شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله - 00:00:00ضَ
اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يشرح صدورنا للعلم وان يوفقنا لتحصيله وان يعيننا على كل خير وان يجعل اوقاتنا عامرة بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:15ضَ
وان لا يخذلنا في الدنيا ولا في الاخرة. ان ربنا جواد كريم. لعلنا باذن الله جل وعلا في هذا الدرس نواصل ما وقفنا عنده في باب الراحل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:36ضَ
مع الحق وبعده نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن يعني هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو شروع من المؤلف في ابواب التوثيقات بعد ان ذاكرة المسائل المتعلقة بالبيوع والمكملات لها او بعض انواع البيوع كالسلم وبيع الاصول والثمار وما يتعلق - 00:01:00ضَ
ايضا بالقرض لكونه شبيها بالبيوعات. وذكر بعض ما بيوع من محرمات كالربا وغيره. وتكلم عن احكام الصرف باعتبار انه بيع. اه لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل شرع في آآ توثيقات واولها باب الرهن - 00:01:36ضَ
والرهن كما عرفه اهل اللغة من رهن يرهن الشيء رهنا فهو مرهون بادلوا الرهن يقال له راهن من يبذل له ان يقال له مؤتهن ورهن في اصل اللغة معناه الشيء الراكد والثابت - 00:02:04ضَ
ما اراهن يعني اذا كان راكدا ولان الشيء اذا كان محبوسا كان راكدا او مستقرا كان ايضا كان او سمي مرهونا. ولذلك قال الله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة. يعني محبوسة - 00:02:35ضَ
فبين المعنيين اه تلازم بين المعنيين في اللغة تلازم. واما هو في الاصطلاح كما خافه الحنابلة رحمه الله تعالى من انه توثيقة دين بعين. فالموثق هو الدين. والتوثيق يكون بالعين. والتوثيق - 00:02:59ضَ
يكون بالعين. وظاهر كلامهم هذا انه لا يحصل التوثيق بغير بغير العين. فلو كان الشيء فلو كان الشيء منفعة او كان دينا فمقتضى تعريفهم هذا انه لا يصح حصول الرهن بهذه الاشياء. لا يصح حصول الرهن بهذه - 00:03:26ضَ
في الاشياء وهذا اه من جهة الاول وهو توثيقة الدين بالعين ظاهر وانه يحصل به الراهن لكن ما وجه عدم حصول الرهن المنفعة وبالدين اولا من الحنابلة طبعا من قال بصحة الرهن بالدين - 00:04:01ضَ
ولذلك اه واظن ان هذا نقله صاحب الانصاف عن الزركشي رحمه الله تعالى والذي يظهر وهو على باب النظر وليس على باب القطع اما ان مأخذهم في هذا ان الرهن مبناه على القبض - 00:04:45ضَ
مبناه على القبظ اليس كذلك؟ والمنافع والديون لا يمكن قبضها او ان المقصود من الرهن هو حصول التوفية عند عدم عند تعذر السداد ممن عليه وهذه الاشياء ليس في كل الاحوال - 00:05:17ضَ
يصح يصح او يمكن تحصيل التوفية منها. وان كان هذا يرد عليه ما يرد. لانه قد يقول قائل ما دام انهم يقولون من انه ما صح بيعه صح ذهنه لكن سيأتي انهم كل عين - 00:05:57ضَ
فقد مر معنا في تعريف البيع ان المنافع يصح بيعها فما الذي يمنع على هذا؟ ان يكون ايش؟ ان يكون الممر الطريق مثلا وهي منفعة يمكن ملكها ان تكون مرمونة - 00:06:15ضَ
فعلى كل حال قد يكون او في ظني وهي لا تزال تحتاج الى شيء من المراجعة انها لا لا لا تخرج عن احد هذين السببين في عدم اه الحاق الحنابلة رحمه الله تعالى المنافع - 00:06:37ضَ
ديون بالاعيان في صحة كونها رهنا. اما من جهة عدم القبض والقبض شرط وهذا اسلم لا يرد عليه الايراد. او من جهة انه آآ ليس في كل الاحوال الايفاء آآ او التوفية من الديون والمنافع - 00:07:00ضَ
فالدين على سبيل المثال اذا تعذرت الوفاء من من صاحب ممن عليه الدين فكيف يوفى؟ لان الدين لا يمكن بيعه الا لمن هو عليه ولا لا وكيف يصح بيعه لمن هو عليه - 00:07:27ضَ
مثل ما جاء في الحديث كنا نبيع بالدنانير. يعني اذا كان عليك مئة الف لفلان. ها فقل اه فقال اعطني بدلها ثلاثين الف دولار. فهذا بيع الدين لمن هو؟ لمن هو عليه - 00:07:56ضَ
فكأنه اشترى المئة الف التي اه او اشتري اه باعك المئة الف التي عليك آآ بثلاثين الف دولار. فعلى كل حال انه يمكن ان يقال ان ما اخذ المسألة اما من عدم - 00:08:16ضَ
القبض او اه من اه عدم امكان التوفية. عدم امكان التوفية يرد فيه ما يرد. لكن اه القبض لا يرد فيه هذه الاشياء. ولذلك اه لكني لم اراه الحقيقة ويحتاج الى شيء من التتبع. لم ارى الحقيقة احدا - 00:08:35ضَ
تكلم عن المنافع وانما اكثر كلامهم على اه او كلام الزركشي نقله على ان كان التوفية بالدين. صاحب الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جاء الى ناقش هذا وهو امكان - 00:08:55ضَ
