شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (102) | تابع الخيار في البيع | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق والسداد ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ولا يزال الحديث موصولا في - 00:00:00ضَ

كلامي على باب الخيار قد انهينا ما يتعلق بالقسم الثاني من انواع الدياب وهو فيها الشر سنكمل باذن الله جل وعلا ونسأل الله الاعانة والتوفيق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:00:24ضَ

من زيادة نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة اذا هذا هو النوع الثالث القسم الثالث من اقسام الخيام. وهو خيار الغبن والمقصود بقيام الغبن وما يحصل من الزيادة في الثمن - 00:00:50ضَ

على الثمن المعتاد واذا ما يحصل في الزيادة في ثمن السلعة زيادة خارجة عن الثمن المعتاد وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في حصول خيار انواع ثلاثة. ذكر او نص المؤلف - 00:01:27ضَ

هنا على اثنين ونص الشراح على الثلاثة. قبل ان نأتي عليها فان المؤلف شاغ ايضا الى ما يحصل به آآ الغبن. فان الغبن هو زيادة في في ثمنها آآ هل له حد - 00:01:59ضَ

اذا وصل اليك يقال من انه استحق في ذلك الخيار كما قال بعض الفقهاء وهو اقوال لبعض الاصحاب انها الثلث باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. او ان ذلك يرجع الى السدس او الربع كما هو ايضا قول - 00:02:19ضَ

عند بعض الاصحاب فالمؤلف رحمه الله تعالى قال بما يخرج غبنا يخرج عن العادة اعرض عن تحديد ذلك بحد معين. وجعل مرد الضابط في حصول والعرف والعادة. وهذا هو الظاهر. والمصير اليه لا محالة - 00:02:43ضَ

من جهة ان الاشياء مختلفة في اقيامها وفي تداولها فلو انه جعل ذلك جعل لذلك حدا لاقضى الى حصول الظلم على احد منهم من المتبايعين فان بعض السلاح يكون حصول او اه اه الزيادة المعتادة فيها لا تتجاوز خمسة في المئة - 00:03:14ضَ

والتعبير بخمسة في المئة او عشرة في المئة كما ذكرنا فيما مضى ادق من تعبير الفقهاء بالثلث والربع ونحو ذلك. ولذلك يلجأ الفقهاء الله ان يقول في بعض الاحوال مثلا الثلث وثلاثة اصبح خمسة اسباح آآ يقضي ذلك الى آآ يعني - 00:03:46ضَ

ارتباك او عدم التحديث. اما اه بالنسبة الى المئة فان ذلك لا شك انه اه دقيق للغاية. فنقول اذا بعض السلع بمجرد ان تزيد عن هذه النسبة يعتبر الناس ان ذلك فيه اه ان فيه غبنا - 00:04:08ضَ

نعم آآ والعكس بالعكس فان من السلع ما يكون تداولها بطيئا. ولو ولذلك يحتاج التجار في مثل ذلك الى ان يطلبوا بها ذبحا كبيرا لانها تبطئ يصعب بيعها وشراؤها وانتقالها. فلو قيل مثلا من ان الزيادة فيها او جعلها - 00:04:28ضَ

ثلثا لافضل ذلك الى الى حصول يعني التابعة عليهم. الا ان ان يقصد وهذا هو اه الظاهر لكن لما كان ذلك اه مما يغب اه اه بيناه ان يقصدوا بذلك الثمن المعتاد للسلعة يعني في تداولها - 00:04:58ضَ

فاذا كانت هذه السلعة في سوق التجار يعني تتداول بمئة بغض النظر عما يكسب فيها صاحبها تداعى ذاك الرجل بمئة وعشرين فان ذلك مما يحتمل فيه التفاوت. فاذا زاد على مئة وثلاثة - 00:05:21ضَ

الكراتين الذي هو الثلث تكون تلك غبن الفاحشة آآ يستدعي حصول الخيار. فعلى مثل هذا القول آآ يكون اكثر انضباط لكن مع ذلك مردها او جعل المرجع في ذلك الى العرف والاعادة مشتمل - 00:05:41ضَ

على ذلك كله ولا يرد عليه شيء من هذه الاشكالات يكون ذلك اضبط خلاف المكان باختلاف الزمان وباختلاف الاحوال. لاجل ذلك كان ظاهر المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. اه - 00:06:01ضَ

تحديده الغبن الذي يخرج عن العادة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا زيادة الناتج والنجس آآ من نجس شيء اذا اثار منه ان آآ يعني اذا آآ حصل اه تنجيش الطير باشارتها وطيرانها. والمقصود هنا بزيادة الناجحين يعني الزيادة - 00:06:21ضَ

واثارة الثمن في السلعة حتى تبلغ ما لا تستحقه. فاذا زاد فيها الناتج زيادة والناجش ومن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. وهو لا يريد بذلك شراءها فهنا لا شك ان اه ذلك فيه تغرير اه مريد اه الشراء. لانه يظن - 00:06:51ضَ

انها تساوي ذلك بسبب ان هذا وذاك يزيدون في السلعة آآ فلولا انها تساوي ذلك لما لما بهذه الاثمان. فاذا اه اذا نجش او حصل نجشوا في السلعة فان ذلك نوع من اه - 00:07:21ضَ

نوع من انواع الغبن فيستحق بذلك المشتري خيار خيار الغبن فيستحق بذلك خيار اه الغبن والثاني هو آآ المسترسل قبل ان نأتي على المسترسل ممكن ان آآ يعني نأتي على او آآ نفصل فيما يتعلق ببقية المسائل المتعلقة بالنجاش - 00:07:41ضَ

