شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (114) | تابع بيع السلم | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا - 00:00:04ضَ

ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يحملنا على البر والتقوى وان يعيننا على اقتفاء سنة النبي المصطفى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح ان يستعملنا في طاعته كما نعوذ بالله جل وعلا - 00:00:35ضَ

ان ينزل في قلوبنا زيغ او يحل فيها شيء من الشبه او الاهواء. ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي قد ابتدأنا فيما يتعلق بباب السلام. وانهينا الشروط السبعة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:00:56ضَ

فيما يتعلق بباب السلف ولم تبقى الا مسائل قليلة لنختم بها هذا الباب وننتقل الى الباب بعده. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم اللهم علمنا ما علمتنا يا كريم. واغفر لنا وشيخنا - 00:01:19ضَ

متى تعلم؟ تتعلق نعم ان شاء الله. نعم. هذه المسائل جرى الكلام عليها. وان الشرط السابع ان يكون السلام في الذمة فلا يصح في عين فان ذلك يخشى تلفها او ذهابها او عدم تحصيلها. ولذلك قال النبي صلى الله - 00:01:46ضَ

الله عليه وسلم لما قيل له او سئل عن ذلك الرجل الذي قال آآ يسلم في حائط بني فلان قال اما حائط بني فلان ان تحصيل ذلك قد يكون نادرا او غير آآ متيسر الحصول فيفضي الى النزاع - 00:02:23ضَ

او يفضي الى الضرر باحد المتعاقدين على ممر. وذكر وجوب الوفاء في موضع العقد وان هذا هو الاصل. وهو المتبادر الى الذهن. ولا يحتاج فيه الى شرط حتى يلزم ذلك. بل لو لم يذكراه في العقد ولم يأتي له اه ذكر فانه يكون ذلك - 00:02:43ضَ

آآ معروف آآ يلزم به آآ المسلم اليه قال ويصح شرطه في غيره كما ذكرناه وان عقداه ببر او بحر شرطا لان آآ البغي والبحر ليس محلا للتسليم فلو كان عقدهما للسلم في نحو سفر كما لو كان في طائرة او في سفينة ونحوها فلا بد ان يذكر موطن - 00:03:03ضَ

تسليم لانه قد يكون بلد المسلم وقد يكون بلد المسلم اه اليه. فلاجل ذلك وبينهما فرق ويتبع ذلك تبعات ويلتحق بذلك اه زيادة اه اه بذل لثمن وغيره فلابد من اعتباره - 00:03:31ضَ

نعم هذه من المسائل الحقيقة المهمة وقد جعلها المؤلف رحمه الله تعالى بعد بعد ان ساق الشروط السبعة ويحسن بك ان تتأملها. فيقول لا يصح بيع السلام فيه قبل قبضه. فلو افترضنا ان شخصا اعطى شخصا عشرة الاف ريال. في - 00:03:51ضَ

في هذا المجلس ليعطيه بعد ثلاثة اشهر نعم خمسة اطنان من من من الذغة او من الارز نعم فليس لمستحق هذه الاطنان او هذا الارز او تلك اللغة ان يبيعها قبل قبضها - 00:04:33ضَ

ان يبيعها قبل قبضها. والعلة في ذلك نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض فمن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يستوفيه. لقائل ان يقول - 00:04:58ضَ

ان الحنابلة رحمهم الله تعالى لم يشترطوا القبض في صحة التصرف نعم فنقول هنا من ان الحنابلة لم يعتمدوا على هذا كعلة واحدة بل هذه هي العلة الاولى. والعلة الثانية انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ربح ما - 00:05:24ضَ

ما لم يضمن عن ربح ما لم يضمن. وهذا الذي لم يستلمه المشتري. نعم مستحق السلف هذا الذي لم يستلم هل لو هلك من ضمان من من ضمان صاحبه نعم فبناء على ذلك نقول والحال هذه من ان آآ ربح ان هذا ربح شيء لم يضمن - 00:05:52ضَ