امكان الرهن بالدين وبالمنفعة وهو ذكر امكانها لكنه لم يذكر العلة التي منعتهم من من عدم القول بها. فقال على سبيل المثال ان ان اه رهن الدين او جعل الدين رهنا لا يمكن ان - 00:09:15ضَ
قم بمثابة ان يكون المدين كالظامن يعني كما انه يكون ظامن فهذا الذي عليه الدين اذا تعذر المطالبة منه من عليه الدين يذهب لذلك اه اه الذي رهن او اه رهن الدين عنده اه يطالبه بالقضاء في هذه - 00:09:42ضَ
الحال لكن يظهر من هذه الصفة انه لا يتحصن منها ما يتحصل من اه من طريقة التوفية بالرحم. واضح كذا ولا لا؟ الرهن اذا ما وفاك تذهب وتبيعه. لكن هنا اذا كان الرهن دينا تذهب وتطالب - 00:10:02ضَ
فلان فلم تخرج من من تبعت المطالبة وخوف المماطلة وتعذر الوفاء في تلك الحال. فاذا يعني قد يقال اه انه لا ينطبق في هذه الحال. هذا ما ذكروه وان كان الامر في جانب الدين من جهة - 00:10:22ضَ
من جهة الامكان من جهة القبض وعدم اسهل بحيث انه يمكن التوفية منه لكن المنافع من الجهة البيع اسهل لانها مستقر عند الفقهاء صحة بيعها. على كل حال لعلها ان يعني يراجع فيها قليلا. وينظر - 00:10:42ضَ
اه في تحقيق القول في عدم تصحيحهم لان يكون الرهن اه اه دينا او اه او منفعة ان يكون دينا او منفعة. لان قد يقال مثلا الممر مثلا يمكن ان يرهان منفعة الدار - 00:11:11ضَ
تؤجر ويؤخذ يحبس اجرتها رهنا مقابل ذلك الدين الذي على هذا الرجل الذي على هذا الرجل. نعم هو يعني مما يحتاج الى النظر. على كل حال حافظنا في التعريف وان كان تأخير هذه المسألة اولى لكن اه - 00:11:31ضَ
جرى ما جرى. اه ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى اصل مشروعية الراهن آآ من الكتاب والسنة والاتفاق. فالله جل وعلا في كتابه قال فرهان مقبوضة. والسنة دالة على ذلك القولية والفعلية في حديث ابي هريرة وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ودرعه مغمون - 00:11:56ضَ
عند يهودي والاجماع منعقد على ذلك. والرهن جائز اه في الحظر كما هو في السفر وهذا قول عامة اهل العلم قول عامة اهل العلم ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مغمونة عند يهودي واليهودي في المدينة - 00:12:23ضَ
الا على ان الرهن حصل في حال الحظن نعم ومن جهة اخرى من جهة اخرى قال اهل العلم من ان الله جل وعلا قال فلم تجدوا فان لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا ومن المعلوم انهم لا يشترطون صحة - 00:12:49ضَ
في السفر بعدم وجود الكاتب هم يصححون في السفر مطلقا. فدل على ان اه ايغاد الاية ليس ايراد القيد واعتبار الشرط وانما هو خرج مخرج الغالب في ان الحاجة في حال السفر وعند عدم الكاتب داعية - 00:13:09ضَ
اه اه الى تحصيل الرهن اكثر منها في حال الحظر الذي يمكن توثيق الديون بكتابتها وامكان المطالبة فيها بعد ذلك. وعلى كل حال لم يخالف في اه صحته في الحظر الا مجاهد ونقل عن اه مجاهد - 00:13:32ضَ
اهل العلم وهم قلة قلة قليلة ولذلك قال آآ او آآ نقل غير واحد من آآ الفقهاء آآ الاتفاق على صحته في الحظر سواء بسواء. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يصح في كل عين يجوز بيعها - 00:13:52ضَ
هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل حين تعرضنا للتعذيب وهو انهم جعلوه في كل عين يصح بيعها. اما كونه اه لا يصح الا في الاعيان التي يصح بيعها. لماذا؟ لان المقصود من الرهن هو التوفية. عند تعذر السداد من من - 00:14:12ضَ
عليه الدين فاذا امكن بيعها امكن حصول الوفاء منها. امكن حصول الوفاء منها. فبناء على هذا لو ان شخصا على سبيل المثال لو ان شخصا عنده سيارة موقوفة وقف لله جل وعلا. هل يصح له رهنها - 00:14:32ضَ
لا يصح له رهنها لماذا لانه لا يصح بيعها لان الموقوف لا يباع على الا يباع اصلها كما جاء في الحديث يحبس اصلها. نعم. اه لو ان شخصا ايضا اه - 00:14:56ضَ
آآ رهن آآ ما لا يصح بيعه كمثلا الكلب عنده كلب اه لحراستنا ولغيره. هل يصح بيع الكلب؟ لا يصح ولا قيمة له. فبناء على ذلك نقول من انه لا يصح ان يكون لا يصح - 00:15:16ضَ
ان يكون رحناء لا يصح ان يكون رحناء. لو ان شخصا استأجر متاعا او سيارة فهل يصح له ان يرهنها هل يصح له ان يرهنها كلكم بالاجماع ها حسن ها - 00:15:38ضَ
يعني استأجر هذه السيارة فقام وراها نها بدين عليه ها يوم كان طيب واذا ما واذا ما سدد تباع السيارة استأذن بعد ولا قبل اذا كان استأجرها للرهن فيصح اذا كان استأجرها للراهن لان من شروط الاجارة كما سيأتينا معرفة المنفعة - 00:16:12ضَ
