شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الثاني
زاد المستقنع - باب الاستنجاء - الدرس (5) | د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم في الفقه في كتابه الاهتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وان يفتح من غلق من افعالنا - 00:00:00ضَ
وان يوسع لنا مداركنا وان يعيننا على حسن القول والعمل كان الحديث في اول او في المجلس السابق فيما يتعلق الكلام على باب الانية وما يتعلق بها من احكام ثم بعد ذلك دخلنا - 00:00:26ضَ
الى باب الاستنجاء وذكر ما يتعلق باداب المتخلي ومغير قضاء الحاجة ولا يزال الحديث موصولا عند هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب نصل ما ابتدأناه من الكلام والشرع لهذا الباب. نعم - 00:00:54ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في اول الباب ما يستحب للمتخلي ان يفعله اذا اراد دخول الصلاة - 00:01:23ضَ
وما ينبغي له حال قضاء حاجته مما يندب له فعله ويستحب له تعاهده. كما ايضا ذكر ما يستحب له اذا خرج من الخلاء. وبعض المسائل التي تتعلق بقضاء الحاجة في الجملة - 00:02:04ضَ
في هذه مكان رخو لذلك والاستثمار في حال قضاء الحاجة. وعدم اه قضاء الحاجة في الاماكن التي يخشى منها حصول الاذية. او يخشى بها حصول الاذية ايضا. ثم اه بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على بعض ما يحرم حال قضاء الحاجة. فذكر - 00:02:25ضَ
ما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها والكلام عن استقبال القبلة واستدبارها من جهة حكم ذلك للمتخلي من المسائل التي تضاربت فيها الادلة وتعارضت فيها اه ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يزل اهل العلم في هذه - 00:02:55ضَ
المسألة تتباين اقوالهم. وذلك انه جاء حديث ابي ايوب ابي ايوب مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او - 00:03:20ضَ
وجاء نحو من ذلك حديث سلمان الفارسي. وهذه الاحاديث دالة على المنع. مقتضية مباعدة هذا. لكن جاء ما يعارضها. اما على سبيل الجملة كمجيئها على سبيل الجملة كحديث جابر رضي الله تعالى عنه عند اهل السنن انه قال نهى النبي - 00:03:40ضَ
صلى الله عليه وسلم ان يستقبل القبلة او يستدبرها حال قضاء الحاجة ثم رأيته قبل ان يموت بعام يستقبلها يا حال قضاء الحاجة. وهذا الحديث صححه كثير من اهل العلم. كما نقل غير واحد - 00:04:10ضَ
صحيح البخاري له. وجاء ايضا تصحيح ذلك عن جماعة من اهل العلم كثير كما انه ايضا جاء ما يدل على ما يمكن حصول التخصيص به. كما جاء ذلك في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله - 00:04:30ضَ
عليه وسلم قال اه رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة مستدبرة الشام حال قضائه الحاجة فلما جاءت هذه الاحاديث على هذا النحو اراد اهل العلم ان آآ يجمعوا بينها او يوفقوا ما ظهر فيه الاختلاف في هذه النصوص - 00:04:49ضَ
فجمعوا ما جاء عن الصحابة فكان نحوا مما جاء في الاحاديث من تعارضه. فجاء عائشة رضي الله تعالى عنها انها لما قيل لها ان اناسا آآ يمنعون من استقبال القبلة حال - 00:05:21ضَ
رأي الحاجة قالت اوقد فعلوها؟ ثم امرت بمحل قضاء حاجتها ان يكون الى جهاد القبلة. وجاء ايضا عن ابن عمر انه اه اناق غاحنته ثم قضى حاجته مستقبل القبلة. على حين - 00:05:41ضَ
انه جاء ما يعارض ذلك في حديث ابي ايوب حين قال بعد ذكر الحديث قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيظ بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله اذا اذا اردت ان تجمع ما يتعلق بهذه النصوص فتجد انها مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء - 00:06:01ضَ
تحريم ذلك والمنع منه. كما في حديث ابي ايوب وحديث سلمان الفارسي. وجاء ما يدل على الرخصة جملة وتفصيلا كما في حديث جابر. وجاء ما يدل على نحو تخصيص له في حال دون حال. كما جاء ذلك في حديث - 00:06:27ضَ
ابن عمر واذا انتقلت الى اتان الصحابة المبينة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من ذلك فما جاء عن ابي ايوب انهم كانوا يمنعون ذلك مطلقا على حد سواء في البنيان وفي غيره. وجاء - 00:06:46ضَ
ايضا الاذن مطلقا كما جاء عن عائشة وجاء عن ابن عمر حمل ذلك على حال وهو ان يكون بينه وبين القبلتين شيء كما لو كانت راحلته او شيئا اخر هذا كله - 00:07:06ضَ
كما انه الان انشغل ذهنك في اه جمعه واستيعابه فان هذا نحو منه جرى بين اهل العلم في في المسير خط الطريق في هذه المسألة والذهاب او المصير الى قول من الاقوال منها. ولذلك - 00:07:24ضَ
نقول اما القول بالمنع من الاستقبال والاستدبار على سبيل الاطلاع فانه احوط لكنه ولا شك لا تسنده الادلة من كل وجه. ولذا نقول بان حالة الاستقبال والاستدبار في الفضائل اشدها - 00:07:44ضَ
فان كان في نحو فضائل وجعل له سترة او نحو ذلك مستدمرا فهو اخف من الاولين وما كان في حال البنيان فهي من الحالين قبلها والاستدبار في ذلك يعني في البنيان - 00:08:31ضَ