فلم يجوز بيعه ولا التصرف فيه. واذا كنا نعم بان البيع انه لا كل شيء معتبر فيه التسليم فان الامر يكون ظاهرا في ان هذا كغيره في انه لا يصح آآ التصرف في قبل قبضه. قال ولا هيبته - 00:06:22ضَ

يعني اه لان الهبة نوع من التصرف نوع من التصرف نعم ولما لم يصح بيعه تصح هبته لكن من المعلوم ان الهبة يعني بابها اوسع وذلك انها ليست من باب المعاوظات. وانما حقيقتها من ابواب التبرعات. فلا - 00:06:51ضَ

في تخلفها او نقصها او تغيرها شيء من من المنازعة او المخاصمة او الاختلاف. بخلاف المعاوضة فان النفوس تكون بها اليس كذلك؟ فان النفوس تشح بها. يقول انا دفعت مالي اريد ما يقابله. ونحوها - 00:07:21ضَ

ونحو هذا بخلاف الاباء لكن لما كان هذا تصرف والتصرف مبناه على الملك وآآ ان كان جعلوا ذلك اصلا واحدا وحكم وحكما مستقرا وحكما مستقرا في انه كالحكم في الواحد - 00:07:48ضَ

هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا الحوالة به ولا عليه ما معنى الحوالة به نعم الحوالة به نعم يعني ان هذا هذه الاصع التي استحقت على هذا الرجل يحيل على - 00:08:10ضَ

شخص اخر ليقبضها منه نعم يعني اذا استحقت على زيد هذا هذه المئة وساق نعم فانه يقول لمن يستحقها ليست عندي لكنني انا اريد مئة من الاوساخ من من عمرو. فخذها من عمرو - 00:08:56ضَ

فهذا حوالة به. نعم. فالحنابلة رحمه الله تعالى يقولون من ان ذلك ليس بجائز وعللوا بعلة وتتابع عليها كثير منهم وهي انه حوالة بدين لم يستقر وهذه العلة فيها فيها اشكال - 00:09:27ضَ

هذا التعليل فيه اشكال. واضح ولا لا؟ ولا لا زال اثر الصيام عليكم؟ نعم نعم يعني الان زيد آآ تعاقد مع عمرو قام عمرو واعطاه عشرة الاف ريال. على ان يعطيه مئة وسق. بعد خمسة اشهر - 00:10:01ضَ

فلما جاء عمرو الى زيد ليطلب منه الاوسق قال ما لك علي احيل به الى الى محمد فعمرو بدل ان يأخذ من زيد احيل بها الى محمد فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى فقهاء الحنابلة من انه احيل على ان هذا المحال به ليس - 00:10:37ضَ

مستقر فبناء على ذلك لم يصح. هو هذه هذا التعليل يعني من جهة ويستشكل من جهة. اما كونه غير مستقر فان هذا لا يؤثر في الاصل. في الاصل لا يؤثر - 00:11:09ضَ

في المسألة التي بعدها وسيأتي بيانها. نعم. اما كوني اقبضه من عمرو اه من من من من زيد او اقبضه من محمد لا لا اختلاف في ذلك. لكن لعل مرادهم انه يمكن ان يعوزه التسليم - 00:11:29ضَ

فاذا اعوزه التسليم فالى ما يعود. واضح؟ لو كان المسلم هو الذي اه اه سيدفع ففي هذه الحالة اه هو اخذ عشرة الاف فسيردها على ما ذكرنا. لكن هذا الذي - 00:11:49ضَ

آآ يعني احيل بهذه الاوسق اليه. نعم. قد لا يكون اصل استحقاق هذه الاوسق من مال كذلك المال واضح؟ فاذا تعذر عليه تسليم تلك الاوسق فاي شيء سيكون فيه آآ اليه - 00:12:10ضَ

