Transcription
كما رحمنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال المصنف باب الخياط لما انتهى من الشروط باعتبار ان الشروط شروط اشترطها احد المتعاقدين - 00:00:00ضَ
اثناء العقد وهذه الشروط بقت عندنا قضية الزامات يلتزمها الطرفان امر الزامي يعني مباشرة حينما يحصل عقد يكون هذا الامر من حق قيل متعاملي البائع والمشتري ما هذا قضية البيوع - 00:00:52ضَ
الضاية في غاية الدقة يعني انا لما ميت من الدوام كيف اغسل لي رسالة على هذا الهاتف عندي قضية عويصة جدا مبيوع اشترى سيارة ثم باع الطيارة وبعد ان باع السيارة صاحب السيارة المالك الرئيس في تلك الليلة قد مات - 00:01:14ضَ
فهذا اتصل بهم باليوم الثاني المشتري يريد ان يرجع السيارة باعتبار ان مالكه الرئيس قد مات وان قضية تحويل ستكون قضية شبه معقدة وهذا بعد هذا الشيء قبل الاقالة واستلم منها المبلغ هو سؤاله لا ينبغي انه قد اقال - 00:01:33ضَ
قلت له لا خلصتهم وقبلت الاقالة انت قد احسنت اليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقال مسلما بيعته اقاله الله عشرا بشر يوم القيامة انا فقط اعرف له له حق في المرة الاولى ام ليس لها؟ قلت له الامر هنا يختلف اذا كان ليس له شرط وليس له مزة وليس ثمة عيب - 00:01:54ضَ
يكون قد لزم العلم. من لزم البيع هذا مات او ما مان انت ما ملزم بالترجيع ما دام ما هو فترة مدة من الزمن محددة ولا شرط في قضية التوحيد - 00:02:18ضَ
فترة محددة لا يلزمك تروح انت ما دام تنازلت عن هذا الامر وعقلته غلط فهي القضايا مهمة جدا وتحصل كثير جدا لا سيما في مشاكل الاراضي السيارات وغيرها فاذا هذا باب الخيار والخيار مثل ما شافوا ان يختار الانسان لنفسه الخير - 00:02:31ضَ
مثل الاستخارة الانسان بالاستخارة يسأل ربه الخير من امره طبعا نستطيع ان نضيف اذا من باب الخيار وقبظ المذيع والاقالة باعتبار هذه الامور تدخل في ظمن هذا الباب والحكمة من خيار المجلس اعطاء فسحة - 00:02:50ضَ
يعني لو فرضنا سألنا سائل ما الحكمة من خيار المجلس او الخيارات سريع ما الحكمة من هذا الشيء نقول الحكمة من هذا الشيء دفع الظرر لانه انت تكون جالس تعرض لك سلعة من السلع ايش هي هذي السلعة؟ يعني انا في جلسة من جفاف عرض علي الكتابان كما في صحيح البخاري - 00:03:10ضَ
اربع مئة وخمسة وثمانين الف دينار قلت اشتاق فلو فرضنا بعد فكرت بان ليش كان ليس لدي سوى خمس مئة الف ويبغى خمس يعني خمسطعش الف بفضل الله الواحد لو فرضنا فبشر بانه ربما يحتاج للمال - 00:03:36ضَ
ربما عجز الانسان بالشراء وتفكر بان المالك به حاجة اليه فاذا كان في مجلس العقد في نفس المجلس الذي جلس فيه يحق لاحدهما ان يبطل. فالمشكل له حق ان يبطلها - 00:03:52ضَ
وكذلك البائع البائع له حق ان يبطل هذا العقد لو فرضنا تذكر شيء او تندم على شيء او فكر بان هذان الشابان يحتاجهما في قضية علم ويجعلهما الخيار وخيار من خيار من حين موضع وظع هذا الشيء لدفع الظرر - 00:04:06ضَ
والشريعة جاءت لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم فالانسان قد يتعجب بالشراء وقد يتعجل في البيع فجاءت الشريعة بكفالة مصالح البشر وفي جميع امورهم. طبعا حديث خيار سيأتينا قال وهو اقسام اقسام عدة هي - 00:04:29ضَ
سبعة اقسام خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار التدليس خيار العيب. ثالثا خيار التخيير والثمن. خيار الاختلاف المتبايعين خيار الخلف في الصنعة في الصفر هذه سبعة انواع من انواع الخيار ووجودها سبعة هو الاستقراء حينما استقرأت النصوص الشريعة وجد ان الخيار هذه - 00:04:51ضَ
الانواع من الخيرات انواع من الخيارات خيار المسجد قيام الشهر قيام الغبن صيام التجديد خيار العيب خامسا ثالثا خيار التأخير والثمن تابع الخيار لاختلاف المتبايعين خيار الخلق في الصدق هو التام - 00:05:16ضَ
قائد استقراء نصوص الشريعة وجد هذه الانواع الخيارات طبعا الخيار مصدر من اختار اي طلب خير الامرين من الامضاء او الفتح. يعني يأتي الانسان يكون مخير بين ان يمضي العقد او يفسد العقد - 00:05:33ضَ
هذه الانواع المسوسة تأتينا اول ما كان خيار اول خيار خيار مباشرة لما يحصل العقد يكون خيار للبائع وخيار للمشتري ما دام انهما اين؟ ما دام انهما في مجلس العقد - 00:05:49ضَ
فمن خيار المجلس ورد في الصحيحين وجاء من حديث عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابي هريرة وابي برز الاسلمي وادي مرجع - 00:06:05ضَ
الاثنين ولا كبرنا الاسلم عرضت عليه قضية من القضايا يا رجلان تبايع وجلس ثم نام ثم استيقظ فبعد ان استيقظ احدهما اراد ان يفسخ العبث فاختلفا فجاء الى فقالوا له احكم بيننا قال والله لاحرمن بينكما بشرع الله - 00:06:23ضَ
ثم استدل بالحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتبا وثقت بركة بيعهما فعدهما في مجلس واحد وان كان جلس طويلا ونام ايضا لكنهم اين في مجلس واحد فجعل هذا كله مجلس واحد - 00:06:47ضَ
فقال من باب الخيام وهو اختار قلنا هي ثمانية اقسام الاول خيار المجلس وخيار المجلس سمي بخيار المجلس مأخوذ من اسم موضع الجلوس والمراد بهذه الفتنة باعتبار مكان التبايع على اي حال كان سواء كانا قائمين - 00:07:09ضَ
