الطلاق والظهار والعدة - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

رجل حلف بالطلاق على امرأته أن لا تفعل شيئاً معيناً ثم طلب منهها أن تفعله وقصده كان منعها فهل يقع...؟

عبدالله الغديان

احسن الله اليكم رجل حلف على زوجته بالطلاق وهو في حالة غضب الا تفعل شيئا معينا. فلما ذهب عنه الغضب طلب منها ان تفعل هذا الشيء وقصده كان منعها فهل يقع الطلاق؟ الجواب هذا يترتب على نيته - 00:00:00ضَ

اذا كان قصده انه يمنعها يمنعها منعا مطلقا في اي حال من الاحوال او كان يريد منعها منعا مقيدا. فالامر يأتي يعني يرجع الى نيته هو وبامكانه ان يعرض ذلك - 00:00:15ضَ

على اه على واحد من اهل العلم اه يستفتي في ذلك ويبين ما قصده وهذا العالم وبالله التوفيق - 00:00:34ضَ