شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (115) | القرض | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:00ضَ

اسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد. وان يشرح صدورنا بالعلم وان يوفقنا له وان يعيننا على تحصيله. وان يملأ بذلك اوقاتنا واعمارنا. وان يعيننا على العلم والعمل والتعليم كنا في الدرس الماضي استهللنا ما يتعلق باول الكلام على باب القرض - 00:00:23ضَ

ذكرا لحكمه من جهة المقرض ومن جهة المقترض وذكرنا آآ استهلالة يسيرة في بعض المسائل المتعلقة بذلك. ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما بدأناه من هذا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:00:49ضَ

نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى قبل ذلك وما يصح بيعه صح فرضه الا بني ادم وذكرنا في هذه المسألة ان محل القرظ هو كل ما جاز بيعه كل ما جاز بيعه - 00:01:22ضَ

جاز القرض والاقراض فيه فيجوز مثلا ان يقرض الانسان برغا ليأخذ بدله كذلك ويجوز للانسان ان يقرض سيارة ليأخذ بدلها ويجوز للانسان ان يقرض دارا ليأخذ بدلها. ويجوز للانسان ان يقرض - 00:02:00ضَ

جواهر ونحوها فاذا المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تكلمنا عن المسألة هذي ولا لا ها اظن اظن يعني اتينا عليها على عجم. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. ان - 00:02:25ضَ

القرض يكون في المثليات والمثليات فيما مضى محصورة في المكيل والموزون عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذا في دخول القرض فيه. لماذا؟ لانه يمكن غد بدله ولا يتعسر في في العادة - 00:02:49ضَ

وكذلك قالوا من انه يجوز فيما لم يكن مثليا. اذا امكن السلم فيه لانه مما تنضبط اوصافه ويمكن معرفة قدره او قيمته وظاهر كلامهم هنا ما هو اوسع من ذلك. وهو الصحيح من المذهب الذي مشى عليه - 00:03:15ضَ

المتأخرون انه حتى ما لا يصح السلام فيه ما دام انه يصح بيعه وله قيمة يمكن معرفتها فانه يصح قرظه واقتراظه ومثلوا لذلك بالجواهر. فاذا هي على ثلاث مراتب. المثليات وهذه - 00:03:43ضَ

يجوز قرض اقراضها واقتراضها وهو نقل فيه الاجماع وايضا المرتبة الثانية ما ليس مثلي مما يكون من يصح السلم فيه فانه ايضا يصح القرظ والاقراض عندهم وهذا هو مشهور المذهب وقول الجمهور قول جمهور اهل العلم. والمرتبة الثالثة هو ما صح بيعه مما لا - 00:04:12ضَ

مما لا مثل له ولا قيمة ولا ولا ولا تنضبط اوصافه كالجواهر ونحوها. فيقول الجواهر اشياء نادرة لا يوجد على نفقها ولا يوجد مثلها ونحو ذلك. ولا يمكن اه اه ظبط صفة اه تحصل به - 00:04:47ضَ

آآ هذا ما لا تنضبطه قالوا ما دام يصح بيعه فانه يصح قرضه واقراظه. لكن كما لكم الحنابلة وان صححوا ذلك لكنه على هذه المراتب الثلاث. على المراتب الثلاث قالوا الا بني ادم. فان بني ادم مما يصح البيع والاشراء فيه يعني - 00:05:07ضَ

من الرقيق نعم والاماء فانه لا يجوز. لا يجوز لا يجوز قرظه واقراظه قالوا في التعليل لذلك انه ليس من المرافق يعني مما يحصل به الارتفاق وهذا التعليل يعني فيه شيء من الاشكال. فانه يحصل بالرقيق ما يحصل - 00:05:37ضَ

بكثير مما يصح فيها القرب. المركوب من البعير ايضا المأكول والمسكون ونحوها. لكن اصل ذلك انه لما كان باب اقراض الرقيق يفضي الى تملك الجواري بالقرض. وملك الجارية بالقرض؟ نعم - 00:06:10ضَ

يفضي ذلك الى استباحة بضعها لانه لان الملك هنا يترتب تترتب عليه اثاره. اليس كذلك فبناء على هذا قالوا ان هذا يفضي الى ان الانسان نعم يقترض الرقيق او الجارية فيستبيح عرظها او بظعها ثم يردها - 00:06:40ضَ

فتكون فيه حيلة لمثل هذه الامور. فلما كان الامر كذلك قالوا بمنع بمعنى اقراظ الاماء فان قال قائل فهل يجوز فيما يكون من الاماء لا يصح استباحة بضعه؟ كما لو كان - 00:07:13ضَ

كانت محرمة عليه او هل يصح اه اه اقراض العبيد ظاهر كلامهم اطلاق القول في المنع من ذلك كله. فجعلوا الباب واحدة في المنع من هذا. فجعلوا الباب واحدا في المنع منه ولما منعوا ولما منعوا من الاماء لما يكون فيه مما ذكرت لك - 00:07:42ضَ

نعم من السباحة البظع المفظي الى وطئها ثم ردها نعم اه سرى عندهم الحكم او اجاوا الحكم او طردوا الحكم في جميع ما ثلاث من سائر الايماء سواء حللنا للمقترض ام لم يحلل او ام لم يحلل يحلل وكذلك - 00:08:11ضَ