او من جوعين او ما اشبه ذلك. المهم هو مكان السبايا فقال يثبت في البيع والصلح طبعا لهذا الحبر اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار وجمهور اهل العلم من الشافعية - 00:07:28ضَ
والحنابلة واهل الحديث على القول بل ان بعض اهل الحديث قد اعتنى عليه هذا الكتاب في تخريج حديث المتبايعات حديث المتبايعين بالخياط. هذا كتاب للمنذرين جزء حديثي ولا السائل الحديثية حينما يأتي المصنف فيصنف كتابا في بالغ من ابواب العلم - 00:07:46ضَ
الجمهور على الاثر بحديث خيار المسجد وذهب المالكية والحناء والحنفية الى عدم الاخذ مهنة والامام ما لك يرحمه الله تعالى اورد الحديث في الموطأ ثم قال العمل على ثلاثة عند اهل المدينة - 00:08:08ضَ
وحينما قال العمل على خلافه عند اهل المدينة باعتبار ان خبر الاحاد عند الامام مالك له شرطان القبول ان لا يخالف عمل اهل المدينة وان لا يخالف قاعدة من القواعد العامة - 00:08:27ضَ
واضاف بعض المتأخرين المالكية ان لا يخالف القيام في الجري لكن هذا يرد على على الامام مالك اولا هذا ليس احادا كما زعم بل قد ورد بحديث عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابي هريرة وابي بردة - 00:08:41ضَ
وغيره حتى ان بعضهم اوصل الحديث الى اكثر من عشرين صحابيا فالحديث متوافق ثانيا القول بانه يخالف عمل اهل المدينة هذا غير صحيح فقد روي عن جماعة من فقهاء المدينة القول بهم حتى ان ابني بذئب - 00:08:56ضَ
محمد ابن عبد الرحمن ابن اهل المدينة قال ينبغي ان يؤدب مالك على الاسلام بسبب تركه في العمل بحديث المتبايعين بالخيار فالحديث الصحيح والحديث على اقل احواله المشهور والحديثان الصحيح وورد بالفاظ متعددة - 00:09:14ضَ
الحنفية لم يعملوا به. الحنفية لم يعملوا به واول هذا الحديث طبعا روى البيهقي في سنن الكبرى الجزء الخامس صفحة مئتين واثنين وسبعين من طريق ابن عيينة قال يعني بالعين انه حدث الحوثيين بحديث - 00:09:34ضَ
حديث ابن عمر قال متبايعان بالخيار ولم يتفرقا فاهل الكفر حدثوا ابا حنيفة فقال ليس هذا بشيء. ارأيت ان كان في سفينة؟ يعني الامام مالك كيف رد الخبر؟ رد الخبر - 00:09:54ضَ
اربط يا احمد قال لو فرضنا كان في سفينة ثم تبايع قال هل من ان اقول ان يبقى ما دامت السفينة وقد يكون في السفينة ايام يلتفتين اذا كانت صغيرة نعم يقول بالخياط او يخير احدهما الاخر تركي خيار - 00:10:08ضَ
واذا كان الكبر مجرد ان واحد يخرج من المسجد خلاص طبعا الحديث حينما ساقه البيهقي لهذا علي ابن المدين هو الذي يروي عن من؟ عن ابن عيينة قال ان الله سائله عما قال. يعني هذا الكلام لم؟ لعلي ابن المدين - 00:10:23ضَ
الامام الكبير في العلم قد يقول قائل يعني كيف ان ابن عينه توسع ثمان وتسعين مائة كيف انه حدث به بالشوفة ثم نقل الحديث الى ابي حنيفة اما ابو حنيفة قال ما قال - 00:10:41ضَ
نقول بان ابن عيينة قد عمر ولد عن سبع ومئة ودفع عام ثمان وتسعين مائة وهو يروي عن الزهري وزهرة في عام اربع وعشرين ومئة ويروي عن عبد الله بن دينار وهو تشفيه عن سبع وعشرين ومئة. فهو نعم حدث في الحديث في حياة ابي حنيفة - 00:10:57ضَ
فالحديث صحيح ثابت الحنفية حينما ردوا الحديث ايضا تأول الحديث قالوا المقصود بالحديث هو التفرق بالاقوال التفرق بالاقوال يعني اول الحديث بعضهم رد الحديث للقياس كما رده ابو حنيفة وهذا غير مقبول - 00:11:17ضَ
وبعضهم رد بالده ويقال المقصود بعت اشتريت هذا التفرق من اقوال وليس هذا المردود بل هو بعيد جدا ولو تنزلنا الى قولهم قلنا نافع يقول وشال ابن عمر اذا بايع احد خرج من المجلس - 00:11:36ضَ
ثم عاد اليه كي يثبت البيت وخير من يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ الصحابي فاذا عبد الله ابن عمر رحمه الله هكذا هكذا تستقبل بل ورد نص من النصوص يدل صراحة على ان المقصود التفرغ بالابدان - 00:11:54ضَ
وليس التفرق الى الدم اذا الحديث صحيح وثابت ورواه عدد من الصحابة وهو الذي عليه الفتية وابو بردة ومع الصحابة قد افتى بموجبه كما ذكرنا قصة قال يثبت في البيت اي في البيع ويثبت لمن لكليهما للبائع وللمشتري بللبائع وللمشتري لكل واحد منهما حق الخياطة - 00:12:11ضَ
ونوضح هذا الشهادة الكتاب لخمسة الاف دينار واعطيتهم الشام بعتته اشتريت من خمسة الاف بس انا اجيها بعدين بعد احسن يعني انا وياه ما دمنا في مجلس العقد ما دمنا في مجلس العقد ان اتخذ البيت وهو يحق له ان يستحق وقلنا بان الشارع الحكيم حينما - 00:12:37ضَ
وضعها الان ربما اتندم ربما في حاجة في قادم الايام وهو ربما يتفكر انه به حاجة الى خمسة الاف دينار من رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى ان شرع هذا الحكم رفقا بالمتبايعين - 00:13:04ضَ
وهذا يدل ايضا على قيمة المال وان الشارع الحكيم لا يلزم الانسان ان يضيع ماله. وان الانسان لا بد ان يصرف امواله في حاجاته الاهم فالاهم قال هنا يثبت في البيع والصلح بمعناه اي الصلح الذي بمعنى البيت وهو ما كان بعوض لو فرضنا حصل صبح هذا لو فرضنا - 00:13:22ضَ
اوصيت الاخ بلال قلنا له نريد اشتر لنا اشترينا منه الكتاب قال اعط الثمن وانا اي وقت الكتاب الفلاني الطبعة الفلانية اعطيناه الكتاب المال وقلنا نريد سير اعلام النبلاء طبعا مؤسسة الرسالة تحقيق الشيخ - 00:13:45ضَ
