شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (101) | الخيار في البيع | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ان يحفظنا من مظلات الفتن ان يردنا على اعقابنا او ان نفتن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي آآ ولجنا وابتدأنا فيما يتعلق في باب الخيار. اذا كان مسائل مهمة في القسم الاول من ارقام الخيار وهو خيار المجلس - 00:00:21ضَ
واظن اننا اه ابتدأنا في اه القسم الثاني وهو خيار اه الشرح. ونكمل باذن الله جل وعلا انا ما ابتدأناه في ذلك من المسائل. نسأل الله الاعانة والاخلاص. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:48ضَ
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الثاني يعني الثاني التي ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا اقساما لها بناء على تتبعهم ونظرهم في النصوص وما من الشافعي في اثبات الخيام للمتعاقدين. اه فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الثاني خيار الشرع. وذكر - 00:01:14ضَ
والمؤلف رحمه الله ايضا الخيار الشرقي عقب خيار المجلس ذلك اهميته اهميته ولماذا نحنا في الدرس الماضي ان اختيار في الجملة اذا اطلق فانه يتوجه الى احد هذين القسمين الذي - 00:01:54ضَ
هو خيار المجلس وخيار الشرع. واما ما سوى هذا من الاقسام فلا بد من التقييد. اما بالقيام نفسه بان يقال صيام الغبن او قيام آآ التدليس او آآ سوى ذلك من انواع الخيار التي سيأتي بالدعاء باذن الله جل وعلا - 00:02:14ضَ
وذكرنا آآ ان الحنابلة رحمه الله تعالى كما هو ايضا مذهب جمهور اهل العلم قالوا بثبوت خياره قالوا بثبوت ثياب الشرع. واصل ذلك ما جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او - 00:02:34ضَ
يخير احدهما الاخر. نعم. وايضا يمكن ان يستدل بحديث اه لما امره النبي صلى الله عليه وسلم اذا باع او اشترى ان يقول لا خلاف فان هذا نوع اشتراط وان كان هو يتعلق بالقسم الاخر ويرد عليه شيء من الاشكال في دعوى الخصوصية في حال ذلك الصحابي رضي الله - 00:02:54ضَ
تعالى عنه وارضاه لكنه ايضا يمكن ان يستدل به ويدخل في اعتبار او الاعتظاظ آآ على اثبات هذا القسم ان الخيار آآ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ان يشترط والضمير هنا راجع - 00:03:25ضَ
الى البائع والمشتري. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ما يدل على ثبوت لهما او لاحدهما على حسب ما يشترطا في العقد. قال في العقد وتكلمنا على ما بثبوت خيار الشر هل لابد ان يكون في العقد؟ فلو كان قبل العقد لكنه لم ينص عليه في اثناء العقد فلو اتفقا في اثناء - 00:03:45ضَ
المحاورة والمراجعة على ثبوت الخيال لهما لكنهما لم ينطقا به ولم يثبتاه في اثناء العقد. فهل يكون ثابتا او لا يكون ثابتا ومع اه اه يعني لحق بهذا من المسائل التي تقدم ذكرها واه تردد او - 00:04:15ضَ
اللهم اذهب الحنابلة اه فيها في اعتبار الاشياء التي تسبق العقد اذا كانت مرتبطة به او يعني لم يأتي ما اه يمنعها او يفسدها او اه الاقتصار على انه لا يكون الشرط شرطا حتى اه ينص عليه في ذات العقد. وتقدم بعض الامثلة الدالة على - 00:04:35ضَ
حصول شيء من اه الاضطراب في هذا وترجيح الحنابلة وما يرد على الترجيح الثاني ان كان يرفع الاضطراب في مسائل كثيرة استواء النكاح بالشروط في البيع لكنه يرد عليه بعض آآ الاشكالات كمثل نكاح التحليل وآآ سواه قال - 00:05:05ضَ
مدة معلومة. وقول الحنابلة رحمه الله تعالى مدة معلومة اشارة الى ان هذه المدة ليست بمحددة. فلهما ان يشترطاه يوما او يومين او ثلاثة او خمسة او عشرين يوما او شهرا او اكثر من ذلك. ولذلك ولو طالت - 00:05:25ضَ
مدة كما اه اه نص المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولو طويلة ولو طويلة. وقوله هنا ولو طويلة اشارة الى مذهب جمهور اهل العلم في ان من اباحه واجازه انما قيده بذلك - 00:05:45ضَ
