شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الثاني
زاد المستقنع - باب المياه - الدرس (2) | د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله. امام المتقين المحجلين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلموا تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:00ضَ
فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا بالعلم وان يحفظنا فيه وان يحفظ بنا العلم وان يطهرنا في العلم مخلصين عاملين معلمين. ان ربنا جواد كريم كنا ايها الاخوة استهللنا في الدرس الماضي اول الكلام في ما عقده المؤلف رحمه الله - 00:00:30ضَ
تعالى في هذا الكتاب المبارك في كتاب الطهارة اخذنا جملة من المسائل التي تتعلق المياه وذكري الطهور منها وامثلة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تدخل تحت هذا القسم تندم في حكمه يجوز التطهير بها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يرد على هذا الماء - 00:01:00ضَ
مما قد ينقل حكمه او آآ يمنع آآ كراهة من التطهر به لخلاف على ما تقدم بيانه في المجلس الماضي. نكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:01:30ضَ
قال المؤنث رحمه الله تعالى وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسل جمعة وغسل ثانية وثالثة. نعم. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض انواع - 00:02:00ضَ
الطهور فيقول وان استعمل يعني الماء الطهور. في طهارة مستحبة يعني غير واجبة واذا قال به طهارة مستحبة معنى ذلك انه لم يحصل بها رفع حدث لانها لو كانت لو - 00:02:20ضَ
كان فيها رفع حدث لكانت طهارة واجبة او يلحقها حكم الوجوب باعتبار ان المكلف لا ينفك عن رفع حدثه لفعل الصلاة ونحوها. فالمقصود اذا في الطهارة المستحبة ما لا يقول بها رفع الحدث مما جاء الشرع مما جاء الامر به عند الشارع. فاي طهارة امر الشارع بها - 00:02:40ضَ
ولم تكن مما يرفع به الحدث فانها تكون طهارة مستحبة. يعني غير واجبة قال كتجديد وضوء. تجديد الوضوء مستحب او غير مستحب. مستحب. الوضوء لكل صلاة كما دلت على كذلك الاثار والذي جاء عن بعض اهل العلم وعن شيخ الاسلام ابن تيمية من كراهية آآ اعادة الوضوء يعني - 00:03:10ضَ
اذا لم يؤدي به عبادة يعني ان يتوضأ الان يذهب يتوضأ ثم اذا اذن العشاء خرج مرة ثانية للوضوء. بدون ما حدث او حاجة الى ذلك. هذا بلا شك انه ليس بمستحب. لكن اذا صلى المغرب وبقي - 00:03:40ضَ
على طهارة ثم جاءت صلاة العشاء فاراد العشاء فلا شك ان السنة ان يتوضأ لها. فاذا المقصود بذلك كتجديد وضوء يعني في الطهارة المستحبة على الوجه المشروع وغسل جمعة وغسل الجمعة على ما سيأتينا باذن الله جل وعلا انه مستحب في المشهور من المذهب - 00:04:00ضَ
عند الحنابلة وهو قول جماهير اهل العلم. فاذا لو ان شخصا استعمل هذا الماء في آآ او كان مستعملا في غسل جمعة ثم اراد شخص ان يستعمله في طهارة من حدث قلنا من ان هذا الماء طهور. ان هذا الماء طهور - 00:04:20ضَ
وكذلك غسلة ثانية وثالثة. كيف يتصور غسلة تهنئة وثالثة؟ يعني لو كان عند شخص اناءين الى اين؟ الغسلة الاولى يغسل من هذا الاناء. واضح؟ والغسلة الثانية والثالثة يغسل من هذا الاناء ثم ما خرج من بعد الغسلة والثانية يجمعه في اناء. او حتى من الاناء الاول آآ بالنسبة للغسلة - 00:04:40ضَ
الاولى لا لا لا يجمع ما يسقط منها. فاذا غسل الثانية والثالثة جمعه في اناء تحته. فاجتمع له ماء في اناء من غسلة ثانية او ثابتة فنقول من ان هذا الماء طهور. لماذا؟ لانه لم يرفع به حدث - 00:05:10ضَ
لانه لم يقع به حدث. فبناء على ذلك نقول من انه طهور. لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال هنا كرهت هنا يعني اه موقفان الاول اطلاق الكراهة على ان ذلك - 00:05:30ضَ
هو المذهب عند الحنابلة. وهذا من المؤلف آآ الحقيقة فيه نظر. وذلك ان اكثر الحنابلة رحمه الله تعالى ومحققي ومحققوهم ان اكثر الحنابلة ومحققيهم لم يذكروا اه انما ما لا ان ما استعمل في الطهارة المستحبة يكره. بل ذكروا انه طهور ولم اه اه - 00:05:50ضَ
مما يدل على انهم لم يكرهوا اه التطهر به او استعماله في رفع حدث ونحوه. هو قول عند الحنابلة الكراهة وقال به جماعة وظاهر المؤلف ان انه كأنه مال الى ذلك وكأنه آآ يعني - 00:06:20ضَ
ذلك المذهب لكن كما قلت لكم ان الاشهر عند كثير من اهل التحقير ممن نقلوا المذهب عند الحنابلة ان ما استعمل في طهارة مستحبة فانما هو طهور طهور غير مكروه. ذكروا انه طهورا غير مكروه. نعم - 00:06:40ضَ
ثم آآ اما وجه الكراهة على القول بذلك في ظهر ان هذا آآ اعتبارا بمن قال من انه يسلبه الطهورية وينتقل الماء الى كونه طاهرا. الخلاف يعتبرون الاحوط كما هو اه منحا عند - 00:07:00ضَ
جملة من الفقهاء والحنابلة ممن ينحون ذلك المنحى في احوال كثيرة. نعم كما تقدم معنا بعض المسائل على هذا الوجه نعم. وان بلغ كلتيه وهو الكثير وهو خمسمائة رطل عراقي تقريبا - 00:07:20ضَ
فخالطته نجاسة غيركم الى ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره او خالقه الموت بالعذرة ويشق طريق مكة نعم وان بلغ قلتين المقصود بالبالغ قلتين هو الماء الماء الطهور القلة نعم الذكر - 00:07:40ضَ
