بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان من العلوم الفقهية علم القواعد الفقهية وبالمناسبة فان علم الفقه او علوم الفقه متعددة - 00:00:01
الفقه يتعلق به علوم كثيرة من يعدد لنا العلوم المتصلة بالفقه اصول الفقه سوف نعد عشرة علوم اذا ما وصلت ولازم توصلونها عشرة علوم تتعلق بالفقه علم اصول الفقه واحد - 00:00:31
القواعد الفقهية اثنين المدخل الى الفقه او تاريخ الفقه الاسلامي ثلاثة المصطلحات الفقهية ماشي طيب المصطلحات الفقهية لا بأس وان كان يعني آآ لم يستقل بكونه علما لكن ماشي احاديث الاحكام جيد - 00:00:48
النظريات الفقهية هذا يعني من انماط التأليف الحادثة التي هي في الحقيقة ابتداها القانونيون وبعد ذلك تبع تبعهم بعض من صنف في الفقه ايات الاحكام ماشي جيد الفقه المقارن ويقابله - 00:01:13
الفقه المذهبي طيب الظوابط يعني ممكن نفردها لكن هي الصق بان تكون جزء من القواعد الفكرية لكن لا بأس تفضل يا شيخ الفقه يعني هيا خلاص فقه مذهبي وفق مقارن غيره - 00:01:35
هذي عشرة كذا بس نزود ما شا الله عليكم اشياء لا علم الحديث انتهينا احاديث الاحكام؟ نعم ممكن لا نحن نتكلم عن العلوم المتصلة بالفقه بشكل واضح الفرائض. نعم وايضا - 00:01:53
احد ايات الاحكام انتهينا تفضل مقاصد الشريعة نعم ومقاصد الشريعة في الحقيقة هي لم تفرد آآ بالتصنيف علم مستقل طبعا حتى بعض هذه العلوم كالمدخل ولا تاريخ الفقه الاسلامي هذا لم - 00:02:11
بالتصنيف بشكل واضح عند المتقدمين وان كانوا قد صنفوا في طبقات الفقهاء وطبقات الحنابلة والشافعية والمالكي لكن بالنسبة للمقاصد الشريعة كذلك لم تكن مصنفة على انها علم مستقل والحقيقة اذا جئت ونظرت في بعض العلوم - 00:02:25
آآ ينبغي ان يعلم محلها من نسبتها الى سائر العلوم مثل ما قلت لكم علم مقاصد الشريعة افراده بالتصنيف لا بأس امر اصطلاحي ما في اشكال تفرده بالتصنيف مثل واحد لو صنف واحد في حروف المعاني مثلا هي جزء من علم النحو او جزء من - 00:02:38
اه غيره من العلوم فلا بأس بافرادها بالتصنيف. لكن اين يقع الخلل يقع الخلل الى اذا ظن الانسان ان هذا علم مستقل بذاته مستغني عن ايش عن امه مثلا اللي هو اصول الفقه يعني مقاصد الشريعة هو قلت لكم ان مقاصد الشريعة مسألة - 00:02:57
من مبحث من كتاب من علم علم اصول الفقه في كتاب القياس. كتاب القياس فيه مبحث مسالك العلة. مسالك العلة فيها مسألة المناسب. المقاصد تندرج تحت هذا فلابد من معرفته حتى لو افردت بالتصنيف لابد ان يعرف قدرها. ومن الخلل ان يظن انها علم مستقل يمكن ان يستقل في به في الاجتهاد والفتوى. بعض الناس - 00:03:19
اخي ليش تعقدون الامور عام وخاص ومطلق ومقيد وكذا؟ يكفي الواحد انه يعرف روح الشريعة ومقاصد الشريعة ويفتي من خلال ذلك وهذا للاسف انه وجد في عصر الحاضر فيعني صار - 00:03:42
من ليس اهلا لشيء من العلم الشرعي اللي يتكلم في مسائل عظيمة وينبغي ان يعلم ان مقاصد الشريعة هي تتعلق بالمصلحة التي لا يصار لها الا عند عدم النص ومن المشكلات التي حدثت بسبب ذلك تجد بعض الناس مثلا يأتي الى مسألة فيه خلاف مبني على الادلة الشرعية يعني يقول الطلاق الثلاثة يقع ثلاثة ولا واحدة - 00:03:57
وش تقول كيف تبحث هذه المسألة؟ طبعا آآ الجمهور على انه يقع ثلاثا كيف تبحث هذه المسألة تبحث يؤتى بالاحاديث الواردة واثار الصحابة الحديث حديث ابن عباس كان الطلاق على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد به - 00:04:18
تمام؟ شرحه هل هو صحيح ولا ضعيف؟ هذا هو البحث الفقهي الصحيح اثار الصحابة في المسألة ما جرى عليه العمل لكن العجيب تأتي ناس الان يتسور على المسألة يقول لك اختلف العلماء هل يقع ثلاثا ولا واحدة؟ والاقرب لمقاصد الشريعة ان مقاصد الشريعة آآ تحرص على - 00:04:33
الاسرة وعدم تفكك الاسرة ولهذا القول بانه لا يقع الا واحدة هو القول الصحيح لانه اقرب لمقاصد الشريعة هذا بحث لا يمكن ان يتكلم بهذا بهذه الطريقة يعني تقرير المسألة - 00:04:50
بهذه الطريقة لا يمكن ان يصدر من انسان يعرف الفقه. ما هكذا تبحث المسائل الفقهية ابدا لكن لما ظن بعض الناس نفخوا في علم مقاصد الشريعة جعلوه اداة يمكن ان تستقل في الاجتهاد يسموه اجتهاد مقاصدي - 00:05:00
اتوا بمثل هذه العجائب ايضا من العلوم ذات الصلة بالفقه في غيره في طبقات الفقهاء قال له يعني يمكن ان يفرد له طبقات يعني صنف فيه طبقات الحنابلة والشافعية وغيره وفيه ايضا - 00:05:15
باش نكمل هذي علم السياسة الشرعية ايضا وقد افرده بالتصنيف عدد من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية منهم الجويني في كتابه غياث الامم ومنهم ابو يعلى في كتابه اه الاحكام السلطانية - 00:05:29
الاحكام السلطانية ايضا في علم الفتاوى علم الفتوى ايضا علم القضاء وقد صنف في ادب المفتي والمستفتي وصنف في ادب القاضي. هناك علم ايضا صنف فيه بعض العلماء اسمه علم التوثيق - 00:05:45
علم التوثيق اكثر من اشتهر به المالكي المالكي. نعم. تفضل يا شيخ ما في حد يعني المسألة هي ترتيبية ليست مسألة يعني آآ يمكن ان يحكم فيها يقال والله الفرائض من الفقه ليست من الفقه - 00:05:59
لا مسألة اصطلاحية يعني مثلا الطبقات الفقهاء ليس مؤثرا في الفقه. يعني طبقات الفقهاء ليس علما مؤثرا في الفقه والله اذا ما درست طبقات الفقهاء لا يمكن ان تفتي لا ليس كذلك ممكن واحد ما يعرف طبقات الشافعية لكنه متمكن في المذهب الشافعي - 00:06:24
واضح؟ لكن طبعا هناك معرفة عامة اجمالية بالطبقات الفقهاء لابد ان يعرفها يعني واحد ما يعرف مثلا شافعي المذهب ولا يعرفه الامام النووي مثلا هذا غير ممكن تفضل علم التوثيق هو العلم تشوفون - 00:06:39
اه كتاب العدل تمام اه كذلك احيانا المحامي الذي يكتب العقد او يكتب صك الوقفية صياغة هذه العقود صياغة هذه الصكوك الوقفية صياغة الوكالة وما الى ذلك هذا هو علم المقصود بعلم الشروط بعضهم يسميه وبعضهم يسميه علم التوثيق - 00:06:58
طيب نبدأ الان ايها الاخوة الكرام في الكلام عن علم القواعد الفقهية علم القواعد الفقهية هو في الحقيقة آآ صياغة صيام ذا لعلم الفقه بمعنى اه تسمعون كثيرا الكلام عن اهمية القواعد الفقهية وكذا هذا الكلام الذي يذكر - 00:07:18
لا يعني ابدا انه يمكن الاستغناء بدراسة القواعد الفقهية عن دراسة الفقه. بل ان دراسة القواعد الفقهية تكون بعد دراسة الفقه واضح؟ طيب ما تعريف القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية لفظ مركب من جزئين - 00:07:36
كلمة القواعد وكلمة الفقهية. واضح؟ والعادة ان اللفظ المركب من جزئين يحسن ان يعرف بطريقته اولا نعرف جزئيه تعريف جزئيه ثم تعريفه باعتباره مركبا يعني مثلا حينما تأتي وتتكلم عن اه - 00:07:50
اصول الفقه اصول جمع اصل والاصل ما يبنى عليه غيره. والفقه هو معرفة الاحكام الشرعية. هذا تعريف الجزئين. تعريف اصول الفقه باعتباره علما هو علم مثلا يبحث في دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مثلا من تقول عن ام القرى - 00:08:09
هم القرى اذا جئت تفككها كلمة ام ها هي الوالدة مثلا والقرى جمع قرية وهي البلدة هذا هل هذا تفسيره بهذا المعنى؟ يفهم منه ان المراد بها مكة لا هذا تفسيرها باعتبار جزئين لكن باعتبار المركب ام القرى لما صارت علما على بلدة معينة تقول وتعريف ام القرى باعتبارها علما هي مثلا - 00:08:31
مكة المكرمة او بلد الله الحرام فهذا الامر جار على تعريف القواعد الفقهية فنقول تعريف القواعد القواعد جمع قاعدة جمع قاعدة والقاعدة هي القضية الكلية فتقول على سبيل المثال في علم النحو كل فاعل مرفوع - 00:08:58
هذه قضية كلية يندرج تحتها افراد جاء زيد فرد من افرادها. ذهب عمرو فرد من افرادها واضح؟ هذا معنى القاعدة انها قضية كلية فتقول كل فاعل مرفوع تمام واما الفقهية فهي النسبة الى علم الفقه وقد سبق معنى ان علم الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية - 00:09:20
التي طريقها الاجتهاد وبعضهم يقول العلم بالاحكام الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين والتعريفات في هذا كثير هذا معنى نسبتها الى علم الفقه فاذا اندمجنا هذا اذا اخذنا بالنظر الى القواعد الفقهية النظر الى اعتبارها علما على هذا العلم المعين - 00:09:44
فاننا نقول القاعدة الفقهية او القواعد الفقهية هي قضايا كلية فقهية فقولنا كل فاعل مرفوع قضية كلية لكنها ليست فقهية وقولنا كل مكين يجري فيه الربا قضية كلية ايش فقهية. اذا هذا معنى القواعد الفقهية. فتقول مثلا الضرر يزال - 00:10:04
هذه قاعدة هذه قضية كلية فقهية لانها تنطبق على كل صورة من صور ايش؟ الضرر ماشي؟ طيب ما هي العلاقة بين القواعد الفقهية وبين اصول الفقه وبين الفقه سؤال ما هي نسبة القواعد الفقهية؟ نقول - 00:10:31
عندنا الشريعة جاءت بالوحي كتابا وسنة النصوص الشرعية الادلة الشرعية هذه اذا اعملت فيها قواعد الاصول انتجت لك ايش انتجت لك فروعا فقهية فانت تعمل القاعدة اه الاصولية اللي هي قواعد الاصول الفقه. نساء الاصول الفقه التي مرت معنا فينتج لك مثلا - 00:10:51
اه ما يدل على ان الصلاة تعتبر فيها النية وان الوضوء يعتبر فيه النية وان الزكاة يعتبر فيها النية ثم اذا جمعت هذه الفروع الفقهية المتناثرة وضممت النظير الى نظيره خرجت بقاعدة وهي قاعدة الامور بمقاصدها - 00:11:17
ماشي؟ فهذا هو اولا القاعدة الاصولية نستنبط اه بها من النص الشرعي فروعا فقهية من النصوص الشرعية فروع. واذا جمعنا هذه الفروع وضممنا النظير الى نظيره فانها تنتج لنا ايش - 00:11:37
قاعدة فقهية لكن هناك نوع اخر يعني هذا هذا الكلام عن القواعد الفقهية التي ثبتت باستقراء الفروع عندنا قواعد فقهية تثبت في استقراء الفروع وعندنا قواعد فقهية تثبت من النص مباشرة بمعنى انك اذا اعملت القاعدة الاصولية في النص الشرعي انتج لك ذلك على طول قاعدة - 00:11:50
فقهية مثل ايش مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فان هذا ينتج لك قاعدة فقهية وهي الامور بمقاصدها ماشي؟ وهذا سيأتي معنا الان في مصادرها فنقول مصادر القواعد الفقهية - 00:12:11
اما ان يكون مصدر القاعدة الفقهية اه الادلة الشرعية كاستنباط قاعدة الامور بمقاصدها من قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا مثال وقد يكون مصدرها استقراء الفروع فيأتي انسان ويستقرأ فروع - 00:12:28
الفقه عند الحنابلة مثلا ثم يخرج لنا بقاعدة تقول كل عبادة وردت بصفات متعددة فانه يجوز فعلها باي صفة من تلك الصفات وقد يرجح بعض تلك الصفات على بعض. هذه قاعدة عند الامام احمد رحمه الله انه اذا ورد العبادة بصفات متعددة فالجميع - 00:12:51
جائز ومشروع ولكن قد يختار بعضها فيرجحه على بعض هذه هل هذا استنبطناه من حكم شرعي من دليل شرعي مباشرة ولا استنبطناه من خلال استقراء فروع الفقه على مذهب الامام احمد - 00:13:14
من استقراء الفروع على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهنا ينبغي ان نشير الى ان جل ان لم يكن كل ما صنف في القواعد الفقهية هو كتب مصنفة على مذهب من المذاهب الاربعة - 00:13:27
تمام؟ هذا اذا نظرت في كتب القواعد الفقهية التي صنفت تجد انها صنفت على وفق مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة. فعندنا في الحنفية مثلا كتاب الاشباه والنظائر لمن الحنفية ابن نجيه - 00:13:45
وعندنا في المالكية مثلا قواعد عندنا فروق القرافي وعندنا قواعد مثلا المقري تمام؟ كذلك عندنا في الشافعية الاشباه والنظائر لمن؟ للسيوطي. وعندنا في الحنابلة كتاب الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. طيب - 00:14:01
القواعد الفقهية ثلاثة انواع وهذا التنويع بالنظر الى ما يندرج تحتها من الفروع فالقاعدة الفقهية التي تكون فروعها من كل الابواب الفقهية او جل الابواب الفقهية هذه تسمى قاعدة كلية كبرى - 00:14:24
