شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الثاني
زاد المستقنع - باب نواقض الوضوء - باب الغسل - الدرس (11) | د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
ما معنى هذه العبارة؟ يعني في كثير من الاحوال آآ اذا خرج الانسان لنفرض الى صلاة المغرب يقول انا اذكر انه بعد العصر توضأت واذكر اني ذهبت الى الى الخلاء - 00:00:00ضَ
لكن هل كان ذهابي للخلاء قبل طهارتي او طهارتي؟ قبل ايش؟ قبل آآ الحدث والذهاب الى الخلاء فهذان فهذان آآ وان تيقن حصولهما لكن لما شك في وقتهما ذهب ذهب - 00:00:20ضَ
هذا يقينهما واضح؟ ذهب اليقين يعني ان ان تجعل اصلا فنظرنا الى الحال التي قبلها قلنا اتركك ما بعد العصر قبل العصر كيف اكون؟ فيقول انا كنت لما خرجت لصلاة العشاء صرت كنت تطهرت توضأت اذا هذا هو - 00:00:40ضَ
والاصل انه كان متطهرا عند صلاة العصر. ثم ماذا؟ ثم تيقن حصول حدث بعد تلك اليس كذلك؟ فاذا يكون محدثا. واضح؟ هذا هو اه معنى هذه العبارة. واضح نعم. يعني انه لا يكون اليقين يقينا الا ان يعرف محله. فلما شك في هذين - 00:01:00ضَ
كأننا كأننا اخرجناهما عن ان تكون اصلا. فنظرنا الى الاصل الذي قبله. فلما نظرنا الى الاصل اللي قبله هل جاء ما يعارضه او ما جاء ما يعارضه نحن نتيقن قطعا انه بعد طهارة حصل حدث. اليس كذلك؟ فاذا ان فسدت تلك - 00:01:30ضَ
والعكس بالعكس ايضا. فهو بضد حاله قبلهما. لو كان على سبيل المثال لو كان على سبيل المثال لما خرج لصلاة المغرب قال انا اذكر بين العصر والمغرب انني ذهبت للخلاء وايش - 00:01:50ضَ
لكن لا ادري ايهما سبق هل ذهبت الى الخلاء ثم توضأت فانا متطهر؟ او انا اه تطهرت ثم احتجت الخلاء فذهبت فانا فنقول ما حالك قبل ان تخرج؟ قال انا اذكر يقينا اني صليت العصر لكن آآ اكلت لحم جزور - 00:02:10ضَ
اذا نحن تركنا هذين الحالين لاضطرابهما. فرجعنا الى ما قبل. ما قبل ذلك هو يقين الحدث. اليس كذلك هذا هو الاصل. يقين هذا الحدث لحقه يقين اخر وهو حصول حصول طهارة. اليس كذلك بعده - 00:02:30ضَ
حكموا بها فيكون حاله متطهرا. حاله متطهر. طبعا المثال الاول اذا كانوا متطهرا فهو محدث هذا لا اشكال فيها الثاني بعضهم كأنه ايضا يعني يغلب ان يكون ان تجب عليه الطهارة. ولا شك ان انه اذا طلب الطهارة فهو - 00:02:50ضَ
اتم لكن هل نقول من انه لازم له او ليس بلازم؟ على كل حال هذه جادة المذهب عند الحنابلة. وضح آآ وجه آآ قولهم ما في ذلك؟ واضح يا مشايخ؟ نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. يعني الحقيقة - 00:03:10ضَ
ان المؤلف رحمه الله تعالى هنا اه استشكلت انه ذكر مس المصحف ثم الصلاة والطواف. فلم يبدأ من الاعلى الى الاسفل اه من الاعلى الى الادنى احسن نقول ولا من الادنى الى الاعلى. يعني لو قال مس المصحف والطواف والصلاة لكان انتقال من الادنى الى - 00:03:30ضَ
ولو قال الصلاة ثم الطواف ثم مس المصحف لكان انتقال من من الاعلى الى الادنى. اه فلما استشكل ذلك رجعت الى اصل المقنع فوجدت انه ذكرها على خلاف ما ذكره المؤلف هنا. فانه ذكرها مرتبة. مس المصحف - 00:03:50ضَ
ثم الطواف ثم الصلاة. هل المؤلف حين ذكرها ذكرها هنا كذا بدون يعني النظر لذلك او له يعني آآ ما اخذهم في هذا آآ الله اعلم. لكن آآ على كل حال لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بنواقض الوضوء - 00:04:10ضَ
تكلم بعد ذلك على مسائل الشك. ومتى يكون الشك موجبا للطهارة ومتى لا يكون موجبا لها. ثم بعد ذلك تكلم على اثر حصول نافذ من نواقض الوضوء ما الذي يمنعه ذلك من آآ ذلك الناقض منه؟ فقال ويحرم على - 00:04:30ضَ
محدث مس المصحف المصحف ما هو؟ وما بين دفتي اه هذه الاوراق؟ نعم فهو الجلد الجلادة وما بينها من اه ما بين دفتيها من الاوراق وما فيهما. فهو اذا اسم لكل لكل ما - 00:04:50ضَ