ورهنها منفعة له. فاذا شرط او اعلم انه سيستأجرها ليرعنها عند فلان فان ذلك صحيح بناء على هذا يقولون انه اذا احتيج الى بيعها فبيعت فانها تباع ويوفى المرتهن حقه منها ثم - 00:16:45ضَ
ثم يجب على المستأجر للمؤجر مثلها ان كانت مثلية او قيمتها والفقهاء يقولون له الاعلى من قيمتها او ما بيعت به. فان كانت بيعت باكثر من قيمتها فيجب عليه ما بيعت به. وان كانت بيعت باقل من قيمتها فيجب عليه القيمة - 00:17:05ضَ
فيجب عليه القيمة. واضح يا اخوان اه كذلك العارية مثلها شعارا الانسان شيئا نعم قال مثلا اعرني هذه السيارة لارهنها او هذه مجوهرات فقال رهنها جاء اليه وقال اه آآ اقرظني كذا وكذا قال لا استطيع اقراظه - 00:17:29ضَ
قال اعطني ما عندك من هذه المجوهرات لارهنها عند فلان. فانه لم يقبل اقراظي الا بها. وانت اتعلم اني افي وانه يأتي يحدث لي مال من كذا وكذا وكذا وان شاء الله لا يضيع الله جل وعلا ما لك من هذه المجوهرات؟ فقال - 00:17:58ضَ
سنقول والحال هذه من ان ذلك صحيح صحيح. لكن بشرط ان تكون الاعارة بهذا الامر يعني اعاره ليقرظه اما لو انه اعارض لمثلا ينتفع بها ثم قام ورهنها فهذا تصرف في غير ما اذن له فيه - 00:18:18ضَ
وكذلك الاجارة. وكذلك الاجارة. فاذا قال في كل عين يجوز بيعها. فهذا يخرج ما ذكرنا لكم قبل قليل الدين والمنفعة وقد تقدم الكلام عليها وهي ايضا لا تزال تحتاج الى زيادة كلام ومراجعة فيها - 00:18:43ضَ
في هذه المسألة قال حتى المكاتب حتى المكاتب فهو داخل في الاعيان التي يجوز بيعها في الصحيح من المذهب عند الحنابلة. فلو ان شخصا تعرفون المكاتب من هو نعم المكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده على ان يدفع له في كل شهر كذا وكذا - 00:19:03ضَ
لمدة سنة او سنتين مدة يتفقان عليها فاذا كمل هذا المكاتب نعم يذهب ويعمل فاذا سدد له هذه المبالغ فانه بعد ذلك يكون عتيقا فلو اشترطنا مثلا ان شخصا كاتب عبده - 00:19:34ضَ
فصار مكاتبا. نعم ولما مضى الشهر الاول احتاج الى ان يقترض قرضا. او ان يشتري بيعا مؤجلا. فاشترط عليه ذلك الشخص ان يرهن شيئا فعندهم نعم ان المكاتب يجوز ايش - 00:19:53ضَ
يجوز اه رهنه يجوز رهنه. لانهم يقولون يجوز بيعه لانهم يقولون هنا بجواز بيعه. فبناء على ذلك يقولون من انه آآ ما يكون من كسب لهذا المكاتب ويعطيه هذه الفلوس التي يعطيها سيده في هذه المدة اه توقف وتكون رهنا مع العبد - 00:20:11ضَ
فاذا افترظنا انه انتهت المدة التي كتب عليها هذا العبد وعتق العبد فنقول هذه التي وجدت في اثناء غان تكون هي بدل عن هذا المكاتب. في التوفيق لصاحب صاحب المال اذا تعدد الوفاء له. واضح؟ فان لم - 00:20:40ضَ
يعني يعتق آآ هذا العبد هذا المكاتب نعم وحل الدين ولم يستطع هو السداد فنأتي الى هذا العبد المكاتب والى المال الذي اداه خلال هذه المدة لكنه لم يستطع ان يوفي يمكن - 00:21:08ضَ
عدى ثلاثة اشهر وعجز عن آآ تسعة اشهر مثلا. فنقول ننظر الى هذه الاموال والى هذا العبد في آآ قضاء ذلك الدين فيباع العبد ويوفى اه من هذا المبلغ. واضح؟ وهذا اه يعني حتى المكاتب - 00:21:25ضَ
اه لما قال حتى المكاتب اشارة الى خلاف عند الحنابلة في ذلك. اليس كذلك اليس كذا؟ فان حتى اشارة الى الخلاف وان كان هذا الخلاف ليس قويا. وذلك راجع الى مسألة. وهي متعلقة بما ذكرنا قبل قليل. وهو - 00:21:45ضَ
هل آآ استدامة الرهن لازمة او شرط في اعتباره رهنا او في بقائه رهنا لان المكاتب المكاتب انت راهنته مقترض الرهن ان يمسكه صاحبه. المرتهن اليس كذلك؟ ومقتضى الكتابة ان يعمل ان يطلق - 00:22:05ضَ
هذا العبد ليعمل ويسدد لسيده فتقابلتا واضح؟ مقتبر رانا يمسك ومقتضى الكتابة ان يطلق فكأنهم بهذا اما انهم لا لا يرون شرط استدامة القبض او انهم يستثنون المكاتبة من هذه المسألة وهذا الاظهر او الظاهر من كلامهم انهم يستثنون المكاتبة من - 00:22:29ضَ
استدامة قبضه. استدامة قبضه. واضح يا اخوان؟ نعم واضحة ها طيب قبل ان وش عندك يعني لا لا قلنا لا ما دام لا يصح بيعها لا يصح رأيها. لانها لا يمكن الوفاء - 00:23:00ضَ
لا يمكن التوفية منها. المقصود بالرهان ان يحصل به التوفية عند تعذر الوفاء من صاحبه. فاذا كانت في اشياء لا يمكن بيعها فلا يصح آآ اه اه فلا يصح رهنها. طيب بناء اريد ان اسألكم سؤالا - 00:23:31ضَ