اضعف في الاذن وعدم التحريج وعدم التحريج اما المؤلف رحمه الله فكما رأيت بانه جرى على تحريم الاستقبال مطلقا والاستدبار في غير في غير البنيان في غير البنيان. وهذا يعني من الاقوال - 00:09:06ضَ
متوسطة في المسألة وان كان يعني لا يسلم واحد من هذه الاقوال لا هذا ولا غيره من ورؤود الارادة عليه وحصول في وحصول الاعتراض في نعم. لكن اه كما قلنا سابقا واقوله لكم ان مسائل العلم - 00:09:43ضَ
من حيث الحكم كما انها من حيث الادلة لا تظن انها ستكون معادلة رياضية يلتقى فيها على حد واحد لا ينتهي ولكنها نظر الى ما دل عليه الدليل ثم استجماع ما جاء في عمومات الادلة ويحوط الانسان - 00:10:03ضَ
الوضوء ما يقر في قلبه من تعظيم الشرع واعتبار الورع واصل هذا الكلام ليس انشاء ولكنه اسنادا الى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات - 00:10:36ضَ
دل الشرع على ان من الامور ما يكون فيه نوع اشتباه يؤمر المرء والمسلم باهل الحيطة فيه. ويدل لذلك ايضا حديث النواس ابن سمعان استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك. كل هذه كل هذه الادلة تدل على نحو ما ذكرناه. قال ولفه فوق - 00:11:01ضَ
حاجته قوله ولبسه راجع الى قوله ويحرم. يعني كانه يقول بانه يحرم لؤده فوق حاجته ما وجه تحريم الحنابلة رحمهم الله تعالى؟ تحريم اللبس فوق الحاجة في حال قضائها قالوا لان هذا - 00:11:28ضَ
الى انكشاف العورة بغير حاجة وهو مما يتوارد اهل العلم على القول بالمنع منه. عند عدم الحاجة الى ذلك. ولانه ذكروا ايضا من جهة المعنى ان ذلك يفضي الى حقول - 00:11:49ضَ
اعتلال الصحة وذكروا لذلك بعض الاشياء. مع اننا قررنا لكم في الدرس الماضي انه لا ينبغي للفقيه ان يصيغ الى هذه من التعديلات خاصة اذا لم تكن او لم تظهر قطعيتها واه وجه القول اه - 00:12:11ضَ
سيبقى انهم اخذوا ذلك اه من اه انكشاف العورة. ولذا كان هذا احد الوجهين عند الحنابلة والاخر الاقتصار على الكراهة في هذا دون التحريم دون التحريم الا ان يكون مظنة - 00:12:31ضَ
مظنة آآ رؤية الناس له فلا شك انه في ذلك يمكن ان يرقى الى التحريم والمنع. نعم قال وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذه ايضا ثلاث مواطن من المواطن التي يحرم - 00:12:51ضَ
الانسان التخلي فيها وهي مواطن متشابهة من جهة المعنى والعلة التي لاجلها جرى النهي عن ذلك وهذا جاء فيه الذي في الصحيح اتقوا اللعانين الذي يبول في طريق الناس وفي وفي ظلهم وفي الرواية - 00:13:23ضَ
اخرى اتقوا الملاعن الثلاثة ان يبولوا في طريق الناس او في قارعة الطريق ومواقف المياه والظل فكل هذه تدل على المنع من هذا الامر. وهو من جهة المعنى ظاهر فانه فيه افساد. والله جل وعلا - 00:13:46ضَ
لا حرم الافساد ونهى عنه. والله لا يحب المفسدين اه هذا كما قال المؤلف في طريق وبعضهم ينص على الطريق المسلوكة قارعة الطريق او نحوه اما الطريق المهجورة والتي لا يريد الناس اليها فهي لا تدخل في هذا باعتبار ان اه علة النهي هي حصول الاذية ولا اذية - 00:14:06ضَ
في ذلك ولذلك قال في المسألة التي بعدها وظل النافع ولم يجعل ذلك متعلقا بعموم الظل انما الظل النافع الذي اعتاد الناس مثلا ان ينزلوا فيه اه او يتعاهدوا الجلوس تحته ويحتاجون اليه فعند ذلك - 00:14:32ضَ
سيكون ذلك منهيا عنه ومحرما وتحت شجرة عليها ثمرة. وخص الشجرة التي عليها الثمرة لان الناس في بعض الاحوال يحتاجون الى آآ الاستتار بالشجر ونحوه. ولوجود ذلك في بعض ما يدل ما تدل عليه النصوص ان - 00:14:52ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى حائش نقل فقضى حاجته فيه. فدل ذلك على انه ما تعلق به حاجة للناس او آآ افساد عليهم وذلك بان الثمر اذا وقعت وكان هذا من المواطن التي تكثر فيها النجاسات فان هذا وان لم تصادف هذه الثمرة موطنا - 00:15:12ضَ
نجاسة الا ان ذلك يستكره الناس ويستبشعونه فينفرون منه ولا ولا يأخذونه فيكون كالذي منع الناس من الوصول الى هذه الثمار. ويشبه ذلك ايضا ما يحتاج الناس اليه في مواطن اماكن قضاء الحاجة العامة في المساجد - 00:15:32ضَ
او اه في المطارات او في الطاهرة فان من الناس من لا يحسن الا ان يقضي حاجته كيف شاء ثم لا ينظر الى من يأتي بعده. ويظن ان ذهاب الرقيب عليه من الناس كفيل بذهاب التبعة عليه. ولا شك ان التبعة عليهم - 00:15:52ضَ
والمسؤولية عليه حاصلة فاذا جرى منه شيء من التقصير فانه تكون عليه من التبعة بقدر ذلك ومثل هذا ايضا السكنى في بعض الفنادق والشقق ايضا تعاطي البول احيانا في غير - 00:16:12ضَ
في موطنه آآ باي سبب. فان ذلك اذا كان على نحو يؤذي الناس فانه ولا شك يكون منهيا عنه. يكون منهيا عنه وداخل في هذا الحديث. وهنا اه الفقهاء يذكرون انه اذا - 00:16:32ضَ
كان المكان مزفتا او مقيرا فانه يقولون بانه آآ لا حرج اذا سكب عليه الماء ذهبت البالوعة لكن اذا علم ان هذا الموطن لم يتخذ لذلك ولا يؤذن له ان يفعل فيه هذا فلا شك انه - 00:16:52ضَ
