شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (106) | الربا والصرف | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه هذه واتباعه واعنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين - 00:00:00ضَ

اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يزيدنا من العلم والتوفيق وان يرزقنا الفقه في الدين وان يوفقنا لسلوك سبيل الصالحين ان ربنا جواد كريم ايها الاخوة آآ كنا في الدرس الماضي - 00:00:16ضَ

انهينا ما يتعلق باب الخيار والفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في القبض وما يتعلق به ونبتدأ في هذا الدرس باذن الله جل وعلا في باب الربا والصرف وكنا ذكرنا ان ثم مقدمة - 00:00:41ضَ

يحسن التقديمة بها بين يدي هذا الباب ممكن تيجي بس اول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:01:09ضَ

نعم هذا الباب اذا عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بباب الربا والصرف وجه دخوله في كتاب البيع ظاهر من ان الربا بيع لكنه من البيوعات المحرمة وبعضهم يقول بعض الربا والصرف - 00:01:34ضَ

ويزيد وتحريم الحيل سيذكرون في ذلك ما يكون من انواع الحيل التي يراد بها الوصول الى هذه المعاملات المحرمة من المعاملات الربوية وفيه لغة الريمة كما جاء في ذلك لفظ الحديث هو بمعنى الزيادة ان تكون - 00:02:14ضَ

امة هي ارضها من امة. وكما قال الله جل وعلا اهتزت وهبت وانبتت من كل زوج بهيج فهذا اصله في اللغة وهو في الاصطلاح البيوعات له عدة تعاريف ومنها ما - 00:02:51ضَ

بيع ما يتفق او ما يتحدان في كعلة من علل الربا والكلام على باب الربا لربما كان واضحا في اول وهلة لكنه تدخله كثير من الاشكالات عند الكلام على تفصيلات - 00:03:27ضَ

المسائل اما وجه وضوح بحرمته وما يتعلق بذلك وان هذا من الابواب المعلومة ما جاءت في دلالات الكتاب والسنة والاجماع بل ومن قومي من دين الاسلام بالضرورة. لانه لا احد يجهل آآ تحريم الربا. الله جل وعلا قال يمحق الله - 00:03:57ضَ

ربا ويربي الصدقات. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا قالوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وكما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة - 00:04:29ضَ

وقبل ذلك الاية الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والاحاديث في ذلك كثيرة جدا من اشهرها حديث سبع الموبقات فانه ذكر الربا في - 00:04:52ضَ

مثل هذه المهلكات الموبقات مما يدل يدل على عظم خطره وانه من اعظم المحرمات والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة اشار الى تحريم الربا وذلك للدلالة على عظم تحريمه وما يتعلق به. ولذلك قال الا ان ربا الجاهلية - 00:05:12ضَ

في موضوع وان اول ربا اضعه ربا العباس ابن عبد المطلب. فكل هذا يدل على ما ذكرناه والاجماع كما قلنا منعقد على ذلك ما يراد الكلام عليه هنا مما يكون فيه مفتاح لطالب العلم في باب الربا - 00:05:42ضَ

وهو مخلص له من كثير من الاشكالات. فاولا لابد ان يعلم ان الربا له ايش ان الربا يقع في امرين او في جهتين هما نعم في احد عنده جواب ها - 00:06:13ضَ

اهم ما يعرف في هذا ان الربا نعم يا محمد هذا في نوع واحد الربا يقع في القرض وفي البيع الربا يقع في القرظ والبيع وغبا القرص وهذا هو محل التنبيه وان كانت كلمة واحدة الا انها مهمة للغاية وغبا القرظ - 00:06:55ضَ

من مما اجمع اهل العلم على تحريمه. بدون بدون تخصيص ولا اشكال فلا يتحدد بباب ولا يختص بعلة ولا يتعلق به نعم جنس ولا غيره. فكل شيء يدخله ربا القرض. وهو اجماع بين اهل العلم - 00:07:29ضَ