فاذا قلنا من ان الناتج يستحق الخيار نعم بهذا او يفهم من ذلك ان البيع صحيح ان البيع صحيح وهذا هو المشهور عند الحنابلة وعند جمع من اهل العلم قالوا لان حقيقة النجس - 00:08:13ضَ

لا يعود الى العقد. وانما هو راجع الى شيء خارج منه فبناء على ذلك قيل لصحة البيع. وثبوت القيام به او ثبوت القيام به عن صحة ذلك العقد. والا لو لم لو كان العقد باطلا لما قيل الخيار - 00:08:37ضَ

فانه اذا بطل العقد استحق كل منهم ان يرجع على صاحبه فيرجع البائع بسلعته ويرجع المشتري ثمانين ويقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان انه لا يختلف الحال في النجش بين ان يكون - 00:09:07ضَ

الناجش قاصدا ومتواطئا مع البائع او لا. فلو انه زاد في لاي اه سبب من الاسباب هو لا يريد الشراء. كما لو اراد الادغار اه اه ذلك الذي يزيد فيها او قصد بذلك اه اه اضطراب السوء وحصول الاشكال فيه. او قصد بذلك - 00:09:27ضَ

لو لم يكن له قصد. فبمجرد انه زاد في السلعة وهو لا يريد شراءها فانه يتحقق في مثل ذلك العقد ان فيه نجس فاذا آآ حصل هذا فانه يستحق بذلك آآ - 00:09:57ضَ

اه اه الخيار يستحق بذلك الخيار. ومثل هذا قالوا فيما لو اخبر بان اه السلعة طلبت منه بذلك الثمن. بدون ان يكون فيها مزايدة. فقال مثلا اه من ان هذه اه السلعة طلبت مني بعشرين الفا. ولك ان تزيد وهي لم تطلب منه بذلك. فحقيقة هذا - 00:10:17ضَ

انه اثار الثمن اثار في قيمته او ثمن السلعة وهي لم تبلغ ذلك المبلغ فانهم عندهم ان هذا داخل في اه النجاسة فيستحق بذلك المشتري الخيار فيستحق بذلك المشتري يشترك اه الفقهاء - 00:10:47ضَ

في الناجف ان يكون ممن يعني اه ان لا يكون جاهلا بالسلعة لان الناس لا يغترون الا الا بمن يعرف السلاح. اما اذا كان جاهلا بالسلعة ونحوه فان الناس يغترون به. فبناء على ذلك لا يتعلق به حكم النجس. فان قال قائل طيب هو حصل في البيع - 00:11:12ضَ

زيادة فنقول والحان هذه ان ما رد الزيادة هو ايش؟ هو ان المشتري هو الذي حصل منه تفريط. فان مثل هؤلاء لا يبنى على قولهم ولا يعتبرون بزيادتهم ولاجل ذلك وهذا معلوم عند اه اهل السلع كل فيما يخصه - 00:11:44ضَ

اذا مثلا آآ طلبت ارض عند اهل العقارات ونحوها الغالب ان من يريد المزاودة فيها اما ان يعلم بان الزائد فيها فلان او من سامها واما ان يسأل من هو؟ ولذلك كثيرا ما يقول هذا لا تعتبر سومته - 00:12:14ضَ

او طلبه للسلعة بهذا الثمن لانه ليس من اهلها. وكذلك عند مثلا السيارات وغيرها واهل الذهب. ونحوهم. فاذا اه لابد ان يكون فيها ممن يعرض بالمبايعات في تلك السوء بانه - 00:12:42ضَ

مزاول لها عارف اه بها قال والمسترسل المسترسل آآ عرفه الفقهاء رحمهم الله تعالى بانه الجاهل بالسلعة ولا وهو لا يحسن المبايعة. وهو لا يحسن المبايعة فانه اذا حصل له بيع على هذه الجهة وهو ايش؟ جاهل - 00:13:07ضَ

السلعة ولا يحسن المبايعة وحصل عليه غبن فانه يستحق في مثل هذه الحال الخيار فانه يستحق في مثل هذه الحال القيام. طيب لو غبن وهو ايش لا ليس بجاهل بالسلعة - 00:13:49ضَ

او ضمن وهو يحسن المبايعة وان كان جاهلا السلعة. فما الحكم يقول محمد لا لا لا ليس فيها عيب. لكنه طلبها بثمن غالي قالوا له انت فيك ما في تلبس بك شيء ثم اشتغلت بهذا - 00:14:18ضَ

لا هو الغبن فاحش. سلعة تساوي مئة واشتراها بخمس مئة. حتى نقطع عليك كل ايغاث ها؟ له خيار غبن نحن قلنا انه لا بد ان يكون المسترسل جاهلا بالسلعة لا يحسن المبايعة - 00:14:49ضَ

هذا ليس بجاهل بالسلعة اضرب لكم مثالا في عندك شيء يا شيخ حسين ها يعني لو مثلا ان حتى تعرفوا كيف الفقهاء اشترطوا جاهل بالسلعة. يعني لو كان هو باع هذه الارض. وباعها بالامس بالفي - 00:15:12ضَ

نعم واشتغل التي بجوارها باربعة الاف ريال هذا يعتبر مسترسل ليس بمسترسل لا يعتبر بمسترسل فاما انه قد فرط واما ان له غرضا. فلذلك لم يكن لم يكن مستحقا للخيار في مثل تلك الحال - 00:15:39ضَ