القواعد الكبرى وهي خمس قواعد سيأتي ذكرها. مثل مثل قاعدة الامور بمقاصدها. او او انما الاعمال بالنيات ان جئت الى باب الطهارة وجدت لها فروعا كاشتراط النية للوضوء وان جئت الى باب الصلاة وجدت فيها فروعا كاشتراط النية في الصلاة. وان جئت الى كتاب الزكاة وجدت فيها فروعا في اشتراط النية بالزكاة - 00:14:45
وان جئت الى كتاب الصوم والحج بل حتى البيوع فان الانسان اذا آآ قالها وهبتك هذا بمئة وقصد بذلك البيع فانه يكون بيعا وكذلك في النكاح وغير ذلك طيب اذا هذه تعتبر قاعدة كلية كبرى - 00:15:09
النوع الثاني من القواعد هي القواعد التي تدخل في ابواب محدودة. يعني مثلا هذه قاعدة في ابواب العبادات او قاعدة في كتاب الحج مثلا كل واجب كل واجب من واجبات الحج اذا ترك ففيه - 00:15:28
دم هذه قاعدة تدخل في عدة ابواب من كتاب الحج خلاص فهذه تسمى قاعدة كلية غير كبرى النوع الثالث الضابط الفقهي وهو الذي يضبط لك مسائل باب واحد كقولنا مثلا من صح طلاقه صح ظهاره - 00:15:50
فهذه فهذا ضابط فقهي يتعلق بباب الظهار. من الذي يصح ظهاره؟ قال كل من صح طلاقه صح ظهاره طيب ما فوائد دراسة القواعد الفقهية دراسة القواعد الفقهية لها فوائد متعددة اولها ضبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد - 00:16:12
ولهذا تدرك ان القواعد الفقهية لا تغني دراستها عن دراسة الفقه بل هي تأتي الانسان عنده مسائل الفقه فيريد يريد ايش؟ يضبطها. فلا لا تتصور ان القواعد الفقهية يمكن ان تغني عن دراسة - 00:16:32
ابدا هذا غير ممكن وان كان بعض الاحيان الانسان يجد في كلام بعض الباحثين او الكتاب ما يذكر على سبيل المبالغة في مكانة القواعد الفقهية واهميتها مما قد يفهم منه انها تغني عن دراسة الفروع وليس الامر كذلك ابدا. فان دراسة الفروع لا بد منها وانما - 00:16:48
القواعد هي تساعدك في ضبط هذه الفروع ورد هذه الفروع الى قواعدها الثاني من فوائدها تسهيل حفظ الفروع. اذا نحن نطالب بحفظ الفروع وهذه القواعد الفقهية تسهل عليك هذه المهمة - 00:17:10
ثالث من فوائد دراستها انها تعين على معرفة مآخذ المسائل والحاق النوازل بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء تعين على معرفة مآخذ المسائل قد يأتي انسان ويقول لماذا اشترطوا مثلا في الوضوء لماذا اشترطوا الطهارة - 00:17:28
فاذا عرف ان القاعدة الشرعية تقول انما الاعمال بالنيات ادرك مأخذ هذه المسألة واغناه حفظ دليل واحد عن حفظ دليل مئة مسألة يعني انما الاعمال بالنيات هذا ممكن تسأل عن - 00:17:47
مئة اكثر من ذلك. ولهذا يقول الشافعي انه يدخل في سبعين بابا من ابواب العلم. سبعين باب مو سبعين مسألة وهو في السبعين بابا يدخل عن الامام الشافعي ينقل فيأتي انسان ممكن مئتين مسألة يسأل عنها فيجيب بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الدليل؟ يقول قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لان هذا قاعدة كلية - 00:18:04
كبرى تشمل جميع الابواب كذلك في الحاق النوازل بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء. اذا عرف الانسان قاعدة الباب وضابط الباب سهل عليه الحاق ما لم ينص عليه بما نص عليه بخلاف من عنده الفرع ولكنه لا يعرف قاعدة - 00:18:25
الباب ولهذا بعض الطلاب تجد يحفظ فروع يعني مثلا اه العلماء يذكرون في بعض الابواب فروعا كثيرة اذا جئت مثلا في باب تعليق الطلاق بالشروط بزاد المستقل قرأتوه ولا ما مر معاكم - 00:18:47
ها يمكن خمس صفحات من الزاد وان قال لامرأته انت ان حفظت فانت طالق او ان حفظت حيضة فانت طالق او ان لم اطلقك فانت طالق او كلما لم اطلقك. وانت طالق قبل قدوم زيد بشهر - 00:19:07
تمام؟ فقدم زيد قبل مضيه في ذكر فروعا كثيرة. هذه الفروع اذا اخذها الطالب دون ان يعرف قاعدتها جاءته مسألة ما ذكرها في الزاد بتجيك عشرات المسائل من الفاظ تعليق الطلاق لم يذكرها صاحب الزاد. وانت حافظ لك مئة مسألة - 00:19:25
لكن هذه المسائل المئة لن تنفعك اذا لم تضبط قاعدة الباب كذلك تعين على معرفة مقاصد الشريعة وشمولها كمعرفتنا مثلا بمقصد الشريعة في رفع الحرج عن العباد من خلال قاعدة الضرر - 00:19:44
يزال. طيب ناخذ بعض المسائل في التمارين طيب شوفوا في التمارين اه تحلقون شيخ ولا حلقات ولا وش رايكم انتم ها معي انا بدون حلقات طيب السؤال الاول يقول من خلال ما درسته في الفرق بين الفقه واصول الفقه - 00:20:04
بين العلم الذي تندرج تحته المسائل الاتية. المسألة الاولى الامر يقتضي الوجوب الاصول. نعم. هذه مسألة اصولية من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين القواعد ولا فقه؟ ها؟ من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين - 00:20:38
شف احنا عندنا شف رقم اربعة ستأتي معنا الان اليقين لا يزول بالشك اصبر عليه الان لما يقول لك من تيقن الطارة وشك في الحدث بنى على اليقين هذه مسألة فقهية ولا قاعدة فقهية؟ هل هي قاعدة ولا مسألة؟ تفضل. مسألة اذا هذي في اي علم - 00:21:06
فك سيذكرها لك من يصنف في القواعد باعتبارها مثالا لقاعدة كبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. واضح؟ اذا هذي تبع الفقه قول الصحابي حجة في اثبات الاحكام. هذا تبع اصول الفقه - 00:21:27
اليقين لا يزول بالشك. القواعد الفقهية القرآن حجة في اثبات الاحكام اصول نعم اصول من قال لامرأته الحقي باهلك بقصد الطلاق طلقت امرأته. فقه وستجدها في في القواعد مثالا على ايش - 00:21:45
على قاعدة الامور بمقاصدها الامور من القصد ماشي وهذا يحصل في كتب الاصول وفي كتب القواعد ان تذكر مسائل فقهية على سبيل ايش المثال كما مر معنا في الاصول. فيذكر هذا ايضا في القواعد لكن ليس المقصود تقرير الفرع الفقهي وانما المقصود التمثيل على القاعدة - 00:22:09
العام يستغرق جميع افراده ما لم يرد عليه مخصص. اصول اصول اصول فقه الاصل براءة الذمة. ها يا شيخ؟ قاعدة احسنت من القواعد الفقهية من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل احسنت هذا فقه - 00:22:31
نعم ممكن قصدك الاستصحاب؟ نعم فهي طبعا الصق صياغتها بهذا الصق بالقواعد وان كان يمكن ان ان تصاب بصياغة اخرى الصق بالاصول لكن الاصل براءة الذمة هذي الصق بالقواعد منها بالاصول - 00:22:51
طيب من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا فقه صحيح القياس من الادلة الشرعية قواعد الاصول اصول الضرر يزال قواعد المتأخر ينسخ المتقدم عند تعذر الجمع. اصول الفقه احسنتم. الامور بمقاصدها قواعد. قواعد. المشقة - 00:23:10
ستجلب التيسير قواعد ما شاء الله طيب السؤال الثاني يقول بين مصدر القواعد الاتية قاعدة الامور بمقاصدها. دليلها النص مصدرها النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:23:38
قال الامام احمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرحم. هذه مبنية على الاستقراء احسنت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. نص هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:53
من خلال النظر في المسائل المروية عن الامام احمد نخلص الى ان القاعدة عنده ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها - 00:24:07
افضل من بعض. استقراء نعم قاعدة المشقة تجلب التيسير. ها نعم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم نقول هذه مبنية على النص. وايضا يمكن اثباتها بالاستقراء يعني هذه القاعدة يمكن اثباتها بالنص ويمكن اثباتها - 00:24:17
وبالاستقراء قاعدة الخراج بالضمان نص هذا نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور اه ايش وما نهيتكم عنه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم يمكن ان تجعلها راجعة الى هذا الحديث ويمكن ان تقول والله بالاستقراء ماشي لكن - 00:24:40
نعم نعم اذا كنت تستدل بحديث صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا لاثبات هذه القاعدة فهذا استقراء لان هذا الحديث يتعلق بفرع فقهي معين وهو الصلاة ثم قلت هذا في الصلاة كذلك - 00:25:05
جاء نحو من ذلك على سبيل المثال في الحج تمام فرخص مثلا بعض الرخص. وجاء نحو ذلك كذا وكذا. فبالنظر الى مجموع ذلك اثبتنا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا ايش - 00:25:22
مصدرها النص ولا الاستقراء؟ الاستقرار؟ الاستقراء. نعم. قال الكرخي الاصل ان ما ثبت بيقين لا يزول بالشك والله الاقرب عندي ان هذا من باب الاستقرار. وان كان يمكن ان يقال انها يعني هو كما قلت لكم الايات مثلا عندنا حديث - 00:25:35
اذا شك الرجل آآ في الصلاة آآ ها قال لا ينصرف حتى يسمع حتى يسمع صوتا او يجد ريحا تمام هذا حديث في الصلاة ورد نحو من ذلك مثلا في باب اخر في باب ثالث هذا يكون ايش - 00:25:54
استقراء تأتي ما معنى قاعدة الميسور لا يسقط بالعشور؟ هذا سيأتي ان شاء الله. لكن نحن الان في اه المقدم بين نوع القاعدة هل هي قاعدة كبرى ولا قاعدة غير كبرى ولا ضابط؟ الاعمال بالنيات كبرى التابع تابع - 00:26:09
ها التابع تابع هذه غير كبرى هذه تدخل في عدد من الابواب ولا تدخل في جميع الابواب هذي لا تدخل في جميع الابواب كل ميتة نجسة الا الادمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة. هذا ضابط. هذا ضابط يتعلق بباب النجاسة فقط - 00:26:32
اليقين لا يزول بالشك كبرى. نعم قاعدة كبرى هذي تدخل في جميع الابواب. ما حرم اخذه حرم اعطاؤه ها ما حرم اخذه حرم من عطاءه. ضابط ولا قاعدة غير كبرى - 00:26:54
نعم لعلها والله اعلم قاعدة غير كبرى. ما حرم اخذه حرم اعطاه يدخل في باب الشراء مثلا ويدخل في باب الاجارة ويدخل في باب الهبة ويدخل في باب الصدقة ويدخل في باب المهر - 00:27:16
نعم فلعلها قاعدة غير كبرى لانها تدخل في اكثر من باب العادة محكمة. هذي قاعدة كبرى من صح طلاقه صح خلعه. هذا ضابط. لا عبرة بالظن البين خطؤه. ها هلا اقرب انها قاعدة كبرى انها قاعدة كبرى - 00:27:31
لا تدخل في اه كل الابواب او في جل الابواب فان الانسان اذا تبين الخطأ فاذا اجتهد فبان خطأه فانه يلزمه الاعادة الا فيما يستثنى ولهذا مثلا لو صلى الانسان محدثا - 00:27:55
يظن انه متوضأ ثم تبين له ها يعيد لو اكل يظنه ليلا فبان نهارا وايش الحكم لم يصح صومه على المذهب. نعم. على كل حال سيأتي بيان هذه المسألة او بشكل اوضح. المشقة تجلب التيسير كبرى. كل ما جاز ثمنا - 00:28:18
او اجرة صح مهرا ضابط في باب المهر. لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة كبرى طيب عندنا السؤال الرابع هذا سؤال تكلف فيه بحث في البيت ان شاء الله كل كتاب من هذه الكتب تكتب اسم المؤلف والمذهب الذي - 00:28:40
يتبعه ولنأخذ على هذا مثالا شوف عندك الاشباح والنظائر حط لك اربعة كتب ناخذ منها اثنين والباقي تبحثون. واثنين اخذناها قبل قليل. اشباه النظائر. السيوطي. المذهب؟ الشاطر. الشافعي. الاشباه والنظائر الثاني. ابن - 00:29:03
والمذهب حنفي بن جنحنة طيب هذي يعني امثلة والباقي طيب نرجع الان الى القاعدة الاولى من قواعد الفقه وهي قاعدة الامور بمقاصدها القواعد الكبرى هي خمس قواعد القاعدة الاولى هي قاعدة الامور بمقاصدها - 00:29:20
والثانية عندنا القواعد الخمس الكبرى اولها الامور بمقاصدها. والثاني اليقين لا يزول بالشك. الثالث العادة محكمة. الرابع انشق تجربة والخامس لا ضرر ولا ضرار. طبعا لم نراعي الترتيب في هذا يعني ذكرناها - 00:29:47
دون مراعاة الترتيب الذي سار عليه في المذكرة طيب الامور بمقاصدها ما معنى هذه القاعدة؟ هذه هي القاعدة الكبرى فالاولى ما معنى الامور بمقاصدها المقصود بهذه القاعدة اجمالا ان الاحكام ان احكام الاقوال والافعال مبنية على النيات. اذا المقاصد هي ايش؟ النيات والامور هي - 00:30:10
الاقوال والافعال جيد فمن فعل فعلا قد يفعل اثنان فعلا واحدا احدهما نيته يعني اثنين صلوا ركعتين هذا صلي ركعتين وهذا بجواره يصلي ركعتين هذا صلاها بقصد الظهر فهذا صلاها بقصد الفجر وهذا صلاها بقصد الراتبة - 00:30:39