له فيها كلاما كثيرا واصل ورودها ما جاء به النقل في حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين كم يحمل الخبث؟ سميت القلة قلة لانها تقلها الايدي وتحملها وترفعها وهذا يعني او هذه القلال اختلف في - 00:08:10ضَ
تقديرها والكلام عليها. واشهر يعني ما درج عليه الحنابلة وغيرهم الى ان القلال هنا قلال هجر وذلك باعتبار انها كانت مشهورة. ولذلك جاءت في بعض الاحاديث نبؤها كقلال هجر فقالوا لما كانت هي الاشهار فان حمل النص عليها هو المتصور وهو - 00:08:40ضَ
الاقرب لان لا يكون لان لا يكون الدليل قد دل على ما لا يفهم او لا يعرف او ما هو متباين لا آآ ينتظم على وجه متقاعد. فلاجل ذلك او لاجل هذين الامرين حملوها على قلال هجر ليكون الحديث دل على امر معلوم وعلى شيء منضبط - 00:09:20ضَ
الا على امر معلوم وعلى شيء منضبط. نعم. ثم قال وهو الكثير اه هذا سلاح من الفقهاء في اه ان الماء اه كثير وقليل. واصل جعل الماء قسمين او او على حالين باعتبار - 00:09:50ضَ
تغير احكامه من الطهارة الى النجاسة هو حديث ابن عمر. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. اذا كان الماء كلتين فاكثر فدل على - 00:10:10ضَ
ان هذا يكون كثيرا وما سواه فهو قليل فبناء على ذلك يحمل الخبث وسيأتي الكلام على ذلك. قال وهم خمسمئة رطل عراقيين تقريبا. يقال رطل ورطل. بالكسر وبالفتح. والكسر عند اهل اللغة والامر في ذلك واسع. نعم. وهنا القلال القلال نوع من - 00:10:30ضَ
انواع الكي واضح؟ والرطل نوع من انواع الوزن. والفرق بين الكيل قد تقدم معنا وقلنا من ان الكيل اعتبار الشيء بحجمه. وان الوزن الشيء بخفته وثقله. واضح؟ ولما كان في الزمن الاول اه يعتادون - 00:11:00ضَ
او يعتبرون بالكيل اكثر جاءت كثير من الاشياء مكيلة او باعتبار آآ حجمها واضح واضح يا اخوان؟ ثم لما انتقل الناس الى الوزن اكثر اراد الفقهاء رحمهم الله تعالى ان - 00:11:30ضَ
القلتين بما يتعاطاها الناس. ليكون اسهل لهم. واضح؟ واضح ولا لا؟ واضح اه جاءوا فنظروا الى الخلتين ثم وزنوها فوجدوها خمسمائة رطل والارطال باختلاف البلدان ايضا يحصل فيها اختلاف. ولذلك في شرح الذات تجد انهم افاضوا القول بايش - 00:11:50ضَ
آآ بالدمشقي وبالعراق وبالمقدس سوى آآ بغيرها. توضيحا للناس وتقريبا المسألة لان آآ ترتب احكامها عليها انما يحصل بالعلم بها. فلذلك كان العلم بحقيقتها او من اهم ما يكون. ولاجل ذلك يعني في هذه الازمان لما شاع اعتبار الالتار وان كانت الالتار كلمة - 00:12:20ضَ
اعجمية نعم لكنها هي شائعة في المياه ونحوها ما قاربها من السوائل. بعض من عني بذلك آآ نقلها الى آآ كميتها بذلك وآآ اظن ان اقرب او آآ يعني ما ما اه يعني اه استقر في ذهنه وعهدي بها بعيد انها قرابة مئتين لتر - 00:12:50ضَ
وستة ذكروا او قريبا من ذلك ان القلتين مئتان وستة اذكار او قريبا من ذلك يقول واحد كيف يحملون مئة آآ مئة لتر؟ نعم كانوا فيما مضى يحملون. والناس اذا احتاجوا يفعلون ذلك قد - 00:13:20ضَ
اين من يحمل السبعين والستين والثمانين؟ والناس مع ما لحقهم من الترهل والظعف. فا ايام القوة والحاجة والفاقة كانوا مثل ذلك. على كل حال. قال فخالطته نجاسة غير بول بول ادمي او عذرته. اذا هذا آآ - 00:13:40ضَ
الكلام في الماء الطهور اذا دخلت عليه النجاسة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الماء في هذا له اعتباران ان الماء له اعتباران. اعتبار كون الماء قليلا واعتبار بكون كثيرا. فيقول اذا كان قليلا فانه ينجس. دخلت عليه نقطة بول - 00:14:00ضَ
او آآ ذرة او فضلة كلب او دمها خنزير او غير ذلك. واضح؟ اذا دخلت على هذا الماء كما لو كان في نحو قارورة كهذا او كان في سطل؟ نعم او ما قاربه فوقعت فيه ذرة واحدة فانها تنجي - 00:14:30ضَ
اذا كان الماء كثيرا بان يكون قلتين فاكثر. بان يكون قلتين فاكثر فهنا هل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ ان هذا يكونوا على حالين باعتبار نوع النجاسة. فان كانت النجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة - 00:15:00ضَ
كانت غير ذلك كما لو كان الدم او نجاسة خنزير او كلب او آآ احدا من هذه الحيوانات المفترسة من الذئاب نعم فكل ذلك ان اه مناطل النجاسة بالتغير. فاذا تغير نجس. واذا لم يتغير لم ينجس - 00:15:30ضَ
واضح؟ اه اما اذا كانت النجاسة بول ادمي او عذرته المائعة. واضح؟ فيقولون هنا انها انه ينجز حتى ولو لم يتغير حتى ولو كان كثيرا الا في حال واحدة. وهو ان يكون من المياه المتبحرة. من المياه المتبحرة - 00:15:50ضَ
ولذلك قال ويشق نزح مما كمياه اه كمصانع طريق مكة. كمصانع طريق مكة فهنا يقولون من انه لا ينجوز. اما اذا لو كان كثيرا وكان الذي خالطته البول الادمي او عذرته المائعة فانه ينجس حتى ولو كان كثيرا - 00:16:20ضَ
ولو لم يتغير. فاذا عندهم ثلاثة احوال ان يكون قليلا فينجس مطلقا ان يكون كثيرا سيتغير ايش؟ بول ادمي او عذرته المائعة فينجس حتى ولو لم يتغير ان يكون كثيرا - 00:16:40ضَ
بغير بول ادمي او عذرته نعم او كانت العذرة غير مائعة بان تكون يابسة ولم ولم تتحلل في ولم تذب نعم في الماء فهنا آآ لا ينجس الا بالتغير. كيف يتصور انها لا لا تذوب في الماء؟ يعني لو انها - 00:17:00ضَ
