شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (111) | تابع بيع الأصول والثمار | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا - 00:00:00ضَ

ان يوفقنا واياكم للهدى وان يعيننا على البر والتقى وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا وان يجعلنا نورا وضياء ونبراسا للمتقين - 00:00:17ضَ

ايها الاخوة اه كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق اه باب بيع الاصول والثمار ولا يزال الحديث متعلقا بتفصيلات هذه آآ المسائل اخذنا ما يتعلق ببيع الاصول وانواع الاصول او ذكر بعض اشهر امثلتها ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على - 00:00:40ضَ

بيع الثمار وما يتعلق بمسائل آآ التأثير ومن تتبع الثمرة قبل التأبير وبعده ومعنى التعبير وهل هو التشقق او التلقيح؟ آآ الى غير ذلك من المسائل التي مر ذكرها فيما مضى - 00:01:06ضَ

ما توقفنا عنده من اه مسائل هذا الباب. نعم رحمه الله نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه وهذا مما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:01:26ضَ

وجاءت بذلك السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع ثماره حتى يبدأ صلاحها قيل وما صلاحها قال انت حمار او تصفى وايضا جاء في الحديث النهي عن بيع الزرع حتى يشتد كما عند احمد وغيره وجاء ذلك ايضا في حديث مسلم في صحيحه - 00:02:24ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. فدل ذلك على ان الثمار والزرع من الحب ونحوه لا ايباع قبل بدو صلاحه. وهذا كما ذكرنا هو ظاهر السنة الصحيحة - 00:02:48ضَ

آآ العلة في ذلك هو الشفقة على المشتري وعدم حصول الادغاء به وذلك انه قبل اه بدو الصلاح لا يؤمن على الثمار ان ان تعترضها الافات او ان تنزل بها العاهات فتمنع نضجها - 00:03:14ضَ

او تمنع صلاحها ولما يفتي ذلك الى آآ الغرر المفظي الى النزاع والشقاق بين المتبايعين. ولذلك جاء الشرع بالنهي عنه. قال الا بشرط القطع. فاذا اشترط في الحال نعم فانه في هذه الحال لا تأتي ما يخشى منه من خوف آآ عدم حصول - 00:03:34ضَ

آآ النضج او حصول الخلاف بينهما. لكن ذلك عند الفقهاء رحمهم الله تعالى مشروط بشرط وهو ان يكون مما ينتفع به. ان يكون مما ينتفع به. فاذا افترضنا ان هذا الزرع ينتفع به لو - 00:04:04ضَ

قبل او لو جد قبل آآ اواني آآ اشتداده وصلاحه كان يكون مثلا طعاما البهايم او يستخدموا في بعض الادوية او غير ذلك من الاشياء. ففي هذه الحال نقول من ان البيع صحيح نعم - 00:04:30ضَ

لو افترضنا انه لا يستفاد منه فانه لا يصح البيع لماذا؟ لانه كما ذكرنا اختل شرط من شروط البيع وهو ان يكون مباحا نفعي ان يكون المبيع مباح النفع من غير حاجة. نعم. اه فاذا هذا بالنسبة للزرع - 00:04:50ضَ

ومثل ذلك الثمار فاذا كان بيع الثمار بشرط قطعها فهذا لا بأس به بشرط ما ذكرناه من ان يكون يمكن الانتفاع بها. واشرنا في الدرس الماظي الى ان بيع الثمار قبل بدو صلاحها يصح في - 00:05:10ضَ

احوال ثلاثة اليس كذلك؟ اه بشرط القطع او ان تكون ان تباع مع اصلها فان يباع الاصل ومعها الثمار والثالث ان تباع لمالك اصلها ان تباع لمالك اصلها. ففي هذه الحالة كيف يمكن - 00:05:31ضَ

وكيف يتصور ان تكون الثمار قبل بدو صلاحها لشخص؟ نعم الاشجار لشخص اخر او الاصول لشخص اخر اذا باع الشجرة بعد التشقق خلاص يصح اه يعني قبل بدوء السراح ممكن بعد التشققات على كل حال كما لو كان قبل اه كما لو اشترطها البائع اول شيء اشترط ان تكون ثماره له - 00:05:56ضَ

ففي هذه الحالة يكون له ما شرط لكن لو بعد ذلك آآ اراد المشتري ان يشتري الثمار وان يلحقه هذي الاصول فيكون ذلك نعم قال وايش العبارة التي بعدها نعم آآ - 00:06:30ضَ