الرجوع فيكون مشكل من هذه الجهة. اما المسألة الثانية قوله ولا عليه فهذا صحيح. يعني لو انني يعني لو ان عمرو الذي يريد من زيد يريد من زيد هذه المئة وساق قام واحاد - 00:12:30ضَ

قال شخصا على استلامها ايش؟ من زيد فانا نقول هذا الدين مستقر او ليس بمستقر؟ ليس بمستقر لانه يمكن ان يعجز اليس كذلك؟ فكيف تحيل شخصا على دين لم يستقر لك - 00:12:50ضَ

فيمكن ان يقال هنا انه في الاحالة عليه يكون التعليل بكونه دين غير مستقر؟ نعم صحيح. نعم وهو ظاهر لا اشكال فيه. وهو ظاهر لا اشكال فيه. لانني انا الان مستحق من زيد هذا المبلغ. لكن قد يتحقق وقد لا - 00:13:11ضَ

تحقق قد يستطيع الوفاء وقد لا يستطيع الوفاء. اذا لم يستطع الوفاء فسيعود الامر الى الى الثمن. فبناء على ذلك صار الدينة مستقرا او ليس مستقرا ليس مستقرا حتى في المحال به كما ذكرنا من هذا الوجه يكون غير مستقر. وان كان يعني بعض مشايخنا كانه يعني آآ - 00:13:31ضَ

اعترض على الفقرة الاولى لكنها من وجه تصح لما ذكرت لك من انه وان كان المحال به لا يحتاج الى ان يكون مستقر لكن لما كان من يحال اليه يمكن ان يعجز والاصل في السلم ان يعاد الى الثمن وقد لا يكون الدين المستحب - 00:13:55ضَ

للمحال عليه ساء ماء اه هو نفس الثمن او مثل ذلك الثمن فسيفضي ذلك الى الاشكال وسيفظي بعده الى ان يصرف السلم الى شيء اخر. واضح؟ واضح يا اخوان؟ يعني فيه واظح - 00:14:15ضَ

في احد ما معك كتاب الامام على الكتاب تسجلهم داوود ولابد توفر الكتب كاملة للاخوان. التوحيد والزات نعم خلص هو نعم قال ولا اخذو عوظه هذه ايظا مسألة من مسائل السلام فانهم يقولون انه اذا تعذر اذا تعذر - 00:14:36ضَ

دعى التسليم المسلم فيه نعم هل يبطل او يصبر او يأخذ عوضه فقد تقدم معنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا له ان يصبر فاذا كان مثلا اسلم في مئة - 00:15:06ضَ

صاع من البرد فلما جاء وقت تسليم البرد واذا البر البر قد اصابته افة فلم يستطع التسليم فنقول لك ان تصبري الى السنة القادمة وله ان يأخذ الثمن الذي دفعه وله ان يأخذ الثمن الذي دفعه وهذا مرة بيان هذه المسألة - 00:15:31ضَ

لكن هل له ان يأخذ عوضا عنه شيئا اخر هل له ان يأخذ عوضا عنه شيئا اخر نعم الحنابلة يقولون لا واصل ذلك انه جاء في النص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يصرفه - 00:15:52ضَ

الى غيره كما عند ابي داوود. فاخذ من هذا انه لا يصح صرفه الى غيره عللوا في ذلك لانه يفضي الى ان يربح مرتين يفضي الى ان يربح مرتين فيكون فيه شبهة - 00:16:20ضَ

او شبيه بالربا اليس كذلك لان الشخص اذا اسلم في مئة وسق نعم ثم تعذر على المسلم آآ ان يسلم هذه الاوسق نعم ففي هذه الحالة يقول تأخذ بدلا عنها مثلا الرز او تأخذ بدلا عنها سيارة او نحو ذلك - 00:16:48ضَ

