شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الثاني
زاد المستقنع - الأذان والإقامة - باب شروط الصلاة - الدرس (20) | د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
تعبه او مشقته عليه او لما يستقبله من آآ عمل واجب ان ان يستريح بنوم ونحو ذلك اه لكن لو وجدت في الاذان الاول لكان ذلك صحيحا لانطباق انها في صلاة اه الفجر - 00:00:00ضَ
انها في صلاة الفجر. وقلنا ان التثويب بغير هذه الجملة لا يشرع كما يقول بعضهما الصلاة خير من العمل اه اه او حي على خير العمل. ونحوها فتلك كلها غير اه مشروعة. كما انه لو ثوب - 00:00:20ضَ
آآ المؤذن بعد الاذان بان يدعو الناس للصلاة الصلاة هو نحوها فان ذلك ليس بمشروع ومثل ذلك ايضا لو كان في غير اذان آآ الفجر وذكرنا ما يتعلق بنداء الناس او حث الناس على الصلاة - 00:00:40ضَ
يعني اه بعد الاذان هل يحثون على ذلك آآ جاء عن ابي محذورة انه قال لعمر الصلاة يا امير المؤمنين فقال ويحك اما كفاك الذي دعوتنا اليه؟ يعني في الاذان - 00:01:03ضَ
فهل يعني ذلك انه ليس بمشروع او انه ان المؤذن ادى ما عليه فعلى كل حال اه اه ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول من انه اه هذا فيمن لم يسمعه - 00:01:22ضَ
آآ فانه يكون مشروعا او يبقى الحث عليه باقيا. وبعضهم يخص ذلك آآ هذه اللفظة التي جاءت الصلاة يا امير المؤمنين يعني دعاء الامير الى الصلاة بخصوصه ويمكن ان يقال ان ذلك يعني من المؤذن باعتبار ان المؤذن قد ادم عليه. ولان لا يظن انها داخلة في اه الاذان. فاذا كان ذلك من غيره - 00:01:40ضَ
كمن وفد الى المسجد فرأى من اعرض عن الصلاة او احتاج الى التنبيه على وقتها ونحوه فان ذلك لا يكون فيه شيء. فاذا اذا كان لغير سامع الاذان فهذا اه اه يعني اه لا شك انه اه لا يقال فيه بالكراهة ومثل - 00:02:05ضَ
كل ذلك اذا ما استدعى الامر كغافل عن الصلاة آآ او نحوه وايضا اذا لم يشتبه بالاذان ولم يكن داخلا فيه او في حكمه كما لو كان من غير المؤذن فانه يكون بذلك ايسر. والله تعالى اعلم. ثم قال وهي احدى عشرة جملة - 00:02:25ضَ
يحضرها يعني هذه هي الاقامة. وايضا هذا متفرع على اقامة اقامتي بلال فانها هي التي احدى عشرة ركعة احدى عشرة جملة باعتبار انه آآ يثني جمل الاذان ويفرد الاقامة كما جاء بذلك الحديث كما جاء بذلك الحديث. والا فاذان ابي محذورة الاقامة فيه - 00:02:45ضَ
الاقامة فيه كالاذان يزاد فيها قد قامت الصلاة واضح؟ الاقامة فيها كالاذان ولذلك تجدون انه لو اذن شخص مثلا من بنجلاديش او من الهند آآ فاقام فانه يقيمك الاذان. بعضهم يظنه خطأ. وهذا ليس بذاك بل هو صحيح وهذه هي الاقامة التي جاءت في اقامة ابي محذورة - 00:03:13ضَ
فصحيح ذلك ولا اه غضاضة فيه. نعم. هل للمؤذن ان يؤذن باذان بلال ويقيم باقامة ابي محذورة لم يعني ارى من ذكر مثل ذلك لكن آآ لا شك ان آآ هي جاءت على هذا اذان واقامة - 00:03:39ضَ
يعني مرتبط بعضها ببعض من حيث الورود. وان كان من حيث الاحكام ان الاقامة ايش منفصلة عن الاذان لكل حكمه لكل حكمه فلا يبعد بناء على ذلك انه لو اقام باقامة ابي محذورة وكان قد اذن - 00:04:04ضَ
لبلال او العكس فلا فذلك مؤد للمقصود حاصل به المراد من جهة اداء الفرض الكفاية ومن جهة حصول الاقامة للصلاة ونحو ذلك. لكن لا شك ان آآ يعني اعتباره آآ ان الاقامة مع الاذان - 00:04:24ضَ
جاء كالشيء الواحد آآ وهو الذي تواردت به السنن هذا هو آآ اولى واتم نعم لا الاقامة بدون ترجيع. الترجيع انما هو في الاذان فقط انما هو في الاذان فقط - 00:04:44ضَ
آآ ايضا وقد يقال انه امير المؤمنين هو الذي بيده اقامة الصلاة فليس للمؤذن ان آآ يدعو اليها الامام فالمؤذن ينتظر الامام متى ما دعا يعني لها آآ اجوبة كثيرة لكن قد جاء عن غيره ما يدل على كراهية - 00:05:11ضَ
لذلك فيمكن ان يحمل على المؤذن او على ان يكون في المسجد او ان يكون ذلك لمن سمعه اه كانه لا يكفي كان فيه اشارة الى عدم حصول الكفاية به. فاذا كان خارج المسجد من غير المؤذن ودعت الحاجة كان لم يسمع او وجد غافل فيكون ذلك له - 00:05:31ضَ
من جهة الاصول الشرعية الاخرى ودلالات الادلة. نعم. اه قال ويقيم من اذن في مكانه. يقيم من اذن هذه آآ ايش؟ آآ مسألة وهو ان الاقامة للمؤذن ان الاقامة للمؤذن. جاء ذلك في بعض آآ - 00:05:51ضَ
او يمكن ان يستدل لذلك اولا بهذه السنة المستديمة. ان ابلال كان يؤذن ويقيم. وابى وابو محذورة كان يؤذن فيقيم. واضح هذا من جهة. من جهة ثانية ايضا جاء في بعض الاحاديث وان كان فيه حديث آآ اخا صداء من اذن فهو يقيم - 00:06:11ضَ
ان كان الحديث فيه ضاع لكن يمكن ان يستند ويعتضد بما جاء في فعل بلال وفعل ابي محذورة. في مكانه اه قوله في مكانه وذلك انهم فيما مضى يعمدون في الاذان الى ان يؤذنوا في مكان مرتفع - 00:06:31ضَ