اللاعبون ولعلك ان تلحق ان القول هنا يعني في في هذا ايضا القول السابق انه متدرج آآ عندهم القول في الاماء اللاتي يمكن وطؤهن الامر فيهن يعني ظاهر في المنع منه - 00:08:41ضَ

نعم وهو قول الجمهور والقول في آآ العبيد التي لا يمكن وطؤهن نعم دون ذلك. واضعف الاقوال هو وجه عند الحنابلة صحة اه القول بالاقراض مطلقا. لكنهم قالوا من ان آآ طيب لماذا يقولون في مثل هذا انه لا لا يصح - 00:09:01ضَ

له ان يطأها بملك القرن. قالوا لان ملك القرن في اصله ضعيف. ليس مثل ملك البيع ليس مثل ملك البيع والشراء والمعاوظة. فلما كان الامر كذلك وكانت تترتب عليه هذه الاشكالات منعوا بابه - 00:09:31ضَ

وسدوا الحكم فيه. واضح؟ هذا ما يتعلق بما يصح بيعه. اه اه انه يصح تقره الا بني ادم الا بني ادم بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويملك ويملك بقبضه فلا يلزم غد عينه - 00:09:49ضَ

يعني ان القرض اذا قبضه المقترض فقد ملكه اذا قبظه المقترض فقد ملكه ويترتب على ذلك اه وهي المسألة التي يقولونها ان الملك في عقد القرض عازم من جهة جائز من جهة. فهو لازم من جهة المقرض فاذا اعطاه تلك العين فانها ايش - 00:10:17ضَ

لا يجوز لها ان ينتزعها او ان يأخذها. وهو جائز في حق المقترض كما سيأتي فيما لو رد عينها. هل يجوز او لا يجوز فهم يقولون من ان ذلك جائز وسيأتي ما يتعلق بتفصيل الكلام عليه. اذا هذه مسألة فلو - 00:10:51ضَ

شرفنا على سبيل المثال ان الشخص اقرظ اخر صاحبا له نعم آآ مئة وست من البر او من الشعير فلما ان اقبضه اياه ذاع خبر كما هو في الاوقات الحالية. مثلا بمنع الاستيراد من هذا النوع - 00:11:11ضَ

فارتفعت في ذلك الاسعار والحال في مثل هذا نعم ان ربما يظن ان المقرظ انه سيحتاج اليه. فهل له ان يأخذه؟ نقول ليس له ان يأخذه. هذا المثال يكون فيه شيء من الضعف لانه مثلي فسيرد اليه مثله. لكن لو افترضنا مثلا انها انه اخذ - 00:11:44ضَ

سيارة منه اقترض هذه السيارة الكامري من نوع تويوتا ونحوها. واضح؟ فلما اقبضه اياها دخلت في ملك المقترض نعم آآ ذاع خبر مثلا بتعطل مم صناعة هذه النوع من هذه السيارة او ضعف انتاج هذه الشركة - 00:12:11ضَ

ارتفع السعر لذلك. هل للمقرظ ان يسحب سيارته؟ ولانه سيجب في في ذمة المقترض ماذا قيمتها ستجب عليه قيمتها يوم القرن. فاذا اذا كان مثلا لما قبضها لزمه ثمانين الف يمكن ترتفع - 00:12:38ضَ

الى مئة او مئة وعشرين الف فنقول والحال هذه ان المقترض قد ملكها وان المقرض ليس له الا قيمتها. ليس له الا قيمته نعم ولذلك قال ويملك بقبضه فلا يلزم غد عينه - 00:12:58ضَ

صحيح ان المقرر كما سيأتينا ان القرض حال نعم لكن حتى لو اراد ان يرد قال رد علي الان قرضي نقول له يطالب بثمانين الف فيرد له ثمانين الف واضح يا اخوان؟ ولذلك قال ويملك بقبظه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمة - 00:13:19ضَ

اهلا ولو اجله. وهذه مسألة اخرى وهي ان القرن هل يكون حالا او يكون مؤجلا وصورة ذلك صورة ذلك لو ان الشخص اقرب سعدا من الناس عشرة الاف وقال هي قرض لك لمدة سنة. او قال هذا قرض لك من عسرك الى يسرك - 00:13:45ضَ

نعم ففي هذه الحالة متى يحل الاجل؟ متى يمكن للمقرظ ان يطالب بذلك في كلا المسألتين ها في المسألة الاولى وفي المسألة الثانية وش تقول يا مقرن ها توك حاضر طيب - 00:14:25ضَ

ماذا تقول عبد الملك طيب ماذا ماذا يعني قوله؟ بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله. فعندهم ان القرض حال في كل حال سواء في كلا الحال مسألتين لا تختلف احداهما عن الاخرى. فانه سواء اجله - 00:15:03ضَ

نعم بان قال تغده لي بعد سنة او قال بعد سنتين او قال او لم يقل شيئا من ذلك. فالحال ان القرب حال في كل حال. قالوا او عللوا لذلك من انه لما منع - 00:15:31ضَ

فيه فيه التفاضل منع فيه الاجل منع فيه الاجل. لانهم كانهم جعلوا ان الاجل ايش؟ ليس مشروطا. ليس مشروطا وانما هو متبرع به لئلا يقضي ذلك الى ان يكون قد ايش؟ حصل فيها التفاضل. لان حقيقة هذا انه كانه اعطاه عشرة الاف بعشرة - 00:15:51ضَ

