شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الثاني

زاد المستقنع - باب إزالة النجاسة - باب الحيض - الدرس (15) | د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

ولا يشغله شأن ولا شأن الا عن الاشباه وعن الاندال وعن الصاحبة وعن واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه - 00:00:00ضَ

عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا واياكم من فضله. وان يبلغنا طاعته. وان يرشدنا للحق وان يوفقنا للهدى وان يملأ قلوبنا من الطمأنينة. وان يعمها ايامنا وليالينا بالسكينة. ان ربنا جواد - 00:00:20ضَ

كريم كنا في الدرس الماضي آآ اتينا على جملة من مسائل باب ازالة النجاسة وانتهى الحديث الى المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى مما يعفى فيه عن يسير النجاسة وما لا يعفى فيه - 00:00:50ضَ

ونكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم. انا ما ادري والله وين وقفنا فيه ها كان الان الشيخ مسألة التحديد اليسير هذا يعني تقدم في مسائل وهو - 00:01:10ضَ

انه لما ذكروا الفاحش من الدم هو ما فاحش في كل واحد بحسبه هذا جاء عن ابن عباس واعتبره الحنابلة اصلا باعتبار اصلهم في آآ في اعتماد الصحابي ولاجل ذلك جعلوا اليسيرة في هذه المسائل ما يعود كل احد الى نفسه فيه. نعم وان - 00:01:40ضَ

كان عندهم قول اخر ان مرد ذلك الى العرف العام وهما يعني متقاربان في بعض الاحوال. لكن آآ جعل الحكم او جعل مناط الحكم الى كل احد بحسبه. باعتبار آآ ان النجاسات آآ في الغالب - 00:02:10ضَ

انه مما يليها الانسان في نفسه. ولا تنتقل الى غيره ولا يداخل احد ولا يداخل احدا سواه. كان ذلك يعني لياقة وانسب واخص. في هذا الموضع على وجه الخصوص. نعم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على - 00:02:30ضَ

نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ولا يغرز الادمي بالموت. ولا معنى نفسه متولد من ظاهر. نعم. اذا لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يعفى عنه من النجاسات وقد ذكر - 00:02:50ضَ

نعم وعن اثر استجمار. وقلنا ان يسير الدم يدخل فيه ايضا ما اه كان من من الدم او من نحو دم وصديد ونحوه لانها اخف من الدم وهي من جنسه ومثل ذلك ايضا ما يكون من القيء آآ - 00:03:10ضَ

فان نجاسة القيء اخف من نجاسة الدم. آآ في قول جماعة اهل العلم آآ فلاجل ذلك تكون داخلة آآ آآ تكلموا على آآ او ذكرنا ما يتعلق بالدم اذا كان حيضا او نفاسا او كان غيرهما وقد خرج من قبل او - 00:03:30ضَ

وذكرنا الكلام في التفريق بين هذا وذا وذاك. اه ايضا اه هل يدخل في هذا مثل المذي للحنابلة فيه كلام كبير والارجح عندهم ان المذي لا يعفى عن يسير نجاسته وذلك باعتبار انها نجاسة - 00:03:50ضَ

خريطة من آآ من السبيلين من احد السبيلين فلذلك لم يخففوا فيها. لكن ربما خففوا في تطهيرها هل يحتاج فيها في تطهيرها ما يحتاج الى تطهير سائر النجاسات او يكفى فيها او يكفي فيها النظح؟ هذه مسألة - 00:04:10ضَ

يعني اذا قلنا من انه يعفى عن يسير النجاسة انه لو بقيت نقطة مذي او نقطتان او ثلاث فانه لا اه تؤثر على صحة صلاته في تلك الحال. لكن اذا قلنا من ان نجاسة المذي ليست بمخففة فيها فبناء على ذلك يلزمه تطييرها. كيفية - 00:04:30ضَ

تطهيرها هل تطهيرها مخطط فيه ام لا؟ يأتي الكلام هل يكفي فيها النظح او لا؟ فمن قال يكفي فيها النظح؟ فمعنى ذلك انه قال ان ان مخفف فيه ومن قال انها كسائر النجاسات فيستغيث في ذلك ماذا كان من حدها وقرصها وعصرها حتى تذهب - 00:04:50ضَ

او يقطع بذهاب عين النجاسة. وقول معناته بالاستجمار آآ بعضهم يزيد بمحله. وهذا آآ يعني آآ ان زيد فهو اوضح للمعنى وان لم يزد فهو مقصود ايضا. بمعنى ان اثر الاستجمار مأذون فيه - 00:05:10ضَ

من جهة ان ان الدليل جاء بالاستجمام. والاستجمار قطعا لا يذهب معه لا يذهب معه جميع النجاسة انما لابد ان يبقى اتى كما قلنا في باب الاستجمار اليس كذلك؟ فبناء على هذا هذا القدر الذي لا بد ان يبقى - 00:05:30ضَ

مأذون فيه او مخفف فيه بدلالة الشرع على الاذن بالاستجمار لانه لا يتصور استجمار الا مع بقاء شيء يسير لكن هنا لما قال اثره مأذون فيه باعتبار الاصل. فاذا انتقل من محله فاصاب مثلا الاليتين او نزل الى - 00:05:50ضَ

او الى آآ الى السراويل او نحوها مقتضى كلامهم انه آآ يتعلق به حكم سائر النجاسات من لزوم من لزوم غسله وازالته. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبول ما يؤكل لحمه وغوثه ومنيه - 00:06:10ضَ

ومني الادمي هذه مسائل آآ في ذكر ما آآ ما ما يظن انها نجسة وليست بنجسة او بعبارة اخرى ما اختلف فيها القول عند بعض اهل العلم. فاراد المؤلف رحمه الله التنصيص على ان المذهب عند - 00:06:30ضَ

الحنابلة الحكم بطهارتها. فلاجل ذلك قال بول ما يؤكل لحمه. ايش اه انا انت قلت سبحان الله. ما اظعف ابن ادم. نعم. جزاك الله خير. اه قال ولا ينجس الادمي بالموت آآ هذه مسألة في آآ حكم الادمي الادمي لا يختلف فيه انه في - 00:06:50ضَ

حال الحياة طاهر وهذا لا اشكال فيه. وكذلك اذا مات. فهو طاهر اذا كان مسلما بالاجماع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس. وفي بعض الروايات حيا ولا - 00:07:20ضَ

ولا ميتا. فدل ذلك على ان الادمي طاهر ودلالات الشرع في عدم التوقي اه والملابسة والملامسة تدل على طهارته. والا لو كان نجسا في حال من هذه الاحوال لاوجب الشرع او لجاءت دلالات - 00:07:40ضَ