لو ان شخصا اقترظ او اشترى ايش آآ اشترى ارزا ورهن ارزا بازاء ذلك. هل يكون ذلك صحيحا او لا يتصوف مثل هذا ها تصور ولا ما يتصور؟ سؤال محمد - 00:23:47ضَ
نعم ها؟ متصور وظاهر لا اشكال فيه فقط يعني حتى يتنبه لهذا. يعني قد يكون آآ هو يريد زيادة من الارز هو يعلم انه يفي. فقال اجعل هذا الارز عندك. او سبق لنا انه ليس بلازم ان يكون الرهن - 00:24:19ضَ
ملكا لك فقد يكون الرهن ايش؟ تأخذه من جارك او تأخذه من صاحبك فتلعن ذلك الشيء. فقد يكون هذا الارز مقابل مأخوذا من ليس ملكك وانما مأذون لك في ان ترهنه فبناء على هذا يصح ان يكون الرهن مثل العين التي يطالب اه او يطالب بها الشخص. نعم - 00:24:41ضَ
قال مع الحق وبعده يعني ان محل رهن ان يكون مع الحق او بعده اما كونه بعد الحق فهذا ظاهر. يعني لو ان شخصا اشترى اه من شخص هذا البيت - 00:25:05ضَ
بمائة الف ريال ثم لما اه جاء ليقبض البيت قال انا اخشى ان لا تسددني او نحو ذلك. فقال خذ هذه الارض او هذه المزرعة رهنا بالمبلغ الذي لك في ذمتي من شرائي لبيتك. فهذا بلا - 00:25:24ضَ
من انه ثابت صحيح. وكذلك مع الحق لو كان حين شراء ذلك البيت قال لا ابيعك حتى ترهنني فقال اشتريت منك هذا بمئة الف مؤجلة ورهنتك هذه المزرعة المزرعة بذلك - 00:25:47ضَ
المبلغ. فاذا هذا مع الحق وبعده فظاهر كلامهم انها لو كانت قبل الحق فانها فان الرهن لا يكون لا يكون صحيحا. فان ان لا يكون صحيحا. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. رحمه الله تعالى. وصورة هذه المسألة - 00:26:07ضَ
صورة هذه المسألة آآ على سبيل المثال لو انه نعم جاء عنده في هذا اليوم نعم وتقابضا شيئا يعني اي شيء اشترى اه منه مثلا ارضا وهو يعلم انه في الغد ستأتيه بضاعة من طعام او غيره - 00:26:32ضَ
فقال لا لا تقبضني هذه الارض. اذا جاء الغد واخذت منك هذه البضائع او هذه الاطعمة. فهذه الارض رهن حتى وفي لك بالثمن فهذا صورته ان الرهن مع الحق ولا بعده - 00:27:01ضَ
لا مع الحق ولا بعده وانما هو قبله. فبناء على ذلك هذه الصورة عند الحنابلة لا تتعلق بها احكام الراهن واضح؟ لقائلا يقول لماذا لا يجيزون ذلك لقائل ان يقول لماذا لا يجيزون ذلك - 00:27:23ضَ
فماذا تقولون؟ ها يا شيخ حسين طيب يقولون خله خلاص هم اتفقوا الحمد لله ايش يقول يا شيخ محمد هو كما قلتم ان السبب المقتضي التوثيق لم يحصل نعم ولان هذا جار على قاعدة الحنان - 00:27:50ضَ
هم حتى لا ينقضوا اصلهم فان اصلهم ان الشيء لا يثبت قبل ثبوت اصله فبناء فتجدونه مثلا في باب النكاح. لو طلق قبل ان يتزوج فانه لا يقع نعم ولو طلب الشفعة قبل البيع لم تحصل له. فهم اجروا هذا الاصل - 00:28:27ضَ
في مسائل كثيرة. فلو انهم استثنوا هذه لعكر عليهم ذلك الاصل ولو احتج عليهم فيه. واضح فبناء على ذلك وهذا هذه طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولذلك بعض المسائل ربما - 00:28:56ضَ
تعذر على الطالب العلمي او المتفقه في بعض الاحوال ان يعرف العلة التي لاجلها اجرأ هذا الحكم فقد يكون في بعض الاحوال لا علة في نفس الامر لكن لجريان قاعدة به في بعض المسائل يلحق فيها اشكال فيطغدون ذلك الضابط - 00:29:19ضَ
فلا فلا يدخلونه في والاثر المترتب على هذا يعني اذا قلنا بعدم صحة الحق بعدم صحة الرهن قبل الحق فانه لو جرى شيء من هذا فانا نقول من ان من انه لم يثبت الرهن في ذمتك له فبنا - 00:29:39ضَ
على ذلك لك ان تتصرف في ارضك هذه ان كان قد رهن ارضا او سيارة او غيرها. وليس للمرتهن ان يطالب فبها او ان يلزم بها لانها كانت قبل ثبوت الحق. طبعا بعظ الحنابلة اكابر الخطاب آآ يعني اجازه قبل - 00:30:02ضَ
قبل ثبوت الحق والحنابلة يعني بالمناسبة حتى في هذا الاصل يرد عليهم شيء من الاشكال واظن اننا اشرنا اليه مرة هم يقولون ان الشيء لا يثبت الا مع مع فلا يثبت قبله. لكنهم على سبيل المثال يقولون - 00:30:26ضَ
في باب النكاح في نكاح التحليل لو انهما اتفقا قبل العقد لم يصح ولا لا يقولون لو انه قال انكح لتحلها لي نعم لكان ذلك نكاح تحليل مع ان قبل العقد ومقتضى جريان قاعدتهن - 00:30:48ضَ
الا يصححوا ذلك لكن يعني آآ كانهم آآ جعلوا هذا ماء مأخوذا من النص انه نهى عن نكاح التحليل وان المعنى حاصل في ذلك فلم على يطردها على هذه القاعدة لكن بعض الشافعية استدل عليهم بهذه المسألة - 00:31:08ضَ
ايضا في باب الشروط في البيع قد تقدم معنا ان الشروط في البيع ايش تكون قبل العقد ولا ما تكون قبل واختلافهم في شروط في البيع والشروط في النكاح فجعلوا الشروط في النكاح صحيحة قبل ولم يجعلوها في - 00:31:29ضَ