ايام سنادا الى ان هذا اكثر القليل ولان لئلا يقضي الى مخالفة عقد او حقيقة عقد البيع. فان حقيقة عقد البيع هو الامضاء والتصرف كل واحد منهما بما في يده تصرفا مطلقا والقيام حقيقته انه تذبذب او تردد في ذلك فيفضي الى شيء من الاشكال من هذه - 00:06:05ضَ
ناحية فليجل ذلك الشافعي آآ آآ قالوا بانه ثلاثة ايام الامام مالك قال تزاد عند الحاجة اكثر منها يعني لانهم اه يقللون لكن الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا هنا بانه حتى ولو كانت المدة طويلة فان ذلك - 00:06:35ضَ
كصحيح اه اه والسند في هذا على ان الحديث قال او يخير احدهما الاخر فكان مطلقا وصحته في القليل او صحته في الكثير كصحته في القليل. ما دام ان المدة معلومة. ومن جهة - 00:06:55ضَ
بمعنى فانه لا يقر بان من انه مانع من آآ امضاء البيع او آآ قادح بمعناه لان هذا آآ من مكملات البيع حتى يمضي البيع بشيء من التغوي والنظر المقضي الى حصول التراضي والقناعة بما عقداه. وذلك وان كان في ظاهره انه - 00:07:15ضَ
اه مغدد او سبب للتردد اه اه في العقل الا ان حقيقته ايش؟ مؤيد لان يكون ذلك العقد عقدا لا اشكال فيه بان ترضى به النفوس وتستقر عليه او يستقر عليه آآ - 00:07:45ضَ
المتعاقدان نعم فلذلك اه قالوا بانه اه بصحته حتى ولو كانت المدة طويلة ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وابتداؤها من العقد واذا مضت مدته اوقى طعاه اذا قلنا بصحة ثياب الشر. فمتى يبتدأ - 00:08:05ضَ
في مسألة لكن ممكن ان اه فيه مسألة اذا قمنا بجواز شرط اه قبل ان نأتي على الالتزام ما دام ان في اصل وهو انه اذا قمنا بجواز ازدياد الشهر - 00:08:36ضَ
فانما اذا كان ذلك لم يقع حيلة كما نص على ذلك الفقهاء. اذا لم يقع قيل كيف يقع قيل في بعض الاحوال يقع خيار الشرط حيلة للرباح فاذا وقع شيء من ذلك فانه لا يكون صحيحا. وهذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله وهو من المسائل الواقعة في - 00:08:50ضَ
وبيان ذلك بالمثال يعني لو ان شخصا اراد آآ او احتاج الى شيء من النقص من المال. ولا يجد احدا يقرضه فقال لشخص تشتري مني سيارتي هذه بعشرين الفا والخيار ايش؟ لي الى شهرين - 00:09:18ضَ
وقصد بذلك ماذا؟ ان ينتفع المقرض او الدافع بهذا المال لمدة شهرين بهذه السيارة مدة الشهرين وهو يقضي حاجته حتى اذا تسنى انتهت حاجته رد المبلغ واخذ السيارة. فحقيقة هذا - 00:09:54ضَ
انه بيع بشر او بخيار الشر اه او اه ظاهر هذا انه بيع بخيار الشخص لكن حقيقته انه آآ انه آآ مقض الى الى الحيلة الى الربا فانه كأنه افترض منه - 00:10:14ضَ
عشرين الفا على ان يردها بعشرين وان ينتفع المقرض بهذه السيارة هذه المدة. وقد يكون قيمة هذا النفع خمسة الاف او اربعة الاف او اقل من ذلك او اكثر. فدل اذا على انه اه حصل فيه الربا. فاذا اذا قيل - 00:10:34ضَ
جوازي عقد او خيار الشرط فانما بشرط الا يكون حيلة الى الرداء. فاذا كان فيه شيء من التحايل التحايل لارادة ذلك فانه لا يكون صحيحا. وكما قلت لكم هذا من الاشياء التي يتعاطاها بعض الناس - 00:10:54ضَ
من الاشياء التي يتعاطاها بعض الناس في الوقت الحاضر في آآ فيما اذا احتاجوا الى آآ بعض النقد يعني ترفعوا عن الربا الصريح فانهم يقعون في مثل هذه الاشياء. اه ثم ننتقل الى المسألة - 00:11:14ضَ
التي كنا اه قد ذهبنا الحديث عنها وهو ابتداؤها. ابتداء مدة خيار الشرح. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى من العقد لماذا قيل من ان ابتدائها من العقد؟ قالوا لان العقد هو سبب خيار الشر هو سبب الخيار - 00:11:34ضَ
فلما كان سببا له كان كان محل ابتدائه ولانه في الاصل ان اختيار ايش؟ ان البيع له خيار مجلس. فاذا اشترط كان فيه خيار المجلس وخيار الشرع. فيحصل التردد متى يبدأ - 00:11:54ضَ
متى يبدأ؟ فلما كان الامر كذلك قال المؤلف من ان ابتدأه من العقد. فاين ذهب خيار المجلس كانهم يرون انه انتهى. لماذا؟ او دخل في خيار الشاب. لانه لا يمكن القول من ان - 00:12:20ضَ