كما نقل ذلك ابن حزم وغيره واذا عرفت هذه المقدمة انحل لك كثير من الاشكالات فحينما يأتي ارادة التشكيك في بعظ ورود الربا لانواع من المعاملات فانما الكلام في النوع الثاني وهو اقل وقوعا من النوع الاول. ولذلك اكثر ربا البنوك ما هو - 00:08:00ضَ

اكثر ربا البنوك هو غباء القرض. وهو ولا شك اشد تحريما منعا واعظم جرما واكبر اثرا. ولذلك كان هذا هو ربا الجاهلية الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ربا الجاهلية موضوع حينما كانوا يقولون اما ان تربي واما ان تقضيه واما - 00:08:34ضَ

اما ان تقضي واما ان تربي آآ النعل. فدل هذا على ان باب الربا في القروض والديون باب عام لا يخلص منه او لا يخرج منه مسألة من المسائل فسواء وقع الربا - 00:09:04ضَ

في الماء او وقع في الاخشاب او وقع في الاوراق النقدية او واقع في الذهب او وقع في الفضة او وقع في الارز او وقع في الاوشنان او وقع في اي شيء - 00:09:24ضَ

اي شيء وقع فيه ربا القرض فانه يكون محرما ولا يختص بباب. ما ما دام انه وقعت فيه زيادة ووقع فيه تأجيل فانه يدخل فيه ربا. فانه يدخل في الربا - 00:09:40ضَ

وهذا يعني لربما من جهة النظر انه يتبين لطالب العلم بذكر لكنه من جهة التأسيس لربما يغيب عن طالب العلم العلم به احوج ما يكون اليه في اه اه اختلاف هذه المسائل وتجاذب الاقوال في اه بعظ تفصيلات ابواب الربا - 00:10:05ضَ

ولظهور هذا القسم والعلم به فانه لا يهوى ايظا اتظاحه وانظباطه فانه لا يحتاج فيه الى كثير الى كثير تفصيل. ولاجل ذلك تجد انه يشير اليه الفقهاء. في باب القرض - 00:10:35ضَ

يشير اليه المفسرون وفي بعض الاحاديث عند ورود ربا الجاهلية وما يتعلق به لا لانه اقل حرمة ولا لانه اقل وقوعا ولكن لظهور العلم به. حتى لكأنه لا يختلف فيه اثنان - 00:10:56ضَ

ولظهور الاجماع عليه واتفاق اهل الاسلام على حكمه. لكن من اه في بعض الاحوال اه اذا دخل انسان او طالب العلم في ذكر الخلافات في علل الربا ونحوه لربما يظن ان محل البحث هنا في جميع ما - 00:11:19ضَ

ما يتعلق بالربا فيفضي به ذلك الى وجود التشويش او الاشكال ولذلك احتيج الى ان تكون او ان يعلم ذلك قبل ان يدخل في هذا الباب قبل ان يدخل في هذا - 00:11:43ضَ

الباب اذا تقرر ذلك فان القسم الثاني هو ربا البيع وهو ما يذكر الموس المؤلف رحمه الله تعالى هنا تفصيل مسائله. والكلام عليه ربا البيع جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:01ضَ

تقسيمه الى قسمين ربا الفضل وهو ربا المفاضلة وربا النسيئة. وهو التأجيل. اما الربا النسيئة فلا اشكال فيه ولا اختلاف فان اهل العلم مجمعون عليه فبناء فهل يفهم من ذلك ان ربا الفضل فيه اختلاف - 00:12:37ضَ

نقول لربما وجد فيه في اول الامر ثم انعقد الاجماع على اضطراح الخلاف فيه ثم انعقد الاجماع على اضطراب او على طراح الخلاف فيه. فانه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة فهم منه ابن عباس حل تحريم - 00:13:07ضَ

آآ او حلة تبايع بالمفاضلة. لكن قال اهل العلم بان ذلك لا يكون دليلا لانه لو لم يكن الا هذا الدليل على تحريم ربا آآ النسيئة او تحريم الربا كان ذلك صحيحا. لكن تم احاديث كثيرة تدل على تحريم لا على تحريم النوع الثاني - 00:13:37ضَ