آآ لما قال والجزة الجزة ايش نعم اوجزة جزة او لقطة لقطة وهذا الكلام فيه فيما يتعلق بالاشياء التي تخرج مرة بعد اخرى. وهي التي قلنا من انها هي تسمى عند الفقهاء بالرطبة. مثل - 00:06:59ضَ

النعناع والكرات ونحوها. فهذه تخرج مرة بعد اخرى. فاذا تباع جزة جذة. اذا ظهرت منها ما يجز جزة يقال جزة يعني اسم للمرة للقطع. وجزة اسم للهيئة. هيئة الجز والقطع وجزء وهي اسم لواحدة من الجزاء. اسم لواحدة من الجزات. واضح ولا لا؟ مثل - 00:07:25ضَ

خطوة اسم مرة. اليس كذلك؟ لخطوة واحدة. وخطوة هيئة الخطوة. وخطوة هي المسافة بين بين الخطوتين بين الخطوتين واضح يا اخوان؟ فاذا اذا كان شيئا يباع جزة جذة فيباع بشرط القطع - 00:07:59ضَ

لماذا؟ لما يفضي اليه من انه لو لم يقطع لا افظى الى ان يخرج لم يدخل في البيع فيفضي الى الى حصول التداخل وبيع ما لم يوجد سيختلط المعدوم بالموجود فيختلط المعدوم بالموجود. ويعبر - 00:08:19ضَ

اذا الحنابلة انه يختلط المغيب بالظاهر. وان كان ظاهر هذه الاشياء انها ليست مغيبة وانما تنبت على ظاهر الارض لكن كأنهم قصدوا المغيب يعني ما وجد في جذورها او في اصولها لكنه لم يبدو بعد او لم يظهر بعد. فكأنه - 00:08:49ضَ

وغيبت حتى يبدو فبناء على ذلك اذا بيعت الجزة فلابد ان تكون بشرط القطع حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ويتداخل ما بيع بما ليس بمفيع. ومثل ذلك اللقطة او اللقطة يعني ما يكون - 00:09:09ضَ

من الثمار ينشأ مرة بعد اخرى كلما لقط نشأ منه شيء اخر مثل الباذنجان والطماطم القصة الذي هو الخيار ونحوها. فهذه اشياء تخرج مرة بعد اخرى. فاذا بيعت لقطة فهي اللقطة الظاهرة. ولا يدخل في ذلك - 00:09:29ضَ

المغيبة او المعدومة لما ذكرناه من العلة. نعم. قال والحصاد والجذاذ على المشتري هذه مسألة اخرى وهو ان تعلق الحصاد بمن اشتراها وتعلق اللقط بمن بمن اشتراه وكذلك الى غير ذلك من الاشياء. لان هذه يقولون من مؤنة من مؤنة الشراء فتعلقها بالمشتري - 00:09:49ضَ

فتعلقها بالمشتري. آآ يحتاج في هذا الى تنبيهين اولهما ان هذا باعتبار الاصل. فلو اشترط ان يكون جدها او ولقطها نعم على البائع لصح ذلك. كما ذكرنا في الشروط في البيع اذا اشترط تكسير - 00:10:21ضَ

الحطب او حملانه او نحو ذلك فان الشرط يكون صحيحا. واضح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية وهي انه لما قال الحصاد على المشتري فيحتاج الى التفريق بين مسألة قد مر بيانها وهي ان - 00:10:46ضَ

انهم قالوا انه اجرة الكيال والوزان على على البائع. اليس كذلك؟ تقدم الكلام عليه نهائين يا عمر فراس وان كان بعيدا واش قلنا فيها يا حسن قلنا تذكير السلطان قلنا من ان اجرة الكيال والوزان على البائع - 00:11:06ضَ

وذلك لانها من مكملات القبض ولا يحصل تتميم العقد الا بها. فكانت على على البائع. لان هذه هي من مسئولياته. لكن هنا اه اللقط ونحوه لا يكون على البائع بل على المشتري لانها من مؤونة من مؤنة المشترى. فتكون على صاحبها وهو المجتهد - 00:11:45ضَ

فرق بينهما. نعم خلها مسألة مسألة اليوم الكتابة الكتاب ليس معي وان باعه مطلقا او بشرط البقاء نعم طيب ممكن واحد يعطيني اللي ما هو معلق اللي بيعلق طيب الا وان باعه مطلقا او بشرط البقاء. اذا باعه مطلقا فانه لا يصح البيع. يعني ما دام انه باع ما لم يبدو - 00:12:14ضَ

صلاحه ما دام انه باع ما لم يبدو صلاحه. لماذا لانه قد نهي عن ذلك والنهي يقتضي الفساد والاصل عدم صحة البيع على هذه الحال فاذا اطلق البيع فانه يتبادر الى الى البقاء حتى ينضج لان الثمار انما تقصد بعد طيبها ونضجها - 00:13:12ضَ