ما اشتمل عليه من اوراق ومن جلادة ومن من كتابة اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يكون تعلق الحكم بجميع اجزائه سواء مسكه بجلادته او مسكه باطرافه او مسكه من اثناء المكتوب. كل ذلك داخل في اسم - 00:05:10ضَ
مصحف واعتبار آآ الطهارة لمس المصحف هذه اصلها حديث عمرو بن حزم. والا يمس القرآن الا طاهر. وهذا الحديث وان تكلم في في اسانيده قليلا الا انه كما قال ابن عبد البر ان اهل العلم - 00:05:30ضَ
بالقبول واعتبروه ولذلك كان المشهور من المذاهب الاربعة كلها اعتبار الطهارة لمس اه المصحف لمس المصحف. ولانه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حال الخلاء لم يرد السلام - 00:05:50ضَ
ام خشية ان يذكر الله على غير طهارة؟ فان مس المحسوس ابلغ من ما يكون في المعنى فبناء على ذلك سيكون اولى باعتبار الطهارة له وآآ اجتناب الحدث في تلك آآ الحال. وبعضهم تعرفون استدل بقول الله جل - 00:06:10ضَ
وعلا لا يمسه الا المطهرون يذكره الحنابلة ويذكره غيرهم. آآ الى اي شيء يرجع الضمير؟ هل الى القرآن او هو اللوح المحفوظ اه الى اللوح المحفوظ لكن اذا قلنا من انه راجع الى اللوح المحفوظ فاللوح المحفوظ اه ايظا اه يمكن ان يستدل - 00:06:30ضَ
انه مشتمل على القرآن وايضا آآ ما فيه من آآ ما له من العظمة والاكرام آآ ايضا يوجد لكتاب الله جل وعلا مثل ذلك على سبيل الاستواء في المعنى. نعم. فهذا اذا مس المصحف. واذا قيل بمس - 00:06:50ضَ
فانما هو المصحف خاصة. فلاجل ذلك لا يشمل هذا كتب العلم التي يوجد فيها بعض ايات آآ او تذكر من خلال آآ الكلام فيها ولا كتب الحديث ولا التفسير ونحوها. اه يبقى اشكال في امرين احدهما اه المصحف الذي - 00:07:10ضَ
يكون معه تفسير لكن يوجد فيه حواشيه. يوجد في حواشيه مثل تفسير الجلالين بعض طبعا تفسير ونحوها. فالحقيقة ان بعضهم يقول الاعتبار بالاكثر وهذا ليس وجيها. بل ما دام المصحف - 00:07:30ضَ
متميزا فلا شك ان ذلك مصحف. وكونه يوجد على حاشيته ولو كثر لا يخرجه عن كونه عن كونه مصحفا. ولاجل لاجل ذلك كلام الفقهاء يتصور على انهم ذكروا ماذا ما بين اه كلام اهل العلم فيما تكون الايات بين كلامهم. يعني الاصل ان هذا كتاب وحديث او كتاب تفسير او غيره - 00:07:50ضَ
بل حتى لو كان كتاب التفسير يوجد آآ القرآن في جزئه الاعلى وجزءه الادنى ايش؟ آآ التفسير الا يبعد ان يكون ذلك ان يكون ذلك آآ له حكم المصحف. ومثل ذلك آآ كتب آآ الترجمات التي هي - 00:08:20ضَ
القرآن اذا كانت على هذا النحو يعني في جزء متميز فلا يبعد ان تكون كلها في حكم اه المصحف. نعم ثم قال طبعا آآ الصغار وحكم لمزه من الحنابلة ينصون على انهم لا يلمسونه حتى ولو كان في لون - 00:08:40ضَ
حتى ولو كان في لوح. وربما خفف بعضهم للمشقة وللحاجة الى ذلك اذا ارادوا التعلم. ولانهم لا من الحدث ولا منه ويصعب ملاحظتهم فيه. ثم قال والصلاة وهذا ظاهر. اعتبار - 00:09:00ضَ
الطهارة للصلاة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ويدخل في الصلاة كل ما ابتدأ التكبير واختتم بالتسليم فيدخل في ذلك عند الحنابلة رحمه الله تعالى سجود الشكر وسجود التلاوة ونحوها باعتبار انها - 00:09:20ضَ
عندهم وكذا صلاة الجنازة. وكذا صلاة الجنازة. نعم. وسيأتي الحديث في احكام صلاة على ذلك باذن الله والطواف اعتبار الطهارة للطواف آآ سبق ان ذكرناها لكم في الحج وآآ نعيدها الان - 00:09:40ضَ
لكن ان شاء الله لا نحتاج الى عادتها في الحج. نسألكم عنها وتكونوا قد ظبطتموها. آآ اعتبار الطهارة للطواف هذا اه ظاهر من جهات دلالة ما جاء عن الصحابة اه كما في اثار ابن عباس المشهور الصلاة الطواف - 00:10:00ضَ
في بيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه. ايضا اه الاية في قول الله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين قائمين والركع السجود. فلما كان آآ البيت مطهرا للطائفين فمن باب اولى ان يكون - 00:10:20ضَ