ان ابتدائه يكون بعد خيار المجلس. لان ذلك يفضي الى الى الى الجهالة في المدة الى الجهالة في المدة. لانها اذا قلنا انه سيبتدئ من بعد اختيار المجلس قد يكون خيار المجلس وقد يقصر - 00:12:42ضَ
فقد اه افترضنا ان في المسألة التي اه يكون اه المتبايعان مسجونين فانها ستطول الى كشهر او شهرين. فهل معنى ذلك ان خيار شخص سيبدأ بعد شهر؟ قالوا انها يفضي الى ان تكون في - 00:13:07ضَ
في جهالة في المدة فلذلك قلنا من انه جاء يكون خيار الشر اه منذ اه ارتداء العقد ويدخل في خيار المجلس ولاجل هذا قالوا انهما جاء في ايضا حديث واحد. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد - 00:13:27ضَ
منهما بالخيار ما لم يتفرقا او يخير احدهما صاحبه. فدل ذلك على ان آآ الخياط يمتد آآ الى ما بعد ذلك فيما اذا اشترط وآآ لكن الوقت ابتدائه وقت واحد - 00:13:47ضَ
سواء كان بقيام مجلس او كان بقيام شرط. فلما كان سببه البيع كان تعلقه بالبيع. فاذا حصل البيع انه يبتدأ في تلك في تلك الحال طيب هل يتصور في مسألة ان يكون خيار المجلس اطول من خيار؟ آآ الشرط - 00:14:07ضَ
هل يمكن ان يجتمع الخيار ويكون في هذا المجلس اطول يعني مثل المسجون يصحنا الظاهر انه اذا اشترط في مسألة المسجون حتى الاشتراطات ثلاثة ايام فكانهما الغيا اختيار المجلس الا ويخير احدهما الاخر فكأنهما لما اشترط ان يكونا صيام ثلاثة ايام انه ينتهي ثيابه بعده - 00:14:43ضَ
انه ينتهي الخيام بعده. في مسألة لكنه يرد فيها الاشكال من جهة. اه فيما اه اذا اشترط احدهما ان يشاور شخصا ان يشاور شخصا في هذه الحالة طبعا ستكون المدة مجهولة - 00:15:22ضَ
والمدة المجهولة لا يصح معها الخيار. لكن قال ساشاوره في ما لم مثلا يأتي آآ تطلع الشمس مثلا اتصل علي في المجلس وشاوره. فهنا ربما نقول يعني تحتاج الى شيء من النظر ربما يقال فيه - 00:15:48ضَ
لهذا انها انتهت في هذا الشهر لكن هل يبقى في اهل المجلس في هذه؟ يعني محل النظر تحتاج الى شيء من المراجعة والتأمل واضح ان اشكال واضح شيخ فيها اشكال ولا ولا ينتهي. اه ضاع مع ان ظاهر كلامهم اه ان خيار الشك قاضي على خيار المجلس. لكن - 00:16:12ضَ
الحالة هذه مسألة آآ عنت الان في الذهن والمسائل التي تعني في الذهن دائما يجب عليها اشكالات كثيرة فلأجل ذلك لا تأخذوها. لكن هي من باب التفقه والنبات وسننظر فيها بإذن الله جل وعلا. ويمكن ان - 00:16:36ضَ
نراجعها في اه مجلس قادم باذن الله جل وعلا. اذا ابتداء المدة من العقد كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال واذا مضت مدته او قطعاه بطل آآ اذا مضت مدته - 00:16:56ضَ
لم يرجعا فانه في هذه الحالة يتم البيع ولا يحتاج المتعاقدان بعد ذلك الى الى تأكيد او الى انشاء جديد بل قد انعقد البيع باللفظ الاول باللفظ الاول بمجرد فبمجرد مضي المدة اه يلزم اه - 00:17:18ضَ
العقل يلزم العقد. اما اذا قطعا آآ اما اذا قطع خيار الشر فكما لو مثلا اشترط كل واحد من المتبايعين شهرا ان ينظر. فقطع الخيار فقال خلاص انتهينا العقد او نمضي البيع. فهنا قطع يثبت البيع في مثل هذه الحال في بطل الخيار - 00:17:48ضَ
ويتم البيع في هذه المسألة. فيقصد هنا بطل يعني بطل الخيار واستقر البيع وآآ انتهى اختيار كل واحد منهما. نعم قال رحمه الله نعم ويثبت قال ويثبت في البيع فمحل خيار الشرط اذا هو البيع - 00:18:18ضَ
لانه هو عقد المعارضة والذي يحتاج به الى الرضا والقياه محقق لهذا الشرح من شروط يعني يتعاقدان على الرضا آآ طمأنينة النفس بامضاء ذلك العقد وآآ حصول المعوذة في آآ يعني ما تعاقد عليه والصلح بمعناه كما قلنا اذا كان الصلح بمعنى البيع وهو - 00:19:01ضَ
ما كان حاله حال المعارضة وليس صلحا اه في الحقيقة والمواظعة فانه يكون ايضا كمثل البيع في ثبوت الخلاف لا اه لكن تم عقود اه لا يثبت فيها خيار الشرح كمثل مثلا السلف. سلم - 00:19:31ضَ
ان ثبت اه في اه فيه خيار المجلس لكن لا يثبت في خيار الشخص. لان خيار الشرط من شرطه حصول التقابل والسلام هل يحصل فيه التقابض من الجهتين؟ لا يحصل فيه التقاض من الجهتين. وانما يحصل التخابض فيه من جهة واحدة. فبنا - 00:19:51ضَ