البيع او العكس كيف انهم يقولون في صلب العقد لا اظنهم خالفوا فيها مخالفة انا نسيت الان. مرت بنا الله المستعان تحتاج الى مراجعة ولعلنا على كل حال هذا هو مأخذهم وجرى على رأي ابي الخطاب آآ الشيخ بن عثيمين في شرحه - 00:31:57ضَ
فاجازها وقال هذه منعا آآ التحايل لان لا يفعلها بعض الناس فيقول راهنت قبل العقد ثم اذا جاء العقد آآ سحب فيفضي ذلك الى التفويت على اصحاب الاموال لكن نقول هذا ليس بتعليل كامل او كاف للحكم بصحتهم - 00:32:24ضَ
من كل وجه وذلك لانه يحصل فيه الاشكال من اضطراد هذا الاصل. نعم. قال وبعده بدين ثابت يعني لابد ان يكون الدين ثابتا. فلو كان الدين غير ثابت فانه لا يصح معه الرهن - 00:32:44ضَ
فانه لا يصح معه الرهن. ما مثال الدين غير ثابت الدين غير ثابت له امثلة كثيرة. فمن بينها على سبيل المثال ايش؟ دين الكتابة يعني السيد السيد اذا كاتب عبده فهو يطالبه بهذه المبالغ اليس كذلك - 00:33:04ضَ
صحيح او لا؟ لكن هذا الدين ليس بثابت. لماذا؟ لانه يمكن ان يعجز العبد عنه. فيرجع الى العبودية والى كونه غلاما له وينتهي الحكم ولا يبقى في ذمته شيء. فهو دين غير ثابت. فبناء على ذلك لا يصح اخذ الدين على الكتابة - 00:33:32ضَ
كيف ياخذ دين على الكتابة؟ العبد هل عنده شيء قبل ان يكاتب؟ قبل ان يعمل؟ لا. فقبل الكتابة هو وما ملك لسيده فهل يتصور انه يكون اه ذا او هو مثال كذا لارادة اجراء هذه القاعدة - 00:33:55ضَ
ها؟ يتصور كيف يتصور لا تجعلها يتصور فيه اسهل من ذلك يتصور في اسهل من ذلك لو جاء شخص وقال هذا فلان عبدك او رقيقك هو كذا وكذا وكذا لو كاتبته - 00:34:12ضَ
فقال اه هل ترها ترهنني شيئا اه في اه حتى يفي لي فيبذل الرهن عنه. هذا الشخص اليس كذلك؟ فيصح اذا في هذه الحال ان او يتصور عفوا. يتصور لكن - 00:34:43ضَ
هنا يقولون ان ما دام ان الدين ليس بثابت فانه لا يصح الرهن عليه لان لا يستحق الا عند لزوم الدين ان يصاغ الى الرهن فيقولون اصلا ما لزم دينك حتى تروح وتاخذ من اموال ذلك الرجل - 00:35:02ضَ
عجز هذا العبد يبقى في في في رقه ولا يلزمك ولا يجوز لك ان تأخذ من ماله واضح؟ واضح يا اخوان بناء على ذلك قالوا من ان فيها مثل هذا. آآ مثل ايظا درك المبيع - 00:35:19ضَ
لو ان شخصا اشترى شيئا نعم وقال اخشى ان يكون معيبا اخشى ان يكون معيبا فلا بد ان ترهنني شيء حتى لو ثبت فيه عيب فان حتى استوفي منه. فهل تركوا المبيع اه وعهدة المبيع ثابتة؟ غير ثابتة. هل ثبت عيب؟ في لم - 00:35:36ضَ
لم يثبت فبناء على ذلك لا يصح في مثل هذه المسألة رهن ولا يلزم آآ البائع فيها الرهن فنقول ايضا هذا هو دين غير ثابت نعم. ومثل ذلك الجعل المجعل له يعني ما يلزمه ان الرهن لانه - 00:36:07ضَ
ليس بثابت ويمكن ان يبطل اه العقد لانه عقد جائز. واه لذلك امثلة متعددة. نعم. فاذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بدين ثابت للدلالة على هذه المسألة وما شابهها نعم - 00:36:27ضَ
قال ويلزم في حق الراهن فقط يعني ان الرهن من جهة اللزوم والجواز وذلك ان العقود كما مر بنا غير مرة من جهة الحكم الوضعي لا من جهة الحكم الشرعي - 00:36:44ضَ
من جهة الحكم الوضعي لا من جهة الحكم الشرعي. نعم ان لها اه احكاما من جهة اللزوم والجواز. فبعضها العازم من الجهتين كالبيع والاجارة ونحوها. نعم. فاذا باع لزمه تسليم المبيع ولزم المشتري تسليم الثمن - 00:37:12ضَ
وليس لاحدهما بعد الخيار ان يرجع اليس كذلك؟ فهو عقد لازم من الطرفين اه ثم عقود جائزة مثل الجعالة والوكالة فلكل من الموكل والوكيل ان يترك العقد وبعضها لازم من جهة - 00:37:32ضَ
جائز من جهة مثل الرهن والكفالة والظمان ونحوها. فانه من جهة المرتهن جائز. فله ان يقول لا اريد منك رهنا لكنه من جهة الراهن لما رهن هذا الشيء فانه يلزمه اه ان يبقيه وليس له ان يأخذ الرهن - 00:37:57ضَ
وليس لان فيه تفويت على المبتهن من اه الاستيفاء من ذلك الرهن عند تعذر عند تعذر اه الوفاء عند الدور الوفاء فبناء على ذلك نقول في مثل هذه المسألة من انه آآ يلزم في حق غاهن فقط يلزم في - 00:38:20ضَ
الراهن فقط. نعم. اه هل يحسن ان يعفو عن الرهن ويرجع له حاجته لعله ان يستفيد منها او انه يبقي الرهن الاصل طبعا لا شك انه بابه باب الاحسان والتسهيل على الناس هذا هو الاصل وانه يعني اذا آآ - 00:38:40ضَ
كان الامر كذلك فهو مأجور على هذا. لكن ذكر بعض الشراح انه ان كان يعلم من هذا انه قليل الوفاء او كثير المماطلة او ضعيف النفس او يحصل منه آآ استسهاء تسهيل في حقوق الخلق وعدم توفيتها - 00:39:09ضَ