ان يكون الطائفون آآ متطهرين ان يكون الطائفون متطهرين. نعم وايضا قلنا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا هذا الاستدلال. نعم تأملوا هذا الاستدلال. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت نعم لا - 00:10:40ضَ
يخلو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما منعها من ذلك خشية الدخول والتدنيس. او باعتبار الطهارة للطواف هو احد هذين الامرين. اليس كذلك؟ هل ثم امر ثالث؟ ما في امر - 00:11:10ضَ
ما في امر ثالث آآ فبناء على ذلك نحن نقول لو كان الامر لعدم دخول وخوف التدنيس فان الله فان جاء اه اه الاذن في مرور الجنب ومن في حكمه وهو وهي الحائض للحاجة. وسيأتينا بعد قليل. والحاجة التي يحتاج اليها للمرور ايسر - 00:11:30ضَ
وبكثير من الحاجة التي تحتاج اليها المرأة التي ربما حبست وحبست رفقتها عن المسير والرجوع الى بلده اياما كثيرة. اليس كذلك؟ فبالنظر الى المعاني الشرعية فانما ينبغي لو كان هذا هو المناط - 00:12:00ضَ
ما ينبغي من التخفيف للحائض ان تدخل لتطوف والا تمنع لاجل حيضها اولى من من آآ التخفيف في حق الجنوب ومن في حكمه اذا اراد عبور المسجد. واضح؟ فبناء على ذلك يتبين ان آآ الامر هو الثاني وهو - 00:12:20ضَ
هو انه تعتبر الطهارة للطواف. لانه بطل هذا المعنى او ظهر انه ليس بمقصود عليه ما ذكرنا فبناء على ذلك يقال من ان الطهارة معتبرة للطواف معتبرة الطواف ولا ينبغي التسهيل في ذلك ولا التهاون فيه. وآآ ايضا اذا احتيج الى الفتيا في مثل تلك المسائل - 00:12:40ضَ
ينبغي لطالب العلم ان يتوقى القول فيها وان يترك ذلك الائمة والفقهاء والكبار لموطن اشكالي فيها دفعا لان يلحق الانسان بنفسه شيئا من التبعة آآ او تعلق ذمم الناس به - 00:13:10ضَ
وعباداتهم والله المستعان. نعم. نعم يكون في يده حائل. هل رأيت جميع من يغسلون الموتى هذي انا اريد ان انبه وانا نبهت عليها دائما طالب العلم ما ما يستحضر الصورة الخاصة التي يألفها. لان الصور التي يقررها الفقهاء اعتبارا بحال الجميع - 00:13:30ضَ
يعني لو نظرت انت هنا او نظرت في بلدك انه يلبس قفازا او يلبس شيئا ها فليس ذلك في كل الاحوال. لا يعني ربما رأيت انت عشرة او مئة يلبسون لكن يوجد اثنين ثلاثة لا يلبسون. وربما في بعض الاحوال او في بعض المناطق انهم لا - 00:14:20ضَ
ذلك البتة. فاذا انتقلت الى الزمان السابق او الزمان اللاحق فقد يكون ابعد من امكان القطع من ان جميعهم يلبس. فلاجل ذلك اكثر ما يأتي الاشكال على بعض الطلبة في بعض المسائل التي يذكرها الفقهاء من صغر التصوف. يتصور المسألة بحسب ما الف - 00:14:40ضَ
ايحكم عليها ويمكن ان يعمم الحكم بتصوره الخاص. وهذا يفضي الى اشكال. والفقهاء رحمهم الله تعالى لا في كل الاحوال او في كثير من الاحوال ينصون على ذلك. ولاجل هذا تجد انهم في بعض الاحوال يذكرون اشياء غريبة يقولون انها معروفة عند اهل الحجاز - 00:15:00ضَ
او معروفة عند اهل العراق او معروفة حتى ايش؟ يبين ان الحكم ليس بضيق وليس بحال خاصة وليس في مكان وليس في بيئة وليس في جهة وانما هو حكم عام يتلحق به جميع الصور التي يمكن ان تدخل في ذلك. واضح؟ نعم - 00:15:20ضَ
اه حتى المعارضين نحن نقول لو الان اليست الحائض يجوز لها المروغ للحاجة فاذا كان الامر كذلك فالحاجة الداعية الى دخول الحائض لاتمام نسكها اكثر من الحاجة الداعية للمرور والشرع لا يفرق بين المتماثلات. فلما فرق بينهما دل على ان المأخذ في ذلك ليس هو المكث من عليه - 00:15:40ضَ
وانما هو ايش؟ آآ اعتبار الطهارة من عدمها واشتراطها من سواه. واضح؟ وهذا ظاهر اذا ضاع لان الجنب اذا احتاج سيأتينا انه يمكث في المسجد اذا توضأ خفف العابر كذلك - 00:16:40ضَ
بل يقولون ولو بلا حاجة كما سيأتينا. نعم. فمن باب اولى لو كان المأخذ هو عدم الدخول الى المسجد وخوف التلويث لكان ذلك يعني مما يسهل تلافيه. والحاجة داعية الى الدخول وعدم الحبس. يعني تصور ان - 00:17:00ضَ
قد يكونون مئة او مئتين او ثلاث مئة او الف شخص يتأخرون سبعة ايام لاجل امرأة مع ما يلحقهم من نفقة وتأخر اعمال وحاجة الى امور كثيرة. فلو كان متعلق الحكم هو خوف الدخول لرأينا انه في مسائل في الشرع - 00:17:20ضَ