تمام؟ هذا يكون صلى الفجر وهذا لم يصلي الفجر ليش؟ لاختلاف النية واضح؟ طيب ما دليل هذه القاعدة دليلها حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وهو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم - 00:31:04
ما هي المسائل المتعلقة بالنية؟ لان هذه القاعدة كما قلنا لك المقاصد هي النيات يذكر العلماء هنا المسائل المتعلقة بالنية فيذكرون فائدة النية وحكمها ووقتها ومفسداتها ومفسداتها ومحلها اما فائدة النية - 00:31:22
فالكلام عن فائدة النية عندنا كلام عند الفقهاء وكلام عند العلماء التزكية الذين يكتبون في اه مسائل آآ تزكية النفس والرقائق والزهد ونحو ذلك فالفقهاء يذكرون لفائدة النية امرين الامر الاول تمييز العبادات عن العادات - 00:31:44
ما صورة ذلك صورة ذلك رجلان قاما من النوم وتوضأ وراحوا الى المغسلة اخذ الماء وغسل يديه كلاهما نفس الافعال وثم تمضمض واستنشق وغسل الوجه احدهما فعل ذلك بنية الوضوء والثاني - 00:32:04
فعله بنية التنظيف يده وتنظيف فمه وتنظيف انفه وتنظيف وجهه ثم بدا له ان يكمل الوضوء الذي لم ينوي الوضوء من الاول هل يصح وضوءه؟ لا اذا هذا معنى تمييز العبادات عن العادات - 00:32:31
التنظف من امور العادات والوضوء من امور العبادات. ما الذي يميز بينهما النية كذلك رجل اصبح من الفجر ولم يفطر ولا تغدى ولا تقهوى العصرية فاذن المؤذن لصلاة المغرب كل ما قلنا له قلنا له كل اشرب قال له انا والله عندي حمية - 00:32:48
تمام والثاني نفس الشيء احدهما اذن المؤذن فقلنا صح صومك والثاني لم يكن صائما اصلا ولم ينوي الصيام هذا امسك عن الطعام والشراب وهذا امسك عن الطعام والشراب لكن هذا فعله عادة بقصد التخفف من الوزن وهذا فعله عبادة - 00:33:15
قصد ايش؟ طلب الثواب عليها خلينا من هذه الاشكالية يعني بغض النظر عن قضية صحة الصوم النفل في اثناء النهار اذا نوى لكنه حتى لو قلنا صحة النفل في اثناء النهار لابد ان توجد النية - 00:33:36
في اثناء النهار. طيب كذلك عندنا تمييز العبادات بعضها عن بعض كما ذكرنا في من صلى ركعتين فقلنا هذه راتبة وهذا صلى ركعتين فقلنا هذه فريضة واضح؟ اذا النية ميزت العبادات بعضها عن بعض - 00:33:51
هل هي راتبة او فريضة طيب اما عند علماء التزكية فانهم يتكلمون في النية عن امر اهم من ذلك كله وهو تمييز المقصود بالعمل هل قصد به وجه الله عز وجل او قصد به - 00:34:08
السمعة والثناء فربما يخرج اثنان يتصدقان بنفس المبلغ احدهما يرتفع عند الله عز وجل درجات عظيمة. والثاني لا اجر له فربما يحظر اثنان مجلس علم واحد ويحصلون في الكلية على درجة واحدة - 00:34:26
تمام ويتخرجون بشهادة واحدة فاحدهما يكون في اعظم المقامات عند الله عز وجل والاخر ربما لا يسلم من الاثم اصلا والله المستعان. فهذا من المسائل المهمة المتعلقة بالنية وهو ان - 00:34:46
تميز بالنية من هو المقصود بالعمل؟ هل قصد به وجه الله عز وجل؟ او قصد به امر من امور الدنيا ما حكم النية هل النية شرط في العمل او ليست شرطا في العمل - 00:35:02
اذا نظرت في كتب الفقهاء في مسائل الفقه ستجد ان ثمة امور عندنا امور تشترط فيها النية وامور لا تشترط فيها النية فالامور التي تشترط فيها النية العبادات كلها فلا تصح العبادة الا بنية - 00:35:19
فلو ذهب انسان ووقف بعرفة تمام يبيع ويشتري غير قاصد للحج اصلا تمام هل يصح وقوفه ويصح حجه؟ لا واضح ولهذا نقول النية شرط في العبادات كلها بلا استثناء واستثنى الفقهاء من هذا مسألة في العبادات تصح بغير نية - 00:35:43
وهي حج الصبي غير المميز فانهم قالوا يصح حجه بغير نية فينوي عنه وليه. وحتى هذا يعني اشترطنا فيها نية ايش الولي اشترط فيها النية لكن من الولي ايضا مما تشترط فيه النية في غير العبادات الفاظ الكنايات - 00:36:10
التصرفات التي تكون باللفظ كالبيع يقول بعتك وكذلك النكاح يقول زوجتك وكذلك الوكالة يقول وكلتك وكذلك الطلاق يقول طلق امرأته والوقف تمام؟ منها وكذلك الظهار تمام؟ الرجعة هذه تكون بالالفاظ - 00:36:31
طيب اذا صدر من الانسان لفظ صريح في ذلك فان القاضي يحكم به دون سؤال عن نيته. فمن قال مثلا لشخص كتبوا في البيع بعتك الشيء الفلاني بمئة الف ريال - 00:37:03
فادعى ذلك الشخص انه قصد الاجارة او لم نعرف نيته بهذا اللفظ فنحكم على هذا العقد بانه عقد ايش؟ عقد بيع. ماشي؟ طيب ودون ان ننظر الى النية. اما الفاظ الكنايات كما لو قال الرجل لامرأته الحقي باهلك - 00:37:20
فان هذا اللفظ يحتمل به يحتمل ارادة الطلاق ويحتمل ايش ان لا يريد بذلك اذهب الى اهلك زيارة على قوله خلاص ويحتمل يذهب الى اهلك ايضا حتى يحتمل انه يريد - 00:37:43
هجرانها لكنه لا يريد طلاقها فهذا اللفظ من الفاظ الكنايات لا يقع به الطلاق الا بنية الطلاق الا بنية الطلاق وهذا يقع ايضا في الوقف فان الوقف في الفاظ صريحة كوقفت وحبست وسبلت وفيه الفاظ كناية كتصدقت ونحو ذلك - 00:37:58
فلابد في الكناية من وجود النية هناك امور لا تشترط فيها النية لحصول الاجزاء فيها والصحة مثل الترق فان الانسان اذا ترك الحرام دون نية هل يسلم من الاثم ولا لا - 00:38:21
يسلم من الاثم واضح يسلم من الاثم لا اما الاجر سيأتي معنا اذا هذا الامر نقول والله انسان تارك للحرام دون نية هل نقول لا يا اخي اتق الله عز وجل؟ يجب ان تنوي ترك الحرام نقول لا يجب عليه ذلك - 00:38:39
كذلك لا تشترط النية في اللفظ الصريح في الطلاق ونحوه. فلو قال الرجل لامرأته انت طالق وسألك قال رجل قال والله انه قال لامرأته انت طالق او جاءت قضية في المحكمة - 00:38:58
فاقر الزوج انه قال لامرأته انت طالق فهل يحكم بوقوع الطلاق ولا لا ها يحكم بوقوع الطلاق هل يحتاج ان يسأله القاضي عن نيته؟ يقول ليش نويت هل يحتاج ولا ما يحتاج - 00:39:14
لا حاجة للسؤال عني بل لو ان الزوج ادعى قال والله يا شيخ انا قلت لها انت طالق ولا اقصد بهذا الطلاق اقصد فقط ارعابها واخافتها ولا انا ما ابغى اطلق - 00:39:32
يوقع الطلاق ها شيخ حمود يوقع لانه لفظ صريح من غير نظر الى النية ما هو وقت النية نقول النية شرط في العبادات كلها. متى يؤتى بها؟ يقولون يؤتى بالنية في اول العبادة او قبيل العبادة بيسير - 00:39:47
فلو نوى مع التكبير صح ذلك ولو نوى قبل التكبير بيسير في الوقت صح ذلك اما اذا شرع في الصلاة دون ان ينوي يعني دخل في صلاة الظهر وهو لا يستحضر صلاة الظهر ولا ينوي داخل ما يدري اصلا هو داخل على ظهر ولا عصر. فنوى في الركعة الثانية انها ظهر - 00:40:06
هل النية تجزئ في الفريضة نقول لا تجزئ في نية الفريضة النية بعد الشروع في العمل هناك امور تفسد النية منها القطع اذا قطع النية فلو كبر للصلاة وفي اثناء ذلك جزم انه خلاص نوى قطع الصلاة - 00:40:27
واراد ان يخرج فاستحى من الناس قال الله المستعان الحين يشوفوني وانا خارج من المسجد خلني بس اكمل معه. نقول حينئذ لا بد ان يكبر للاحرام صلاته بطلت بايش بقطع النية - 00:40:50
كذلك التردد في النية اذا تردد في النية فقال والله ما ادري اكمل الصلاة ولا اقطعها نقول ايضا تبطل بذلك. الثالث العزم على قطعها العزم على قطعها فاذا عزم على قطع النية - 00:41:07
اه فسدت والفقهاء يذكرون من فروع ذلك من نوى الافطار افطر من نوى الافطار افطر ما محل النية القلب. النية محلها القلب وليس محل النية اللسان نعم يستثنى من ذلك الصيام - 00:41:28
النفل يستثنى من ذلك الصيام النفل فانه يصح تصح يستثنى من هذا صيام النفل وصيام الفرض كيف استثني عن صيام النفل وصيام الفرض؟ اما صيام النفل فيستثنى فيه النية قبلها بكثير - 00:41:53
والنية بعد دخول الوقت. فلو نوى يعني بعد صلاة العصر وهو لم يأكل شيئا صح صومه واختلف العلماء هل يكون اجره من وقت النية ولا يكون اجره باثر رجعي من اول - 00:42:12
النهار. المذهب انه يكون من وقت النية ماشي؟ وكذلك في صيام النفل في صيام الفرض ايضا فانه يصح ان ينوي من الليل ولا يلزم ان يكون قبله بيسير فلو نوى بعد صلاة العشاء - 00:42:27
الساعة ثمانية وباقي الفجر الساعة خمسة ثم نام ولم يستيقظ الا بعد اذان الفجر بنصف ساعة يصح صومه نقول يصح صومه مع ان النية تقدمت عن العمل بكثير وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت - 00:42:45
الصيام من الليل اه فلا صيام له من لم يبيت الصوم من الليل فلا صيام له. مفهوم المخالفة ان من بيت النية من الليل فصومه صحيح ولو كان ذلك في اول - 00:43:05
الليل نعم طيب اتفضل يا شيخ نعم لا لا هذا فرق بيننا نقول تردد في النية وتردد في حصول العمل. نحن نقول شك هل توظأ او لم يتوظأ نقول هنا عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك - 00:43:21
لكنه توضأ دون ان ينوي جيد او في اثناء الوضوء قطع نية الوضوء ماشي فهذا هو الذي يذكر هنا. نعم نعم احسنت اذا قطعت النية في الحج والعمرة هذا صحيح هذا استثناء ان الحج والعمرة يجب الاتمام فيها ولو قطع - 00:43:43
يقول صاحب الزاد آآ رفض احرامه او لا فاذا الانسان قطع نية الحج يفسد حجه بذلك ولا لا؟ نقول لا يفسد حجه بل ان حجه صحيح ويجب المضي فيه نعم - 00:44:14
نعم هذي طبعا المسائل هذي الفروعية ليس المقصود هنا بيانها ومسألة اذا انقلب النية من الفرض الى النفل صح ذلك اذا قلب النية من فرض الى نفل صح ذلك ولا يصح العكس فلا يصح ان يقلب من نفل الى فرض وكذلك لا يصح من فرض الى فرض وهذه تفاصيلها لا تنتهي مسائل النية ترجعون اليها في كتب الفقه - 00:44:34
شيخنا نعم اذا شرع في العمرة ثم وجد الزحمة مثلا واراد يرجع نقول احرامه على حاله محرم سواء نزع الاحرام او لم ينزعه فانه محرم ويجب عليه ان يتم عمرته - 00:45:02
نعم ننتقل الان الى القواعد المندرجة تحت قاعدة الامور بمقاصدها من القاعدة المندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. طبعا هنا الشيخ لم يذكر لا بالالفاظ خلوها كما هي لا تحط لا بالالفاظ. خليها العبرة في العقود - 00:45:21
المقاصد والمعاني ليش ما ذكر لا بالألفاظ والمباني لان هناك بعض العقود يعتبر فيها اللفظ والقاعدة هنا في الاغلب الاغلب في العقود ان المعتبر فيها القصد وليس اللفظ المعتبر في ذلك القصد وليس اللفظ - 00:45:47
مثال ذلك اذا قال وهبتك جوالي هذا هدية مجانية بمئة ريال فهل هو هبة ولا بيع وان كان بلفظ الهبة لانها هبة بعوض انه يقول صاحب الروض قال فان شرط فيها عوضا معلوما - 00:46:09
فبيع يعني الهبة ماشي؟ فنقول هذا بيع وان كان لفظه انه هبة لكنه في حقيقة الامر بيع لان هذا هو قصده لان هذا هو قصده وهنا ننبه الى ان بعض العقود - 00:46:32
المعتبر فيها اللفظ ولا يعتبر فيها النية وهي استثناء من القاعدة. الاصل ان العبرة بالقصد لا باللفظ لكن عقد النكاح مثلا العبرة فيه باللفظ ولهذا لو قال وهبتك بنتي بمهر قدره كذا لم ينعقد النكاح - 00:46:50
لان الاصل في الاوضاع وسيأتي معنى هذا الاصل في الاوضاع يعني في الفروج الاصل فيها التحريم فلا تستباح لا تستباح بالتنازل. الاموال تستباح بالتنازل اذا واحد تنازل لك عن ما له - 00:47:13
يباح لك ولا لا؟ يباح. لكن الاضلاع لا تستباح الا بطريق معين وهو النكاح ولهذا قالوا لا يصح النكاح الا بلفظ الانكاح او التزويج انكحتك او زوجتك ويقول الخاطب قبلت - 00:47:28
او تزوجتها نعم هذا هو الاصل لان الاصل في العقود انها العبرة فيها بالمقاصد والمعاني. لكن يستثنى من ذلك النكاح كذلك يستثنى من ذلك صنائع الالفاظ مثل ايش لو قال انت طالق - 00:47:48
وقال قصدت طالق من وثاق يعني يقول ما شاء الله انت منتي مربوطة لانه يقال يقول الشاعر العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق - 00:48:10
طالقة فقال لامرأته انت طالق. ليش لانه طالق؟ قال لا قصدي طالق يعني غير مربوطة غير موثقة خلاص فهل القاضي يأخذ بهذه النية ولا يوقع الطلاق يوقع الطلاق ولو ادعى الزوج انه لم يقصد ذلك. وفي بعض المسائل يقولون - 00:48:32
في القضاء يعتبر اللفظ وفي الديانة يعتبر القصد شو الفرق بين القضاء والديانة يعني رجل قال لامرأته انت طالق خلاص كانت مربوطة في البيت دخل عليها البيت فوجدها مربوطة ما ادري عاد من اللي ربطها - 00:48:58