فما كان فلما كان مفهوم هذا الحديث هو حل تحريم المفاضلة حل آآ حل ربا المفضل وكانت الاحاديث الاخرى دالة على منعها بصريح اللفظ نعم فان دلالة موافقة او دلالة اه المنطوءة عفوا فان دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم فان النبي - 00:14:09ضَ

صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل نعم فهذا دليل قيل على منع وتحريم ربا الفضل. ومن جهة المعنى فان هذا الحديث ايضا لا ليس بالضرورة ان يكون دالا على تحريم الفضل. على على حل ربا الفضل - 00:14:39ضَ

وذلك ان المعنى كما قال اهل العلم اه في قوله لا ربا الا في النسيئة يعني الاعظم او الاكثر وقوعا هو ربا الفضل هو ربا النسيئة هو ربا النسيئة وبعضهم قال ان هذا الحديث محمول فيما فيما اذا اختلف الجنس يعني فيما لا يقع - 00:15:09ضَ

فيه ربا الفضل بدليل انه لما جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر البرني يعني الطيب فقال من اين لك هذا؟ فقال انه يكون عندنا تمر غدي فنبيع منه فنبيع - 00:15:38ضَ

الصاعين بالصاع من هذا التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا الربا فهذا صريح قاطع الدلالة على تحريم ربا الفضل. وانه بمثل اه اه اه اه وانه مثل غيبة نسيئة في تحقق الوعيد ولحوق الاثم ودخوله في الحرمة - 00:15:58ضَ

آآ ولاجل ذلك كما قلنا انه انعقد الاتفاق والاجماع بعد ذلك على اطلاع هذا اختلاف واه كونهما سواء في اه تعلق حكم الحرمة والمنع وكونهما من كبائر الذنوب اه بهذين النوعين من المعلوم - 00:16:28ضَ

ان الربا جاء النص على تحريم ستة اصناف فيه ثم بعد ذلك حصل الاختلاف بين اهل العلم في الحاق غير هذه الاصناف بها او لا مما يحسن التقديمة فيه هنا ان يقال من ان قول عامة اهل العلم - 00:16:56ضَ

ان قول عامة اهل العلم ان الربا لا يقتصر على الاصناف الستة ان الربا لا يقتصر على الاصناف الستة خلافا للظاهرية. وذلك لان قاعدة الشرع هي عدم التفريق بين المتماثلات. وما جاء به النص في حديث ابي هريرة وغيره من النص على من - 00:17:32ضَ

منعي او حصول الربا في البر ونحوه فان ثم اشياء تماثلها لا يمكن ان يقال بوقوع الربا في هذا البرج ومنعه فيما فيما مثله. على سبيل المثال اذا قلنا في الارز وما سواه. نعم - 00:18:00ضَ

فبناء على ذلك كان قول عامة اهل العلم انه لا يقتصر على هذه الاشياء الستة اذا تقرر ذلك فان اهل العلم ايضا اجمعوا على ان العلة علتان علة تختص بالذهب والفضة وعلة تختص بالاصناف الاربعة - 00:18:20ضَ

وان علة هذه يعني الذهب والفضة تختلف عن الاصناف الاربعة في البر والشعير والتمر والزبيب بناء لحظة شوي آآ جاء في الملحنة لا اذا تقرر ذلك وهو التحريم في هذه الاربعة في هذين او انهما على علتين مختلفتين. هذا له علة وذاك له علة - 00:18:55ضَ

ما يتعلق بالكلام على القسم الاول. وهو الذهب والفضة. ما العلة فيها طبعا تباينت اقوال اهل العلم والحنابلة لهم في ذلك اقاويل فقيل من انها متعلقة بالوزن كما جاء ذلك في بعض الالفاظ - 00:19:41ضَ