بالتوقي ذلك او بمن اصابه ان يغسله. اليس كذلك؟ والتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز حال الحياة محل اجماع وكذلك حال الموت بالنسبة للمسلم وظاهر الكلام هنا ان الكافر كالمسلم ولاجل ذلك - 00:08:00ضَ

الادمي لارادة الاطلاق. فكانه اراد ان يسوي غير المسلم بالمسلم ان يسوي غير المسلم بالمسلم من جهة الحكم بطهارة بدنه او جسده. فبناء على ذلك لو اصاب آآ المسلم آآ شعر شعر كافر - 00:08:20ضَ

او بعض جلده آآ او شيئا منه ثم صلى في تلك الحال فانه لا يلزمه آآ او لا يقال من انه كابس للنجاسة صلاته صحيحة ولا تلزمه الاعادة. ثم قال وما لا نفس له سائلة. ما لا نفسا - 00:08:40ضَ

النفس المقصود بها هنا هي الدم هي الدم. ومن اجل ذلك سموا النفساء نفساء يعني باعتبار ان دمها يسيل. فجعلوا لها هذا الوصف نفساء. وهنا قال ما لا نفس له - 00:09:00ضَ

يعني ما ما لا ما ليس له دم يسيل اذا مات. وهذا معلوم في كثير من الحشرات دم هلا ياسين مثل النمل القعر والبراغيث ونحوها والبعوضة وما في اه اه وما شابه ذلك. فكل هذه لو انها اه ماتت فيما او نحوه فلا - 00:09:20ضَ

بنجاسة ذلك الماء. ولو ان شخصا لما صلى كما لو صلى مثلا في حديقة فلما قام من سجوده وجد على ركبته آآ عشر او آآ مجموعة من هذه الحشرات قد ماتت - 00:09:50ضَ

فلصقت به فاذا قلنا من انها طاهرة فمعنى ذلك انه لا نقول بلزوم آآ ازالتها ولا بحكم بوجوب اعادة الصلاة لو انه لم آآ يتنبه لها الا بعد ذلك او لو آآ انه لم يستطع ازالتها. فاذا هذا ما - 00:10:10ضَ

الا نفسى له سائلة لكنه هنا قيد ذلك متولد من طاهر. والمتولد من طاهر هذه من زيادات صاحب الزاد يعني ان اليست في الاصل كما اه نص على ذلك او كما قيدها المحقق في هذا وهذا ظاهر في مراجعة المقنع. نعم. والمقصود - 00:10:30ضَ

المتولد من طاهر يعني يخرج في ذلك المتول لدم نجس. ويقصدون بهذا مثل صراصير الكنف صراصير الحمامات. لان الصراصير منها صراصير الزراعة والمزارع. ومنها صراصير الكنف. فيقولون تراصير الكنب اصلها متولدة من النجاسة. يعني تنشأ وتوجد من النجاسة. وتخلق - 00:10:50ضَ

اصلها من النجاسة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انها نجسة. وهذا كله راجع الى اصل عند الحنابلة. ما اصلهم الاستحالة وهي ان الاستحالة غير مطهرة. ان الاستحالة غير مطهرة. والا - 00:11:20ضَ

لو انها عنده مطهرة لقالوا فيها بان هذه مثل هذه الحشرات ومثل هذا البعوض ومثل هذه الاشياء التي لا تنجس بالموت. لكن لما كان قولهم انها لا تنجس لا تطهر بالاستحالة فحكموا ببقاء النجاسة عليها بتغير حالها. واعتبار - 00:11:40ضَ

والا او يفهم من هذا ان من قال بالطهارة بالاستحالة على قول ابن تيمية وهو قول عند احمد رحمه الله تعالى ومذهب الحنفي انه يمكن القول بطهارة هذه الاشياء لتغير حالها والانتقال حقيقتها الى هذه الدواب او الحشرات - 00:12:00ضَ

بعد ان كانت آآ نجاسة آآ وآآ جماد نعم. وبر ما يأكل لحمه ورفثه ولي ادمي ورطوبة فرج المرأة وسؤل وما دونها من خلقة ظاهرة نعم اذا كما ذكرنا قبل قليل - 00:12:20ضَ

ان هذا من المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لمسائل قد يتبادر الى الذهن نجاستها. او من وجه اخر كما قلنا انه لما كان بعض اهل العلم يقول بنجاستها اراد المؤلف رحمه الله تعالى التنصيص عليها - 00:12:40ضَ

ها للدلالة على ان المذهب عند الحنابلة هو الحكم بطهارتها. فقال وبول ما يؤكل لحمه. يعني مثل الابل والحمام الدجاج والغنم الحصان الفرس حمار الوحشي الزرافة الببغا ونحو ذلك. كل هذه مما يؤكل لحمها ففظلتها طاهرة بولا - 00:13:00ضَ

او عذرة. واصل ذلك عند الحنابلة ما جاء في حديث العرانيين حين اذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالشرب من ابوالها والبانها. فلو كانت نجسة لمنعهم منها. لانه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله - 00:13:30ضَ

لم يجعل شفاء امتي في ماء فيما حرم عليها. ولان التلطخ بالنجاسة ممنوع ومنهي عنه. فدل ذلك على الحكم بطهارتها فاذا حكم بطهارة الابل فغيرها مثلها او داخلة في عموم المعنى. واضح؟ داخلة في عموم المعنى ومن - 00:13:50ضَ

لذلك ايضا ما جاء في الحديث لما قيل ان نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. او صلوا في مرابض الغنم ومرابض الغنم قطعا لا من فضلاتها او فضلاتها من بول او آآ عذرة. فدل ذلك على ان الحكم في هذا واحد - 00:14:10ضَ

نعم. قال ما يؤكل لحمه فيخرج من ذلك ما لا يؤكل لحمه. فما لا يؤكل لحمه آآ فانه يحكم آآ نجاسته وآآ يعني بنجاسة عذرته. بنجاسة عاذرته. آآ مثلا ايش؟ بول الفأرة او عاذرتها والهرة اه الذئاب - 00:14:30ضَ

كلاب ونحوها فانه يحكم في هذا كله بنجاسة اه بنجاسة بولها. بنجاة بولها وروثه كما قلنا هو غوث ما يؤكل لحمه. اما ما آآ ما لا يؤكل لحمه فانه يحكم بما بنجاسته - 00:15:00ضَ

وكذلك المني. فان المني من باب اولى ان يحكم بطهارته. باعتبار ان ان المنية اخف من اخف من البول والغائط. فاذا حكم بطهارة الروث والبول فمن باب اولى ان يحكم بطهارة اه المني - 00:15:20ضَ