نعم ومثل ذلك اذا شرط البقاء فان هذا ادخل في الموضوع وانص في المغاث فاذا شرط البقاء نعم فانه يكون في مثل هذه الحال معرضا له للتلف والهلاك. فبناء على ذلك يكون داخلا فيما جاء به النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن - 00:13:41ضَ

بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم. ففي مثل هاتين المسألتين نقول من انه اشترى اشترى ما لا يجوز له شراؤه وقد نهي عنه والنهي يقتضي الفساد. فدل على ان ذلك العقد فاسد - 00:14:05ضَ

فبناء عليك يرجع في هذا البيع فيعود الثمن الى المشتري وتعود آآ الثمار الى بائعها نعم. قال او اشترى ثمرا لم يبدو لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا - 00:14:25ضَ

لو اشترط لو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع. فتركه حتى بدا صلاحه. فما الحكم في مثل هذا هذه المسألة وما الفرق بينها وبين المسألة الاولى يقول المؤلف رحمه الله لو ان اشتغل بشرط القطع لكن تأخر لعذر او لغير عذر بسبب او بغير سبب - 00:14:45ضَ

فضاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه هنا ايش؟ ان البيع ليس بصحيح اه دخولي في عموم الاصل نهى عن حتى يبدو صلاحها. ولانه اختل الشرط الذي تعلق به حكم البيع - 00:15:13ضَ

او قضي عليه بالفساد وقضي عليه في هذه المسألة الفساد. لكن لو قال قائل من انه بين هذه المسألة والمسألة الاولى فرق وذلك ان المسألة الاولى انعقدت فاسدة والمسألة هذه انعقدت صحيحة - 00:15:36ضَ

وانما حصل الاخلال بعد بعد التمام. اليس كذلك؟ فحقيقة المسألة الاولى لما باع ما لم يبدو صلاحه وشرط التبقية فهذا مخالف للحديث بلا شك نعم ومعرض للعلة التي جاء النهي عنها وهي حتى يأمن العاهة. فبناء عليه نقول انه واقع - 00:16:05ضَ

البيع فاسد هذا ظاهر لكن هنا باع بشرط القطع فوقع البيع صحيحا ثم حصل ما يخل به حصل ما يشكل عليه. فهل يكون الحكم فيهما سواء او لا؟ فظاهر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا - 00:16:30ضَ

انه سوى بين المسألتين انه سوى بين اه المسألتين. وان كان يحتمل ولذلك اكثر اهل العلم كما نقل ابن قدامة وغيره اكثر الفقهاء على ان هذه المسألة يكون فيها صحيحا - 00:16:49ضَ

يكون البيع فيها صحيحة اذا شرت بشرط القطع نعم تركت حتى بدا صلاحها وهذا جاء عن احمد ما في رواية ما يدل عليه يعني بالتصحيح موافقة لاكثر الفقهاء لكن قالوا بشرط الا يكون الا يكون قد جعل شرط القطع حيلة لان يشتري قبل قبل بدو الصلاح - 00:17:12ضَ

فاذا لم يكن حيلة لانه جاء النهي عن الحيل وابطالها وابطال ما يتعلق بها. فاذا لم اه يحصل في اه اه اه فيه حيلة فان البيع وقع صحيح والاخلال بالشرط لا يفضي الى فساد البيع لان اكثر ما في هذا انه - 00:17:44ضَ

نضج الثمر وربما زاد فدخل فيه ما ليس منه. واضح؟ فلاجل ذلك كانت كان القول الثاني عند الحنابلة وهو موافق لقول اكثر اهل العلم بصحة البيع في هذه الحال. بصحة البيع في هذه - 00:18:04ضَ

في الحال. فبناء على ذلك ما يكون حال الثمرة؟ هل يكون كل للمشتري؟ او يكون ما زاد من حق البائع او انه ليس للبائع ولا للمشتري باعتبار ان البائع باع الثمرة كلها. والمشتري لم يتوجه العقد الى ما زاد - 00:18:24ضَ

فلاجل ذلك بعضهم قال انه يتصدق بما زاد. ينظر في ما وقع عليه العقد يأخذه المشتري. والباقي يتصدق به والباقي يتصدق به. واضح يا اخوان؟ واضح اه يعني هذه مما اه من المسائل اللطيفة. قال اوجزة او لقطة فنمتا. مثل المسألة الاولى. لو ان - 00:18:47ضَ