وهذا يحصل عند البعض. فانه من اعرف الناس بالسلع. لكن لمحض حرصه او طمعه اما ان يسمع خبرا ان هذه الارض يريدها شخص من احد التجار او لجهة فيها غرض معين لا يتجاوزه فيشتريها - 00:16:07ضَ

لذلك حتى ولو زاد ثمنها. ثم بعد ذلك تبين ان هذا ليس بصحيح. فيدعي الغبناء من اه من بائعها. فنقول وما دام انه ليس بجاهل بالسلعة فانه لا يستحق الغفل اه او خيار الغفل في هذه الحال. او كذلك - 00:16:27ضَ

لو كان جاهلا بالسلعة لكنه يحسن المبايعة. فنقول ايضا في هذه الحال لا لا يستحق خيار الغبن. فعلى سبيل المثال لو انه لا يعرف هذه المنطقة. نعم فاشتغل فيها فلما اشترى - 00:16:47ضَ

تبين انه لما اشترى اشترى بالف والناس يشترون بخمس مئة وبست مئة وهنا هل نقول ان له خيارا في ذلك؟ فالفقهاء يقولون ما دام انه يحسن المبايعة فان ليس له ذلك. لانه يعرف انه - 00:17:07ضَ

انه اذا جاء الانسان الى مكان لا يعرفه فانه يسأل اهل الخبرة فيه. فاما انه يكون قد فرغ فاستعجل واما انه آآ يعني كما قلنا يظن ان فيها فرصة او سمع انه سيأتي عليها شيء يستدعي - 00:17:24ضَ

اه زيادة اسعارها فاستعجل الى ذلك. فبناء عليه ما دام انه يحسن المبايعة في مثل هذه المسألة فانا نقول منه انه لا يستحق الخيار. في انه لا يستحق الخيار فاذا لا بد في المسترسل ان يكون جاهلا بالسلعة لا يحسن المبايعة بعضهم يعبر بالممارسة - 00:17:44ضَ

وبعضهم يعبر بالمبايعة التعبيرات لكن التعبير بالمبايعة اه ادق قليلا نعم فيعرف اصول البيع اصول الشراء وكيف تثمن هذه الاشياء وكيف ايضا تطلب وكيف آآ يستعجل فيها وكيف لا يكون الامر كذلك؟ فاذا آآ في مثل هذه الحال لا يعتبر لا يعتبر المسترسل - 00:18:10ضَ

اه او لا يعتبر هنا مسترسلا فاذا كنا من انه ليس بمسترسلي بمسترسل فانه لا لا يستحق لا اه ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى اه في ذلك ايضا مسألة اه - 00:18:40ضَ

تلقي الركبات فانهم يقولون من انها داخلة في خيار الغبن. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان في احاديث كثيرة صحيحين وغيرهما لا والجلف لا تلقوا الركبان. آآ ففي هذا او اخذ من هذا اهل العلم - 00:19:04ضَ

ان نتلقي الركبان نعم اذا حصل فانه يدخل فيه ثياب الغبن. ومتى يدخل فيه خيار الغبن؟ قالوا لا خيار تلقي الركبة يكون بشرطين. اولا ان يكون فيه تلقي لا يكون قد اشتراها في السوق - 00:19:27ضَ

منهم وانما قبل وصولهم الى الاسواق وان يكون وان يحصل الغدر وان يحصل فلو اشتراها منه خارج السوق لكن بدون غد او بمثل سوق آآ سعر السوق او قريبا من بما لاغبن فيه يعني بما يحصل فيه - 00:19:59ضَ

تفاوت عادة فان ذلك لا يستوجب خياط الغبن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فاذا نزل السوق فهو بالخيار وليس المراد انطلاق الخيام له من كل وجه. بل آآ المقصود اذا نزل - 00:20:19ضَ

فرأى انه قد غبن او رأى ان الاسعار ارفع من ذلك. خلافا لمن قال باستحقاقه الفئة اه بكل وقالوا الشراء منهم او البيع عليهم كالشراء منهم ايضا من باعهم قبل ان يدخلوا الى الاسواق فغبن - 00:20:39ضَ

هم في ذلك فانه آآ يدخل في آآ الخيار آآ في هذه المسألة سواء سواء في هذا اشارة الى ان النهي عن تلفي الركبان؟ نعم اه هل هو اه طلبا لحصول الاحظ للناس - 00:20:59ضَ

يسوع او هو حفظا لحقوق لمصلحة هؤلاء البوادي ونحوهم الذين يجلبون الى الاسواق ويدخلون اه القرى نعم الظاهر نعم انه في الاصل لمصلحتهم. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا هبط السوق او دخل السوق فهو بالخيار فاثبت له خيارا فدل على ان محل ذلك هو - 00:21:19ضَ

وتحقيق المصلحة لي تحقيق المصلحة له. وان كان من اهل العلم من يقول من ان هذا ايش؟ هو لمصلحة لانه اذا جاء البوادي فانهم سيبيعون ويشتهون السعار المناسبة. اما اذا حصل التلقي فيحصل نوع احتكاك - 00:21:49ضَ

خذها من آآ يزيد فيها يغالي بها فتغلو آآ او يحصل اغلى على الناس في السلع والاشياء والحوائج. لكن هذا قد يقال من انهم معاني الحديث بدليل ان قال ولا يبيع حافظ اللباس فنهى الوكالة او ان يكون له سمسارا لنحو ذلك ولانه سيتربص آآ آآ السعر ولن يستعد الى - 00:22:09ضَ