بطهارة المني. نعم. قال ومني الادمي؟ مني الادمي في المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جماهير اهل العلم ان انه طاهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء انه كان ربما يبس في ثيابه. فلا تزيد عائشة على - 00:15:40ضَ

يعني ايه؟ ان تحك بظفرها ومن المعلوم قطعا ان الحك بالظفر لا يزيل لا يزيل جميعا بل لا بد ان يبقى له شيء. فلو كان نجسا لما لما اكتفي بذلك. ولانه من جهة المعنى كما يقول اهل العلم - 00:16:00ضَ

فاصل بني ادم. ولا يمكن ان يكون اصله نجسا. ولا يكون اصله نجسا. لان منه الانبياء ومنهم اه الرسل واه هؤلاء قد نزههم الله جل وعلا فدل ذلك على ان مني الادمي طاهر - 00:16:20ضَ

نعم قال والرطوبة فرج المرأة ما المقصود برطوبة فرج المرأة؟ يعني ما يكون من الرطوبة الموجودة في احد احد اه مسلكيها وهو مسلك الذكر. وهذا تعريف النساء لمن كان متزوجا او آآ يعني آآ تسأله النساء آآ آآ فان فانها لا تنفك عن ان آآ - 00:16:40ضَ

آآ يوجد في ذلك بعض آآ يعني آآ ما تسمى باللغة العصر افرازات. آآ او يخرج منها سائل فهذا عند الحنابلة انه كالعرق. كالبخاط والبصاق والريق ونحوه. فكما ان هذه اشياء قذرة مستقذرة عند الادمي لكنها ليست بنجسة - 00:17:10ضَ

فكذلك هذا فكذلك هذا وهذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة وقول جماهير اهل العلم. وقلنا ان هذه المسألة لها حكمان من جهة نقض الوضوء ومن جهة الحكم على هذا السائل. فالحكم على هذا السائل انه طاهر لكن - 00:17:40ضَ

اذا خرجت يعني انتقلت من موضعها الذي هي فيه وهو مسلك الذكر او مخرج الحيض فخرج حتى اصابت ثيابها فان آآ فان الفقهاء في المشهور من المذهب وظاهر الاطلاق عندهم وهو قول الجماهير انه يجب عليها - 00:18:00ضَ

الوضوء من ذلك انه يجب عليها الوضوء من ذلك. نعم. وسؤر الهرة السؤر لا هو طاهر لا يعتبر يعني نقول لها اذا خرجت فاصابت ثيابها سراويلها فنقول عليك ان تتوضئي لكن ليس - 00:18:20ضَ

ان تغسلي ما اصاب ثيابك. لانه طاهر لكن نعم لكنه يوجب الوضوء. لكنه يوجب الوضوء. نعم. قال وسؤل الهرة سؤر المقصود به نعم هو ما يبقى من من من اثر - 00:18:50ضَ

في طعامها يعني في اناء او نحوه لو ان هرة او وفدت على صحن او اناء اه او نحوه فاكلت ثم بقي شيء فجاء شخص واكله او شربت من هذا الاناء فجاء شخص وتوضأ به فلما توظأ به قيل ان هذا قد شرب - 00:19:10ضَ

من هذه الهرة فيقول آآ المؤلف رحمه الله تعالى انها انها طاهر. واصل ذلك ايش ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة قال انها من الطوافين عليكم. فاخذ من هذا اهل العلم ان الهرة - 00:19:30ضَ

وما ما قارب هذا الخلق مما يعتاد الناس دخوله وتطوافه في البيوتات ان سؤره طاهر لان المشقة حاصلة في التحرز من ذلك. اه او مما تعم به البلوى الى ان اه يحكم بطهارته فخفف الشارع فيه - 00:19:50ضَ

فخفف الشارع في فبناء على ذلك نقول من انها لو وجد هذا فان فانه باق على اصل الطهارة فانه لكن على اصل الطهارة. والمؤلف رحمه الله تعالى اه هنا قال الهرة وما دونها في الخلقة - 00:20:10ضَ

والعلة في ذلك قالوا انها من الطوافين. فنظر الحنابلة رحمه الله تعالى ان صفة اه تتبع الخلقة فما كانت خلقته صغيرة فانه يطوف في البيوت ويدخل فيها. بخلاف ما كانت خلقته كبيرة فان ذلك ايش؟ في العادة انه لا - 00:20:30ضَ

خالطوا الناس ويداخلهم. فان قال قائل فما بال الكلب؟ قلنا الكلب اكبر منها وقد حكم الشارع بنجاسته قطعا. وحكي في ذلك الاجماع وحكي في ذلك الاجماع. نعم. واتباع بهاء والطير والحمار الاهلي - 00:20:50ضَ

قال وسباع البهائم والطير والحمار الاهلي والبغل منه نجسة. آآ هنا سباع السباع قلناها او ذكرنا تعريفها في اه في المرة الماضية وهو انهما كان منه عدوى توحش بان يعدو على الانسان. نعم. فسباع البهائم هاء كذاب والفهد والنمر - 00:21:10ضَ

نحوها. نعم. والمقصود هنا مما لا يؤكل لحمه. فلا يدخل في ذلك مثلا الضبع. وان كان يعدو وسبعا الا انه مأكول اللحم فحكمه مما مر ومضى. نعم. فهنا من اين اخذ الحنابلة النجاة الحكم بالنجاة - 00:21:40ضَ

هذا من حديث ابن عمر لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. فدل على ان انه آآ لا ينفك عن آآ النجاسات. ولما سئل عنها قال لنا ما آآ ما غبر طهور ولا - 00:22:00ضَ

لها ما حملت في افواهها لما سئل عن آآ السباع وما تريد عليه من الماء؟ قال ترد علينا ونريد عليها لها ما اخذت في افواهها ولنا ما غبر طهور فدل على انها آآ نجسة في تلك الحال. وآآ يعني لبعض اهل العلم كلام في الحكم بطهارة - 00:22:20ضَ

آآ بطهارتها آآ يعني آآ او خلاف بذلك. والطير المقصود بهذا الطير ايش؟ التي لا يؤكل لحمها وايضا مما لا ترد على الناس. يعني كمثل النسر الحدأة الرقم ونحو ذلك. فهذه ايضا نجسة نجسة. الدليل يعني - 00:22:40ضَ

او عموم ما تقدم. والحمار الاهلي والبغل. اما الحمار الاهلي فانه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد طبقوا اه او اه غلوا القدور بالحمر الاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها رجز. قالوا والرجس هو النجس - 00:23:10ضَ