الان شغى الجزة بشرط ان يقطع. لكن تركه فنمى شيء اخر ففي هذه الحالة يقال فيها ما قيل في الثمار اذا شرطها اذا اشتراها بشرط القطع فلم يقطعها. الحنابلة على البطلان في هذه المسائل كلها - 00:19:13ضَ

واكثر اهل العلم على التصحيح وحمل ذلك على آآ الاصل وامكان الاصلاح ما جرى من الزيادة او نحو على ما ذكرنا اما يقال بالتصدق به واما ان يكون من حق من حق البائع في ذلك. قال او اشترى ما بدا صلاحه وحصل - 00:19:32ضَ

اخروا واشتبه يعني اشتبه ما بدا صلاحه ثم بعد ذلك دخل عليه ما ليس منه واشتبه على الناس ما يدرون الذي وقع عليه البيع هذا او هذا فظاهر كلام الحنابلة انه آآ يبطل البيع هنا حتى في هذه المسألة وهذا - 00:19:52ضَ

ما وجه ابطال الحنابلة في هذه المسألة معنا؟ بيع ما ما بدا صلاحه بدأ صلاح وليس كذلك لكن اشتبه هو هذا او ذا وش تقول يا شيخ داود ما في احد عنده جواب - 00:20:12ضَ

طيب فاذا حصلنا عليك ان لا لا لا يتحقق التسليم لا يتحقق القبض لا يتحقق تسليم المبيع اليس كذلك؟ فكأنه من اجل هذا ايش قالوا بالبطلان؟ قالوا لكن يمكن اما ان يقتسم واما ان يشتركا فيه فليأتي لذلك كان مذهب اهل العلم او جمهور اهل العلم على تصحيح - 00:20:47ضَ

في ذلك لامكان ان اه يصطلح بان يشتركان فيه او او يقتسمانه او نحو ذلك من الاشياء نعم قال اوعرية فاثمرت فاثمرت بطل فهنا يقولون لو ان العرية آآ تعرفون بيع العرايا الذي ذكرناه فيما مضى - 00:21:16ضَ

وهو ان يشتري الانسان بالشروط الخمسة التي تقدم ذكرها آآ التمرة ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر بتمر كي لا نعم وقلنا من ان هذه المسألة مستثناة من المزابنة وغير داخلة في الربا آآ لما جاء في الحديث الا العرايا - 00:21:42ضَ

وتقدم تفصيل الكلام عليها فيما مضى. اليس كذلك؟ نعم. فهنا يقولون لو انه اشتراها عرية واشتراها عرية لما اذن له الشارع في العريش حتى لان لما جاء موسم الغطب لا ليس عنده الا تمر وهو محتاج الى هذه الرطب فاذن له فيه. فلما اشترطت تركها حتى اتمرت - 00:22:12ضَ

حتى صارت تمرا يقولون فدل على انه غير محتاج لانها انما ابيحت للحاجة فبناء على ذلك قالوا قالوا بطلانها في مثل هذه المسألة. وقد يقال فيها عقيل في المسألة السابقة انه اذا كان في مثل ذلك نعم انه اذا كان ذلك على وجه الحيلة او كان ذلك بدون عذر يعني - 00:22:32ضَ

ان تركها حتى اتمرت فصحيح. اما اذا كان ذلك لعذر فيحتمل القول ببقاء الصحة وعدم القول بالبطلان نعم رحمه الله نعم اذا بدا ما له صلاح في الثمر او اشتداد الحب جاز بيعه يجوز بيعه - 00:22:57ضَ

مطلقا يعني يقول لك تشتريه بشرط ان يقطع بشرط ان يتركه بدون شرط لا بأس بذلك واذا اشتري بشرط قطع او غيره فهما على ما اشترطا لكن حتى لو اشتراه وطلب تركه نعم - 00:23:31ضَ

فان له ذلك. فان له ذلك حتى ولو لم يشتري طاقة. حتى ولو لم يشترطا ذلك او ينص عليه في العقد لانه بدا صلاحه؟ نعم فجاز بيعه. فمن اين لنا تجويز الابقاء؟ في مثل هذه الحال - 00:23:50ضَ

يعني اه نحن اجزنا البيع لانه بدا صلاحها هذا ظاهر النص. لكن قلنا انه لو لم ينص على انه سيبقيه الى اواني الجذاب ان له ان يبقيه وليس للبائع ان يطالبه بالقطع. من اين اخذنا ذلك - 00:24:11ضَ

كيف من اية من الحديث لا هو بدا صلاحنا جاز بيعه لكن من جاز بيعه لكن لانه بدأ صلاحه يأخذه لان الجذاذ والحصاد ونحوه باعتبار العرف جرى العرف ان له وقتا وان له حينا فجاز تأخيره الى عرفه وكان ذلك كالمحكوم بالعرض والعرف مجوزا لهذا - 00:24:30ضَ

