شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (108) | تابع الربا والصرف | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله. متى ان شاء الله ستكون نهاية الدروس قبل الحج او التوقف للحج بركة الدرس والتواصل فيه نعمة من الله جل وعلا ينعم بها على الانسان. قلت لكم كثيرا اضعف ما نكون نحن في هذا الباب - 00:00:00ضَ
والله يعني ادركنا مشايخنا وكأنهم لم يعرفوا في هذه الدنيا غير الدروس يعني آآ طبعا اذا ذكر في مثل هذا فالشيخ بن جبرين يضغط به المثل في اه امضاء الاوقات الطويلة في الدروس - 00:00:21ضَ
يعني كان لربما امضى في اليوم اكثر من عشر دروس او انجز عشرة دروس وشيئا يعني ويكون شيئا معتادا مع ما يوكل اليه من مهام اخرى وذكرنا يعني طريقة شيخنا الشيخ بن باز على ما عنده من اشغال وما يعتري. لم يعرف انه يوقف درسا - 00:00:43ضَ
لم يعرف انه يوقف درسا يعني قلت لكم انه اذا جاءت هيئة كبار العلماء التي فيها ما فيها من انشغال وكذا فانه يوقف درسين. يعني قراءة كتابين في الدرس الواحد تقرأ خمسة كتب ستة كتب. فيوقف اه - 00:01:11ضَ
شرحه للروض وهذا يعني فيه آآ يعني تسلية لنا بانه صعب وفيه ما يحتاج الى تحضير وكان الشيخ يحضر له بلا شك ويراجع في كل مسائله اذا اراد ان يشرحها. وشرح المنتقى كان شرحه للمنتقى يوقفه اذا بدأت الهيئة - 00:01:31ضَ
لمدة اسبوعين. اما سائق دروسه فلا يوقفها وايضا ذكرنا مع لما يعني خرج من المستشفى خرج الى الدرس كان قد خرج صبيحة قبيل الفجر في موعد احد الدروس فجاء الى الدرس - 00:01:53ضَ
وقيل له يعني الا ترتاح؟ قال الراحة في الدرس حتى انه لما صلى في في المستشفى في بعض ما نزل به من العارض الذي سبق وفاة رحمه الله صلى معه الحارس واثنين او ثلاثة من الاخوة فالقى عليهم كلمة - 00:02:13ضَ
وهم الذين هم معه في كل حال ويسمعون اه حديثه اه يكون لذلك ينبغي لطالب العلم ان يتعود ان يكون له في كل مكان نفع وكلمة يلقيها يرفعه الله بها - 00:02:36ضَ
يزرع بها علما او اه دعوة شيئا لا لا يحسب له بالا يعني ولو جربتم ذلك لرأيتم شيئا عجيبا في هذا الباب. يعني اه على سبيل المثال تمر بشخص فتسلم عليه - 00:02:52ضَ
فتقول له لا تنسى كذا او تدخل محلا فيه شيء يعني من المحرمات فتقول لا تبع هذا هداك الله بهذه الكلمة مرة ومئة لربما وجدت لواحدة منها اثرا يجعله الله جل وعلا لا يبلغ به الانسان او لا يبلغ تبلغ كثير من اعماله ذلك المبلغ. او يرى له اثره - 00:03:17ضَ
وهذا يعلمه الله جل وعلا من العبد في صدقه ونصحه وادامته للخير وحسن نيته فيبلغه ذلك المبلغ اه نسأل الله الاعانة والتوفيق. ومثل هذا يعني بعظ بعض الكلمات في الاعانة والتقوية والشد من الحال النفس اذا تغاخت. فانا يعني كنت احسب انكم - 00:03:44ضَ
ستعينونني او ستثبطونني لكن جزاكم الله خير. على حرصكم واعانتكم ولا يكون من هذا ذكر بعض ما يمكن ان يكون عائقا هذا بالعكس هو اه يعني خوف فوات الخير يعني انه ذكر بعض - 00:04:13ضَ
ما يحتمل ولا يكون هذا يعني فيه التثبيت بقدر ما فيه التحسب لما يمنع من الوصول للانسان الى آآ الدرس نعم والله الاصل ان ان في بتسافر انت الاصل ان فيه درس - 00:04:34ضَ
انا قلت لكم او ذكرت لاخوانكم في يوم في عام الف واربع مئة وسبعطعش او اه عام ثمانية عشر. عام ثمانية عشر الحجة التي سبقت وفاة الشيخ بن باز هي التي لم يحجها - 00:04:56ضَ
ولا اظنها في السنة التي لا ادري هل هي كانت السبعة عشر او ثمانية عشر؟ نسيت الان جئت للشيخ ابن باز رحمه الله في يوم سابع ذي الحجة بمكة بعد صلاة العشاء - 00:05:18ضَ
يعني الناس يتأهبون للحج. وكان مجلسه قد امتلأ من المسلمين ومن المستفتين واناس كثير وكان اه وقت السلام عليه فكان بجانبه اثنين ممن اعتادوا ان يقرأوا عليه بعض المعاملات والاستفتاءات في الطلاق ونحوه - 00:05:34ضَ
فهذا معه اوراقه وذاك معه اوراقه كل ما انتهى هذا وبدأ يكتب قرأ الثاني فكان مما قرأ على الشيخ في اثناء توقف احد القراء هؤلاء شرح حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين - 00:05:54ضَ
يعني لما توقف او كذا لم يقل يعني انه اه نرتاح قليلا او هذا موسم حج او ليس اه الوقت وقت مثل هذه الاحاديث؟ لا بركة العلم بركة كبيرة بل لما نكان - 00:06:12ضَ