ادين لهم في الدخول للحاجة. فالحاجة الداعية الى دخول مثلها في اتمام نسكها وعدم تكليف نفسها ومن ما يشق عليهم اولى من تلك الحاجة المتعلقة بذلك. واضح؟ واضح؟ يا اخوان في فرق بين الوضوح - 00:17:40ضَ
وبين انتفاء. الوضوح شيء. كونه يبقى عندك الاشكال هذا شيء اخر. نعم ها يا عمر. قراءة القرآن من؟ لا مس المصحف في في هذه الاجهزة اه هل هي مسحف او لا؟ اه كما قلنا اننا اه او اذا نبأ اذا قلنا من ان ايش؟ المصحف اسمه - 00:18:00ضَ
للجلادة والاوراق ونحوها فالمصحف الموجود في هذا الجوال لا لا لا يتمايز بهذه الطريقة. فلا يكون ما يدخل في ذلك. اه ننتقل الى مسألة اخرى يعني يمكن ان تكون يعني الصق ادل على على هذا - 00:18:40ضَ
ان الحنابلة لما منعوا امساك الصغير للوح الذي كتب فيه فلا شك ان ان الجوال اذا كان على صفحة من القرآن انها كاللوح. اليس كذلك؟ ينطبق عليها انها كاللوح الذي كتب فيه القرآن - 00:19:00ضَ
واضح؟ فاذا قمنا يعني ان ذلك ينبغي ان يكون داخلا في اسم المصحف وفي حكم المصحف وعدم الجواز في المس فنقول في ذلك ان الجوال اذا كان مفتوحا على مصحف او على صفحة من صفحاته - 00:19:20ضَ
المصحف نعم فيكون كحكم اللوح ما الذي ذكره الفقهاء. فمن قال بالمنع هناك قال بالمنع هنا ومن لا فلا. ولاجل ذلك بعض المعاصرين يقول ينبغي اذا كان مفتوحا الا يمسه او يتجنب ذلك ما دام على غير طهارة. وهذا احوط في كل حال - 00:19:40ضَ
وهو محتمل نعم. وتوجبه اذا المؤلف رحمه الله تعالى لما نهى ما يتعلق بالكلام على اه الطهارة الصغرى اه في بيان احكامها جميعا. فيما يتعلق بها في كل حال. سواء كان ذلك في اه اه - 00:20:00ضَ
سننها وواجباتها فروضها اه نواقضها مكملاتها من الممسوحات اه ما يتعلق بما يحتاج اليها من الاستنجاء السابق واداب الخلاء الانية. كل ذلك لما انهى الكلام عليه انتقل الى نوع من انواع - 00:20:20ضَ
مهارة وهو الطهارة من الحدث الاكبر. او الذي يوجب الغسل وآآ قال المؤلفون باب الغسل. غسل غسلا وغسلا الفتح عند اهل اللغة اشهر واصح لكن لكنه بالضم عند الفقهاء اكثر استعمالا فيقولون غسل غسلا وغسلا والغسل - 00:20:40ضَ
بالكسر يعتبر ما يغسل به من من لوشنان الخطمي الاشياء التي تستعمل في الطهارة يعني ايضا يكون الغسل اه مثل الشامبو اه الصابون بما يتعارف او يحتاجه الناس اليوم. نعم. فهذا اذا باب الغسل وهو من اه الطهارات - 00:21:10ضَ
الكبرى والاصل في ذلك قول الله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا. وقول الله جل وعلا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فاتوا حثكم انا شئتم والادلة على الطاعات الكبرى من القرآن ومن السنة كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من آآ الجنابة آآ كما قال - 00:21:30ضَ
اغسلوه بماء وسدر. هذا اه دليل على طهارة الكبرى والاجماع منعقد على ذلك. وسيأتي هذا في اه ما ذكره المؤلف الله تعالى في موجباته. وموجب الشيء يعني ما يكون سبب ايجابه. الموجب - 00:22:00ضَ
الكسر ما يكون سبب الايجاب. وبالفتح اذا قيل موجبها او موجب كذا وكذا ها هو آآ اثرها ولازمها بما يتعلق آآ ما يلزم تبعا لذلك. نعم. اذا اه هذا من المؤلف رحمه الله تعالى في موجباتها. وكما قلنا ان الفقهاء يعدون ذلك على سبيل اه - 00:22:20ضَ
التتبع والاستقراء نعم. وموجبه خروج المني دفقا من الذات. لا بدونهما من غير نائم. قال خروج المني هو الماء الابيض الغليظ الذي يخرج مع دقا مع غلبت الشهوة او دفقا بلذة. هذا بالنسبة للرجل وهو بالنسبة للمرأة ماء اصفر رقيق. ايضا - 00:22:50ضَ
مع اه الدفق واللذة. واه يدل لذلك ما جاء في حديث مسلم وماء الرجل ابيض غليظ وماء المرأة اصفه الرقيق فان على هذا على هذا اشبه باذن الله جل وعلا. كما في - 00:23:20ضَ