ثم طارت الايام قال لم استطع ان اتيكم بها. تصالحنا على اكتاف اجلس لنا فتح الباري وشاف النووي صحيح مسلم وخبر تصالحنا مع شوف هذا يسموه يعني تصالحنا على شيء اخر - 00:14:07ضَ
لذلك جلب لنا الفتح الباري وجلب لنا في صحيح مسلم وجلسنا في المجلس لانه هذا الصلح على ماذا؟ على شيء عوض عن ماذا؟ عوض عن المال الذي سلمناه لهم ما دمنا في المجلس يحق لي نفسه - 00:14:24ضَ
ويحق له ان كلا المتعاقدين حق واضح يعني عمر نعم قال والاجارة اين الاجارة؟ الاجارة عليكم السلام حصل عقد بين من لديه بضاعة ان تنقلها لي الى خمسة كيلو فوافق مغسلة مني المبلغ. ما دمنا الا في مجلس عقد يحق له ان يفسخ ويحق لي ان في اي باعتبار ان الاجارة عقد معاوضة - 00:14:43ضَ
اشبهت البيت فهو اخذ المال مقابل ان ينقل بضاعة وانا اعطيته المال لغرض نقل البضاعة وهكذا فهي عقد معاوضة اشبهت البيع يصح فيها يصح فيها خيار المجلس قال واستلم سلم سيأتينا وهو تعجيل الثمن وتأجيل - 00:15:12ضَ
المطلب استلم شخص من الاشخاص به حاجة الى مال لديه حمضة لديه ثمرة احنا الان في الشهر الخامس في الشهر السادس والشيخ القائل ابيع له تمر من النوع الزاهري سحر مئة الف دينار عشرة اطنان بمليون دينار - 00:15:34ضَ
شاهدي مجدود ليس فيه حشم مكيف اوصله لك سالب الان قلت له انا وافقت صار اجابة قبول وتكاتبنا واشهدنا الشهود واعطيته المبلغ وجلسنا ما دمنا انا بعد نص ساعة وبعد ساعة حتى لو كان المجلس طويلا حتى لو استغرق ساعات - 00:15:56ضَ
حتى ولو كنا في ظاهرنا من عمان وذهبنا الى المغرب الطاهر سبع ساعات ما دمنا انا واياه في المجلس ولن نتفرغ من المجلس ولن يذهب احدنا الى الخلوة الطاهرة ما زلنا في المجلس يحق لي ان - 00:16:18ضَ
ويحق له ان يفسخ العمل فاذا قال دون سائر العقول هذه العقود التي يصح فيها التي فيها المعارض وثمة عقود لا يخف فيها ثمة عقود لا يحدث مثل المساقاة مساقاتنا عند الاسلام - 00:16:34ضَ
ففيه زرع ويأتي فلاح تعاقدن على ان يأخذ الارض ويسقيها ويرعى فيها ثم له شطر او الربع او الثلث على حسب الاتفاق او الحوالة ذهبت الى حول لي هذا المبلغ واعطيته الاجرة او الحوالة او الرهن - 00:16:54ضَ
او الضمان وهذه لا حصة هذا الشهادة ليس لا يثق فيها او قضية الصلاة الشيخ طلق زوجته قال لها انت طالق ليس له الخيار في هذا الامر اذا قلنا خلاص وقع الطلاق - 00:17:18ضَ
او قضية العتق او قضية الرجعة رجل رادع زوجته وهكذا او قضية الزواج قال لها زوجيني نفسك على مهل قذر وكذا وحضر ابثوا اخالف طريقة الزواج على المسرور ثمة الشهود ايضا لا اقالة في هذه العقود في البيع وتجول في الاجارة - 00:17:32ضَ
وفي السنن يعني ثمة عقود فيها الزام لا يحق للانسان ان يكتب فيها قضية خيار من وثمة يقود يحق له ان يدخل فيها لمثل هي البيع والصبر والسلام استلم استلم ليس القرني - 00:17:55ضَ
السلم ليس القرن السلف يسمى السلف لان فيه سلفا لكنه ليس كل سلف سلف كله سنة من سنة وليس كل سلف سلف السلم لماذا سمي السلام؟ لانه يأتي يأتي الفلاح يستلم المبلغ مقدما - 00:18:17ضَ
ثم البضاعة متى يسلمها لي؟ يسلمها لي في وقتها عندي تمر او عند اطال الانظمة الحمضة الشهر الثالث اليس صحيح؟ تحصد وقبل اشهر جاء الشيخ اصبح الانسان سلم من الهمزة - 00:18:38ضَ
طبعا هذه القيات ان الانسان لا يحق له ان يبيع ما ليس عنده حديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي لا تبع ما ليس عندك انا وعدت الاخ هيثم - 00:18:59ضَ
بكتاب اسمه الموقظ وتحقيق يحيى علي المرئي ثم ذهب مساء وضاع الكتاب قبل ان يستلمه الاخ مصطفى لا يحق له ان يبيع كتابه ولم يحتلمه لماذا لا تبع مالك ربما لا يهتدي - 00:19:13ضَ
لن يجوز له ان يبيع شيء ليس عنده والخراج بالضمان فاذا ضاعه قبل ان يستلم راح تتوالى الضمانات لكن السلم خرج عن القاعدة واتيز رفقا بالناس كافة الاشخاص لديهم لديه حمض ولديه حمضة ليس لديه ماء تجوز له الشارع بيع السلم - 00:19:32ضَ
ماذا يسمى الثلث؟ يسمى ثلث. السلف ماذا يسمى؟ يسمى سلفا لان الفلاح سيأخذ المال على اي نعم فهذا السبب اللي جعله جائز رفقا في مصلحة هذا هو السلف فهل السلف والسلف يختلفان لكن السلم يسمى سلفا - 00:19:54ضَ
لانه كانك ذهبت واستلفت المال. نعم فلماذا هذا جائز لانه هذا بيع في الذمة بيع لو فرضنا انت الان البستان ماذا واجبك ان تأتيني وتسلم لي التمر لاني لم اتعاقد معك على هذه التمرة بعينها او على هذه النحوة او على هذا انما اتفقنا على ثمرة لو فرضنا لم تحصل التمر تشتري تمر - 00:20:18ضَ
وتبيعه وتسلمه لهذا. لانه بيع في الذمة بخلافه ما يصير عند الانسان بيع شيء غير موجود عند الانسان ان هذا هو السبب في فرضه عن لا تبع ما ليس عندك - 00:20:45ضَ
قال ولكل من المتبايعين من المتبايعات هم البائع والمشتري وسمي المتبايعان مثل المتباعدين كلهما انا بالكتاب وهو مد ضاعه في الخمسة الاف الان قضية عملية وهكذا والباع شوف الثاني يسمى ضع لان البعث الكتاب هو حينما اشترى هل يسمى بائع - 00:21:00ضَ
يسمى باع ام لا احسنت باع الخمسة الاف دينار باي شيء فكلاهما ذلك قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا شريطة ان لا يتفرقا فلو فرضنا ان نتفرغنا هو ذهب قلنا له اجلس لنا حوار كما هي العادة - 00:21:32ضَ