يكون مما يتعلق به النهي. نعم ان لم يعجو قال ويستجمر ثم يستنجي هنا عطف الاستنجاء على الاستجمام. وقلنا ان الاستنجاء هو قطع اثر النجاسة. يكون ذلك بالماء اصالة او - 00:17:12ضَ
الحجارة تبعا. فهنا لما جمع بينهما ويستجمر ثم يستنجي دل على ان الاستجمار هو استعمال الحجارة في ازالة النجاسة استعمال الماء فيها. والاستنجاء استعمال الماء فيها. قال ويستجمر ثم يستنجي. هنا - 00:17:40ضَ
رتبها يعني آآ عطفها مرتبة بمعنى ان يكون الاستجمار وهو استعمال ونحوها مقدما ثم يستعمل بعد ذلك الماء. وهذا هو اكمل حالات آآ ازالة النجاسة من جهتين اولا لما جاء في ذلك من بعض الاثار والاحاديث. وثانيا من جهة المعنى وهو حصول كمال النقاء وحصول الطهارة. فانه جاء - 00:18:00ضَ
عند بعض اهل السنن ان عائشة قالت مرنا ازواجكن ان يتبعن الحجارة الماء يعني ان يتبعن آآ او ان يجعلنا بعد الحجارة الماء. فهذا جاء فاني استحييهم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:18:30ضَ
يفعله وهذا عند اهل السنن وهو من جهة المعنى اكملوا في الطهارة فانه اذا استعمل الحجارة ثم استعمل بعدها الماء كان ذلك اتم في النقاء وحصول اه الطهارة. ولا يصح في هذا ما يورد من الحديث عن في قول الله جل وعلا - 00:18:50ضَ
آآ فيه رجال يحبون ان يتطهروا فانه جاء في بعض الاثار كانوا يتبعون الحجارة الماء لكن النووي النووي اه جعلوا او اه لم يصححوا في ذلك حديثا. وانما الذي صح به النقل اه في قول الله جل وعلا - 00:19:10ضَ
رجال يحبون ان يتطهروا قال يستعملون الماء في طهارتهم. وليس فيه هذا اللفظ وهو الجمع بين الحجاب والماء عند الاستدلال بهذه الاية. فاذا اكملها الاستجمار ثم اه ثم الاستنجاء. والاستنجاء وان لم - 00:19:30ضَ
يكن معروفا عند العرب بل كانت العرب تنفر من ذلك. ولذا جاء عن بعض الصحابة انه قال وهل تفعله الا النساء لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فعله انه استنجى بالماء وثبت عن اصحابه آآ او - 00:19:50ضَ
وعن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دل على اه حصول الطهارة به والاقتصار عليه. وهذا قول اكثر اهل العلم قال وينسئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع الحاجة. لما قال ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو - 00:20:10ضَ
موضع الحاجة انه آآ الاستجمار والاستنجاء هذا هو اتمها. وايضا الاستنجاء بالماء يحصل به الطهارة مطلقا لكن في حال الاقتصار على الاستجمار فانه فانه لا آآ مجزئا الا ان يكون قد تكون النجاسة في موطنها في موطنها المعتاد. ما موطنها - 00:20:34ضَ
معتاد ما موطنها المعتاد؟ آآ الفقهاء يقولون الثقب اه او اه رأس الحشفة بالنسبة للبول. بعضهم يزيد كما جاء عن شيخ الاسلام في شرح العمدة بانه قال يدخل في ذلك ايضا الى انصاف اليتيم - 00:21:04ضَ
يعني اذا انتشر الى بعض اطراف اليتين من جهة النصف بالقرب من الثقب فانه يكون موطنا معتادا ونصف الحشفة بالنسبة للبول. فان هذا يكون موطنا معتادا لقائل ان يقول لما خص الحنابلة رحمهم الله؟ الاجزاء في الاستجمام بعدم تجاوز - 00:21:27ضَ
لموطن الحاجة. نقول هذا اصله ان النجاسة عند الحنابلة النجاسة عند الحنابلة لا تزال الا بالماء ان النجاسة عند الحنابلة لا تزال الا بالماء وهذا اشرنا اليه في اول درس اليس كذلك؟ في اول كتاب الطهارة بمعنى انه لو كان نجاسة - 00:21:55ضَ
على يده وازالها بما ازالها فانها لا تجزي عليه. لا بد ان يمر الماء عليها قالوا فاستثني موطن الخارج من السبيلين لمجيء الدليل به. الدليل ما هو حديث حديث سلمان وغيره - 00:22:19ضَ
الاستجمام بالاحجار ونحوها وحديث ابن مسعود. وجاء في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما جاء هذا يعني الاذن بازالة النجاسة بالحجارة قالوا هذا كالمستثنى من الاصل فلاجل ذلك - 00:22:43ضَ
يبقى على موطن الاستثناء ولا يصير له عموم ولا يصير له عموم لانه ايش؟ خلاف خلاف الاصل واستثني فقط لموطن الدليل. لموطن الدليل. فلذلك اه هنا اذا عرضت الاصل لا يمكن ان يقول الانسان بانه يجوز ان يستجمر ولو تعدى موطن الحاجة اه بالحجارة وهو يقول بان - 00:23:06ضَ
يرجح او يصحح في المسألة الاولى ان النجاسات لا تزال الا بالماء. هذا يكون تعارض وتظاهر. ولذلك ينبغي فهم ما قصد الفقهاء حتى يكون اخذك للفقه على وجه لا يمكن ان يكون فيه تلفيق ولا ان يكون فيه تعارض وتضارب - 00:23:36ضَ
اه طبعا هذا هو وجه قول الحنابلة وتعرفون ان قولا ابن تيمية وهو ايضا راجع الى اصله اه ان النجاسة المقصود زوالها بالماء او بغيره انه ولو تعدى موطن الحاجة فانه يحصل به آآ الطهارة بالحجارة لان المقصود زوال النجاسة - 00:23:56ضَ
اذا زالت حصل المقصود ان يكون نعم قال ويشترط الاستجمام لما كان الاستجمار على خلاف الاصل فاشترط له شروطا لصحته. قال باحجار ونحوها يعني ان الاستجمار في الاحجار ونحوها. ما الدليل على ان - 00:24:16ضَ