بانه حتى بعد بدء بدو الصلاح فانه يترك مدة حتى يكون اطيب له او اكمل او نحو ذلك. فبناء عليه نقول من ان للمشتري التبقية الى الحصاد والجذاذ يعني سواء كان ذلك بشرط او بغير اشتراط. فيجوز له التبقية - 00:25:07ضَ

مطلقا لما ذكرنا. نعم نعم قال رحمه الله قال ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل لماذا يلزم البائع السقي قالوا لان هذا من لوازم من لوازم القبض - 00:25:27ضَ

والتسليم لان من لوازمه ان يسلمه المبيع كاملا كاملا تاما غير معيب ذلك لو انكسر ما يباع في اثناء التسليم فانه يكون على البائع. اليس كذلك؟ قالوا فبناء على هذا لزمه - 00:26:05ضَ

ان يسقيه ان احتاج الى ذلك. لان هذا من شروط من او من مكملات التسليم المبيع. وهو ان يسلمه من كاملا ان يسلمه تاما كاملا. وهذه المسألة تفارق مسألة اخرى ذكرها الفقهاء - 00:26:26ضَ

لكن قبل ان نذكرها نكمل ما ذكره المؤلف هنا بقوله وانتظر وان تضرر الاصل يعني حتى لو حصل على اضراب بالاصل حتى ولو حصل اضرار بالاصل كان يكون مثل في مثل هذا الوقت اه يحسن بالاصول ان لا يأتي اليها - 00:26:46ضَ

ماء كثير او نحوه فنقول حتى ولو تضغر. لان هذا من لوازم البيع ان تسلمه المبيع تاما غير معيب كاملا غير ناقص ولا يحصل ذلك الا كما الابقاء على السقي حتى الجذام فبناء عليه يلزمه ذلك. يعني - 00:27:06ضَ

عند الحنابلة اه تفريق او كلام فيما اذا كان الظرر قليلا او كثيرا لكن ظاهر كلامه هنا وهو المختار عند الحناكة انه حتى ولو كان الضرر عليه بالغا. لان ذلك من مكملات القبض والتسليم. نعم - 00:27:26ضَ

المسألة التي ذكروها وهي تخالف هذه المسألة نعم انه لو ان شخصا باع باع السيما الباعة نخله. ثم وكان بعد التشقق. بعد التشقق فصار التمغن من؟ للبائع. اليس كذلك بعد التأبير بعد التلقيح سواء قلنا ان التشقق او قلنا من ان فعل التلقيح. نعم. فصار للبائع. فهنا يقول - 00:27:46ضَ

يقولون ايش؟ انه لا يلزم لا يلزم المشتري السقي لاجل الاجتماع بخلاف المسألة هنا فانها يلزم ما لك الاصل ان يسقي. اليس كذلك؟ ما الفرق بينهما قالوا ان ايش ان الشراء على هذه على هذا النحو نعم او ان هذه المسألة من جرى العقد - 00:28:22ضَ

على على المبيع اه على هيئة اه يلزمه فيه تسليمها كاملا او بعبارة اخرى ان هذه الثمار التي الت الى من اشتراها نعم اه هي تعلقها بالبائع. فلزمه كل ما يتعلق بتسليمها كاملا. اما في - 00:28:56ضَ

مسألتي الثانية وهو انه اذا استبقاها له كان يكون تشققت او اشترطها فانها لم تفد الى الى صاحبها من جهة المشتري وانما من جهة اشتراطها في البيع. اليس كذلك؟ فليست عهدتها على المشتري. واضح يا اخوان؟ واضح - 00:29:26ضَ

واضح ولا لا؟ يعني الان في المسألة واضح يا محمد يعني لو ان شخص الان باع باع النخل هذا فاشترط فاشترط البائع الثمرة اليس كذلك؟ واضح او لا؟ اه استحقاق البائع لهذه الثمرة من جهة المشتري او من جهة سبب اخر - 00:29:46ضَ

من جهة سبب اخر المجترمون لاعطاه هذه الدماء. اليس كذلك؟ وانما هو استبقاء لملك سابق. اليس كذلك؟ فبناء على هذا ليس على المشتري ان يسقي الاصول لاجله لانه هو لم يبعه هذه الثمار حتى يتكفل بتسليمها. اما في المسألة الاولى التي ذكرها المؤلفون من الذي باع الثمار - 00:30:15ضَ