ونريدز هو النجس. فالحنابلة رحمهم الله تعالى اخذوا من هذا الحديث الحكم بنجاستها واعتبارا بانها غير مأكولة اللحم نعم وتحوطا. وباب التحوط في آآ ذلك. وهذا آآ يعني يرد عليه - 00:23:30ضَ

الاشكال من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها يركب معه اصحابه ويعتادونها ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم عرقها او شعرها آآ او نحو ذلك. وهو مما لا ينفك عنه الراكب عليها في الغالب. مهما جعل من حلز او - 00:23:50ضَ

قال من آآ راحل او غيره فانه لا ينفك من وجود آآ آآ او وصول شيء من ذلك اليه. ولاجل هذا كان قولا او رواية عن رحمه الله اختاره جمع كثير من المحققين اختارها ابو قدامة ونقله عن صاحب الشرع وابن تيمية وابن - 00:24:10ضَ

القيم وعليه الفتوى ان الحمار الاهلي آآ طاهر. في حال الحياة طاهر في الحياة. قالوا واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انها فمعلوم هذا انه بعد بعد موته. بعد موته - 00:24:30ضَ

نجس بلا اشكال. فان قالوا انهم كانوا قد دكوه لانهم طبخوه واكيد انهم ذبحوه. فقلنا التزكية لا تنفع فيما لا يؤكل لحمه دل على ان ذلك حكم خاص فلا فلا يعارض ما جاء في عمومات الادلة ودلالات النصوص الكثيرة على ان الحمار الاهلي طاهر - 00:24:50ضَ

البغل ما هو؟ البغل هو اهو ماء نتج من نزو حمار على فرس او حصان على حمار. من حمار على فرس او حمار على اه او حصان على حمار واضح؟ يسمى بغلا. ولذلك لا لا يولد له. وانما يوجد من تزاوج هذين. من تزاوج هذين - 00:25:10ضَ

ايضا لما كان فيه الحمار او احد جنسيه الحمار غلب جانب الحظر والمنع. واضح فبناء على هذا لو كان متولدا من حمار وحشي مع مع فرس او حصان مع حمار وحشي فلا اشكال في انه طاهر لان الحمار الوحشي والحصان كلاهما - 00:25:40ضَ

فلان فيكون فيكون ما تولد منهما طاهر. فيكون ما تولد منهما طاهر. فبناء على ما تقدم او اذا اردنا ان نلخص ما تقدم فعندنا ما لا يشكل في نجاسته وهو الكلب والخنزير فكلهما وكل ما كان منهما - 00:26:10ضَ

ونجس واضح؟ ويقابل ذلك ايش؟ آآ ما دؤم الهره وما دونها في الخلقة فهي طاهرة وكذلك الادمي كان مؤمنا فبالاجماع وان كان آآ غير مسلم آآ في الاشعري كما هو مشهور المذهب عند آآ الحنابلة. آآ ما لا نفس له سائلة ايضا يكون في حكم - 00:26:30ضَ

اذا لم يكن متولدا من نجس على ما تقدم. ما له نفس سائلة اذا مات مثل ايش؟ مثل اه اه اه الوزغ ونحوه وما هو اكبر من في الخلقة فهو بلا اشكال يحكم اه نجاسته. ما يؤكل لحمه - 00:27:00ضَ

اثره وريقه وعرقه ومنيه وفضلته طاهرة. واضح؟ اه تبقى اه يبقى الكلام في سباع البهائم والحمار. الاهل وما ترتب عليه. فهنا سباع البهائم اذا قلنا من انها نجسة في حال الحياة فما فما يكون من ريقها وعرقها ونحو ذلك - 00:27:20ضَ

ونجس فهو نجس. واما بولها وغوثها ونحو ذلك فهذا لا اشكال فيه نجاسة فهذا لا اشكال في نجاسته. كما انها بعد موتها نجسة بلا بلا اشكال. الحمار ايضا اه على القول من انه نجس. كل ما يأتي منه فهو نجس. وان قلنا من انه طاهر في الحياة فيكون ريقه - 00:27:50ضَ

وآآ عرقه آآ طاهر لدلالة النصوص. بخلاف بوله وغوثه. نعم. وفضلته عموما هذا على وجه العموم او اه الاختصار واه الاشارة الى ما تقول. اهلا وسهلا ايش لا لا الوزر له نفس الوزغ مما له نفس سائلة الوزغ - 00:28:20ضَ

العقربي اللي يعني يمكن اقل. ها البعوض لا نفس له سائلة. الدم الذي فيه وليس هو دمه الذي فيه ليس هو دمه. نعم. باب الحيض آآ هذا انتقال من المؤلف - 00:28:50ضَ

الله تعالى الى باب الحيض وهو اخر ابواب هذا الكتاب. وآآ هو ايضا فيه مسائل كثيرة ومسائل فيها شيء من اه الاشكال. واه لا ينفك طالب العلم من الحاجة الى اه مراجعته - 00:29:10ضَ

النظر في وعدم الاستعجال الى آآ آآ يعني في البحث والنظر. ولذلك جاء عن جماعة من السلف انه ربما ما امضوا فيه وقتا طويلا حتى ذكر ان احمد رحمه الله تعالى انه امضى فيه سنوات فهو يعني من - 00:29:30ضَ

التي فيها شيء من اه الاشكال وهو عويص في اه مسائل في اصله عويص في اه يعني بالنسبة لوقائع النساء وما يتجدد لهن من حال وما يتجدد لهن من حال. والحيض هو كمال ونقص - 00:29:50ضَ

وكمال ونقص بالنسبة للمرأة. فهو نقص عليها من جهة دينها كما جاء ذلك به الحديث. اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وهو كمال في خلقتها وفي انوثتها. فان المرأة التي لا تحيض - 00:30:10ضَ

هل تعتبر اه اه انثى كاملة؟ لا. ولذلك لا اه التي لا تحيظ تعتبر يعني فيها علة واه تطالبها وبذلك طبا وتتطبب ولاجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا شيء قد كتبه على بنات ادم او بنات حواء فهو من - 00:30:30ضَ

هذه الجهة صفة كمال وهو من في من جهة صفة نقص والنقص هنا انما هو نقص محصور في انها اذا حاضت لم تصلي ولم آآ تصوم ولا يقصد بذلك عموم النقص في كل آآ احوالها. وايضا بالنسبة لشهادتها - 00:30:50ضَ

باعتبار ما جاء به النص لا يزاد على ما جاءت به الادلة ودلت عليه النصوص. يقال الحيض حاض يحيض حاضت آآ التحيض حيضا فهي حائض. وقال بعضهم هي حائضة. وان كانت الالفاظ المختصة بالنساء لا - 00:31:10ضَ