انه لا يعان على ذلك يعطى ما رهنه فيكون سببا لتخلفه اه اه عدم توفيته لما لزمه من اه ذلك اه الحق الذي في ذمته. نعم نعم قال ويصح رهن المشاع المشاع هو - 00:39:29ضَ
من كان ما ما كان من ما كان من الاشياء التي اشترك فيها اثنان او اكثر غير معينة او غير مفروزة فبناء على ذلك لو ان شخصا اشترى هذه الارض هو وزيد نعم فقال جزءها الايمن لك وجزء - 00:40:01ضَ
الايسر لي. فنقول هذا ايش هذا ليس بمشاع. هذا ليس بمشاع. لانه مفصول مفروز. له الجزء الايمن وهو هذا له الجزء الايسر او هذا له الجزء الاعلى وهذا له الجزء الاسفل. هذا لا ليس فيه اشاعة. لكن لو انهما اشتريا الارض - 00:40:25ضَ
هذا له نصفها وهذا له نصفها او هذا له ثلثاها وهذا له ثلثها نعم بدون ما تحديد. اليس مشتركان فيها؟ يشتركان فيها. فكل بقعة صغيرة منها كل لاحدهما الثلث وللاخر الثلثان. لكن لا يمكن ان يقال هذه الجهة لفلان وهذه الجهة لفلان. فهذا هو المشاع ولذلك - 00:40:51ضَ
يقال المشاع ويقال غير المفروز او غير المقسوم او غير المقسوم. فاذا رهن المشاع هل يصح او لا لماذا تكلموا عن نعم من جهته ان له تعلقا من جهة الشريك الاخر فالحنابلة يقولون من انه جاء - 00:41:19ضَ
باعتبار ماذا؟ باعتبار انه يجوز بيعه يجوز لكل واحد من الشريكين ان يبيع نصيبه ولو كان مشاعا ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقتل - 00:41:39ضَ
سم وسيأتينا الكلام على الشفعة يعني انت تبيع لكن لما كان الضرر ينتاب احدهما يعني الشريك الاخر له حق الشفعة له ان ينتزعه. يقول لما باعه على عمرو مثلا قال كم بعته؟ بمئة الف؟ قال هذه المئة الف لئلا يدخل عمرو - 00:41:54ضَ
عمرو كثير الاذية اه مثلا لا يصلح معه في اه رعاية هذا الملك ونحوه. ومعروف ما يتعلق بالشفعة وسيأتينا تفصيلاتها فاذا يقولون لما جاز بيعه ولو كان مشاعا جاز رهنه. لكن لقائل ان يقول من ان - 00:42:14ضَ
الرهان يسلم للمرتهن ففي مثل هذه الاحوال ما يفعل بالمشاع فهنا يقول الفقهاء الحنابلة وغيره نعم ان اتفقوا على ان يجعلونه عند احدهما اما عند الشريك او عند المرتهن فذاك. والا جعله - 00:42:34ضَ
الحاكم عند عند شخص امين يؤتمن عليه اما تبرعا واما باجرة. لتعلق حق كل واحد من الشريك ومن المرتهين به ولما لم يتفقا فانه يصير الامر الى الحاكم في ان يجعله عند من يوثق - 00:42:54ضَ
ان ان يوصل الى كل واحد حقه واضح؟ نعم. فاذا هذا ما يتعلق برهن المشاع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره - 00:43:20ضَ
هذه مسألة من المسائل يعني التي تحتاج الى شيء من الانتباه. لانها لها اربع جهات آآ بيانها او توضيحها من ان المؤلف رحمه الله تعالى يقول آآ او هي متفرعة - 00:43:44ضَ
على مسألة القبض على مسألة القبض. فهنا يقول ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره لو ان شخصا اشترى شيئا نعم فهل من لازم التصرف فيه ان يقبض او لا - 00:44:04ضَ
فعند الحنابلة تعرفون انهم يفرقون بين الاشياء. فالمكيل والموزون وما في حكمهما لا يجوز التصرف فيه حتى يقبض. اليس كذلك؟ من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ومرغى ما يتعلق بذلك معنا - 00:44:29ضَ
نعم لكن لكن آآ ما سوى المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه ورهنه نوع من التصرف فيه واضح؟ فبناء على ذلك قالوا هنا انه قبل قبل قبضه ان كان - 00:44:49ضَ
ان كان ايش؟ غير مكيل وموزون يجوز يجوز رهنه لانه يجوز فيه التصرف بانواع التصرفات. واما ان كان مكيلا او موزونا فلا يجوز لماذا؟ لانه لابد من التصرف فيه قبضه. وهنا لم يقبض. وهذا فيما اذا كان - 00:45:13ضَ
لشيء اخر بخلاف ان يرهن بثمنه صورة ذلك يعني لو ان شخصا اشترى سيارة وقبل ان يقبضها رهنها نعم رهنها عند مثلا من اشتراها منه بدين اخر عليه له. واضح؟ فهنا - 00:45:43ضَ
هذه مرهونة بثمنها او بغير ثمنها بغير ثمنها. واضح؟ فنقول هنا ظاهر كلامهم انه يجوز آآ في مثل هذا الرهن. نعم لو كان ايضا مكيلا او ما اوزونا مثاله لو - 00:46:08ضَ
وانه اشترى منه ارزا او اه مأذورة او شعيرا. نعم فرهنها عليه رهنها عند من اشتراها امين. بدين له سابق سنقول هنا يصح او لا يصح؟ ظاهر كلامهم انهم لا يصححونه لماذا - 00:46:28ضَ
لانه عش لم يقبض والماكينات والموزانات لابد من قبضها. هذا كله فيما اذا كان في غير ثمنه اما اذا كان في ثمنه نعم فهنا يرد فيه شيء من الاشكال يرد فيه شيء من الاشكال. ظاهر كلام الحنابلة التجويز في ذلك كله. حتى ولو كان بثمنه. لكن - 00:46:49ضَ