دوار ليمون ثم خرج خرج ما ليس يعني لزم البيت لزم البيع حينما خرج من المسجد كان عبد الله بن عمر يخرج من المجلس احيانا حتى او نبطل الخير نقول له ابيعك هذا الكتاب بخمسة الاف على ان لا خيار - 00:21:52ضَ
اذا احنا ابطلنا الخيار قبل العقد او بعد العقد قال ولكل من المتبايعات من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا باقوالهما او ام بأبدانهما بابدالهما على الصحيح خلافا لابي حنيفة - 00:22:14ضَ
عرفا شوف هذا التفرق عرفا هذا شيء ممتاز قد يفيق الان اشتغلت فيه بالتلفون او اشتريت شيء بالماء تنجح او اشتريت فيه عبر الفيسبوك مثلا وهكذا او كنا احنا بالطيارة مثلا او احنا - 00:22:33ضَ
يعني بالطريق اللي او عن طريق هذا الجهاد واحد يظع المال عن طريق الجهاز ثم يخرج له المال نقول عرفا مثل ماذا قال عرف ان القاعدة لم يحدده الشارع مرجعه الى ماذا؟ مرجعه الى - 00:22:49ضَ
اي ما ما يعده الناس تفرقا او ربما ما يعده الناس تفرقا لاطلاق الشارع مش قتال لا تخلط من قضية عرف من فيها لاستحاب نرجع شيء على ما كان يعني انت تبشر - 00:23:05ضَ
فما دام ان الخط مفتوح اكلمه ويكلمني ما دمنا على الخط لي حق ان ان افسد يعني ان اترك اطيل البيعة وهو له حق ان يترك للبيعة. لكن حينما اغلقنا هذا الخبر - 00:23:26ضَ
لازما الليلة او كنا عن طريق الماسنجر او غيره ما دام ان المحادثة مفتوحة لا يحق لاحد يحق لاحدهما ان يقيد البيعة لكن حينما تنتهي المخالفة وخرج احدهما خبر سمى البيتي - 00:23:44ضَ
تفرقا يرد على الا ما يعرفه الناس الى ما يعرفه الناس قال وان فيا يعني ان قلنا له احنا بنتبايع بس بدون خيار. قبل العقد خلص غيرك وان تبايع على ان لا خيار بينهما. ليسما البيع - 00:24:00ضَ
مجرد العقد مجرد بعثته واشتريت لزم البيت. لان اتفقنا على ان الاحياء او اسقطاه سقط نرى بعد ان تبايعنا الخيار نريد ان نسقط الخيار يا شيخ بخمسة الاف. ربما انا جالس واريد ان ارسل احد الاخوة ان - 00:24:20ضَ
بخمسة الاف شيء اسقطناه بعد قبل العقد او اثناء العقد او بعد العقد يحق لانه حق لنا يحق لنا ان نفرضه الينا. ويحق لاحدهما ان يسقطه عن نفسه انا اطلب عنك الفيلم - 00:24:39ضَ
بس انت يقبلك الحق حتى نتفرق في المجلس لانه حق لهما فيسقط نصابهما وهو يعني نفي قبل العقد العقد وقد يكون اثناء العقد وقد يكون منهما كليهما او من احدهم - 00:24:58ضَ
قال وان ابغضه احدهما بدأ خيار الاخر. لماذا بقي خيار اخر؟ لانه لم يحصل منه اسقاط بخياره. لانه لم يحصل منه اسقاط لقيالهم قال واذا مضت مدته لزم البيع. طبعا هذي العبارة ليست قوية. عبارات صاحب الكتاب في غاية القوة. ولكن ابى الله ان يصح الا - 00:25:18ضَ
كتابة يعني لو قال وان تفرقا لزم البيت شوف العبارة افضل منه ليس له مثل ليس له ساعة ولا ساعتين ولا غيرها ما دام اننا في مجلس عقد نحن معكم حتى ولو كنا في غرفة واحدة لسنوات - 00:25:44ضَ
غلط مو هذا يعني احنا اما نسقط قبله واما ان نسقط بعده اما ان نسقط اثناء واما ان نحدد له وقتا. كل هذا لان هذا حق لك حق لهما بحق الواحد ما نطلبها - 00:26:04ضَ
فهنا قال واذا مضت مدته لزم البيع. يعني لو قال وان تفرقا لزم البيع. لماذا؟ لان ليس له مدة محددة. يعني هذا الكلام يفهم ان له محدثة معناه وقع لازما - 00:26:20ضَ
ليس لاحدهما حسبه الا للكذب سبب اخر كان اسمها فيه عيب او انه فيه غبن او وجد فيه تدليس كلها تأتينا مفصلة باذن الله تعالى قال وان تفرغ بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيعة فقد وجب البيع - 00:26:36ضَ
يعني هذا حديث ابن عمر يقول وان تفرق مرفوعا وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذا نص ريح لهذه المسألة ونقل ابن قدامة في المغني عن الجزء الثالث الاجماع على هذا الشيء لو انه تفرغا لزم البيع - 00:27:00ضَ
ولا يحق لاحدهما الا لسبب ان يطالب وقد يكون يرغب بالاقالة فيكون الطرف الاخر غير ملزم بالاقالة. فيطالب بالاقالة والطرف الاخر يكون غير ملزم بالاقالة لكن هل يستحق له الاقالة - 00:27:20ضَ
ام لا تستحب له الاقالة نقول نعم يستحب له ان يقال لحديث من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته يوم القيامة. نعم هو لا يجب عليه لكن لو فرضنا هذا التبديل - 00:27:41ضَ
فهذا التبذير يصبح بيع اخر. يصير بيع اخر بيع عين بعين واظح بيع عين بعين وهو جائز. نعم واذا وافق نعم ما دام انه خرج من المجلس يعني لو فرظنا احنا جلسنا في تلك الغرفة وجاء الى هنا خلاص - 00:28:02ضَ
لو نحن جلوس في هذا المكان ثم ذهب الى هناك ذهب الى احدى الغرف هذه ودخل فيها خلف يكون قد تفرقا في المسجد. نعم فهذه مرجعها الى ماذا؟ مرجعها الى العرض - 00:28:26ضَ
ثم قال هنا وان اقبضه احدهما بقي قيامة. قال واذا مضت مدته قلنا الاولى ان يقول وان تفرقا لاثم البيع نعم قال الثاني ان يفترضا هذا يسمى خيار الشر سمي بذلك لاضافته الى سبيله هذا النوع الثاني اذا اكملنا خيار البيت - 00:28:47ضَ
وقلنا بان الجماهير على العمل بهم خلافا لمالك وخلافا لمن بابي حنيفة والامام مالك خرج الحديث في الموطأ وهذا من جوزته يرحمه الله تعالى نستفيد فائدة ان نماذج ان اذا اتى بحديث ذكره في الموطأ وليس عليه العمل يبين هذا - 00:29:07ضَ