نعم فخروج المني موجب من موجبات الغسل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة الماء من الماء. الماء من الماء. فدل ذلك على انه موجب من موجباته - 00:23:40ضَ
ولقولي لما جاء في حديث علي اذا فاضخت فاغتسل يعني خرج الماء. وهنا خروج المني انما يكون موجبا من موجبات الوضوء آآ الغسل اذا خرج دفقا بلذة. فمس متى يكون دفقا بلذة؟ يعني اذا كان بالغلبة اذا خرج بالغلبة. وش معنى بالغلبة؟ يعني الا يستطيع الانسان - 00:24:00ضَ
كانوا منعة. اه فهنا يكون دفقا بلذة. اه لماذا اشترطوا ذلك؟ قالوا لما جاء في حديث علي اذا فظخت الماء فاغتسل قال ابراهيم الحربي في معنى الفظخ هو ان يخرج - 00:24:30ضَ
بالدفق واللذة. فسرها بذلك. فسرها بذلك. نعم قوله لا بدونهما لا بدونهما نعم فاذا خرج الماء بدون دفق ولا لذة فانه يكون موجبا للوضوء الى الغسل. من اين اخذنا ذلك؟ من حديث مفهوم حديث علي - 00:24:50ضَ
فانه قال اذا فظخت الماء فاغتسل. معنى ذلك انه اذا اذا لم يكن قد فظخ فانه لا يوجب غسلا واخذنا انه موجب للوضوء لان كل خارج من سبيل موجب للوضوء على ما تقدم معنا. واضح يا اخوان؟ واضح؟ فعند اذا - 00:25:20ضَ
في الحنابلة ان خروج المني دفقا بلذة هو الذي يتعلق به حكم الغسل وهو الذي يجب معه لما جاء في امي سلمة لما سألت هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا هي رأت الماء فدل على ان الماء - 00:25:40ضَ
والماء هنا قال للعهد الذهني آآ الذي هو المني. آآ دل على انه موجب من موجبات آآ الغسل قوله من غير نائم آآ اما النائم لا يجب عليه ولا يجب الا ما مفهوم هذا - 00:26:00ضَ
الاستثناء الاستثناء هنا من اعتبار القيد. وهو اعتبار الدفق واللذة واضح؟ اعتبار عدم اعتبار الدفق واللثة. من اين اخذوا ذلك؟ اخذوا ذلك اولا من ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث - 00:26:20ضَ
ام سلمة اطلق. نعم اذا هي رأت الماء. فاناط هذا بهذا. ولان النائم لا يشعر هل يكون بلذة وقد لا قد يشعر هو قد لا يشعر. فلم يكن ذلك مؤثرا في اه الحكم. وهنا نقول - 00:26:40ضَ
ان النائم اذا رأى الماء فلا يخلو اما ان يكون قد رأى الماء الذي هو المني يقطع من انه المني هذا لا اشكال في وجوب غسله عليه لانه صدق عليه حديث ام حديث ام سلمة. واذا لم يرى ماء وان - 00:27:00ضَ
حينما تذكر ايش؟ تذكر شيئا واضح؟ فهذا لا غسل عليه ابدا. بلا اشكال الحالة الثالثة ان يرى اثرا لماء ولا يدري. هل هو ايش هل هو مني او لا؟ فهنا هل نقول يجب عليه الغسل او لا يجب عليه الغسل؟ الفقهاء يقولون - 00:27:20ضَ
هنا ايش؟ ينظر الى ما ما قارن ذلك. فان كان قد سبق النوم ملاعبة تقبيل تفكير فانه من المعلوم ان الشهوة تتحرك ثم ثم تذهب واذا زالت فخرج يخرج الغالب مأمذي. فحكموا فعند تعذر الحكم اذا حكموا بالقرينة. فقالوا من ان القرينة تدل على - 00:27:50ضَ
انه مذي فبناء على ذلك لا يعتبروه شيئا. واما اذا لم يسبق نومه تفكير ايش؟ فهنا يقولون يوجب الغسل لماذا؟ اعتبارا بالاصل ان الخارج يكون مني وانه اذا رأى الماء يصدق عليه انه غاء للماء فيجب عليه الغسل. ولانه لا يوجد ما يدفعه لانه لا - 00:28:20ضَ
يوجد ما يدفعون لكن لو كان في التفكير نقول فيه شيء يدفع ان يكون ذلك منيا واضح؟ واضح يا اخوان؟ فهذا بالنسبة لما يتعلق اذا تبينا خروج المني دفقا بلذة انه موجب من موجبات الغسل وهذا لا اشكال فيه وهو قول عامة اهل العلم واعتبار - 00:28:50ضَ
او القيدين هنا ظاهر باعتبار ما جاء في ما جاء في النصوص هل يتصور ان يخرج المني بدون دفق ولا اللذة نعم بمرض اه بالبرد يحصل ذلك اه كثيرا عند اه الناس يحكم به - 00:29:10ضَ
نعم وانتقل ولم يخرج اغتسل له. فان خرج بعده لم يعد. اذا انتقل يعني اذا احس المكلف من ان الماء قد انتقل من صلبه او ما بين صلبه ايه؟ نعم ولكن لم يخرج. فهنا يقول الحنابلة في المشهور من المذهب عند احمد رحمه الله تعالى انه يجب الغسل - 00:29:30ضَ
