نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
رجل عنده خمس من الإبل ولم يملك غيرها، هل عليه زكاة حيث إذا باع نقص المال؟ الشيخ صالح الفوزان
Transcription
رجل عنده خمس من الابل ولم يملك غيرها مر عليه الحول يريد اخراج الزكاة حيث اذا باع نقص المال فماذا يفعل؟ اذا كانت هذه الابل معدة للقنية. نعم. للدر والنسل وكانت ترعى من من البر يعني من الكلأ المباح. ترعى اكثر الحول - 00:00:00ضَ
انها تجب فيها الزكاة وهي ما تسمى بالسائمة يعني الراعية. نعم. التي ترعى اكثر الحول والخمس من الابل فيها شاة. فيها شاة يشتري شاة ويخرجها عنها لا يخرج من الابل نفسها. نعم. وانما يخرج عنها شاة واحدة. نعم. ويكون بذلك قد ادى زكاتها. هذا هو الواجب. نعم - 00:00:20ضَ
هذا هو الواجب لكل خمس من الابل شاة. نعم - 00:00:40ضَ