الاف وسنة وعشرة الاف وسنة نعم اكثر من عشرة الاف. اليس كذلك؟ كذا ولا لا لانكم تذكرون مسألة ماضية مضت معنا في باب الربا هل الاجل انا ذكرتها لكم ولا لا؟ هل الاجل له اعتبار او له ثمن في الشرع او لا - 00:16:22ضَ

مرت بنا ها ونسيتموها نعم الاجل له ثمن في الشرع ولا شك. والربا كما قلنا ما حرم لاجل لاجل الوقت والزمان انما حرم لما ذكرنا من العلة في ان هذه اشياء عليها اه اعتماد الناس فيفضي اه - 00:16:51ضَ

الربا فيها الى احتكارها وتداولها بين الاثرياء وعدم دورانها بين الناس والى ان تبخس السلع مانع فالذي له حرفة والذي له صنعة والذي له عمل ستنقص الاثمان لان اصحاب الاموال والتجارات لا يحتاجون الى ان - 00:17:18ضَ

وهذه الاشياء فهو لقوته يعطي الناس ذهبا بذهب. ويعطي الناس فضة بفظة ويعطي الناس لكثرة حاجتهم الى البرد ان اقتوام حياة برغا ببر وهم يكدحون في كل امورهم ليغدوا بعد ذلك ما اخذوه. واضح؟ فالاجل - 00:17:38ضَ

ان الاجل له اعتبار بالشرع امران اولهما ايش؟ بيوع الاجال في الشرع. اليس يجوز للانسان مثلا ان يبيع هذه بثمانين الف حالة وبمائة الف مؤجلة؟ نعم. الثاني السلم. فان السلم تعديل الثمن وتأخير المثمن - 00:17:58ضَ

الغالب انه يكون بثمانين اقل. لماذا؟ لانه كسب في ذلك وقتا في انه حصل في يده من الورق نعم او من الذهب والفضة ما يمكن ان يتصرف به فيه بانواع التصرفات. فبناء على ذلك قالوا هنا لو قلنا - 00:18:18ضَ

شرط الاجل لافظى ذلك الى الى حصول التفاضل. واي شيء منع فيه التفاضل فليمنع فيه الاجل واضح يا اخوان؟ فهذا مأخذ الحنابلة في ذلك. وان ان كانوا هنا يقولون مع انهم يعني قالوا من انه - 00:18:38ضَ

حال الا انهم قالوا اذا اشترط او اذا وعد اذا وعد بزمن فانه ينبغي له ان ان لا يطلبه قبل وقته. وقبل زمانه. وهذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة وان كان. وان كان - 00:19:00ضَ

في قول عند احمد اختار وهو قول المالكية اختاره ابن تيمية ونقله البخاري عن بعض السلف ان انه اذا جعل له اجلا لزمه الوفاء به لان قالوا ان باب القرض هو باب ارفاق - 00:19:21ضَ

وتمام الانفاق ان يفي له باجله ولان المؤمنين على شروطهم كما جاء في الحديث ولانه لو كنا من انه لو يصح له المطالبة في كل حال لربما افضى ذلك الى ان تكون ان يكون الارفاق تضييقا. لانه قد يطالب في وقت يكون اشد اعواز - 00:19:49ضَ

واشد واشد حرجا. واضح فليجني هذا قالوا بصحة التأجيل والوفاء بالشرط الذي شرطوا والوقت الذي اجلوه. على قول الحنابلة على قول الحنابلة متى يلزم الانسان الوفاء متى يلزم الانسان الوفاء - 00:20:19ضَ

عند عند المطالبة هذا ظاهر فانه متى طالبه بالوفاء لزمه لزمه ايش؟ ان يفيه فاذا لم يطالبه يبقى حتى يطالب يبقى حتى يطالب اه الحين جيت يا مكان. يبقى حتى يطالعه ولا لا - 00:20:49ضَ

ها ها داود حتى يطالبه. يعني يجلس امامه هكذا حتى يقول اعطني نعم اه قالوا انه يلزم بالمطالبة لكن ذكر غير واحد من الحنابلة قال ذلك بشرط الا يكون للدين وقت فان كان له وقت كان بذله واعطاؤه اذا - 00:21:20ضَ

حل وقته فبناء على ذلك لو انه كان قال هذه عشرة الاف الى سنة فانه بمضي السنة لا يحتاج الى ان يطلبه بل عليه ان يبادر الى بذله وحلو الاجل كحصول المطالبة - 00:21:56ضَ

في الوفاء واضح؟ وحلول الاجل كحصول المطالبة في لزوم الوفاء وايضا يقال هنا ان تعلق حكم الوفاء نعم اه او اه ان ان تعلق الحكم بالمطالبة او بالوقت في حال ان يكون المقرظ عالما بالدين. اما - 00:22:16ضَ

ما لو كان ناسيا له ولم يكن حددوا وقتا فمتى ستكون المطالبة الشيخ حسين هو الان ما ما حدد وقت هو اعطاه هذا المبلغ ما قال له وقتا. ونسي فهو لن يطالب ولن يحل وقتا - 00:22:46ضَ

يلزمه البذل فيه ففي هذه الحلقة قالوا من انه يلزمه يلزمه ايش؟ ان يعلمه فان طالبه والا اجله لابد على المقترض ان يعلمه بان له او ان عليه دينا لفلان. فيقول تراك تطلبني المبلغ الفلاني. او - 00:23:13ضَ