وهذي يعني الحقيقة مما اثرت فيه من جهتين من جهة موقف الشيخ ومن جهة يعني احد الذين يتعاملوا مع ذلك الموقف رحمه الله توفي كان جاء شخص ويظهر عليه في اليوم الثاني عشر في الحج - 00:06:32ضَ
الشيخ الناس يعني مجلس كهذا او مصلى كهذا قد امتلأ. والناس يستفتون الشيخ على اثر الحج وما اعتراهم من اشكال كان واحد كالفرخ يريد ان يطير وعنده شيء يريد ان يقوله - 00:06:50ضَ
فما عرف كيف يصل الى الشيخ قال له واحد ماذا تريد كان بجواري وهو كان الدكتور في كلية اصول الدين توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة فقال لها انني اريد مساعدة حج. قال تعال - 00:07:07ضَ
كتب يا شيخ انني كذا وانا اريد مساعدة الحج. ثم ارسلت هذه الورقة فيما ارسل من الاوراق فلما فعرض هذا السؤال الطلب على الشيخ فما تظنونه قد قال يعني اتظنون قال يعني من يعرظ عليه الاسئلة نحن في حج وهذا - 00:07:27ضَ
كما يناسب او ائت بالاسئلة المناسبة او او الى غيره هذي ان شاء الله اذا انتهينا من الحج ليراجعنا صاحب هذا الطلب في المكان الفلاني في العزيزية في بيتنا في كذا وبدأ يصف له وكأنه - 00:07:50ضَ
وليس له شغل الا ذاك الرجل اعجبني يعني ما جاء من جواب الشيخ بذله للاحسان كيفما كان وايضا فعل الرجل في انه يعني اه كان بعض الناس لربما اذا رأى مثل ذلك ينصرف او ينحاز او يبعد قليلا - 00:08:05ضَ
واجهة في مثل هذه الامور فلعله ان يدخل في حرج او او نحو ذلك لكن هذا شأن البذل والاحسان الفضل على العباد لا يلقى صاحبه به الا خيرا في الدنيا والاخرة - 00:08:28ضَ
انا اه قبل ان نبدأ اه كنا قد يعني اه درجنا او ذكرنا بعض المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتحقق بها ربا الفضل على ما مضى من التفصيل في المسائل - 00:08:44ضَ
كنا ذكرنا مسألة يعني هي اوضح ما تكون واعجب ما تكون لما ذكرنا بيع الرطب بالتمر قلت لكم من انه جائز هو اصلح ما يكون في الحرمة والمنع وهو قاضي يعني حتى لو لم يكن له دليل خاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي اينقص - 00:09:05ضَ
رطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا سئل عن بيع خطب بالتمر. قال اينقص اذا جف؟ قال نعم. قال فلا اذا وهي جارية على القاعدة. فاحببت يعني التنبيه انها مما فات على الانسان. وآآ لا اقول ذلك من انه فات - 00:09:25ضَ
آآ يعني آآ غلطا لكننا اقرب ما نكون الى آآ المتعلمة الذي يدرك مسألة ويفوت مسائل كثيرة اسأل الله ان يتولانا برحمته. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:09:45ضَ
الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله واياه وكان اللبن واللحم نعم. آآ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اه ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بهذه المسائل من جهة الكلام على الربا - 00:10:13ضَ
فضل وتحقيق العلة او الكلام يعني ربما يكون القول بانه تحقيق فيه شيء من الزيادة وانما هو ذكر الكلام او نقل كلام اهل العلم فيما اوردوه من بيان علة آآ الربا وآآ عرض بعض - 00:10:43ضَ
امثلة على ذلك بما يحصل به زيادة ايضاح لتحقيق هذه القاعدة والوقوف على فروع هذا النوع من انواع الربا وهو ربا اه الفضل. اه ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يتعلق اه - 00:11:03ضَ
جنس خاصة وان هذا وان لم يكن من مباحث الفقه لكنه لما كان لا يتوصل الى العلم بالحكم فقهي الا بمعرفة ذلك الشيء. فهو مما يحصل به كمال اه اه تمام العلم. وفهم اه الصورة - 00:11:23ضَ
لاجل ذلك ابانا المؤلف رحمه الله تعالى عن معنى آآ الجنس والنوع. وذكرنا ان تعريفهم لذلك انما هو بالجنس الاخص لانه قد يكون جنس جنسا باعتبار وقد يكون اه نوعا باعتبار اخر المقصود هنا هو - 00:11:43ضَ
الاخص ثم ذكر فروع الاجناس من انها اجناس وذكرنا انها قولنا من انها اجناس يعني تابعة لاصولها وذكر المؤلف ما يتعلق بذلك من اه المسائل المندرجة تحتها. ثم قال واللحم اجناس - 00:12:03ضَ
فعندهم كذلك ان اللحم اجناس. فلحم الابل جنس ولحم البقر جنس. ولحم الجوامع نوعان هو نوع من البقعة. الجواميس والبقر نوع واحد. اه انواع لجنس واحد. انواع لجنس واحد اذا نقول الابل آآ جنس آآ سواء كان منها العربي او اللي يسمونها هم البخاتي ولهم اسماء كثيرة - 00:12:23ضَ