كان على ذلك قالوا لما كان السلم نحوه لا يحصل فيه التقابض فبناء على ذلك لا يتصور فيه خيار الشعب لا يتصور في في الشهر. نعم. قال والاجارة في الذمة. الاجارة - 00:20:11ضَ
اه اذا كانت في الذمة يعني على عمل فان في هذه الحالة ايش؟ ستصح كما لو اجره اه لبناء هذه فانه في هذه الحال اذا اشترط الخياط قال تبني لي هذه الدار بمبلغ كذا وكذا؟ قال نعم لكن دع لي الخيار - 00:20:31ضَ
ايش؟ في الامر يومين او ثلاثة او خمسة فنقول من ان هذا اختيار شرع وهو خيار صحيح لكن لو كانت لو كانت الحجارة في مثل هذه الحال متعلقة بمدة فانه قد لا يصح فيها الخيار - 00:20:51ضَ
لان المد اما ان تكون العاق او لا. فان كانت دليل عقل وقد اشترط لنفسه فان ذلك يفضي الى ماذا؟ الى تفويت هذه المدة. اما اه بانتفاعه بها في وقتي في زمن اختيار نعم او تفويتها عليه في تلك الحالة فاذا قد يتضرر احدهما بذلك - 00:21:15ضَ
اما ان تفوت عليه في زمن الخيار واما واما ان آآ ينتفع بها في زمن الاختيار ثم يردها على صاحبها ولا يكون قد ذهبت عليه يعني على مالكها مجانا. فمثال - 00:21:45ضَ
لو ان شخصا اراد ان يستأجر آآ غرفة بمكة فقال لي القيام يوم وهو سيجلس في الاصل يوما. بعد اليوم؟ قال لا لا اغيثها. اليس في هذا تفويت على صاحب - 00:22:05ضَ
فبناء على ذلك لا يكون هذا صحيحا. لكنه لو ان المدة لم تكن وتني العقد. لان كان ويوم السبت والان اتفق معه قال فارد لك غدا انظر في امري هل سيتأكد ذهابي او هل اجد اقل من هذا السعر الى غير ذلك - 00:22:23ضَ
من الاسباب التي تستدعي اعادة النظر فنقول والحال هذه من ان ذلك صحيح. اذا اذا كانت المدة تلي العقد فان لا يكون لا يتصور ان يكون فيها خيار الشرط فيها صحيحا لما يفضي اليه من حصول الضرر على احدهما اما بانتفاعه بها زمن - 00:22:43ضَ
وذلك ليس بصحيح او تفويت بعض مدة العقد عليه او تفويت بعض مدة العقد عليه. واضح يا مشايخ واضح؟ واضح يحتاج الى زيادة قلنا اذا كانت المدة تلي العاق فانها سيكون فيها ضرر على واحد منهما. فعلى سبيل المثال لو ان شخصا - 00:23:03ضَ
تأجر هذه الدار مدة شهر. على ان يكون ابتداء من اليوم على ان يكون له خيار ايش؟ على ان يكون له قيام عشرة ايام نعم فان فان لم يكن انتفع بها وبعد عشرة ايام قال لا لا استأجرها نعم ففي هذه الحالة - 00:23:31ضَ
آآ عفوا فاذا كانت مثلا هو بقي فيها اليس فيها آآ ثم بعد عاشرة ايام قال لا اريدها. اليس استفاد من هذه العين وهل له وجه ذلك للافادة؟ لا فيها تفويت على على المؤجل. فبناء على ذلك نقول من - 00:23:59ضَ
ان هذا ليس بصحيح. او لو انه لم يستفد منها. ايضا كذلك لو لم يستفد منها فانه اذا قال بعد عشرة ايام كم انس امضي العقد؟ فكم بقي من العاق؟ عشرين يوما فات عليه عشرة ايام ولا ما فات عليه؟ فات عليه اذا فيها جناية - 00:24:21ضَ
عليهما آآ عليه في كلا الحالين. اما جناية على المؤجر اذا استفاد من هواء غضب العطف او جناية عليه فيما اذا لم يستفد منها وذهبت بعض المدة ثم امضى العقد فانه سيكون قد فات عليه بعض المنافع - 00:24:41ضَ
في المدة الاجارة التي دفع ما يقابلها واضح اي واحد من الاخوة لا يتضح لها ذلك لا يستفيد نعم آآ نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح - 00:25:01ضَ
يعني ان خيار الشاب ممكن ان يكون لهما جميعا او ان يكون لواحد دون الثاني. فيمكن ان اه ان يشترط كل واحد منهم هو المشتري على حد سواء لمدة اسبوع ويمكن ان يشترطاه مدة مختلفة فيشترط البائع - 00:25:38ضَ
مدة اسبوع ويشترق المشتري مدة اسبوعين. واضح؟ ويمكن ان يكون الشرط لاحدهما دون في شرق البائع ان له خيار. والمشتري ايش قد قطع العقد. فاذا اه آآ امضى البائع العقد لزم المشتري. وان فسخهم فسخ. لكنه ليس في مثل هذه الحال للمشتري ان يفسخ العقد بحال من الاحوال - 00:25:58ضَ
والعبد بالعدل فيما اذا شرفه المشترين. فقط فانه نقول والحال هذه اه فان امضاه المشتري مضى البيع. وان فسخهم فسخ. وليس للبائع في هذه الحال ليس له خيار ولا اختيار. وانما الامر الى المشتغل. لان الخيار انما شرط له. لان الخيار انما شرط - 00:26:28ضَ