بقيمة كذا وكذا. وهكذا واضح؟ وقولهم هنا يعني اه بل يثبت بدله في ذمة حالا ولو اجله نعم كما ذكرنا ان لا يقبل التأجيل حتى ولو قال له جاء وقال يا فلان آآ انا الان ما استطيع السداد لعلك ان تؤجلني شهرين فنقول حتى ولو اجله شهرين - 00:23:41ضَ

هزا له ان يطالبه بعد يومين او بعد اسبوعين او بعد شهر ولذلك قالوا اه او عبر بعضهم من انه يحرم تأجيله ايش معنوي تأجيله؟ لا انه يمنع المقرض من التأجيل. لكن يعني انه لا يكون لازما التأجيل - 00:24:11ضَ

انه لا يكون لازما التأجيل في تلك الحال كما صرح بهذا المعنى جمع من الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قاله قال فان رده المقترض لزمه قبول - 00:24:38ضَ

قوله يعني لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يملك عينه بالقبض نعم فلو انه بعد ذلك رد هذا المقرض نفسه فهذه السيارة مثلا بعد شهر ردها بعينها. او هذا البر نعم الذي اقترظه - 00:24:59ضَ

وظن ان موسى اه يحتاج اليه في نحو صناعة خبز او غير ذلك انه لم يكن محتاجا اليه فرده ففي هذه الحالة هل آآ يلزمه آآ القبول ام لا فظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا انه اطلق انه يلزمها غد لماذا؟ لان هذا عين ما له - 00:25:26ضَ

لكن نقول هنا ان كان مثليا فداك فانه اذا رد عينه كان هذا مثله ويحصل به مقصوده وهم هنا اشترطوا الا يحصل فيه نقص او عيب او نحو ذلك. لكن ان كان ذا قيمة - 00:25:58ضَ

ظاهر كلامهم انه ايش؟ كذلك. انه يلزمه الرد في تلك الحال ويلزمه القبول. يعني مثلا العكس لو ان شخصا مثلا اقرض فلانا هذه اه السيارة نعم وهي تساوي ثمانين الفا - 00:26:23ضَ

ثم بعد اسبوع هبطت قيم هذه السيارات هبوطا شديدا الان قال بدل ما اقعد ارد ثمانين الف تفظل هذه سيارتك ارد عينها هل يلزمها القبول او لا نعم وظاهر كلامي ومنها - 00:26:50ضَ

لا ما ما قالوا كذا اتذكر متأكد آآ هذا راجع الحقيقة الى ما وجبت الذمة. هل الواجب في الذمة هو البدل قد تعين هؤلاء فهنا يعني اه وان كان ظاهر كلامهم اه هنا لكن فيما احفظ؟ ما ما تذكر المسألة؟ انه اه في في الروض وغيره - 00:27:19ضَ

انه لا يلزمه القبول آآ وانما لتعلق حقه بالقيمة لتعلق حقه قيمتها. فبناء على ذلك يكون له ان يطالب بقيمتها او ان لا يقبلها. وان كان ظاهر الكلام هنا انه آآ يلزمه القبول فيها. ظاهر كلامي هنا انه لم يفرق بين - 00:28:11ضَ

بين نوع ونوع بين مثلي ولاقيمي. لكن فيما اذكر انهم فرطوا هنا ولذلك قالوا اظن انه قال في الشرح حتى ولو بذل له عينه نعم لم اه يكن له اه ان يقبلها - 00:28:41ضَ

اظن ان هذا آآ وله ان يطالب بقيمتها. وله ان يطالب بقيمتها. اه طبعا اظن ان هذا هو اه نص كلامهم. اه سيحتاج الى شيء من المراجعة والتأكيد وان كان هذا هو الذي اه يعني اه في ذهني. اه هنا لكن يرد عليه ان يقال ان - 00:29:04ضَ

قل اصل وجوب القيمة لانها بدل عنه والبدل اذا حضر المبدل منه كان ايش؟ كان متعينا لكن قد يقال من ان هذا لا حقيقة القرض انه ليس اعارة ولا غيرها. فبمجرد انه ملكه انتقل - 00:29:28ضَ

وانها معاوضة على القيمة في مثل هذه الاشياء فبناء على ذلك استحق صاحبها القيمة من كل من كل وجه فبناء على ذلك اه يستحق قيمتها يستحق قيمتها. اه لكنها ستحتاج الى شيء من زيادة التأكيد فيتظعون عليه - 00:29:52ضَ

فيها شيئا ولعلك ايش ايش قال شي نعم. عسى مثل كلامي طيب. نعم حيث لم يتعلم حيث لم يتعيب نعم اشترطوا عدم العيب كما متقوما ولو وله طلب القيمة. اذا كما ذكرنا نعم. اه قال وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع - 00:30:12ضَ

سلطان المعاملة بها فله القيمة ووقت القرن. آآ يعني هذا في الفلوس والفلوس ذكرنا ما معناها وانها ما تكتسب قوتها من من امضاء لها وهي مثل الفلوس في الوقت الحاضر ان كانت تختلف فقط في قوتها ومتانة - 00:31:01ضَ