والاشهر ان العلة فيها هي الثمنية واذا قلنا من ان العلة هي الثمانية هذا يسهل فيه الحاق كل ما كان ثمنا لكن يشكل على ذلك ايضا ان من قال بالثمانية فانه ينص على الثمانية القاصرة - 00:20:24ضَ

او كونه ثمنا غالبا. يعني بما يفهم منه ان العلة مقصورة على الذهب والفضة فان غيرهما لا يساويهما فاذا قلنا كذلك فوقوع الربا في الذهب والفضة هذا لا اشكال فيه. لكن تعلمون انه في هذا الوقت لا يتعامل الناس بالذهب والفضة - 00:21:04ضَ

كثيرا خاصة في البيوعات والشراء ونحوها فكيف او فهل يقال من ان هذه العملات التي يستعملها الناس يدخلها الربا او لا هل نقول من انه يدخلها الربا؟ او لا فيقال هنا - 00:21:37ضَ

طبعا اذا قلنا من ان العلة هي الثمنية مطلقا كقول ابن تيمية وجماعة من اهل العلم فلا اشكال في ان هذه العملات تدخلها لكن قول الشافعية وهو قول عند المالكية وقول عند الحنابلة يعني فيه اذا قالوا من ان العلة هي الثمانية يقولون من انها - 00:22:13ضَ

يعني لا تتجاوز ذلك. فهل معنى هذا انها لا تجب لا يكون الربا في هذه العملات سنأتي الى هذه العملات لنرى حقيقتها. فتعلمون ان هذه العملات التي يتعامل الناس بها وهي التي تسمى الفلوس - 00:22:33ضَ

نعم آآ لها اطوار في نشأتها. فاولها كانت هي عبارة عن سندات في بيان ما مقابلها من الذهب والفضة اليس كذلك؟ فتتخذ هذه البنوك ونحوها التي تسمى بالبنوك المركزية آآ احتياطيا او آآ ذهبا - 00:22:53ضَ

فضة تختزنه عندها ثم تجعل هذه الاوراق دلالة عليها. فعند ذلك لا اشكال في ان المتعامل بهذه ايش؟ بان المتعامل بهذه الاوراق هو متعامل بالذهب والفضة. لكن هل استقر الحكم عند ذلك؟ لا - 00:23:16ضَ

فتعرفون انه اه يعني الة الى ان اه الاوراق انما يقابلها ذهب او فضة نعم في او فيما لا يتجاوز في بعض الدول عشرين بالمئة او خمسة وعشرين بالمئة وتتفاوت الدول حسب قوة اقتصادها وظعفها - 00:23:36ضَ

فبعضها تلزم باحتياطي مثلا يوافق خمسين او ستين في المئة وبعضها ينزل حتى عشرين في المئة. بل انكم تعلمون انه الت الامور الى ان هذه الاوراق صارت لا تقابلها شيئا من من الذهب والفضة - 00:24:01ضَ

وانما مرتكزها على ايش؟ قوة الدولة اقتصاديا وسياسيا. فبناء على ذلك ما اوكي هل يجري الربا فيها؟ او هل يبقى الربا فيها او لا سنقول انه سواء قيل من ان - 00:24:21ضَ

العلة فيها قاصرة او قيل من ان العلة فيها متعدية فانه يدخلها ولا شك ولا يختلف الحال بين ان تكون هذه الاوراق يقابلها النقد يعني الذهب والفضة او لا يقابلها - 00:24:53ضَ

وبيان ذلك انه اذا قيل من ان العلة متعدية فلا اشكال. في ان هذه الدولارات او الريالات او دنانير او الدراهم على اختلاف عملات الناس؟ نعم هي اه ثمنا للاشياء فتدخل في العلة - 00:25:20ضَ

لكن اذا قلنا من ان العلة قاصرة وقلنا انه في بعض الاحوال لا يكون يقابلها ذهب. فكيف يمكن دخول الربا فيها يقال ان قول الفقهاء رحمهم الله من قولهم من ان العلة قاصرة انما - 00:25:40ضَ

