثين ولحديث عمار ايضا ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم - 00:47:41ضَ

وهذا اليوم يوم الثلاثين يشك فيه هل هو من رمضان او من شعبان لو افترضنا ان الادلة تكافئت ما هو المرجح في مثل تلك الحال ها دليل الاستصحاب وش الاستصحاب هنا - 00:48:00ضَ

ان ان احسنت ان الاصل بقاء شعبان الاصل بقاء شعبان وان يتم الشهر في مثل تلك الحال لا دخول رمضان وهذا الاصل هو الذي دعا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الى ترجيح مثل هذا - 00:48:23ضَ

المعنى وهو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين بل رأوا حرمة صيام يوم الثلاثين ووجوب فطره اذا حال دون الناس غيم او قطر يعني لم يتظع اه اه الهلال وان كان يعني نسبة التحريم الى شيخ الاسلام اه تحتاج الى نظر بل ربما رأى رحمه الله تعالى الجواز - 00:48:41ضَ

رأى الجواب عموما المذهب في مثل هذه المسألة فيما اذكر له سبع روايات وهي من اكثر الاقوال المذكورة في مذهب الامام في مذهب الامام احمد واقربها الى ان يكون مذهبا يعني مختارا هو آآ وجوب - 00:49:15ضَ

الصيام وجوب الصيام وفيه تحريم الصيام ايضا. نعم. وفيه الجواز كما هو منقول عن شيخ الاسلام. نعم قال وان رؤيا نهارا واصل نعم وان صار اهلا لوجوبه في اثناءه نهارا فهو للمقبلة هذا هو المذهب - 00:49:33ضَ

ويقيدونه يعني اه ما يكون قبل الزوال جمهور اهل العلم على انه لا عبرة برؤيته نهارا وانما المعتبر ما يكون بعد غروب الشمس لقوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء وقوله والقمر قدرناه منازل - 00:50:12ضَ

حتى عادة العرجون القديم تدل الايتان على انه لا عبرة برؤيته نهارا وانما المعتبر رؤيته بعد غروب الشمس اذا صار كالعرجون والسمراخ المعوج حينما يظهر نوره قوسا صغيرا ويكون ذلك عادة بعد - 00:50:39ضَ

غروب الشمس. نعم. وان صار اهلا لوجوبه وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطرا او طهرت حائض انسكوا وقظوا نعم قبل هذه المسألة بقي ان نتساءل هل يثبت الشهر بالحساب؟ الفلكي ام لا؟ هذه المسألة من المسائل - 00:51:01ضَ

الجديدة القديمة التي تكلم عنها ايضا الفقهاء المتقدمون كما تكلم عنها واكثر من ذلك الفقهاء المتأخرون الظاهر ان الله اعلم الشهر لا يكفر بالحساب وانما يثبت بالرؤية كما اخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام - 00:51:26ضَ

مما يعني يؤكد هذا ان الحساب ليس يقينيا بل آآ بين الفلكيين اختلاف وبين المراصد اه ايضا العالمية في تقدير الحساب ودرجاته ضوابطه ايضا نوع من الاختلاف ولذلك لا يمكن - 00:51:47ضَ

ان يخالف بمثل هذا المظنون امرا ثابتا آآ شرعيا وهذه قاعدة سواء كانت في مثل هذا الموطن او في غير كل ما كان من وسائل حديثة لا سيما اذا لم تكن مبنية على يقين فانها لا اه تؤثر على القواعد - 00:52:10ضَ

الشرعية آآ ولا آآ يعني ينبغي ان تشوش عليها ولولا يعني ربما ضيق المقام لضربت لذلك بعض الامثلة لا سيما التي تتعلق مثلا باثبات آآ يعني آآ النسب ونحوه. قال وان صار اهلا لوجوبه في اثنائه او قدم مسافر مفطرا او - 00:52:35ضَ