سقطت وهي يابسة. فبمجرد سقوطها حملها حامل فالقاها خارج ذلك. فهنا نقول ان حكم هذا ماذا؟ حكم ايش؟ حكم الماء الكثير الذي اصابته آآ مطلق النجاسات انه لا ينجس الا بالتغيير. واضح يا - 00:17:20ضَ
اخوان اذا انتهينا الى هذا هذا من جهة توضيح سورة المسألة. ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك نحتاج الى ايش؟ ثلاث ادلة بكل مسألة دليل. واضح - 00:17:40ضَ
اما الدليل الاول اه ان الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة ايش ولو لم يتغير فهذا آآ يمكن ان طبعا هو سيأتينا مرة ثانية في الماء النجس لكن يمكن ان نشرحها مرة واحدة ونعيدها هنا. اذا نقول الماء المتغير بالنجاسة ينجس مطلقا. اليس كذلك؟ واصل هذا - 00:18:00ضَ
الاجماع اجماع اهل العلم اجماع اهل العلم لانه في حديث بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء في رواية البيهقي وان كانت ضعيفة ضعفها اهل الحديث الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. قال اهل - 00:18:30ضَ
علم وان ضعفت هذه الرواية الا ان الاجماع منعقد على العمل بها. ان الماء المتغير بالنجاسة نجس واضح؟ هذه درجة. الدرجة الثانية وهو بيان النجاسة الماء القليل الذي لم يتغير بالنجاسة. استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:50ضَ
اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. فمفهوم هذا عند الحنابلة والجمهور يقولون فاذا كان دون القلتين دل على انه يحمل الخبث. واذا حمل الخبث معنى ذلك انه زالت طهوريته - 00:19:20ضَ
نجوس وقالوا ايضا كالتوضيح لهذا ان الماء القليل ليس له قوة النجاسة كما للماء الكثير. فلاجل ذلك ينجس بمجرد المناقاة. واضح؟ والثالث ان مبنى هذه الطهارات ونحوها على الاحتياط للعبادة - 00:19:40ضَ
فلاجل ذلك اعتبروا التنجيس. واعتبروا الحكم في المياه التي جاءت دليل باطلاقها بالماء المطلق. بالماء المطلق. والماء المطلق هو الطهور فكل ماء بقي على اصله فهو طهور. واضح؟ وكل ماء داخله شيء فانه خرج من كونه ماء مطلقا - 00:20:10ضَ
الى مطلق الماء. واضح ولا لا؟ واضح او لا؟ نعم. فبناء على ذلك قالوا هنا من اننا على باعتبار ان شرط الصلاة ونحوها فانه يتشددون فيها ويحتاطون لها. هذا اذا الثاني. الثالث - 00:20:40ضَ
اذا كان الماء كلتين وتنجس ببول الادمي او عذرته فانه ينجس مطلقا حتى ولو لم يتغير. طبعا اذا تغير داخل في الدليل الاول. لكن اذا لم يتغير من اين لكم الدليل ايها الحنابلة؟ قالوا من قول النبي صلى - 00:21:00ضَ
صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم. ثم هو يغتسل فيه. واضح قالوا لولا ان البول والغائط ينجسه لما ايش؟ لما نهي عن ذلك. لما عن ذلك فدل على ان الماء ان البول والغائط يؤثر فيه. فقالوا بان الحكم في هذا ايش - 00:21:20ضَ
آآ انه يعني جاء فيه دليل خاص فقلنا بالتنجيس مطلقا فقلنا بالتنجيس مطلقا واضح يا اخوان؟ هذا بالنسبة اذا كان. طبعا اشترطوا في البول البول ينتشر مباشرة. اما العذرة فقالوا انها - 00:21:50ضَ
هي التي الكلام في الذائبة لان هذا هو الاصل. ولانها هي التي تنتشر في الماء فتفسده. اما لو لم تكن قد ذابت فلا. آآ ما سوى الغائط والبول من النجاسات. فاذا كان الماء كثيرا فيقولون نقول بظاهر حديث ابن عمر. واضح - 00:22:10ضَ
حديث ابن عمر اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث فدل على ان ما كان من الماء قلتين فاكثر فانه آآ ينفي الخبث ولا وهذا الحديث وان تكلم فيه الا ان كثيرا من اهل العلم قد صححه وقد عمل به الصحابة كما نقل - 00:22:30ضَ
كذلك عن ابن عمر وغيره فقلنا به واضح يا اخوان؟ هذا وجه الاستدلال. اه نرجع او اذا اتضح لكم هذا القدر الذي هو معنى هذا الكلام فاننا نحتاج الى شيء من الاستدراك او الزيادة - 00:22:50ضَ
التذليل على المسألة. وهو ان هذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في التفريق بين البول آآ بول وعذراته المائعة وسائر النجاسات ان هذا طريقة متقدم الحنابلة ومتوسطه. واما - 00:23:10ضَ
استقر عليه المذهب عند المتأخرين فان فانه لا فرق بين بول الادمي وعذرته وسائر النجاسات فقالوا ان بول الادمي وعذرته ليست باشد من بول الكلب ولا نجاسة الخنزير ونحوها وفمن باب اولى ان لا يكون لها حكم يخصها. فاذا قيل ذلك او فاذا قيل بذلك فهنا - 00:23:30ضَ
المسألة الى ان الماء الكثير اذا تغير بالنجاسة فانه ينجس. واذا لم يتغير بها فانه لا ينجس سواء كانت النجاسة نجاسة ايش؟ نجاسة آآ كلب او خنزير او بولاء ادميين او عديقين. مائعة او جامدة. واضح؟ وان هذا هو المستقر من قول المحققين من المتأخر الحنابلة - 00:24:00ضَ
الذي عليه الفتيا والعمل. وهو الذي عليه الفتيا والعمل. واضح يا اخوان؟ واضح؟ بقيت هنا مسألة وهو ان كلام اهل العلم على القلتين والحنابلة رحمه الله تعالى ان هل اه هو على التحديد بمعنى اذا نقصت - 00:24:30ضَ
او زادت آآ آآ ينفصل الحكم؟ لا. قالوا الحكم هنا على سبيل التقريب. لا على سبيل التحديد. فما نقصت قليلا او زادت قليلا فانها تدخل في حكم الكثير ولا آآ يعني آآ ندقق في ذلك. لان هذا - 00:24:50ضَ