اصل ذلك عدم تصور عدم تصور ان يكون شيء من الاشياء غير الذهب والفضة له ثمانية عامة او ثمانية غالبة او ثمانية ايش ذات ثقة كما تكون في الذهب والفضة. فما كانوا يتصورون ان تبلغ هذه الفلوس او ان تبلغ تلك - 00:26:00ضَ

العملات نعم مبلغ الذهب والفضة واضح ولا مو باظح؟ يعني كان في زمانهم انه يوجد الذهب والفظة وتوجد الفلوس. ولذلك يعبرون بالفلوس النافقة والفلوس غير يعني كانوا يصدرون شيئا من النحاس والصفر وغيرها ويتعاملون بها. ثم يأتي سلطان ويبطلها وهي تأتي غيرها. فلذلك تكون اشياء - 00:26:30ضَ

ولا يثق الناس بها. فما كانوا يتصورون يوما ما انه تأتي عملة او يأتي شيء من هذه الفلوس تكون له ثمانية يحصل عند الناس بها ثقة ويحصل عند الناس بها عموم ويحصل بها ثبات - 00:26:57ضَ

واستقرار كما يكون ذلك بالذهب والفضة. ومن المعلوم انه في هذا الزمان يقطع وقطعا ظاهرا لا اشكال فيه ان هذه العملات ان لم تكن مساوية للذهب والفضة في قوة التعامل بها - 00:27:17ضَ

فانها اقوى منها. اليس كذلك في هذا الزمان لا اشكال في انها مساوية لها. لا اشكال في انها مساوية لها. ولذلك في بعض التعاملات لو اعطيت شخصا ذهب انه فضة لم يقبله منك. ولو اعطيته هذه الريالات او الدولارات او غيرها لقبلها. ولا يختلف هذا بين مكان - 00:27:37ضَ

ومكان ولا يختلف ذلك بينما كان ومكان نعم يعني صحيح ان هذه العملة او هذه الاوراق قد تكون رائجة في بلد اكثر من بلد لكنه في الجملة ان هذه لها اقيام معتبرة ويتعاطى الناس التعامل بها ولا يختلفون فيها - 00:28:02ضَ

فبناء عليه نقول من انه حتى على قول الفقهاء من ان علة الذهب قاصرة فانهم آآ لا اذا على تصور او على اعتبار انه لا يمكن للفلوس ان توجد ان لها من القوة والثبات والعموم ما يكون للذهاب والفضة. اما وقد حصل لها هذا الثبات وحصل لها هذا - 00:28:29ضَ

الرواج فانه يقال بوقوع الربا فيها. وهذا يعني مما صرح به بعض العلماء الذين يتعصبون او بعض المذاهب التي يعني تتعصب ان لمذاهب وان العلة هي الثمنية القاصرة ومع ذلك يقولون ان هذه يدخل فيها الربا دخولا ظاهرا - 00:28:59ضَ

نعم سواء كان يقابلها شيء من الذهب او الفضة او لا. لما ذكرنا من العلة السهالية لما ذكرنا من العلة السالفة. ثم اذا انضم الى ذلك النظر الى مقاصد الشرع وما جاءت به - 00:29:29ضَ

الادلة نعم فانه يعلم علما يقينيا ان هذه العملات يدخلها الربا وان القول بعدم دخول الربا فيها يفضي اه لا نقول الى تعطيل اه الربا لكنه لا شك انه يفضي - 00:29:49ضَ

الى عدم اه اه او حصول المحذور الذي من اجله حرم الشارع الربا من التعاملات المحرمة والاحتكار وغيره فيه مسألة اخيرة لربما نختم بها وانا كنت وعدتكم بان تكون هذه المقدمة مقدمة - 00:30:09ضَ

مهمة لكن الله جل وعلا يمضي امري انا ما قلت ان شاء الله يعني احس بتعب قليل او بجهاد ربما يمنع اه اكمال الدرس. اه وهذه المسائل التي جاءت يعني اه جيدة - 00:30:34ضَ