في البيع بخلاف البوادي فانهم يبيعون ويرجعون. فلذلك يبيعون بسعر اليوم ولا يؤذيه يزاودون فيها مزاودة او مغالاة كثيرة يمكن لكن في الاصل ان النهي عن تلقي الركبان انما هو لمصلحة ذلك الراكب - 00:22:39ضَ

يقال الركبان على سبيل الاغلبية آآ او وصفا غالبا لانهم قد يكونوا اكبانا وقد يكونوا هاجلة لكنهم ممن آآ يعني غلب عليهم ان الوافد على هذه الحال وغلاه متاع ونحوه ان يكون راكب ومعه مركوبه وحمله متاعه الذي يريد بيعه - 00:22:59ضَ

وتسويقه في تلك آآ الاسواق. اذا هذه آآ انواع الثلاثة التي يدخل فيها خيار الغبن كما اعده اه الفقهاء رحمهم الله تعالى نعم قال خيار التدليس هذا هو النوع الثالث آآ الرابع من انواع الخياط والتدليس من - 00:23:19ضَ

وهي الظلمة. وذلك كأن العاقل او المشتري شرى في اشترى في ظلمة الله لم يتبين له حقيقة حقيقة العين المستغاة. فحصل عليه في ذلك اه تعمية فحصل فعليه في ذلك تعمية وجهالة. اه لاجل ذلك قال الفقهاء رحمه الله تعالى من - 00:23:57ضَ

انه آآ اذا آآ او آآ ذكروا آآ خيار التدليس في انه يستحق فيه والاصل في ذلك يعني في النهي عن اه او في استحقاق ثياب التدليس. ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله - 00:24:27ضَ

عليه وسلم انه قال لا تصروا الابل والغنم. والتصفية هي جمع لبنها في ضرعها فلا تحلب حتى اذا جلبت لسوق ظن انها حلوم يبادر الناس اليها بالشراء ويزيغون في ثمنها ويزيدون في ثمنها - 00:24:47ضَ

فدل قال فمن اشترى من صخراتا فهو بخير النظرين بعد ان يحلي ابها ان شاء امسكها وان شاء ردها ميم تمر فدل ذلك على ان ما كان حاله حال تصرية الابل او - 00:25:17ضَ

الغنم من اظهارها بغير حقيقتها فانه مستحق للخيانة سواء بسواء ولاجل ذلك قاس الفقهاء رحمهم الله تعالى آآ ما ما زال ذلك من تزويد الجارية تزويد شعر الجارية وتجعيده ونحوه. وفي - 00:25:37ضَ

خيار التدليس كما ذكر الفقهاء رحمه الله انه يكون على طرفين اما كتم العيب واما اظهار الشيء في بغير صورته الحقيقية. ولكنهم في اختيار تدليس في انواع انما يقصدون الثاني. اما الاول خيار العيب فانهم يجعلون له قسما يلحق ذلك اه القسم كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى - 00:25:57ضَ

خامسة انواع الخيار. فاذا اه ما كان من اظهار المبيع بغير صورته فيزين للناس آآ فيزين للمشتري حتى يرغب فيه وهو ليس كذلك فانه يعتبر في مثل هذا آآ تدليسا اذا حصل - 00:26:27ضَ

فيه الغبن فان اه المشتري يستحق في ذلك اه اه الخيار. يستحق في ذلك اه الخيار هنا قال كالتسويد شعر الجارية حتى يبدو من انها شابة. اه فليست بعجوز ولا ضعيفة - 00:26:47ضَ

ونحو ذلك. قال وتجعيده يعني ان يجعل اه مجعدا فلا يكون منبسطا. فضد التجعيد هو التفسير. وهو ان يكون مسترسلا وما الغرض لهم من تجعيد شعر الجارية حتى يفعلوا لان ذلك اجمل لها - 00:27:10ضَ

يقول ابو عمر ها ربما يكون لا الحين صار اجمل لكن فيما والله لم يكن ذلك باجمل يقول يا حسن اعتذر وابراهيم حتى يظن انها قوية وفيها جلة على العمل ونحو ذلك فيجعدون شعرها بخلاف اذا كانت شعرها مسترسلا يظن انها - 00:27:43ضَ

اه تخلد الى الراحة او الى غير ذلك من الامور. فعند هذا قالوا من ان التجعيد هو نوع نوع ذكر اظهار حقيقتها. ومثل ذلك جمع ماء الراحة وارساله عند عرضها. فان هذا اظهار لها بغير حقيقتها - 00:28:21ضَ

فان حقيقتها ان ماء هذه البئر قليل ونحو ذلك فاذا جمعت آآ فقد يظنون ان ماءها كثيرا فيرغبون في تلك الارض وبئرها ونحو ذلك. فاذا هذه امثلة وذكر الفقهاء والامثلة في ذلك ليست اه قليلة - 00:28:41ضَ

بالنسبة لي كثيرة في اظهار السلع بغير اه حقيقتها الان في مثل هذه آآ الاوقات يعني لو كنا في غسل تغسيل السيارة قبل بيعها ان يكون ذلك فيه تدليس اصبر يا - 00:29:01ضَ

لماذا ليس فيه تدليس يقول وليد ما في شي لانكم جميعا تفعلون ذلك او لان جميعا لان هذا لا يعد عن حقيقتها. ونفيا لما يمكن ان يظن انه عيب فيها او نقص - 00:29:37ضَ