على هذا شيء من الاشكال. لماذا؟ او هذا سبب ان المؤلف رحمه الله قال ثمنه وغيره يعني لارادة التنصيص على انه مع من اورد هذه الاشكالات الا انا نقول بصحتها - 00:47:17ضَ
ذلك بالمثال. يعني يقولون لو انك اشتريت طبعا هي في المكيلات وفي غيرها المكيلات لو انك اشتريت مثلا هذه السيارة فقلت له هي رهن عندك حتى اتي بثمنها فهذا المبيع رهن بثمنه اليس كذلك؟ يعني هو ما عليه دين له سابق ولا شيء اخر ولا باع منه ارضا - 00:47:37ضَ
او غير ذلك فهو بثمنها. فيقول بعض الحنابلة من ان هذا لا يصح لماذا؟ قالوا لان ان حقيقة البيع في تسليم المبيع اولا ثم الثمن وهنا سيفظي الى حبس المبيع. واضح؟ واضح او لا؟ نعم. ايظا قالوا من جهة اخرى - 00:48:07ضَ
ان المبيع ان المبيع مضمون عند البائع حتى يقبضه. المشتري اليس كذلك؟ فمقتضى البيع ان يكون الضمان على البائع والرهن مقتضاه الا يكون المرتهن ضامنا لانه امين فيحصل في مثل هذه المسألة - 00:48:35ضَ
تعارض والثالث قالوا ان المبيع اه ان المبيع لا يوفى من ثمنه يعني انت اذا اشتريت شيء هل توفي من نفس الذي اشتريته؟ هل في واحد يشتري ارز ليعطي الصاحب من اشترى منه الارز الذي اشتراه منه ليوفيه الثمن - 00:49:06ضَ
ما يعطيهش يعطيه شيء اخر هذا مقتضى البيوعات انه يأخذ هذه الحاجة ويعطيه شيء اخر. ومقتضى الرهان ان تحصل التوفية من البيع من ثمن ذلك وهذا مخالف لحقيقة البيع. واضح يا اخوان او لا؟ واضح الثالث او لا؟ لحظة لحظة - 00:49:32ضَ
واضح او لا؟ دائما تعلموا ايها الاخوة عندكم في مثل هذه المسائل مشكلة عدم الوضوء ووعود الاشكال على المسألة مع وضوحها فلا تنتقل من الاشكال حتى يتضح اصلها. لانك اذا اوردت اشكالا قبل ان تتضح زاد الاشكال اشكالا - 00:49:56ضَ
فلم تتضح المسألة ولم ينحل الاشكال. فاذا واضح او نعيدها الان لو انك اشتريت هذه السيارة فهل يتصور انك تعطيه السيارة مقابل شرائك لها؟ لا انت اعطيك فلوس. علشان تستفيد من السيارة. فحقيقة المبيع ان يوفى من غير ثمنه. صح ولا - 00:50:21ضَ
صح ولا لا؟ واضح هذا. نعم يقولون والرهان حقيقته ان يوفى منه فيفضي ذلك الى ان يكون هذا المبيع الذي المفروض يوفى من غيره ان يوفى منه وهذا حقيقة حقيقة ذلك. فاذا لا يصح ان يكون البيع اه او المبيع رهنا لاجل هذا - 00:50:50ضَ
على كل حال اه لذلك ذكر عن احمد رحمه الله انه لما سئل او قيل له ان الرجل يحبس السلعة بالثمن حتى تقبضة ببعض ثمنها يعني تأخر عليه ونحوه قال هذا غاصب - 00:51:18ضَ
لان الثمن ليس هو من السلعة. ومن شيء اخر خارج عن هذه اه السلعة. على كل حال هذه الارادات التي اوردها الفقهاء رحمهم الله تعالى على ذلك لكن مع هذا مشهور المذهب عند الحنابلة انه يصح ان يكون ايش؟ ان يكون - 00:51:34ضَ
كذلك مر رهنا ان يكون ذلك ان يتخذ المبيع رهنا في طبعا غير المكيل والموزون اشتراط القبض فيها آآ عللوا في ذلك بتعليلات او آآ اجابوا عن هذه الاشكال يعني الاشكالات في ان يعني مبنى على الاتفاق واه تقدم تسليم المبيع او الثمن هذا صحيح انه - 00:51:54ضَ
الاصل لكن قد يكون في بعظ الاحوال لا اشكال فيه. وايظا من جهة اخرى انه ليس بالظرورة ان يتحصل التوفية من نفس لان الاصل انه سيوفيه من عنده وانما ذلك زيادة توثيق وظمان فيعني يجيب عليها ببعظ الاجابات فما - 00:52:24ضَ
اه دعاهم او اه اشتهر عند متأخر الحنابلة او اه في الصحيح من المذهب انه يصح توثيق رهن اه حتى بثمنه وهذا هو الذي عمل عليه عمل كثير من الناس واه عليه جريان بعض البنوك التي اه اه - 00:52:44ضَ
تبيع بيوعات مؤجلة البيوتات ونحوها والاراضي. فانها تبيعك هذا البيت وتبقي ايش الملكية لها او عند من تثق به. ولا تسلم له ملكية ذلك البيت حتى يوفي ثمنه. مع انه هو عين - 00:53:04ضَ
المعقود عليه مع انه هو عين آآ المعقود عليه. بعض الفقهاء يقولون هذه الصورة يعني اشد اه اه وجه الاشكال فيها حينما يكون ذلك قبل القبض اما لو افترضنا انه لما باعه هذه السيارة قبضها ثم ردها رهنا فهذا يقولون - 00:53:24ضَ
ليس داخل في آآ هذه المسألة كلها. واضح؟ لانه بعد القبض جاز له ان يتصرف فيها فمحل هذه المسألة فيما فيما اذا كان ذلك قبل قبل قبضها فيرد فيه هذا - 00:53:50ضَ
الاشكال. طبعا اه اذا قلنا من ان القبض معتبر في كل شيء يعتبر في كل شيء سيدخل في المكيل وفي الموزون على قول الحنابلة ويدخل في كل شيء على قولنا. الا ان نقول من ان هذا - 00:54:08ضَ