ففي الغالب انه اه يثمنها بثمن اقل. فيفضي هذا الى ان يربح مرتين ان يربح مرتين. فاعتمد الحنابلة رحمه الله تعالى في ذلك على على ايش؟ على شيئين على ظاهر النص وعلى المعنى - 00:17:17ضَ

لكن جاء عن ابن عباس ما يدل على الجواز وهذا الجواز يعني لا لا او يعارض كلام الحنابلة. فان الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال اذا اسلمت في شيء فلا - 00:17:46ضَ

فخذ عوضا انقص منه. او اذا اسلمت في شيء فتعذر فليأخذ عوضا اقل منه فكأنه بذلك يعني يوافق الحنابلة في المعنى. قال بها جمع من اهل العلم نعم من انه يجوز صرفه الى غيره لكن بشرط ان يكون انقص منه لان لا يحصل في ذلك ربح مرتين - 00:18:06ضَ

ولان السلام فيه معنى الارفاق. نعم اليه نعم لا ينبغي في مثل هذا ان اه يصرف الى شيء اغلى او نحو ذلك فيلحق به الضرر اكثر تذهب آآ الغاية والعلة المقصودة من آآ السلف - 00:18:38ضَ

واضح يا مشايخ قال ولا يصح الرهن والكفيل به الحنابلة رحمه الله تعالى في مشهور المذهب منعوا الرهن في السلام منعوا الرهن في السلام. هل تعرفون صورة الرهن في السلام؟ ما ما صورتها - 00:19:07ضَ

يعني لو ان شخصا كالمثال السابق اه اعطى اخر مئة الف ريال على ان يسلمه انواعا من الاواني موصوفة. متفقا عليها لكنه خشي الا يسلمها اليه. قال من يضمن لي انك بعد ثمانية اشهر توجد وتسلمها؟ فقال اجعل لك هذا الرحم - 00:19:32ضَ

فعند الحنابلة ان جعل الرهن هنا ليس ليس بصحيح ما العمدة التي اعتمدوا فيها على ذلك هذا مع انه من مفردات الحنابلة من مفردات الحنابلة ولذلك مذهب الائمة الثلاثة جمهور اهل العلم - 00:20:05ضَ

علم على جواز هذا. ولا غضاضة فيه ولا اشكال. لكن ما علة الحنابلة؟ علة الحنابلة الرجوع الى اصلهم فان من اصول احمد رحمه الله الاخ بقول الصحابي قالوا وقد جاءت الكراهة - 00:20:30ضَ

في اه اه في اه ما يتعلق اخذ الرهن على السلم عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر وعلي والثالث ابن مسعود او غيره. ذكرها في الشرح وذكرها كثير من الحنابلة في الاستدلال. فقال جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كراهية - 00:20:50ضَ

نعم ولانه يقولون او عللوا لذلك اوردفوه او عضدوه بشيء من التعليل. فقالوا ان السلام ان ما يستوفى من ما اتفق عليه. والرهن يفضي به الى ان يصرف الى غيره. اليس كذلك - 00:21:16ضَ

نحن قد اخذنا ان ان السلم لا يجوز صرفه الى غيره. لكن يقال ان الرهن هم ايضا يعني مما ذكروا هنا حتى يتضح ايضا المقال. اه قالوا انه اذا رهن هذا الرهن فتلف عند فتلف - 00:21:38ضَ

عند صاحبه فانه سيفضي ذلك الى ان يكون الرهن قد اخذ بدله. اه ان السلم اخذ بدله فيكون انصرف الى غيره لكن اه قد يقال في الجواب عن ذلك او عدم التسليم في مثل هذا ان يقال من ان - 00:21:59ضَ

اه حقيقته ان يستوفى منه او من ثمنه. اليس كذلك؟ منه او من ثمنه. فليس بالضرورة ان يستوفى من من ذلك الرهن بل قد يباع الرهن اذا تعذر التسليم ويشترى له بمثل ما اتفقا عليه من وصف ما اسلم فيه - 00:22:19ضَ