هو لم يخرج عن اه انه اظهر حقيقتها. نعم. لكن لو كان يعني اه مثلا اه يضيف اليها شيئا يزيد من بريقها يذهب سريعا. فنقول هذا كتصويب شعر الجارية اما اذا كان تغسيلا ونحو ذلك فان هذا آآ يعني لا يخلو من من آآ اظهار المذيع عن صورة آآ تستجيب - 00:30:19ضَ

اه الشراء ونحو ذلك. ومثل هذا مثلا ما يحصل اه في اه انواع التسويق الان من اه الوكالات يختارون بعض الالوان المعينة لابراز السلع بها. وهذا ايش ليس فيه آآ الحقيقة آآ نوع آآ تدليس لان هذا هو حقيقتها لكن هذه الالوان جاذبة - 00:30:48ضَ

فاذا اخذت اللون الاخر ظنا ان هذا اللون يعني هو مماثل لذلك او كذا لكنه يكون اقل. لكن على كل حال هو حقيقة فلك ان تطلب هذا اللون ولك ان تنظر الى ذلك اللون في مكانه حتى تتبين انه هو مرادك او لا - 00:31:21ضَ

اه هل يكون من ذلك مثلا يعني ما يحصل اه من ابراز او اشحاء بعض الامور في المبيع من انه اه يقول لك مثلا السلعة في كذا واذا جئت قالوا - 00:31:40ضَ

هذا هو اقل نوع من انواعها. وانما النوع الثاني بكذا او كذا فهل يكون هذا كذلك؟ او مثلا آآ في بعض الاحوال يقول تخفيضات سبعين في المئة كاتب تحت الى صغيرة - 00:31:57ضَ

يعني تصل الى سبعين في المئة وهي ان تفهم انها سبعين بالمئة اه او مثلا يكتب الثمن اوله كبيرا واخره صغيرا يظن انها اقل او نحو ذلك من الاشياء فهل هذه اشياء فيها نوع؟ اه تدريس - 00:32:20ضَ

هي لا تدخل حقيقة في هذا لكنها لا تخلو من شيء يلحق بهم لا لا تبعه او محل للكراهة اه فهو اه يعني فيه نوع تحايل واه جذب للناس اه - 00:32:48ضَ

لكن الاسوء من ذلك يعني حينما يقول لك السلعة بكذا فاذا جئت بشراقا له عندنا الف ريال لكذا والف ريال لكذا و هذا اسوأ منها وهو آآ يعني آآ ربما ربما تكون فيه انواع او يدخل فيه انواع من الحيل او آآ الغش. وان كان الحقيقة انه - 00:33:08ضَ

قبل انعقاد البيع لكنهم يعرفون ان الناس اذا وصلوا خاصة اذا تطلب ذلك بعض الاجراءات لكونه ان يشتريها مثلا عبر بالتقسيط او نحو ذلك ويطلب بعض الاوراق من مرجعه ونحو ذلك فانه اذا وصل الى هذا الحد - 00:33:34ضَ

يمكن ان اه يتراجع وقد يكون ذلك بتأخير الابانة عنها ونحوه. فربما يكون فيه شيء من انواع لكن لا يقطع من انها داخلة في هذا المعنى نعم هذا هل هو عيب او لا؟ سيأتينا في خيار العيب ما يتعلق بتعريف العيب. وبناء عليه يتبين ما يتعلق بذلك - 00:33:58ضَ

آآ ما يتعلق بخيار الغبن وخيار التدليس. ما الذي يستحق فيه ما الذي يستحق فيه اذا حصل ذقن او حصل فيها تدليس فما الذي يستحق فيها ها والعرش يا اسامة - 00:34:41ضَ

العرش يستحق ولا ما يستحق؟ ايش يقول يا محمد؟ يستحق العرش آآ في في الغفل تدليس ليس فيها عيب. يمكن ان يكون فيه الف مقابله. فلذلك لم يكن فيه الا امساك او عد - 00:35:12ضَ

اما نمسكها بثمنها واما ان يردها طيب لو انهما لو انهما آآ لو ان لما آآ قال انه حصل فيها نجس او هبل او حصل فيها الفين ريال نعم وينتهي الخلاف بيننا - 00:35:44ضَ

من رضي بذلك المشتري فما الحكم اليوم انتم النائمون لماذا نعم فاما فهو بخيري النظرين اما اما ان يمسكها واما ان يردها وصاعا من تمر. توافق هون نقول الحقيقة وين بقية الزملاء - 00:36:11ضَ

يا ابي واصحابه وعيسى تفقدوا زملائكم شف لنا نقص كثير اه اه نقول هنا من انه اه اذا اصطلح على ذلك فهما على ما اصطلحا عليه. لكن هذا ليس هو مقتضى الخيار وانما هذا شيء خارج عنه. ما الفرق بين هذا - 00:37:03ضَ

الفرق بين ذا وذاك انه فيما لو ان البائع قال لا. تريد السلعة؟ بهذا الثمن او ظدها فانه ليس ليس للمشتري ان يطالبه بالعرش ويقول اعطني العرش ويلزمه بذلك. فاذا نحن نقول من ان الخيار اما - 00:37:26ضَ

اما امساك بكامل ثمنها واما غد. فهذا هو المستحق وللمشتري ان يطالب البائع بذلك اما لو اصطلحا فهذا شيء شأنهما. لكنه ليس هو من مقتضيات او من اداب السياق انا لو قلنا انه يلزم فبناء على ذلك آآ قد يقول المشتري من انني لابد ان تدفعني ما يقابل - 00:37:46ضَ