لماذا؟ لانه انما سمي الجنب جنبا للمجانبة والمباعدة. يعني ان الماء قد باعد محله فتعلق به الحكم ولان المعنى في ذلك ان الغسلة انما وجب لما يلحق الانسان من الفتور والكسل. وبالمجانبة - 00:30:00ضَ
او خروج المني او انتقال المني من محله يحصل للانسان ما يحصل ما يحصل من الاكسال والضعف ونحوه فلاجل ذلك جاء عن احمد رحمه الله تعالى لزوم اه الغسل. وهذه الرواية مشهورة عن احمد اه وهي اه من مفرداته - 00:30:20ضَ
لاجل ذلك ذهب كثير او عامة اهل العلم وذهب محقق الحنابلة ابن قدامة والشارع وغيرهم وكثير وهو الذي عليه الفتيا ان الاعتبار انما هو بالخروج لا غير. كما هو في ظاهر النصوص. وان - 00:30:40ضَ
اه اه هذا هو الاصل. وان الشرع مناطه على الامور الظاهرة للامور الخفية ولان هذه قد يقطع بها وقد لا يقطع ويحصل في ذلك يعني شكوك في آآ الانتقال من عدمه. نعم. فلاجل هذا قالوا من ان تعلق الحكم بالخروج. وهذا هو الذي يدل - 00:31:00ضَ
عليه الظاهر النصوص. واما التعليل بان الجنب من المجانب او المباعدة. المباعدة عن محله بان يخرج. اما اذا لم فانه لا يزال متصلا به او اه في في اه بعظ محله فلا يحكم بذلك. فاذا اذا انتقل ولم يخرج - 00:31:20ضَ
اه عند الحنابلة انه يغتسل في اه احدى الروايتين وهي المشهورة عند الحنابلة لكن اه فيها شيء من الاشكال. ثم قال ان خرج بعده لم يعد. يعني احيانا اذا كسل كسل الانسان وآآ مثلا توضأ او اغتسل ربما - 00:31:40ضَ
نعم يخرج ذلك او مع اذا لامت مفاصله خرج آآ هذا الماء. فهل يجب عليه اعادة الغسل فيقولون هو ماء واحد وسببه واحد فلم يجب فيه. وهذا ظاهر المذهب على كل حال وايضا آآ هو لازم من قول آآ - 00:32:00ضَ
اه قول الحنابلة من قول الحنابلة انه اذا لم يكن دفقا بلذة فانه يوجب الوضوء. اليس كذلك؟ فان الغالب ان الذي او ان الذي يتصور انه اذا خرج بعد تلك الحال انه لا يخرج الا - 00:32:30ضَ
بدون بدون دفق ولا لذة. هذا لا اشكال فيه لكن هل يتصور انه بعد ان ينتقل يخرج بدفق ولذة نقل ابن قدامة وشارح كانه يوحي بشيء من ذلك ولذلك قال والصحيح وجوبه. وكأنهم ايش؟ لان لا تتعارض اقوالهم. يتصورون في تلك الحال - 00:32:50ضَ
انه آآ يعني عند خروجه يكون خروجا بدفق ولذة. والا لافضى ذلك الى تناقض في اصل ما ذكروه في باب نواقض الوضوء. واضح؟ وهذا يعني ليس بغالب لكن يمكن ان يقال من انه لما انتقل - 00:33:30ضَ
فتر الانسان ثم رجع ولاعب او داعب فانتشرت شهوته فخرج. فعلى هذا التصور يكون ذكروه وجيه واه يمكن ان يقال من انه غير معارض لما ذكره الحنابلة هنا. باعتبار انهم يعني ان ان التصور - 00:33:50ضَ
اه منصرف الى الغالب وهو انه اذا انتقل ولم يخرج انه يخرج بعد ذلك بدون دفق ولا لذة. واضح؟ واضح الكلام يا اخوان نعم وتغيير خشبة اصلية في فرق اصلي قبولا كان دبرا ولو من - 00:34:10ضَ
او ميت. نعم. قال وتغييب حشفة اصلية في فرج اصلي. هذا تعبير المؤلف وتعبير صاحب الاصل واذا مس الختان ختان. اذا مس الختان او اذا التقى الختانان الناقض الثاني اذا التقى الختانان. فايهما اولى؟ الحقيقة ان من يعبر - 00:34:30ضَ
اذا التقى الختانان فيوافق ظاهر النص. نعم الحديث آآ لكن مع ذلك التعبير بهذا هذه العبارة التي ذكرها الحجاوي هنا احسن. لماذا؟ لان صحيح ان موافقة النص اولى. لكن لما كانت هذه اوضح ومراد الفقهاء هو توضيح الصورة وابانة الحقيقة فان هذا هو المقصود من الفقه - 00:35:00ضَ
فان اه تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي هذا التصور فيه واضح لا لا يفهم منه معنى اخر اخر اليس كذلك؟ لكن اذا مس الختان الختان فاولا ان كانه قد يفهم من هذا ان - 00:35:30ضَ
تعلق الحكم بالمختونين. فاذا لم يكونا مختونين فانه لا لا يدخلان في ذلك الحكم وهذا ليس لا في النص ولا في كلام الفقهاء. واضح؟ الثاني ان مس الختان للختان ها؟ قد يكون بدون ايلات - 00:35:50ضَ
وذلك باجماع اهل العلم انه ايش؟ غير مقصود. اليس قد يمس الختان والختان بدون علاج لان ختان المرأة هو الذي آآ في على البدر في اعلى في اعلى مسلك الذكاء. يعني فوق - 00:36:10ضَ