الشغالة يمكن ها ايه ففكها من الحبل ويوم فكها قال الحمد لله انت طالق تمام؟ قالت ليش كذا؟ حرام عليك قال انا قصدت طالب يعني من الحبل خلاص؟ فصدقته في ذلك. قالت صح كلامك صحيح لانه واضح السياق - 00:49:25
فهنا يحل لها ان تبقى معه ولنفترض انها طلقها قبل طلقتين وهذي الثالثة فهل يحل لها ان تبقى معه ولا لا؟ نقول نعم يحل ذلك. فهنا ديانة لا يقع الطلاق لكنها لو قالت لا كذاب انت - 00:49:53
وقال لا والله اني اقصد انك طالق من الحبيب قالت ما اصدقك. ورفعت دعوة عند القاضي فالقاضي يقبل قوله لا يقبل قوله الا اذا وجدت فعلا قرينا قويا ممكن. لكن من حيث الاصل انه لا يقبل قول الزوج اذا قال لامرأة انت طالق اذا ادعى عدم ارادة الطلاق - 00:50:12
قضاء لكن في مثل هذه الصورة نقول يقع ايش قضاء ولا يقع ديانة واضح طيب اذا عرفنا ذلك وهنا نذكر استطراد فنقول هناك بعض العقود لا تقع الا بلفظ معين - 00:50:31
كما قلنا في مسألة النكاح لا يقع الا بلفظ معين وهناك عقود لا لا تصح الا باللفظ لكنه من غير تحديد لفظ مثل ايش مثل الطلاق يعني ممكن الطلاق ليس عقدا لكن - 00:50:53
تصرف يعني اذا نقول التصرفات الطلاق لا يقع بالفعل فلو ضرب امرأته وقصد بظربها تطليقها تطلق ولا لا لا تطلب ولو ضربته ها طيب فنقول لا يقع الطلاق الا بايش - 00:51:13
باللفظ لكن لا يشترط فيه لفظا معينا فلو قال انت طالق او قال انت مطلقة او قال اذهبي لاهلك وقصد به الطلاق وقع. اذا لابد في الطلاق من اللفظ لا يكفي فيه الفعل - 00:51:39
اذا عندنا ما يشترط فيه لفظ معين وما يشترط فيه اللفظ دون اشتراط التعيين دون لفظ يعني ما يشترط لفظ معين وما لا يشترط فيه اللفظ اصلا كالهبة يعني لو جاءك واحد واعطاك مفتاح سيارة من غير ما نقول لك هذا هدية - 00:51:53
وقامت القرينة ودلالة الحال على انه قصد ايش الهدية في العيد مثلا جا وعطاك ابوك اعطاك هدية سيارة خلاص؟ او جا واحد من زملائك مثلا في العيد اعطاك شيك بمليون مثلا - 00:52:12
هدية ها بين الاصدقاء طيب فنقول هنا يصح التصرف هذا بالفعل ولو لم يصدر منه قول كذلك عندنا الرجعة المذهب ان الرجعة تصح بالقول وبالفعل فالوطء تحصل به الرجعة واضح - 00:52:29
وعلى هذا فقس الوقف يصح بالقول وبالفعل البيع يصح بالقول وبالفعل المعاطى. طيب. اذا هذه قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني القاعدة الثانية ان النية تخصص العام وتعمم الخاص النية - 00:52:51
قد تخصص العام وقد تعمم الخاص مثال ذلك قال لك من قال لزوجته ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة فانت طالق اين العام؟ كيف نخصص هذا العام كان عنده اصحابه في الغرفة - 00:53:11
تمام قال لها ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة فانت طالق اللفظ عام صح ولا لا؟ لكن لم لما ذهب اصحابه دخلت تنظف الغرفة وراهم تطرق ولا ما تطلق؟ لا تطلق لانه قصد ايش؟ ان رأيتك تدخلينها - 00:53:34
حال وجود اصحابي في الغرفة او في هذا اليوم فحين اذ اذا دخلت بعد ذهاب اصحابه لا تطرق. اذا هنا النية ماذا عملت خصصت العام. كيف النية تعمم الخاص في هذا المثال؟ ها - 00:53:56
ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة انت طالق ذكر لا هذي الغرفة. ان رأيتك شف رأيتك تدخلين هذه الغرفة فانت طالق. ايوا. فدخلت من غير ان من غير ان يراها فهل تطرق ولا لا - 00:54:15
ها انقصد بقوله ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة فانت طالق قصد بذلك ان دخلت حتى لو لم اراك اللفظ خاص بما لو رأها. والقصد عام بالدخول فهل تطلق ولا ما تطرق؟ نقول تطلق هنا النية ماذا عملت؟ عممت - 00:54:36
الخاص ان اللفظ خاص بما لو رآها والقصد عام بدخول الغرفة رآها او لم يرها. فدخلت من غير ان يراها تطلق ان كان قصده ان دخلت الغرفة هو ما يقصد ان رأيتك يعني المقصود وان دخلت الغرفة مو بشرط رأيتك لكن والله لو اشوفك - 00:54:59
يا ولد تعمل كذا وهذا يقع في اليمين حتى وسيأتي معنا قاعدة للايمان مثلا يقول الرجل لابنه والله لو اشوفك انك مثلا آآ تفتح التلفزيون تمام لامنعنك من كذا وكذا. هو ما يقصد اني لو اشوفك المقصود لو فعلت هذا الفعل - 00:55:20
اذا هنا النية ماذا عملت؟ عممت الخاص هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة الايمان مبنية على الاغراض لا على الالفاظ الاغراظ يعني عن المقاصد فهذه هذه قاعدة تتعلق بالايمان مثال ذلك من حلف لا يشتري لابنه بريال يقول والله ما اشتري لك بريال - 00:55:39
فاشترى له بعشرة ريال يحنث ولا لا يحنث اذا كان قصده اذا كان قصده اذا كان قصده لا اشتري لك بريال لانك ما تستاهل ريال ريال ما تستاهله فاشترى له بعشرة - 00:56:05
يحنث ولا ما يحنث يحلم لكن لو قال لابنه الولد ما شاء الله ولد بار وراح اشترى بضاعة لعبة نوع مثلا صيني بريال يبغى يشتريه قال والله ما اشتري لك بريال انت حقك نشتري لك ابو مئة - 00:56:24
صح ولا لا؟ فقال والله ما اشتري لك بريال هذي اللعبة فراح واشترى مثلها بمئة ريال النوع الاحسن منه. يحنث ولا لا لا يحنث لان العبرة في ذلك بقصده اذا الايمان مبنية على الاغراض لا على الالفاظ - 00:56:44
واضح القاعدة الرابعة قال لك لا ثواب الا بنية الثواب لا يترتب الا على النية ماشي؟ قال لك مثال ذلك من رد وديعة غافلا عن النية من رد الوديعة غافلا - 00:57:00
عن النية دون ان يستحضر نية التعبد في رد الوديعة. فهل يؤجر على ذلك لا يؤجر لا ثواب لكن هل تبرأ ذمته ولا ما تبرأ ذمته تبرأ ذمته. اذا الكلام هنا عن الثواب. اما الصحة وعدمها فانه لا يلزم في ذلك النية. رجل ينفق على اولاده - 00:57:23
دون ان يستحضر نية التعبد حكم قضائي حكموا عليه غصب الا ينفق على اولاده وصار استقطاع من راتبه مكرها يؤجر على النفقة؟ لا يؤجر. تبرأ ذمته من النفقة؟ نعم. تبرأ ذمته. وهذا ما يتعلق بقاعدة - 00:57:48
في العادات حتى في العبادات فان العبادة لابد فيها من النية لكن اصلا العبادة ما تصح الا به طيب نأتي الان الى التمارين المتعلقة بقاعدة الامور بمقاصدها نعم السؤال الخامس صفحة سبعة - 00:58:10
من خلال ما درسته في فائدة النية حدد فائدتها من الفوائد الثلاثة التي درستها فيما يأتي. ايش الفوائد الثلاث تمييز العبادات من العادات. الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض الثالث - 00:58:31
تمييز المقصود بالعمل هل هو وجه الله سبحانه وتعالى او لا؟ رجل اغتسل بنية التبرد واخر اغتسل بنية رفع الجنابة هنا تمييز العبادة عن العادة تمييز العبادات عن العادات صح كدا - 00:58:47
نعم رجل صلى ركعتين خلاص خلصت السؤال الاول؟ طيب رجل صلى ركعتين بنية راتبة الفجر واخر صلى ركعتين بنية فرض الفجر. احسنت. تمييز ايش العبادات بعضها عن بعض قواعد فقهية اسهل والاصول الفقهية - 00:59:07
طيب رجل طلب العلم لوجه الله واخر طلب العلم ليقال عالم. نسأل الله ان يغفر لنا وان يهدينا وان يتجاوز عنه. نعم. تمييز المقصود بالعمل احسنت رجل امسك عن الطعام والشراب لتخفيف وزنه - 00:59:31
واخر امسك عن الطعام والشراب بنية الصوم الشرعي. العبادات عن العادة. احسنت نعم انت بينزل العبادات عن العادات اللي بعده رجل امسك عن الطعام والشراب بنية صوم النفل واخر امسك عن الطعام والشراب بنية صوم قضاء رمضان - 00:59:51
احسنت تمييز ها يا شيخ انت نعم تمييز ايش العبادات بعضها عن بعض احسنت صح يا شيخ صحيح؟ طيب لتمييز العبادات بعضها عن بعد السؤال اللي بعده من خلال ما درسته في مسائل النية بين حكم ما يأتي مع التعليل - 01:00:16
من غسل اعضاءه بنية التبرد لا الوضوء فهل يرتفع حدثه؟ لا ليش انعدم النية. نعم من صلى ركعتين بنية تحية المسجد ثم قال بل اجعلها عن صلاة الفجر. فهل تجزئ عنها؟ قال الحمد لله وافقت وقت الفجر. هل يصح - 01:00:43
لا يصح لان النية وقتها لابد يكون قبل العبادة او في اول العبادة لا يصح النية بعد العباد. ماشي من قال والله يا فلان تتغدى معنا اليوم جرت على لسانه غير قاصد عقد اليمين. فهل عليه كفارة اذا حنف؟ لا كفارة عليه لانه لم يقصد اليمين. وهذه تسمى ايش - 01:01:06
له ارني لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم من قال والله انعم من نوى قبل العبادة بوقت طويل عرفا كساعة مثلا ثم ادى العبادة بلا استحضار للنية فهل تصح منه او لا - 01:01:29
ها لا قلنا لابد ان يكون قبلها بايش؟ بوقت يسير الصوم فقط استثنينا من ذلك الصوم نعم طيب مسافر نوى الفطر لكنه لم يأكل فلما مرت ساعة ولم يجد طعاما - 01:01:44
قال بل انا صائم هذا اليوم من رمضان. فهل يصح فرضه؟ لا يصح. ليش؟ لان لانه قطع النية ولم يأتي بها من اول العمل ولا يصح ذلك في الفرض. نعم - 01:02:10
ولا يصحن في الانامة يصح نفلا شرايكم؟ ها؟ لا الان طبعا فرض المسألة رجل في رمظان مسافر برمظان يوم الاثنين يوم الاثنين في رمظان مسافر قال الحين رمظان ما يجب علي - 01:02:25
ابغى اصوم يوم الاثنين نفل شرايكم لا يصح المذهب انه لا يصح ان يتنفل في رمضان ما بتصوم رمظان لا تصوم اما تترك اه رمظان تروح تقول لي اثنين وخميس - 01:02:44
نعم طيب فالمذهب لا يصح ذلك طيب المجنون اذا حلف فهل عليه كفارة؟ ليش؟ لعدم نيته المجنون لا تصح نيته واضح من طهر ثوبا دون ان يعلم بتنجسه ولم ينوي ازالة الخبث فهل يطهر الثوب؟ او لا؟ ها - 01:02:58
نعم ليش ليش؟ اربطوا بما درسناه هل ازالة النجاسة يشترط فيها النية ولا لا؟ ليش؟ لانها من من التروك. قلنا التروك التروك لا تشترط فيها النية. نعم من اعطى الفقير مالا - 01:03:25
بنية الصدقة النافلة ثم حسب زكاة ماله فقال جعلت ما اعطيت الفقير هو الزكاة. ما يصلح ليش؟ لانه لا يصح ذلك الا لا بالنية. نعم من قال لامرأته انت طالق وقال لم انوي بذلك الطلاق وانما نويت تخويفها فقط فهل تطلق؟ نعم ليش؟ لانه لفظ - 01:03:51
صريح من شرع في الوضوء بلا نية ثم نوى بعد ذلك فهل تصح منه؟ لا لانه النية تكون في اول العام. نعم من احرم بصلاة الظهر ثم نوى قطع الصلاة بقلبه لطارئ حصل. فهل تبطل صلاته؟ تبطل صلاته - 01:04:17
انه قطعها قلنا تفسد النية بقطعها. من احرم بالحج او العمرة ثم نوى فسخ احرامه قبلها طيب من حصل له تردد في قطع الصلاة مثلا ايستمر او يقطع فهل تبطل الصلاة بذلك؟ نعم - 01:04:39
من حصل اه من احرم بالحج او العمرة ثم نوى فسخ احرامه لزحام مثلا فهل يبطل احرامه؟ ها شيخنا وش رايك شيخنا يبطل لا يبطل ليش؟ لان الاحرام لا يبطل بقطع النية مستثنى - 01:04:54
نعم لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ايه ان شاء الله نعم لانه بعد ذلك سيطوف بنية يعني لابد يطوف بنية طيب ايش رأيكم؟ خلني اعطيك مثال رجل محرم بالعمرة دخل الصحن - 01:05:14
يبغى يطوف يدور على ولده الصغير اللي كان معه فلم يجده فصار يدور يلف حول الكعبة يدور الولد. لف لف ثلاث مرات حول الكعبة. يدور على الولد في الشوط خلص ثلاثة شوط قال صح والله ما دام اني طفت ثلاثة خلاص نكمل الرابع - 01:05:36
ما رأيكم؟ يصح ولا لا؟ لا يصح ليش؟ لان الطواف لا بد له من نية لا عمل الا بنية شخص نوى بقلبه صلاة الظهر لكنه تلفظ بنيته وقال خطأ نويت ان اصلي العصر فهل تصح صلاة الظهر منه؟ نعم نعم هو غلط لما نطق - 01:05:56
قبل نية انجهر بالنية انجهر بالنية غير مشروع. لكنه جهر بالنية وقال نويت ان اصلي العصر خلف الشيخ احمد الثويني اربع ركعات زين وهو قاصد الظهر ما قصد العصر فهل تصح صلاة الظهر منه ولا لا - 01:06:19
تصح ليش؟ لان النية محلها المعتبر هو ايش؟ القلب وليس اللسان المفهمة من الاخرس ولا غيرها ما ادري والله نعرف طيب السؤال السابع من خلال ما درسته باقي فقرة شخص نوى الصلاة بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فهل تصح صلاته؟ نعم تصح - 01:06:40
باقي معنا شيء الباقي بعد الصلاة خلاص البقية ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:07:13