في اول الامر ثم لما وجدت المنائب في المساجد صاروا يؤذنون فيها. ومن المعلوم انه اه اذا اقام فيها فقد يكون في ذلك كصعوبة من حيث سرعة النزول وادراك الصلاة. فقد تفوته. فلذلك قال ويقيم في مكان باعتبار ان الاقامة يراد بها ايضا - 00:06:49ضَ
اعلام فتكون في اه ما يحصل به الاذان وهي فرع منه. نعم. اه ثم ان سهل. اما اذا لم يكن قد سهل ذلك لما يترتب عليها من فوات بعظ الصلاة عليه. نعم او بعد ذلك فلا يفعل هذا لان المقصود بالاقامة هي دعوة الحاظرين الى - 00:07:09ضَ
اه فعل الصلاة وايضا لئلا اه يحصل فوات على المؤذن وهو الذي يدعو الناس الى الصلاة ويقربهم اليه فيها او يحثهم عليها. نعم نعم قال ولا يصح يعني الاذان الا مرتبا - 00:07:29ضَ
فلا يصح اني ابدأ التشهد قبل التكبير ولا بالحيعلة والحوقلة والحيعلتين انا قلت الحوقلة حي على الفلاح لا هذه وهم مني. الحوقلة قول لا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله! الحي علتين هي حي على الصلاة حي على الجناح - 00:08:00ضَ
سبحان الله نعم آآ انا رأيت في عيون بعضكم انكارا لكنه جبن عن التنبيه فاذا لا يصح الا مغتبا بان يبدأ بالتكبير فالشهادتين على ما جاءت به دلالات الاحاديث وهذا ثابت - 00:08:22ضَ
آآ في ان آآ آآ النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالله بن زيد ان يلقيه على بلال والقاه واذن بلال كذلك ووظب على هذا فدل على ان هذا هو المشروع - 00:08:44ضَ
نعم ثم هو ثبت بهذه الصيغة وهذه من الفاظ الدعاء والفاظ الدعاء نعم والذكر اكثر تقييدا في دلالات السنة كما ذكرنا لكم في حديث البراء بن عازب هذا الذي يستدل بها اكثر اهل العلم لما قال - 00:08:56ضَ
وبغسولك الذي ارسلت قال النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي ارسلت فاذا دل هذا على انه يعتبر فيها الترتيب. ولأنها عبادة جاءت على هذه الصفة اه ليس لاحد ان يزيد فيها ولا ينقص - 00:09:17ضَ
ولا ان يقدم فيها ولا ان يؤخر. متواليا كذلك لانها جاءت متوالية. جاءت بهذه الصيغة لها اول واخر. فلا يفصل اخرها عن عن اولها فلا يفصل اواخرها عن اولها. ولانها اذكار مرتب بعضها على بعض. ومجموعة في آآ حال واحدة وهي حال الاذان او الاقامة - 00:09:32ضَ
فلم يكن لاحد ان يفصلها نعم آآ قال آآ متواليا من عدل والان سيأتينا الفصل فيها قوله من عدل آآ آآ باعتبار ان الفاسق ان ان الاذان فيه اخبار واخبار بعبادة وعبادة لها قدرها ومنزلتها - 00:09:55ضَ
وخبر الفاس الفاسق لا يصدق او آآ لا آآ يوثق به. فبناء على ذلك قد يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها فيفضي ذلك الى فساد عبادات الناس فلأجل ذلك قالوا من انه لابد ان يكون عدلا فلا يكون فاسقا والفاسق بان يكون عمل ما آآ يقدح في عدالته - 00:10:19ضَ
كبيرة من كبائر الذنوب كلبس الذهب او الحرير. نعم. لبس الذهب او اه اكل الربا. نعم وبعضهم يقول ايضا المعاصي الظاهرة ايضا التي آآ اقام عليها بمعنى انه استمر عليها وقد تقدم بنا هل الصغيرة في الاستمرار فيها يصيغها كبيرة او - 00:10:44ضَ
او لا وقد تقدم ذلك اين تقدم ذلك بنائين في اخر شرحي العقيدة الواسطية انت ما كنت موجود لكن الاخوة كانوا موجودين وسمعوا وحفظوا ونسوا والله المستعان نعم لعلنا ان نعود اليها ان شاء الله فيما يناسب من ذلك. وقوله من عدل يعني وان يكون واحدا فلا يكون من اثنين - 00:11:14ضَ
لو بدأ الاذان واحد وعرض له عارض فلا يأتي شخص ويكمله بل لابد ان يستأنفه من اوله. قوله ولو ملح حنان او ملحونا ولو ملحنة ملحقا من التلحين وهو التطريب والتغريد بالاذان - 00:11:49ضَ
وحقيقة التطريب هو التمديد والتنطيط وقد يدخل فيه ايضا الترعيد برفع الصوت وخفظه نعم فهذا يعتبر ملحن كما هو حال كثير من المؤذنين في هذا الزمان كما هو حال كثير من المؤذنين في هذا الزمان - 00:12:14ضَ
فهو من حيث هو لا لا يكون مطلوبا نعم التلحين قد جاء ايش؟ النهي عنه. اولا ان ان ما جاء في اذان بلال وابي محذورة لم يكن كذلك اه جاء في البخاري انه لما اه اه مطط او مد قال ان الاذان سمح فاذن باذاننا - 00:12:45ضَ
فاعتزلنا ينبغي ان لا يكون فيه شيء من هذا التكلف ولما يفضي اليه في بعض الاحوال من اه تغيير حقيقة الكلمة وقلب المعنى لكن مع ذلك لو لحن في اذانه فانه يحصل به المقصود. من جهة انه اذان - 00:13:11ضَ
وحصل به اعلام الصلاة واشتمل على ما لم يغير المعنى. فاذا غير المعنى فان هي لا يصح واضح؟ نعم. ولذلك قال ولو ملاحنا اشارة الى خلاف من خالف في ذلك من الحنابلة وغيرهم - 00:13:36ضَ
او ملحونا وهذه من الزيادات والمقصود باللحن من اه من من اللحن وهو لحن لحنا ولحونا يعني احال المعنى بمعنى ان يكون قد اخطأ في بعض الفاظ الاذان الا يعربه اعرابا صحيحا - 00:13:52ضَ