ظهرت حائض امسكوا وقضوا هذه المسألة هذه المسألة اللي ذكرها المؤلف هي تدور حول في من كان مفطرا ووجب عليه الصوم او كان صائما ووجب عليه الفطر كان مفطر ووجب عليه الصوم - 00:53:01ضَ

او كان صائما ووجب عليه الفطر لمانع من الموانع في مانع من الموانع. اذا وجب الصوم اثناء النهار فانه يلزم على من وجب عليه الامساك وذلك لان هذا اليوم مأمور بصيامه وفي آآ الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء بعث رجلا - 00:53:26ضَ

حديث الناس ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم يأكل فلا فلا يأكل ويجب كذلك على هؤلاء ان يقضوا هذا اليوم لانه لم يصم كامل اليوم بنية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يبين الصيام من الليل فلا صيام له كيف وهو لم يبيت واقتطع ايضا - 00:53:48ضَ

جزءا جزءا من النهار هذا هو المذهب ويرى شيخ الاسلام انه في مثل هذه الحالة اه اه لا يجب عليهم القضاء وان وجد عليهم الامساك وذلك لانهم غير مقهورين بالامساك قبل وجوبه - 00:54:14ضَ

فانهم اثناء النهار قبل نزول هذا الامر لم يكونوا مخاطبين بالصيام فكيف يؤمرون بقضاء ما لم يكون مخاطبين به ومثل هذا ما لو بلغ الصبي مثلا اثناء النهار او عقل المجنون اثناء النهار فهم غير - 00:54:35ضَ

مكلفين قبل ذلك انما يلزمهم الامساك دون دون ايش؟ دون القضاء دون القضاء لانه كما ذكرنا يعني آآ لن يكونوا عند فطرهم ممن يجب عليهم الصوم من صور هذه المسألة - 00:54:55ضَ

من زال عنه سبب الترخص مثل ما لو كان مسافرا ثم الى بلده ثم وصل الى بلده فانه عند اه اه الفقهاء عند الحنابلة لا يجوز له ان اه يفطر يعني يجب عليه ان يمسك ولو كان مفطرا اولا - 00:55:18ضَ

اول آآ النهار ومثله كذلك الحائظ نفساء لو اه ارتفع حيضها فطهرت من الحفظ والنفاس مثلا الظهر وبقي آآ شيء من النهار فانه والحالة هذه يجب عليها ان تمسك ويجب عليها ان تقضي ايضا ولذلك قال وان صار اهلا لوجود - 00:55:40ضَ

في اثنائه اسلم كافر او بلغ صبي مثلا او عقل مجنون او قدم مسافر زال سبب الترخص مفطرا او طهرت حائض زال المانع كل هؤلاء يلزمهم عند المذهب ان ينفقوا - 00:56:02ضَ

يقضوا يزموا ان يمسكوا لان النهار محترم النهار محترم فلا يجوز لهم وان كانوا قد افطروا ان اه اه يفطروا يعني ان كانوا قد افطروا قبل ذلك لا يجوز لهم ان يفطروا بعد زوال - 00:56:25ضَ

الفطر او مجيز آآ الفطر ويلزمه القضاء ويلزمهم ايضا القضاء آآ لانه آآ لانهم مكلفون مأمورون بالصيام. وفرق بعض اهل العلم بين ما اذا تجدد سبب الوجوب فقالوا يلزمه الامساك دون القضاء - 00:56:41ضَ

الكافر مثلا اذا اسلم او الصبي اذا بلغ او المجنون اذا عقل فهؤلاء قالوا يمكن لا يلزمه القضاء كما تقدم قبل قليل لانه لم يكونوا مخاطبين آآ قبل ذلك. اما اذا زال المانع مثل الحائظ اذا طهرت او النفساء - 00:57:03ضَ