اه تختلف باختلاف الاماكن وباختلاف الزمان في ذكر فصائلها وانواعها. نعم. ومثل ذلك البقر هي يختلف عن الابل وتحته انواع مثل ما ذكرنا من الجواميس ونحوها. وايضا اه الضأن اه او - 00:12:57ضَ
او الغنم جنس وآآ تحته انواع فضانه نوع والماعز نوع وهكذا فاذا اه اذا اردنا ان نرجع الى اصل هذه القاعدة لنرى كيف يدخل ذلك في الربا فلو باع شخص آآ لحم ابل بلحم - 00:13:17ضَ
بقر فان ذلك يصح فيه التفاضل. الاختلاف اختلاف الجنس. لان مدار الربا هو في في الجنس فله ان يبيع عشرين مثلا من آآ من وزن يعني من اي وحدة من وحدات الوزن بعشرة متفاظلا. نعم - 00:13:42ضَ
انه مما مما يختلف جنسه لكنه يشترك في في علة واحدة فيمنع التأجيل فيه على ما سيأتي باذن الله جل وعلا في النوع الثاني من انواع اه الربا وهو الربا اه النسيئة - 00:14:12ضَ
ربا ان نسيء لكن لو ان شخصا اراد ان يبيعه لحم ضأن بمعز فنقول من انهما جنس واحد فيدخلهما ربا الفضل فبناء على ذلك لا يجوز بيعها الا متماثلا فيبيع هذا مماثلا لذاك. كيلو بكيلو. نحن نجتنب الحقيقة قول كيلو لئلا يعني - 00:14:32ضَ
يسبق الى الذهن الكيل او فهم انه كيد. لان اللحم تعرفونه انه من من الموزونات. من الموزونات لا من مكيلات فاذا اه اه هذا بالنسبة ما يتعلق بقوله واللحم اجناس باختلاف - 00:15:02ضَ
اصوله وكذا اللبن يعني لبن البقر يختلف عن لبن الابل فكلاهما اجناس يجوز بيعها لبن البقر بلبن الابل متفاضلا لكنه لا يجوز ان يحصل فيه تأجيل لماذا؟ لان علته واحدة في - 00:15:22ضَ
دخوله في اه الربا نعم. مثل ذلك اه ما يتعلق او اه اما اذا باع لبنا من جنس واحد بنفس جنسه فان ذلك لا يجوز كما لو باع لبن بقر بلبن - 00:15:42ضَ
بقر او بلبن جواميس فان ذلك يكون مما يدخل فيه ربا الفضل فلا يصح الا مثلا بمثل نعم وهذا طبعا لما ذكروه بناء على قاعدتهم ايش؟ من ان من ان الربا يدخل في فيه الوزن. انه يدخل في اه الوزن - 00:16:02ضَ
اه الكي يعني كل هذه متفرعة على ما ذكروه من العلة. فلو اختلفت العلة باختلاف النظر فننظر في اندراجها في العلة من عدمه. فاللبن مثلا مكيل لكن اللحم موزون ويدخل في ذلك المسائل الاخرى. كذلك قال الشيخ - 00:16:34ضَ
الكبد اه اجناس نعم لكن في الحقيقة يعني هي اجناس لا شك انها من جهة الاصل وان كان يعني تصور بيعها منفرد فريدة من كل وجه يعني قليل جدا. وذلك لانه لا بد ان يدخل معها غيرها من اللحم ونحوه. لانها لا تنفك في كثير من الاحوال بعظها عن - 00:16:54ضَ
عطف فسيكون حكمها حكم آآ مسألة مد آآ مد عجوة ودرهم مدين آآ او بدرهمين على ما سيأتي اه بيانه في توضيح صورة تلك المسألة. نعم قال رحمه الله ولا يصح من حيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. قال ولا يصح بيع لحم بحيوان - 00:17:14ضَ
عان من جنسه. يعني لو ان شخصا عنده لحم خروف المقطع ويبلغ عشرين اه وزنا مثلا من اه الكيلوات. وهنا شخص معه خروف حي فقال ايش؟ تشتري مني هذا بهذا؟ فان المشهور من المذهب عند الحنابلة انه لا يجوز - 00:17:41ضَ
وبيع لحم حيوان بجنسه. لحم حيوان بحيوان من جنسه. وذلك نعم من جهة الاثر فانهم قالوا انه جاء النهي عن ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع لحم الحيوان - 00:18:10ضَ
بحيوان نعم وحملوه على على جنسه يعني على سبيل التخصيص ولانه يعني القاعدة العامة بذلك. وهذا الاثر يعني اه متكلم فيه لكن جاء في فيه عن الصحابة ما يدل عليه. معن ابي - 00:18:30ضَ
وعن ابن عباس وكأن الذي فعله ابو بكر كان بمحظر من الصحابة فقضوا بهذا فقضوا لهذا ومن جهة النظر قالوا ان هذا يدخل في المسألة التي سنذكرها وهي مسألة مد اه اه عجوة - 00:18:50ضَ
قام مدي عجوة او بدرهمين اه يعني المسألة اه التي هي بيع غبوي اه بجنسه ومعه او معهما شيء من غير جنسه. فلما قلنا مثلا من ان اللحم جنس والشحم جنس فكأنه - 00:19:10ضَ
لحما ولحما بشحم. ولحما وشحم فهو اه جنسان لكن لما كان لا يعلم تساويهما ذكرنا ان العلم او عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل. كالعلم بالتفاضل. هذا من جهة من جهة - 00:19:30ضَ
اه المعنى فذكروا ان ذلك ان ذلك مما اه يمنع منه ويدخل فيه ويدخل فيه اه النهي ولهم في هذا او هذه من المسائل التي يعني لربما ذكر فيها خلاف كثير لكننا يعني لا اه نذكر - 00:19:50ضَ