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان من العلوم الفقهية علم القواعد الفقهية وبالمناسبة فان علم الفقه او علوم الفقه متعددة - 00:00:01
الفقه يتعلق به علوم كثيرة من يعدد لنا العلوم المتصلة بالفقه اصول الفقه سوف نعد عشرة علوم اذا ما وصلت ولازم توصلونها عشرة علوم تتعلق بالفقه علم اصول الفقه واحد - 00:00:31
القواعد الفقهية اثنين المدخل الى الفقه او تاريخ الفقه الاسلامي ثلاثة المصطلحات الفقهية ماشي طيب المصطلحات الفقهية لا بأس وان كان يعني آآ لم يستقل بكونه علما لكن ماشي احاديث الاحكام جيد - 00:00:48
النظريات الفقهية هذا يعني من انماط التأليف الحادثة التي هي في الحقيقة ابتداها القانونيون وبعد ذلك تبع تبعهم بعض من صنف في الفقه ايات الاحكام ماشي جيد الفقه المقارن ويقابله - 00:01:13
الفقه المذهبي طيب الظوابط يعني ممكن نفردها لكن هي الصق بان تكون جزء من القواعد الفكرية لكن لا بأس تفضل يا شيخ الفقه يعني هيا خلاص فقه مذهبي وفق مقارن غيره - 00:01:35
هذي عشرة كذا بس نزود ما شا الله عليكم اشياء لا علم الحديث انتهينا احاديث الاحكام؟ نعم ممكن لا نحن نتكلم عن العلوم المتصلة بالفقه بشكل واضح الفرائض. نعم وايضا - 00:01:53
احد ايات الاحكام انتهينا تفضل مقاصد الشريعة نعم ومقاصد الشريعة في الحقيقة هي لم تفرد آآ بالتصنيف علم مستقل طبعا حتى بعض هذه العلوم كالمدخل ولا تاريخ الفقه الاسلامي هذا لم - 00:02:11
بالتصنيف بشكل واضح عند المتقدمين وان كانوا قد صنفوا في طبقات الفقهاء وطبقات الحنابلة والشافعية والمالكي لكن بالنسبة للمقاصد الشريعة كذلك لم تكن مصنفة على انها علم مستقل والحقيقة اذا جئت ونظرت في بعض العلوم - 00:02:25
آآ ينبغي ان يعلم محلها من نسبتها الى سائر العلوم مثل ما قلت لكم علم مقاصد الشريعة افراده بالتصنيف لا بأس امر اصطلاحي ما في اشكال تفرده بالتصنيف مثل واحد لو صنف واحد في حروف المعاني مثلا هي جزء من علم النحو او جزء من - 00:02:38
اه غيره من العلوم فلا بأس بافرادها بالتصنيف. لكن اين يقع الخلل يقع الخلل الى اذا ظن الانسان ان هذا علم مستقل بذاته مستغني عن ايش عن امه مثلا اللي هو اصول الفقه يعني مقاصد الشريعة هو قلت لكم ان مقاصد الشريعة مسألة - 00:02:57
من مبحث من كتاب من علم علم اصول الفقه في كتاب القياس. كتاب القياس فيه مبحث مسالك العلة. مسالك العلة فيها مسألة المناسب. المقاصد تندرج تحت هذا فلابد من معرفته حتى لو افردت بالتصنيف لابد ان يعرف قدرها. ومن الخلل ان يظن انها علم مستقل يمكن ان يستقل في به في الاجتهاد والفتوى. بعض الناس - 00:03:19
اخي ليش تعقدون الامور عام وخاص ومطلق ومقيد وكذا؟ يكفي الواحد انه يعرف روح الشريعة ومقاصد الشريعة ويفتي من خلال ذلك وهذا للاسف انه وجد في عصر الحاضر فيعني صار - 00:03:42
من ليس اهلا لشيء من العلم الشرعي اللي يتكلم في مسائل عظيمة وينبغي ان يعلم ان مقاصد الشريعة هي تتعلق بالمصلحة التي لا يصار لها الا عند عدم النص ومن المشكلات التي حدثت بسبب ذلك تجد بعض الناس مثلا يأتي الى مسألة فيه خلاف مبني على الادلة الشرعية يعني يقول الطلاق الثلاثة يقع ثلاثة ولا واحدة - 00:03:57
وش تقول كيف تبحث هذه المسألة؟ طبعا آآ الجمهور على انه يقع ثلاثا كيف تبحث هذه المسألة تبحث يؤتى بالاحاديث الواردة واثار الصحابة الحديث حديث ابن عباس كان الطلاق على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد به - 00:04:18
تمام؟ شرحه هل هو صحيح ولا ضعيف؟ هذا هو البحث الفقهي الصحيح اثار الصحابة في المسألة ما جرى عليه العمل لكن العجيب تأتي ناس الان يتسور على المسألة يقول لك اختلف العلماء هل يقع ثلاثا ولا واحدة؟ والاقرب لمقاصد الشريعة ان مقاصد الشريعة آآ تحرص على - 00:04:33
الاسرة وعدم تفكك الاسرة ولهذا القول بانه لا يقع الا واحدة هو القول الصحيح لانه اقرب لمقاصد الشريعة هذا بحث لا يمكن ان يتكلم بهذا بهذه الطريقة يعني تقرير المسألة - 00:04:50
بهذه الطريقة لا يمكن ان يصدر من انسان يعرف الفقه. ما هكذا تبحث المسائل الفقهية ابدا لكن لما ظن بعض الناس نفخوا في علم مقاصد الشريعة جعلوه اداة يمكن ان تستقل في الاجتهاد يسموه اجتهاد مقاصدي - 00:05:00
اتوا بمثل هذه العجائب ايضا من العلوم ذات الصلة بالفقه في غيره في طبقات الفقهاء قال له يعني يمكن ان يفرد له طبقات يعني صنف فيه طبقات الحنابلة والشافعية وغيره وفيه ايضا - 00:05:15
باش نكمل هذي علم السياسة الشرعية ايضا وقد افرده بالتصنيف عدد من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية منهم الجويني في كتابه غياث الامم ومنهم ابو يعلى في كتابه اه الاحكام السلطانية - 00:05:29
الاحكام السلطانية ايضا في علم الفتاوى علم الفتوى ايضا علم القضاء وقد صنف في ادب المفتي والمستفتي وصنف في ادب القاضي. هناك علم ايضا صنف فيه بعض العلماء اسمه علم التوثيق - 00:05:45
علم التوثيق اكثر من اشتهر به المالكي المالكي. نعم. تفضل يا شيخ ما في حد يعني المسألة هي ترتيبية ليست مسألة يعني آآ يمكن ان يحكم فيها يقال والله الفرائض من الفقه ليست من الفقه - 00:05:59
لا مسألة اصطلاحية يعني مثلا الطبقات الفقهاء ليس مؤثرا في الفقه. يعني طبقات الفقهاء ليس علما مؤثرا في الفقه والله اذا ما درست طبقات الفقهاء لا يمكن ان تفتي لا ليس كذلك ممكن واحد ما يعرف طبقات الشافعية لكنه متمكن في المذهب الشافعي - 00:06:24
واضح؟ لكن طبعا هناك معرفة عامة اجمالية بالطبقات الفقهاء لابد ان يعرفها يعني واحد ما يعرف مثلا شافعي المذهب ولا يعرفه الامام النووي مثلا هذا غير ممكن تفضل علم التوثيق هو العلم تشوفون - 00:06:39
اه كتاب العدل تمام اه كذلك احيانا المحامي الذي يكتب العقد او يكتب صك الوقفية صياغة هذه العقود صياغة هذه الصكوك الوقفية صياغة الوكالة وما الى ذلك هذا هو علم المقصود بعلم الشروط بعضهم يسميه وبعضهم يسميه علم التوثيق - 00:06:58
طيب نبدأ الان ايها الاخوة الكرام في الكلام عن علم القواعد الفقهية علم القواعد الفقهية هو في الحقيقة آآ صياغة صيام ذا لعلم الفقه بمعنى اه تسمعون كثيرا الكلام عن اهمية القواعد الفقهية وكذا هذا الكلام الذي يذكر - 00:07:18
لا يعني ابدا انه يمكن الاستغناء بدراسة القواعد الفقهية عن دراسة الفقه. بل ان دراسة القواعد الفقهية تكون بعد دراسة الفقه واضح؟ طيب ما تعريف القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية لفظ مركب من جزئين - 00:07:36
كلمة القواعد وكلمة الفقهية. واضح؟ والعادة ان اللفظ المركب من جزئين يحسن ان يعرف بطريقته اولا نعرف جزئيه تعريف جزئيه ثم تعريفه باعتباره مركبا يعني مثلا حينما تأتي وتتكلم عن اه - 00:07:50
اصول الفقه اصول جمع اصل والاصل ما يبنى عليه غيره. والفقه هو معرفة الاحكام الشرعية. هذا تعريف الجزئين. تعريف اصول الفقه باعتباره علما هو علم مثلا يبحث في دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مثلا من تقول عن ام القرى - 00:08:09
هم القرى اذا جئت تفككها كلمة ام ها هي الوالدة مثلا والقرى جمع قرية وهي البلدة هذا هل هذا تفسيره بهذا المعنى؟ يفهم منه ان المراد بها مكة لا هذا تفسيرها باعتبار جزئين لكن باعتبار المركب ام القرى لما صارت علما على بلدة معينة تقول وتعريف ام القرى باعتبارها علما هي مثلا - 00:08:31
مكة المكرمة او بلد الله الحرام فهذا الامر جار على تعريف القواعد الفقهية فنقول تعريف القواعد القواعد جمع قاعدة جمع قاعدة والقاعدة هي القضية الكلية فتقول على سبيل المثال في علم النحو كل فاعل مرفوع - 00:08:58
هذه قضية كلية يندرج تحتها افراد جاء زيد فرد من افرادها. ذهب عمرو فرد من افرادها واضح؟ هذا معنى القاعدة انها قضية كلية فتقول كل فاعل مرفوع تمام واما الفقهية فهي النسبة الى علم الفقه وقد سبق معنى ان علم الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية - 00:09:20
التي طريقها الاجتهاد وبعضهم يقول العلم بالاحكام الشرعية المتعلقة بافعال المكلفين والتعريفات في هذا كثير هذا معنى نسبتها الى علم الفقه فاذا اندمجنا هذا اذا اخذنا بالنظر الى القواعد الفقهية النظر الى اعتبارها علما على هذا العلم المعين - 00:09:44
فاننا نقول القاعدة الفقهية او القواعد الفقهية هي قضايا كلية فقهية فقولنا كل فاعل مرفوع قضية كلية لكنها ليست فقهية وقولنا كل مكين يجري فيه الربا قضية كلية ايش فقهية. اذا هذا معنى القواعد الفقهية. فتقول مثلا الضرر يزال - 00:10:04
هذه قاعدة هذه قضية كلية فقهية لانها تنطبق على كل صورة من صور ايش؟ الضرر ماشي؟ طيب ما هي العلاقة بين القواعد الفقهية وبين اصول الفقه وبين الفقه سؤال ما هي نسبة القواعد الفقهية؟ نقول - 00:10:31
عندنا الشريعة جاءت بالوحي كتابا وسنة النصوص الشرعية الادلة الشرعية هذه اذا اعملت فيها قواعد الاصول انتجت لك ايش انتجت لك فروعا فقهية فانت تعمل القاعدة اه الاصولية اللي هي قواعد الاصول الفقه. نساء الاصول الفقه التي مرت معنا فينتج لك مثلا - 00:10:51
اه ما يدل على ان الصلاة تعتبر فيها النية وان الوضوء يعتبر فيه النية وان الزكاة يعتبر فيها النية ثم اذا جمعت هذه الفروع الفقهية المتناثرة وضممت النظير الى نظيره خرجت بقاعدة وهي قاعدة الامور بمقاصدها - 00:11:17
ماشي؟ فهذا هو اولا القاعدة الاصولية نستنبط اه بها من النص الشرعي فروعا فقهية من النصوص الشرعية فروع. واذا جمعنا هذه الفروع وضممنا النظير الى نظيره فانها تنتج لنا ايش - 00:11:37
قاعدة فقهية لكن هناك نوع اخر يعني هذا هذا الكلام عن القواعد الفقهية التي ثبتت باستقراء الفروع عندنا قواعد فقهية تثبت في استقراء الفروع وعندنا قواعد فقهية تثبت من النص مباشرة بمعنى انك اذا اعملت القاعدة الاصولية في النص الشرعي انتج لك ذلك على طول قاعدة - 00:11:50
فقهية مثل ايش مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فان هذا ينتج لك قاعدة فقهية وهي الامور بمقاصدها ماشي؟ وهذا سيأتي معنا الان في مصادرها فنقول مصادر القواعد الفقهية - 00:12:11
اما ان يكون مصدر القاعدة الفقهية اه الادلة الشرعية كاستنباط قاعدة الامور بمقاصدها من قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا مثال وقد يكون مصدرها استقراء الفروع فيأتي انسان ويستقرأ فروع - 00:12:28
الفقه عند الحنابلة مثلا ثم يخرج لنا بقاعدة تقول كل عبادة وردت بصفات متعددة فانه يجوز فعلها باي صفة من تلك الصفات وقد يرجح بعض تلك الصفات على بعض. هذه قاعدة عند الامام احمد رحمه الله انه اذا ورد العبادة بصفات متعددة فالجميع - 00:12:51
جائز ومشروع ولكن قد يختار بعضها فيرجحه على بعض هذه هل هذا استنبطناه من حكم شرعي من دليل شرعي مباشرة ولا استنبطناه من خلال استقراء فروع الفقه على مذهب الامام احمد - 00:13:14
من استقراء الفروع على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهنا ينبغي ان نشير الى ان جل ان لم يكن كل ما صنف في القواعد الفقهية هو كتب مصنفة على مذهب من المذاهب الاربعة - 00:13:27
تمام؟ هذا اذا نظرت في كتب القواعد الفقهية التي صنفت تجد انها صنفت على وفق مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة. فعندنا في الحنفية مثلا كتاب الاشباه والنظائر لمن الحنفية ابن نجيه - 00:13:45
وعندنا في المالكية مثلا قواعد عندنا فروق القرافي وعندنا قواعد مثلا المقري تمام؟ كذلك عندنا في الشافعية الاشباه والنظائر لمن؟ للسيوطي. وعندنا في الحنابلة كتاب الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. طيب - 00:14:01
القواعد الفقهية ثلاثة انواع وهذا التنويع بالنظر الى ما يندرج تحتها من الفروع فالقاعدة الفقهية التي تكون فروعها من كل الابواب الفقهية او جل الابواب الفقهية هذه تسمى قاعدة كلية كبرى - 00:14:24