فهؤلاء يلزمهم القضاء دون الامساك يلزمه القضاء دون الامساك. اما القضاء فلانهم مكلفون ومأمورون شرعا بالصيام ما هم مثل الصبي الذي لم يبلغ لم يكن مكلفا ولا مثل المجنون الذي لم يعقل لم يكن مكلفا هؤلاء مكلفين عند الفطر ولكن هناك ما منعهم فاذا عندئذ يلزمه ان يقضوا لكن لا يلزم - 00:57:21ضَ

الامساك لماذا لانه قد اجاز الشرع او قد سقط عنهم واجب الصوم فهم لم يصوموا ولان النهار على كونه موجبا للامساك احترام النهار آآ لا يكفي الحقيقة بتأثيم من اكل او شرب والاصل في مثل هذا ان يكون مشروعا - 00:57:44ضَ

والتعليم يعني الذي يعلل به الفقهاء هنا ان النهار محترم في حقهم بينما من رأى كشيخ الاسلام انه يجوز لهم عند زوال المال المسافر اذا وصل والحائض اذا طهرت ان يطعموا مع وجوب القضاء عليهم فقالوا ان النهار ليس محترما في حقهم لا دليل اولا - 00:58:12ضَ

كوني احترامي على كون الاكل آآ مناقضا لاحترام شهر رمضان هذا لا يعني ذلك انما لا يجاهرون بالاكل امام آآ الناس. كما انه مثل المسافر الذي اكل في اول النهار فالنهار في حقه لا يسوغ - 00:58:48ضَ

يقال انه يختلف في اخر اليوم عنه في اوله ولذلك يقال بانه الافضل جواز آآ ذلك في حقهم نعم واصل يا شيخ من افطر عندنا ودنا ان تيسر ناخذ بعض المخدرات المعاصرة - 00:59:08ضَ

لكن ارجو ان لا يضيق الوقت عنها ولو في اخر الدقائق الاسئلة تريدونها الان؟ تفضل يا شيخ هذه ان رأيت تكون الى بعد الصلاة لانه انتهينا من آآ الزكاة لعلنا نقرأ شوي تفضل - 00:59:24ضَ

ومن اخبر لك كبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. نعم. من افطر لكبر او مرض لا هذا المعذور فانه يطعم عن كل يوم آآ مسكينا يطعم عن كل يوم مسكينا وذلك - 00:59:43ضَ

لتأويل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كما هو تفسير ابن عباس لما قال هي ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم كذلك المريض يقاف عليه ان كان لا يرجى برؤه. فاما ان كان يرجى برؤه فانه عندئذ اذا كان يرجى برؤه فانه - 01:00:03ضَ

عندئذ لا يطعم بل يقضي اذا برئ بل يقضي اذا برئ والمطعم مقداره كما جاء عن غير واحد من السلف من بر او نصف صاع من غيره وهذا هو المذهب والمالكية والشافعية على انه مد لكل - 01:00:23ضَ

والمروي عن ابي هريرة وزيد وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. نعم وصلنا اه وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. نعم اذا هنا يمكن ان تعنون لها بالاعذار المبيحة الفطر - 01:00:43ضَ

واشار المؤلف الى الكبر والمرض وهنا بدأ يفصل في هذا فقال يسن الفطر لمريض يشق عليه وذلك لانها رخصة وهذا ايضا يقال في حق المسافر والله يحب ان تؤتى رخصه - 01:01:07ضَ

كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يكره ان تؤتى ان تؤتى معصيته وان كان الصيام يمر به فانه عندئذ يجب عليه ان ان يفطر يجب عليه ان يفطر - 01:01:28ضَ

وفي حديث حمزة بن عمرو الاسلمي اه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطر في السفر فقال له هي رخصة من اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه وهذا يؤخذ منه استحباب - 01:01:48ضَ

ما ذكره هنا استحباب الصوم في السفر مطلقا استحباب الصوم في السفر مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذلك فقال هي رخصة من اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه - 01:02:10ضَ