اه هو الذي يتصور ان القلال تكون عليه انها لا تكون كلها على ايش؟ يعني قدر واحد لا يختلف. باعتبار ان في الازمنة الماضية ليست لم تكن مثل هذه الازمنة. اذا صنع الشيء على هيئة - 00:25:10ضَ
وعلى قدر لا يمكن ان يصنع الشيء الاخر مثله تماما من كل وجه. لكن لما وجدت الالات الان وتجددت للناس هذه الصناعات الحديثة امكن ان يصنع الشيء ومئة مثل الله لا يختلفان البتة. واضح؟ فاذا هذا هو محل آآ - 00:25:30ضَ
كلام هنا واضح؟ ان الماء المتغير ينجس قليلا كان او كثير. ان الماء الكثير وهذا نراجعه الان بعد قليل. الماء الكثير اذا كان اكثر من قلتين ولم يتغير بالنجاسة فانه - 00:25:50ضَ
لا ينجس. واضح؟ الحكم الثالث ايش؟ في الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير. فعند الحنابلة انه نجس. فعند الحنابلة من المذهب وهو قول الجمهور انه نجس. لما ذكرنا ان الحديث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه انه اذا كان اقل من ذلك فان - 00:26:10ضَ
انه يحمل الخبث. نعم. اه طيب قالوا حديث بئر بضاعة ان الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا ان حديث بضاعة لا يعارض حديث ابن عمر اولا لان حديث بضاعة له بساط حال ما بساط الحال؟ يعني ان البعض معروفة موجودة - 00:26:40ضَ
التي حكم عليها وهذه البئر كثير ماء كثير. ليست ماء قليل. نعم. فدل على ان حكم يوافق حكم حديث ابن عمر. وانه ورد بالماء الذي في الماء الكثير. ان الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه - 00:27:00ضَ
واضح؟ قالوا ايضا ان حتى لا يتعارض المفهومات اذا حملنا حديث بئر بضاعة على حديث عمر نعم فانهما لا يتعارضن المفهومان. فيكون ذلك ادل واوفق للادلة واجمع لها نعم لا شك ان هذا وجه قول الحنابلة ووجه وجيه وقول له اعتبار وقال به من قال - 00:27:20ضَ
من اهل العلم ومن الصحابة ومن غيرهم. وعلى كل حال يعني سواء قيل بهذا او بمطلق التغير فان من وجد ماء لم تخالطه نجاسة وماء قد خالطته نجاسة ولم تغير فان الاولى لهو الاحوط ان يستعمل ذلك. لكن اذا لم يجد الا هذا - 00:27:50ضَ
وماء قليل لم يتغير بالنجاسة. نعم فان القول بان المناط هو التغير قول ايضا معتبر اه له حظ من ظاهر النص وقال به اه جماعة من اهل العلم من الحنابلة كما اه نقله ابن تيمية وغيره وهو ايضا قول لبعض - 00:28:10ضَ
الصحابة قول لبعض الصحابة كابي هريرة وغيره. نعم. طيب اه لماذا المذهب مع انه يقول باقوال الصحابة هنا اكثر الذين قالوا ان من مطلق التغير لماذا اه هناك قال لما بانه ينجس حتى ولو لم يتغير اه - 00:28:30ضَ
على اصلهم لان هذه عبادة وشرطها من اهم الشروط التي تصح بها تحتاطوا لها. فاحتاطوا لها واضح يا اخوان؟ نعم. نعم يا اس اسحاق الذي يعني قالوا ان هذا جاء بخصوصه جاء فيه نص بخصوصه فالغالب انه اه انما يغتسل الناس بالمياه الكثيرة فلما نهي عن البول - 00:28:50ضَ
لولا انه يؤثر فيها بالتنجيس لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. واضح؟ فلاجل ذلك قالوا. لكن يقول الحنابلة اولا او في الجواب عن ذلك انها انها ليس بالضرورة ان يكون التنجيس هو المنام. لانه او قد يفضي الى التقدير وافساده على الناس قد يفضي في ذلك الى الوسوسة - 00:29:30ضَ
لان الناس اذا ولو كان الماء كثيرا اذا علموا ان احدا بال فيه يأتيهم الوسوسة هل نجس لم ينجس او نحو ذلك؟ نعم ان هذا افساد للمال. فلا لا يعني ان مطلق البول فيه يفضي الى النجاسة. واضح؟ نعم احسنت بارك الله - 00:29:50ضَ
ولا ولا ينفع حدث رجل قبول يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث دائما انا اقول للاخوة مسائل المياه من اصعب المياه من اصعب المسائل. لا يظن انها سهلة كما يظن ناس او ناس ان - 00:30:10ضَ
سهلة او لا من اصعب المسائل وهي عسرة عسرة جدا خاصة المياه احكام المياه وما ذكرها الفقهاء هنا نعم. ولذلك ما ان خلصنا من هذه حتى بدأنا في التي تليها ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة - 00:30:30ضَ
كاملة عن حدث. فهذا لا يزال الحديث موصولا في ماذا؟ في احكام المياه الطهور واضح؟ فاذا اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة - 00:30:50ضَ
كاملة عن حدث. فهنا آآ ان ما لم تخلو به المرأة فانه آآ باق على طهوريته ويحصل به رفع الحدث اليس كذلك؟ وانه اذا خلت به غير المرأة فانه ايضا طهور ويحصل به رفع الحدث ولا غضب - 00:31:10ضَ
على مستعمله في ذلك. واضح؟ نعم؟ ايضا المسألة الثالثة انه ما ما خلت به صغيرة فانه ايش؟ لا يمنع من التطهر به ايضا. وانه يرفع الحدث وان ما خلت به امرأة لبعض طهارة لا لجميعها فانه ايضا لا لا يمنع من - 00:31:30ضَ
اه او لا هو باق على طهوريته وهو يرفع حدث الرجل. وايضا زيادة انه آآ لو لو استعمل استعملت هذا الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدب امرأة اخرى او صبي فانه يرفع حدثها. اه فانه يرفع حدثه - 00:32:00ضَ
فاذا محل الحكم انما هو في ما اجتمع فيه هذين الامر اجتمع فيه هذان الامران ان يكونا مغيد رفع الحدث رجل يعني بالغ وان يكون ذلك الماء يسير وطهور خلت به امرأة آآ او يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث - 00:32:30ضَ