القواعد الكبرى وهي خمس قواعد سيأتي ذكرها. مثل مثل قاعدة الامور بمقاصدها. او او انما الاعمال بالنيات ان جئت الى باب الطهارة وجدت لها فروعا كاشتراط النية للوضوء وان جئت الى باب الصلاة وجدت فيها فروعا كاشتراط النية في الصلاة. وان جئت الى كتاب الزكاة وجدت فيها فروعا في اشتراط النية بالزكاة - 00:14:45
وان جئت الى كتاب الصوم والحج بل حتى البيوع فان الانسان اذا آآ قالها وهبتك هذا بمئة وقصد بذلك البيع فانه يكون بيعا وكذلك في النكاح وغير ذلك طيب اذا هذه تعتبر قاعدة كلية كبرى - 00:15:09
النوع الثاني من القواعد هي القواعد التي تدخل في ابواب محدودة. يعني مثلا هذه قاعدة في ابواب العبادات او قاعدة في كتاب الحج مثلا كل واجب كل واجب من واجبات الحج اذا ترك ففيه - 00:15:28
دم هذه قاعدة تدخل في عدة ابواب من كتاب الحج خلاص فهذه تسمى قاعدة كلية غير كبرى النوع الثالث الضابط الفقهي وهو الذي يضبط لك مسائل باب واحد كقولنا مثلا من صح طلاقه صح ظهاره - 00:15:50
فهذه فهذا ضابط فقهي يتعلق بباب الظهار. من الذي يصح ظهاره؟ قال كل من صح طلاقه صح ظهاره طيب ما فوائد دراسة القواعد الفقهية دراسة القواعد الفقهية لها فوائد متعددة اولها ضبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد - 00:16:12
ولهذا تدرك ان القواعد الفقهية لا تغني دراستها عن دراسة الفقه بل هي تأتي الانسان عنده مسائل الفقه فيريد يريد ايش؟ يضبطها. فلا لا تتصور ان القواعد الفقهية يمكن ان تغني عن دراسة - 00:16:32
ابدا هذا غير ممكن وان كان بعض الاحيان الانسان يجد في كلام بعض الباحثين او الكتاب ما يذكر على سبيل المبالغة في مكانة القواعد الفقهية واهميتها مما قد يفهم منه انها تغني عن دراسة الفروع وليس الامر كذلك ابدا. فان دراسة الفروع لا بد منها وانما - 00:16:48
القواعد هي تساعدك في ضبط هذه الفروع ورد هذه الفروع الى قواعدها الثاني من فوائدها تسهيل حفظ الفروع. اذا نحن نطالب بحفظ الفروع وهذه القواعد الفقهية تسهل عليك هذه المهمة - 00:17:10
ثالث من فوائد دراستها انها تعين على معرفة مآخذ المسائل والحاق النوازل بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء تعين على معرفة مآخذ المسائل قد يأتي انسان ويقول لماذا اشترطوا مثلا في الوضوء لماذا اشترطوا الطهارة - 00:17:28
فاذا عرف ان القاعدة الشرعية تقول انما الاعمال بالنيات ادرك مأخذ هذه المسألة واغناه حفظ دليل واحد عن حفظ دليل مئة مسألة يعني انما الاعمال بالنيات هذا ممكن تسأل عن - 00:17:47
مئة اكثر من ذلك. ولهذا يقول الشافعي انه يدخل في سبعين بابا من ابواب العلم. سبعين باب مو سبعين مسألة وهو في السبعين بابا يدخل عن الامام الشافعي ينقل فيأتي انسان ممكن مئتين مسألة يسأل عنها فيجيب بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الدليل؟ يقول قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لان هذا قاعدة كلية - 00:18:04
كبرى تشمل جميع الابواب كذلك في الحاق النوازل بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء. اذا عرف الانسان قاعدة الباب وضابط الباب سهل عليه الحاق ما لم ينص عليه بما نص عليه بخلاف من عنده الفرع ولكنه لا يعرف قاعدة - 00:18:25
الباب ولهذا بعض الطلاب تجد يحفظ فروع يعني مثلا اه العلماء يذكرون في بعض الابواب فروعا كثيرة اذا جئت مثلا في باب تعليق الطلاق بالشروط بزاد المستقل قرأتوه ولا ما مر معاكم - 00:18:47
ها يمكن خمس صفحات من الزاد وان قال لامرأته انت ان حفظت فانت طالق او ان حفظت حيضة فانت طالق او ان لم اطلقك فانت طالق او كلما لم اطلقك. وانت طالق قبل قدوم زيد بشهر - 00:19:07
تمام؟ فقدم زيد قبل مضيه في ذكر فروعا كثيرة. هذه الفروع اذا اخذها الطالب دون ان يعرف قاعدتها جاءته مسألة ما ذكرها في الزاد بتجيك عشرات المسائل من الفاظ تعليق الطلاق لم يذكرها صاحب الزاد. وانت حافظ لك مئة مسألة - 00:19:25
لكن هذه المسائل المئة لن تنفعك اذا لم تضبط قاعدة الباب كذلك تعين على معرفة مقاصد الشريعة وشمولها كمعرفتنا مثلا بمقصد الشريعة في رفع الحرج عن العباد من خلال قاعدة الضرر - 00:19:44
يزال. طيب ناخذ بعض المسائل في التمارين طيب شوفوا في التمارين اه تحلقون شيخ ولا حلقات ولا وش رايكم انتم ها معي انا بدون حلقات طيب السؤال الاول يقول من خلال ما درسته في الفرق بين الفقه واصول الفقه - 00:20:04
بين العلم الذي تندرج تحته المسائل الاتية. المسألة الاولى الامر يقتضي الوجوب الاصول. نعم. هذه مسألة اصولية من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين القواعد ولا فقه؟ ها؟ من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين - 00:20:38
شف احنا عندنا شف رقم اربعة ستأتي معنا الان اليقين لا يزول بالشك اصبر عليه الان لما يقول لك من تيقن الطارة وشك في الحدث بنى على اليقين هذه مسألة فقهية ولا قاعدة فقهية؟ هل هي قاعدة ولا مسألة؟ تفضل. مسألة اذا هذي في اي علم - 00:21:06
فك سيذكرها لك من يصنف في القواعد باعتبارها مثالا لقاعدة كبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. واضح؟ اذا هذي تبع الفقه قول الصحابي حجة في اثبات الاحكام. هذا تبع اصول الفقه - 00:21:27
اليقين لا يزول بالشك. القواعد الفقهية القرآن حجة في اثبات الاحكام اصول نعم اصول من قال لامرأته الحقي باهلك بقصد الطلاق طلقت امرأته. فقه وستجدها في في القواعد مثالا على ايش - 00:21:45
على قاعدة الامور بمقاصدها الامور من القصد ماشي وهذا يحصل في كتب الاصول وفي كتب القواعد ان تذكر مسائل فقهية على سبيل ايش المثال كما مر معنا في الاصول. فيذكر هذا ايضا في القواعد لكن ليس المقصود تقرير الفرع الفقهي وانما المقصود التمثيل على القاعدة - 00:22:09
العام يستغرق جميع افراده ما لم يرد عليه مخصص. اصول اصول اصول فقه الاصل براءة الذمة. ها يا شيخ؟ قاعدة احسنت من القواعد الفقهية من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل احسنت هذا فقه - 00:22:31
نعم ممكن قصدك الاستصحاب؟ نعم فهي طبعا الصق صياغتها بهذا الصق بالقواعد وان كان يمكن ان ان تصاب بصياغة اخرى الصق بالاصول لكن الاصل براءة الذمة هذي الصق بالقواعد منها بالاصول - 00:22:51
طيب من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا فقه صحيح القياس من الادلة الشرعية قواعد الاصول اصول الضرر يزال قواعد المتأخر ينسخ المتقدم عند تعذر الجمع. اصول الفقه احسنتم. الامور بمقاصدها قواعد. قواعد. المشقة - 00:23:10
ستجلب التيسير قواعد ما شاء الله طيب السؤال الثاني يقول بين مصدر القواعد الاتية قاعدة الامور بمقاصدها. دليلها النص مصدرها النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:23:38
قال الامام احمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرحم. هذه مبنية على الاستقراء احسنت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. نص هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:53
من خلال النظر في المسائل المروية عن الامام احمد نخلص الى ان القاعدة عنده ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها - 00:24:07
افضل من بعض. استقراء نعم قاعدة المشقة تجلب التيسير. ها نعم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم نقول هذه مبنية على النص. وايضا يمكن اثباتها بالاستقراء يعني هذه القاعدة يمكن اثباتها بالنص ويمكن اثباتها - 00:24:17
وبالاستقراء قاعدة الخراج بالضمان نص هذا نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور اه ايش وما نهيتكم عنه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم يمكن ان تجعلها راجعة الى هذا الحديث ويمكن ان تقول والله بالاستقراء ماشي لكن - 00:24:40
نعم نعم اذا كنت تستدل بحديث صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا لاثبات هذه القاعدة فهذا استقراء لان هذا الحديث يتعلق بفرع فقهي معين وهو الصلاة ثم قلت هذا في الصلاة كذلك - 00:25:05
جاء نحو من ذلك على سبيل المثال في الحج تمام فرخص مثلا بعض الرخص. وجاء نحو ذلك كذا وكذا. فبالنظر الى مجموع ذلك اثبتنا قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا ايش - 00:25:22
مصدرها النص ولا الاستقراء؟ الاستقرار؟ الاستقراء. نعم. قال الكرخي الاصل ان ما ثبت بيقين لا يزول بالشك والله الاقرب عندي ان هذا من باب الاستقرار. وان كان يمكن ان يقال انها يعني هو كما قلت لكم الايات مثلا عندنا حديث - 00:25:35
اذا شك الرجل آآ في الصلاة آآ ها قال لا ينصرف حتى يسمع حتى يسمع صوتا او يجد ريحا تمام هذا حديث في الصلاة ورد نحو من ذلك مثلا في باب اخر في باب ثالث هذا يكون ايش - 00:25:54
استقراء تأتي ما معنى قاعدة الميسور لا يسقط بالعشور؟ هذا سيأتي ان شاء الله. لكن نحن الان في اه المقدم بين نوع القاعدة هل هي قاعدة كبرى ولا قاعدة غير كبرى ولا ضابط؟ الاعمال بالنيات كبرى التابع تابع - 00:26:09
ها التابع تابع هذه غير كبرى هذه تدخل في عدد من الابواب ولا تدخل في جميع الابواب هذي لا تدخل في جميع الابواب كل ميتة نجسة الا الادمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة. هذا ضابط. هذا ضابط يتعلق بباب النجاسة فقط - 00:26:32
اليقين لا يزول بالشك كبرى. نعم قاعدة كبرى هذي تدخل في جميع الابواب. ما حرم اخذه حرم اعطاؤه ها ما حرم اخذه حرم من عطاءه. ضابط ولا قاعدة غير كبرى - 00:26:54
نعم لعلها والله اعلم قاعدة غير كبرى. ما حرم اخذه حرم اعطاه يدخل في باب الشراء مثلا ويدخل في باب الاجارة ويدخل في باب الهبة ويدخل في باب الصدقة ويدخل في باب المهر - 00:27:16
نعم فلعلها قاعدة غير كبرى لانها تدخل في اكثر من باب العادة محكمة. هذي قاعدة كبرى من صح طلاقه صح خلعه. هذا ضابط. لا عبرة بالظن البين خطؤه. ها هلا اقرب انها قاعدة كبرى انها قاعدة كبرى - 00:27:31
لا تدخل في اه كل الابواب او في جل الابواب فان الانسان اذا تبين الخطأ فاذا اجتهد فبان خطأه فانه يلزمه الاعادة الا فيما يستثنى ولهذا مثلا لو صلى الانسان محدثا - 00:27:55
يظن انه متوضأ ثم تبين له ها يعيد لو اكل يظنه ليلا فبان نهارا وايش الحكم لم يصح صومه على المذهب. نعم. على كل حال سيأتي بيان هذه المسألة او بشكل اوضح. المشقة تجلب التيسير كبرى. كل ما جاز ثمنا - 00:28:18
او اجرة صح مهرا ضابط في باب المهر. لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة كبرى طيب عندنا السؤال الرابع هذا سؤال تكلف فيه بحث في البيت ان شاء الله كل كتاب من هذه الكتب تكتب اسم المؤلف والمذهب الذي - 00:28:40
يتبعه ولنأخذ على هذا مثالا شوف عندك الاشباح والنظائر حط لك اربعة كتب ناخذ منها اثنين والباقي تبحثون. واثنين اخذناها قبل قليل. اشباه النظائر. السيوطي. المذهب؟ الشاطر. الشافعي. الاشباه والنظائر الثاني. ابن - 00:29:03
والمذهب حنفي بن جنحنة طيب هذي يعني امثلة والباقي طيب نرجع الان الى القاعدة الاولى من قواعد الفقه وهي قاعدة الامور بمقاصدها القواعد الكبرى هي خمس قواعد القاعدة الاولى هي قاعدة الامور بمقاصدها - 00:29:20
والثانية عندنا القواعد الخمس الكبرى اولها الامور بمقاصدها. والثاني اليقين لا يزول بالشك. الثالث العادة محكمة. الرابع انشق تجربة والخامس لا ضرر ولا ضرار. طبعا لم نراعي الترتيب في هذا يعني ذكرناها - 00:29:47
دون مراعاة الترتيب الذي سار عليه في المذكرة طيب الامور بمقاصدها ما معنى هذه القاعدة؟ هذه هي القاعدة الكبرى فالاولى ما معنى الامور بمقاصدها المقصود بهذه القاعدة اجمالا ان الاحكام ان احكام الاقوال والافعال مبنية على النيات. اذا المقاصد هي ايش؟ النيات والامور هي - 00:30:10
الاقوال والافعال جيد فمن فعل فعلا قد يفعل اثنان فعلا واحدا احدهما نيته يعني اثنين صلوا ركعتين هذا صلي ركعتين وهذا بجواره يصلي ركعتين هذا صلاها بقصد الظهر فهذا صلاها بقصد الفجر وهذا صلاها بقصد الراتبة - 00:30:39