هو مالك الاصل فيلزمه ان يتم تسليمها. فبناء على ذلك عليه ان يسقيها. طيب يقول قائل ان في المسألة اللي ما يلزم المشتري السقي سيحصل اضرار بهذه الثمار. وسيحصل اضرار بمن الته نقول هو لا - 00:30:39ضَ

لكنه ليس له ان يمنع صاحب الثمار من ان يسقيها ليس له ان يمنع صاحب الثمار من ان يقوم بسفيها حتى تطيب له تلك الثمار. واضح يا اخوان؟ واضح الان - 00:30:59ضَ

واضح الاخوان هناك نعم قال وان تلفت بافة سماوية رجعها البائع هذه ما يسمى بمسألة وضع الجوائح والمشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى انه يقولون به والمقصود بالجوائح هي الافات التي - 00:31:16ضَ

خلاف عن الادمي فيها. الافات التي والعاهات التي لا صنع للادمي فيها. مثل الحر والبرد الشديد والريح والغبار ونحو ذلك من الاشياء ثلج الى غير الامطار الى غير ذلك من الاشياء - 00:32:00ضَ

التي تأتي على مثل هذه الثمار فتتلفها ومثل ذلك بعض الامراض التي تنزل بها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا جرت جائحة بعد ان اشترى المشتري نعم بعد ان اشترى المشتري هذه الثمار فانه ايش؟ على البائع ان يضع عنه - 00:32:20ضَ

وذلك مشروط بماذا؟ بان يكون قبل قبل قطعها اما اذا قطعها فانتهى تعلم المشتري بها هذه واحدة. الشرط الثاني ان يكون البيع للثمار فقط. فلو كان البيع للثمار مع اصولها - 00:32:52ضَ

فانه لا ضمان عليه ولا وطأ. لماذا؟ لانه ببيعها مع اصولها. لم انتقلت آآ آآ كل انواع التعلقات بين بين البائع والمشتري. فبرأت ذمته وتخلص من تبعه فاذا اذا كان ذلك قبل قبل ايش - 00:33:12ضَ

قبل القطع وكان البيع للثمار فقط فانه يؤمر بوضع الجوائز. وهذا هو مشهور اذهب عند الحنابلة قال به بعض او جمع من اهل المدينة وان خالف في ذلك الشافعية وبعض اهل العلم. واصل هذا ما جاء في الحديث - 00:33:38ضَ

الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح في الحديث الاخر اذا اشترى احدكم ثمرة اه فتلفت فلا يحل له ان يأخذ منه شيئا بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق؟ فدل هذان الحديثان على ان - 00:33:58ضَ

جوائز توضع هل اه حكم الجوائز في مسألة واحدة وهو اذا حصل التلف عامة؟ يقول الفقهاء الحنابلة او ظاهر كلامهم هنا انه اذا حصل التلف لعموم الثمرة او حتى لبعضها - 00:34:18ضَ

حتى ولو كان اقل من الثلث. خلافا لبعض الحنابلة والفقهاء الذين خصوه بالثلث. فظاهر كلامهم هنا ان اطلقوا حصول التلف فاذا حصل تلف حتى ولو كان قليلا لدخوله في عموم الحديث. لدخوله في عموم الحديث. لكن يستثنى من - 00:34:40ضَ

تلك الاشياء التي جرت العادة انه لابد ان تذهب او ان تتلف كما يحصل بعض الطير او ببعض ما يتناثر او يتساقط او نحوه واضح هذا اذا ما يتعلق باصل هذه المسألة وما يتعلق باستدلال الحنابلة فيها. فان قال قائل من انه جاء في الحديث ان النبي - 00:35:03ضَ

الله عليه وسلم قال في المسألة لما جاءه شخص وسأله قال ان آآ ابني او امرأة قالت ان ابني اشترى ثمرة من هذا وانها اه اصيبت اه اه فلم يضع عنه - 00:35:27ضَ

قال ايمتنع من خير فقالوا جعل ذلك امرا مندوبا وليس بواجب فالجواب عن هذا ان الاحاديث الاولى صريحة في الامر بوظعها وان هذا فيه دلالة على كأنه خير لكن والخير قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فبالاحاديث الاخرى يتبين انه من قبيل - 00:35:49ضَ

الواجب لا من قبيل المستحب من جهة المعنى ان التلف الذي يلعب الاهلاك الذي يلحق المزارع اقل من الهلاك الذي يلحق لان المزارع لم يبذل فيه كثيرا وانما جهد وعمل آآ وهو اقل ممن يبذل فيه المال ويشتريه - 00:36:17ضَ

اه نحو ذلك. لاجل هذا جاءت الشريعة الوضع في نعم. ولان لا تزال علقتها باقية على المشتري فان قيل في مثل هذا كيف قال الحنابلة بوظع الجوائح؟ نعم تعللوا ذلك بانه لم يتم التسليم التام او القبض التام - 00:36:41ضَ