كون الاستجمام في الاحجار فهذا ظاهر ان لا نستنجي الا نستجمع باقل من ثلاثة احجار. لكن هل يكون غيرها هل يقوم غيرها مقامها كمثلا المناديل الخراف ونحو ذلك؟ نقول نعم. ما الدليل على هذا - 00:24:52ضَ
انه انما جاء الفاظ الحجارة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير عظم وغوث. ومن المعلوم ان العظم غوث ليس ليس باحجار فدل ذلك على انه ما كان من جنس الاحجار مما يحصل به قطع النجاسة فانه - 00:25:12ضَ
داخل في حكمها فانه داخل في حكمها. ولذلك قال باحجار ونحوها ان يكون طاهرا. يعني هذا الذي تقطع به النجاسة لابد ان يكون طاهرا. هل يتصور ان يكون نجسا؟ نعم. كما لو كان جلد ميتة كما لو كان - 00:25:32ضَ
جلد ميتة فانهم يقولون بانه لا يحصل به لا يحصل به التطهير. آآ يعني اشياء كثيرة من الاشياء النجسة عظم مثل ميتة آآ عظم آآ كلب ونحو ذلك فانه يقولون بانه لا يحصل به آآ - 00:25:52ضَ
التطهير ولا يصح معه الاستجمام. ولا يصح معه الاستجمام. قالوا ان يكون منقيا. كيف ان يكون منقيا يعني يحصل به الانقاض. فلو كان مثلا فيه آآ نعومة كالزجاج في مثلا اذا مررت لا لا يزيل النجاسة وانما آآ يزيد يزيد اختلاطها وآآ افتراشها فان هذا لا يحصل - 00:26:12ضَ
فلابد ان يكون له فيه شيء من الخشونة الذي يقتلع به النجاسة. قال غير عظم وغوث. فالعظم والغوث ايضا لا يحصل به التطهير. فانه وان آآ او لا يحصل به الاستجمار. لانه وان حصل به التطهير الا انه - 00:26:42ضَ
محترم من جهة انه طعام اخواننا الجن. كما جاء ذلك عند مسلم في صحيحه انه قال اه هم طعام لهم وروثكم طعام وروث بعاني منكم طعام لبهائمهم كما جاء ذلك في الحديث الذي - 00:27:02ضَ
في الصحيح زادوا اخوانكم من اه الجن. فلاجل ذلك كان هذا غير جائز. لو فعله الانسان هل يحصل هل يحصل به تطهير؟ آآ ظاهر كلام المؤلف وهو اصل الحنابلة انه لا - 00:27:22ضَ
لماذا؟ لانهم يرون انه من لما نهي عنه فان النهي يقتضي الفساد. اما على القاعدة العامة ان ثم جهتان مكتان فانه يحصل به التطهير مع حصول الاثم ووجوب ازالة القدر عنها. ووجوب ازالة القدر - 00:27:42ضَ
عنها يعني انت اه قدرت هذا الغوث او هذا العظمة على الجن فانه يلزمك ازالة ذلك الفساد الذي احدثته قال وطعام. يعني كذلك لو كان من اه اطعمة بني ادم. لانه لما حرم لاجل طعام الجن - 00:28:02ضَ
فان التحريم لاجر طعام الادميين او لا؟ قال ومحترم يعني وكل ما كان محترما كمثل كتب العلم فان حصول الاستجمار بها او نحو ذلك اظهر في آآ المنع حرمة لاجل لما اشتملت عليه من اه اه القول المحترم واقوال اهل العلم ولما ايضا اشتملت عليه من الايات - 00:28:22ضَ
والادلة ونحوها وذكر الله جل وعلا. فكان تحريم ذلك اولى واوجب. قال ومتصل بحيوان. المتصل بالحيوان يعني كذيل للحيوان او بعض اجزائه او ان يركب على بهيمة ويحك نفسه عليها فكل ذلك محرم لماذا؟ لان هذه اشياء - 00:28:52ضَ
ايضا محترم ومحفوظة ولانه يخشى ايضا من حصول التأدية بذلك فقد يأتي انسان ليركبها او ليتعاطى لبنا منها او غير ذلك فيكون ذلك فيه له نعم قال ويشترط ثلاث مساحات منقية يعني اذا - 00:29:12ضَ
على الاستجمام فلا بد من ثلاث مساحات. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستجمر باقل من ثلاث ان يستثمر باقل من ثلاث. ولو حصل بذلك الانقاء. يعني لو حصلت الانقاذ اثنتين او نحوه نقول لا بد ان - 00:29:40ضَ
طيب لولا لو لم يكمل هل تصح له تصح له الطهارة؟ او لا؟ هل تصح له الطهارة؟ او لا وهل يكون هذا راجع الى القاعدة السابقة راجع الى القاعدة السابقة؟ لا - 00:30:00ضَ
ولا يرجع الى القاعدة السابقة لان هنا قالوا بابه فعل المأموم. فلا بد من اكتمال الامر اما هناك في غير العظم والغو بابه فعل المحذور وباب فعل المأمور اولى واوجب - 00:30:22ضَ
فلاجل ذلك قالوا بانه وهذا عند الحنابلة انه لو لم لو اقتصر على اقل من ثلاثة احجار لا يحصل له في ذلك لا تحصلوا له بذلك الطهارة. لا تحصل له بذلك الطهارة ولابد من اكتمال الثلاث. ولابد من اكتمال الثلاث. وهذا - 00:30:43ضَ
حتى على قول من يقولون في تلك المسألة بانهما جهتان منفكتان يأثم التنقية والتطهير بالعظم والغوص يحصل له الطهارة فيقولون هنا لابد من تكميلها. وهذا قاله ابن تيمية وغيره. نعم. اه قال منكية - 00:31:03ضَ
هنا نحتاج الى ما حد هذا الانقاذ؟ ما حد هذا الانقاء اه الفقهاء قالوا في الاستجمار يعني حد الاستجمام لانقاذ الاستجمار يختلف عن الانقاذ بالاستنجاح. فبعض بعضهم قال بانه زوال زوال النجاسة يعني في الاستجمام وزوال بللها - 00:31:23ضَ
والا يبقى الا اثر يسير لانه من المعلوم ان الحجارة لن تذهب النجاسة من كل حال. اليس كذلك؟ هذا امر معروف لاجل ذلك قالوا ان يذهب تذهب النجاسة وبللها ويذهب بللها ولا يبقى الا شيء يسير لا يزيله الا الماء - 00:31:53ضَ
وبعضهم ايضا عرفها اه يعني شيء او اوضح من هذا وان كان مثله قال ان يبقى شيء اثر لا يزيله الا الماء. ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء اما الاستنجاء - 00:32:20ضَ