لما ذكرنا او يخير احدهما صاحبه او قال لصاحبه اختر كما في بعض الروايات فدل هذا على ماذا ولانه من جهة المعنى ان الحق لهما لا يعدوهما فكيف ما اتفقا عليه جاز ذلك؟ فكيف - 00:26:58ضَ
اتفقا عليه جاز لهما ذلك. نعم. قال اذا هذه واظحة. قال وان الى الغد او الليل يسقط باوله. يعني اذا اشترط القيام الى الى الغد او الى الليل. فهل الغاية او لا؟ فهل يكون الليل زمنا للغياب؟ وهل يكون الغد زمنا للقياط - 00:27:18ضَ
يقول المؤلف رحمه الله من ان الغاية لا تدخل في المغياة. فاذا اشترطه الى الليل انتهى ذلك باول الليل. فاذا غابت الشمس انتهى وقتها. الخيام. واذا شغفه الى الغد فاذا انفلق الفجو - 00:27:48ضَ
انتهى زمن الخياط. لان ذلك هو الاصل ان الغاية لا تدخل في المغيئة. وان خالف في ذلك وان خالف بعضنا في ذلك اه بقولهم ان الى بمعنى ما فانما ذلك في مسائل خاصة والاصل والقاعدة المضطردة في المعنى - 00:28:10ضَ
وفي العربية ان الغاية لا تدخل في اه المغيب فبناء على ذلك لا يكون اه اه ذلك الوقت داخل الا ان يتناول ذلك عرف فاذا تناول ذلك عرف مع امكان دلالة الغاية - 00:28:30ضَ
مثل هذه الحال فان ذلك يكون صحيحا. لان الى جائت بمعنى اه او جاءت بادخال المغيب في بعض الاحوال كما في قول الله جل وعلا وايديكم الى المناطق فانها بمعنى عند جمع من اهل العلم ومع الاختلاف في وجه - 00:28:50ضَ
الاستدلال على دخول المرافق هل وبدلالة الكتاب؟ ام هو بمجاة اه السنة؟ لكن هو قول لبعض اهل العلم. فاذا انضم الى ذلك مثلا عرف انه انفصلوا دخول الليل او دخول ذلك الوقت الذي قالوا اليه - 00:29:10ضَ
يدخل او يكون لهما الخيار فيكون والا فالاصل انه اه اذا قيل بي اله فان الغاية لا تدخل في نعم قال ولمن له الخيار لا تدخل في المغية يعني ما علق به من حكم الخيار ما علق به من حكم الخيار. قال - 00:29:26ضَ
ولمن له الخيار الفسق ولو مع غيبة الاخرين وسخطه. آآ يعني لما كان الخيار ثابتا للمتعاقدين او لاحدهما فانه لا لا يتوقف على رضا العاقد الاخر. لان هذا هو حقيقة الخيار. حقيقة الخيار انه يختار ما ما اطمئن فيه - 00:29:46ضَ
اليه نفسه واستقر اليه في قلبه سواء رضي الطرف الاخر او لم يرضى او لم يرضى. لكن هنا اه نقطة الحنابلة وجميع من اهل العلم قالوا انه اذا فسق فلا يكتفي بالفسق - 00:30:21ضَ
وان لم نقل بحضور اخر نعم لكنه بالضرورة لابد ان يكون ذلك مع لان لا يؤدي ذلك الى التحايل في اخذ اموال الناس فانه ايش؟ لو كنا بعدم اشتراط ذلك لفظة الى انه يبيع بشرط الخياط ثم يقول انا ايش؟ انا - 00:30:47ضَ
فسخت البيع والثمن بيده يستفيد منه ويذهب ويجيه وذاك يطالبه او يبحث عنه وقد لا يجده الا بعد مدة مديدة سيحصل لذلك من من الخسارة والاشكال شيء ما يحصل به العناء الاجتهاد - 00:31:16ضَ
فبناء على ذلك نص جمع من الحنابلة آآ على انه لابد من احضار الثمن للدلالة على صحة ارادته لاختيار الفسخ. ولمنع اه اصحاب الحيل. ولذلك قيل آآ او علق جماعة من الحنابلة قالوا خاصة مع فساد الزمان - 00:31:36ضَ
يقولون فكيف بزماننا؟ فكيف اذا كان الزمان بمثل هذه الازمنة المتأثرة؟ اه لا شك انه اولى في ذلك ومنعا من التحايل وحماية لحقوق الناس واموالهم. نعم نعم. قال والملك مدة القيامين للمشتري - 00:32:06ضَ
بعض النسخ انا اشوف في النسخة التي عندي جعلها بضم الميم وهذا وهذا خطأ لان المل بكثرها والملك بالظن له معنى اخر كما تقدم اشارت اليه في مجالس متعددة من ان الملك بالضم هو سلطان - 00:32:39ضَ
وليس التملك وان ملك الاشياء. فاذا قال والملك مدت مدة الخيارين للمشتري يعني في زمن الخيام لمن يكون الملك وما الذي يترتب على ذلك؟ وهذه من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:32:59ضَ
فمن قائل من انه للبائع ومن قائل من انه للمشتري ومن قائل منها بالتوقف في في ان الملك موقوف بينهما بدون ما اه اه يعني ان يكون لهذا قول ذاك لا شك ان هذه من المسائل التي كثر فيها الخلاف وترتبت عليها - 00:33:25ضَ