فبناء على هذا قالوا ان خيار التدليس وخيار الغبن ليس هو شيء آآ فات عليه في السلعة وانما زيد عليه في الثمن. فالسلعة التي عقد عليها قدمها كاملة. فبناء على ذلك لم يكن فيها ما يستدعي ان يكون في اه اه - 00:38:16ضَ

ارش بخلاف خيار العيب على ما سيأتي باذن الله جل وعلا. نعم اجرة الترجيع ونحوه ذكروا ان ان ثمنها هي اجرة الوزان على على المشتري لانه هو المستوفي للثمن اه الذي يظهر ان هذه لا لا لا يرجع فيها لانها الخراج اه الضمان لان الخراج بالضمان فهو استفاد منها - 00:38:36ضَ

فاذا استدعى ارجاعها فينحقه بذلك ما يتعلق بها. نعم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس يعني من اقسام الخيار خيار العيب وخيار العيب من اه اشهر انواع الخيار وحقيقة العين كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وما ينقص قيمة المبيع - 00:39:34ضَ

ما ينقص قيمة المبيع. وبعضهم ينص بقوله ما ينقص قيمة المبيع آآ ما يحصل به ما في عين المبيع او قيمته او قيمته. فيما له هرب صحيح فيما يكون غرضه صحيحا. فاما اذا - 00:40:19ضَ

كان ينقص قيمته وليس له غرض صحيح فانه لا يؤثر. فلو كانت مثلا الجارية ليست بمغنية فان هذا غرض ليس فبناء على ذلك النقص في هذه الحال حتى ولو اشتهر في ذلك في ذلك الوقت ان الجواري كلهن يحسنن هذا الامر فانها نقول من - 00:40:39ضَ

ان ذلك ليس ليس بمؤثر في هذا فبناء عليه لا يكون له غرض صحيح. اذا حقيقة العيب وما ينقص قيمة المذيع في عينه او اه قيمته اه او اه تهمته وهذا يعني - 00:40:59ضَ

وضابطه وذلك انه ما يتعلق بالعيوب فانه لا حد لها. فانه لا حد لها. اختلافا كثيرا وايضا تتباين بتباين آآ السلع. ومن يعرف من يحكم بذلك هم هم الاختصاص والتجار فانهم يعرفون ان هذا ان وجود هذا الشيخ يكون عيبا وان عدم وجوده - 00:41:19ضَ

او ان وجود ذلك الشيء لا يكون مؤثرا الى غير ذلك من الامور. ولذلك تجدون انه حتى في وقتنا هذا فانه يجعل آآ شيخا لكل اهل صنعا يرجع اليه في آآ تحقيق آآ او - 00:41:49ضَ

تقرير بعض هذه الاشياء في اه هل جرى فيها العيب او لم يجري؟ وهل حصل فيها النقض او لم يحصل؟ وهل ذلك بمؤثر في قيمتها ام لا؟ فاذا اه اه الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوه على هذا النحو وهو - 00:42:09ضَ

ما يحصل من نقص او اه من وصف او عيب ينقص المبيع اه سواء كان نقصا في عينه او نقصا في اه قيمته فان النقص قد يكون في العين وقد يكون لا. ليس في العين. وانما في بعض اه اوصافه. كما لو كان - 00:42:29ضَ

ليس بكاتب او نحو ذلك من اه الاشياء اه السيارة مثلا اذا كانت اه فيها اه بعظ العطل او فسد فيها بعظ الاشياء فهذا في عينه لكن على سبيل المثال اذا كانت هذه السيارة ايش؟ آآ مما آآ - 00:42:49ضَ

آآ يستقبله او يبيعه آآ هذه الشركة. او تبيعها تلك الشركة. فان هذا عند الناس ان لم يكن راجعا الى عيننا لكنه ايش؟ قد يكون وصفا مؤثرا ينقص قيمة فالذي يفد مثلا من - 00:43:18ضَ

عمان او من اه اه الامارات في بعض السيارات عند الناس انها اقل. والاحياء الاخرى في بعض الاحيان بالعكس يكون من هناك اتم واكمل. اه وان كانت عين المذيع في كلا الحالين واحدة نعم. اه - 00:43:38ضَ

واصل اخيار العين قالوا او استحقاق الخيار فيه قالوا من ان ان المتبايعين قد تبايع وجعلا ذلك الثمن مقابل هذه السلعة. فكل جزء من اجزاء الثمن قابلوا ايش؟ آآ ما يماثلها من آآ من آآ اجزاء آآ السلعة. فاذا فات بعض السلعة وجب - 00:43:58ضَ

ان يرجع ببعض الثنائي. واستدلوا ايضا بحديث التصريح. فان النبي صلى الله عليه وسلم مما قال لا تصروا الابل والغنم. نعم فانه لما اثبت الخيار في مثل ذلك دل على ان الاصل - 00:44:28ضَ

ان المبيع يسلم سالما من العيوب او النقص. فاذا كانت التصفية التي هي ليست نقصا في الحقيقة. نعم فانها اه اه من باب اولى اذا جرى فيها عيب اذا جرى في ذلك اه عيب. نسينا نتكلم عن - 00:44:48ضَ

وهي الحديث الصحيح او ورد فيها يمكن اذا انتهينا لان آآ جاء فيها بعض تفصيلات وهي من قسم خيار آآ نرجع اليها ولا نكمل وبعدين نرجع عند نهاية هذا حتى ما - 00:45:08ضَ