وكان الصوم يقابله نفي الجناح. ويقابل الفطر الوصف بالحسن ودل على تفضيله هذا هو المذهب خلافا للجمهور الذين يرون ان المسافر اذا تساوى في حقه الامران وهذا ايضا هذا المذهب اذا تساوى في حق الامران يعني ما كان هناك عليه مشقة من الصوم فانه والحالة هذه يرون ان الصوم افضل - 01:02:27ضَ

يرون ان الصوم افضل ويستدلون على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي الدرداء خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة - 01:02:55ضَ

فعله دال على التفويض قال وهو ابرأ للذمة وايسر في آآ يعني آآ القضاء لان الذي يفطر يشق عليه القضاء بينما الذي يؤديه بلا تأجيل يكون هذا هذا ابرأ لذمتي وايسر وايسر آآ عليه واسهل - 01:03:14ضَ

نعم. وان افطرت وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضاك قضاتنا فقط او على ولديهما فمع الاطعام ممن يمون الولد. نعم الحامل او المرض اذا افطرتا خوفا على انفسهما فانها فانهما - 01:03:33ضَ

يقضيان فانهما فقط ولا يلزمهما الاطعام ولا يلزمهما الاطعام فان كان الخوف او فان كان الفطر لا بسبب الخوف على نفسيهما وانما ايضا على ولديهما فانه يلزم آآ مع القضاء كما هو المذهب الاطعام. كما هو المذهب يلزم الاطعام ويجب الاطعام على من يبون - 01:03:59ضَ

على من تلزمه نفقته على من تلزمه نفقته ويقال هنا بانه لا يجمع بين القضاء والاطعام. وانما الظاهر هو القضاء فقط لقول ابن عباس تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقويان صياما ولا تطعمان - 01:04:31ضَ

هنا ولا تطعمان وهذا رواه عبد الرزاق باسناد صحيح وهذا هو الذي تؤيده الاصول لان الجمع بينه لان الاطعام انما شرع بدلا عن الصيام الايجاب البدن والمبدل في وقت واحد - 01:04:57ضَ

معقول في الشريعة وهذه هي فتوى اللجنة الدائمة آآ ايضا عندنا نعم ومن اغنية. ومن اغني عليه او جن جميع او جن جميع النهار لم يصح صومه. ويقضي ويقضي المغمى عليه - 01:05:14ضَ

نعم ومن اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه لانه يعني ليس مكلف اثناء آآ تأدية الواجب ويقضي المغمى عليه يقضي المغمى اه عليه لان المغمى عليه في مثل تلك الحالة مكلف لكن النية - 01:05:31ضَ

مفتقدة مفتقدة منه المغمى عليه آآ ايضا كما لا يخفاكم اختلف في الحاقه هل يلحق النائم او يلحق بالمجنون توسط بعض اهل العلم فقالوا ان طالت مدة الاغماء الى المجنون اقرب منه فيكون غير مكلف - 01:05:56ضَ

يعني مثل ما لو اغمي عليه اسبوع هل يقضي الصلوات؟ ان الحقناه بالنائم يقضي. وان الحقناه بالمجنون فانه فانه لا يقضي لو قيل مثل هذا هنا كان ايضا ولا يصح - 01:06:20ضَ

نعم وافي يا شيخ ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل. ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية بنية نهارا مطلقا. نعم المؤلف اه ذكر حالات اه يعني للفطر - 01:06:38ضَ

لكن ربما ضيق الوقت الحقيقة يعني يمكن تقسيمها في الاغماء والجنون ضيق الوقت سيحول دون تفصيلها وربما تكون في الاوراق التي بين يديكم يعني لعلنا نكتفي نكتفي بها قوله لا يصح صوم فرض الا بنية معينة بجزء من الليل الاصل في حديث عائشة - 01:07:04ضَ

وحديث عائشة وان كان في لان له شواهد تجبره من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له وهو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا يعني لا يلزمه ان يبيت النية من الليل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:07:23ضَ