فاذا كان قد لحن في اذانه الاذان في ذلك صحيح ما لم يحل المعنى ما لم يتغير المعنى مثل ان يقول حي على الصلاة حي على الصلاة نعم فهنا لحن اليس كذلك؟ لكنه لا يحيل المعنى فلا بأس. بصحة الاذان لكنه اه اه يكره - 00:14:19ضَ
نعم اه لكن لو كان يحيل المعنى فعند بعضهم انه لا يكون او اه فانه لا يصح بها الاذان. كما لو قال اشهد وان محمدا رسول الله يقال ان اشهد ان محمدا رسول الله - 00:14:49ضَ
ايش يصير جملة ناقصة لان خبر ان لم يأتي فلما قال اشهد ان محمدا رسول غسولا كأن رسولا بدل من محمد نعم ولذا لما سمع اعرابي اه مؤذنا يؤذن قال ما باله - 00:15:10ضَ
ما باله اشهد ان محمدا رسولا. ما باله لابد ان تقول اشهد ان محمدا فعل كذا. اشهد ان محمد لكن اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله. فالرسول هنا صارت خبر - 00:15:31ضَ
فالشهادة اذا لمحمد بالرسالة فكان محمدا محكوم عليه والرسول محكوم به. فصحت الجملة في هذه الحال. واضح يا اخوان وهكذا. نعم. اه قال ويجزئ من مميز يعني غير بالغ لا واصل ذلك انه جاء عن بعض التابعين كعبد الله بن ابي بكر بن انس بن مالك اذن لاهله - 00:15:45ضَ
ولانه ايضا تصح صلاته بهم في احد القولين فصح اذانه كذلك نعم قال ويبطلهما فصل كثير آآ يبطله ما يعني الاذان والاقامة فصل كثير لماذا قال فصل كثير لان الفصل قليلا - 00:16:16ضَ
ايش لا لا يمنع التوالي ولا يقطع آآ اخره عن اوله ولا ينفك ايضا من حصول ذلك بين فينة واخرى. او في بعض الاحوال واضح؟ لكن اذا كان كثيرا فهذا هو الذي يقطع - 00:16:46ضَ
هو الذي يقطع التوالي هو الذي يقطع التوالي. فاذا حصل فصل كثير سواء كان ذلك بسكوت او كان ذلك بكلام مباح او كان ذلك باكل او كان ذلك بشرب او كان يعني بنحو هذا او لبس ثياب ونحوها فنقول هنا اذا طال الفصل عرفا فانه يبطل - 00:17:06ضَ
ويجب على المؤذن او المقيم ان يستأنف اقامته ويبتدأها واضح؟ اه قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم يعني اه انه لو كان يسيرا لكنه محرم كاكل اه عفوا ككلام محرم - 00:17:35ضَ
فيه سباب او لعن او نحوه او فعل محرم او فعل محرم لماذا يقطعه اليسير المحرم مع اننا قلنا ان الفصل الكثير هو القاطع لماذا؟ لعدم التوالي. لكن اذا كان يسيرا محرما التوالي موجود - 00:18:00ضَ
فظاهر هذا انه لما كان اليسير المحرم مناقض لحقيقة الاذان مناقض لحقيقة الاذان. لا يتصور ان يكون ذكر الله والسباب والشتام في حال واحدة فلا يتصور اذا ان اذانا يكون على هذه الحال - 00:18:23ضَ
واضح فلاجل ذلك لم اه يصح في مثل هذا. واه بعض الحنابلة علل يقول فان السامع له في مثل تلك الحال يظن انه كالمستهزئ او الساخن ولا يعرف به انه اذن. لكن لو قلنا التعديل الاول لكان اه في نظري انه يعني اه اوجى من حيث ان هذا - 00:18:43ضَ
في حقيقة الاذان. فالاذان ذكر لله جل وعلا. دعوة الى الصلاة فلا يناسب او فيضاده وجود ما يكون فيه من سب او شتم او كلام بذيء او نحوه نعم انه يليها غير عدل - 00:19:07ضَ
انما تنقض العدالة بظهور ذلك واستقرار فاذا كان هذا ظاهرا واما الاعمال او المعاصي الخفية فانه لا ينفك احد عنها لا ينفك احد عنها ثم ايضا آآ تعرف انهم قرروا ذلك من حيث الاصل - 00:19:47ضَ
لكن اه كما قال شيخ الاسلام واشار اليها ابن القيم فصل فيها من جهة ان العدالة امر نسبي اعتبار كل حال بحاله وانه لو اعتبرت بعض ما ذكروه لم يصح من احد - 00:20:11ضَ
مثل ذلك نعم فكمال الناس بحسبه آآ على سبيل المثال لو لم نصحح ولاية بعض بعض الاولياء في النكاح لربما ابطلنا نصف نكاحات الناس انها كانت من ولي غير عهد. لكن هذه معتبهة بحسبها - 00:20:30ضَ
اعتبارها بالاكمل فالاكمل والمقصود ايضا اه انه اه اذا اه مثلا العدل اه المقصود بحصول فرض الكفاية من تحصل به الكفاية. الان يؤذن اكثر من من تحصل به الكفاية. فاذا كان فيهم واحد عدل كفى - 00:20:50ضَ
وان شاء الله في فيه خير كبير والله اني الان لا اذكر لكن لا يبعد ان تكون في كتابة طرق الحكمية نعم كيف لا المقصود الفصل المقصود به الفصل في جمل الاذان او جمل الاقامة. هذا هو محل الكلام. يعني بان يقول - 00:21:09ضَ
مثلا الله اكبر الله اكبر في الاذان. ثم يقول يا فلان انتبه. ثم يقول الله اكبر الله اكبر هذا كلام مباح. لا لكن لو قال الله اكبر الله اكبر ثم رن هاتفه - 00:21:47ضَ
وكان من والدته وهي في بلد بعيد فخاف ان يفوت اتصاله والا يجدها فكلمها وبقي معها عشر دقائق نعم ثم اغلق هنا نقول اعد الاذان استأنف الاذان واضح لكن لو انه يؤذن - 00:22:03ضَ
فقام صبي فجذبه وكان يعني فيه حماقة فسب ذلك الصبي الذي جذب عباءته او غذاءه نقول فهنا ايش؟ اعد الاذان او الاقامة اذا كان في اقامتنا واضح هذا سيأتي هذا سيأتي هذا سيأتي - 00:22:26ضَ