ذلك الخلاف اولا لان ما ذكر من جهة ما جاء عن الصحابة يعني ومجيء الاثر به وان كان فيه ضعف تأييده او اعتراضه بما جاء عن الصحابة يقوي اه المسألة ثم هذه المسألة من جهة الواقع قليلة اه الوقوع. نعم. ثم قال ويصح بغير جنسه. اما لو - 00:20:10ضَ
كان بغير جنسه كمن كمن باع لحم حيوان من اه مثلا الغنم بقرة او او بنت لابون من الابل فان هذا جنس وذاك جنس لا يدخلهما الربا فيجوز بيعها بذاك ولا يكون فيه حرج ولا مانع ولا يدخل في اه ربا الفضل نعم - 00:20:35ضَ
قال ولا ضابطها انت كذا وخالصه انيئه ظبطها آآ قالوا كحمل ني كما طبقها صاحب المصباح وغيره وكثير ممن ظبطها ظبطها بكسر النون مع تخفيفها. مع مع التخفيف. نعم. وان كان قليل ممن يعني - 00:21:05ضَ
اه ضبطوا ربما فتحوا اه اه النون. اه وما في الكتاب هنا بالفتح. عندكم بالفتح انا اظن ان تحقيق تحقيق العسكر بالكسر ولنيئه بمطبوخه. نعم. على كل حال يقول المؤلف ولا يجوز بيع حب بدقيقه. وذاك لما ذكرنا - 00:21:58ضَ
من ان انه مع الطحن نعم اه ينتفي حصول التماثل. ينتفي اصول التماثل فالحب وهو غير المطحون غير المدقوق نعم المدقوق ينتفي وانك رددته الى اصله لربما كان هذا المطحون صاعا ونصف - 00:22:24ضَ
فبناء على ذلك لا يحصل التماثل حتى ولو بعت صاعا بصاغ. ولاجل ذلك قطع المؤلف. وهنا لم يقل لا يباع حب دقيقة نعم اه الا متماثلا لانه ايش؟ لا يتصور التماثل هنا - 00:22:52ضَ
لا يتصور حصول التماثل التماثل هنا فقال المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع حب بدقيقه فلو كان عنده مثلا حنطة بدقيق من الحنطة فنقول هنا سواء كان صاعا بصاع او صاعا ونصف - 00:23:12ضَ
في صاع فانا نقول في مثل هذه الاحوال لا يجوز ذلك البيع مطلقا. لماذا؟ لانه لا يمكن العلم بحصول التماثل الذي جاء به الحديث وهما جنس واحد فلم يصح بهما البيع. اما لو - 00:23:32ضَ
كان البيع لحب بدقيق غيره فان ذلك جائز. ولهذا لاحظ انه قال ولا لا بيع حب بدقيقه. يعني لو كان دقيق غيره فان ذلك جائز. لو كان مثلا آآ حب بر - 00:23:52ضَ
زيت شعير واضح؟ فان هذا يجوز لماذا؟ لانهما جنسان فيجوز فيهما التفاضل لو كان مثلا احب بر دقيق الذغة ونحو ذلك او الدخن. هذه من الاشياء المشتهرة عندكم. فنقول والحال هذه هما جنسان. اما اذا كان - 00:24:12ضَ
الحب والدقيق من جنس واحد فان ذلك لا يصح. لانه يتعذر في مثل هذا حصول التساوي قال ولا سويقه. كذلك لو كان حب بسوقه. وذكرنا الفرق بين الدقيق والسويق اخوانا السويق يكون فيه تحميصه او عرضه على النار كما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى. لكن الدقيق بالسويق - 00:24:39ضَ
هل يباع؟ بعضه ببعض ايش تقول يا عبد الملك ها تقول يا فراس ما يجوز ليش ها ايش تقول وليد الحقيقة ان السويق السويق يقولون ان النار تأكل بعض اجزائه - 00:25:09ضَ
ان النار تأكل بعض اجزائه يظهر والله اعلم لا انه يتعذر فيه يتعذب فيه حصول التسامح يتعذر في حصول التساوي. نعم وان كان يعني اقرب من السويق مع الحب او الدقيق مع الحب - 00:25:57ضَ
لكنه مع ذلك ان النار تأكل بعض اجزائه او تعقدها نعم فبناء على ذلك يحصل معه آآ عدم حصول او تحقيق التساوي. قال ولا نيئه بمطبوخه. آآ اذا كان منه آآ آآ - 00:26:17ضَ
ممن لا يطبق فانه لا لا يباع بما طبخ. لماذا كان من الننا؟ اه تنعقد بعض اجزاءه ويضمر الشيء بعد بعد طبخه فلو كان عند الانسان لحم مطبوخ بلحم فنقول والحال هذه لا يباع هذا - 00:26:37ضَ
اذا لا يباع هذا اه بذاك. قال واصله بعصيره اصله بعصيره يعني ما يعصر منه. مثال ذلك مثال الزيتون بزيته. يعصر ولا ما يعصى؟ يعصى. نعم فهنا هل يباع اصله بعصير - 00:26:57ضَ
لا لماذا؟ لانه في مثل هذه الحال لا يعلم حصول التساوي وهما جنس واحد وخالصه بمشوبه ما كان فيه شواهب ونحوها آآ لا يكون كما لو كان خالصا كما لو كان - 00:27:22ضَ
خالصة آآ لكن في مثل الخالص هو المشوب على وجه الخصوص يعني ان آآ انه لا اثر شوائب قليلة لان ذلك لا يحصل منها انفكاك لا يحصل منها انفكاك لكن هذا يعرض يعني حينما يقولون الخالص - 00:27:42ضَ
شوف ان عندهم شيء يعرفون او يحكم عليه بان هذا خالص لا شائبة فيه وان ذلك مشوب فاذا كان الامر كذلك لهذه الشوائب تأثير او ظهور نعم تمنع حصول التساوي فانه يمنع منها لان كل هذه - 00:28:02ضَ