واضح يا اخوان؟ وهذه علة لها اعتبار ولها اه وجاهة فلاجل ذلك كان يعني القول في ما قال به الجمهور آآ له اعتبار لولا ما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:46ضَ

لولا ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. نعم كان بودنا الحقيقة في باب السلام لكن يعني هي احتاجت الى وقت والاوقات هالايام شهيحة آآ ان تجمع بعض المسائل الواقعة او المسائل المستجدة التي يتعاطى بها كثير من - 00:23:06ضَ

المنشآت التجارية وهي متعلقة بباب السلام وهذه موجودة في اه البنوك الان واه بعض الشركات المصارفة اه عفوا ما هي بالمصارفة المتاجرة ونحوها ما ايضا في بعض شركات المقاولات ثم ايضا اه باب ما يتعلق بالاستثناء - 00:23:36ضَ

آآ هنا آآ يعني ايظا له وجه وان كان آآ الجمهور لا يرونه هو مذهب الحنفية لكن لا ينفك الناس من الحاجة اليه في هذا الزمان في هذا الزمان آآ مثل ذلك عقود التوريد وعلى اي شيء ترجع هل ترجع - 00:24:01ضَ

الى السلام او لا لو ان انكم جمعتم فيها شيئا خاصة طلاب الدراسات العليا اظنها مرت بكم اخذتم فيها شيء؟ طيب كل واحد يأتي بمسألة مما اخذها. انت يا حسن - 00:24:21ضَ

واحمد شيخ داود والشيخ عبد الباري اها نقول سيد يدخلوا طيب ايضا والحافظ يعني جيد هذا لا لا نطالبكم به آآ معجلا وانما ها مسلما فيه مؤجلة فيكون ان شاء الله الاسبوع بعد القادم - 00:24:37ضَ

الاسبوع بعد القادم الاسبوع القادم اه نعذركم فيه بعد القادم يكون عندكم وقت لا يعني وان تشاورتم فحسن نعم نعم هذا الباب بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى في من باب السلام - 00:25:15ضَ

فكأنه انهى اه جزءا او اه هيئة من انواع المعاملات وشرع في نوع اخر شباب السلام يندرج مع ابواب البيوع وغيرها في المعارضات. المعاملات التي فيها آآ معاوضة من الجهتين. لكن آآ بعد هذا بشروعه في باب القرن آآ هو نوع من - 00:25:41ضَ

انواع العقود ثاني. وتعلمون ان العقود على انواع ثلاثة اليس كذلك عقود عقود معاوضات وعقود توثيق والضمان والكفالة وعقود تبرع وارتفاق واحسان مثل القرض ومثل العارية الهبة يعني الهبة يدخل في مثل ايضا الوديعة وعقد تبرع آآ لكن يعني اشهر - 00:26:12ضَ

وها هو باب القارن والقرض نعم آآ من باب فرض الشيء يقرضه قرضا من القرظ وهو القطع ومنه سمي القرض والاقتراض. ومنه سمي القرض والاقتراظ. وكان اخذ هذا القرظ يقرضه اه يستعمله او يستنفقه - 00:26:59ضَ

نعم فمن اجل ذلك سمي القرض قرضا وهو في الاصطلاح الارتفاق باخذ مال وغد بدنه بدون زيادة ولا نقص فاذا حقيقته انه فيه شيء من شيء من الارفاق ولذلك يصرحون بانه - 00:27:37ضَ

الاتفاق باخذ مال فلابد ان يكون مما يتمول. ودلالة الشرع على مشروعيته جاء اتية في السنة بالاجماع والحاجة داعية الى ذلك والحاجة داعية الى ذلك. فانه لا ينفك الناس حتى مع قدرتهم. يسرهم - 00:28:07ضَ

