شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
Transcription
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. واصلي واسلم على نبيه وصفيه من خلقه اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لمرضاته. وان يملأ اوقاتنا بطاعته له الحمد على ما يسر وهدى واعان ووفق لاقتفاء سنة النبي المصطفى - 00:00:00ضَ
كان اه الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق باخر الكلام على مسائل الحيض والنفاس. وبذلك كان ختام آآ مسائل الطهارة من هذا الكتاب المبارك وغزاة المستقناع آآ وقد كنا وعدنا في بداية بعد هذه هذا التوقف اليسير ان يكون هناك نوع مراجعة - 00:00:28ضَ
ومداهمسة لما مر من كتاب الطهارة وكانت هذه سنة عند اهل العلم معروفة معلومة. آآ بل كانت سنة منتظمة. اذكر ان من اقربها وآآ ما يعني آآ ما حضرناه لدى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في مسائل الفرائض كان يسأل الطلاب ويناقشهم ويعرض عليهم - 00:00:58ضَ
المسائل في قسموها واشهر من هذا ايضا ما كان في درس شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين شفاه الله وعافاه البسه لباس الصحة والعافية. اه كان في اه درسه كثيرا ما يبتدأ الدرس - 00:01:27ضَ
بل في كل درس في من درسه من ال السبيل كان يسأل الطلاب او بعض الطلاب عن المساجد التي مرت في الدرس الذي قبله وايضا دروس الشيخ محمد بن عثيمين مشهورة آآ عندكم في بعض المناقشات مراجعة الطلاب فيما - 00:01:45ضَ
وهذه معلومة معروفة عند اهل العلم السابقين. بل هي على وجه اتم وعلى طريقة اكثر. وعلى نحو اه النظر في اه اتقان ذلك المتن وضبطه من كل وجه اه في الفاظه ومعانيه وما يتعلق بفهم مسائله - 00:02:05ضَ
ودلائلك فهذا امر آآ معلوم وسنة مسلوكة آآ ربما آآ نختبركم الان ان كان الاختبار آآ او ان كنتم قد استعدتم لهذا الاختبار والا فانا نؤجله حتى يكون الاستعداد اتم. لاننا لا نريد ان نسأل الاخوان فيكون على بركة او يعني - 00:02:27ضَ
على ما تيسر ان عرف الطالب الجواب اجاب والا فلا. هذا ما نريده. نريد فعلا ان الاخوة يراجعون الباب المتقدم او الكتاب المتقدم بابا بابا. فيحصون المسائل ويعرفون ما يتعلق بها واذا كان قد فات عليهم شيء منها - 00:02:52ضَ
يستفسرون في منه وان آآ طلب لذلك وقت خاص. فلا مانع لكن المهم ان تكون الحقيقة ممر مما درسناه محل اه اه استذكار للجميع. بمعنى اذا قلنا باب الاستنجاء اه على - 00:03:12ضَ
يستعرض الانسان في صورة ذهنية امامه اه المسائل التي عرض لها المؤلف في هذا الباب وما يتعلق بها بحيث في الجملة لا يفوت على طالب آآ جملة وهذه المسائل. هذا امر مهم. فان كان الامر على هذا النحو - 00:03:32ضَ
سألناكم وان كان على غير ذلك فنرجئ هذا الى اسبوع حتى يكون الامر اكثر آآ اهتماما او مراجعة. وانا اقرأ في الحقيقة في اعينكم شيئا من من الامر الثاني على كل حال اه ارجو ان يكون في التأجيل تعجيل يعني في تأجيل المداغسة تعجيل للمراجعة - 00:03:52ضَ