اه فاذا هذا هو الاصل في خيار العين. مثل له المؤلف رحمه الله تعالى بالامثلة. قال كمرضه يعني هذا في آآ العبيد فاذا كان مريضا فان ذلك يؤثر فيه. والمقصود هنا من مرض الذي آآ يحصل به النقص للامراض - 00:45:30ضَ

عارضة كحصول صداع آآ او آآ نحو تعب عارض فان ذلك لا يكون واثق او نقص عضو من الاعضاء لا شك انه مؤثر في نعم او سن او زيادتهما. وزنا الرفيق وشقيقته. وهذه - 00:45:50ضَ

مما ترجع الى اه للعين لكنها الى شيء ينقص قيمة ذلك المبيع فاذا كان الرقيق زانية او سارقة نعم او كان اه ممن اه اه يحصل منه هباق اه في مثل هذه - 00:46:10ضَ

يا اخوان لا يكون عيبا يوجب او يستحق به الخيار. ومنذ ذلك اذا كان يبول في الفراش لكنه بشرط الا يكون صغيرا فان الصغير اذا بالغ في فراشه فان ذلك شيء معتاد وينتهي الى آآ - 00:46:30ضَ

اذا كبر الى تركه فبناء عليه آآ لا يكون عيبا الا لمن لم تجري عادته بان يبول. اما الصغير يبيع العبد صغيرا فلا يعتبر ذلك فيه عيبا. نعم اذا كان - 00:46:50ضَ

العبد كذابا او نماما انا اظنها اكثر. خاصة اذا كان يكذب على سيده او لا شك ان هذا ومن الاشياء التي تفسد عليه. او ينم وينقل الاحاديث. فهو اه لا شك انه ممن يباشر اه - 00:47:13ضَ

سيده في بيته وفي خاصته ويطلع على ما عيبته مما لا يطلع عليه سواه. فقد يكون في مثل مؤثرة نعم اه نرجع له خلينا ننتهينا من الخامس كاملا قال رسول الله - 00:47:33ضَ

نعم قال فاذا علم المشتري العيب بعد يعني بعد ان اشتراه بعد ان اشتراه امسكه اما لو علم قبل الشراء قبل العقد فليس بمستحق. لانه دخل على علم وعلى بصيرة - 00:48:07ضَ

وحين بذل الثمن فانه بذله على انه لم آآ يطلب صحة ذلك العضو او وكذلك فلم يتوجه اليها ثمن في مثل تلك الحال فبناء عليه لا يكون مستحقا الا ان يكون علمه بالعيب بعد الشراء ان يكون علمه بالعلم بعد الشراء. فهنا آآ يقول المؤلف رحمه الله ام - 00:48:25ضَ

بعرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيش او رده واخذ الثمن. الرد واخذ الثمن هذا ظاهر لانه في بعض اخوان يقول لا حاجة لي في هذه السلعة على بحيث اذا وجد فيها ذلك العيب ولا تقضي له الغرض الذي - 00:48:55ضَ

بعده في من هذه السلعة. فبناء على ذلك جاز له الرد في هذه الحال. ومثل او انه يقول من انها قد تؤدي له بعض الغرض لكنه فاته شيء مقصود. فلذلك استحق فلذلك استحق العرش. العرش كيف آآ - 00:49:15ضَ

ليحسب قال المؤلف رحمه الله وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب قسط ما بين قيمة الصحة والعين. دققوا في قوله قسط ما بين قيمة الصحة والعين هنا عندنا ثمن البيع والشراء وعندنا قيمة البيع والشراء. فما المعتبر - 00:49:35ضَ

القيمة لا للثمن. ما الفرق بين القيمة والثمن اذا الثمن ما حصل به شراء فعل. وشراء السلاح يختلف باختلاف الناس نعم فقد يشتكي هذا جودته في البيع وشراء هذه السلعة رخيصة وقد يشتري ذاك اغلى منها وقد يشتري هذا في ذلك - 00:50:02ضَ

السوق ثمنها اغلى ونحو ذلك. فاذا الثمن شيء ليس بمستقر. اما قيم هي مستقرة عند اهلها يعرف ان هذه السلعة تساوي تاء كذا وكذا. فبناء على ذلك المعتبر هو القسط - 00:50:41ضَ

في اه القيمة لا القصة في الثمن. فبناء عليه لو ان شخصا مثلا اشترى سيارة بعشرين الفا لما اشتراها بعشرين الفا هذا ايش؟ ثمنها واضح وجد بها عينا وجد بها عين - 00:51:01ضَ

قيل له تغد السلعة؟ قال لا. لانه اذا اردتها اخذ العشرين الفا وانتهى الامر. واخذ الثمن. لكنه قال بانه سيستبقيان اذا قال باستبقائها فكيف نحسب له العرش؟ نقول كم قيمة هذه السلعة - 00:51:26ضَ

صحيحة يعني بدون هذا العيب فقد تكون مثلا ايش قد تكون مساوية لما اشتراه وقد تكون اكثر وقد تكون اقل. فاذا افترضنا مثلا انها اه بخمسة وعشرين الفا قيمتها وهو اشتراها شراء رخيصا. نعم - 00:51:46ضَ

فكم قيمتها معيبة نعم لنقل من انها تساوي عشرين الفا فهنا القسط ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها مائدة كم القسط ما بين ذلك هو الخمس. الخمس اليس كذلك فاذا كم سيستحق هذا الذي اشترى هذه السلعة من البائع - 00:52:11ضَ

