Transcription
يقول رجل معه تجارة يحول على ماله الحول في الشهر العاشر من ميلاده وهو يؤخر اخراج الزكاة الى الشهر الثاني عشر ينظر ديون الناس وربح السنة فعله جائز وكيف يفعل بالشهرين بعد الحوض؟ - 00:00:00ضَ
لا لا يجوز له ان يؤخر الزكاة اذا حال الحول يجب عليه ان يخرج الزكاة وبامكانه ينظر الديون والارباح قبل هذا الشهر الذي يحول عليه الحوض ثم الزكوات ونحو من احكام الشرع كالعدة - 00:00:27ضَ
تحسب بالاشهر الهجرية لا بالاشهر الميلادية فان الشهر الميلادي هذا يزيد والحول اي السنة القمرية للسنة الشمسية هي التي علقت بها احكام الشريعة هذا يغير نظام اخراج الزكاة الى الشهر - 00:00:53ضَ
الهجري فمثلا شهر عشرة وافق في هذا العام شهر جمادى الاولى فيخرج زكاته في شهر جمادى الاولى وان قدم الزكاة لحاجة قدمها لحاجة فهذا جائز اما تأخيرها فلا لانه اذا حال الحول خرجت من ملكه - 00:01:22ضَ
وصارت ملكا لغيره صارت حقا لمن ذكرهم الله تعالى من اصناف الزكاة فلا يجوز ان يحبسها عنهم واما تقديمها للحاجة ففي خلاف بين اهل العلم والصحيح ان ذلك جائز - 00:01:47ضَ