الاعتماد عليها. فهناك كانت تضرب فلوس من الصفر من النحاس ونحوه فيتعامل الناس بها. فلو ان مثلا آآ آآ اعطاه مئة من هذه الفلوس ارضا ثم منع السلطان التعامل بها - 00:31:25ضَ

ففي هذه الحالة ما الحكم ما الحكم المتعلق بذلك وقبل هذا لابد ان اسألكم سؤالا قال المؤلف وان كانت مكسرة او فلوسا يعني المكسر ها غير الفلوس ما المكسرة ما المكسرة - 00:31:45ضَ

حد يعرف المكسرة لأ لأ لأ ها المكسرة يقصدون بها هو الذهب والفضة لكن العملة الصغيرة يعني قليل من تكون مثل هلالات الان تتصور لو انك مثلا اشتريت اه اشتريت اه اه سيارة بمئة الف اعطيتهم من اه اه من اه قرش قرش خمسة - 00:32:16ضَ

تلاتة هذا عيب اليس كذلك؟ فاذا اه هذا اصل معنى المكسرة فالمكسرة يعني ليس درهما حاملا ولا دينارا تاما. بل هو بعض دينار او بعض عبد الباري جاء به لكنه حرف معناه قليلا فخرج عن حقيقته. نعم - 00:33:00ضَ

فاذا نقول هنا انه يقولون ان كانت مكسرة او فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها. المكثرة يحصل بها اه عيب وكذلك الفلوس التي منع السلطان بها التعامل. فبناء على ذلك لو جاء له بمثل ما اعطاه مثلا هو قد اعطاه - 00:33:22ضَ

الف دينار فجاءه بالف دينار لكنها مكسرة كلها من ربع ربع كذا نقول لا يلزم قبولها باللي يقول له ردها وعطني كشيء كامل تام. واضح؟ ومثل ذلك لو كان اعطاه استدان من هذه الفلوس - 00:33:42ضَ

عشرة الاف من هذه الفلوس فمنع السلطان التعامل بها. فما الحكم فهنا يقولون يرجع الى قيمتها. كم كانت قيمتها عند ذلك لان هذا عيب حدث بها فانتقل الى قيمتها. فلو افترضنا مثلا انها آآ مثلا لنفرض آآ - 00:34:02ضَ

اه وش العملات اللي كان يتعامل بها ضرب عليها مثلا بعض العملات الاوروبية نعم كيف عندكم اه فمنع التعامل بها. فنقول كم تساوي هذه العملة عندما جاز التعامل بها من الدولارات او مما يماثلها - 00:34:26ضَ

من الاداء فيلزمه فيلزمه الوفاء بها. فبناء على ذلك متى تعتبر قيمتها يوم يوم اقراء الاية يوم الاقراض يوم اقراضها. فاذا كان اعطاه عشرة الاف من هذه الفلوس نقول كم كانت تساوي العشرة الاف - 00:34:49ضَ

من هذه الفلوس مما يماثلها فتأتي بقيمتها وهذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة خلافا للشافعي ومالك فانه قال سيعطيه يعطيها اياه. وهذا مثل اخص الثمن او زيادته. لكن نقول هذا يختلف - 00:35:09ضَ

من ان هذا عيب حصل فيها فرجع الى قيمتها. اما اذا كان السلطان لم يمنع التعامل بها لكن زادت قيمتها او نقصت قيمتها فانه لا يجب له الا مثلها مثل الاشياء الاخرى البغ والشعير والتمر ونحوه. فلو افترضنا مثلا انه اخذ الليرة السورية - 00:35:29ضَ

وحصلت ازمة كما هي الان. فنزلت هبطت قيمتها. فكان قد اخذ مئة الف ليرة. هي موجودة يتعامل بها او لا يتعامل بها ها تعامل بها فلا نقول يلزمك ان تنظر الى المئة الف الليرة السورية كم كانت تساوي فتدفع له عند ذلك - 00:35:59ضَ

بل حتى ولو رخصت انما يلزموك مئة الف. لغسله. مثل ذلك العملة اليمنية اذا هبطت لاجل اه تردي في اوضاع او حصول اشكال. فنقول الغلاء والرخص لا يغير في القرض شيئا بل يجب عليه ذلك - 00:36:19ضَ

لكن اه اذا منع فهذا شيء اخر ويعتبر عيبا يجوز الانتقال الى القيمة واضح يا اخوان؟ انا كاني بكم اه تظنون ان باب القرض من اسهل الابواب ها وفيه مسائل مشكلة جدا - 00:36:39ضَ

بل لا ينزل باب القرض من الاهمية عن باب الربا ولا من الجهة الصعوبة ودخول كثير من الاشكالات فيه واضح يا اخوان؟ الان؟ نعم لها وجود لها اعتبار يعني لو انا اقول لك شيء لو ان شخصا اخذ مئة صاع من البرد. على انه يوفيها بعد ثمانية اشهر - 00:37:01ضَ

نعم بعد ثمانية اشهر لا يكون وقت للبرغ نعم تزيد قيمته حينئذ نقول يلزمه ان ينتقل الى قيمتها فكذلك هنا مثلها حتى ولو زادت او نقصت واضح اظن ان يعني هذا ما اهم ما يتعلق بهذه المسألة. نعم - 00:37:37ضَ

قال ويرد المثل في المثليات فما كان له مثل فانه يرد مثله. وكما ذكرنا ان المثل عند الفقهاء رحمه الله تعالى انما يحصل في المكيل نعم آآ لكن ما سواها فانه لا - 00:38:06ضَ