نحتاج فيها الى الى تأنيث. يعني ما يقال امرأة حاملة لماذا؟ لان الحمل لا يكون في الرجال. فكذلك يقال حائض ولا يحتاج الى ان يقال حائضة. لان التأنيث انما هي للفرق بين الرجل وبين آآ المرأة - 00:31:30ضَ

محيضا فهي حائض وهو بمعنى السيلان ولاجل ذلك قالوا احاض الوادي اذا سأل باعتباري ان هذا الدم يسيل من المرأة في اوقات معلومة اه يعني لا يتوقف لاول وهلة ولا يخرج منه نقطة - 00:31:50ضَ

ولا نقطتان وانما يسيل آآ لوقت آآ يزيد عن اليوم واليومين. وربما بلغ الخمسة او الستة او السبعة وربما جاوز ذلك لكي لا الخمسة عشر على ما سيأتي تفصيل ذلك باذن الله جل وعلا. نعم. ولاجل ذلك عرفوه من انه دم دم - 00:32:10ضَ

آآ طبيعة وفي الجبلة يخرج من قعر رحم في اوقات معلومة. فهو دم يعني طبيعة لا تعتبر المرأة بذلك آآ مريضة ولا سقيمة بل العكس. ويخرج من قعر الرحم كما قلنا بخلاف دم الاستحاضة فانه يخرج - 00:32:30ضَ

من ادنى الرحم لا من اه اه قعره واعلاه. نعم. في اوقات معلومة باعتبار انه يخرج من المرأة في كل شهر لها مرة آآ على ما سيأتي بيانه باذن الله يسمى حيضا ويسمى نفاسا انافيستي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:50ضَ

اه طمثت. ويسمى ايضا اه عركت. فهو عراك. او عرك له يعني اسماء اه نفات وسماه بعضهم او ذكروا له تسعة اسماء. بعضهم يقول حتى ظحكت يقال للمرأة احاطت ضحكت ولهذا بعض المفسرين وان كان في اغراب في قول الله جل وعلا فضحكت فبشرناها باسحاق قالوا - 00:33:10ضَ

قال بعضهم ان معناها حاضت وهذا فيه يعني اشكال لكن من جهة انها ضحكت هنا قد تراد وتطلق وهو يراد بها الحي. وتحيض المرأة ويحيض ماذا؟ هل من الدواب شيء يحيض؟ ها؟ الارنب - 00:33:40ضَ

وايضا اه الخفاش والابل وذكروا في ذلك اشياء مما تحيض نعم. لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمد. واقله يوم وليلة. واكثره خمسة عشر. وغالبه ست او سبعون - 00:34:00ضَ

واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر. ولا حد لاكثره. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ضوابط للحيض. ذكر ضوابط الحيض. والمؤلف هنا يعني آآ خالف الاصل في الاصل في المقنع بدأ بما تمنع منه الحائض في حال حيضها - 00:34:30ضَ

لكن المؤلف بدأ ما يضبط الحيض. وهذا له وجه من جهة ان هذا اصل الباب وما يتعلق به فقوله لا حيض قبل تسع سنين هذه لا نافية للجنس. يعني لا جنس للحيض قبل ذلك - 00:35:00ضَ

وآآ بناء على هذا لو ان امرأة او لو انك سألت ان بنتا عمرها ثمانية سنوات قد خرج منها عدم من سبيلها فانا لا نحكم من ان ذلك دم حيض بل هو دم فساد. فتؤمر - 00:35:20ضَ

بالصلاة وتترتب عليه احكام الصلاة ولا يقال من انها بلغت ولا اه تترتب عليها احكام الحيض على ما سيأتي باذن الله جل وعلا واصل ذلك قالوا عدم الوجود. لانه لم يوجد كما ذكرنا سابقا ان الشرع جاء - 00:35:40ضَ

كم تترتب بالحي وهذا الحيض الذي جاء به تتبعه اهل العلم فلم يجدوه يوجد في اقل من تسع فلم يحكموا به. اما تسع سنين انه قد جاء في ذلك ما يدل على وجوده. آآ الشافعي في المرأة التي رآها وقيل انه رآها بصنعاء. آآ وهي آآ جدة بنت وآآ - 00:36:00ضَ

واحد وعشرين سنة يعني انها حاظت لتسع ثم حملت ثم ولدت ثم تزوجت بنتها وهي بنت تسع وحملت ووضعت فدل ذلك على انه حيض اذ لا يتصور ان حاملا تحمل قبل ان - 00:36:20ضَ

قبل ان تحيض قبل ان تحيض ولذلك قالت عائشة اذا بلغت المرأة تسعا فهي امرأة. فدل ذلك على انه ممكن فهذا اذا ضبط من الفقهاء لا يمكن مئات ان يقول والفقهاء ينفون ذلك قطعا ان يقول يمكن - 00:36:40ضَ

ان نحكم من انه لو وجد امرأة يعني اتاها الدم نقول لا يوجد وقطع به الفقهاء ولم يذكر ان احدا اه ذكر شيئا من ذلك. فلو نقل الينا الان قلنا ان فيه شيء اما في النقل واما في الحقيقة - 00:37:00ضَ

الموجودة. نعم. قال ولا بعد خمسين. هذا يعني اكثر مدة تحيض فيها المرأة. فقالوا بعد الخمسين لا لا تحيد. وايضا اصل ذلك او مرد حكمهم هنا الى الوجود. يعني ان المرأة بعد الخمسين آآ يذهب حيضها - 00:37:20ضَ

ولذلك قال الله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض. فدلت الاية قطعا انه تأتي على المرأة وقت تيأس من الحي ما هذا الوقت؟ فنظروا فوجدوا في انهم في الخمسين. لكن آآ في انتهاء وقت الحيض آآ - 00:37:40ضَ

يعني ليس مقطوعا به كابتداء وقته. فبعضهم يقول من انه وجد ان من النساء من يخرج منها دم ولا المقصود هنا مجرد وجود دم منها بعد الخمسين. ولكن ايش؟ ان يوجد منها الدم - 00:38:00ضَ

الذي يوجد ممن هي دون الخمسين يعني بان يكون معتادا منتظما يأتي كل شهر اه او كل يعني في اشهرها ونحو ذلك. فبعضهم قالوا من انها خمسين وبعضهم قال من انها ستين وبعضهم فرق بين نساء العرب ونساء العجم - 00:38:20ضَ

ذلك اظاهر كلام المؤلف وهو المشهور انه لا فرق في هذا لكن اكثره خمسين وفي رواية عن احمد رحمه الله تعالى وهي قول يعني معتبر انه آآ لا هذا غالب لكن لو وجد من النساء من انتظمت عادتها بعد الخمسين - 00:38:40ضَ