مسائل اه متنوعة. فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انهم جعلوا ملك مدة الخياغين للمشتري ان الملك مدة الخيارين للمشتري. واعتبه في ذلك اه او واعتمدوا على ما جاء في الحديث - 00:33:45ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ من آآ باع عبدا وله مال فماله للباب ان يشترط المبتاع فجعله مبتاعا يعني دل الحديث على صيغة المالح اليه. مطلقا حتى ولو كان ذلك في زمن الخياط. فدل على ان الملك - 00:34:05ضَ
وقت الخيارين يعني بين خيار الشرط من مثابة خيار المجلس انه للمشتري من باع ثمرا من باع نحلا له من باع نحلا وله معبر وكذا فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتاع فدل ذلك على - 00:34:35ضَ
اه تعلق الحكم به. اه بناء على ذلك قالوا بانتقال الملك. وان كانت المسألة يعني فيها اه كثير من الاشكال ما الذي يترتب على ذلك؟ قالوا من ان له نماؤه المنفصل في زمن الخيام حتى ولو فسخ البيع - 00:35:03ضَ
حتى ولو فسخ البيع. فلو اشترى عبدا مثلا واشترط الخيار شهرا. فعمل العبد في اثناء هذا الشهر وكسب ما هذا الكسب للمشتري حتى ولو غد ولو غد العبد بعد ذلك لماذا؟ قالوا لان - 00:35:24ضَ
لان خراج بالضمان. فكما انه يضمن العبد لو تلد فكذلك ما يأتيه من خراج وغن فانه له الغنم بالغرب. فكما انه يغرام العبد فان غنمه له. فان غنمه له. آآ - 00:35:44ضَ
ولذلك قال وله نماؤه المنفصل وكسبه. مثل اه الصوف مثلا واشياء اخرى اه اذا انفصلت فانها له لو كان مثلا اشترى آآ الخرفان ونحوها. طيب لو انه اشترى آآ ابلا وغنما فنتجت في زمن الخياط - 00:36:04ضَ
ثم ردها فلمن يكون الولد؟ على قول المؤلف رحمه الله تعالى كل المشترين اذا لكم ان تفعلوا ذلك. تنظروا في الابل والغنم التي ستنتج. وتشترونها شعرها. فاذا ولدت ونتجت تأخذه - 00:36:33ضَ
او تردوها هم قادوا مع ان النماء المنفصل اختلفوا هل الولد نماء منفصل او لا فالمشهور عند الحنابلة قالوا من ان الولد ليس من النماء المنفصل. وانما هو جزء من اجزائها. فبناء على - 00:37:05ضَ
قال المحققون من الحنابلة من ان الولد يغد معها حتى ولو قيل من ان النماء المنفصلة للمشتري. اما على من يقول من مثلا من ان المثل البائع ونحوه فلا يأتي عليه هذا الاشكال لان - 00:37:26ضَ
ولا اشكال لان ان ماء ملكه ما دام انه ملكه ثابت عليه لا لا يشكى. لكن على هذا القول فهم مع قولهم من ان الملك للمشتري فانهم يقولون ان الولد حقيقته انه جزء من اجزاء ذلك. وانه توجه اليه البيع. بدليل انه - 00:37:43ضَ
اثمان هذه الدواب بكونها حاملا او غير حامل. فهو وان لم يصح بيعها منفصلة هي حملة لكنها هي يعتبرها يعتبرها اه المشتهون والمتعاقدون من انها اه يعني يمكن تحصيلها ويمكن اه حصول اه يعني اه او يعتبرون لها ثمنا في حال في حال الشراء. فبناء على ذلك - 00:38:03ضَ
اهله النماء. طيب لما خص الفقهاء النماء بالمنفصل؟ فاذا قلنا من ان له النماء لهن ماء متصل والمنفصل قالوا من ان المتصل لا يمكن لا يمكن تسليمه. فلما رجع كان تبعا لاصله فبناء على ذلك يركب. ما مثال ان ماء المتصل؟ مثل انما - 00:38:33ضَ
آآ يعني سمن الدابة على سبيل المثال آآ لو تعلم العبد آآ صنعة او نحو ذلك من الاشياء بناء عليك ترجع معه. نعم قال رسول الله آآ من المسائل قبل ان نأتي على هذه المسألة من المسائل المفرعة على قولهم من ان الملك في زمن الخيارين الخيار - 00:38:57ضَ
المشتري مسألة مسائل الكسب وما يتعلق بها ايضا يقولون انه مثلا لو اشترى عبدا في زمن آآ آآ واشترط فيها لكنه كان ممن يعتق عليه ففي هذه الحالة يعتق حتى ولو كان في زمن - 00:39:52ضَ
الخيار وذكروا مسائل كثيرة تتعلق بذلك. يقول المؤلف رحمه الله بعد هذا ويحرم ولا يصير تصرف احدهما في المبيع وعرضه المعين فيها بغير اذن الاخر. بغير تجربة المبيع الا عتق المشتري - 00:40:11ضَ