نعم الفجر بعد نصف الليل نعم آآ هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ ولا يجزئ قبل الوقت الا الفجر بعد نصف الليل. لعل هذا مرت الاشارة الى مثل هذه المسألة في اول الكلام على تعريف الاذان. وقلنا ان الاصل في الاذان انه اعلام بدخول الوقت. فبناء على ذلك - 00:22:47ضَ
لا يصح الاذان في غير الفجر الا بعد دخول الوقت اجماعا فلو اذن مؤذن قبل دخول الوقت لم يكن الاذان في ذلك صحيحا ولم يكن مؤديا لفرض الكفاية واضح؟ فهذا بلا اشكال. او محل اتفاق واجماع. محل اتفاق واجماع. واختلف في - 00:23:12ضَ
في الفجر هل يصح ان يكون آآ آآ قبل دخول وقتها اولى فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان الفجر يجوز ان يكون الاذان قبل دخول الوقت وذلك لمجيء الادلة به - 00:23:37ضَ
فانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم ولما جاء من الاذان الاول وانه قال ليعود - 00:23:57ضَ
قائمكم ولينتبه نائمكم نعم فدل ذلك اذا على حصوله فلاجل هذا قال الحنابلة بان ذلك يجوز قبل الوقت اذا ملوا قدر الذي يجوز به قبل الوقت حدوه بمنتصف الليل لماذا؟ لانه به ينتهي وقت - 00:24:12ضَ
العشاء اه جعلوا ذلك يعني كالحد او نعم بادئة هذا قالوا بجوازه. اه اه مطلقا فبناء على ذلك عند الحنابلة انه اذا اذن قبل الفجر جاز ذلك وجد من يؤذن بعد دخول الفجر او لم يوجد - 00:24:31ضَ
واضح وجد من يؤذن بعد دخول الفجر او لم يوجد فان كان ذلك فان كان يوجد فهذا بلا شك اتم ولذلك يقولون ويستحب يعني ان يكون ان يوجد من يؤذن عند دخول وقتها - 00:24:51ضَ
ويكرهون الاقتصار على ذلك ولاجل هذا لما قالوا بصحته لمجيء الدليل به قالوا ويستحب ان يوجد معه من يؤذن للوقت. هذا قيد نعم اه استحباب ثم ايضا قالوا ويستحب ان تكون له عادة. يعني انه يؤذن قبل الوقت والناس يعلمون ذلك لان لا يكون - 00:25:10ضَ
ايش؟ لان يكون سبب بلبلة على الناس. فاذا كان مثلا يؤذن كل يوم عند الوقت واذن يوما قبل دخول الوقت. فهذا سيفضي الى ان بعض الناس قد يصلي الفجر. ظنا ان الوقت قد دخل اعتمادا على هذا - 00:25:36ضَ
والعكس بالعكس كما لو كان يؤذن قبل الوقت فيوما لم يؤذن الا عند دخول الوقت. فربما ظن اناس ان الوقت لم يدخل فيتسحب وقد كانوا ارادوا الصيام ونحو ذلك فبناء على هذا قال الحنابلة يستحب ان يكون لا عادة مستقرة حتى لا يسبب على الناس بلبلة. وان يوجد معه من يؤذن - 00:25:52ضَ
للفجر ولا شك انه اذا وجد من يؤذن معه للفجر فان هذا هو تمام السنة وبذلك تجتمع الاحاديث. اذا وجد من يؤذن قبل الفجر ولا يوجد من يؤذن بعده. فالحنابلة على الاذن لمجيء اذان بلال. واعتبارهم به آآ نعم. وان - 00:26:16ضَ
كان يعني قد آآ يورد عليه ما يوغد كما ذكر ذلك جملة من اهل العلم. نعم هذا هو اذان الفجر يصح قبل الفجر فاذا قلنا اذان الاول هذا اذا اذا كان سيوجد اذانين. لكن اذا لم يوجد اذانين واذن قبل دخول الفجر سميته اولا اولى لا لا يسمى اولا - 00:26:36ضَ
لكنه اذان قبل الفجر فيحصل به المقصود من سقوط فرض الكفاية. ومن ان الصلاة اذن لها ونحو ذلك. نعم. على قول آآ فقهائنا نعم وعلى اذان المغرب نعم يقول المؤلف ويسن جلوسه بعد اذان الفجر بعد اذان المغرب - 00:27:02ضَ
آآ هذا يعني من جهة الاصل المؤلف هنا قال ويسن جلوسه بعد اذان المغرب لما خص المغرب ولم يقل يسن جلوسه بعد الاذان. آآ هذا آآ ان لما كان وقت المغرب قصيرا - 00:27:26ضَ
ويؤمر بها ويؤمر بالمسارعة اليها فمع ذلك نبه الى انه لا ينبغي ان يوصل ان توصل الاقامة بالاذان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي المغرب اذا وجبت كما سيأتينا في اوقات الصلاة. لكن مع ذلك ينبغي ان يجعل فاصلا - 00:27:42ضَ
لان هذا هو المقصود بالاذان ان يدعى الناس ولاجل هذا جاء في في الحديث عند الترمذي اه قال حتى يعود اه حتى يقضي الشارب من شربته والاكل من والمقتضي يعني لحاجته ان يعود من حاجته - 00:28:02ضَ
عند الترمذي ونسب لابي داوود نعم وان كان ليس فيه. نعم. فعلى كل حال استدل بهذا على انه والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا وقبل المغرب مما يدل على ان تم - 00:28:22ضَ
اتم وقت قصير. ثم وقت قصير فاصل فيها. والصحابة كانوا يبتدرون السواغي اذا اذن المغرب يعني انهم يستعجلون فكان تم فاذا دل على ذلك الحصول والوقوع ودل على ذلك ايضا آآ ظاهر آآ السنة. والاوقات الاخرى من باب آآ كذلك لكن - 00:28:35ضَ
لم يشر اليها لان هذا معتاد. ولان اوقاتها ليست ضيقة كما في وقت صلاة المغرب وهنا قال يسيرا ليجمع بين الامرين. بين الاستعجال الى الصلاة نعم وبين وبين اه الابقاء بين الاذان والاقامة بفاصل. لكن هذا بالنسبة الفصل بين الاذان والاقامة - 00:28:55ضَ
فما حكم الفصل بين الاقامة والصلاة؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة ان ان ذلك جائز. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما اقام مرة لصلاة اه لاحدى الصلوات تذكر انه جنب - 00:29:22ضَ