لا يجوز فيه الا قيمتها. لكن ذكرنا نحن ان انه في باب السلام ان المثليات التي كانت عند الفقهاء نعم تغيرت واختلفت. فصارت المثليات اشياء كثيرة بل اكثر الاشياء لها مثل ويمكن تحصيل المثل فيها. فقد يقال هنا اذا في مثل هذه الحال ان العلة - 00:38:38ضَ

خاصة ان ما بناه الفقهاء على نحو هذه المسائل انما هو ايش؟ انما هو مبناه على النظر والاجتهاد لا على النص الاستدلال فبناء على ذلك يمكن ان يقال من انه يرد يرد مثلها يرد مثلها. لكن هل - 00:39:03ضَ

يقال بالتوسعة هنا انه ان رد القيمة حتى فيما له مثل يكون ذلك كافيا اما انت قاضيها فالامر اليهما لكن ان لم يتراضيا محتمل محتمل والظاهر يعني ان ان الرد هو اه باب القرض انه يرد الشيء او ما مات له. والمصير الى القيمة لانه اقرب - 00:39:23ضَ

ما يكون مماثلا له فبناء على ذلك اذا حصل المثل لم يجز او كانت اقرب الى تحقيق العدل والى غد ما اخذ بناء على ذلك قد يقال من ان يتعين المثل ما دام انه انتقل من كونه قيميا - 00:39:56ضَ

الى كونه مثليا الى كونه مثليا قال والقيمة في غيرها. يعني ويرد القيمة في غيرها. ما لم يكن مثليا فانه ترد فيه القيمة وش القيمة في مثل هذا الوقت؟ او يمكن ان يكون قيميا - 00:40:16ضَ

ها شوفوا الاشياء المستعملة الاشياء المستعملة مهيب كلها من ذا لكن يمكن ان يؤتى بمثلها لكن بعض الاشياء المستعملة قد يتعدى الاتيان بمثلها او لكن يعني في هذا الوقت كثر لكن مثل الحيوان - 00:40:42ضَ

حيوان كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمن ولم يكن له آآ ولم يعده اهل العلم من المثليات بل من القيميات فهنا نقول في مثل هذه الحال انه آآ يرد قيمتها. لكن - 00:41:07ضَ

آآ لو انه غد مثلا مثله هل يلزم المقرض القبول يعني خذ منه خروف فرد له مثله اثرنا عليك الاسئلة. خفنا نسأل واحد يقول توني جاي نعم ايش تقول يا وليد؟ خل نسأل وليد قبلك اجل - 00:41:30ضَ

لا مثله ما هو بنفس القيمة يعني او قريب منه نعم ولذلك قلنا لو رد ان ما قلت انا مثله يعني باعتبار المصطلح لكن لا يعني لم يرد قيمته وانما - 00:42:14ضَ

حيوانا يشبهه ظاهر كلامهم انه لا يلزمه القبول. ظاهر كلامهم انه لا يلزمه القبول. لانه قال ويرد والقيمة في في غيرها والقيمة في غيرها. واضح؟ وان كان هذا يعني يرد فيه شيء من الاسكان - 00:42:32ضَ

اه اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وغد خيرا منه فهذا اصل في نعم انه يرد اه ما شابهه اليس كذلك؟ وكنا نأخذ الابل من الصدقة البعيرة بالبعيرين ونحوها - 00:42:57ضَ

لذلك لكن هذا على سبيل اه قد يكون يعني بابه باب باب اخر يعني كان ثمن لا يدخل لكن اه قول النبي صلى الله عليه وسلم انه اقترظ بكرا واغد خيرا منه اه وقال خيركم احسنكم قظاء - 00:43:16ضَ

فهذا يدل على شيء من ذلك. ولذا قال بعض اهل العلم من انه آآ يلزمه القبول وهو قول عند الحنابلة ولا شك انه ايظا له اعتباره اه من جهة النظر ومن جهة ومن جهة الاستدلال - 00:43:34ضَ

ومن جهات الاستدلال فبناء عليه يكون في مثل هذه الحال اذا رد نحوا منه او شبيها له فانه يكون مؤديا للغرض وزيادة. فلا يكون عليه او لا يمتنع من ذلك المقرض - 00:43:54ضَ

وان كان ظاهر كلامهم ان له الامتناع. وان كان ظاهر كلامهم ان له الامتناع. نعم ثم قال بعد ذلك فان اعوز المثل القيمة اذا كان عندي مسألة في القيمة الان فاتت علي - 00:44:14ضَ

انقدحت مسألة لكني الان آآ طيب على كل حال يقول آآ لما ذكر ان في المثل آآ يجب مثله فاذا عدم المثل فما الحكم فانها تجب القيمة. قال فان اعوز المثل فالقيمة اذا. لانه صار حاله كحال ايش؟ كحال المتقومات. انه يتعذر - 00:44:40ضَ

مثل هذا صير الى قيمتها. وهذا مما يدلك على ان المصير الى القيمة انما هي درجة ثانية. فبناء على ذلك اذا وجدت اوجد العين او وجد ما ما يشبهه انه يلزم القبول فيقوي القول الاخر الذي ذكرناه. فنقول هنا هنا - 00:45:10ضَ