كافية اه بقيت مسألة اخيرة وايضا هي تحل اشكالات كثيرة مما يتعلق بباب الربا نعم تعلمون ان آآ كثيرا ما تؤتى الشبهات على باب الربا من اعظم الشبهات ان يقول القائل ما الفرق بين ان تقول خذ عشرة وغدها لي اثني عشر ردها اثنى عشر - 00:30:54ضَ

نعم او انك تشتري هذه السلعة بعشرة حالة او اثنا عشر مؤجلة. فحقيقة ما فعلته انك جعلت هذين درهمين او هذين الدينارين؟ نعم مقابل ذلك الاجل. الذي اجلته فكونك تقول خذ عشرة واعطني بعد سنة اثنعش نعم او تقول خذ هذه السلعة مؤجلة الى - 00:31:23ضَ

ايش؟ الى سنة باثني عشر وهي بعشرة حالة. هما اثنان او درهمان مقابل ذلك تلك المدة اليس هذا من اكبر الشبهة التي تقال على في اه يعني الكلام على الربا وما يتعلق به واعادة يعني اه اه - 00:31:59ضَ

منع يعني حصول او يعني الطعن في الشرع وارادة التسور على آآ احكامه وعدم الانضباط والاحتكام اليه. فماذا تقولون ما اخذتم الربا طيب من هم اللي اخذوا الربا ها فراس - 00:32:19ضَ

كل اطرق برأسه خشية ان نسأله قلنا ما الفرق بين ان يقال الان نعم من ان ان تعطي الانسان عشرة تقول ردها لي بعد سنة اثني عشر نعم وبين ان تبيعه هذه السلعة التي تساوي عشرة في هذا الحال او في هذا الان باثني عشر الى سنة. فحقيقة - 00:32:56ضَ

ان هذان اه ان هذين الدرهمين ايش مقابل هذا الاجل نعم واذا كان يعني شيء ها محمد ولا من تأخر سنة اخرى لا يقول لو تأجلت سنة ثانية منا مطالبينه بزواج. ها - 00:33:30ضَ

ها حسن ملكتها ملكتها العشاء او اثنعش يغثها اثنعش اولا لابد ان تعرف مسألة وهو ان الشرع لم يأتي بمنع ان يكون للاجل او الوقت ثمنا فالشرع جاء بان للاوقات ثمن - 00:34:29ضَ

فلذلك من بالاجماع عند الفقهاء انه تختلف البيوعات الحالة عن البيوعات المؤجلة. ولا احد من الفقهاء على اختلاف المذاهب واختلاف الازمان والاماكن انه يقول من ان البيع المؤجل مثل الحال. واضح - 00:35:00ضَ

اذا ما الفرق بينهما هذا هو محل الكلام. فنقول ان العلة في الربا نعم هو ليس ما يحصل في مثل هذه المعاملة وانما هو في احتكار في احتكار في احتكار الاثمان الذهب والفضة - 00:35:20ضَ

فان ذلك يفضي الى الا يحتاج الناس الى البيع والشراء. واذا لم يحتجن الناس الى البيع والشراء ايش؟ فسدت وبارت سلعهم السلع اليس كذلك؟ ما دام ان عندي ذهب وفضة؟ نعم وهذه الذهب ستأتي لي بذهب. ما الذي يعود - 00:35:48ضَ

او يحوجني لا نشتري هذه البضائع قد تغضب قد تفنى قد تفسد قد يأتي اليها العفن قد يأتي اليها السرقة ونحو ذلك فيفضي ذلك الى ايش؟ احتكار الذهب والفضة احتكار الاثمان والاشياء التي عليها حاجة الناس من المطعومات ونحوها. فيفضي ذلك الى ايضا ان - 00:36:15ضَ

سلاح تبوك وتضعف اثمانها وتقل عند الناس التجارات. فيصير اهل هذه السلع ايش سناها بهم ويزيد بهم الفقر والفاقة وهؤلاء يزيد بهم الغنى زيادة التمدد والاحتكار فبمجرد انه يكون فيه بيع لاي سلعة من السلع فان هذا يفضي الى انتقال هذا الذهاب بين الناس - 00:36:42ضَ