ثم ذهب فاغتسل فعاد فصلى ولم تعدل اقامة وهذا هو مشهور المذهب عند عند الحنابلة لكن مع هذا ينبغي ان يكون الاصل ان يكون الاصل ان الصلاة ان الاقامة تكون عند ارادة الصلاة لانه دعوة للقيام اليها والقيام بها - 00:29:39ضَ
واضح نعم قال ومن جمع اوقظ فوائت اذا جمع فان الوقت حقيقة الجمع ان الوقتين يكونان كالوقت الواحد. فبناء على والاذان لدخول الوقت فاذا اكتفي باذان واحد هذا من جهة النظر ومن جهة السنة الحصول فان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في يوم عرفة - 00:30:02ضَ
اذانا واقام للظهر ثم العصر. فاذن اذانا واحدا وكذلك بمزدلفة. وفي كل احواله التي ورد عنه انه جمع الصلاة فيها في سفره. نعم هذا من جهة الجمع ولا اشكال في ذلك والاختلاف. اوقظ فوائت - 00:30:34ضَ
اذا قظى الفواء تأذن للاولى ثم اقام لكل فريضة ما وجه ذلك؟ وجه ذلك اولا انه جاء في السنة وآآ في بعض روايات حديث آآ قضاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب - 00:30:54ضَ
فانه عند النسائي انه اذن للاولى واقام لكل صلاة وجود اسناده بعضهم واضح؟ ولان حقيقة القضاء انه وقت واحد لكل لكل الفوائت اليس كذلك؟ فلاجل لذلك كان اذانا واحدا واقامة لكل اه صلاة ثم اقام لكل فريضة كما اه ذكرنا نعم - 00:31:08ضَ
اللهم هذه الدعوة التامة نعم. قال ويسن لسامعه يعني سامع المؤذن متابعته سرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول من اين اخذ ذلك - 00:31:37ضَ
متابعة انه لا يتأتى للانسان ان يقول مثل ما يقول الا ان يكون متابعا له مصغيا اليه هذا الاول اذا متابعته ثم قوله سرا يعني ان يقول مع مثل فقولوا مثل ما يقول - 00:32:11ضَ
ولان لا يكون ذلك تهديد للاذان لو كان جهرا لو جهر بها فلأجل ذلك قالوا سرا. نعم. وحوقلته في الحيعلة الحي على قلنا انها قول حي على الصلاة حي على الفلاح. ففي هذه يقول لا حول ولا قوة الا بالله لما جاء عند مسلم في صحيحه - 00:32:26ضَ
فاذا قال المؤذن حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة الا بالله. واذا قال حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة الا بالله نعم آآ فاذا قال الصلاة خير من النوم - 00:32:48ضَ
المشهور من المذهب عند الحنابلة نعم انهم يقولون ان يقول صدقت وبرأت اعتمادا على اثر فيه ضعف واضح بعضهم او في رواية ثانية هي خلاف المشهور من المذهب انه يقول مثلها. لعموم فكونوا مثل ما يقول المؤذن - 00:33:07ضَ
وهذا قال بها ما لك وقال بها شيخ الاسلام وغيره واضح الا انه يشكل على هذا ان اه المتأمل للالفاظ التي يقال مثلها انما هي الفاظ ذكر لله جل وعلا - 00:33:29ضَ
وهذا ليس بلفظ فلو كان من حيث النظر لكان قول لا حول ولا قوة الا بالله عند عندها اقرب من قول اه اه ان يقال الصلاة خير من النوم او تعاد. اليس كذلك - 00:33:43ضَ
لكن طبعا ما ما وقفت على من قال بذلك من اهل العلم فلاجل هذا ما دام انه جاء اما صدقت او بلغت قول مثلما يقول فيكون الامر متغددا بينهما سيكون الامر مترددا بينهما - 00:33:59ضَ
ويعني يمكن ان يقال انه يقول لا الصلاة خير من النوم مثل ذلك على كل حال الامر فيه آآ ساعات. هذا له من جهة الاثر الضعيف مع مع والحديث الضعيف مع اعتبار ان اصله جاءت به السنة الصحيحة - 00:34:25ضَ
ولذلك كان قول احمد واحمد اعرف بالاحاديث واكثر اتباعا النصوص الزم للسنن وآآ قد يبقى على العموم قد يبقى على العموم لكن لو كان الترجيح بين هذين لكان قول صدقت وبررت اه يعني اه اه اقرب من حيث اه النظر مع وجود - 00:34:44ضَ
اه المستمسك من الاثر الضعيف والاصل العام نعم جاء ثم يقول بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة الوسيلة هنا اللام لام العهد الوسيلة هنا هي منزلة في الجنة كما جاء ذلك في الاحاديث. ولذلك ما يستدله به بعض المخرف او القبوريين او نحوه - 00:35:09ضَ
هذا حل للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح لاجل ذلك قال الوسيلة يعني الذي وعدته اه اتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. فهي وعد من الله جل وعلا لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم - 00:35:35ضَ
نعم. والمقام المحمود كما تعرفون هو اه ما يكون في اه الشفاعة العظمى. وتصدي النبي صلى الله عليه وسلم لها وقيامه بها كما جاء بذلك الحديث الذي في الصحيح. جاء طبعا انه يقول اه في الاذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهوى ذلك مسلم في صحيحه - 00:35:54ضَ
وجاء اه ايضا انه يقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اه في رواية في رواية بعد الشهادتين في رواية بعد الاذان فيكون الامر متأرجحا بينهما؟ نعم - 00:36:14ضَ