مع وجود هذا يمكن الحكم به خاصة وانه يعني مما حصل او وقع كثيرا. فيمكن الحكم به اذا انتظم وليس لكل وليس لكل احد. ولا بعد خمسين ولا مع حمل - 00:39:00ضَ

يعني ان المرأة الحامل لو خرج منها دم فلا نقول لها اقطعي الصلاة ولا نقول لزوجها لا فان هذا الدم ليس بدم حيض. من اين ذلك؟ قالوا ما جاء عن آآ احمد وهو منقول عن عائشة انما تعرف النساء - 00:39:20ضَ

الحملة بانقطاع بانقطاع الحي. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر عمر لما طلق زوجته وهي حائض مره فليراجعها ثم ليمسكها ثم ليطلقها طاهرا او او حامي الى فدل على ان الحامل بضد هذين الحالين يعني لا يأتي عليها الطهر والحي. واضح؟ وآآ ايضا - 00:39:40ضَ

لما ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ في سبايا اوطاس قال لا تطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. فدل على ان الحامل لا تحيض. واضح؟ ان كان فيه قول للحنابلة - 00:40:10ضَ

اختار شيخ الاسلام انه اذا انتظم دم للحامل فيمكن الحكم عليه وهذا فيه اشكال يعني آآ ظاهر النصوص يدل على خلافه مع مع قوة من قال به. نعم اها آآ انها من رجعات احمد آآ ما اعرف انها يعني من رجع ان احمد رجع اليه آآ - 00:40:30ضَ

لكن بالنسبة للمذهب مستقر على هذا. ودلالات النصوص دالة عليه. لكن على كل حال يعني هو من من الندرة بمكان. يعني ان توجد حامل ويوجد معها دم منتظم. قد يوجد معها دم لكن دم منتظم كانتظام - 00:41:00ضَ

بدم الحائض هذا يكاد لا يوجد. فلأجل ذلك نحن على هذا الاصل وعلى هذا الاعتبار ودلالته من السنة والنظر ظاهرة قوية فلا يحتاج الى الانتقال. وان وجدت حالة آآ فينظر فيها افتاء لا تأصيل - 00:41:20ضَ

هذا شيء اخر. هذا شيء اخر. قال واقله يوم وليلة. اقله يوم وليلة. يعني من نأتي ماذا؟ انها اول شيء ان الدم الحيض ومن من حاض اذا سال والسيلان لا يتوقف لاول وهلة. واضح؟ ومن جهة ايضا ما جاء في الاثر. فانه جاء عن عن - 00:41:40ضَ

علي رضي الله عنه انه قال لا لا يحكم بالنقطة والنقطتان. يعني الشيء اليسير. وايضا ان اقل ما جاءت به النصوص في ان امرأة تحيظ تحيظ يوم وليلة. في الاثر الذي جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وحكم به - 00:42:10ضَ

وآآ اقره على ذلك الصحابة. فقالوا لاجل هذا هو يوم وليلة. بعضهم يقول يوم شيخ الاسلام عموما في هذا الباب يعني ربما نقظ اصل الحنابلة او خالف الحنابلة في اصلهم فلم يجعل لذلك تحديدا لا في - 00:42:30ضَ

اقل لا في يعني اكثر مدة الحمل اكثر مدة الحيض آآ ولا في في الحمل ولا في اه اقله ولا في اه يعني اه نحو ذلك. من المسائل. قال واكثره - 00:42:50ضَ

خمسة عشر يعني اكثر الحي آآ الحيض خمسة عشر يوما اذا كانت ترى الحيض خمسة ايام نقول هذا دم حي. ولو كانت المرأة ترى الدم عشرة ايام نقول هذا دم حيض. ولو كان - 00:43:10ضَ

ما تراه من كل جار اربعة عشر يوما قلنا هذا دم حيض او خمسة عشر. لكن لو كانت تقدم ستة عشر يوما او عشرين يوما فبناء على قولهم ان اكثر الحيض خمسة عشر فبناء على ذلك نقول من ان هذا ليس بحيض وانما هو - 00:43:30ضَ

استحاضة فتأخذ احكام الاستحاضة فتأخذ احكام الاستحاضة. واضح يا اخوان؟ هذا بالنسبة الاكثر المدة. واكثره خمسة عشر يوما. هذا هو مشهور المذهب جا عن احمد وجاء عن الشافعي. وايضا له ما اخذوا من جهة النص. فلما قال اه اه ناقصة عقل - 00:43:50ضَ

ودين قال فما نقصان عقلها؟ قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فاكثر يمكن ما يقال في هذا النقص ان يكون النصف يعني قد يؤخذ من من الدليل ما يدل عليه لاجل انه قال شهادة شهادتها آآ او شهادة الرجلين آآ شهادة المرأة - 00:44:20ضَ

بشهادة اه رجل واحد فدل على انها نصفه. يعني كأنه اخذوا من ذلك شيئا من الماحة عليه نعم. وربما قال بعضهم بانه سبعة عشر يوما وسيأتي الكلام على ذلك. اما غالبه فست وسبع اكثر النساء يحرظن - 00:44:40ضَ

هنا ستة ايام او سبعة بلياليها. نعم ولاجل ذلك جاء في حديث فاطمة ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان تتحيض في علم الله ستة او سبعة باعتبار ان ذلك غالب النساء باعتبار ان ذلك غالب النساء واضح - 00:45:00ضَ

نعم. قال واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر. اقل الظهر يعني بين وحيضة بين حيضة وحيضة. الحيضة شيء واحد. واضح؟ جاء الشرع بتعليق احكام باكثر من حيضة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان اقل - 00:45:20ضَ

وبين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. سنأتي الى آآ الكلام على ثلاثة عشر يوما لكن ما ما الذي يفهم منها هذا وما الذي يترتب على ذلك؟ انه لو ان امرأة رأت الدم هذا اليوم نعم ثم طهرت نقاء تاما ثم رأته - 00:45:50ضَ

بعد ثلاثة ايام فسيأتي ان الحنابلة يعتبرونه حيضا. واضح؟ لكنه لا يعتبرونه حيضا مستقلا. وانما يعتبرونه حيضا مكملا للحيضة الاولى. واضح؟ هذا اذا كان اقل من ثلاثة عشر فهذه التي يسمونها عندهم بمن حيضتها ملفقة. بمن حيضتها ملفقة يعني - 00:46:10ضَ