ما وجه ذلك؟ عند الحنابلة؟ وجه هذه المسألة من اعسر المساء وجهها طبعا يروى حديث الحكم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة لكن هذا الحديث فيه اشكالات. اكمل الحديث وان تتوضأ المرأة بفضل طهورها - 00:33:00ضَ
وهم لا يقولون والحديث في صحته نظر واضطرب اضطرابا كثيرا. ولاجل لذلك لا احد يأتي يعترض على الحنابلة بهذا الحديث. الحنابلة ما استدلوا بهذا الحديث. واحمد رحمه الله تعالى ما استدل به. حديث - 00:33:30ضَ
وانما احمد رحمه الله تعالى استدل بفعل الصحابة كعبدالله بن سرجس عبدالله بن عمر واضح؟ وايضا مبنى هذا مبنى هذا في كثير من الحال على ما ذكرنا لكم من الاحتياط. من الاحتياط للطهارة - 00:33:50ضَ
والصلاة التي الطهارة شرطها. الطهارة شرطها. طبعا يشكل على هذا الحديث احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يغتسل بماء جاء الى جفن اراد ان يغتسل بها قالت - 00:34:20ضَ
ميمونة اني اغتسلت به من الجنابة قال ان الماء لا يجنب. والغالب ان اغتسالها انما يكون بخلوة. اليس كذلك؟ انما يكون بخلوة. اه النبي صلى الله عليه وسلم مع نساءه واغتسلوا معا مما يدل على ان ذلك ليس فيه شيء. واعتبارا بالاصل واعتبارا بالاصل. واضح؟ وآآ لاجل - 00:34:40ضَ
مع ان بعضهم اعل حديث ام سلمة هذا مع انه في مسلم. في الصحيح لكن لا شك ان آآ ان هذا ليس له محل كثير من الاشكال في هذه المسألة. فاذا قلنا بهذا فان آآ الاصل باق على - 00:35:10ضَ
انه غافع للحدث وايضا انه جاء عن آآ جاء آآ عن جاء في الحديث فاذا معارضة ما جاء عن الصحابة الاحاديث آآ لا تكون ما آآ يعني مؤثرة آآ ولا تكون - 00:35:30ضَ
معارضة لاصل الحنابلة الذي هو اعتبار اقاويل الصحابة. فان اعتبار اقاويل الصحابة انما هو ايش؟ اذا لم يكن في المسألة قص وحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولاجل ذلك جمع من الحنابلة ومن المحققين آآ انما قالوا هنا - 00:35:50ضَ
بالمسألة على سبيل الكراهة. وهذا قدر جيد لا بأس به في الجمع بين ما جاء عن الصحابة والادلة. وهو يعني عند كثير من محققي الحنابلة وعند شيخ الاسلام وآآ عليه آآ الفتيا عند كثير من اهل - 00:36:10ضَ
للعلم انه انما يقال في هذا بالكراهة اعتبارا بما جاء نص احمد رحمه الله احمد شديد لا ينص على شيء في الغالب الا وهو متيقن اصله. ثم آآ يعني ما جاء عن عبد الله بن زرجس وعبد الله بن عمر - 00:36:30ضَ
اه وهما من هما في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتبر قولهما. ومن المسائل التي تعقب فيها بن سعد وابن سعدي رحمه الله تعالى له كتاب في تعقباته على الروض وهو كتاب المختارات الجليلة آآ لما جاء الى - 00:36:50ضَ
هذه المسألة قال وكثرة القيود فيها تدل على ضعف قوله القوم. وهذا ظاهر. دائما آآ مسائل الشرع تكون مضطربة. فاذا كثر التقييد فهذا دال على انه كلما قيد الفقهاء باستشكال اورد عليهم او من لفظ او مع استنباط او دليل - 00:37:10ضَ
ورد عليه. فيريدون الا يخالفوا النص وان يستقيم لهم القول فيقيدون يقيدون يقيدون. فلما قيدوا هناك قال كثرة التقييدات في الغالب تدل على ان في المسألة ما قد آآ يستدل به آآ العالم على انها محل - 00:37:40ضَ
للنظر والباحث. نعم. لكن دائما يا اخوة اه لا يهمنا هنا الترجيح او القول او نحوه بقدر ما يهمنا ماذا؟ ان تعرف اصل ما ذكروه. لان كثيرا من الناس كما قلنا في مناسبات كثيرة كثير من الناس - 00:38:00ضَ
يفرض ان هذا القول ضعيف وافته من من الفهم السقيم. ما فهم القول ولا فهم الدليل ولا عرف المسألة ولا عرف وجهها فيأتي ويضرب بالمسألة هذه على هذه وانما هو تلفيق وآآ آآ انقداح - 00:38:20ضَ
في الدهن يعني تعالم على الفقهاء وافتيات عليهم بما لا يحسن بطالب العلم ان واذا كان طالب العلم آآ يجرؤ من اول وهلة فان الجرأة مفسدة لحسن ومفسدة للقلب. لان الانسان اذا تعلم الجرأة تعاظمت نفسه. واذا تعاظم - 00:38:40ضَ
نفسه فسد عينه. وذهب قصده. فاما من لا يتجرأ فان نفسه لا استزال في محل نظر شك. واذا كان الانسان في محل شك احتاج الى التمحيص. الى النظر الى التأمل الى - 00:39:10ضَ
التفكر عدم الاستعجال الاستشكال السؤال. وهذا امكن له في التؤدة وموافقة الحق والهداية الى الصواب والمنع من التطاول على اقوال اهل العلم. نعم وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او صالة فيه او رفع بغنيه حدث او غمس فيه - 00:39:30ضَ
او كان اخر غفلة نعم وان تغير طعمه او لونه يعني تأمل ان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الماء طهور ذكر احوالا ترد على الماء الطهور ولا تسلب طهوريته. اليس كذلك؟ في التغير بالممازج والتغير بما يشق صونه - 00:40:00ضَ
بالتسخين بالشمس والتسخين بالنجاسة ونحو ذلك. كذا ثم ذكر الحالة الثانية هو التغير بالنجاسات. وانه طهوريته وتفصيل الكلام على ذلك. ثم هنا ذكر الحالة الثالثة وهو تغيره بالطاهرات وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في تغير الماء وانتقاله الى ان يكون الطهور طاهرا - 00:40:30ضَ
الى ان يكون الطهور طاهرا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وان تغير طعمه او لونه او ريحه آآ لما اول المسائل التي تتعلق بذلك لما علق الفقهاء الاحكام بهذه الاوصاف الثلاثة - 00:41:00ضَ