كما جاء في الصحيح لما دخل على عائشة فقال هل عندكم طعام؟ قالت لا. قال فاني اذا فاني اذا صائم لكن هذا من شروط الا يكون قد ابصر قبل ذلك لانه بعض الناس ربما يفطر ثم يأتي على الغداء يقول عندكم غداء يقولون لا يقول فاني اذا صائم لانه ارتكب مناقضا - 01:07:43ضَ

سوف لا يتصور عندئذ آآ ان يكون صائما في الصيام الامساك بنية من طلوع الفجر الى غروب الشمس. نعم الفصل هذا فيما يفسد الصوم ويوجب الكفارة تفضل اه فصل ومن ادخل الى جوفه او او مجوف جسده في جسده كدماغ اه وحلق - 01:08:04ضَ

كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير اشليله او ابتلع نخامة نخامة بعد وصولها الى فمه او استقاء فقاء او استمن او باشر دون ربي فهمنا او ام لا او كرر النظر فامنى او نوى الافطار او حجم او احتجم عامدا مختارا - 01:08:27ضَ

ذاكرا لصومه افطر ما ان فكر فانزل او دخل ماء ماء مضمضة او استنشاق حلق او استنشاق حلقي ولو بالغ او زاد على ثلاث نعم المؤلف هنا ذكر ما يعني شيئا مما هي - 01:08:53ضَ

يعني ما يمكن ان نعول لها وهنا اريد ان اشير الى مسائل لاهمية هذا الباب المسألة الاولى انه لابد ان نستحضر قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالاصل صحة الصيام الثابت - 01:09:14ضَ

يقين ولا ينبغي ان يعني يبالغ المرء او يوسوس في مثل تلك المفطرات لابد من دليل يقيني او آآ يشتمل على غلبة ظن على الفطر ثانيا وهي مسألة مهمة ايضا المراد بالجو. لاحظ ان المؤلف اول ما بدأ من ادخل الى جوفه - 01:09:30ضَ

لابد ان نعرف ايضا ما هو المراد بالجوف حتى نعرف ايضا ما يمكن ان يكون مفطرا من اه ما ليس كذلك ثالثا ايضا تعرف المتفق عليه من المفطرات ومختلف فيه - 01:09:53ضَ

المتفق عليه هو الاكل والشرب الجماع الحيم والنساء هذه الانواع الخمسة المفسرات المتفق عليها ما عداها مختلف او ما عداها ليس من المفطرات بل هي هذه وما كان في حكمها - 01:10:11ضَ

هل هي هذه ومكانة في حكمها ويند عنها مسائل منها مثلا الحجامة ليست من اكل ولا شرب ولا غير ذلك وانما هي في حقيقة الامر يعني جاءت ادلة اثبات الفطر بها وجاءت ادلة بنفي ذلك وجاء قياس اه على اه يعني خروج الدم من الانسان وجاء ما ينفي - 01:10:40ضَ

فهي من اشهر المسائل التي وقع فيها الخلاف ما يتعلق بالجوف هل المراد بالجوف داخل البدن؟ كل ما كان داخل البدن ولو كان في المخ والرجل او ما يكون في البطن دون غيره - 01:11:07ضَ

او هو حرف بالمعدة والامعاء هذه الاقوال ذهب الفقهاء اليها جميعا الحنفية يوسعون فلا يقصرون الجوف على المعدة بل يشمل هذا كل التجويف البطني والمالكية ايضا يرون ان الجوف وكل البطن - 01:11:24ضَ

وليس المعدة فقط يعني لو انه آآ نزل او وصل الماء الى حلقه فانه عندئذ يكون يكون مفطرا لانه الحلق داخل في مسمى آآ يعني باطن الانسان الشافعي يوسعون ايضا في مدلول الجوف - 01:11:52ضَ

وكل مجوف عندهم هو كذلك الحنابلة يرون ان الجوف هو جوف البدن او الدماغ فما وصل الى يعني ذلك يعد مفطرا وان كان الظاهر انهم يقصدون بالجوف المعدة كما اشار الى ذلك - 01:12:21ضَ

