نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

رجل قال لآخر أفتحلك محل تجاري وتعطيني كل شهر مبلغ كذا علما أن الرجل الثاني من خارج البلاد فما الحكم؟

عبدالله الغديان

احسن الله اليكم رجل قال لاخر انا افتح لك محل تجاري وتعطيني كل شهر مبلغ كذا والباقي لك علما ان الثاني رجل وافد من خارج البلاد الجواب هذا في الاصطلاح - 00:00:00ضَ

يسمى بالتستر ومما يؤسف له انه كثير كثير اللي يفتح باسمه واللي يفتح باسم ولده اذا كان موظف هو اذا كان موظف يفتح باسم ولده او يفتح باسم زوجته ويجيب له واحد من الخارج - 00:00:17ضَ

ويعطيه المحل ويفرض عليه مثلا في الشهر الفين ريال ثلاثة الاف ريال ويكون هو الكفيل لا شك ان هذا لا يجوز لان هذا يترتب عليه مفاسد من جهة اولا ان في مخالفة لامر ولي الامر. والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم - 00:00:37ضَ

فاذا كان ولي الامر يأمر من جهة والمأمور يخالف من جهة اخرى فأي فائدة من هذا الأمر؟ الأمر الثاني ان هذا ان هذه انها كفالة والكفالة من عقود الاحسان وعقود الاحسان لا يجوز للانسان ان يأخذ عليها عوضا. ثالثا ان هذا - 00:01:02ضَ

ضرر لانه لا يدري ماذا يحصل عليه ما يدري وش المبلغ يمكن يأتي الشهر وهو ما حصل ولا مئة ريال وهو ملزم بان يدفع مثلا الف ريال او الفين ريال او ثلاثة الاف ريال. وقد يتحصل على مبلغ كثير جدا - 00:01:29ضَ

فهذا فيه غرر ومن جهة ثالثة ان هذا فيه تعطيل للطاقة بطاقة البلد لانك الان اذا نظرت الى المحلات التجارية يندر انك تجد فيها شخص من اهل البلد يباشر العمل - 00:01:50ضَ

وعلى هذا الاساس يكون فيه تعطيل للطاقة الداخلية وكذلك من ناحية الاقتصاد يعني استنزاف المبالغ من هذه البلد عن طريق هؤلاء فهذا لا شك انه فيه مفاسد سواء كانت هذه المفاسد خاصة او كانت هذه المفاسد عامة فهو - 00:02:13ضَ

لا يجوز وبالله التوفيق - 00:02:42ضَ