طهر. هذا اذا كان يوم ويومين يتخللها وتضحيظ يوم ثم تطهر. اه يوم وليلة ثم تطهر ثم تحيظ يوم وليلة نقول هذه حيضة واحدة وهي حيضة متفرقة. فاذا كانت تجتمع اذا اجتمعت لا تتجاوز خمسة عشر يوما - 00:46:40ضَ

سنقول هذا حي. واذا كانت لا تنقص عن يوم وليلة فنقول هذا حيض باعتبار انها وان كانت متفرقة لكن صفاته او باعتباره يمكن ان تكون حيضة واحدة. لكن قولهم ثلاثة عشر يوما جعلهم اقل طهر بين الحيضتين لما - 00:47:00ضَ

كان في اثر علي تلك المرأة التي ادعت ان انها آآ حاضت في شهر ثلاثة حيض ثلاث مرات في تسعة وعشرين يوما قال علي ان جاءت استشارة سابقة قالوا ان جاءت ببينة من اهلها قبلت. فجاءت - 00:47:20ضَ

ببينة ذلك. واضح؟ فلقائل ان يقول لقائل ان يقول ايها الحنابل انتم تقولون اقل الطور بين الحيضتين ايش؟ ثلاثة عشر. وتقولون الحيض خمسة عشر. ولو جمعنا خمسة عشر وثلاثة عشر لكامر ثمانية وعشرين. والحيض يأتي في الشهر مرة. فمقتضى كلامكم ان يأتي في الشهر اكثر من مرة - 00:47:40ضَ

اليس كذلك؟ فهم يقولون ليس المقصود بالشهر الشهر الهلالي. وانما الشهر اذا اطلق بالنسبة للمرأة فهو شهرها وشهرها هو ما يجتمع فيه ايش؟ طهر وحيض تاما يعني لهما اوصاف الحيض واوصاف الطهر. واضح؟ واضح - 00:48:10ضَ

يعني من النساء او على على ما جاء في اثر علي هذه شهرها كم؟ يعتبر شهرها اربعة عشر يوما اللي في اثر علي شهوها اربعة عشر يوما. لماذا؟ لان شهر المرأة بالنسبة للحيض والطهر ما اجتمع - 00:48:40ضَ

فيه حيض وطهر تامة. وهذه ثلاثة عشر يوما طهر. اليس تاما؟ صحيح الحيض يوم وليلة؟ اليست تاما صحيح؟ كم بانه حي؟ فبناء على ذلك يكون شهرها بالنسبة لها حيض وطهر ثلاثة عشر يوما - 00:49:00ضَ

وهذا يعني ينبئك على ان ليس بالضرورة ان تكون كل امرأة آآ يأتيها في الشهر بالنسبة للشأن الهلالي لا وانما كل امرأة لها حكمها من حيث شهرها وطهرها وحيضها. نعم. قال واقل طهر وان كان - 00:49:20ضَ

بعضهم يقول لا ولأجل ذلك قالوا هناك من انها اقل اه اكثر الحيض سبعة عشر يوما حتى يصح انها شهر كامل. قال ولا حد لاكثره. يعني الطهر بين الحيضتين يمكن ان تطهر المرأة من حيضتها ثم لا يعود اليها الحيض بسبب او بغير - 00:49:40ضَ

سبب. فلا يمكن ان نقول اذا جاء وقت الدم فهي حائض ولو لم ينزل منها دم. اليس كذلك؟ بل يحكم من انها طاهر آآ لها احكام الطاهرات من جهة الصلاة والصيام واتيان الزوج وتعلق سائر الاحكام آآ الطاهرة بها. واضح يا مشايخ - 00:50:00ضَ

نعم ايش؟ قلنا ولا حد هذا والله وتقضي الحال صومنا الصلاة ولا منها فليحرمان. قال وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة. اذا هذا بعد ان قرر هذا الاصل رجع الى اثر الحيض - 00:50:20ضَ

فاتى ابو الحيض على المرأة في الصوم والصلاة آآ قوله وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة هذا له ظاهر وباطن. او منطوق ومفهوم. مفهومه ان حائض لا تصوم ولا تصلي. لكن كانه يعني ترك هذا لظهوره. وهذا دل عليه الحديث الذي في الصحيح - 00:50:40ضَ

اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وهو محل اجماع لا اختلاف فيه. نعم ثم اراد ان ينتقل الى الحكم الثاني وهو ان الحائض ليس عليها قضاء الصلاة. وهذا محل - 00:51:10ضَ

اجماع لما جاء في حديث عائشة قال كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر قضاء الصلاة لما سألتها تلك المرأة ما بال الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمرنا - 00:51:30ضَ

ولعله من جهة الحكمة كما ذكر اهل العلم انه لما كانت الصلاة مما يستمر ويدوم ويتكرر قاموا بتكرر الليالي والايام فلم يحتج فيها الى قضاء واعادة. واما الصوم فانه لما كان لا يعود في السنة الا - 00:51:50ضَ

الا مرة واحدة وتبقى سائر شهور العام ليس فيها صوم واجب آآ شرع القضاء لما يكون فيه من ادراك الاجر وسهولة القضاء وعدم حصول الكلفة او المشقة بخلاف الصلاة. قال ولا يصحان من هذا يحرمان. كان - 00:52:10ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يقول انها لو فعلت الحائض الصوم او الصلاة لم يكن ذلك مبرئا لذمتها لانها منهية عنه. اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم هذا نفي والنفي ابلغ من النهي لان النفي قد يتوجه في الاصل الى عدم الوقوع الى - 00:52:30ضَ

لا نفي الحقيقة. اليس كذلك؟ نفي الحقيقة والا فيكون في نفي الصحة ثم نفي آآ الكمال. واضح؟ فبناء على ذلك يدل على انه لا لا يصحان منها لو فعلت. وانها لو فعلته لكانت فاعلة للاثم - 00:53:00ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بترك الصلاة في تلك الحال. فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة. واضح؟ فاذا دل هذا على انه محرم النبي صلى الله عليه وسلم كما يؤخذ بقوله وامره في الفعل فانه يؤخذ بقوله وامره في في الترك سواء بسواء نعم - 00:53:20ضَ

فان فعلت عليه دينار او رزقه كفارة. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج الوطء محرم للحائض. من جهة المعنى للا يلا النجاسة اللي معي ترتب على ذلك من الضرر. ولان الله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض. قل هو اذى فاعتز - 00:53:50ضَ

النساء في المحيض. من اين تؤخذ هذه الدلالة؟ لان الله جل وعلا عبر المحيض والمحيض فعيل بمعنى اسم مكان يعني مكان الحوض الحيض او مكان خروجه. فدل ذلك ان انه هو محل الاعتزال. ولان هذه الاية جاءت في مقام ايش؟ مخالفة اليهود الذين كانوا - 00:54:20ضَ