فاتى بهذا الحدث قال ليس عليه العمل عندنا في المدينة واتى بحديث ابي هريرة من اكل او شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه فانما اطعمه الله عليه العمل عندنا لانه عند الطاعن اذا اكل او شرب ناسيا عليه ماذا - 00:29:29ضَ
عليه القضاء لانه قال فوات ركن الشيء فواتف يقول هذا ركن الصوام هو الامساك فقد فاز الامساك فات الصوم. وجب عليه القضاء. لم يعمل بحديث ابي هريرة اعتبر ان القاعدة اقوى من الحجز باعتبار ان القاعدة مأخوذة من عدة - 00:29:47ضَ
من عدة نقاط نحن ماذا نقول بان القاعدة صحيحة ثابتة والحديث صحيح ثابت وتأتي يأتي الحديث يخصص ماذا يخصص القاعدة الحديث يخصص القاعدة قال واذا مضت مدته للدما البيعة الثانية ان يكفي رضاه المتعاقدان. لما قال الالف يعود على المتعاقدان. قلها - 00:30:07ضَ
على ماذا؟ على البيع هذا النوع الاصل الاب عدمه الا ان شف بخلاف الاولاد خيار المجلس من يصير عبد خيار المجلس موجود تيار الشرط الاصل انه ما وجد. لكن لو فرضنا الشرط - 00:30:32ضَ
انت اشتريته مني الكتاب فانا اقول لك لي الخيار ان اعيد البيع لثلاثة ايام او انثى تقول لي الخيام ان ارجع في كتابي ثلاثة ايام او خلاله اتفقنا على البيع على ان كلينا الخيار لثلاثة ايام - 00:30:49ضَ
ففي هذي ثلاث ايام ان تفسخ وانا اسلخ او ان احدنا يتساهل في هذا يسمى بخيار الشرط قلنا سمي بلال بالاضافته الى سببه وان استيظاف العقل اي في صلب العقد مع الايجاب والقبول - 00:31:10ضَ
بعتك هذا الكتاب بخمسة الاف دينار على ان يبقى على ان ان لي الخيار في نقض البيع لثلاثة ايام في العقد مع الايجابي والقبول في العمل في العقد نفسه في العقد وثمة قول اخر - 00:31:27ضَ
انه يجوز ان يكون في زمن الخياط ان يكون في زمن الخياط. ما معنى هي فرصة فانت يعني لك في المدرسة يعني انا بعته في الكتاب بخمسة الاف دينار من غير - 00:31:54ضَ
وبعد ساعة ونحن في مجلس قال على ان لي الخيار على ان لي القيام بثلاثة ايام ان شئت ان اعيذه وهناك من يعني اتفقوا على قضية الشر بصحتها لكن اختلفوا هل يفترض ان يكون ان يكون الاشتراط اثناء العقد - 00:32:17ضَ
عند الايجاب والقبول ام يكفي في زمن الخياط القضية فيها خلاف من العلماء طبعا لم ذكرنا لزم عدنا قضية ان العقود ثلاثة الاول لازم من الطرفين دايمكن فسقها الا برضاهما او بسبب شرع اخر - 00:32:38ضَ
والثاني جائز منهما كالوكالة والثالث جائز من طرف واحد كالرهن فهو جائز من قبل المرتهن لازم من قبل الراعي يعني لما يكون عندنا عقد من العقود هذا العقد يكون لازم - 00:33:01ضَ
فاحيانا لازم من الطرفين لا يمكن فسخه من احدهما يعني انا بعتها هذا الكتاب واشترى ولن نأتي بشر من الشروط ثم ذهب واراد ان يرجع قلنا له لم؟ وهذي خلاص - 00:33:21ضَ
انا كنت ابيع الطحين قبل خمسطعش سنة كان سعر الطحين بسعر وبعدها بثلاثة اجا شيخ انا عندي عشرين كيلو طحين بعد هالايام نزل سعر الطحين جاء رجل قال يريد ان يؤدي حالته قلت له لم؟ ليس فيه عيب - 00:33:38ضَ
قال خلاص انا اريد ان ارجعه فهو لا يحق له ان لا يعني لا يلزمن بالافجال ادفع بالتي هي احسن لا ادخل معه في قيل ولا في قلب اعطيته المبلغ واستلمت الطحين - 00:33:56ضَ
فشوفوه من ذهب زمن الخيار قبلها لم نشترط خيار ليس ثمة عيب ولا ليست قضية لزم البيع من الطرفين البيع لا لا لكن انا حينما اقيله فظل من الاخر اذا اراد ان يوافق على ذلك - 00:34:13ضَ
عدنا الثاني جاءت منهم في الوكالة انا قلت له وكلتك ان تذهب الى غسان وتشتغلي نسخة من حصن المسلم الان جائتني رسالة يريدون حصن المسلم حصة كبيرة صحيح فاعطيته خمسة آلاف قلت له اذهب واشتري نصفك من هذا الكتاب احنا وكيلنا - 00:34:32ضَ
فواحد وانقذ الخمسة الاف انا لي حق ان افتخر العقد عقد الوكالة وهو ايضا له حق فهذا جائز من الطرفين فسقه وعدم العلم صار عندنا نوعين في لزوم العقل وعدم الزلم. النوع الثالث جائز من طرف واحد. كرهنا فهو جائز من قبل المرسل. لازم من قبل - 00:34:53ضَ
فسر لي يا شيخ هيثم ينبغي ان تكون اعلمنا بهذا يا ايها اي نعم يقول هنا الثالث جائز من طرف واحد يعني جاءت من ضرب واحد كرهها فهو جائز من قبل المرتهل لازم من قبل الراهن - 00:35:17ضَ
انجزت استلفتها من عندي مليون دينار. قلت لك اريد درهم. اعطيتني هذه الدقة ذهب اصبح رهن عدنا هذا المبلغ مليون دينار ليه في ذمتك مليون دينار؟ قال اصبح رحمة فهذا هنا - 00:35:43ضَ
الرهن هنا يلزم يلزم من طرف واحد يعني انت ما من حقك الان ان تطالب به ما جعلناه رهنا حتى بس انا لي حق ما ابيعه ان ارجعه لك قبل ان تأتيني بالمليون - 00:36:02ضَ
فجاءت من طرفه وليس من طرف الراحل. واضح اخي الكريم وهكذا ما يتعلق بقضية يعني القضية تزني من البيت حتى من عقود ثلاثة نازلة من يعني تنهي من الطرفين هي مثل البيوع - 00:36:17ضَ
والطرفين جائزة اللي هي مثل الوكالة انا لما وكلتك يحق لك ان تستر ويحق لي ان فلان يحق له ان يسلم اما قضية رهن فهي من طرف واحد طبعا خيار الشرط الخيار باحد اربعة اشياء ان يشترط عدم الخيار مما يشترط عدم الخيار - 00:36:33ضَ
ان يسقط الخيار ان يسقط الخيار بعد تمام العقد. بعد ان تم العقد اسقطنا الخيار التفرق على المجلس اذا تفرقنا عن المجلس يحق يعني خلاص لزم البيع الرابع موت احد المتعاقدين. اذا مات احد المتعاقدين خلاص لزم البيت - 00:36:56ضَ