يعني ليس بمؤثر باعتبار انه آآ جاء المقصود من القبض او التصرف في المقبوظ هو آآ بيع او الاستفادة منه لانه نهى عن ربح ما لم يقبض وحال الرهن ليس كذلك وانما هو توثيقة اه - 00:54:30ضَ
تأمين لهذا البائع من انه سيصله ما له وانه لن يذهب عليه حقه ونحو ذلك فلا يكون بابها من هذا فبناء على ذلك يكون الحكم فيها جائزا. يكون الحكم فيها جائزة. فاذا حصل انه اقبضه هذه السلعة ثم - 00:54:50ضَ
ثم ردها اليه رهنا فانها لا يريد فيها هذه الاشكالات التي اوردناها لكم. انا اظن الان ان رؤوس اليوم جرى فيها شيء من من الاشكال الصعبة هذه المسائل فيها شيء من التداخل - 00:55:10ضَ
لا عليكم يعني لو فهمتم منها خمسين او ستين في المئة جيد. لكن اه بودي ان الاخوان الان يراجعون اه المسائل هذه وينظرون اه اذا جاء عندهم شيء من الاستشكال ان يمكن ان نعيده في الدرس القادم باذن الله جل وعلا - 00:55:29ضَ
نعم مطالبة الراجل المبلغ المتبقي ان يترك الامر على ما هو عليه كيف ما فهمت انا ما سمعت اول السؤال وقد تعذر من الرجل. ايه. اذا حل الاجل سيأتي ان شاء الله - 00:55:51ضَ
اذا حل سيأتي ما يتعلق به باذن الله جل وعلا. نعم في شيء اخر يا اخوان كم بقي على الاذان باقي خمس دقائق يمكننا ان نأخذ مسألة نعم اذا كان باقي خمس - 00:56:22ضَ
بس دقيقتين لا لا اظن اكثر اربع دقائق لعل لعله يمدينا ان شاء الله. ناخذ المسألة التي بعدها. الاصل اننا نأخذ اكثر من هذا. طيب اليوم لعله خير. نعم نعم قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه - 00:56:39ضَ
وهذا التأكيد على المسألة السابقة اه التي اه قال فيها المؤلف رحمه الله ويصح في كل عين يجوز بيعها. او كانه اراد ان يبين ان آآ محل الاستثناء. لانه لما قرر انه يصح في كل بيع في كل عين يصح بيعها. آآ اراد ان يعقب ذلك - 00:57:11ضَ
لان بعض الاشياء وان كان لا يجوز بيعها لكن يجوز حنها اه هنا قال ولا وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه هذا استقر معنا في هذه في هذا في هذه الجملة وفي اول او مطلع آآ المسائل التي ذكره ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال الا الثمرة والزرع - 00:57:37ضَ
قبل بدو صلاحهما يعني ان هذه مستثناة من الحكم بمعنى انه وان لم يجز بيعها الا انه يجوز رهنها تقدم معنا فيما مضى في بيع باب بيع الاصول والثمار ان الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل الشداده - 00:58:04ضَ
لا يجوز بيعه اليس كذلك؟ نعم. ومقتضى عدم جواز بيعه الا يجوز رهنه. لاننا قلنا ان ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه فقال المؤلف هنا انه وان لم يجز بيعه لكنه يجوز رهنه على سبيل الاستثناء. لماذا - 00:58:27ضَ
قالوا لان لان المنع من بيعه لخوف حصول العاهة. اليس كذلك قد جاء الشرع بوضع الجوائح. نعم فبناء على ذلك قد الزروع كثيرا ما تتعرض لجائحة لاعصاب لحريق غرق ونحوها هذه الامور فتتلف. فلما كان ذلك كثيرا خيف على الناس اه اذا - 00:58:49ضَ
ان تذهب عليهم ما اشتروه من هذه الزروع وتلك الثمار. فنهي عن بيعها. نعم. اه حتى تنضج وحتى الثمار وتصلح للقطع والقطف ونحوها. لكن قالوا اه انه الرهن نعم لا يقصد منه حقيقة - 00:59:22ضَ
التوفية في الان وانما هو ايش؟ في ما تؤول اليه الامور بعد ذلك. فبناء على هذا بناء على هذا قالوا انه يصح رهنه لانه سيؤول الامر الى بيعه. الى صحة بيعه هذا من جهة. ثم من جهة اخرى - 00:59:42ضَ
قالوا ان اكثر ما في الرهن انه توثقة. فلو افترظنا ان نختلف او آآ ذهب فانه لا يحصل فيه ما يحصل من البيوعات من الذهاب المال على صاحبه الذي اشتراه. لان صاحب الدين او المرتهن حقه عند عند الراهن. وانما - 01:00:02ضَ
هذه زيادة توثقة. فليست بمنحصر في التوفية منها بل ان التوفية من ذمة من ذمة وهذه زيادة في في التوثيقات. فاكثر ما في هذه المسألة انه يفوت عليه ذلك التوثيق ويبقى تعلق الحق - 01:00:22ضَ
اه صاحبه فما دام ان تعلق الحق باق في صاحبه فنقول من هذه في هذه الحال انه لا يمنع من زيادة التوثيق بهذه الاشياء حصلت حصل بها الخير وزيادة التوثيق وان ذهبت فانه لا يعني ذلك ذهاب المال على صاحبه وانما تبقى له مطالبة - 01:00:42ضَ
آآ الراهن آآ بما آآ عليه في ذمته. نعم. آآ قال بدون شرط القطع آآ يعني آآ انه لو قطعت لما حصل منها فائدة لان فائدتها بعد سلامتها اه نكتفي بهذا القدر وان شاء الله نعيدها او نشير اليها في في مطلع - 01:01:02ضَ
او الدرس القادم باذن الله تعالى. والله الموفق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:01:22ضَ