اه التصرف اه المتبايعين او المتعاقدين في المبيع زمن محرم. واذا قيل من انه محرم يعني ان كل واحد منهما اثم لو فعل ذلك لماذا؟ لانه يفضي الى الى تفويت اه التفويت على صاحبه - 00:40:31ضَ
بانه يفضي الى التفويت على صاحبه. فبناء على ذلك نقول من ان التصرف في المبيع وفي عوضه محرم فلو ان المشتري لما مثلا اشترى هذه الدار واشترى واشترط كل واحد منهما الخيام - 00:41:01ضَ
شهرا فقام واوقفها. فانه فوت على البائع الرجوع او لا؟ فهو تعالى البائع الرجوع وقد يكون له في ذلك اه رغبة. فيكون اثما بذلك. ثم اذا قمنا بحرمة هذا فما حكم ذلك التصرف - 00:41:25ضَ
يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح يعني انه من جهة من الجهة الاولى ان ذلك محرم يلحق صاحب يلحق صاحبه او المتصرف الاثم اه يلحق المتصرف الاثم اه اه ايضا من جهة اخرى ان التصرف لا يكون صحيحا - 00:41:45ضَ
لو انه باع ما اشتراه في زمن الخيار نقول من ان ذلك البيع غير صحيح. ولو انه وهبه لزوجته او لاخيه او لاحد اخر فنقول من ان هذه الهبة غير صحيحة. وكذلك - 00:42:10ضَ
لو ان البائع لما اشتاء باع هذا العبد مثلا بالذهب فصرفها فضة فنقول من انها هذا التصرفات ليس بصحيح. لما يفضي الى تفويته على صاحبه فيما لو رجع احدهما على الاخر - 00:42:30ضَ
نعم قال بغير اذن الاخر اما لو كان ذلك باذنه فيقولون من ان ذلك يكون صحيحا لان حقيقة هذا هذا الابن انه بمثابة بمثابة قطع الخيار البيع انه بمثابة قطع الخيار وامضاء البيع. فلاجل ذلك قال بغير اذن الاخر - 00:42:54ضَ
اما لو كان بالاذن فانه يكون صحيحا في هذه الحال. قال بغير تجربة المبيع. اما التصرف في تجربة المبيع فلا اشكال صحته. لكن تجربة المبيع يعني دخولها في التصرف فيه شيء من الاذان. في الغالب ان الفقهاء - 00:43:24ضَ
لا يفرقون بين الاستخدام وبين التصرف. فيجعلون التصرف حقيقته ايش ولذلك يقولون تصرف فيه ببيع او بهبة او بوقت او باجارة الاجارة حتى ما ذكروها لكن يذكرون هذا هو التصرف في المبيت - 00:43:44ضَ
فالتجربة ليست من التصرف لكنها داخلة في هي نوع من انواع التصرفات في الجملة. ولاجل ذلك يقولون بلا اه اه اشكال بان اه ذلك التصرف لا يكون صحيحا. لكن الاستخدام هل يكون مبطلا للخيار او لا؟ يعني - 00:44:10ضَ
لو استخدمه هو الان آآ اشترى هذه السيارة على ان يمضغ فيها ثلاثة ايام او اربعة ايام هل تكون ملائمة له او لا؟ لكنه استخدمها فسافر بها الى مكة فان هذا الاستخدام اذا كان لغير التجربة لا يكون صحيحا. لكن هل يكون مسقطا للارتياب ام لا؟ هل - 00:44:30ضَ
يكون محبطا لدياره ام لا؟ اه هذا هو محل الكلام واشهر قولين عند الحنابلة ان الاستخدام لا ان الاستخدام لا يسقط الخيار بخلاف التصرف اه بخلاف اه اه هو لا يسقط اه في الجملة لا لا يبقي لهما الخيار لكن لو كان التصرف لاستخدام اه حال كون الخيار لهم فقط - 00:44:57ضَ
فانه لا يسقط ايضا خياره بل هو مبطل لخياره وان كان فيه آآ يعني استفادة من المنفعة على وجه غير صحيح. نعم اه بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله الا عتق المشتري. فاذا اه كان التصرف بعتق - 00:45:27ضَ
فانهم يقولون في هذه الحالة من ان التصرف صحيح اذا كان التصرف العتق فان ذلك يكون صحيحا. لماذا قالوا من ان هل التصرف يكون صحيحا في هذه الحال نعم لم؟ لما جاء في الادلة من التشوه الشاعر للعتق ونحو ذلك. ونفاذ - 00:45:47ضَ
العتق وفي رايته فقالوا من انه ينفذ. فلاجل ذلك استثنوه من ذلك. ثم بعد ذلك اختلفوا في الوقت. هل الوقف العتق او لا؟ واشهب قولين عند الحنابلة كما هو ظاهر قوله هنا الا العلم ان الوقف لا يدخل في ذلك. فبناء عليه - 00:46:18ضَ
ان التصرف في في في المعقود عليه او في في زمن السياق بالوقت لا لا صحيحا ويرجع فلو اختار احدهما بيع لم فسح. هنا قال المؤلف رحمه الله والله تعالى الا عتق المشتري. يعني في زمان الخيار. فلو ان البائع هو المعتق - 00:46:38ضَ
يعني باع هذا العبد واشترط الخيار شهرا. ثمان البائع اعتقه في زمن الخيار فما الحكم في هذه الحال هذا صحيح وهذا ملحظهم قالوا ان تصرف البائع هنا تصرف في الملك او في غير الملك - 00:47:10ضَ