لازم البيت يعني احنا لو فرضنا هل هذا حق معنوي هل ينتقل هذا الحق المعنوي للورثة ولهم الخيار بالفتقة الجواب لا فثمة اشياء ثورة مثلا في عندنا الحقوق المعنوية للدكتورة - 00:37:17ضَ
انت الفت كتاب والكتاب له حقوق انت تؤلف تفسير وضواحي التفسير ثم هل يحق لادارة ان تطلع الكتاب؟ هذي صورة للورثة لابد ان يأخذ الاذن او يشتري هذه الحقوق من من من الورثة - 00:37:32ضَ
لكن هذا خيار منه اذا مات احدهما هل ينتقل القيام للورثة؟ الجواب لا ينتقل. نعم لا ينتقل لا ينتقل اي نعم قال السائل لزم البيت من هو يتعامل مع هذا ليس مع غيره - 00:37:49ضَ
الى الخيار حقا مقتصر لا لا يحتاج الى اشراف كما قلنا وينتهي بالهاتف حتى انهاء المكالمة وبغيرها حتى انهاء المحادثة قال هناكان اشترطا في العقد مدة معلومة ولو طويلة فمدة المعلومة لما قال مدة المعلومة قلت - 00:38:19ضَ
قلت له اذيعك هذا الكتاب على ان لي الخيار لمدة سنة والسماء معروفة اللي هي السنة الهلالية وليس السنة الشمسية يحق لذلك الكتاب على ان لي الحقه انا افتتح البيع متى شاء؟ هل يجوز ذلك - 00:38:44ضَ
لماذا؟ لانها مدة مجهولة فلما قال مدة المعلومة انه لا يجوز في مدة مجهولة قالوا ابتداؤها من العمل هاي المدة فرضنا الى شهر من اين يحتسب؟ من وقت العقد من وقت العقد - 00:39:02ضَ
اي ابتداء مدة خيار من العقد لانها تلطف العقد فيكون حذاؤها من العقد قالوا اذا مضت مدته واذا انتهت مدة خيار الشخص ولم يفزع في ابنائها ليجزم البيع لازم البيع لئلا يفضي الى مقاهي اكثر من مدته المشروطة - 00:39:18ضَ
وهو لا يثبت الا بالشرط اذا وضع نعم لا يجد الا بالشرط. نعم اذا اذا طبع فاذا شرط هذا الوقت وانتهت هذه المدة اذا لزم البيت قال واذا مضت مدته او قطع - 00:39:38ضَ
او قطع بطلة يعني لو فرضنا نباع جعل الشرط ثم قطع هذه المدة انا بعتك هذا البيت الى شهر والزم جميع كهالي البيت بسعر كذا وهذا قال اشتريت قال على ان لي الخيار لمدة شهر ان شئت ان اسلم - 00:40:00ضَ
انت الان لما لديك لا تستطيع ان تشتري بهذا المال شيء اخر بعد عشرين يوم او بعد عشرة ايام اضع له خمسة عشرة ايام تقول له خلاص اما تمضي البيع واما تريد البيع لاننا نريد ان نتصرف بالمال تتبعه لان هذا حق - 00:40:23ضَ
اذا قضى المتعاقدان الخيار بطل مفعوله ولزم الليل لان اللزوم مقتضى العقد وانما تخلف بشق وبالعقد خلف اصبح اللزوم من جديد. لكن تخلف هاللزوم بسبب ماذا العقد؟ الشرع. فاذا ابطلنا الشرط لزم البيت - 00:40:41ضَ
فاذا زال الشر زال موجب العقد وهو اللزوم لخلوه من المعارض واضحة للقضية واضحة لمدة واشتردنا القياس شهر هذا امر اخر هذا هو هذا الامر اخر لو فرظنا اردت ان تعيد تأخذ الارش على قدر الظرر - 00:41:01ضَ
تأخذ اللبس على قدر ما لها تأتينا باذن الله تعالى لكن انت اشتريت البيت وقلت شهر ربما هذا الشهر انا لا يعجبني الامر او لا اجد الهواء عريبا مثلا وان بقي الماء محبوس لا تقع اخذت شهر ربما تنقض البيت - 00:41:28ضَ
فحتى لا يتضرر ثم عرض في قضية انا اشتريها لا اشتريها. اذهب لقد وافقت انا على الشهر والان انا اريد ان اتصرف في المال اما ان تمضي البيع واما ان تتسخ البيع. قلت خلاص - 00:41:48ضَ
قلت لي خلاص هذا الشرط نمضيه فيلغى الشيخ ويلزم البيت قال ويثبت في البيع يثبت هذا الخيار الشخص في البيت يثبت في البيت حينما نتبايع. هناك اشياء يثبت فيها وهناك اشياء لا يثبت فيها - 00:42:05ضَ
تزوج امرأة لمدة شهر قال اه زوجيني نفسك على مدة شهر يصح هذا الشر؟ لا يصح هذا الشر والصلح بمعناها بمعنى البيع لو حينما يكون الصلح عن عوض كما مثل ما - 00:42:24ضَ
اعطينا لمؤيد مبلغ من المال حتى يأتينا للسيرة اعلام البلاء ثم لن يتهيأ لهم فتصالحنا على ان يأتينا بفتح الباب شرح نووي. نعم فانا حينما وصلني الكتاب قلت له انا اوافق على هذا الشيء لمدة شهر - 00:42:40ضَ
والصلح بمعناه والاجارة في الذمة الاخياطة ثوب وبناء حائض اذهب الى انسان يخيط لثوب او يبني لي حائط وطلب مدة حتى يشرع في هذا الشيء ان يؤجره على فياض الثوب فيقول فضلي في هذا بكذا فيقول قبلت ولي القيام يومين - 00:42:57ضَ
يومين حتى اشرع بهذا الامر والايجارة في الذمة يعني وافق على الاجارة لكن التنفيذ بعدها بايام او باسبوع او بشهر او ما اشبه ذلك او على مدة لا تلي العقد او على مدة شريطة ان لا تلي العقد يعني ابتداؤها بعد انتهاء القيام - 00:43:23ضَ
يعني القاد ابتداؤها بعد انتهاء الحياط يعني قال لهم بتأجرني هالبيت اجرني البيت لمدة شهر ياه ياه في عشرين شعبان يحصل في الشركات حينما تؤجر في مكة والمدينة قال اجر لي البيت في رمضان - 00:43:43ضَ
جاه في عشرين شعبان قال ولي القيام خمسة ايام ان اثبت العقد او لا اثبت العقد هذا هنا لا يصح هذا هنا لا يقف اذا يأخذ مدة للخيار بامضاء العقدات لابد ان تكون متصلة - 00:44:04ضَ
لما اخذ خمس تيام مباشرة بعد الخمس تيام بدء الاجارة اما يكون بالباطل بين مدة الخيار وبين مدة الايجار فهذا لا يصح. لان العين ستثبت وهذا فيها ظرر على احدهما في النهاية - 00:44:22ضَ
والشارع بركة يعني انا لو اذهب الى انسان قلت له خيط لي هذه القماش قال انا وافقت ولي الخيار لمدة يومين هذا الخياط ايجار في الذمة يحق له ذلك اخذ الخيار لمدة يومين يمضي العقد او لا يمضي العقد - 00:44:37ضَ