انه اذا اعوز المثل فيصار الى القيمة فيصار الى القيمة اذا. متى يعتبر وقت القيمة؟ في مثليات هل يعتبر وقت طبعا في القارن؟ متى تعتبر القيمة؟ وقت القرض هذا هو الاصل في القوميات اما في المثليات يعتبر مثلها فانت اليوم اخذت من المثليات مثلا - 00:45:30ضَ

مئة من اه من البور نقول وجبت في ذمتك مئة من البر واظح؟ اخذت الان هذا البيت قرظا نقول لزم لزم في ذمتك قيمتك كم قيمته؟ الان مليون يقيد عليك مليون ريال مثلا واضح - 00:46:00ضَ

نقص بعد ذلك زاد اختلفت الاسعار هو قيمته في تلك الحال. طيب اذا قلنا من ان المثلي تجد يجب مثله. فاذا اعوزه المثل فما يكون الحكم؟ فيقولون نرجع الى القيمة. القيمة متى - 00:46:20ضَ

هل هو وقت القرض او وقت الاعواز ها؟ وقت وقت الاعواز او وقت آآ هما او قولان متقاربان. آآ قالوا من الاشياء ما لا تتغير قيمتها في وقت قصير هذي يعتبر وقتها قيمتها وقت قصدها. ومن الاشياء كالجواهر ونحوها ما تكون قيمها متغيرة - 00:46:40ضَ

في كل حال وان. فبناء على ذلك تعتبر قيمتها وقت وقت اعوازها وامتناعها وعدم تحصيلها. نعم. ولذلك قال فالقيمة اذا يعني ولم يجعل الامر آآ واظحا ما قصد بوقت القيمة اذا لكن فصله الحنابلة رحمه الله تعالى - 00:47:10ضَ

في كتبهم الاخرى نعم قال ويحرم كل كل شرط جر نفعاه يعني ان اي شرط في القرض يفضي الى حصول المنفعة للمقرض فان هذا يخرج القرض عن حقيقته لان حقيقة القرض هو الارفاق من جهة وجوب البدل من جهة اخرى. واضح - 00:47:39ضَ

وشرط شيء يفضي ذلك الى تحصيل امر زائد عليه. الى تحصيل امر زائد عليه نعم فبناء على ذلك نقول من ان هذا ليس بصحيح. ما الدليل على هذا؟ ان كل قرظ جر نفعا ربا - 00:48:19ضَ

وهذا القول وان لم يكن نصا لحديث نعم لكنه ايش صحيح اصل صحيح. وقاعدة منضبطة حكم بها الصحابة كعمر وابن عباس وغيرهم ودلت على ذلك اصول الشريعة. ان باب القرض لا يصح فيه الزيادة - 00:48:39ضَ

ولا الانتفاع وانما حقيقته الارفاق والاحسان. وانما حقيقته الاغفاق والاحسان. ولذلك اختلفوا في ادق المسائل تذكرون المسألة التي ذكرناها لكم في الدرس الماضي انه لو كان مثلا يبتسمون الماء كل يوم - 00:49:09ضَ

فلان فكانت نوبته شخصين الخميس ونوبة اخر السبت. فقال الذي نوبته الخميس انا اخذ نوبتك يوم السبت تأخذ نوبتي فهذا هو ايش؟ اقراظ للماء واخذ بدنه. فهنا يقول احمد رحمه الله تعالى - 00:49:33ضَ

ايش لا يصح اذا كان الماء يكون على حد واحد او على قدر واحد. اما فاذا كان يزيد فكأن فيه زيادة. وهذا وان لم يكن حقيقته باب المعاوظة او الزيادة - 00:49:53ضَ

ان الماء لا يملك الا بالقبض وهو لم يملك. فكان الثاني لم يعطه شيئا قضاء وانما آآ يعني فيه شيء من المنفعة او هبة المنفعة ونحوها لكنه مع ذلك كره لما يحصل فيه من الزيادة في القرظ ونحوها. واضح يا اخوان - 00:50:15ضَ

اه كذلك مما يدخل في مثل هذه المسألة يعني اه بعظ الاشياء التي تتغير حقيقتها مثل الخبز وما مات له من الاشياء التي في اصلها موزونة. لكنها اذا خبزت لم تعد موزونة. فتؤخذ بعد - 00:50:35ضَ

بها فهل يجوز قضاؤها آآ بعدها يعني هم ذكروا في ذلك اختلافا بناء على هذا انه سيحصل فيها زيادة. ولذلك في ظاهر المذهب المنع قول اخر قالوا اذا كان يتحرى المثلية فيصح او المقاربة لان الزائد يكون تافه فلا فلا يكون معتاد - 00:50:55ضَ

لكن طبعا قد يقال في مثل هذه الاوقات انه يمكن ان تنتقل هذه فتكون من المثليات فيصح اه الحال فيها. لكن اه هو تمثيل لما ذكروه مما يتعلق بهذه القاعدة. اذا هذه القاعدة تامة يدخل فيها كل امر - 00:51:21ضَ

اه ما يتعلق في هذا الوقت بالقروض البنوك وهذه حاصلة يعني لم يبقى احد من الناس في وقت مضى الا نقول لم يبقى احد. كثير من الناس قد دخل فيها مثل اللي هي مسألة اه اللي عنده مئة الف ويدخل في الاسهم ها يعطونه مئة الف - 00:51:41ضَ