تمام؟ هذا يكون صلى الفجر وهذا لم يصلي الفجر ليش؟ لاختلاف النية واضح؟ طيب ما دليل هذه القاعدة دليلها حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وهو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم - 00:31:04
ما هي المسائل المتعلقة بالنية؟ لان هذه القاعدة كما قلنا لك المقاصد هي النيات يذكر العلماء هنا المسائل المتعلقة بالنية فيذكرون فائدة النية وحكمها ووقتها ومفسداتها ومفسداتها ومحلها اما فائدة النية - 00:31:22
فالكلام عن فائدة النية عندنا كلام عند الفقهاء وكلام عند العلماء التزكية الذين يكتبون في اه مسائل آآ تزكية النفس والرقائق والزهد ونحو ذلك فالفقهاء يذكرون لفائدة النية امرين الامر الاول تمييز العبادات عن العادات - 00:31:44
ما صورة ذلك صورة ذلك رجلان قاما من النوم وتوضأ وراحوا الى المغسلة اخذ الماء وغسل يديه كلاهما نفس الافعال وثم تمضمض واستنشق وغسل الوجه احدهما فعل ذلك بنية الوضوء والثاني - 00:32:04
فعله بنية التنظيف يده وتنظيف فمه وتنظيف انفه وتنظيف وجهه ثم بدا له ان يكمل الوضوء الذي لم ينوي الوضوء من الاول هل يصح وضوءه؟ لا اذا هذا معنى تمييز العبادات عن العادات - 00:32:31
التنظف من امور العادات والوضوء من امور العبادات. ما الذي يميز بينهما النية كذلك رجل اصبح من الفجر ولم يفطر ولا تغدى ولا تقهوى العصرية فاذن المؤذن لصلاة المغرب كل ما قلنا له قلنا له كل اشرب قال له انا والله عندي حمية - 00:32:48
تمام والثاني نفس الشيء احدهما اذن المؤذن فقلنا صح صومك والثاني لم يكن صائما اصلا ولم ينوي الصيام هذا امسك عن الطعام والشراب وهذا امسك عن الطعام والشراب لكن هذا فعله عادة بقصد التخفف من الوزن وهذا فعله عبادة - 00:33:15
قصد ايش؟ طلب الثواب عليها خلينا من هذه الاشكالية يعني بغض النظر عن قضية صحة الصوم النفل في اثناء النهار اذا نوى لكنه حتى لو قلنا صحة النفل في اثناء النهار لابد ان توجد النية - 00:33:36
في اثناء النهار. طيب كذلك عندنا تمييز العبادات بعضها عن بعض كما ذكرنا في من صلى ركعتين فقلنا هذه راتبة وهذا صلى ركعتين فقلنا هذه فريضة واضح؟ اذا النية ميزت العبادات بعضها عن بعض - 00:33:51
هل هي راتبة او فريضة طيب اما عند علماء التزكية فانهم يتكلمون في النية عن امر اهم من ذلك كله وهو تمييز المقصود بالعمل هل قصد به وجه الله عز وجل او قصد به - 00:34:08
السمعة والثناء فربما يخرج اثنان يتصدقان بنفس المبلغ احدهما يرتفع عند الله عز وجل درجات عظيمة. والثاني لا اجر له فربما يحظر اثنان مجلس علم واحد ويحصلون في الكلية على درجة واحدة - 00:34:26
تمام ويتخرجون بشهادة واحدة فاحدهما يكون في اعظم المقامات عند الله عز وجل والاخر ربما لا يسلم من الاثم اصلا والله المستعان. فهذا من المسائل المهمة المتعلقة بالنية وهو ان - 00:34:46
تميز بالنية من هو المقصود بالعمل؟ هل قصد به وجه الله عز وجل؟ او قصد به امر من امور الدنيا ما حكم النية هل النية شرط في العمل او ليست شرطا في العمل - 00:35:02
اذا نظرت في كتب الفقهاء في مسائل الفقه ستجد ان ثمة امور عندنا امور تشترط فيها النية وامور لا تشترط فيها النية فالامور التي تشترط فيها النية العبادات كلها فلا تصح العبادة الا بنية - 00:35:19
فلو ذهب انسان ووقف بعرفة تمام يبيع ويشتري غير قاصد للحج اصلا تمام هل يصح وقوفه ويصح حجه؟ لا واضح ولهذا نقول النية شرط في العبادات كلها بلا استثناء واستثنى الفقهاء من هذا مسألة في العبادات تصح بغير نية - 00:35:43
وهي حج الصبي غير المميز فانهم قالوا يصح حجه بغير نية فينوي عنه وليه. وحتى هذا يعني اشترطنا فيها نية ايش الولي اشترط فيها النية لكن من الولي ايضا مما تشترط فيه النية في غير العبادات الفاظ الكنايات - 00:36:10
التصرفات التي تكون باللفظ كالبيع يقول بعتك وكذلك النكاح يقول زوجتك وكذلك الوكالة يقول وكلتك وكذلك الطلاق يقول طلق امرأته والوقف تمام؟ منها وكذلك الظهار تمام؟ الرجعة هذه تكون بالالفاظ - 00:36:31
طيب اذا صدر من الانسان لفظ صريح في ذلك فان القاضي يحكم به دون سؤال عن نيته. فمن قال مثلا لشخص كتبوا في البيع بعتك الشيء الفلاني بمئة الف ريال - 00:37:03
فادعى ذلك الشخص انه قصد الاجارة او لم نعرف نيته بهذا اللفظ فنحكم على هذا العقد بانه عقد ايش؟ عقد بيع. ماشي؟ طيب ودون ان ننظر الى النية. اما الفاظ الكنايات كما لو قال الرجل لامرأته الحقي باهلك - 00:37:20
فان هذا اللفظ يحتمل به يحتمل ارادة الطلاق ويحتمل ايش ان لا يريد بذلك اذهب الى اهلك زيارة على قوله خلاص ويحتمل يذهب الى اهلك ايضا حتى يحتمل انه يريد - 00:37:43
هجرانها لكنه لا يريد طلاقها فهذا اللفظ من الفاظ الكنايات لا يقع به الطلاق الا بنية الطلاق الا بنية الطلاق وهذا يقع ايضا في الوقف فان الوقف في الفاظ صريحة كوقفت وحبست وسبلت وفيه الفاظ كناية كتصدقت ونحو ذلك - 00:37:58
فلابد في الكناية من وجود النية هناك امور لا تشترط فيها النية لحصول الاجزاء فيها والصحة مثل الترق فان الانسان اذا ترك الحرام دون نية هل يسلم من الاثم ولا لا - 00:38:21
يسلم من الاثم واضح يسلم من الاثم لا اما الاجر سيأتي معنا اذا هذا الامر نقول والله انسان تارك للحرام دون نية هل نقول لا يا اخي اتق الله عز وجل؟ يجب ان تنوي ترك الحرام نقول لا يجب عليه ذلك - 00:38:39
كذلك لا تشترط النية في اللفظ الصريح في الطلاق ونحوه. فلو قال الرجل لامرأته انت طالق وسألك قال رجل قال والله انه قال لامرأته انت طالق او جاءت قضية في المحكمة - 00:38:58
فاقر الزوج انه قال لامرأته انت طالق فهل يحكم بوقوع الطلاق ولا لا ها يحكم بوقوع الطلاق هل يحتاج ان يسأله القاضي عن نيته؟ يقول ليش نويت هل يحتاج ولا ما يحتاج - 00:39:14
لا حاجة للسؤال عني بل لو ان الزوج ادعى قال والله يا شيخ انا قلت لها انت طالق ولا اقصد بهذا الطلاق اقصد فقط ارعابها واخافتها ولا انا ما ابغى اطلق - 00:39:32
يوقع الطلاق ها شيخ حمود يوقع لانه لفظ صريح من غير نظر الى النية ما هو وقت النية نقول النية شرط في العبادات كلها. متى يؤتى بها؟ يقولون يؤتى بالنية في اول العبادة او قبيل العبادة بيسير - 00:39:47
فلو نوى مع التكبير صح ذلك ولو نوى قبل التكبير بيسير في الوقت صح ذلك اما اذا شرع في الصلاة دون ان ينوي يعني دخل في صلاة الظهر وهو لا يستحضر صلاة الظهر ولا ينوي داخل ما يدري اصلا هو داخل على ظهر ولا عصر. فنوى في الركعة الثانية انها ظهر - 00:40:06
هل النية تجزئ في الفريضة نقول لا تجزئ في نية الفريضة النية بعد الشروع في العمل هناك امور تفسد النية منها القطع اذا قطع النية فلو كبر للصلاة وفي اثناء ذلك جزم انه خلاص نوى قطع الصلاة - 00:40:27
واراد ان يخرج فاستحى من الناس قال الله المستعان الحين يشوفوني وانا خارج من المسجد خلني بس اكمل معه. نقول حينئذ لا بد ان يكبر للاحرام صلاته بطلت بايش بقطع النية - 00:40:50
كذلك التردد في النية اذا تردد في النية فقال والله ما ادري اكمل الصلاة ولا اقطعها نقول ايضا تبطل بذلك. الثالث العزم على قطعها العزم على قطعها فاذا عزم على قطع النية - 00:41:07
اه فسدت والفقهاء يذكرون من فروع ذلك من نوى الافطار افطر من نوى الافطار افطر ما محل النية القلب. النية محلها القلب وليس محل النية اللسان نعم يستثنى من ذلك الصيام - 00:41:28
النفل يستثنى من ذلك الصيام النفل فانه يصح تصح يستثنى من هذا صيام النفل وصيام الفرض كيف استثني عن صيام النفل وصيام الفرض؟ اما صيام النفل فيستثنى فيه النية قبلها بكثير - 00:41:53
والنية بعد دخول الوقت. فلو نوى يعني بعد صلاة العصر وهو لم يأكل شيئا صح صومه واختلف العلماء هل يكون اجره من وقت النية ولا يكون اجره باثر رجعي من اول - 00:42:12
النهار. المذهب انه يكون من وقت النية ماشي؟ وكذلك في صيام النفل في صيام الفرض ايضا فانه يصح ان ينوي من الليل ولا يلزم ان يكون قبله بيسير فلو نوى بعد صلاة العشاء - 00:42:27
الساعة ثمانية وباقي الفجر الساعة خمسة ثم نام ولم يستيقظ الا بعد اذان الفجر بنصف ساعة يصح صومه نقول يصح صومه مع ان النية تقدمت عن العمل بكثير وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت - 00:42:45
الصيام من الليل اه فلا صيام له من لم يبيت الصوم من الليل فلا صيام له. مفهوم المخالفة ان من بيت النية من الليل فصومه صحيح ولو كان ذلك في اول - 00:43:05
الليل نعم طيب اتفضل يا شيخ نعم لا لا هذا فرق بيننا نقول تردد في النية وتردد في حصول العمل. نحن نقول شك هل توظأ او لم يتوظأ نقول هنا عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك - 00:43:21
لكنه توضأ دون ان ينوي جيد او في اثناء الوضوء قطع نية الوضوء ماشي فهذا هو الذي يذكر هنا. نعم نعم احسنت اذا قطعت النية في الحج والعمرة هذا صحيح هذا استثناء ان الحج والعمرة يجب الاتمام فيها ولو قطع - 00:43:43
يقول صاحب الزاد آآ رفض احرامه او لا فاذا الانسان قطع نية الحج يفسد حجه بذلك ولا لا؟ نقول لا يفسد حجه بل ان حجه صحيح ويجب المضي فيه نعم - 00:44:14
نعم هذي طبعا المسائل هذي الفروعية ليس المقصود هنا بيانها ومسألة اذا انقلب النية من الفرض الى النفل صح ذلك اذا قلب النية من فرض الى نفل صح ذلك ولا يصح العكس فلا يصح ان يقلب من نفل الى فرض وكذلك لا يصح من فرض الى فرض وهذه تفاصيلها لا تنتهي مسائل النية ترجعون اليها في كتب الفقه - 00:44:34
شيخنا نعم اذا شرع في العمرة ثم وجد الزحمة مثلا واراد يرجع نقول احرامه على حاله محرم سواء نزع الاحرام او لم ينزعه فانه محرم ويجب عليه ان يتم عمرته - 00:45:02
نعم ننتقل الان الى القواعد المندرجة تحت قاعدة الامور بمقاصدها من القاعدة المندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. طبعا هنا الشيخ لم يذكر لا بالالفاظ خلوها كما هي لا تحط لا بالالفاظ. خليها العبرة في العقود - 00:45:21
المقاصد والمعاني ليش ما ذكر لا بالألفاظ والمباني لان هناك بعض العقود يعتبر فيها اللفظ والقاعدة هنا في الاغلب الاغلب في العقود ان المعتبر فيها القصد وليس اللفظ المعتبر في ذلك القصد وليس اللفظ - 00:45:47
مثال ذلك اذا قال وهبتك جوالي هذا هدية مجانية بمئة ريال فهل هو هبة ولا بيع وان كان بلفظ الهبة لانها هبة بعوض انه يقول صاحب الروض قال فان شرط فيها عوضا معلوما - 00:46:09
فبيع يعني الهبة ماشي؟ فنقول هذا بيع وان كان لفظه انه هبة لكنه في حقيقة الامر بيع لان هذا هو قصده لان هذا هو قصده وهنا ننبه الى ان بعض العقود - 00:46:32
المعتبر فيها اللفظ ولا يعتبر فيها النية وهي استثناء من القاعدة. الاصل ان العبرة بالقصد لا باللفظ لكن عقد النكاح مثلا العبرة فيه باللفظ ولهذا لو قال وهبتك بنتي بمهر قدره كذا لم ينعقد النكاح - 00:46:50
لان الاصل في الاوضاع وسيأتي معنى هذا الاصل في الاوضاع يعني في الفروج الاصل فيها التحريم فلا تستباح لا تستباح بالتنازل. الاموال تستباح بالتنازل اذا واحد تنازل لك عن ما له - 00:47:13
يباح لك ولا لا؟ يباح. لكن الاضلاع لا تستباح الا بطريق معين وهو النكاح ولهذا قالوا لا يصح النكاح الا بلفظ الانكاح او التزويج انكحتك او زوجتك ويقول الخاطب قبلت - 00:47:28
او تزوجتها نعم هذا هو الاصل لان الاصل في العقود انها العبرة فيها بالمقاصد والمعاني. لكن يستثنى من ذلك النكاح كذلك يستثنى من ذلك صنائع الالفاظ مثل ايش لو قال انت طالق - 00:47:48
وقال قصدت طالق من وثاق يعني يقول ما شاء الله انت منتي مربوطة لانه يقال يقول الشاعر العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق - 00:48:10
طالقة فقال لامرأته انت طالق. ليش لانه طالق؟ قال لا قصدي طالق يعني غير مربوطة غير موثقة خلاص فهل القاضي يأخذ بهذه النية ولا يوقع الطلاق يوقع الطلاق ولو ادعى الزوج انه لم يقصد ذلك. وفي بعض المسائل يقولون - 00:48:32
في القضاء يعتبر اللفظ وفي الديانة يعتبر القصد شو الفرق بين القضاء والديانة يعني رجل قال لامرأته انت طالق خلاص كانت مربوطة في البيت دخل عليها البيت فوجدها مربوطة ما ادري عاد من اللي ربطها - 00:48:58