واسأل الله لنا ولكم الاعانة. يا اخوان يعني اه في مثل هذا اه كثير من الدروس التي حضرناها والمسائل التي آآ استمعنا اليها وربما عرضت لنا من المسائل الدقائق التي ربما تفوت على بعض المحققين من اهل العلم - 00:04:30ضَ
لكنها ذهبت ادراج الرياح اذا لم يكن الطالب على حرص واهتمام بها والعلم اذا جاء ثم وجد مكانه لزم مكانه. فان لم يجد له مكانا رحل فكذلك الطالب اذا راجع هذه المسائل فوجد فجعلها في حينها في مكانها بقيت عنده - 00:04:50ضَ
حتى ولو ذهب عليه عشر سنوات او عشرين سنة اذا رجع اليها بمجرد ان يزيل عنها شيئا من الغبار يكتمل لكن اذا لم يراجعها في اول وهلة اخذها فانها حتى لا يذكر منها شيئا الا انه يعرف ان هذه المسألة آآ عند الفقهاء فيها اشكال او ذكروا فيها شيء - 00:05:18ضَ
اه لا يحسن هذا الشيء ان لا يثق بما عنده في ذلك الشيء سيكون الامر غير مناسب لطالب العلم. بل ما يلحق الطالب في بعض الاحوال في تلك الحال من التشويش اكثر مما يلحقه من الفائدة - 00:05:46ضَ
لذلك يعني ليس المهم اه ان اه تؤتى في المسائل اشياء دقيقة او ان تحصل اشياء لا لم يحصلها غيره لكن المهم ان تضبط الذي درسته وكم من المسائل التي اشكلت علينا - 00:06:03ضَ
فاذا سألنا عنها اهل العلم وجدناها في ايسر مسألة درسناها لكن تلك المسألة ما اخذناها على وجهها ولا استحضرناها في حينها فكأن الطالب اذا نظر كانه نظر في كتاب لم ينظر فيه قبل اليوم. قل هذه المسألة في هذا المكان - 00:06:24ضَ
او بهذا الكتاب وتأملوا ذلك في كثير من المسائل التي تعرض لكم اول ما تبدأ ابدأ اه مثلا متن من المتون التي درستها وانظر في بعض شروحك فستجد انهم ذكروها - 00:06:45ضَ
فهي اذا متعلقة بذلك. يعني ان لم تكن في اصل المتن فهي في مفهومه ومشروحه فيعني بودي الحقيقة ان اه تنتظموا على هذا الطريق. وكنت قد يعني اه عرضني ما دام ولله الحمد انه يسر الله لنا ان قطعنا في هذا الشهر والنصف كتاب الطهارة فانه بالامكان باذن الله - 00:07:05ضَ
جل وعلا ان نأتي على على هذا الكتاب في وقت قصير ربما لا يتأتى في غير آآ او آآ في ما نغى من كثير من الدروس الاتيان على هذا النحو. فاذا اتى عليه الانسان مع شيء من هذا الاتقان فسيوفق الانسان لاشياء كثيرة - 00:07:33ضَ
واذا اردتم ان تعرفوا هذا الامر فتأمل في كثير من آآ طلبة العلم لو سألتهم متى عرضوا لدرس امل او متن كامل من اوله الى نهايته. بدون انقطاع وعلى نحو واحد. او نهج متسق لرأيت ان ذلك - 00:07:53ضَ
يكاد يكون نادرا. اذا رأينا منكم همة فانكم تعينوننا على شيء من المدارسة والا فليس هو درس شيخ لتلاميذه. وانما هو مدارسة اخ بين اخوانه. فيمكن ان نأتي على الزاد ونأتي معه باذن الله - 00:08:13ضَ
بعد الحلية على كتاب التوحيد في وقت ان شاء الله. ارجو ان يكون اه قصيرا. ونأتي معه على بعض المتون التي تهمكم. واسأل الله لنا الاعانة والدوام اه التوفيق. وهذا العلم - 00:08:33ضَ
من شرح الله صدره له. آآ فاستناغ به فانه لا يكاد يجد نعمة لو لم يكن خيرا في الدين ولو لم يكن اجرا في الاخرة لكان ما يعقب الانسان من الفرحة والانس - 00:08:48ضَ