اليس كذلك سمعتم عنها وهذه هي التي افقرت الناس نعم ما حكم هذه ما حكمها ها يا شيخ لا بلا شك ان هذه داخلة في قوله كل شرط جرا نفعا. لانهم حينما اقرظوه انما اقرظوه بشرط ان - 00:52:07ضَ

ومتاجرة في الاسهم تعود عليهم بالعمولة والوساطة. اليس كذلك؟ فهو شرط قرظ جر نفعا فبناء على ذلك يكون من الجزء من القسم المحرم ولا شك. من القسم المحرم ولا شك - 00:52:44ضَ

لا لا لا ابدا هؤلاء انما اقرظوه لي لماذا؟ ليتحصلوا على هذا فقط. وليس مدخله مدخل الاحسان. فهم فهم فاقربوه واشترطوا لا هذا قرض مشروط بلا شك. ولا تماثل السفتجة. والسفتجة بابها مختلف فيه فلا يمكن يعني ايضا نقلها. يعني آآ - 00:53:04ضَ

فيها اشكال. لكن جاء عن الصحابة الاذن فيها ممكن نأتي اليها لو نسيناها تذكرنا اياها المسألة الثانية التي ممكن ان او هي محل للبحث اللي هي ما تسمى عند الناس بالجمعية - 00:53:37ضَ

تعرفونها ها جمعيات الموظفين ونحوهم يعني اه هذه مثل اه لو اجتمع خمسة منكم يقولون كل شهر نجعله خمس مئة ريال من كل واحد ويأخذها احدنا. يعين كل واحد صاحبه مثلا على ان يجمع مالا او يقضي حاجة في وقت - 00:53:52ضَ

هذه هل تكون اه جائزة او لا؟ وهل هي من باب القرض الذي جر نفعا؟ فحقيقته انه اقرظني اليس كذلك؟ فهنا ما يكون حكمها اشتلالاتنا ما جبنا مسألة البنك قبلها - 00:54:14ضَ

جعلتنا ماذا تقولون ها لماذا الجواز يا شيخ داوود اه يعني هي حقيقتها آآ او لها صورة ولها حقيقة هي لا تخلو من سورة القرن. والذي فيه نفع لكن حقيقتها في الجملة بابه باب - 00:54:36ضَ

الاحسان ولذلك آآ يحصل في كثير من الاحيان آآ يعني التساهل في من يأخذها. فهم يقولون الشهر هذا انت تحتاج اليها تأخذها. والشهر الثاني انت تحتاج اليها تأخذها. وهكذا نعم يعني القرعة تصير عاد لكن اذا قلنا ان فيها بابها باب الاحسان فيكون فيها شيء من التسجيل وفيها - 00:55:13ضَ

للجمع وتعاون على شيء من ذلك. على كل حال يعني التورع عنها احسن ولا ولا تخلو صورتها من ان تكون ان تكون قرضا جراء نفعا. لكن حقيقتها يعني قد يوردوا شيئا من الاشكال المفضي الى القول بالتسهيل فيها لا نقول التجويز لكن التسهيل - 00:55:45ضَ

فيها واضح يا مشايخ؟ اه في مسائل اخرى تتعلق بهذا ها اذا كانت من باب القرعة يعني ينتفي عنا شيء مما اعتمدنا عليه في القول بجوازها وهو الاحسان يعني لم يكن عندهم شيء من ذلك. فيعني نحن نتوقاها - 00:56:12ضَ

لكن اظن ان كثير من الناس انما يتخذونها على شيء من من التعاون على البر والتسع التعاون فيه واعانة بعضهم لبعض يعني قضاء حوائجهم ونحو ذلك ولذلك يجري فيها او اذا كان يجري فيها شيء من التسهيل من اراد ان يخرج خرج ولم يلزم ونحو ذلك اذا انبنت على شيء من ذلك - 00:56:42ضَ

يقوي القول بتجويزها. يقوي القول بتجويزها. يعني لو مثل واحد قال له والله انا لا استطيع ان اشترك معكم. فان كانوا بالاستمرار فهذا نعم يجعلها اظهر او تقرب من الحرمة لانه يكون - 00:57:06ضَ

ان كانوا لا يصعبون في هذا ولا يجرمون عليه او يشدون عليه في هذا فيكون الامر فيها يعني لقول بالتسهيل فيها وعدم التشديد على فاعلها. نعم كيف التشطيب نقول ما عاد ما عاد يلزمك تخرج لازم توفي معنا وتستمر حتى نهاية الجمعية - 00:57:26ضَ

لا قال قال بعطيكم حقكم وامشي خلاص. او واحد جا في النصف مثلا ولما يعني هو اخذ شيئا واعطى شيئا قال بعطيه الباقية حقهم وتعالي بمشي فاذا كانوا يسهلون علي في - 00:58:03ضَ

في هذا في الامر فيها يسير. اما اذا كانوا يقولون لا لازم تستمر اه يعني اه يطالبونه بذلك فهذا مبدأها يسير اه من من القرض الذي بشرط ان اقرضك ها؟ لا لا ما ان شاء الله. خلوهم لا يزعلون عشان نسهل شوي. هذا على كل - 00:58:21ضَ

لحال انا لا اقول فيه الا انها يعني صورتها داخلة في هذا فتتقى. بعد الاذان ان شاء الله - 00:58:44ضَ