الشغالة يمكن ها ايه ففكها من الحبل ويوم فكها قال الحمد لله انت طالق تمام؟ قالت ليش كذا؟ حرام عليك قال انا قصدت طالب يعني من الحبل خلاص؟ فصدقته في ذلك. قالت صح كلامك صحيح لانه واضح السياق - 00:49:25
فهنا يحل لها ان تبقى معه ولنفترض انها طلقها قبل طلقتين وهذي الثالثة فهل يحل لها ان تبقى معه ولا لا؟ نقول نعم يحل ذلك. فهنا ديانة لا يقع الطلاق لكنها لو قالت لا كذاب انت - 00:49:53
وقال لا والله اني اقصد انك طالق من الحبيب قالت ما اصدقك. ورفعت دعوة عند القاضي فالقاضي يقبل قوله لا يقبل قوله الا اذا وجدت فعلا قرينا قويا ممكن. لكن من حيث الاصل انه لا يقبل قول الزوج اذا قال لامرأة انت طالق اذا ادعى عدم ارادة الطلاق - 00:50:12
قضاء لكن في مثل هذه الصورة نقول يقع ايش قضاء ولا يقع ديانة واضح طيب اذا عرفنا ذلك وهنا نذكر استطراد فنقول هناك بعض العقود لا تقع الا بلفظ معين - 00:50:31
كما قلنا في مسألة النكاح لا يقع الا بلفظ معين وهناك عقود لا لا تصح الا باللفظ لكنه من غير تحديد لفظ مثل ايش مثل الطلاق يعني ممكن الطلاق ليس عقدا لكن - 00:50:53
تصرف يعني اذا نقول التصرفات الطلاق لا يقع بالفعل فلو ضرب امرأته وقصد بظربها تطليقها تطلق ولا لا لا تطلب ولو ضربته ها طيب فنقول لا يقع الطلاق الا بايش - 00:51:13
باللفظ لكن لا يشترط فيه لفظا معينا فلو قال انت طالق او قال انت مطلقة او قال اذهبي لاهلك وقصد به الطلاق وقع. اذا لابد في الطلاق من اللفظ لا يكفي فيه الفعل - 00:51:39
اذا عندنا ما يشترط فيه لفظ معين وما يشترط فيه اللفظ دون اشتراط التعيين دون لفظ يعني ما يشترط لفظ معين وما لا يشترط فيه اللفظ اصلا كالهبة يعني لو جاءك واحد واعطاك مفتاح سيارة من غير ما نقول لك هذا هدية - 00:51:53
وقامت القرينة ودلالة الحال على انه قصد ايش الهدية في العيد مثلا جا وعطاك ابوك اعطاك هدية سيارة خلاص؟ او جا واحد من زملائك مثلا في العيد اعطاك شيك بمليون مثلا - 00:52:12
هدية ها بين الاصدقاء طيب فنقول هنا يصح التصرف هذا بالفعل ولو لم يصدر منه قول كذلك عندنا الرجعة المذهب ان الرجعة تصح بالقول وبالفعل فالوطء تحصل به الرجعة واضح - 00:52:29
وعلى هذا فقس الوقف يصح بالقول وبالفعل البيع يصح بالقول وبالفعل المعاطى. طيب. اذا هذه قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني القاعدة الثانية ان النية تخصص العام وتعمم الخاص النية - 00:52:51
قد تخصص العام وقد تعمم الخاص مثال ذلك قال لك من قال لزوجته ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة فانت طالق اين العام؟ كيف نخصص هذا العام كان عنده اصحابه في الغرفة - 00:53:11
تمام قال لها ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة فانت طالق اللفظ عام صح ولا لا؟ لكن لم لما ذهب اصحابه دخلت تنظف الغرفة وراهم تطرق ولا ما تطلق؟ لا تطلق لانه قصد ايش؟ ان رأيتك تدخلينها - 00:53:34
حال وجود اصحابي في الغرفة او في هذا اليوم فحين اذ اذا دخلت بعد ذهاب اصحابه لا تطرق. اذا هنا النية ماذا عملت خصصت العام. كيف النية تعمم الخاص في هذا المثال؟ ها - 00:53:56
ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة انت طالق ذكر لا هذي الغرفة. ان رأيتك شف رأيتك تدخلين هذه الغرفة فانت طالق. ايوا. فدخلت من غير ان من غير ان يراها فهل تطرق ولا لا - 00:54:15
ها انقصد بقوله ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة فانت طالق قصد بذلك ان دخلت حتى لو لم اراك اللفظ خاص بما لو رأها. والقصد عام بالدخول فهل تطلق ولا ما تطرق؟ نقول تطلق هنا النية ماذا عملت؟ عممت - 00:54:36
الخاص ان اللفظ خاص بما لو رآها والقصد عام بدخول الغرفة رآها او لم يرها. فدخلت من غير ان يراها تطلق ان كان قصده ان دخلت الغرفة هو ما يقصد ان رأيتك يعني المقصود وان دخلت الغرفة مو بشرط رأيتك لكن والله لو اشوفك - 00:54:59
يا ولد تعمل كذا وهذا يقع في اليمين حتى وسيأتي معنا قاعدة للايمان مثلا يقول الرجل لابنه والله لو اشوفك انك مثلا آآ تفتح التلفزيون تمام لامنعنك من كذا وكذا. هو ما يقصد اني لو اشوفك المقصود لو فعلت هذا الفعل - 00:55:20
اذا هنا النية ماذا عملت؟ عممت الخاص هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة الايمان مبنية على الاغراض لا على الالفاظ الاغراظ يعني عن المقاصد فهذه هذه قاعدة تتعلق بالايمان مثال ذلك من حلف لا يشتري لابنه بريال يقول والله ما اشتري لك بريال - 00:55:39
فاشترى له بعشرة ريال يحنث ولا لا يحنث اذا كان قصده اذا كان قصده اذا كان قصده لا اشتري لك بريال لانك ما تستاهل ريال ريال ما تستاهله فاشترى له بعشرة - 00:56:05
يحنث ولا ما يحنث يحلم لكن لو قال لابنه الولد ما شاء الله ولد بار وراح اشترى بضاعة لعبة نوع مثلا صيني بريال يبغى يشتريه قال والله ما اشتري لك بريال انت حقك نشتري لك ابو مئة - 00:56:24
صح ولا لا؟ فقال والله ما اشتري لك بريال هذي اللعبة فراح واشترى مثلها بمئة ريال النوع الاحسن منه. يحنث ولا لا لا يحنث لان العبرة في ذلك بقصده اذا الايمان مبنية على الاغراض لا على الالفاظ - 00:56:44
واضح القاعدة الرابعة قال لك لا ثواب الا بنية الثواب لا يترتب الا على النية ماشي؟ قال لك مثال ذلك من رد وديعة غافلا عن النية من رد الوديعة غافلا - 00:57:00
عن النية دون ان يستحضر نية التعبد في رد الوديعة. فهل يؤجر على ذلك لا يؤجر لا ثواب لكن هل تبرأ ذمته ولا ما تبرأ ذمته تبرأ ذمته. اذا الكلام هنا عن الثواب. اما الصحة وعدمها فانه لا يلزم في ذلك النية. رجل ينفق على اولاده - 00:57:23
دون ان يستحضر نية التعبد حكم قضائي حكموا عليه غصب الا ينفق على اولاده وصار استقطاع من راتبه مكرها يؤجر على النفقة؟ لا يؤجر. تبرأ ذمته من النفقة؟ نعم. تبرأ ذمته. وهذا ما يتعلق بقاعدة - 00:57:48
في العادات حتى في العبادات فان العبادة لابد فيها من النية لكن اصلا العبادة ما تصح الا به طيب نأتي الان الى التمارين المتعلقة بقاعدة الامور بمقاصدها نعم السؤال الخامس صفحة سبعة - 00:58:10
من خلال ما درسته في فائدة النية حدد فائدتها من الفوائد الثلاثة التي درستها فيما يأتي. ايش الفوائد الثلاث تمييز العبادات من العادات. الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض الثالث - 00:58:31
تمييز المقصود بالعمل هل هو وجه الله سبحانه وتعالى او لا؟ رجل اغتسل بنية التبرد واخر اغتسل بنية رفع الجنابة هنا تمييز العبادة عن العادة تمييز العبادات عن العادات صح كدا - 00:58:47
نعم رجل صلى ركعتين خلاص خلصت السؤال الاول؟ طيب رجل صلى ركعتين بنية راتبة الفجر واخر صلى ركعتين بنية فرض الفجر. احسنت. تمييز ايش العبادات بعضها عن بعض قواعد فقهية اسهل والاصول الفقهية - 00:59:07
طيب رجل طلب العلم لوجه الله واخر طلب العلم ليقال عالم. نسأل الله ان يغفر لنا وان يهدينا وان يتجاوز عنه. نعم. تمييز المقصود بالعمل احسنت رجل امسك عن الطعام والشراب لتخفيف وزنه - 00:59:31
واخر امسك عن الطعام والشراب بنية الصوم الشرعي. العبادات عن العادة. احسنت نعم انت بينزل العبادات عن العادات اللي بعده رجل امسك عن الطعام والشراب بنية صوم النفل واخر امسك عن الطعام والشراب بنية صوم قضاء رمضان - 00:59:51
احسنت تمييز ها يا شيخ انت نعم تمييز ايش العبادات بعضها عن بعض احسنت صح يا شيخ صحيح؟ طيب لتمييز العبادات بعضها عن بعد السؤال اللي بعده من خلال ما درسته في مسائل النية بين حكم ما يأتي مع التعليل - 01:00:16
من غسل اعضاءه بنية التبرد لا الوضوء فهل يرتفع حدثه؟ لا ليش انعدم النية. نعم من صلى ركعتين بنية تحية المسجد ثم قال بل اجعلها عن صلاة الفجر. فهل تجزئ عنها؟ قال الحمد لله وافقت وقت الفجر. هل يصح - 01:00:43
لا يصح لان النية وقتها لابد يكون قبل العبادة او في اول العبادة لا يصح النية بعد العباد. ماشي من قال والله يا فلان تتغدى معنا اليوم جرت على لسانه غير قاصد عقد اليمين. فهل عليه كفارة اذا حنف؟ لا كفارة عليه لانه لم يقصد اليمين. وهذه تسمى ايش - 01:01:06
له ارني لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم من قال والله انعم من نوى قبل العبادة بوقت طويل عرفا كساعة مثلا ثم ادى العبادة بلا استحضار للنية فهل تصح منه او لا - 01:01:29
ها لا قلنا لابد ان يكون قبلها بايش؟ بوقت يسير الصوم فقط استثنينا من ذلك الصوم نعم طيب مسافر نوى الفطر لكنه لم يأكل فلما مرت ساعة ولم يجد طعاما - 01:01:44
قال بل انا صائم هذا اليوم من رمضان. فهل يصح فرضه؟ لا يصح. ليش؟ لان لانه قطع النية ولم يأتي بها من اول العمل ولا يصح ذلك في الفرض. نعم - 01:02:10
ولا يصحن في الانامة يصح نفلا شرايكم؟ ها؟ لا الان طبعا فرض المسألة رجل في رمظان مسافر برمظان يوم الاثنين يوم الاثنين في رمظان مسافر قال الحين رمظان ما يجب علي - 01:02:25
ابغى اصوم يوم الاثنين نفل شرايكم لا يصح المذهب انه لا يصح ان يتنفل في رمضان ما بتصوم رمظان لا تصوم اما تترك اه رمظان تروح تقول لي اثنين وخميس - 01:02:44
نعم طيب فالمذهب لا يصح ذلك طيب المجنون اذا حلف فهل عليه كفارة؟ ليش؟ لعدم نيته المجنون لا تصح نيته واضح من طهر ثوبا دون ان يعلم بتنجسه ولم ينوي ازالة الخبث فهل يطهر الثوب؟ او لا؟ ها - 01:02:58
نعم ليش ليش؟ اربطوا بما درسناه هل ازالة النجاسة يشترط فيها النية ولا لا؟ ليش؟ لانها من من التروك. قلنا التروك التروك لا تشترط فيها النية. نعم من اعطى الفقير مالا - 01:03:25
بنية الصدقة النافلة ثم حسب زكاة ماله فقال جعلت ما اعطيت الفقير هو الزكاة. ما يصلح ليش؟ لانه لا يصح ذلك الا لا بالنية. نعم من قال لامرأته انت طالق وقال لم انوي بذلك الطلاق وانما نويت تخويفها فقط فهل تطلق؟ نعم ليش؟ لانه لفظ - 01:03:51
صريح من شرع في الوضوء بلا نية ثم نوى بعد ذلك فهل تصح منه؟ لا لانه النية تكون في اول العام. نعم من احرم بصلاة الظهر ثم نوى قطع الصلاة بقلبه لطارئ حصل. فهل تبطل صلاته؟ تبطل صلاته - 01:04:17
انه قطعها قلنا تفسد النية بقطعها. من احرم بالحج او العمرة ثم نوى فسخ احرامه قبلها طيب من حصل له تردد في قطع الصلاة مثلا ايستمر او يقطع فهل تبطل الصلاة بذلك؟ نعم - 01:04:39
من حصل اه من احرم بالحج او العمرة ثم نوى فسخ احرامه لزحام مثلا فهل يبطل احرامه؟ ها شيخنا وش رايك شيخنا يبطل لا يبطل ليش؟ لان الاحرام لا يبطل بقطع النية مستثنى - 01:04:54
نعم لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ايه ان شاء الله نعم لانه بعد ذلك سيطوف بنية يعني لابد يطوف بنية طيب ايش رأيكم؟ خلني اعطيك مثال رجل محرم بالعمرة دخل الصحن - 01:05:14
يبغى يطوف يدور على ولده الصغير اللي كان معه فلم يجده فصار يدور يلف حول الكعبة يدور الولد. لف لف ثلاث مرات حول الكعبة. يدور على الولد في الشوط خلص ثلاثة شوط قال صح والله ما دام اني طفت ثلاثة خلاص نكمل الرابع - 01:05:36
ما رأيكم؟ يصح ولا لا؟ لا يصح ليش؟ لان الطواف لا بد له من نية لا عمل الا بنية شخص نوى بقلبه صلاة الظهر لكنه تلفظ بنيته وقال خطأ نويت ان اصلي العصر فهل تصح صلاة الظهر منه؟ نعم نعم هو غلط لما نطق - 01:05:56
قبل نية انجهر بالنية انجهر بالنية غير مشروع. لكنه جهر بالنية وقال نويت ان اصلي العصر خلف الشيخ احمد الثويني اربع ركعات زين وهو قاصد الظهر ما قصد العصر فهل تصح صلاة الظهر منه ولا لا - 01:06:19
تصح ليش؟ لان النية محلها المعتبر هو ايش؟ القلب وليس اللسان المفهمة من الاخرس ولا غيرها ما ادري والله نعرف طيب السؤال السابع من خلال ما درسته باقي فقرة شخص نوى الصلاة بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فهل تصح صلاته؟ نعم تصح - 01:06:40
باقي معنا شيء الباقي بعد الصلاة خلاص البقية ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:07:13