من انه تمر بهم اوقات او اه في بعض الامور ما يحوجهم الى ما عند غيرهم وقد يترفعون عن اخذ الصدقة والزكاة او لا تحل لهم كان شرع القرظ في مثل هذا من اعظم ما جاءت به الشرع في قظاء حاجتهم بما لا يكون فيه منة - 00:28:38ضَ

عليهم او اذلالا قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو مندوب. نعم قرأتها قال وهو مندوب يعني ايه؟ ان بذل القرن وفعله من اعظم اعمال البر والتي يندب اليها ويعتبر ذلك مستحبا مسنونا. وقد دل على ذلك - 00:29:09ضَ

الادلة اه او الدليل العام والخاص. فالعام مثل قول الله جل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. نعم واما الدليل الخاص فانه جاء في احاديث كثيرة نعم ان المقرظ له - 00:29:55ضَ

واجر منها من اقرظ ماله مرتين كان كالصدقة به يعني اكان الاقراض على النصف من درجة الهبة او الصدقة ونحوها. او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الاحاديث ما هو اكثر اجرا حتى جعل ذلك اكثر من الصدقة - 00:30:25ضَ

وجاء في بعض التضعيف انه يضاعف للمقرض ثمانية عشر ضعفا. لكن لا تخلو هذه من ضعف وجاء في بعض الاحاديث ان المقرض له آآ اجر آآ ما اقرظ في كل يوم بمثل ما اقرظ - 00:30:56ضَ

حتى اذا حل الاجل كان له بمثل اجره كل يوم مرتين. يعني كانه يتصدق بذلك المال في كل يوم مرتين لكن هذه الاحاديث يعني فيها شيء من الترتيب والحث عليه وان كان يعني قد يأتي عليها - 00:31:16ضَ

الاشكال من جهة صحتها وسلامة الاحتجاج بها. وايضا من جهة المتن اشتمالها على ما هو يعني آآ ما يدل على ان القرن اكثر آآ اجرا من البذل والصدقة بدرجات كثيرة وهذا يعني - 00:31:36ضَ

قد لا يسلم به من كل وجه. نعم. فعلى كل حال هو مندوب ومستحب. لكن اه قوله هو مندوب اه انما ينصب الى جهة واحدة. وهي جهة الاقراض لا جهة الاقتراض - 00:32:01ضَ

فما حكم الاقتراظ فان المؤلف رحمه الله تعالى نعم اه لم يبين ذلك ولم يشر اليه ما نص عليه الحنابلة ونص جماعة من اهل العلم ان الاقتراض مكروه او مباح - 00:32:20ضَ

مباح فلما سئل احمد رحمه الله تعالى عنه القرن قال ليس من ليس من المسألة كانه يريد بذلك انه ليس بمكروه. فان المسألة مكروهة من اه سأل الناس اتى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة - 00:32:46ضَ

لحم فقالوا من انه مباح وليس بمكروه. ما عمدتهم في هذا؟ قالوا بان من ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض فلولا انه امر مباح لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعله. فانه لا يفعل ما كان مكروها - 00:33:11ضَ

نعم فدل ذلك على انه مباح على انه مباح. وهنا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى اه بعض المسائل وان لم يشر اليها المؤلف رحمه الله هنا لكن لا بأس من الاشارة اليها. فقالوا اه انه - 00:33:31ضَ

اه لا بأس ان اه اه يرد المقترض او طالب القرض فان بذل ارضي سنة وليس بواجب. فليس عليه لزاما ان يبذل ذلك. فليس عليه لزاما ان يبذل ذلك فيكون من هذه الناحية ان باب القرض اسهل من باب العارية. فان الله - 00:33:51ضَ

وعلى ذم من من؟ طلب استعير منه شيء ولم يبذله وهو قادر على بذله غير محتاج اليه قال الله جل وعلا ويمنعون الماعون. وهل ذلك على سبيل التحريم او على سبيل التنزيه؟ محل - 00:34:25ضَ