هذا الشرط صحيح انا اشتري منك دار واخذ مدة شهر عشت الانتظار لمدة شهر له شهر او انزل له شهر فقط لشهر في قضية اسفل العقد. هذا ايضا شرط صحيح - 00:45:02ضَ
الايجار في الذمة كايجارة لقضية جاء بها انا استأجر من يبيع قلت له اجر لي هذا البيت هذا اليوم قلت له اجر لي هذا البيت قال انا اوجره في البيت بسحر كذا ولي لي خمسة ايام - 00:45:22ضَ
افسخ العقد او ام العقد بيأتيني باليوم الخامس ويمضي العقد جائز او يأتيني باليوم الخامس او الرابع او الثالث او الثاني او في نفس اليوم يفتخ العقد جائز لكن لو فرضنا قلت له اليوم كم في الشهر اليوم - 00:45:41ضَ
يوم سبعة وعشرين في الشهر اليوم سبعة وعشرين في الشهر. نعم السلام عليكم ما عندنا من يؤذن المغرب يصلي بالجامع ان شاء الله درسنا طويل باذن الله تعالى باذن الله تعالى - 00:46:00ضَ
حياك الله احنا اليوم في سبعة وعشرين جمادى وقلت لشخص من الاشخاص اجر لي هذه الشقة في رمضان يعني بقي عن رمضان شهران وسجودان في رمضان قال انا موافق ان اوجرها لك - 00:46:16ضَ
ولي الخيار مدة شهر او كلانا قليل الخيار مثل شهر فلان او احدهما قال اخذ المدة هذا الشهر لا يفضح نعم راح يصير عندنا بين وقت الاجارة. العقد هذه المهلة - 00:46:38ضَ
لو فرضنا قلت له اجر لي هذه العمارة منذ الشأن لمدة كذا مثلا قال اعطيني قال انا وافقت ولي القيام شهر بحيث بعد الشهر او نصف الشهر مباشرة ينافس معاك - 00:46:57ضَ
يعني الموافقة والالغاء مباشرة يعني ما لا يوجد فاصل بينهما يعني الان لو فرضنا وافقني ان يؤجرني هذه في رمضان واخذ مدة شهر يعني اخذ اي شهر اخذ اخذ شعبان شهر عدنا لين شعبان لين رمضان بين - 00:47:14ضَ
راح اخذ رجب بين رجب وبين رمظان شعبان فهذي المد الباطل ما يسمح على قضية فيها ضرر ضرر عليهما كليهما او على احدهما فاحنا لو فرضنا اخذنا اخذنا مدة لامضاء العقد وعدم امضاء العقد لابد ان تكون المدة متصلة - 00:47:33ضَ
قال انا اريد اسبوع نقول له لا لكن شريطة اذا وافقت في هذا الاسبوع مباشرة ماذا يحصل تبدأ الاجابة هذا المقصود يعني ان لا يكون فاصل. لا يكون فاصل بين مدة الشرط وبين مدة الاجارة - 00:47:55ضَ
حتى لا يكون ضرر بينهما قال وان شرطا اي الالة تعود على المتعاقدين والهاء تعود على خيار الشر. قال وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه يعني احدهما الشرف المدة البائع او المحترف صح - 00:48:12ضَ
او كلاهما شرفاه صح. نعم اي صح الشرط وثبت الخيار وحده دون صاحبهما لان الحق لهما فكيف ما تراضيا على هذا الحقجة واضح يا حاج هيثم يعني الخيار الشر قد يكون لهما كليهما - 00:48:38ضَ
وقد يكون لاحدهما بعت في الكتاب بخمسة الاف على ان لكلين الخيار لمدة خمسة ايام فانا لي حق نفسي تلعبون قلت لك الكتاب على دنيا خيار خمسة ايام قلت لك قلت قبل - 00:48:56ضَ
تأتي لتفتخر في خمسة ايام لا يحقونها واضح؟ لو فرضنا اشترطنا الشرط فقط لك الكتاب اشتري منك الكتاب بخمسة على ان لي الخيار خمسة ايام لك الخيار فقط وليس به - 00:49:12ضَ
واضح؟ لان القيام شرط لكليمة. فكيف اتفقا لهما او لاحدهما جارك واضح اخي الكريم العفى العفو صحيح لكن لا يحق لزم لزم من جهة ولم يلزم من جهتك قال والى الغد او الليل يسقط باوله. اتفقنا الى الليل. قلنا يا ماهر بعني الكتاب خمسة الاف. وليا - 00:49:29ضَ
وهي القيام الى الليل مجرد ان يقول المنادي في صلاة المغرب الله اكبر خلاص دخل الليل باولهم. واضح؟ او قلت لي حتى نهار الغد واضح؟ مجرد فجر الفجر الصادق ينتهي اي ينتهي الخيار باول الغد واول الليل - 00:50:01ضَ
لان من لان الانتهاء يعني العلاج يفيد انتهاء الغاية والى منتهاء لان الى الانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها لا يدخل ما بعدها فيما قبلها طبعا هذي الغاية لا تدخل في المغيم قاعدة من صحيفة بن عمر الغاية لا تدخل في المغيم الا في ثلاثة اشياء - 00:50:22ضَ
احفظها غسل يديه الى المرفقين داخل صحيح المرفقان داخله عند الجمهور الامام الحنفي غسل الرجلين من الكعبين الكعبان داخلان التشوير المقيد في ايام التشريق وهو ينتهي صلاة العصر وصلاة العصر نحن نكبر لكن هل نذبح بعد صلاة العصر في اليوم الرابع من ايام العيد؟ ثابت يوم من ايام - 00:50:49ضَ
لا ننبح ان تكبر التكبير المقيد؟ نعم نكبر التكبير المقيد واضح هنا اين بمعنى مع في قضية اليدين فهي القاعدة ان الغاية لا تدخل في المغيم باستثناء ثلاثة اشياء. سواء اتموا الصيام الى ليل الليل اصبح مو داخل - 00:51:13ضَ
لا نصوم في الليل من يدخل خلاص افطر الصائم اكلنا او لم ناكل اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من هانا فقد افطر الطاعة ولكن تنتهي لو فرطنا في طريق - 00:51:37ضَ
وودن المؤذنة فمن السنة تعجل تفطر على التمر او تفطر على الماء من السنة ان تعجل لكن لو فرضنا ليس لديك هذا ماذا تصنع انت في السيارة؟ ما عندك شيء ماذا تصنع؟ تنم الفطر في قلبك حتى تحصل على السنة - 00:51:51ضَ
لانه انت نويت او لم تنوي انتقد افطرت افطر الصائم لا فائدة في التأخير فقط مشابهة اهل الضلال في قضية التأخير لكن حتى تحصل على سنة التعجيل ماذا تنوي؟ تنوي الفطر - 00:52:08ضَ