سائل يتحقق معها ايش؟ المنع التماثل الذي امر به في مثل هذه الربوية التي يحرم بيع الاشياء فيها متفاضلة. اذا كان جنسها جنسا واحدا. نعم قال رطبه بيابسه. لا يباع الشيخ الرطب باليابس ولو كان جنسا واحدا. فانهما يتفاضلان - 00:28:22ضَ
واشهر ما يقال في هذا المثال ايش؟ الرطب بالتمر والعنب بالزبيب والعنب آآ فان ذلك ايش؟ مما اه ينتفي معه معها حصول التماثل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اينقص التمر اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذن فلا اذا آآ اذا قيل - 00:28:52ضَ
الرطب باليابس يستثنى من ذلك ايش مسألة العغايا مسألة العرايا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمزابنة هي بيع التمر بالرطب. فذاك منهي عنه لانه داخل في الاموال الربوية. استثني من ذلك العرية الا انه - 00:29:22ضَ
خاصة في العرايا وذلك ان يباع التمر نعم او ان يباع الرطب على رؤوس نعم خاصا بمثله كيلا. بمثله كيلا. نعم فهذا مما اذن فيه وهذا على سبيل الرخصة لانه تكثر الحاجة اليه. فلما رخص في هذا في العرايا لما جاء به الحديث نصا - 00:29:46ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط اهل العلم لذلك شروط اولها نعم ان يكون فيما دون خمسة او سوق. والثاني ان يكون قالوا ان يكون محتاجا اليها اعتمدوا في هذا على بعض الروايات انهم شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يجدون ما يشتهون به الرطب. ويكون عندهم فضل تمر فاذن له النبي - 00:30:16ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذا يعني آآ شرط وفيه يعني كل هذه الشروط فيها شيء من الاختلاف لكن آآ سنأتي عليها مجملة والثالث ان يكون ايش؟ ان يشتري ان لا يكون عنده نقد فلو كان عنده نقد فلا حاجة له والحال - 00:30:46ضَ
هذه والرابع ان يكون على رؤوس النخل لماذا؟ طيب لو كان يشتري رطب الان على رؤوس النخل بالتمر هذا صحيح. طيب لو كان الرطب هنا ويشتريه بالتمر اه يمكن الكيل وايضا لا تحصل الحاجة التي لاجلها جاء به الحديث. حديث ان لاجل ان يبقى الرطب ما دام انه فيه رؤوس التمر - 00:31:06ضَ
في رؤوس النخل فسيستمر وقتا ينتفع به. اما اذا قطع فسيحصل سيبقى وقتا ثم يعود تمرا. اليس كذلك فبناء على ذلك لا لا لا يحصل به المقصود من الحديث. والخامس ان يكون خرصا - 00:31:34ضَ
ان تؤخذ خرصا بمثلها كيلا او بتمر كيلا. كيف يكون الخرس هذا من المسائل التي فيها النظر. ما معنى ان تخرص خرسا اكثركم درستم آآ المزابنة ولا لا ها؟ طيب قال لك صاحب الخبرة انا اريد ان اخلصها كيف اخرسها؟ انا بعلمك ان هذا كم يكون وهذا كم يكون - 00:31:54ضَ
لكن يقول وش اللي يتعلق بهالخاص؟ هذا يتعلق باصحاب العلم الشرعي وش تقول يا وش اللي يخرس يعني هذا احد الاحتمالين هو الاشهر منهما ينظر مثلا الى هذا التمر الى هذا الرطب فيقال من ان هذا مئة صاع نعم - 00:32:33ضَ
ايش؟ يقول انه اذا جف سيصل الى سبعين صاعا فيؤخذ بمثل ذلك كيلا نعم بعضهم يقلبها وهذي رواية عن احمد وهي من جهة النظر من جهة النظر اصح وان كانت خلافا مشهور من المذهب - 00:33:17ضَ
ان سيفضي ذلك الى ان يكون ان يباع الاكثر من الرطب بالاقل من التمر. والاصل ان قيمة الرطب اغلى من التمر. اليس كذلك؟ فلاجل هذا قال بعضهم نعم ان ينظر الى التمر - 00:33:44ضَ
ان ينظر الى التمر. نعم اه فيقال نعم. من انه آآ طبعا هو يكاد يقال هذا خمسين صار او سبعين صاد لكنه لو كان اه اه لا كيف طريقتهم لك هم - 00:34:00ضَ
نعم هو لما يخرص يخرص مثلا الرطب يقول هذا الذي على آآ على آآ في هذه النخلة مثلا سبعين صاعه. فيأتي نعم يكيل له بما كونوا ايش؟ سبعين صاعا رطبا. فقد يكون اكثر من ذلك. قد يكون ايش تسعين لانه ينقص. فيكيل له بقدر - 00:34:27ضَ
ما يماثل ذلك. وهذا من جهة النظر اقرب لان دائما الرطب اغلى اغلى من التمر. لكن مشهور المذهب الذي عليه قول اكثر الفقهاء او لا نقول لك لكن ظاهر المذهب وقول جمع من اهل العلم ان ان المقصود هو - 00:34:58ضَ
بخرص ذلك اه الرطب بما يماثل كيل التمر بما يماثل كيل التمر. نعم طبعا اه قبل ان نأتي اه للمسل اللي بعدها اختلف بعض اهل العلم هل يكون العرايا في غير - 00:35:18ضَ
السلام عليكم وهل الذي جاء به النص هذا فيقتصر عليه؟ طيب الذين في البلاد الاخرى الذين ليس عندهم تمر لكن عندهم بعض الاشياء التي يحتاجون اليها مثل العنب نعم او التين اذا كانوا يجففونه فهل - 00:35:40ضَ