الماء فبعضهم يقول زوال النجاسة وزوال اثرها. واثرها فين؟ غير بللها حتى لا يبقى لها اثر ابدا. وبعضهم يقول عند الحنابلة كلها عند الحنابلة عود خشونة المحل عودوا خشونة المحل كما كان وهما متقاربان في الدلالة على هذا المقصود. ما الذي - 00:32:44ضَ
يترتب على ذلك يترتب على ذلك ان الانسان لو استجمع ثم يعني حتى تيقن انه سال النجاسة وازال بللها. ثم بعد ذلك لما خلع ثيابه وجد لونا. يشبه ان يكون من اثر قضائه للحاجة وما خرج منه في تلك الحال فيكونون في هذه الحال لا يكون ذلك مؤثر - 00:33:14ضَ
لا يكون ذلك مؤثرا على طهارته ولا دالا على وجوب اعادته في الطهارة والصلاة. اعادته للطهارة والصلاة. اذا قال ممتيه فاكثر ان تكون ثلاث مساحات. اما اما لو لم يحصل النقاب الثلاث فلا بد من الزيادة حتى يحصل الانقاض فمحل هذه المسألة اذا حصل الانقاء باقل من - 00:33:44ضَ
ثلاث فلابد من التكميل. قال ولو ولو بحجر ذي شعب. قرأت هذه اه يعني اه انه لو كان حجرا واحد وله ثلاث شعب فانه يصح ان يقال بانه يقوم مقام ثلاثة - 00:34:14ضَ
احجار لانه بمثابتها لانه بمثابتها هنا يعني لما قال ولو كانه اشار الى خلاف عند الحنابلة في هذه المسألة. قال ويسن قطعه على وتر. اه قطع الاستجمال على وتر فاذا حصل لك الانقاء بثمان - 00:34:31ضَ
فزد واحدة لتكون تسعة. من استجمغ فليوتر. من استجمل فليوتر هذا امر لما لم يكن للوجوب؟ لما لم يكن للوجوب؟ كثير عند طلبة العلم مما يرد عليهم هذه هذه المسألة - 00:34:51ضَ
آآ طبعا الفقهاء يؤكدون على مسألة وهي آآ قاعدة عندهم ان ما كان شأنه شأن الاداب فان بابه باب اه اه فان الامر فيه اه اه يكون على الاستحباب هذا اصل هذا اصل - 00:35:14ضَ
اه ثم هنا في الايثار ونحوه لو تأملت كثير من النصوص لعلمت يقينا انها لم تأتي الا على سبيل ولذلك مثلا غسل الثلاث لا احد يقول بوجوبه او ان من غسل اثنتين يجب عليه ان يغسل ثلاثة ونحو ذلك. فايضا هذا - 00:35:41ضَ
مما يدل على ان هذا وجهه آآ انما هو للاستحباب لا للوجوب. نعم نعم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح آآ اذا اذا الاستنجاء او الاستجمار انما هو لخروج الخارج. فدل ذلك على انه لو انتقض - 00:36:08ضَ
ووضوء الانسان بغير فروج شيء من السبيلين فلا يحتاج الى الاستنجاء. وان وضوءه يكتفي بغسل اعضائه الظاهرة هل يتصور ان ينتقض وضوء او يحصل للانسان حدث بغير خروج الخالق؟ نقول نعم. وهذا كثير. اه مثل - 00:36:38ضَ
خروج الدم الكثير مثل القيء. كلها مثل النوم كلها احداث وليست بخروج شيء من السبيل فبناء على ذلك نقول اذا قام الواحد من النوم هل يلزم ان ان يغسلا سبيليه؟ لا. بل يتوضأ مباشرة يغسل كفيه ويغسل اعضاءه - 00:36:58ضَ
على نحو الصفاة التي ستأتينا. فاذا متى يجب الاستنجاح اذا حصل منه الخارج؟ هل هو لكل خارج او لخارج دون كأن المؤلف هنا عمم بانه لكل خارج مطلقا ولم يستثني من ذلك الا الا شيئا واحدا - 00:37:18ضَ
اذا وهو الريح. لماذا؟ قالوا لان الريح لا حقيقة لها او لا اثر لها. فبناء على ذلك لم يكن للانسان او لم يجب على الانسان ان يستنجي لها. ولا يختلف الحال بين ان تكون الريح خرجت على حين رطوبة في ثياب - 00:37:38ضَ
او نشوفة فيها فان ذلك لا يغير. بعضهم يقول لو اه تغطبت الثياب فقد يفضي ذلك الى بقاء بعض اثر الريح في هذه نقول كل ذلك لا يؤثر. وهذا كله من افعال الموسوسة. فبناء على ذلك لا يختلف لا يختلف الحكم هنا - 00:37:58ضَ
اه مقتضى كلام المؤلف انه لو خرج منه طاهر فانه يجب الاستنجاء منه. مثل ان يقول طاهر مثل ان تخرجه حصاة مثلا او يمثل لها الفقهاء وان كانت يعني لم توجد في الحقيقة الولاية العارية من الدم. ولادة عارية من الدم - 00:38:18ضَ
اه هنا يقولون بان لا يجب اه بانه يجب الاستنجاء. مع ان الاستنجاء والاستجمام كله لازالة النجاح لاجل ذلك قال بعض الفقهاء وهذا ما مشى عليه البيوت في الغوط انضم الى ذلك قال والطاهر يعني ان الطاهر لا - 00:38:40ضَ
اه يحصل منه الاستنجاح ولاجل ذلك تعقب المهداوي صاحب الانصاف هذه المسألة بعد ذكرها وذكر كلاما يعني في الاعتراض على اه الاستنجاء من الطاهرات. ومثل ذلك ايضا النجس الذي لا يحصل به تلويث. النجس الذي لا يحصل - 00:39:01ضَ
به تلويث يعني لو كان شيئا ناشفا لو كان شيئا ناشفا فيقولون ايضا بانه لا لا يجب له الاستنجاء لا يجب له الاستنجاء لانه ما الفائدة من ان يمر الاحجار على شيء لم يكن له اثر. فقربه - 00:39:21ضَ
وشبهه بالريح اقرب واتم من شبهه بالنجاسة التي يحصل بها التلويث. واضح يا اخوان؟ نعم نعم نقول بانه يعني كما قالوا بانه آآ الطاهر كيف الاستنجاء والاستجمام انما هو لقطع النجاسة. وهذا شيء طاهر فكيف - 00:39:41ضَ
يحصل هذا للطاهرات. فدل على انه محل محل اعتراض. وان الكلام انما هو للنجس الذي او النجس الذي يحصل له تلويث او يحصل به تلويث. نعم قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم - 00:40:07ضَ