الريح والطعم والرائحة يقول اهل العلم انه اذا وجدت وجد اللوم او الطعن او الرائحة فانه لا يخلو بحال من الاحوال ان يكون جزء من اجزاء النجاسة فيها ان يكون فيها جزء من اجزاء النجاسة. او هذا في المتغير الى النجاسة - 00:41:20ضَ
نعم او اذا كان التغير الى الطائرات ان يكون فيه تغير الى الطاعة. ولما كان الحكم كذلك هنا لما جاءوا الى التغير في الطعم واللون والريح قيدوا بخلاف ما تكلموا عليه في - 00:41:50ضَ
نجست فانهم اطلقوه. فهنا قالوا وان تغير طعمه او لونه او ريحه في كثير من كلام الحنابلة. وان كان المؤلف لم يشر اليها قال كثير من من اي من صفاته. من صفة من تلك الصفات. واضح؟ مما يشيرون بذلك - 00:42:10ضَ
الى انه اذا كان التغير بالنجس فانه اي تغير ووقوع الله فانه يحكم فيه بالانتقاد لكن اذا كان التغير بالطاعرات فانما يكون في تغير واحد من هذه الاوصاف اذا كان التغير كثيرا - 00:42:30ضَ
اما التغير اذا كان قليلا فانه لا ينفك عن ذلك آآ المياه. ولو قلنا من ان الماء بمطلق ان يتغير ببعض الطاهرات يحكم بانه انتقل من كونه طهورا الى طاهر لافضى ذلك الى ان كثيرا من مياهنا تكون طاهرة - 00:42:50ضَ
لا تكونوا طهورا. فاذا المؤلف رحمه الله تعالى لما قال ان تغير طعمه او لونه او ريحه فالكلام هنا اذا كان التغير كثيرا كما قيده في شرحه في الرو في كتب الحنابلة الاخرى. قال - 00:43:10ضَ
طبخ يطبخ كما لو طبخ مع مثلا مع الباقي الله فصار ماء الباقي الله. او ما الحمص او نحو ذلك فهنا هل يكون ماء طهورا؟ لا بقول عامة اهل العلم وفي بعض الاحوال مثل هذه لا لا يتغير الماء كثيرا. لكن ما دام انه طبخ في - 00:43:30ضَ
وآآ تغيرت صفة يعني لا يتغير لونه والا الغالب الصفات الاخرى تتغير الطعم او آآ الريح نعم اه او ساقط فيه كذلك لو سقط فيه قسط هندي مذغور فيه فالغالب انه يتغير به - 00:44:00ضَ
بعصير نعم آآ بحبر باي شيء من من المتغيرات والتغير هنا في بعض الاحوال ايش؟ يخرج عن كونه ماء فهذا لا اشكال لانه لا لا يحصل بها التطهير. لكن محل الكلام اذا اذا كان قد تغير تغيرا - 00:44:20ضَ
لكن لم يخرج عن اسم المال. فما الحكم في هذه الحال؟ كلام الحنابلة كما هو مشهور المذاهب ان هذا ايش؟ لا طاهر وليس بمطهر. من اين اخذتم ذلك ايها الحنابلة - 00:44:50ضَ
من القاعدة التي ذكرناها لكم وهم انهم قالوا ان الماء الذي جاءت به النصوص ودلت عليه الاحاديث والماء المطلق الذي لم يرد عليهما يغيره او يقيده. واضح وايضا قالوا ان دلالة نصوص كثيرة يؤخذ منها انه يمكن ان يوجد ماء ليس بناء - 00:45:10ضَ
لكنه لا يحصل به التطهير. ما هذه الاحاديث؟ يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه او من آآ فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا - 00:45:40ضَ
انه لا يدري اين باتت يده. فانهم يقولون قطعا انها ليس بالضرورة انه ينجس لان النجاسة لا تحصل في الماء بالشك. لكن لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من غمس الماء في هذا الاناء مع الحاجة اليها. لولا انها تسلبه الطهورية وتؤثر فيه - 00:46:00ضَ
لما منع من ذلك. هذا واحد. ايضا للحديث الذي تقدم معنا حديث ابي هريرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء. البحر فقال هو الطهور ماؤه. الحل ميتته. قال اهل العلم انه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه ان هذا يدل على ان الصحابة - 00:46:20ضَ
وان ماء يمكن ان يكون طاهرا لا طهورا. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه يعني انه يمكن ان يوجد سماء ليس ليس بطاغوت. اليس كذلك؟ هذا اخذوه من هذا منه. ايضا قول النبي صلى الله عليه - 00:46:40ضَ
لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. هل الجنابة نجاسة؟ هل الجنابة نجاسة؟ ليست بنجاسة. هل مثلا من مس مجنبا تنجس يده لابد ان يغسل لا لا فقالوا ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في هذه الماء الدائم. فلو مع حاجته الى الانغماس فلولا ان - 00:47:00ضَ
ان هذا يؤثر في الماء. ويمنع الطهورية به لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلاجل ذلك قالوا من ان آآ او دلالات هذه الادلة تدل على ان الحكم انما هو في الماء المطلق. وان الماء - 00:47:30ضَ
اذا دخل عليه ما يعكره نعم ولو بقي طاهرا لم ينجس الا انه ترتفع منه خاصية التطهير واضح؟ اه طبعا هذا يشكل عليه حديث ماذا؟ اغسلوه بماء وسدر. ولذلك الحنابلة كما سيأتي معنا وش يقولون؟ تعرفون وش يقولون لما تاكلون - 00:47:50ضَ
ما احد منكم يعرف وكلكم ما مو كلكم لكن اكثركم حظى كتاب الجنائز ولا لا يا شيخ داوود؟ هم يقولون انه يغسل ست ما يعتبرون الماء والسدر. يقولون يغسل بماء وسدر ثم يعقبها بماء. ثم يغسل - 00:48:20ضَ
بماء وسدر ثم يعقبها بماء. لانهم يرون ان انها لما خالطها السدر انتقلت من كونها طهورا الى كونه طاهرا. نعم هذا لا شك انه من اشهر الادلة التي اه اه استدل بها من قال من ان ما دام الماء اه له وصف الماء - 00:48:40ضَ