فعلى سبيل المثال لان لو اعطى ذهب عشرة بان يرد له اثنى عشر دينار لكان الذهب بذهب معنى ذلك انه تقل عند الناس البضائع لكن لو انه اشترى مثلا سيارة - 00:37:16ضَ

ثم باعها هذه السيارة بعشرة باعها باثني عشر. هذه السيارة الان انتقلت والمشتري ربما باعها ليحصل على الورق الى ثالث وهكذا فافضى ذلك الى دوران السلع في ايدي الناس ودوران الذهب في ايدي الناس. واضح - 00:37:33ضَ

واضح يا اخوان؟ ولم يستطع اهل الذهب ان يحتكروا. ولذلك انظروا الى البنوك فان حقيقة امرها هو احتكار الوغد. الاوراق والذهب والفضة. ولذلك تجد انهم يستعملون الريال واحد كم مرة - 00:37:53ضَ

كم يستعملون الريال الواحد كم مرة يستعملونه اقل شي عشر مرات الان يعني لو جئت الان الى حقيقة ما عندهم تجدها مثلا مئة مليون. لكنهم في الحقيقة يعملون بالف مليون - 00:38:15ضَ

فمعنى ذلك هو مستعمل الريال لواحد عشر مرات. هذا اقراظ وهذا ايداع وهذا كذا. وهذا باعه ووضع عندهم في البنك ثم هو تعامل ووضع عندهم الثالث في البنك. فهذا ما يسمى عندهم عند اهل الاقتصاد بولادة النقود. لكن حقيقتها انها - 00:38:33ضَ

اذا لم تكن موافقة للشرع فانها تفضي الى ذلك فاذا هذا مما يعني يحصل به الاشكال اذا عرفت هذا المعنى فانه يسهل امامك كثير من مسائل الربا وينحل كثير من الاشكالات. وتفترق عندك آآ تفترق المسألتان. مسألة - 00:38:53ضَ

اثني عشر او شراء سلعة بعشرة حالة وبيعها باثني عشر مؤجلة. فاذا قلت له هذه السلعة بعشرة او باثنى عشر لا يختلف احد من الفقهاء من ان ذلك جائز اذا انتهيتما في مجلس العقد يعني ما يأخذها عنده ويقول ان دفعتها الان بدفع عشرة وان دفعتها بعدين بدفع - 00:39:18ضَ

وانما ينتهيان على الحكم فيقول اشتريتها منك مؤجلة باثني عشر آآ او اشتريتها حالة بعشرة لا اشكال في صحة لذلك ففرق بين اذا ان يشتري سلعة مؤجلة الى سنة باثني عشر وهي حالة بعشرة وفرق بين ان يعطيه عشرة ليردها - 00:39:38ضَ

اثني عشر اذا تبين لك ذلك فيتبين لك الفرق ما بين آآ الربا وبين غيره ولما جاء الشرع بتحريم الربا ومن نظر في الواقع والى تعاملات كثير من آآ هذه البنوك نعم فانها - 00:39:58ضَ

يتبين لك هذا المعنى وانه لما دخلت ما تسمى يعني تصحيح هذه المعاملات واجراء التكييف فقهي مهما كان ضعيفا او مهما يعني كان غير كامل الاركان او تعتوره بعض المعاملات - 00:40:18ضَ

الممنوعة الا انه ايش؟ افضى الى الى حل ذلك الاحتكار. ولذلك لا ينفك اصحاب هذه البنوك الان في كثير من تعاملاتهم الى توسعة هذه الدائرة والدخول في بعض الشركات المتاجرة والدخول في بعض السلع - 00:40:38ضَ

وبيعها مهما كان ذلك ضعيفا لكنه وقع. فكيف اذا كان ذلك الذي جاء به الشارع طبق كاملا فان هذا لا شك انه يفضي الى ما ذكرنا لكم من تحصيل مقصد الشارع في حصول النمو في التجارات على اختلافها - 00:40:58ضَ