ابن قدامة اي ان المفطر ما يصل الى المعدة واما الدماغ اختلفوا فيه اختلفوا فيه هل هو جوف مستقل فما يدخل فيه يفطر ولو لم يصل الى التجويف البطني او مفطر بشرط وجود منفذ بين الدماغ وبين التجويف - 01:12:47ضَ

البطني اذا لدى الحنابلة خلاف في المراد الجوف وان كان الاقرب ان المراد بالجوف في اه اه عندهم آآ هو ما يعني آآ يكون آآ اخف من آآ من اطلاق - 01:13:12ضَ

كل ما كان في البدن والقول الاقوى ان الجوف هو المعدة فقط وان المفطر هو ما يصل الى المعدة دون غيرها من تجاويف البطن وهذا الحقيقة القول كونه اقوى لانه هو الذي يحصل به الوصف - 01:13:34ضَ

او يحصل به المقصود من الطعام وصول الطعام مثلا او وصول شيء الى الدماغ او الى القدم كما لو كان ذلك بحقنة ونحوها هذا لا يحصل المقصود به ولا ينتفع البدن انتفاعه بالطعام - 01:13:57ضَ

والشراب ولذلك اه اه يعني اه يقتصر في اه يعني اه الجوف على المعدة اه فقط وذهب بعض الاطباء المعاصرين الى ان المراد بالجوف والجهاز الهضمي البلعوم والمريء والمعدة والامعاء - 01:14:16ضَ

وهذا قد لا يكون دقيقا قد لا يكون دقيقا لان الانسان آآ قد آآ يعني بعض الطعام قد يصل الى بلعومه ثم يخرج ولا يبقى له اي اثر ولا ينزل الى المعدة ولا ينتفع - 01:14:34ضَ

الشخص فكيف يقال بانه افطر في مثل تلك الحالة وهذا التقعيد اذا قلنا ان المراد هو بالجوف والمعدة وما كان متصلا بها يترتب عليه مسائل في حقيقة الامر منها مثلا بخاخ الربو - 01:14:50ضَ

ومنها منظار المعدة ومنها قطرة الانف ومنها قطرة العين ومنها الحقن بانواعها هذه كلها من المسائل التي اختلف الفقهاء المعاصرون فيها فاما بخاخ الربو اكثر اهل العلم على انه لا يفطر به - 01:15:13ضَ

هو فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين رحمهم الله تعالى اجمعين وذلك لان الاصل صحة الصيام هذا الاصل آآ يعني مجرد شك بان يصل شيء من الرذاذ - 01:15:39ضَ

الى المعدة وان كان مع البخاخ يعني شيء من الاكسجين او المواد العلاجية لكنها غالبا تصل الى الجهاز التنفسي وهذا كما ذكرنا يعود الى تفسير المراد بالجو. من قال ان التجويف البطني الجهاز التنفسي كالرئتين مفطر - 01:15:55ضَ

ومن لم يقل بذلك فيقول انه لا يصل الى المعدة ولا ينتفع به الجسد وبالتالي لا يكون اه مفسرا وان استعطف فجعله مساء فلا شك انه هذا اوفق واخرج ادعى للخروج من آآ الاختلاف - 01:16:18ضَ

من ايضا المسائل منظار المعدة وهو عبارة عن جهاز طبي متصل بسلك او خيط او نحو ذلك يدفع عبر الفم ثم البلعوم ثم المريء ثم يصل الى المعدة او لا يصل بحسب - 01:16:35ضَ

يراد يعني من هذا المنبر لكن كلامنا على منظار المعدة الذي يصل الى المعدة وغالبا يستخدم لتشخيص او تصوير او نحو او او اخذ عينة او نحو اذا كان معه مادة - 01:16:54ضَ