خاصية الماء حتى ولو تغير ببعض الطائرات فانه يبقى ماء يحصل به التطهير فهذا له اه وجه وجيه واضح يا اخوان؟ هذا من جهة اصل وجود ماء طاهر او لا. اه اه مع قولنا من انه اه انهم يعني اتفقوا او - 00:49:00ضَ
اختلفوا في وجود الماء الطاهر او لا الا ان بعض افراد الماء الطاهر حتى من يقول من انه لا يوجد ماء طاهر كلها اه ايش؟ اه آآ كلها يحصل بها التطهير. ربما وافقوا الجمهور بانواع من هذه المياه باعتبار انها خرجت - 00:49:20ضَ
عن كونها من الماء الطهور من الماء الطهور فيقولون مثلا ماء الباقي الله حتى الذين يقولون الماء آآ ايش؟ اه الماء اه لا يوجد فيه الا طهور او نجس ولا يوجد ماء طاهر. يقولون ان ماء الباقي الله وماء الورد ماء الحمص ونحوها يقولون - 00:49:40ضَ
يحصل بها التطهير ولذلك نقل ابن قدامة اتفاق اهل العلم على ذلك. وان وجد في بعض فيقولون هذا ماء مقيد او هذا آآ عرف بانهما آآ الباقي لله وليس آآ اصلا هو ماء مطلق. لم يدخل في اسماء الماء المطلق وانما آآ هذا آآ اسمه - 00:50:00ضَ
وافق في الاسم وخالف في الحقيقة ولهم فيها تفصيل وذكر ذلك آآ ابن قدامة وغيره من اهل العلم. قال او ريحه كما قلنا او ساقط فيه او رفع بقليله حدث. اذا الان بينا اصل الكلام على الماء الطاهر هل يوجد او لا يوجد - 00:50:20ضَ
وجه استدلال الحنابلة والقول اه عند المخالفة هنا احتجنا الى القول المخالف لماذا؟ لكثرة الكلام على مثل هذه المسائل الاصل اننا يعني لا نحتاج الى القول المخالف الا في اه ندرة نادمة. او رفع بقليله حدث - 00:50:40ضَ
يقولون ان ما رفع به الحدث لا يحصل به التطهير مرة اخرى. اه ما استعمل في طهارة في طهارة من حدث فانه لا يحصل به التطهير مرة ثانية. ويستدلون بحديث نعم ولا لا يغتسل - 00:51:00ضَ
احدكم في الماء الدائم وهجوم. يقولون فهذا الحديث يدل على انه يسلبها الطهورية ويرتفع او يمنعوا ان يرتفع الحدث به مرة ثانية. والمقصود بالماء المستعمل نعم المال المستعمل هو الماء ايش؟ المتقاطع عن محل الطهارة عن محل الطهارة - 00:51:20ضَ
يقصد بذلك الفضل اللي في الاناء لو ان شخص اه كان في اناء وياخذ ويتوظأ هذا الذي يبقى في الاناء لا يعتبر مستعملا هذا يعتبر في عرف الفقهاء فظله. والفظلة لا لا لا يختلف ان الماء طهور فيها. لكن - 00:51:50ضَ
لو ان كان كلما غسل جمع الماء الذي يتساقط منه فنقول هذا ماء مستعمل في طهارة فلا يستعمل او في رفع حدث لا يستعمل مرة اخرى. ولاجل ذلك اذا انغمس في الماء يكون قد استعمل الماء كله. استعمل الماء كله - 00:52:10ضَ
نعم فيقولون هنا من انه لا ينتقل الماء من كونه طهورا الى كونه من كونه طهورا الى كونه طاهرا في هذه ايضا ما في المسائل السابقة من ان بعض الحنابلة وقول لجمع انها لا لا يزول عنه الطهورية. وشيخ الاسلام يعني من اكثر من - 00:52:30ضَ
اه الصلاة اصلا ثم طرد فلاجل ذلك شاعت او ظهرت اه مخالفته في مثل هذه المسائل كلها. او غمس فيه يده قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. غمس فيه يد قائم من نوم ليل - 00:52:50ضَ
آآ الغمس اليد في الماء بعد القوم بعد القيام من النوم لا آآ لا آآ مكروهة ومنعها بعضهم تحريما. والاصل في هذا الحديث فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. لكن ما الحكم فيما لو غمسها؟ هذا هو آآ ما محل المسألة هنا - 00:53:10ضَ
ما حكم ذلك الماء؟ لان عندنا حكم تكليفي من جهة ان المكلف هل يغمس يداه او لا يغمس يده؟ وعندنا حكم يتعلق بذلك المال من اثر ذلك الغمس الذي هو محل البحث في هذه المسألة. واضح؟ فنقول اذا انه اذا غمس فيه يد يده وهو - 00:53:40ضَ
وقائم من نوم ليل ناقض للوضوء فانه آآ عندهم ان هذا الماء ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا. ويستدل بما ذكرنا قبل قليل من انه لولا ان هذا الغمس يؤثر في الماء لما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم قطعا انه لا ينجس الا باليقين - 00:54:00ضَ
دل ذلك على انه يمكن ان ينقله من كونه طهورا الى كونه طاهرا. اذا لم توجد فيها نجاسة. وهنا قيدوا ذلك كونه من نوم ليل نعم لانه قال فانه لا يدري اين باتت. والبيات انما يكون بالليل. ناقظ - 00:54:20ضَ
الوضوء لان هذا هو الناقض للوضوء قد سيأتي باذن الله جل وعلا معنا وهو النوم المستغرق ها وسيأتي تقييم في والكلام عليها في محله في نواقض الوضوء. باعتبار ان هذا هو الذي تناط به الاحكام في اه مسائل الفقه. فلاجل ذلك قيدوه - 00:54:40ضَ
نعم. فهنا يقولون من انه آآ يكون ينتقل من كونه طهورا الى كونه طاهرا. آآ على كل حال آآ يعني هذه مما اشتد فيها الخلاف بين الحنابلة في انتقال هذا الماء من كونه طهور الى كونه طاهر - 00:55:00ضَ
ولذلك نقل ابن قدامة والشارخ قال وهو الصحيح ان شاء الله انه لا ينتقم بل يبقى طهورا بل يبقى طهورا نعم طبعا كونه لا ينجس هذا ظاهر. لماذا لا ينجس؟ لانه قال في الحديث فانه لا يجوز - 00:55:20ضَ
اين باتت يده؟ مناط التنجيس ليس على الشك. انه اذا شك في طهارة ما ان يكون نجسا. لا. الحكم بالتنجيس اذا تيقنت النجاسة اليس كذلك؟ والا فانه يبقى على الاصل انه يكون طهورا. فعلى كل حال آآ قالوا من ان - 00:55:40ضَ
لا ينجس هنا قطعا لكن هل يكون طاهرا او لا؟ هذا هو الكلام الذي تقدم معنا قبل قليل. او انا اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذه مسألة يعني مشكلة. كل - 00:56:00ضَ