طبعا على القول بآآ دخوله في او امكان دخولك في في الربويات منها المشهور بالمذهب انه مقصود لماذا؟ قالوا لي امرين اول شيء انه الرخصة والرخصة لا يقاس عليها. نعم وايضا اه قالوا انه اه اه - 00:36:02ضَ
وفي العرايا من التمر ثم قال ولا يجوز اه ولا يباع عنب بزبيب نعم آآ فدل ذلك على انه ليس فيه عرية كما يكون في في آآ التمر. ومن اهل العلم من اجراه في - 00:36:22ضَ
في سائر السمار وانه كل بلد لهم من الثمار ما ما يحتاجون اليه. لا ليس هذا محل تحقيق لكنه اشارة اه لمن يحتاج الى هذا ويمكن ويحتاج الى النظر فيها. نعم. رحمه الله - 00:36:40ضَ
نعم اذا استويا في النعومة فانه يمكن التماثل فيحكم في ذلك الحال بجواز ودقيقه بدقيقه يعني دقيق حنطة بدقيق حنطة او دقيق شعير بدقيق شعير او دقيق دغة بدقيق ذغة هذا محل الكلام - 00:37:00ضَ
اما لو كان دقيق شعير بدقيق بور فيجوز الزوايا في النعومة او زاد او نقص لانه لا يشترط فيها لا يشترط فيها ان هنا متساوية بل يجوز فيها التفاضل لانها من من جنسين. نعم. قال ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه اذا - 00:37:20ضَ
في النشاط الخبز بالخبز اذا كان نشافهما واحد ليؤمن كما ذكرنا من ان النار تأخذ وتعقد بعض اجزائها فيؤمن انه ما تساوي فيمن عقدت اجزاؤه وفيما بقي من ذلك. وعصيره بعصيره ورطبه برطبه على ما ذكر - 00:37:40ضَ
رحمه الله تعالى هنا نعم. وش عندك يا ابني اه هذا ظاهر من كلامه لما قال واللحم والشحم والكبد اجناس. فالشحم من اللحم لو كان شحم اه خروف بلحم خروف فانه يعتبر جائزا ولو تفاضل. لانها حقيقة الشهم يقولون تختلف عن حقيقة اللحم. فهما جنسان مفترقان - 00:38:00ضَ
نعم. لكن هذا قليل من جهة التصور او التحقق لكنه ممكن. يعني ان اه ينفرد الشحم عن اللحم. نعم قال رسول الله قال ولا يباع ربوي جنسه ومعه او معهما من غير جنسه. الربوي بجنسه يعني لا يباع تمر بتمر. فلا يباع - 00:38:27ضَ
ربوي بجنسه ومعه من غير جنسه. المسألة الاولى يعني ان يكون مثلا صاعي تمر بصاع تمر فمئة ريال هذا ربوي بجنسه الذي هو التمر بالتمر ومعه غير ومعه غير جنسه - 00:38:57ضَ
واضح؟ فيقولون هذا من انه لا يباع. لماذا؟ قالوا لانه جاء في الحديث ما يدل عليه على المنع منه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى ذلك الرجل القلادة التي فيها ذهب وخرز - 00:39:19ضَ
نعم بتسعة او سبعة دنانير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى تفصل. الدنانير ايش تكون من الذهب اليس كذلك؟ وهذه فيها ذهب وفيها وفيها خرز غير الذهب. فبناء على ذلك ربوي بجنسه - 00:39:39ضَ
ومعه غير جنسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل. ولانه من جهة المعنى من جهة المعنى قالوا انه ذريعة الى الى الربا يأتي انسان يريد ان يبيع شيئا بالجنس النبوية فيجعلها في كيس - 00:39:59ضَ
نعم مئة دينار بمئة وعشرين دينار بدون كيس. فيقول ابيعك هذه المئة وعشرون دينارا آآ او هذه المئة دينار مع الكيس بمئة وعشرين دينار. هل الكيس يساوي عشرين دينارا؟ لا يساوي. لكنه يقولون لو كان ادخال شيء من غير - 00:40:24ضَ
مسوغ لافضل ذلك الى حصول الى حصول الذريعة على الربا. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة اعتبارا بهذا الحديث في هذا المعنى انه اذا كان في البيعين او في العوظين ربوي نعم ومعهما شيء من غير جنسهما - 00:40:44ضَ
انه لا يباع البتة. لماذا؟ لانه لا يعلم حصول التساوي بين الربوين الربويين وما يقابل وما يقابل غير ربوي من المبيع. فهل هما متقابلان او او لا آآ ومثل ذلك المثال الثاني قبل ان نأتي الى قول لابن تيمية اذا كان معهما من غير جنسهما يعني هذا مثلا - 00:41:04ضَ
تمر مثلا لنقول ايش تمر وبر مثلا تمر ومئة ريال فهما معهما شيء من غير جنسهما. ففي هذه الحالة هل نقول من ان هذا ربا او ليس بربا لكن ما نقول صعب صعب يعني صاع ونصف من التمر بصاع من صاع ونصف من التمر وصاع من البرد بصاع - 00:41:34ضَ
من التمر ومئة ريال. فهل يجوز او لا يجوز؟ هذا اذا كان من غير جنس ما فظاهر المذهب عند الحنابلة عدم جواز ذلك كله لابن تيمية رحمه الله تعالى كلام لانه اذا كان الجنس المنفرد يقابل ما - 00:42:14ضَ