اربعة الاف اذا لما استحق الخمس من من قيمتها فننظر الى ثمن الشراء صار عشرين الفا ما اربعة الاف فنقول اربعة الاف. واضح واضح يا اخوان واضح واضحا الشيخ الجباري - 00:52:43ضَ

وهو يستحي لا وقسط ما بين قيمة الصحة والعين منسوبا الى الثمن نحن نأخذه من القيمة لكن ننزله على الثمن. والقسط لم نقل آآ ثمن ما بين الصحة ما بين - 00:53:08ضَ

من قيمته صحيحا وعلما. انما هو القسط القسط هو آآ القمص او الربع او نحو ذلك نأتي بمثال ثاني لو اشترى مثلا آآ سلعة بعشرة الاف. اشتراه بعشرة الاف وثمن هذا ثمنها الذي به اشترى. وقيمتها ثمانية الاف. نعم - 00:53:34ضَ

قيمتها صحيحة ثمانية الاف. ان وجد بها وقيمتها ايش؟ معيبة ستة الاف فاذا القسط بين قيمة الصحة وقيمة العيب كم نعم الربع خمسة وعشرين بالمئة. اليس كذلك؟ يعني كم يكون؟ فنرجع الى الثمن. كم - 00:54:03ضَ

ربع القيمة الربع الثمان. الفين وخمس مئة. فنعطيه في مثل هذه الحال هذا المبلغ. واضح يا مشايخ؟ فهذا هو قسط ما بين قيمة الصحة والعجيب. نعم واضح؟ من مشايخ جميعهم - 00:54:32ضَ

لا يلزمه لانه مخير للمشتري في ذلك وهذا هو معنى خيار في سياق يتعين فيها ليتعين فيها الرد ولا يصح فيها الاخذ مثل فيما الى افضى الى ربا كما لو كانت مثلا آآ فيها هذا عند آآ حتى عند الحنابلة وغيره. فيما اذا كان مثلا فيه الذهب آآ وجد به عيبا - 00:54:57ضَ

في صياغته فانه لو اعطاهم آآ اعطوه زيادة اقوى ذلك الى حصول آآ الربا فبناء على يقولون اما ان يرده واما ان يمسكه بلا بلا عرج. نعم يلتقي على النجاح شيء - 00:55:51ضَ

دقيقة كان ودنا انا في ظني اننا سننتهي من خياره العين عموما نكتفي بهذا المسائل التصريحية ما اخذناها تذكرونا بعد ما ننتهي من مياه العيب لعلنا ان شاء الله ان نتركها - 00:56:12ضَ

هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اذا كان عندنا اخوة شيء لا ينصرف من ينصرف قبل الاذان هنا يدخل في الحديث نعم ما اسمك محمد نعم - 00:56:32ضَ

هم قيمة ثمن المشتري يعني نعم. اه الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون من ان الناس يتفاوتون في الشراء. فقد ان تشتري غالي وقد يشتري الثاني رخيصة فلو اننا جعلنا ما يقابل العيب هو منسوبا الى الثمن لا يقظى ذلك الى شيء من من الاشكال لانه يحصل - 00:57:06ضَ

في شيء من الظلم على احدهم فبناء على ذلك نحن لا نعتبر مهتم قد تشتهي ببوكس وقد تشتهي بغلاء وقد تشتهي لغرض من الاغراض وان تعرف انها من زمنها فلو اننا عزمناه في في القيمة مقابل يتمنى ذلك الى شيء بالغ. الناس لا يشترون بهذا الثمن. كل الناس يقولون نحن لا نشتري بها ثمن - 00:57:46ضَ

لكن ان تقول انا محتاج اليها وساشتريها بلا محكمة. فلما وجد فيها العيب فكأننا سنلزم الان البائع بان يدفع او كأنه يشتري بمثل تلك الاثمان العالية. فبناء على ذلك نعرض عن الكم. ولانها ايضا قد - 00:58:12ضَ

تشتريها برخص فيكون فيه ضغط عليه هو فننظر الى قيمتها لاننا نحن نريد ان ننظر الى ماذا؟ الى ما يعادل قيمة هذا الشيء الذي قد فات. وقد فات جزء منه - 00:58:28ضَ

كيف نعرف برأيي او برأيك او برأي احد اخر؟ برأي اهل السوق واهل السوق لهم قيم معروفة فننظر الى قيمهم كم تكون صحيحة وكم تكون معيبة فنعرف القصة المقدرة في ذلك فننسبه الى الثمن - 00:58:44ضَ

حتى من هو الذي اشترى بك؟ واضح؟ نعم. واضح يا اخوان بهذا؟ نعم اي نعم هو باع باقل وباعها على انها كلمة بعشرين. فكأنه رضي ان يبيعها بستة عشر الف معيبة - 00:59:04ضَ

الفوات عليه ليس من اجل العين. لكن اما لانه هو اصلا اشتريها رخيصة جدا واكتفى بذلك ما جاء فيها من كسب اه او من او لانه سمح في بيعه وشراءه او لانه كان محتاجا الى المال فاسرع بالبيع وهو يعلم انه تساوي ذلك سعر - 00:59:39ضَ

لكنه لم يرد التأخر وهكذا كم له الان لا لا خلاص ما دام انه اذا فات ثلاث دقائق اذن يا محمد هذه مرت معنا البراءة من العين. لكن هنا مسألة مهمة وهو ان اذا - 01:00:02ضَ