مساء المشكلة وصعبة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سأل سأله سائل كأن الشيخ مشغول او هذا قال يا شيخ مسألة سهلة يسيرة. قال ما في العلم يسير. فاذا كان هؤلاء الائمة والعلماء يقولون ذلك فما الظن - 00:56:20ضَ
من ده؟ واذا كانت مثل هذه المسائل هذه المسائل فيها شيء من الاشكال وفيها شيء من اه النظر والامعان والتفقه. قال او انا اخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. آآ طبعا اخونا عندنا - 00:56:40ضَ
الماء المنفصل قبل قبل زوال النجاسة هذا نجس بلا اشكال وسيأتي الكلام عليه. والماء الذي اصاب المحل بعد طهارته فانفصلت هذا طهور لا اشكال فيه. اليس كذلك؟ لكن الذي زال مع النجاسة. يعني زالت النجاسة وزال معه. هذا الماء. ما حكمه؟ لماذا يقولون من انه طاهر - 00:57:00ضَ
على قاعدتهم ان هذا الماء يكون نجسا. لماذا؟ لانه لاقى النجاسة وهو يسير فالاصل ان يحكم بنا واضح؟ لكن يقولون نحن حكمنا على المحل من انه طه اليس كذلك وهذا الماء بعضه استقر في المحل فوقه قطعا. وبعضه انتقل مع النجاسة. اليس كذلك - 00:57:30ضَ
التي زال بها. فلا يمكن ان نفرق بين هذين المعاني. واضح ولا لا؟ ها يعني الماء الذي زالت به النجاسة زالت معه النجاسة او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها. نعم. هذا الماء - 00:58:00ضَ
زالت معه النجاسة. اليس كذلك؟ جزء منه بقي على محل التطهير. نقط. اليس كذلك وجزء منه زال معه نحن قطعا نحكم بان هذا الماء الذي على على المحل طاعة اليس كذلك؟ ولا - 00:58:20ضَ
ان يفرق بين ماء واحد الذي زال مع النجاسة والذي بقي. لانه هو ماء واحد. صببناه فبعضه بقي وبعضه زاد. لو كنا من ان هذا نجس فهذا نجس. اليس كذلك؟ واذا قلنا من ان هذا طاهر فهذا بعضه. الذي زال مع النجاسة فالاصل ان - 00:58:40ضَ
اخونا طاهر. فلاجل ذلك لان لا يتبعظ حكم المائين حكموا بطهارة الماء في مثل هذه المسألة وخالفوا بها الاصل وهو ان الاصل ان الماء القليل اذا لاقى النجاسة فانه ينجس. واضح؟ واضح يا اخوان - 00:59:00ضَ
واضح ولا لا؟ نعم. بقي المسألة في قوله ولا فيرفع حدث رجل اه يسير اه اه طهور لا يختلف اهل الحنابلة واهل العلم على ان ما خلت به المرأة باق على - 00:59:20ضَ
طهورا لكنه يعني مختص بحكم انه لا يقع حدث الرجل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لو ان الرجل استعمله في ازالة نجاسة كان على ثوبه لا بأس. لو انها ارتفع اخذه الصبي ليرفع حدثه لا بأس. لو انه استعمل للشرب او - 00:59:40ضَ
الطبخ لا بأس. يعني استعمل استعمال الطائرات او استعمال الطهور لكنه لا ينفع بحادث الرجل فقط. لو ان هذه المرأة اخذته مرة ثانية لتتطهر ترفع حدثها لا بأس. وانما الحكم مختص بالرجل لما ذكرنا من الاشكال في المسألة ولما جاء عن الصحابة. واضح يا اخوان - 01:00:00ضَ
نعم والنجس او والنجس؟ والنجس من تغير بنجاس او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة نعم. اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان بين الماء الطهور او الماء الطاهر يبين الماء النجس. ما تغير - 01:00:20ضَ
بنجاسة هذا واضح. الماء الذي تغير بالنجاسة يعني وجد في النجاسة اثر في طعمها او لونها او رائحتها بمخالطة لاننا ذكرنا انه لو تغير بمجاورة انه لا ينجس واضح؟ التغير هنا لاحد هذه الاوصاف بالمخالطة. ففرق بين التغير بالمخالطة وفرق بين التغير - 01:00:40ضَ
بالمجاورة. تغير بالمجاورة تقدم انه لا ينفي. لكن بالمخالطة فانه ينجس. او لاقاها وهو يسير لما ذكرنا من ان اليسيرة ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة استدلالا بمفهوم حديث ابن عمر ولما قلنا من ان الماء القليل ليس له قوة - 01:01:10ضَ
على دفع النجاسة ومنعها. نعم. وهو او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. لما يعني لو ان تعرفون ان الحنابلة يرون ان النجاسة تغسل سبعا. فلو انه يغسلها ها هذا الماء انفصل - 01:01:30ضَ
والنجاسة لا زالت على مثلا اليد. لو افترضنا انها على اليد. وهي ما تغير الماء. لو وضعتها في اه تحته كأس صغير ووقعها هذا الماء تجد ان الماء لم يتغير. لكنه انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها. فاذا حكمنا من انه لاقاها - 01:01:50ضَ
بناء على ذلك نجس بها. وانما استثنينا تلك المسألة لما ذكرنا من الفرق بينهما. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. او انفصل عن محل نجاح قبل زوالها. نعم. فان اضيف فان اضيف الى الماء النجس. غير تراب ونحوه - 01:02:10ضَ
انا متوقع اليوم حل الاذان يا انا متوقع اليوم ان ننتهي من نبدأ في باب الان يعني لكن زي آآ مثل ما قلت لكم من انها فيها شيء من الوعورة والصعوبات. لكن لن لن يكون مشينا بهذه الطريقة. على اقل - 01:02:30ضَ
احوال ان نأخذ في كل درس ورقة ونصف او صفحة ونصف يعني الورقة تشمل الصفحتين فنقول صفحة ونصف لعل الله جل جل وعلا ان ييسر ذلك وان يعيننا عليه. آآ اذا نكتفي بهذا آآ القدر. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا - 01:02:50ضَ
- 01:03:10ضَ