مسلك الذكاء. فبناء على ذلك اه يعني قد يساوي بان يضع ذكره على بضغها بدون ايلاج بان يعترض على فرجها. وهذا ليس محلا للحكم ولا داخلا فيه. فلاجل ذلك انما سمي - 00:36:30ضَ
قيل مس الختان الختان وهو انه يحاذيه. اذا اولى رجل ذكره في فرجها فانه اذا ذهبت الحشفة الختانان يعني تحاذيا وتساويا. يعني حتى حقيقة المساواة قد لا تتأتى في كل حال. فلاجل ذلك التعبير - 00:36:50ضَ
تغييب حشفة اصلية في كل حان او لا. والكلام قوله اصلية يعني يخرج ما اذا كانت غير اصلية لان تعلق الحكم بالاصل آآ الذي هو مناط الحكم وهو بساط الحال وهو دلالة النص. في فرج اصلي بمعنى انه لو كان في - 00:37:10ضَ
غير اصلي نعم كما لو كان في دمية او كان في خنثى آآ مشكل آآ في آآ نعم فان ذلك لا تعلق له قوله قبلا كان او دبرا. لان الدبر وان كان محرما الوطء فيه الا انه داخل في اسم الوطء. وفي حقيقته وفي معناه - 00:37:30ضَ
ها واضح؟ وانما خرج بحكم الشرع وبمنعه وتحريمه كما خرج الربا من آآ حكم البيع كما خرج الربا من حكم البيع اه من اسم البيع باعتبار الحكم والا فهو في الاصل معاوضة ومع - 00:37:50ضَ
مع ذلك لم يدخله في البيع لما جاء من الشرع من تحريمه. فاذا نقول الدبر هنا يعتبر داخلا في الحكم وان كان محرما فمن منه ايلاج في الدبر سواء كان ساهيا فاولج في الدبر آآ او كان قاصدا فيكون عليه الغسل - 00:38:10ضَ
وهو فاعل للاثم متعرض الوعيد الوارد في ذلك. نعم. قال قبلا او دبرا ولو من بهيمة او ميت يعني اه حتى ولو كان من بهيمة. اه في الاقناع قالوا ولو سمكة او طير - 00:38:30ضَ
وقلنا لكم ان اه ايش؟ ان الفقهاء يذكرون الشيء البعيد ليس هذا من التكلف قد يفهم البعض بل هم يذكرون ابعد الحدود ليعلم ان ما دونه داخل لا محالة. وقد - 00:38:50ضَ
سألت عن هذا فذكر بعضهم ان السمك منه ما يكون قريبا او يكون من فرجها ما من فرج او قريبا من فرج الادمية. او فيه شيء من ذلك مع انني حاولت ان ابحث عن شيء من هذا لنتبين - 00:39:10ضَ
فقط قول الفقهاء لانهم دقيقون في ذلك. يعني حريصون على الوصول الى المغاداة آآ بما جاء في الشرع. وهذا تكاد تعجب منه في مسائل يذكرونها لا يعرفها حتى بعض اهل الاختصاص. والطير ايضا كذلك ربما يكون فيه نعم. فمن - 00:39:30ضَ
شهيمة او ميت لانه يصدق عليه انه اولج ويصدق عليه انه مس الختان ختان وغيب الحشفة فتعلق به حكم الموجب وهو حجاب الغسل في تلك الحال. نعم. واسلام كافر. اسلام الكافر موجب من موجبات - 00:39:50ضَ
الغسل عند الحنابلة عند الجمهور خلافا للحنفية لما جاء في حديث قيس بن عاصم انه لما اسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر. نعم. وجاء في ذلك في حديث معاذ آآ لكن لقائلا يقول ان - 00:40:10ضَ
الغسل بالسدر ايش؟ قطعا لا يجوز. ليس بواجب. فهل يعني ذلك ان الغسل اصله ليس بواجب عند اهل العلم تسمى دلالات الاقتران ودلالة الاقتران يستدل بها الفقهاء لكنهم يعتبرون دلالتها ضعيفة. يعتبرون - 00:40:30ضَ
دلالتها ضعيفة نعم. فعلى كل حال مشهور المذهب عند الحنابلة الاستدلال بهذا الحديث قيس بن عاصم وحديث معاذ. اه يوجبون ذلك عليه. والمقصود بالايجاب هنا لاجل الاسلام. لا لاجل ما حدث في الكفر. فبناء على - 00:40:50ضَ
حتى ولو لم يتصور منه وجود جنابة او حيض او نحوه يلزمونه بالغسل وعلى قولهم انه لا يحتاج الى غسل اخر لاجل جنابة او حيض او نحو ذلك. حتى ولو لم ينوي في هذا الاسم - 00:41:10ضَ
فهم يرون ان من اسلم يجب عليه غسل واحد وهو غسل للاسلام سواء كان موجب عنده ما يوجبه او ليس عنده ولا ينظرون ايضا انه يحتاج الى رفع ما آآ ما آآ حصل منه من موجبات الغسل آآ قبل اسلامه في تلك الحال. نعم - 00:41:30ضَ
قال وموت الموت موجب للغسل. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه اغسلوه بماء وسدر وايضا اغسلنها ثلاثا او سبعا او خمسا او سبعا نعم وفي رواية اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك - 00:41:50ضَ