كلام لاهل العلم يأتينا باذن الله جل وعلا او لعلنا باذن الله جل وعلا ان نتطرق اليه في اه بابه وفي موطنه نعم. الثاني يقولون انه ينبغي لمن اقترض قرضا. نعم او لمن طلب قرضا ان - 00:34:45ضَ

ليخبر المقرض بظاهر حاله. وبحقيقة امره. لا ينبغي له ان اه يخفي عنه شيئا او يدلس عليه في ذلك امرا. فلا يظهر من نفسه القدرة على السداد وهو غير قادر - 00:35:05ضَ

ولا يمنيه وهو يعلم من نفسه انه غير مستطيع. فان هذا قد يكون من الغش بل يخبره من انه ليس عنده شيء او من ان دخلي كذا وكذا اصرفه في كذا وكذا وقد في بعظ الاحوال يأتيني كذا وهذا هو الذي استطيع وهو غالب - 00:35:25ضَ

او ليس بحاصل او غير ذلك من الاشياء التي تدل على حقيقة امره نعم بما يحصل به بذلك اعلام للمقرض بحقيقة حاله حتى لا يلحق يلحقه بذلك ضرر ولا تفويت غرر - 00:35:45ضَ

كن ولا تفويت واضح يا اخوان؟ آآ نعم يا الله الندب من جهة المقرظ. يعني من كان يبذل المال ليقرظ الناس ويقظي حاجاتهم فهو مندوب اليه. مستحب له ان يفعل - 00:36:05ضَ

على ذلك. اما الاخذ القابض نعم فانه مباح له ان يأخذه او ان يطلبه اذا احتاج. لكن اه هذا هو في الاصل اما من كان يأخذ على سبيل على غير حاجة او يأخذها وهو تمام مسألتنا التي نحن - 00:36:35ضَ

بها آآ ولم نسمها انه من اخذ على وقد غرر او آآ لم يبن عن حقيقة حاله فانه يوشك ان يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها - 00:36:55ضَ

يريد اتلافها اتلفه الله تعالى. نعم قال وما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم هنا يقول وما صح بيعه صح قرضه. هذه كالضابط لك في في الاشياء التي في الاشياء التي - 00:37:15ضَ

يصح قرضها في الاشياء التي يصح قرضها فهل القرظ متعلق بالمثليات او متعلق بما تنضبط اوصافه او انه جائز في كل شيء تعرفون معنى هذا الكلام نحن قلنا ان اصل القرن هو اخذ المال وغد بدله - 00:37:41ضَ

هذا البدل ما هو كيف سيغد ولا تنظروا الى القرن فقط انه كما يشتهر في هذه الاوقات انه اخذ لهذه الاوراق او لهذه العملات ورد مثلها فقد يكون اخذ بقر. وقد يكون اخذ للجواهر. وقد يكون اخذ - 00:38:16ضَ

ادوية وقد يكون اخذ لسيارة فاذا كل ذلك داخل في باب في باب القرض بناء عليه ما الذي يدخل في القرض؟ في ما يصح ويتعلق به الاحكام الصحيحة التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى طبعا اه كما ذكرت لك اظهرها في المثليات فهذا لا اشكال في صحة - 00:38:42ضَ

في صحة نعم. في صحة القرض فيه. فان هذا مما نقل عليه الاجماع كما نقل ذلك ابن تيمية ابن المنذر وغيره. نعم. والثاني هو ما لم يكن مثليا لكنه يصح - 00:39:12ضَ

وصفة وهم يعبرون بما ينعقد فيه السلام بما يتعلق بالذمم. لانه يمكن توفيته ورد بدله. واضح؟ اما اذا لم يكن مثليا ولم يكن ايضا مما تنضبط اوصافه بامكان رد آآ ما يشبهه نعم فهذا محل - 00:39:32ضَ