على اختلافها بائع الارز وبائع الخضروات وبائع الذهب يكونون على حد سواء في تداول الثروة وانتعاش الاسواق وحصول الارزاق وعدم وجود الاحتكار. اه لعلنا ان نقف عند هذا الحد اذا كان عند الاخوان سؤال او سؤالين - 00:41:18ضَ

او ننصرف هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد في شي عندنا اخوان؟ نعم يا محمد يا ربنا اولها تؤدي الى تكدس الاموال عند الطائفة كلا الامرين كلا - 00:41:38ضَ

الى التكدس الاموال عند ذا وبوران السلع من جهة اخرى ستعمل لكنها سيكون عملها ضعيفا. يعني انا لو افترضت ان الرجل الغني التاجر المليء نعم يضمن ان يأتيه عشرة باثنى عشر نعم بدون جهد وبدون ان يدخل في تجارات ومغامرات ونحوها. ويضمن نعم او انه يدخل - 00:42:03ضَ

في هذه الاتجاهات يقول بلا ثلاثة عشر خلها اثنعشر فسيقل ايش؟ النقد او الذهب والفضة بايدي الناس سيفضي بذلك الى ان ترسل اول شي يقل عمل الناس. ثم ايظا سيكون ما يقابل هذه السلع ببعظها البعظ ايظا ظعيف - 00:42:33ضَ

جدة فيحصل دوران للسلع تكدس ما يسمى بالعملة او بالذهب والفضة في ايدي اناس دون نعم سيأتي ان شاء الله تفصيل ذلك في لكن نحن اشرنا اشارة وسنأتي الى ما يتعلق بما ذكر المؤلف لكن انا احببت في هذه المقدمة الحقيقة ذكر - 00:42:53ضَ

توطئة مهمة اه تتعلق ببعض المسائل التي تحل الاشكالات. لذلك الان لو اه يعني سنأتي الى ربا الفضل وربا النسيئة لكن لو جاء كما جاءك من الاشكال وهو مشكل حقيقة في تحديد آآ العلة فيما يتعلق بالاقسام الاربعة الاخرى لكان الامر سهلا - 00:43:18ضَ

لان حقيقة ما يتعلق بها من الربا بالنسبة لما يتعلق بالربا من الذهب والفضة المسائل المندرجة بها لا تساوي واحد على عشرة الاف في في الوقوع اليس كذلك؟ في الوقوع يعني قد تكون في بعظ البلدان الفقيرة او التي تعنى بالزراعة اكثر قليلا لكن في - 00:43:38ضَ

جملة ان المعاملات الربوية متجهة في هذا الوقت الى اه ما يتعلق الاثمان ونحوها. فلذلك يحتاج الى استيضاح هذه اه المقدمة نعم في شيء ولا نختم؟ نعم لا الخيار اذا كان ما يتعلق بالربا خلنا شوي - 00:44:01ضَ

آآ يعني لعله في الدرس القادم اذا كان بس فيما يتعلق بما ذكرنا فيه اشكال انا ودي يعني بالانصراف نعم نعم نعم هم سيأتي باب القارظ ويشيرون اليه اشارة وكما قلت لكم انهم لا يكثرون الكلام عليه لانه واظح وجلي - 00:44:23ضَ

اه واصل ما يتعلق بهذا اصل ما يتعلق بهذا الباب انه باب الربا البيع. ولذلك ستجد ان المؤلف سيذكر فيه انواع الربا لكن لما احتجنا الى ذكر ذلك لحصول اللبس او عدم الوضوح او الظن. ان الاختلاف في ربا البيع - 00:44:52ضَ

على الاختلاف في غيبة ان القرن فحصل عند كثير من الناس من التشويش في هذه المسألة هذا واسأل الله جل وعلا لنا ولكم دوام التوفيق والسداد. صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:45:12ضَ