بغير المسك لان قلنا ان الملك في زمن وصياغين لمن؟ للمشتري. فبناء على ذلك قالوا ان تصرف البائع هناك تصرف الفضول والتصرف الفضولي غير صحيح وبناء على ذلك لا يكون صحيحا. لا يكون صحيحا. اما لو قلنا الملك للبائع فلا اشكال من صحته. لكن الحنابلة - 00:47:44ضَ
ان الملك زمن الصياغين للمشتري. فبناء على ذلك قالوا بصحة التصرف في العدة خاصة للمشتري خاصة لان العتق له خصوصية ولان الملك هو للمشتري. والتصرفات انما تصح من الملاك. اليس كذلك - 00:48:12ضَ
لا تصح من غير الملاك. فاعتبروا البائع غير مالك فبناء على ذلك لا يكون التصرف صحيحا قال وتصرف المشتري فسخ لخياره اذا تصرف المشتري نعم فانه في هذه الحالة يكون قد انفسخ خياره. قد انفسخ خياره. لماذا - 00:48:32ضَ
لان هذا دلالة منه على على الرضا بالمبيئ. دلالة دلالة منه على الرضا المبيع نعم. فبناء على ذلك يكون فسخا لخيائه. ومثل ذلك لا يقال في البائع ما نقول يقال لا يقال في البائع. لانه لو تصرف البائع فيه - 00:49:02ضَ
للمشتري فان لا يكون لو كان لو تصرف البائع في المبيع هل يكون تصرف في ملكها او في غير ملكه؟ فلا يكون فلا يكون معتبرا فبناء على ذلك نقول والحال هذه انه لو تصرف المشتري في المديح - 00:49:29ضَ
فكان فسخا لثيابه باعتبار انه دال على اضاءة. نعم. ومن مات؟ قال رسول الله من مات قال ومن مات منهما بطل ثياه. اه اذا مات احدهما زمن الخيار اه اه او زمن خيارين سواء خيار المجلس او خيار الشر فانه انقطع خيار. فبناء على ذلك - 00:49:49ضَ
ليس لورثته ان ان يرد المبيع او ان يفسخوا العقد بخلاف الثاني فانه اذا كان آآ قد شرط الخيار له شهرا حتى ولو مات المشتري مثلا واشترط البائع له شهرا فان له ان يرد ذلك العقد ويفسخه وترجع اليه السلعة - 00:50:19ضَ
وان يسلم لهم الثمن الذي بذلوه. اه او بذله له وليهم. فبناء على ذلك قالوا من مات بطل خياره. اه لكن الطرف الاخر يبقى قيامه على ما هو عليه. لما قيل من انه يبطل خيار؟ ولم يقولوا من انه ينتقل الى الوقت - 00:50:49ضَ
فلهم ان يختاروا قالوا لان الاختيار هو محض ارادة. ومحض الارادة لا يعلم حقيقتها. فالمشتري لما اه اشترى ومات لم هل كانت آآ له رغبة في امضاء البيع او لا؟ فلما كانت هذه الشيء مرده الى النفس ولا يعلم فانها - 00:51:09ضَ
لا ينتقل ذلك الى الى البركة. وان كان قد فرج عند الحنابلة قولا بانتقاله. بانتقال الحق اه في الخيار للورثة وليس ذلك ببعيد. وهنا اه ينبغي التنبه الى مسألة وهي - 00:51:35ضَ
ان هذه في مسألة الموت. اما في مسألة الجنون ونحوه فان ظاهر كلامهم او يفهم عفوا يفهم من كلامهم هنا ان خيار ينتقم. لان حقيقة الجنون وما في معناه انتقال التصرف الى الولي. والولي نائب عنه يقوم مقامه. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك - 00:51:55ضَ
كان له كان له التصرف في مثل هذه الاحوال. نعم كم باقي من الوقت والله ودنا انا ظنينا انا بناخذ الى الاخيار العيب لكن طيب ناقص ان شاء الله فيما يأتي تكون الامور اسهل في - 00:52:25ضَ
سرعة اه نقف عند هذا الحد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اذا كان احد من الاخوان في هذه الدقائق المتبقية له شيء نعم مما اذا كان المبيع مما يفسد زمن القيام - 00:53:00ضَ
هل يصح اه الخيار فيه الى هذه الحال هل لاحد ان ان يشترط مدة الخياط مثلا آآ شهرا في ثمر يفسد اذا كانت الى مدة يتصور فيه الفساد فانه لا يصح - 00:53:38ضَ
لان لا بد ان يكون المبيوع المعقود عليه باقيا غير كاره. فاذا تصور انه يتلف في هذه الحال فان هذا يفضي الى تفويت المنفعة على كلا المتبايعين طيب ما ما في شي - 00:54:01ضَ
ما عندك شي يا محمد عندك شيء ولا ساهي الاشياء يعني مثل ما يدخله الصافي ونحوه اه الشرط خيار شرط لا يدخل في الصف لانه يفضي ذلك الى الى حصوله لما فيه - 00:54:25ضَ
الى حصول الرباك لانه يفضي الى تأجيل ولذلك نصوا عليه في اختيار المجلس فيه. وانتهكوه واعرضوا عنه في خيار الشهر. نعم - 00:55:13ضَ