في كل وقت لكل صلاة ما يظهر هذا في الاذان حصل بواحد فلا يحتاج الى التكرار وقد قلنا انها يعني وجد في بعض المساجد ان انهم يقفون في انحاء ها الاربع. وبعض المساجد في بعض الانحاء لا زالت على ذلك - 00:36:30ضَ
صليت في مسجد خارج السعودية وكانوا يؤذنون على هذا. يؤذن واحد في هذه الجهة ثم يقول الله اكبر ثم يقول هذا الله اكبر ثم يقول الثالث الله اكبر ثم يقول الرابع في الجهة الرابعة الله اكبر ثم يبدأ الاول ويقول ايضا الله اكبر - 00:37:08ضَ
هذا ليس بصحيح وذكر اهل العلم في ذلك يعني اه التشديد في ذلك والنكير. اللي هو انه غير مناسب. وقلنا انه اما ان يؤذن واحد او اه يجتمع اثنان بصوت واحد ليكون ارفع للصوت هذا لا بأس. وقد يسر الله في مثل هذه الازمنة هذه المكبرات التي - 00:37:26ضَ
بها عن ذلك لكن ان يؤذن واحد بعد واحد بعد واحد ما ما يظهر فيه يعني آآ معنى صحيح هو لا من جهة المعنى ولا من جهة والدلالة السنة. فلو قيل من انها يعني يمكن ان يدخل في ما انكروه او منعوه لم يكن ذلك بعيدا. نعم - 00:37:47ضَ
يقول مثل ما يقول المؤذن في اذانه وفي اقامته حتى في الاقامة يقول مثل ما يقول لا يزيد لكنه يقول مثل ما يقول نقول مثلما يقول المؤذن باعتباره مؤذنا والمؤذن باعتباره مؤذنا يقول الاذان ويقول الاقامة فدخل ذلك في عموم - 00:38:26ضَ
معه ويعني ما بين الاذان والاقامة ان فيه دعاء او اجابة الدعاء فاظن يعني يبتدئه في اول الانتهاء من الاذان لكن هذا اظن مودة الى ان بين الاذان والاقامة آآ وقت لاجابة الدعاء ومن اوقات الاجابة فيعني اخذوه من هذا فلا يكون فيه عليه غظاظة في ذلك نعم - 00:38:47ضَ
ان يتحدا بصوتهما المقصود هو ابلاغ الصوت رفع الصوت فلو احتيج الى ان يرفع اصواتهما بهذا يعني ان لا بأس نص عليه بعض الفقهاء والا يعني ليس واخذ من هذا يعني الابلاغ واغاثة الاعلام - 00:39:32ضَ
هم يقولون لو اجتمعوا بصوت واحد لا بأس بذلك لان المقصود هو الاعلان في الاذى والله على كل حلقة ذكروها الامر الان استغني عن ذلك الحمد لله بهذه المكبرات بلا شك ان هذا - 00:39:58ضَ
ولذلك اه هم يقولون ان الصوت يبلغ آآ احيانا اكثر من من كما سيأتينا في الجمعة ثلاثة فراسخ يعني خمسة كيلو اذا كان على مكان مرتفع كان على مكان مرتفع صوت اجا الشين - 00:40:21ضَ
ها آآ يعني يقولون والاصوات هادئة والريح ساكنة وذكروا فيها بعض الاوصاف انه يبلغ ذلك تفضل يا لا هم يقولون واذا آآ فما دام انه تستحب المتابعة فينبغي له ان يقف عن آآ فعل صلاة ونحوها حتى ينتهي. ولذلك قالوا حتى لو كان - 00:40:40ضَ
انا ايش؟ اه يقرأ القرآن فينبغي له ان ينصت فيتابع معه حتى ولو كان في طواف ويقولون ويقضي المتخلي لو كان في حال قضاء حاجة ايش؟ آآ سمع الاذان فانه اذا خرج من حاجته يقضي - 00:41:10ضَ
كان شيخنا الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى يقول ولا اعلم دليلا على ذلك والذي يظهر والله تعالى اعلم ان قولهم هذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما - 00:41:29ضَ
عليه وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه. حتى اذا انتهى رد عليه بعد ان تيمم. اليس كذلك؟ فقالوا هذه اجابة. فاجابة المؤذن اجابتي السلام في كوني ارد للذكر فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في تلك الحال آآ لكونه كان في اصل آآ في حال قظاء - 00:41:45ضَ
الحاجة فيمكن ان يكون هذا دليلا لان الاذان مثله او قريبا منه. نعم نعم. اذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا شرع فيما يتعلق بشروط الصلاة ولما كانت الشروط آآ سابقة للعبادة آآ كان الابتداء بها قبل الصفة وقبل الاركان وقبل الواجبات وقبل - 00:42:05ضَ
اه المستحبات فشروط الصلاة جمع شرط والشرط قد تقدم بيانه لكم كثيرا. وهو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزمه من وجودة وجود ولا عدم لذاته بمعنى انه ان الطهارة شرط للصلاة. فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. ولا يلزم من وجود الطهارة كل من توضأ يلزمه ان يصلي - 00:42:33ضَ
لا يلزمه ان يصلي اذا لم يكن وقت الصلاة اذا ولا عدم لذاته. يعني من جهة الشرط ما قد يكون ثم مانع اه يمنع من من هذه الصلاة فاذا ولا عدم لذاته. ثم قال شروطها قبلها - 00:42:58ضَ
هذا من المؤلف رحمه الله تعالى اشارة الى بيان مسألة مهمة واشار اليها شارح الزاد في الروض وهو الفرق بين الشروط والاركان فكأنه يقول ان الشروط قبل العبادة واما الاركان - 00:43:17ضَ
فهي مقارنة لها ولذلك قالوا بالفرق الثاني وهو فرع عن هذا وقالوا ان الشروط خارجة عن حقيقة العبادة او وماهيتها واما الاركان فهو فهي جزء ماهيتها وحقيقتها كيف ذلك؟ يعني الان الطهارة هل يجوز من الصلاة او ليست جزءا من الصلاة - 00:43:34ضَ
هل هي مثل الركوع والسجود ونحوه؟ لا فاذا هي خارجة عن حقيقة الصلاة. لكن لا تصح الصلاة الا بها نعم فلاجل ذلك قالوا الشرط خارج عن حقيقة الصلاة او ليس من ماهية الصلاة - 00:43:58ضَ