اه يعني هذه من الروايات المشهورة في حديث ام عطية في تغسيل اه اه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. اه هذا بالنسبة للموت وعقد الفقهاء له فصلا كاملا في غسل الميت في كتاب الجنائز فيؤجل الكلام عليه الى هناك. نعم - 00:42:10ضَ
قال وحيض قرأت قربت وحيض ونفاس لها ولادة عارية عندك. وحيض ونفاس ايضا الحيض والنفاس موجب من موجبات الغسل وهذا محل اجماع فاذا ذهبت حيضتك فاغتسلي نعم هذا ظاهر. نعم فاذا طهرنا. يعني فعلنا الطهارة وهي - 00:42:30ضَ
كما جاء في التفسير والنفاس حائض وهو في معناه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حاضت صفية قال انا في مما يدل على ان النفاس والحيض شيء واحد في الحقيقة وفي - 00:43:00ضَ
وفي الاحكام وما يترتب عليه وفي الاحكام وما يترتب عليه. قال لا ولادة عارية عن دم. اما لو ولدت امرأة ولادة عارية عن دم فانه لا يجب عليها الغسل في تلك الحال. لانه لم يوجد منها موجب - 00:43:20ضَ
موجبات الغسل. ولان خروج الولد ليس كخروج الحيض والنفاس. ولا هو في لا هو في اسمه ولا في معناه. لا هو في اسم باسمه وحقيقته ولا في معناه. فبناء على ذلك لم يكن موجبا. هل هذا واقع؟ اه في تعليقنا مع شيخنا الشيخ بن باز رحمه - 00:43:40ضَ
الله تعالى على هذا الموضع من شرح هذا الكتاب في الغوث قال وهذه مسألة متصورة عند الفقهاء ولم آآ يبلغن انها قد وقعت والعجيب اني قد سألني سائل انه اه - 00:44:00ضَ
حصلت آآ لهم ولادة عارية من دم فهل يجب عليهم آآ فهل فهل يكون عليها نفاس او لا نعم والحقيقة انني ما شعرت او ما استحضرت هذه المسألة حتى اتأكد منه قطعا ويقينا - 00:44:20ضَ
ولما استذكرتها حاولت ان استرجعه لاراجع لاتصل عليه. خاصة ان شيخنا وكثير من او جمع من اهل العلم قالوا انها مسألة مفروضة. نعم لكن لم اقف عليها. ومع ان ذكر الفقهاء لها لا يبعد ان تكون ان تكون واقعة وان - 00:44:40ضَ
هنا حاصلة ولو على سبيل القلة والندرة وعدم الاشتهار. نعم. نعم. سم بكي كيف؟ العملية القيصرية اخرج منها دم بعد ذلك. يتنفس صحيح انها لا تلد من من من يعني ما لا يخرج الولد من فرجها لكنها اه يكون معها دم. ربما يكون في - 00:45:00ضَ
كثير من الاحوال اقل الدم اقل في مدته. لانه ما ادري هل هم يخرجون او يخرجون معه حين خروج الطفل آآ انا لا ادري بهذا لكن فيما وصل الي ان كثيرا من النساء اللاتي يلدن - 00:45:30ضَ
او يخرج الولد منهن بفتح البطن او بما يسمى بالعملية القيصرية فان الدم يخرج لكنه يكون قليل واذا كان لا يخرج مطلقا فيمكن ان يكون هذا مثالا لما ذكره الفقهاء ويحتاج الى زيادة تتبع في هذا - 00:45:50ضَ
جزاك الله خير نعم. نعم. من اذا خرج قلنا ان ان الوضوء يجب بكل خارج حتى ولو كان طاهرا. حتى ولو كان نعم. ايش؟ وجوب نعم. الحيض والنفاس موجب الدم. موجب للغسل. يقولون - 00:46:10ضَ
وشرطه الانقطاع. يعني لا يتصور ان امرأة اه اذا بدأ معها الحيض نقول اغتسلي الان. لماذا هي جاء ما يوجب الغسل. لكن شرط صحته الانقطاع. شرط صحته الانقطاع. لكن متى يكون - 00:46:50ضَ
النفاس نفاسا يقول اهل العلم حينما تترك تلد المرأة ما تبين فيه خلق الانسان يعني يد رجل نحو ذلك. لان هذا هي التي يصدق عليها انها ولادة. وذكروا في ذلك خمس حالات خمسة احوال - 00:47:10ضَ
اه ثلاث لا اشكال فيها يعني ولد حي او اه نفخت فيه الروح ولو ميت ثم ما تبين فيه اه يد او رجل او نحوها ثم ما كانت فيه خلقة خفية يعرفها القوابل يعني تعرف القوابل لان هذه ليست مجرد قطعة لحم وانما - 00:47:30ضَ
يوجد فيها ما يدل على ان هذه غسمة العين او ان هذه الرجل او نحوها. وهذه التي ذكر فيها الفقهاء الحكم او ذكروا فيها ويرجحون لزوم او ترتب احكام النفاس على ذلك باعتبار حكم القوابل اذا ثبت مثل ذا - 00:47:50ضَ
كل هذا نعم. طيب. عسى الله ييسر. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:48:10ضَ