مع انهم اهو الان يقولون قبل القبض يصح اليس كذلك؟ ويعللون من انه من جهة المعنى مع الحديث انه لم يتم قبضها. وان كان القبض بالتخلية لكن لم يتم القبض تماما - 00:37:13ضَ

نعم فهنا يقولون يقولون من ان هذه المسألة وان كنا بان القبض هو بالتخلية لكن تمام القبض هو نقلها او بقطعها فاذا قيل كيف يقول الحنابلة هنا من ان يصح القبض هنا وهم لا وهم يقولون في - 00:37:31ضَ

والموزون انه لا بد من ان يكال ويوزن. فكيف صححوا هنا البيع والشراء؟ فنقول تقدم معنا ان الكلام في لزوم القبض في الوزن والكيل اذا بيع اذا بيع موزونا او - 00:38:07ضَ

اليس كذلك؟ فلو بيع صبغة قلنا لا يلزم فيه لا يلزم فيه القبض على على قاعدته ان في القبر وانه ليس بلازم الا في المكيل والموزون على ما جاء به النص. نعم - 00:38:27ضَ

قال وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسق والامضاء. فاما ان يفسخ يعود اليه ثمنه يعيد اليه البائع الثمن. وللبائع ان يطالب المتلف. وبين ان يمضي البيع ويطالب ويطالب وقلنا انه قد يكون احسن له مطالبة المتلف وقد يكون له احسن له مطالبة البائع. فلو كان المتلف مثلا - 00:38:44ضَ

مليئا والبائع قد تصرف في المال. فهل احسن له مطالبة؟ المتلف في مثل هذه الحال. والعكس بالعكس لو كان المتلف ظالما اه اه لا يمكن الوصول اليه. والبائع اقل من ذلك فيرجع الى البائع والبائع يطالب المتلف. نعم - 00:39:14ضَ

والصلاة على رسول الله قال وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان هذه بيان اه ضابط الصلاح. ومتى يحكم بالصلاح مما ومتى لا يحكم والمؤلف رحمه الله هل نحكم في كل شجرة بنفسها؟ او يكون الاعتبار بالجنس او يكون الاعتبار بالنوع - 00:39:33ضَ

فهنا المؤلف رحمه الله تعالى قال من ان صلاح بعض الشجر صلاح لها ولسائرها سائر ذلك النوع في البستان فاذا جعل الصلاح مقيد بشرطين انه صلاح النوع وان يكون في الحائط نفسه - 00:40:13ضَ

فبناء على ذلك فبناء على ذلك لو انه آآ افترضنا مثلا بدا صلاح آآ الاخلاص من اه من النخل فهذا صلاح له ولكل انواع الاخلاص. اليس كذلك؟ لانه صلاح لنوعه وليس صلاحا لجنسه. واضح ولا لا؟ فلا يكون حكما فلا يجوز له بيع السكري اذا لم يكن قد - 00:40:36ضَ

ولا يجوز له بيع الهلال نوع اخر ولا يجوز له بيع العجوة وهكذا. واضح؟ وانما يبيع له. وهذا منوط قم بذلك البستان فلو كان في البستان الذي بجواره فان حكم كل بستان بحسبه. حكم كل بستان بحسبه. واضح يا اخوان؟ اه - 00:41:06ضَ

هذا هو قيد هذه المسألة. لكن هنا يشكل عليه مسألة وهو ان اه الحنابلة رحمهم الله ذكروا في نفس هذا الفصل فيما يتعلق بالحكم بالتشقق ان تشقق يحكم فيه بكل في كل شجرة بنفسها. ولا يلحق النوع - 00:41:28ضَ

واضح ولا لا يعني التشقق الذي الذي هو التشقق ماذا ما فائدته؟ انه فيصل في في من يكون الثمر تبع التباع البائع او تباع المشتري. فهناك قالوا ان التشقق يحكم فيه في كل شجرة بنفسها - 00:41:51ضَ

ولا يلحق به سائر النوم. واضح فالحقيقة ان هذا التفريق لا يتضح وجه الفقد فيه ولو قيل بالتسوية لكان ذلك اصح. هناك يقولون انه اذا تشققت بعض الشجرة فهذا دليل تشققها جميعا. يعني حتى لو بقي بها بعض - 00:42:16ضَ

السمك في اكمامها لم تتشقق. فيقولون نحكم حتى ولو لم يتشقق الا واحد قالوا هناك بان كل شجرة بنفسها لكن هنا جعلوا تشقق بعض النوع آآ ملحقا لجميع ذلك النوع به - 00:42:38ضَ