اه ما ذكرنا في قول المؤلف يجب الاستنجاد لكل خارج دليل على انه ليس الاستنجاء والاستجمار المتعلق بالوضوء وانما هو متعلق بخروج النجاسة. ولاجل ذلك قلنا لو احد قال منه حدث غير النجاسة فانه يحصل او فانه يتوضأ بدون ان يغسل ثدينيه. لكن اذا وجدت هذه النجاسة - 00:40:33ضَ
فهل يلزم او يشترط لصحة الوضوء؟ هل يشترط لصحة الوضوء حصول او قطع هذه النجاسة وازالتها هذا ظاهر آآ كلام الحنابلة هنا ظاهر كلام الحنابلة هنا من جهة ان اه - 00:40:58ضَ
آآ يعني عللوا اه لذلك بان هذا هو الاصل وهو ان ازالة الخارج من السبيلين سابقة سابقة للوضوء سابقة الوضوء وايضا جاء في بعض الروايات انه قال اغسل فرجك وتوضأ جاء في بعض الروايات اغسل فرجك وتوضأ - 00:41:22ضَ
وهذا يعني هذه المسألة ايضا مما آآ جرى فيها شيء من الاخذ الرد بين كثير من اه الفقهاء واصل هذا ان الروايات الكثيرة في البخاري في غيره انه قال توضأ وانضح فرجك توضأ وانضح فرجك فالوضوء سابق لنضح الفرج يعني بالنسبة - 00:41:58ضَ
من به مذي او اه في احاديث اه المقداد. نعم. فلاجل ذلك قالوا بانه اه الحديث لا يدل على اه وجوب تقديم الاستنجاء على اه الوضوء. لكن هنا قالوا من هذه الناحية انه هو الاصل. وايضا لان ذلك يفضي الى - 00:42:28ضَ
تلويثه وايضا بانه آآ يفضي الى حصول آآ اللمس القبل وهو من مما يحصل به انتقاد الطهارة لكن قد يقال اولا ان انتقاض الطهارة لمس او مس الذكر او الفرج - 00:42:48ضَ
خلاف وايضا انه لا قد لا يحتاج الى قد لا يحتاج الى مسهما وقد تزول النجاسة بحائل يعني ان يكون اه بالمناديل وبالاستجمار ونحوه. بدون ان يحصل منه مس لذلك. لكن نقول لا شك ان - 00:43:08ضَ
اعتبار الاستجمار او الاستنجاح قبلهما اولى واحوط. لكن لو جاءنا شخص وقال بانني وبعد ولما توضأت تذكرت انه قد خرج مني مديون فهنا هل نقول له اعد استنجي ثم توضأ - 00:43:28ضَ
هذا يعني فيه استشكال من جهات وجوب اعادة الوضوء لعدم ما يدل على ذلك لعدم ما يدل على ذلك بل نقول بانه يغسل آآ ذكره وانثيين برش الماء عليهما مثلا حتى يزول نثر النجاسة وآآ - 00:43:55ضَ
ايضا يزيل ما اثر ذلك ان كان في سراويله ولا يلزمه اعادة الوضوء كما لو كانت النجاسة في غير السبيلين فانه لو كانت عليه نجاسة في ثيابه او في موطن اخر من بدنه فتوضأ ثم ازال النجاسة لم يكن بذلك بأس بلا اشكال فكذلك لو كانت - 00:44:15ضَ
اه في احد السبيلين. نعم نعم قال باب السواك يعني هذا الباب معقود للكلام على مسائل السواك واحكامها وجاء الفقهاء ايضا اتباع ذلك بمسائل او ما يتعلق بمسائل الفطرة. ولذلك بعضهم يقول باب السواك والسنن آآ - 00:44:36ضَ
وايضا يذكرون ما يتعلق بسنن الوضوء باعتبار ان السواك من سنن الوضوء المؤكدة فيجب يجعلونها جنبا الى جنب او بازاء بعض. والسواك يطلق على الة السواك ويطلق على فعله فلذا يقال - 00:45:11ضَ
اه اشتكاك سواكا هذا سواك. ويقال للفعل بسواه. وهو من استاك يستاك استياك وفعل الامر منه يعني اه تسوك او امر له بالسواك وسنن الوضوء مستحبات واه لعلنا نؤجل تعريف الوضوء وما يتعلق به. قال التسوك بعود لين. اصل السواك مستحب - 00:45:34ضَ
بلا خلاف بين اهل العلم وذلك لما جاء في الحديث عند اهل السنن عند البخاري معلقا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له ومداومته عليه مستترة معلومة في الاحاديث الصحيحة - 00:46:08ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعود لين هذا يدل على انه لا يشترط للسواك عود بعينه. فلا يشترط ان يكون من الاغات. ولذلك يمثل الفقهاء بعود الاراك وبعود الزيتون وبعود العرجون - 00:46:30ضَ
فما كان حاله حال عود الاغاث مما يحصل به التنقية ولا يحصل به الضرر فانه يحصل به السواك فانه يحصل به السواك. ولذلك لو وجدت مثلا بعض الالات التي تشبه السواك ويستعملها الناس مكان - 00:46:49ضَ
كان لها حكمه سواء بسواء. لانه لا ليس فيه نص على الة بعينها. او على شيء بنوعه محدد وان كان عرف ما يعرف بالاراء بحصول التنقية به وحسن رائحته التي يحصل بها آآ - 00:47:09ضَ
او انتشارها في الفم ونحو ذلك لكنه بلا شك انه ليس بشهر. قال لين يعني بالا يكون آآ آآ بالا يكون ناشفا فيكون مضرا باللثة والاسنان. اه فلا بد ان يكون لينا منقن. يحصل به - 00:47:29ضَ
اما لو كان لا يحصل به انقاء ولصغره او لنعومته او لغير ذلك فهذا ليس لا يكون او لا تحصل به سنية السواك. قال غير مضر. يعني بالا يكون فيه ضرر. وهنا يمثل الفقهاء باعواد - 00:47:49ضَ
الرمان والاص ونحوها يقولون فانها وان كانت لها فرشاة ويحصل بها الا انها تضر وتفسد لحم آآ اللثة والاسنان ونحو ذلك فهنا يقولون بانه لا آآ يستعملها في السواك. قال لا لا يتفتت - 00:48:09ضَ
لان المقصود آآ من السواك هو ايش وحصول التنقية والتفتت ايش يحصل به التقدير او التوسيخ للاسنان بانتشار ذلك تلك حبات في الفم وهذا لا شك انه منظر مقزز للنفس. تنفر النفس من رؤية الانسان اذا كان فيه هذه الحبيبات مشتهية - 00:48:28ضَ