آآ يعني مثل مادة يسمونها هلامية او دهنية فهذه يفطر بها الصائم لانها تصل الى المعدة ان كان المنظار من غير مادة اي مادة وانما فقط آآ هذا الجهاز الذي يدخل في الظاهر انه آآ لا يفطر في مثل تلك الحالة قطرة الانف الانف منفذ الى الحلق - 01:17:07ضَ

ثم بعد ذلك الى المعدة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة بالاستنشاق قال وبالغ في الاستنشاق عند الصيام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون قائما وهذا دال على ان الانف مظنة آآ ان يفطر آآ به الصائم اذا بالغ في استنشاقه - 01:17:29ضَ

ولذلك يقال ان قطرة الانف وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال يعني التفطير بقطرة الانف ومنهم من قال بعدم آآ التفطير والقول في آآ يعني آآ الفطر - 01:17:49ضَ

هو يعني من قبيل الاحتياط لا سيما ان كان هذا التقصير يغلب على الظن الى المعدة باستطعام حلقه في باستطعامه في الحلق او البلعوم ونحو ذلك اما ان كان يسيرا ويغلب على - 01:18:13ضَ

الظن عدم نزوله فان القول بعدم الفطر به في مثل تلك الحالة ايظا آآ متجه. ما يتعلق آآ قطرة الاذن الاطباء يقولون الاذن ليست منفذا ليست منفذا الى المعدة بناء عليه فانه لا يفطر بالقطرة وان كانوا يشيرون الى ان الطبلة اذا كانت آآ يعني فيها خرق - 01:18:29ضَ

فهنا اصل من الاذن الى الحلق ومن الممكن عندئذ ان تكون آآ منفذا من الممكن عندئذ ان تكون منفذا ولذلك يمكن ان يقال ان الطبلة اذا كانت سليمة فان القطرة عندئذ لا تفطر لانها ليست - 01:18:59ضَ

فاما ان كان فيها خرق ونحو ذلك انها تكون مفطرة اذا ابتلع. فاما اذا لم يبتلع هذه القطرة فالاصل انه لا يفطر الاصل انه لا افطر قطرة العين العين عند الاطباء قناة الى الحلق فهي متصلة بالانف ولهذا يقولون هي منفذ قد ذهب الشيخ بن باز وابن عثيمين - 01:19:16ضَ

رحمهم الله جميعا الى انه لا يفطر بوضع قطرة في عينه وذلك لان الصوم ثبت بيقين فلا يرفض الا بيقين وما يصل مما يوضع في العين من قطرة لو وصل فانه لا يزيد عن ما يصل عند المضمضة مما يعفى عنه يعني شيء يسير كما لو تمضمض - 01:19:41ضَ

الانسان فقد تذهب قطرة او شيء يسير من الماء وهذا غير غير مؤثر في صومه فليكن ذلك ايضا فيما يتعلق القطرة فيما يتعلق بالحقن العلاجية هذه اقسام منها ما يؤخذ تحت الجلد مثل آآ حقن الانسولين آآ او يعطى في العضل او في - 01:20:04ضَ

الوريد فهذه ذهب الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمه الله الى انها لا تفطر وفتوى اللجنة آآ الدائمة وفترة اللجنة وغالب اهل العلم على هذا من الحقن ما يكون حقنا مغذيا - 01:20:25ضَ

مغذية هذه الحقن المغذية التي الاولى التي تكون تحت هي ما يكون تحت الجلد او تكون عضلية او تكون يعني هي غير مغذية غير مغذية ولا تلج الى المعدة. اما الحقن المغذية الوريدية - 01:20:43ضَ

واللي تحتوي غالبا على محلول سواء سكر او املاح او نحو ذلك وتدخل الى الدم مباشرة فهذه القول الراجح انها مفطرة قول الراجح انها مفطرة لانه يحصل بها المقصود من آآ الطعام وآآ الشراب. هنا مسائل الحقيقة لعلنا - 01:21:02ضَ

الى شيء من هذه المسائل المفطرات ان تيسر الامر غدا لان الوقت انتهى ولا نريد الاطالة عليكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:21:22ضَ