فليس هنا لا فالقاعدة ان الغاية لا تدخل في المغيب الا غسل اليدين الى المرفقين غسل رجليه الى الكعبين التكبير من غير ايام التشريط والله اعلم اي نعم يا سيدي - 00:52:23ضَ
وان يوصلنا مولانا قال وان شاء الله في احدهما دون صاحبه والى الغنم قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر وكفر طريقه السلاح له الخيار اخذ الشاب قال يا ماهر بعني سابق بخمسة الاف - 00:52:39ضَ
ولي القيام خمسة ايام جاء غدا او بعد غد من قبل الايام قال اينما قال لهم كلهم قال خلص انا فسخت العقد لا اريد الاجابة ووضع الكتاب اتصل بماهر قال لا لا يرجعه حتى اعد - 00:52:57ضَ
حتى ولو يحق له ان لا يستغنى ان يكون انا موجود لا يشترط ان اكون مقالا وفي هذه القصة ايام له يحق له ان يعني احنا مثلناها بان تأتي للدار تجد الشيخ محمد سعد - 00:53:15ضَ
بان الفسق حل عقد جعل اليه فيجوز مع غيبة الطرف الاخر يجوز مع غيبة الطرف الاخر كالطلاق شف الطلاق ما يشتغل خلص فسخك فسقط وبعدين يوصل له واذا اذا يتعذر ايصال القبر لو كيف راح يستحقه من عنده - 00:53:35ضَ
ايضا لا بد الطريق الواحد يستوفي حقه. قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. نعم بس المهم لو فرضنا انه لا يشتغل قبل يعني يستطيع ان يرجع الحاجة لاهلها بطريقة ما حتى لو كان غائبا او ساخطا - 00:54:03ضَ
سوى تبطلت واحد زوجته في بلد اخر وقال فلانة مطلقة ايقاع الطلاق ام لا يقع؟ ايقاع الطلاق وهنا قال ولمن له الفسق ولو مع غيبة الاخر. قال لان الفتى حل عقد جعل اليه. لان الفسخ - 00:54:20ضَ
اي عقد يعلى اليه فيجوز مع غيبة الطرف الاخر كالطلاق مع غيبة الزوجة وسخطها ما وجدنا هي امرأة ترغب ان تطلق نعم وقع الطلاق قال وله نماءه المنفصل يعني لو فرضنا هو اشداء منه اشداء من عندي - 00:54:38ضَ
واخذ الخيام من شهر شهر وفي هذا الشهر لديها حلف لهون ما اظن الحليب له او اشترى دجاجة ويشترى له شهرا لا هو بيعها. نعم له نماء هو المنفصل وكسبه لو فرضنا اشترى مني عبدا - 00:55:03ضَ
لو اشترى مني سيارة واخذ خيارة مدة اسبوع واشتغل بالسيارة له كسبهم. ايش؟ هم له ظن وهو عليه غرمه وقاعدة الخراج بالظمان وهكذا نصوص عديدة جدا في هذه القضية اذا فرضنا عندك شاة - 00:55:23ضَ
اينما هذه الشاة تعطيك الحليم الم تعرفها والدجاجة كذلك والعبد لو فرضنا تلفت بيدك الا تظمن وعبدالرحمن ابن معاوية ماذا يقول يا ظاهر فانما يغرم الرجل في مكة على قدر مغنم - 00:55:42ضَ
وهذه لكون العين المباحة يملكها المشتري انت لما اشتريتها العين تملكها بعد العقد مباشرة والنماء والجسد حصل في وقت ماذا في وقت ملكك اليس صحيح فله فرج وعليه ضمانهم فكما يظلم ما يحصل للعين المباعة فكذلك يغنم - 00:56:03ضَ
للنماء واضح سيدي وعندنا نقطة ان القواجب الضمان وله غنمه وعليه ظلمه نعم انا ما اغلف فاينما المبيت نوائم قلت ليش مثل الحليب ومثل وكسبه لو فرضنا عدد من شهر ربما - 00:56:26ضَ
وجعلت هذا العبد يعمل ويكتب لك يثبت لك قال ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المذيع وعوضه المعين فيها بغير اذن الاخر بغير تجربة النبي ويهرب ولا يصح دكتور عمر كان تصرف هاي فاعل يطيح له ليحرم - 00:56:49ضَ
ليصح وليس ليحرم هذا ايش يسمى بالنحر احسنت بس وش يسمون المسألة التنازل التنازع يفرح التصرف يحرم التصرف فيصح ان نقول ان يحرم ويصح انه الفاعل لماذا؟ فاعل ليصح يجوز لكن الافضل ان يكون للاقرب ما دام ما عندنا لان الضمير هنا مستتر - 00:57:17ضَ
وليس ضميرا ظاهرا. نعم قال ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيت وعوضه المعين فيها بغير اذن الاخر يعني لو فرضنا هو اشترى فرفورة واخذ الخيام لها لمدة ثلاث ايام. هل يحق له ان يغير فيها او يحاورها تحويض - 00:57:47ضَ
في مدة الخيام اذا كان لاحدهما الخيار؟ الجواب لا الجواب لا ان يحرم التصرف البائع والمشتري. فلنبيع وثمنه غير الثابت في الذمة غير الثابت مثل ما كان المال ثابت في الذمة يختلف لكن لا عين محددة وفيها مدة الخياط ما من حقه ان يتصرف بها كثيرا يخل - 00:58:10ضَ
ربما ان المقابل لا ينبغي الا باذن الاخر الا باذن الاخر. لانه ليس ملكا للبائع فيتصرف فيه ولم تنقطع به الى قتل خير مسلم يستثنى من هذه القضية ماذا؟ بغير تجربة يعني لو فرضنا - 00:58:32ضَ
انا اشتريت شاة ولي القيام فيها ثلاثة ايام من اجل هذه العمل واستخدم الحلب هنا يحق لي ان احلبها في هذا لانه هو اخذت الخيار حتى انظر الى حلقها لانني اخشى ماذا؟ اخشى التصفية - 00:58:53ضَ
وسنكرهها بعد قليل باذن الله تعالى بغير تجربة مريم فان تصرف فيه لتجربته في ركوب الدهب واخذ القريب يركبه حتى يجربها هل هي تتعب ام لا؟ تعرف ام لا تعرف - 00:59:10ضَ
لما تسابق عمر بن الخطاب قال ابن الوليد بناء على هذا من عمرو بن العاص فسبق خالد عمر ابن الخطاب. في المرة الثانية رأى النبي عليه نظر على هذه التي سبقت انها قد حرقت - 00:59:27ضَ
قالت للمرة الثانية لن تثبت هكذا ويجعل ما تعرفها ان في مثل هذا واذا لان هذا هو المقصود حينما اخذ القيام فقالوا ولا يصح التصرف احدهما في المديح وعوضه حتى بالعوض المعين في - 00:59:45ضَ
عوض قال ليس ما حكم انما هو عين فيها بغير بغير تجربته الا عتق المسلم عند قضية خاصة جدا لو فرضنا واحد اشترى عبد - 01:00:15ضَ