اذا جاء للمرأة حيضها كانوا لا يداخلونها ولا يؤاكلونها ولا يجالسونها. فجاءت الاية ببيان ما ايمتنع منها فيه وما لا يمتنع منها. ولاجل ذلك كان للزوج ان يواكلها ويشاربها او يجالسها بل ويراجعها. ولا يختلف اهل العلم انه لو استمتع بها فيما دون الصبغة الى الركبة فان ذلك جائز - 00:54:50ضَ

لكن لو اراد ان يفاقدها بدون ان يولج في فرجها فظاهر كلام المؤلف هنا حله صحته استنادا على الاية. واضح؟ وان كان الجمهور يقول يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض يعني ان يكون ذلك فيما سوى بين متزريها يعني من الصغاة الى الركبة. لكن قال الحنابلة ان هذه الاية - 00:55:20ضَ

دالة على ان التعلق بالاذى. قل هو اذى فاعتزلي النساء في المحيض. فدل ذلك على ان محل النهي انما هو الاذى وهو مكان الحيض وقد جاء ايضا بالدلالة على اسم المكان مما يدل على ان المحرم انما هو آآ - 00:55:50ضَ

مباشرتها في فرجها. واما ما سوى ذلك فجائز لا آآ حرج فيه. نعم يا سماح بسرعة. ايش الاذى ايش؟ تحيض ها؟ لا هذا ليس بحيض. لا هذا ليس بحيض شرعي. هذا ليس بحيض. التي لا يخرج من آآ سبيلها ومن مسلك الذكر فيها دم فهذا ليس - 00:56:10ضَ

فبناء على ذلك لزوجها ان يضاجعها يخرج الدم من هنا. ده استصغر حمراء الان في اشارة الصفراء ايه على كل حال على كل حال الذي يظهر من جهة الاصل والنظر كلام اهل العلم على اختلاف المذاهب والعصور - 00:57:10ضَ

والانصار ان هذا ليس بحيض شرعي. ولو وجد انهن يحملن بدون ما حيض. فيأتيهم ان ما ما هو في معنى الحيض لكنه لا يأخذ احكام الحيض. لا يأخذ احكام الحيض البتة - 00:58:00ضَ

ولا يظهر لي سوى ذلك لكن ان يعني احتيج الى زيادة تأكيد هذه تعتبر من النوازل والمسائل الغريبة يسأل عنها وتوثق من اهلها فتبعث الى المشايخ للنظر فيها. انت متأكد - 00:58:20ضَ

من هذا ما ادري انا اظن يعني سبحان الله طيب. نعم. ها؟ تفضل عجيب ما اليس هذا بلا شك يعني لا شك ان قول اها جمع بين امرين جمع بين اعتبار النصوص تلمسها وما يكون به ضبط - 00:58:40ضَ

وتيسير على الناس ووضوح. لان مناط الاحكام الشرعية على الامور الظاهرة. ولا يمكن ان تناط عموم التصوف او مطلق التصوف. وليس لكل احد ان ان يستوي في احسان ذلك. فلأجل هذا - 00:59:50ضَ

الاصل ان ضوابط الاحكام ومناطاتها تكون اعلاما ظاهرة اه او شائعة. يمكن لكل كلا ان يعرفها. خاصة فيما يتعلق حصوله بعموم الناس. فهذا يتعلق بالنساء. فلاجل ذلك عليك يعني اه شيخ الاسلام يأتي فيه اشكال في مسائل كثيرة. طيب لو ان امرأة رأت ايش؟ نقطتين ثلاث اربع كانت ترى ذلك - 01:00:10ضَ

هل يحكم بها او لا يحكم؟ مع انه لا يدخل في اسم السيلان والحيض سيلان ولو كان معتاد ما يقال فيه فهذا يدخل في اه اسئلة او اشكالات كثيرة. طبعا هو له وجهة من جهة بعظ المسائل انها تنظبط لكن في اه مسائل او اخرى او تقابلها - 01:00:40ضَ

يصير فيها اشكال ظاهر. والله تعالى اعلم. نعم اه كم بقي من الوقت؟ من الصلاة. اكمل شوي خله في المؤذن فان فعل فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة. يعني آآ بان جامعها في حال حيضها - 01:01:00ضَ

والمقصود بالفعل هنا يعني ان يولج في فرجها. ان يولج في فرجها في حال حيضها وسيلان دمها فيخرج من ذلك لو كانت بعد طهرها وقبل الاغتسال او لو كانت في حال استحاضتها فان ذلك لا يتعلق به الحكم. لكن لو - 01:01:20ضَ

فعل في حال الحيض فانه عليه كفارة لما جاء في حديث ابن عباس وهو حسن عند اهل العلم فليتصدق بدينار او نصفه. واو هنا التخيير قالوا فان شاء ان يتصدق بدينار وان ان شاء ان يتصدق بنصف دينار مخير في ذلك. والنفاس - 01:01:40ضَ

الحي من جهة ما يتآثار النفاس كاثار الحيض فيما يترتب عليه الا في الا في العدة. الا في العدة وما يتعلق بها فاذا فعليه دينار او نصف. كم الدينار؟ كم وقرابة؟ كم - 01:02:00ضَ

آآ اربعة جرامات ها اربعة جرامات وشيئا يسيرا من الذهب نعم ها هو نعم. اقل من الربع شهور. اربعة وشيء. نعم. قال نستمتع بها ويستمتع منها بما دون على نحو ما ذكرنا قبل قليل. آآ بلا شك انه يستمتع منها بما آآ فوق الازار. يعني من - 01:02:20ضَ

الى السرة لكن آآ ثم تكلمنا على آآ الاستمتاع بالمفاخذة وما بين آآ ركبتها الى ما دون فرجها وآآ ظاهر كلام الحنابل الاذن في ذلك نعم واذا انقطع؟ واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح خير الصيام والفراش. يعني اذا انقطع - 01:02:50ضَ

الدم ولم يحصل منها ابتسام طهرت من حيضها لكنها لم تتطهر وتغتسل فيجوز لها. لها الصيام لماذا يجوز لها الصيام؟ لقياسا على الجنابة كما ان الجنب قبل ان يغتسل يجوز له ان ينوي فيصوم فكذلك الحائض لانه ليس حدث ابلغ من - 01:03:10ضَ

الجنب والطلاق من جهته ان النهي عن تطليق الحائض لان لا تطول مدة عدتها قالوا واذا طهرت لم تطل لانه لا فرق بين اغتسالها وعدمه. نعم. وللحديث بقية باذن الله جل وعلا في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 01:03:30ضَ

- 01:03:50ضَ