فنقول هنا يعني لو قيل بالتسوية بينهما لكان ذلك او جاه. والحكم بان النوع الواحد هو اه صلاح صلاح جميعه وتشقق بعضه تشقق جميعه قول وجيه. خاصة وانهم يحدونه والعادة ان الانواع في في البستان الواحد اه تتقارب. هذه يكون لها وقت وهذه يكون لها وقت. والاخرى يكون - 00:42:56ضَ

وقت اخر. نعم نعم هذا اذا ما دام انه علق صحة البيع ببدو الصلاح فلا بد من معرفة بدو الصلاة. لانه هو الذي يناط به صحة البيع من عدمه. فقال - 00:43:26ضَ

المؤلف رحمه الله ان تحمر او تصفر يعني في التمر. وهذا جاء به الحديث. قال وما بدو صلاح يا؟ قال ان تحمر او تصفر. وفي رواية ان تحمار حارة او تصفار فدل ذلك على هذا في العنب قالوا ان يتموه حلوا وان تذهب عفوته - 00:43:59ضَ

يعني مغارته فاذا كان العنب ابيظا فحتى يبيظ واذا كان اسودا فحتى يكتمل سواده وهكذا نعم وفي كل نوع من انواع الثمار اه بان يطيب وهذا معروف عند اهل الزراعات لا يختلفون فيه ان هذا طاب - 00:44:19ضَ

وان ذاك لم ينضج بعد. نعم كيف يتموه يعني يصيغ. يتموه حلوا. يكون حلو يصير حلوا. نعم دعوا يسير ماؤه حلوا. نعم هل للعبد مال هل للعبد مال وما يقصدون بمال العبد - 00:44:39ضَ

يعني العبد في الاصل انه لا يملك لعبت لا يملك. فالعبد وما ملك ملك لسيده. اذا ما معنى النسبة الى العبد؟ النسبة الى العبد مثل النسبة الى اشياء كثيرة فيقال الباب للدار هل الدار تملك الباب - 00:45:15ضَ

نعم والحصير للمسجد. هل الحصير هل المسجد يملك الحصير؟ هذا هو باب النسبة. فاذا في الاصل ان العبد لا لا يملك لكنه قصدوا بذلك الاموال التي اه تكون على اه يعني اه ملبوسة له او - 00:45:37ضَ

استعملت الله او خصه بها سيده. بعض الاحوال يلبسه ثوبا جميلا او يلبس المرأة قلاد في عنقها او ساعة او نحو ذلك. فما الحكم اذا بيع ذلك العبد فهذا داخل في ما يتعلق بالتوابع فلما ذكر الاصول وما يتبعها فان العبد يتبعه هذه الاشياء فغد المؤلف - 00:45:57ضَ

الله ان يبين حكمها كذلك. فيقول فماله لبائعه الا ان يشترطه المشتري. وهذا نص الحديث من باع عبدا وله مال ما له للبائع الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتاع. نعم - 00:46:25ضَ

نعم يعني فان كان قصده المال اشترط علمه يعني اذا كان المشتري قد قصد هذه الاشياء التي عليه فلا بد ان يفحصها وان يعرفها. فلا يقول ساعة وهو ما يدري من اي نوع ولا - 00:46:44ضَ

حالها ولا ما صفتها اذا كان مقصودا لانه في هذه الحال يكون كشراء عينين كشراء عينين كانه شرى عبدا وساعة او عبدا آآ قلادة فلابد من العلم فيها. اما اذا لم يكن مقصودا وكان هذا مما من سائر ملبوساته فانه يدخل تبعا ولا يشترط العلم - 00:47:04ضَ

فيها لانها صارت تابعة للعبد وداخلة في شراء ذلك العبد بما عليه. نعم نعم يقول وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. يعني الثياب في العادة انها تتبع لا لا لا هل كل الثياب تتبع او لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله ان كانت ثياب جمال فان البائع حين البسه اياها - 00:47:28ضَ

ليس مقصوده ان تدخل في المبيع بقدر ما اراد من تزيين السلعة حتى ينفقها حتى تكون ثقة يقبل عليها فاذا كانت الثياب ثياب جمال وهذه معروفة عند اهلها في سوق النخاسين - 00:47:56ضَ

الذي هو يباع فيه العبيد فنقول من انها اه اه تبقى للباء لكن ثوب المعتاد لا يمكن ان يأتي شخص ويقول انه للبائع فليخلعه. لان هذه جرت العادة انها تكون تابعة للعبد. هذا والله اعلم - 00:48:16ضَ

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:48:36ضَ