ليس سجودا ليس ركوعا ليس اه قراءة للفاتحة ونحوها. لكن الركن جزء منها الركن اما ان يكون سجود اما ان يكون ركوع اما ان يكون تحيات اما ان وهذا واضح؟ فلاجل ذلك قالوا الشرط خارج عن عن حقيقة الصلاة حقيقة العبادة - 00:44:12ضَ
هذا واما الركن فهو جزء من ماهيتها. وايضا الثالث قالوا من ان الشرط معتبر الى الانتهاء من العبادة بخلاف بخلاف الركن فانه يأتي يعرض ويزول. يعني هل الانسان آآ معتبر ان ان يكون آآ - 00:44:29ضَ
متوضئا الى وسط الصلاة او الى نهايتها. اذا الشرط معتبر من ابتداء الصلاة الى انتهائها. ومثل ذلك الوقت ومثل ذلك هنا بالنجاسة ومثل ذلك ستر العورة اليس كذلك لكن الاركان لا تعرض وتزول. السجود الانسان ساجد في كل الصلاة او ليس بساجد - 00:44:50ضَ
ليس بساجد اما ان يكون ساجدا واما ان يكون راكعا واما ان يكون واقفا واما ان يكون جالسا. واضح؟ فهذه هي آآ الفروق الثلاثة بين والاركان. ومن المعلوم ان الشروط والاركان آآ هي آآ تقريبات من الفقهاء رحمه الله تعالى. باعتبار ما جاء في النصوص - 00:45:10ضَ
للدلالة على هذه المسائل او هذه الاحكام. فقربوها للطالب بان هذا شرط حتى يعرف عظمه. من جهة ما جاء من الادلة في اعتباره والاهتمام به وكذلك الركن. ولماذا قيل هذا الركن ولم يقال هذا شرط؟ او قيل هذا شرط ولم يقال هذا ركن. ايضا فرقوا بينها بما - 00:45:30ضَ
ذكرنا واضح يا اخوان؟ ولاجل ذلك ايضا سيأتي الفرق ومر الاشارة الى شيء من هذا بين الواجب الركن بوجه اخر. نعم. قال اذا شروطها قبلها اه هذا للاشارة الى الفرق بين الاركان والشروط منها الوقت - 00:45:50ضَ
والوقت شرط من شروط الصلاة لو رأيتم هنا انه طال الوقت مع ان في اصل الزاد قال دخول الوقت واكثر الحنابلة على ذلك. وهذه اتم في الجملة والعبارة. لكن لعل المؤلف اراد الاختصار - 00:46:09ضَ
لانه اذا قلنا الوقت مطلقا فمقتضى ذلك انها لا تصح بعد الوقت ايش لمن له عذر؟ اليس كذلك آآ لكن مقتضى كلامهم انها تجوز لمن قضاها لنائم آآ او مثلا مغمى عليه ما دام ان - 00:46:29ضَ
قلنا من ان المغمى عليه يقضي كما جاء ذلك عن عمران وعن عمار وعن سمغة اليس كذلك آآ هذا اذا لو قيل بدخول الوقت او كذا لهو اتم في العبارة وآآ قد نقول من ان المؤلف اراد بذلك الاختصار والا هذا - 00:46:50ضَ
ظاهر لكونه قد فرع نحوا مما ذكروه في ذلك. نعم. اه والدليل على الوقت جاء في ادلة كثيرة اقم صلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات - 00:47:10ضَ
الارض وحين تظهرون اه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ودلالات السنة في ذلك صحيحة صحيحة كثيرة جدا تصل الى حد التواتر والاجماع منعقد على ذلك. بل آآ هي ايضا او ان اعتبار الوقت الى الصلاة مما - 00:47:30ضَ
من دين الاسلام من الاضطراب في الجملة. نعم. اه قال والطهارة من الحدث والنجس مهارة ايضا شرط من شروط الصلاة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:47:50ضَ
وامسحوا برؤوسكم ارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فدل اذا على ان الطهارة معتبرة ودلالة السنة ظاهرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ والسنة الفعلية وهي ايضا من الامور الظاهرة في الشريعة المجمع عليها. من الحدث - 00:48:08ضَ
كما مر بنا ومن النجس اه ايضا وكل ذلك قد تقدمت الاشارة اليه. وهل الطهارة من النجاسة شرط؟ وهي شرط كما هو مشهور في المذهب. وستأتي جاءت الى ذلك باذن الله جل وعلا. آآ في آآ موضعه - 00:48:29ضَ
نعم آآ لان المؤلف رحمه الله قال في هي ما ذكرها آآ لان طبعا الطهارة ذكرها فيما بما تقدم آآ في الاول الكتاب وكل ذلك كتاب الطهارة هو شرط من شروط الصلاة. آآ لكن اين ذكر - 00:48:46ضَ
كما يتعلق بان النجسة اه معتبر شرطا لما ذكر وهل يعيد من صلى نجسا او لا فلما حكموا بانه يعيد دل على انهم اعتبروه شرطا دل على انهم قد اعتبروه شرطا ولانه داخل في عموم الطهارة. نعم سيأتي الكلام على ذلك في موطنه - 00:49:09ضَ
حين يذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهنا لما ذكر المؤلف الوقت ثم الطهارة ثم عاد الى الوقت فلم يذكر اه فلم يرتب فلو انه قال الطائرة من الحدث والنجس ثم قال الوقت ثم قال فوقت صلاة الظهر لكان - 00:49:33ضَ
الا ان يكون له معنى بذلك. وهو انه اراد ان يبين ان الوقت اهم من من الطهارة فلقاء ان يقول فلماذا لم يذكر الطهارة بعد ان انتهى من تفاصيل الوقت - 00:49:51ضَ
على كل حال يمكن ان اراد ان يشير الى انه قد مر فجمع ذلك في اول جملة ثم عاد الى الوقت تفصيلا وتوضيحا. نعم. كم من الاذان الدقائق طيب اه ناخذ اذا وقت صلاة الظهر - 00:50:07ضَ