من العوظ فان ذلك يكون مسوغا لجوازه. يعني اذا لم تكن شبهة الربا فيه ظاهرة بمعنى ان المثال الذي ذكرناه لو كان مئة وعشرين دينار بمئة دينار وكيس فانه يعلم قطعا ان هذا المنفرد وهو الكيس لا - 00:42:34ضَ
قابل للعشرين دينار. فهذا حتى عند ابن تيمية ايش؟ محرم. لانه تظهر فيه ذريعة الربا او حيلة الربا اما اذا كان الشيء المنفرد يقابل المال مثلا صاع تمر صاع تمر بصاع تمر - 00:42:57ضَ
وعشرين ريالا الغالب ان صاع التمر يقظب سعره من العشرين ريالا اليس كذلك؟ فهذه ليس فيها ليس فيها ذريعة الربا. فبناء على ذلك لا يقول فيها بالمنع. فاذا يخص المنع بما - 00:43:17ضَ
يظهر فيه عدم التقابل بين العوظين. وان الداخل انما هو ايش؟ كالحيلة على الربا. انما هو كالحيلة على اه الربا ولعل يعني اه لقائنا يقول فماذا يمكن ان يقال عن الحديث قلادة؟ قد يقال من ان اه الخرز - 00:43:37ضَ
لا اعتبار بها. فكانت يعني مثل الذي لا ليس شيء ثم يقابلها صحيح فكان النظر اذا الى تحقيق ايش؟ تحقيق التساوي بينهما. فيحمل هذا الحديث على الصورة الاولى التي لا - 00:43:57ضَ
كونوا لها ما يقابل الشيء المفرد او المنفرد في الثمن فبناء على ذلك لا قيل او جاء من النبي صلى الله عليه وسلم المنع حتى تفصل. نعم هذا القول من ابن تيمية وجيه وان كان اصل يعني اغلاق هذا الباب آآ - 00:44:17ضَ
احسن من جهة اه اه انقطاع اه اه مادة الربا وعدم حصوله او اه تجرؤ النفوس اليه. نعم نعم واحد منكم اذا كان الذهب بذهب بذهب وهذه الفصوص آآ لها قيمة او لا قيمة لها - 00:44:37ضَ
تكون كالمسألة تكون كالمسألة. ما ان تباع حتى تفصل او ان تباع مال ثم يأخذ المال ويشتهي به او يبيع ذلك بالمال ثم ينقضه وهكذا. نعم عندك شي اللي ما - 00:45:13ضَ
سيأتي فيه من المسائل اللي بعدها يعني النوى مع التمام في النوى باعتبار انه او ماذا تقصد مثلا انهم يعني آآ مثل هذا هم ذكروا هذا المثال قالوا انه اذا لم يكن الشيء مقصودا يعني المال الربوي الذي - 00:45:42ضَ
في الثمن ليس مقصودا حتى عند الحنابلة بان ذلك غير داخل في اه الربا. مثال مثلا ان اه يشتري اه دارا فيها يعني تزويقات الذهب بدنانير. هل هذه التزويقات مقصودة؟ ليست مقصودة - 00:46:08ضَ
الدار بجمالها وكبرها وكذا فهذا لا اشكال عندهم في في صحتها وعدم دخولها في اه في الناهي قال رحمه الله ولا تنظر الى نوى. قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. آآ - 00:46:28ضَ
اه لماذا؟ لانه في مثل هذه المسألة ينعدم فيه ينعدم فيه التساوي آآ يدخل في في مسألتنا وهو بيع ربوي بجنسه ومعه شيء من غير من غير جنسه. نعم قال ويباع النوى بتمغ فيه نوى - 00:46:50ضَ
هذي اه هي يعني تحتاج الى توظيح. لما بيع النوى بتمر فيه نواة حقيقة البيع بين بين ماذا وماذا هذا بين نوى وبين التمر. اما النوى الذي في التمر الثاني فهو غير مقصود. فبناء على ذلك قالوا ان بيع النوابل - 00:47:25ضَ
التمر جاهز لان هذا حينما بيع به النوى هذا دل على ان هذا النوى بعينه مقصود. اما لكون ذلك النوى يستخدم بدرا وهو جيد يختص لا يساويه غيره او لغير ذلك من الاسباب الاخرى. نعم فهنا نقول من ان هذا النوى بالتمر يصح - 00:47:45ضَ
اه ولا يؤثر عليه النوى الاخر فانه غير مقصود تكون مثل مسألة مثل المسألة التي ذكرناها في اذا بيع ذهب ببيت فيه تزويقات ذهب ونحوه فان هذا ليس هو المقصود الاصلي من البيع نعم - 00:48:05ضَ
لا هنا هو نوا بتمر اختلف الجنس. فلا يفسدون في ذلك التسمم اللي هي هم اه هو هو يؤثر عليه من جهة الوزن لكنهم اودوه هنا لانه لما تعذر التساوي - 00:48:25ضَ
فيه من كل وجه فهل هو مقصود او لا؟ فاذا كان مقصودا فكانه بيع ربوي بجنسه بشيء فيه شيء من غير جنس ان يتحقق فيه انها مسألة في المسألة الثانية. هي لا تصح في المسألة الاولى لعدم التساوي. لكن هل تصح هنا؟ هي تأتي على نحو - 00:48:50ضَ
او تندرج في هذا الفارغ. نعم قال ولو بيع لبن وصوف يعني واحد جايب صوف ولبن واشترى به شاة فان هذا لا لا حرج فيه ولا يكون داخلا. لان الصوف الذي في الخروف - 00:49:09ضَ
هل هو مقصود؟ في الغالب انه ليس بمقصود وانما يكون تباعا. لان هذا اخر الاشياء التي تقصد عند شراء خروف او نحو ذلك من البهيمة ومثل ذلك اللبن. فبناء على ذلك يقولون من ان هذا شراء اللبن والصوف - 00:49:36ضَ