محل النظر وظاهر كلام المؤلف هنا ان كل ما صح بيعه صح قرظه فبناء على ذلك حتى حتى ما لا يصح السلم فيه كالجواهر وغيرها يصح تغاضها. واضح يا اخوان؟ يصح اقراضها. واذا قيل بصحته اقراضها فكيف - 00:39:57ضَ

غد سيأتي في قول المؤلف رحمه الله تعالى ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها وسيأتي بيان يمكن متى تعتبر القيمة ونحو ذلك؟ من المسائل المتعلقة في ذلك. اذا ما صح بيعه صح قرضه - 00:40:27ضَ

اكثر كلام الحنابلة يقولون انه في كل عين يصح بيعها يصح قرضها وهذا الكلام الذي ذكروه اخص من هذا الكلام الذي نقله المؤلف هنا. ما الفرق بينهم ما الفرق بينهما - 00:40:47ضَ

نعم يا احمد يعني لا جيد ما في الذمة والعين اذا قابلتهما بس وظح بعبارة يعني نقول هنا انه آآ هل يصح القرض في المنافع هل يصح القرض في المنافع؟ هذا هو محل الكلام. وبيان ذلك بالمثال - 00:41:14ضَ

كعلم سبيل المثال يعني من اخذ هذه السيارة يرد بدلها لكن هل لك ان تقول لشخص مثلا اعمل معي اليوم في كذا واعمل معك القد في في نفس العمل قال احصد معي زرعي واحصد معك غدا ويكون ذلك من باب القرض عقد له - 00:41:53ضَ

لابد ان يفي به آآ ظاهر كلام الحنابلة انه لا يصح الا في الاعيان. اما المنافع فانه لا يصح فيها. لكن نقل صاحب الكشاف وغيره نعم عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى صحته حتى في المنافع - 00:42:20ضَ

يصح مثلا لو ان للانسان ممر في وقت وللآخر ممر في ذلك الوقت فانه يقول له ايش آآ تأخذ هذا واخذ مكانه. ومثل هذا لو كان مثلا يأتيه اسمع يا عبر قنطرة في ذلك اليوم ويأتي صاحبه في يوم اخر فيقول تأخذ يومي واخذ - 00:42:40ضَ

يومك فهذا يعني ذكروه فيه وان كان احمد قال في مثل هذا ان كان او بشرط ان يكون الماء ماثلا في اليومين لا يكون في احدهما ازيد من اليوم الاخر. نعم فهنا اذا كما - 00:43:14ضَ

ان عبارة المؤلف هنا ليست بدقيقة فيما يتعلق بهذا لكن ما آآ لم ينص عليه المؤلفون نص عليه كثير من من الحنابلة ان محل صحة القرض انما هي في الاعيان لا في المنافع. وانما جوز بعض الحنابلة كابن تيمية وغيره وغيره صحتها في المنافع - 00:43:34ضَ

صحتها في المنافع قال الا بني ادم جلدان ولا اذا نقف عند حكمه في بني ادم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد حتى درسنا اليوم صائم الا شيئا قليلا - 00:44:04ضَ

لكن لا بأس نعم هو كله مبناه على البدن والقرض مبناه على البدن ليس على العين ليس كالعارية الذي تتكلم عن كلام الامام مالك؟ نعم هو في باب العارية. اعارة المنافع - 00:44:31ضَ

نعم لكنها اذا قلنا بها فهي ترجع الى هذا الكلام فالحنابلة لم يصححوا اعادة المنافع ولا ايش؟ ولا ولا اقراظها. نعم. وصحح ذلك كما ذكرت لك ابن تيمية. لكن هنا لا - 00:45:21ضَ

تصور ان شخصا يرد نفس المنفعة منفعة ليست آآ شيئا ليست عينا يمكن آآ قبضها والتصرف فيها وانما هي عرض وفعل وآآ صفة فبناء على ذلك هو رد لمثلها او لبدلها. نعم - 00:45:42ضَ