نعم لاننا سنحتاج الى آآ هل فصلتم او افصلوا بينكم فيما يقرأ بين الاذان والاقامة لان لا يذهب علينا الاوقات والايام؟ نعم وقت الظهر من الزوال الى الزواج نعم اذا آآ هنا قال فوقت الظهر بدأ بالظهر لان هذا هو الذي جاء في حديث جبريل آآ من آآ رواية جابر واسانيده لا بأس بها - 00:50:25ضَ
في حديث بريدة نحو من حديث جابر عند مسلم في صحيحه. نعم فاذا وقت الظهر باعتبار انه اول وقت بينه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال من الزوال الزوال من زالة الشمس اذا مالت عن كبدي السماء - 00:50:51ضَ
وذلك ان ان الشمس اول ما تطلع من المشرق او بين الجنوب والمشرق لا تزال ترتفع حتى تصل الى كبد السمع او وسط السماء ثم تعود من الجهة الاخرى فهذا هو زوالها. هذا هو زوالها - 00:51:11ضَ
كيف يعرف؟ قال فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال. اما كون وقت الزوال هو ابتداء وقت صلاة الظهر فهذا لا اختلاف فيه فهو محل اجماع واتفاق - 00:51:30ضَ
كان يصلي الهاجرة يعني الظهر حين تدحض الشمس او الهجير يسمونها هي الظهر والظهور ايظا سميت الظهر باعتبار ان هذا وقت ظهور واه قوة الشمس والنهار سطوعه ولمعانه. واضح؟ فعلى كل حال اذا اه من حيث ابتداء وقت صلاة الظهر من الزوال هذا محل اجماع. ودلالة - 00:51:47ضَ
السنة صحيحة صريحة في ذلك. كيف يعرف الزوال قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال آآ الان بهذا ذكر اخر الوقت لكن من قوله آآ الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال يشير الى ماذا - 00:52:12ضَ
الى ابتداء الوقت. فما هو ابتداء الوقت ابتداء الوقت ها نعم ان الفيء هو المقصود به ماذا الظل وذلك ان الشمس اذا طلعت ولو اعتبرنا هذا شاخص طول متر واضح؟ اعتبرناه شاخصا بطول متر. فان الشمس اذا طلعت اول ما تطلع فلا يزال ايش - 00:52:39ضَ
ظله طويلا جدا قد يكون ستة امتار قد يكون خمسة قد يكون سبعة. اليس كذلك؟ ثم كلما ارتفعت الشمس كلما انحسر هذا الظل كلما ارتفعت الشمس انحسر هذا الظل ماي وتعاد كلما لئلا يكون لحنا. واضح؟ اه ينحسر هذا الظل - 00:53:04ضَ
حتى تصل الشمس الى كبد السماء اذا وصلت الى كبد السماء اين يذهب الظل ربما يختفي تماما وربما لا يختفي تماما هذي لابد تفهمها في بعض الاحوال يعني باعتبار الوقت وباعتبار البلد قد يختفي ما يبقى ظل ابدا وهذا قليل - 00:53:22ضَ
فاذا كان كذلك فبدأ الظل من الجهة الاخرى فبدأ الظل من الجهة الاخرى فهذا زوال الشمس فهذا ابتداء وقت الظهر واضح؟ واذا كان يبقى ايش؟ يبقى ظل. فهذا مثلا متر. اول ما تشرق الشمس يكون - 00:53:48ضَ
طول الستة متر فلا يزال ينحسر حتى لا يبقى الا نصف متر او ربع متر. واضح؟ ثم يعود ويزيد يزيد من الجهة الثانية فنقول بعد بالزيادة الربع متر اللي انتهى تناهى - 00:54:07ضَ
هذا الظل هو وقت دخول اه الظهر. واضح؟ واضح يا اخوان هذا اذا وقت ابتداء. اصل ذلك حديث جابر آآ الذي جاء عن جبريل رضي الله تعالى عنه حينما صلى - 00:54:22ضَ
به النبي صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين حين زالت الشمس. وهذا هو زوالها وهذا هو زوالها. واضح ثم ينتهي بوقت صلاة الظهر بماذا بان يصير ظل كل شيء مثله - 00:54:39ضَ
واضح؟ هذا اذا طوله متر فلا بد ان يكون الظل من هنا يعني حين انتقل من هنا متر. واضح؟ بايش؟ بشرط او بقيد بحيث لا تعد شيء الزوال اللي بقي مع مع فاذا كان مثلا ينتهي هذا الى غير ظل فمعنى ذلك اذا صار طول الظل متر انتهى الوقت - 00:54:59ضَ
واذا كان الظل في الاصل ينحسر حتى يبقى ربع متر. ثم يزيد فمتى ينتهي وقت الظهر؟ اذا صار طول هذا الشهر شخص متر وربع. واضح؟ واضح يا اخوان؟ فعند ذلك ينتهي وقت صلاة الظهر. لان النبي صلى الله عليه - 00:55:24ضَ
وسلم صلى به في اليوم الاخر حين صار ظل كل شيء مثله وقال الوقت ما بين ما بين هذين واضح؟ وهنا ينبغي ان يعلم انه لا اشتراك بين صلاتين في وقت - 00:55:44ضَ
لا يدخل صلاة وقت حتى يخرج التي قبلها وهذا ايش؟ آآ في جميع الصلوات فليس بينهما اشتراك وليس بينهما فاصل من الوقت ليس الى هذه ولا الى في الاوقات كلها الا - 00:56:02ضَ
الا الفجر بالاجماع ان بين الفجر والظهر وقت ليس من هذه ولا من تلك واضح؟ الذي هو من طلوع الشمس الى وقت الزوال لأ بناء على ذلك ينبغي ان يعلم ذلك - 00:56:21ضَ
لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت او لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت التي آآ عفوا. لا يدخل وقت صلاة حتى لا وقت صلاة حتى يدخل وقت الذي تليها. نعم. اه فهذا اه هو مشهور المذهب وهو قول جماهير اهل العلم واه دلالات الادلة - 00:56:36ضَ
الا تدل على ذلك. اه يمكن ان نقف هنا حتى لا يؤذن الان ونحن في هذا. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والاعانة والرشاد. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:56:56ضَ