منتشرة على صفحة اسنانه او لسانه او نحو ذلك فاذا لا بد ان يكون لا يتفتت. ومن هذا اخذوا يعني استحباب عدم التفتت وعدم اه التسوك بما يكون فيه في تفتت قال لا باصبع وخرقة. يعني كانه اشارة الى رد من قال باستحباب - 00:48:54ضَ
بالاصبع والاستياك بالاخضع آآ هنا ذكر المؤلف بانه لا يساق به فما وجه ذلك هل لانه ليس مشبها للالة التي جاء الدليل بها؟ او نظر الى اه حقيقة حصول التنقية فانه لا يحصل بها تنقية. الحقيقة من اه اذا كان النظر الى جهة - 00:49:19ضَ
ان السواك يكون بالة محددة لها صفة آآ تقارب او تشابه فان يمكن ان يقول بان الاصبع لا يحصل به السواك واما اذا رؤي ان السواك حقيقته حقيقته حصول النقاء والنظافة للفم - 00:49:53ضَ
كان يحصل شيئا من ذلك بالاصبع فيمكن ان يقول بانه يحصل له من السنية بقدر ما يحصل له اؤمن ما يحصل له من التنقية. ولهذا جاء في بعض الاحاديث انه كان يستاك باصبع الاستياك بالاصبع لكنها كلها ضعيفة - 00:50:13ضَ
كلها ضعيفة. لكن من وجه اخر يمكن ان يقول حتى لو قيل بحصول التنقية بالاصبع الا انه فيه اه تقدير للاصابع وحال لا تكون مناسبة في التنقية بها. اه ولاجل هذا بعض الفقهاء - 00:50:33ضَ
يقولون انما يكون السواك بالاصبع في حال في حال الوضوء خاصة. قال وفرقة آآ الامر في الخرقة يعني يظهر منه في الاصبع. فاذا قمنا باستحباب في الاصبع فلا شك ان الخرقة يحصل بها تنقية اكثر. نعم - 00:50:53ضَ
هنا يعني في حصول الايه؟ التنقية بالخرقة ما يكون اشبه يعني لو اخذ الانسان منديلا فمسح به ظاهر اسنانه فانه نظافة ونقاء وحصول تخلص من بعضها. اه فظاهر كلام الحنابلة في ظاهر المذهب الاقتصار على ما كان - 00:51:13ضَ
كان عودا على تلك الاحال التي ذكروها وان هذه لا تدخل فيها. واذا نظرنا من حال اخرى وهي وجه ايضا عند الحنابلة فيمكن حصول التنقيب والاستياك بالخرقة؟ وهل يدخل الاصبع في ذلك؟ يعني الحقيقة آآ في النفس من ذلك شيء. نعم - 00:51:33ضَ
مسنون آآ في كل وقت هذا هو الاصل لعموم الحديث آآ مطهرة للفم مرضاة يستثنى من ذلك الصائم بعد الزوال. آآ فانه لا يستحب له آآ وعللوا ذلك بانه جاء عند البيهقي ساكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي في الصائم وايضا آآ قالوا - 00:51:55ضَ
لقلوب فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قالوا فهذه الرائحة المنبعثة من فم الصائم في الغالب لا تحصل الا بعد الزواج حال خلو المعدة فلاجل ذلك كان مستحبا للانسان ان لا يقطعها طيبها عند الله جل وعلا. لكن - 00:52:25ضَ
اه قيل في اه الجواب عن ذلك بان اولا هذا الحديث فيه بيان لاستطابتها وليس في الحديث ما يدل على على الحد على تحصيلها. يعني ما جاء في الحديث على ان الانسان ينبغي له ان يحصل هذه - 00:52:45ضَ
اليس كذلك؟ آآ ايضا من جهة ثانية انه جاء في الحديث آآ روي عند البخاري معلقا آآ رأيت النبي صلى الله الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك وهو صائم. وجاء عن ابن عمر عند البخاري يستاك وهو صائم اول النهار واخره عن ابن عمر - 00:53:05ضَ
موقوفا عليه. كل هذا يدل على انه لا يختلف الصائم عن غير الصائم لا قبل الزوال ولا بعده خلافا لظاهر المذهب كما ذكره المؤلف هنا وهذا هو الذي عليه الفتية عند مشايخنا نعم - 00:53:25ضَ
هذه احوال يتأكد فيها السواك عند الصلاة في الحديث لولا ان اشق على امة امرتهم بالسواك عند كل صلاة الانتباه من من النوم آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من النوم يشو صفاه بالسواك وتغير رائحة الفم قياسا على حال - 00:53:41ضَ
القيام من النوم باعتبار انها مشابهة لها. باعتبار انها مشابهة لها. ايضا مما يتأكد عنده عند حال الوضوء. لولا انه شق على بالسواك مع كل وضوء كما جاء عند ابن حبان وغيره. عند دخول المسجد قالوا قياسا على دخول البيت - 00:54:06ضَ
وعند دخول البيت لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة باي شيء كان يبدأ اذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. فذكروا اسئلة كثيرة يستحب عندها او يتأكد عندها استحباب السواك. نعم - 00:54:26ضَ
قال ويستاك عرفا هذا ما ذكره الفقهاء. كيف يستاك عرضا؟ يعني واضحة عارفة ولا يعني كيف يستاكعر من هكذا لا اه الاستياك عرضا هكذا لان الكلام ليس ان قول الفقهاء يستاكي عفوا ليس اه بالنظر الى الاسنان. لكن السواك للفم - 00:54:42ضَ
وعرض الفم فاذا استياك عرضا يعني هكذا واضح؟ ولذلك فهم هذا يتبادر الى كثير على نحو فهم خاطئ. ان قولهم يستاك عرضا انها انه هكذا لا. لم يقل الفقهاء اه ذلك. لم يقل الفقهاء ذلك. لان السواك ليس للاسنان. السواك للفم - 00:55:19ضَ
بجملته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوخ فاه بالسواه. حتى يقول لسانه كما جاء في الروايات فهذا هو قولهم ويستاك عرضا. وآآ بعضهم بعض الفقهاء نص يقول ويستاك طولا يعني قد يقال - 00:55:47ضَ