بشيء فيه لبن وصوف لما لم يكن مقصودا كان البيع صحيحا ولا يدخل فيه باب الربا ولا يدخل فيه باب لان الصوف واللبن الذي في الدابة غير مقصود انما يشتبه هذه الدابة لمنافع كثيرة اه اما للحمها او لغير ذلك من - 00:49:56ضَ
الامور نعم النبي صلى الله عليه وسلم. وما قال ومرد الكيل لعرف المدينة. هذا هو الوزن لعرف مكة. زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان المعتبر هنا هو آآ كيل اهل المدينة وميزان اهل مكة ويعتبرون في ذلك ما جاء في الاثار ان النبي - 00:50:16ضَ
وسلم قال الميكال ميكال اهل المدينة والوزن وزن اهل آآ مكة وآآ ذاك ان اهل مكة اهل تجارة فتنتجر تشتهر فيها الاوزان وتستقر عندهم التعامل بها. والاشياء الموزونة ونحوها. واما اهل - 00:50:48ضَ
المدينة فهل اهل زرع والزرع ونحوها اكثره يكون مكيلا؟ فكان الاعتبار بمكيال اهل مدينة والوزن بميزان اهل مكة. بميزان اهل اه مكة. فاي شيء ناس الان هنا او في اندونيسيا او في الكونغو او في اي بلد من بلاد الارض. نعم يتعاملون بشيء لا كيلا او وزنا - 00:51:08ضَ
لنا ننظر هل كان اهل المدينة يتعاملون به كيلا او وزنا؟ فان كان اهل المدينة يتعاملون به وزنا فيدخله الربا من كونه موزونا من كونه موزونا. وكذلك لو كانوا يتعاملون به مثلا آآ وزنا لكنه مكيل. فهنا يدخل - 00:51:38ضَ
فيه الربا من جهة كونه مكيل باعتبار ما يكون عند اهل عند اهل المدينة ومكة والعرف في ذلك ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تغير العرف كما هو الحاصل الان نعم ان اهل المدينة انفسهم يبيعون التمر وزنا - 00:52:02ضَ
فهنا نقول لا عبرة بذلك وان العبرة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اختلف اهل مكة واهل المدينة اعتبر حال كل احدهما منهما اعتبر الحال في كل احد منهما فيما يشتهر به. فلو افترظنا مثلا انه - 00:52:22ضَ
سلف اهل مكة واهل المدينة. هؤلاء يعتبرونه ايش؟ هذا عند اهل المدينة ثقيل وذاك عند اهل اه مكة اه كيف تكون المسألة يعني اقرب ما تكون في صورتها انه ما كان لاهل المدينة اه او لما كانت يتجاذبه اهل مكة والمدينة فانه يتبع المدينة كيلا ويتبع - 00:52:42ضَ
مكة وزنا يتبع مكة وزنا مثال ذلك يعني والله اني اه تحتاج الى ما ما نجيب المثال نشوفه بس نتأكد منه عشان ما يشوش عليكم. آآ فهذا اذا ما يتعلق به اما ما لا عرف له هنا - 00:53:15ضَ
عرفه في موضعه. يعني اذا كان شيء لم يكن له عرف مستقر. فما يتعارف الناس عليه هناك. هل هو ايش آآ ماكين او او موزون او موزون. في رواية عند الحنابلة اخرى وهي الحقيقة لها اعتبار من جهة - 00:53:45ضَ
نظرا انه ينظر الى شبهه فيما عند اهل مكة او المدينة. فمثلا الارز والدخني يعتبر الى مثل مثلا ما عند اهل مكة من البرغ والحنطة الحنطة وغيرها. وهكذا فينظر في كل شيء بما - 00:54:05ضَ
يماثله في ذلك المكان هذا احد الاقوال عند الحنابلة اه خلافا لمشروعها انهم يعتبرون العرف في ذلك في ذلك اه اه الموطن. طبعا اكثر الثمار مكيلة مثل كثير من الثمار مكيلة لكن الاوزان في اغلبها في ماذا - 00:54:25ضَ
في الجواهر والمعادن الذهب والفضة النحاس الصفر الحديد ونحوها اكثرها موزونة. لكن اكثر الثمار اكون مكيلة. كذلك السوائل اكثرها اكثرها ايش؟ مكيلة الماء واللبن ونحوها اكثرها مكيلة اكثرها مكيلة. الكيل لما كان بالحجم فلا ينظر الى من - 00:54:50ضَ
يعتبر اي نوع من انواع الكيل سواء الصاع او المد او غيرها جائنا مثل بسطل وجعله كيلا يكال به نقول هو كي لماذا؟ لانه يتحقق من التساوي ما دام انه يظع فيه هذا السطل الارز ثم يظع الارز الاخر فيه فانه يتحكم - 00:55:18ضَ
تطبيق التساوي فما دام ان مرده الى الحجم فباي كيل مما استحدثه الناس فانه يعتبر ولا شك يعني لو كان عند صاحب هذا البائع اناء يكيل فيه الاشياء نقول كذلك. واحد عنده اكبر منه واحد عنده اصغر منه كل ذلك صحيح - 00:55:38ضَ
ولذلك تجدون اصحاب التجارات الان نحوها. كل مرة يغيرون عبوات الاشياء. ينقصونها قليلا ويزيدون قليلا رأيتم ترونها ولا لا؟ لان هذا نوع من انواع التسويق في تقليل الاذى بعضها صارت سببها مشكلة كبيرة - 00:55:58ضَ
لما ارادوا ان يضحكوا بان لا يزيدوا السعر فانقصوا الحجم. نعم. فعلى كل حال ان لهو ان يكيل بما شاء نعم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:56:18ضَ
- 00:56:38ضَ