وان هذا مبناه على على قولهم في اه فان المقصود بذلك الاسنان. وينبغي اذا كان على وجه يمكن حمل كلام الفقهاء على وجه صحيح لا ينبغي السرعة الى تخطئتهم لان هذا مما يجري عند بعض الطلاب ويتسابقون - 00:56:08ضَ
الى ذلك ويفرحون به. وطالب العلم اذا انتحى منحى اه محبة جمع الاخطاء والسقطات فانه لا يفلح فانه لا يفلح. وهذا قاله غير واحد من اهل السلف. اذا كان طالب العلم قبل ان يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح - 00:56:28ضَ
فكيف اذا كانت تلك الوقيعة في مسائل العلم؟ فكيف اذا كانت اصلا المسألة لم تكن خطأ وانما الخطأ من فهمه فينبغي الانتباه لذلك. نعم. ولذا قال بجانب فمه الايمن. اذا قلنا بجانب فمه الايمن عرفا - 00:56:51ضَ
يعني هكذا فهذا واضح. نعم. ويستعمل يده اليسرى. وهذا نص عليه الحنابلة وغيرهم. ولم عند الحنابلة احد قال باستعمال اليمنى الا الجد ابن تيمية اه جد شيخ الاسلام. اجاب عن ذلك شيخ الاسلام جوابا - 00:57:11ضَ
في الفتاوى وان الاستعمال انما هو لليسرى حتى ولو قلنا ان بابه باب العبادة فان من العبادات من آآ ما تعمل فيها اليسرى بحسب حالها وان حال السواك انما هو تنزه من النجاسة ومن القذف ونحو ابعاد المخاطي ونحوه - 00:57:31ضَ
فكان حاله حال استعمال اليسرى فيه الى اليمنى. نعم الادهان ضد اه الغل يعني اه هو ظرف بمعنى يعني حين انت حين وآآ يقال غضبت الماشية اذا آآ عن الرواء ونحوه يعني اذا كانت تشرب يوم - 00:57:51ضَ
وتظمأ يوما. فالدهان غبا يعني يوما وترك ذلك يوما. وترك ذلك يوما. وهذا يعني اه انه عند اه الفقهاء انه يستحب للانسان الادهان غبا فلا يترك ذلك حتى يتشعث ولا يكثر من ذلك حتى - 00:58:18ضَ
يحصل عنده من الميوعة وآآ المشابهة للنساء. وحتى لا حتى لا يكون عنده شيء من المشابهة للنساء. وآآ هل يكون ذلك مقتصرا على يوما فيوم؟ هذا ظاهر كلام الفقهاء. وان كان ذلك ليس على اطلاقه. بل المقصود منه - 00:58:38ضَ
ذلك عدم الاكثار بحيث آآ يكون في الانسان شيء من ترك الخشونة ومشابهة النساء وعدم من جهة فكرت ذلك بالمرة حتى يتشعث شعره ويحصل له شيء من الجفاه يعني التشعث ما لا يليق بحال المسلم من النظافة والوظاءة. نعم - 00:58:58ضَ
قال ويكتحل الوتر الاتحال كان مشهورا عند العرب يتخذونه طلبا اه حسن نظرهم وسلامة بصرهم. فاذا احتاج الانسان للاكتحال فليكتحل وتر اه لعموم الاحاديث الدالة على الايثار في الاشياء. وهل المقصود ان يكتحل وترا يعني في مجموع العينين؟ فيكون مثلا افتح اله خمس مرات في احدى العينين - 00:59:28ضَ
ثلاث في احدها احداها مرتين. هذا قول لبعض الفقهاء لكن ظاهر هذا انه لكل عين وترها. كما ان لكل انه يغسل ثلاثة وآآ كل يد ثلاثا ولا يقال بان واحدة ثلاثا وواحدة آآ اثنتين. نعم - 00:59:58ضَ
قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر هذا آآ من المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في واجبات الوقوف. وليس للوجوب وليس للوضوء واجب الا التسمية. والتسمية محل اختلاف فيها بالنسبة الوضوء الحنابلة هم الذين في المشهور من المذهب هم الذين يقولون بوجوب التسمية - 01:00:17ضَ
مع الذكر. بوجوب التسمية مع الذكر. اخذوا هذا من حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن هذا الحديث آآ فيه آآ يعني آآ اختلف اهل العلم في ثبوته. ولذلك يقول احمد لا يثبت في الوضوء - 01:00:47ضَ
في التسمية في الوضوء حديث لا يثبت في التسمية في الوضوء حديث. فاذا قمنا بعدم بعدمها كيف يكون الحكم آآ كثير من محققي الحنابلة؟ وممن ذهب الى ذلك الموفق بن قدامة في عمدة الفقه وفي المغني - 01:01:07ضَ
من الحنابلة الى ان التسمية مستحبة. ان التسمية في الوضوء مستحبة وهذا هو قول اكثر اهل العلم. وهذا هو قول اكثر اهل العلم هنا اذا نحتاج الى اولا ما وجه القول باستحباب التسمية في الوضوء - 01:01:27ضَ
لان بعضهم يقول غير مشروعة بعضهم يقول بان التسمية في الوضوء غير مشروعة. هذا الحقيقة القول قول آآ من لا من لا يحسن الفقه فان يعني آآ اقتراح هذه المسألة لاجل ان الحديث لم يصح - 01:01:50ضَ
اذا كان ذلك من جهة العلم بالصحة الحديث فاحمد اول من قال بانه لا يثبت في الوضوء حديث. وهو اعرف الناس بالنصوص ان اهل العلم مع ذلك من الحنابلة وغيرهم قالوا باستحباب التسمية. لماذا؟ اعتضادا بهذا الحديث مع ضعفه - 01:02:13ضَ
واستنادا الى الادلة العامة في عمومها. واستنادا الى ادلة العلم التسمية في مواطن كثيرة في عمومها. فلذلك لا يأتي ات لاول وهلة ويقول بان التسمية في الوضوء غير مشروعة فان هذا - 01:02:33ضَ
تعارض كلام اهل العلم بعامة. ولا يعرف ان احدا من اهل العلم قال بعدم مشروعيتها في بعدم مشروعيتها فيه. ولذلك هذا القول محدث. آآ انا احببت التنبيه عليه لاهميته وآآ لشيوعه في هذا الوقت لان كما قلنا ان العلم في بعض المواطن اخذ - 01:02:53ضَ
على غير طريقة اهله وسنن اهل العلم الراسخين والعلم بكيفية الاستدلال على المسائل والعلم البراهين عليها. لعلنا ان نقف عند هذا الحد - 01:03:13ضَ