وما يدخل نفسه من الطمأنينة والراحة بمدارسته ما يكون كافيا لدراسته. فكيف والامر اكبر من ذلك كله؟ وهو سببه اه اه حصول النجاة في الاخرة. كما انه سبب لحصول الاقتفاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:08ضَ
وميراثه لاجل ذلك كله الموفق من وفقه الله جل وعلا للتحصين في هذا الباب والاجتهاد فيه وانتم تنظرون للحقيقة يعني الى اوقات كثيرة آآ واذا اردت فتأمل فيما مضى وتأمل فيما - 00:09:28ضَ
ان تحضر الدرس وينتهي الدرس وربما اذا ذهبت عشرين دقيقة من الدرس وجدت تململا او هل لديك حاجة تريد ان تقضيها قارن بين هذا الامر وبين يوم تخلفت عن الدرس - 00:09:48ضَ
لا ترى انك صليت المغرب ووصلت العشاء وما قضيت شيئا وهذا من بركة العلم بركة هذه المجالس بركة المسجد لا لا لا يفوتن الواحد منكم اه شيئا يستطيع ادراكه. وهذه الاوقات التي تدركون فيها - 00:10:06ضَ
وتجلسون ربما يأتي عليكم وقت لا تستطيعون الجلوس اليها ولولا ان الانسان يجاهد نفسه على هذه المجالس وهذه الدروس ما استطاع ان يقضي شيئا في كل درس اتي اليه في هذا انا اتكلم عن نفسي. في كل درس اي اتي الى الى المسجد - 00:10:31ضَ
يعني يجد الانسان عنده من الشواغل ما يقول لو انني اعتذرت لو انني كذا فما ان ينتهي الدرس حتى يجي الانسان شيء من الراحة والفرح به النفس تحتاج الى شيء من التوطين على هذه الدروس. ولم ارى احدا يضرب به المثل حقيقة في هذا اعظم. من شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين - 00:10:52ضَ
يجلس للدروس الطويلة الكثيرة في اليوم الواحد ما يمل ولا يكل كنا نفرح عليه في آآ الصواعق المرسلة ابن القيم المجلس الواحد تقرأ عليه اكثر او قرابة المئة صفحة قبلنا كان يقرأ بعض الاخوة في تفسير الطبري مئة واربعين صفحة في مجلس واحد. من بعد الفجر احيانا للساعة الحادية عشر الظهر - 00:11:16ضَ
ولا يمل ثم تجد في مثلا اذكر ان الشيخ يقول في الصيفية قبل الماضية اقام تسع دورات والانسان بعض يعني اذا كان عند الانسان دورة في اول الصيف اخذ لها هما وعندي دورة واذا انتهى تحدث بتلك الدورة وكانه قام - 00:11:47ضَ
ولم يقعد وما هي الا دروس يسيرة لو جمعتها لم تتجاوز العشر الدروس يلقيها الشيخ في يوم واحد فنسأل الله لنا ولكم الاعانة والتوفيق. واسأل الله جل وعلا ان يفتح من غلق من افهامنا وان ييسر لنا العلم وييسرنا - 00:12:12ضَ
علم وان يجعلنا من المتعلمين لسننه. القائمين بامره ونهيه. العارفين بحدوده واحكامه. الموفق لهذا المنهاج ولهذا الطريق. وان اه يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وان يرينا الباطل باطلا ارزقنا ويرزقنا اجتنابه. انه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ في كتاب الصلاة. نعم - 00:12:33ضَ
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة وهذا يعني كأنه او ان الدخول في المقصود. فان كتاب الطهارة انما هو مقدمة للصلاة. التي هي - 00:13:03ضَ
اعظم ركن من اركان الاسلام بعد بعد الشهادتين. وسيأتي ما يتعلق بالكلام على تعلق الحكم الكفر بتاريخها من عدمه في هذه آآ المقدمة من هذا الكتاب. وقلنا ان الكتاب بمعنى المكتوب وهو المجموع وهنا تجمع مسائل الصلاة وما يتعلق بها. والصلاة في الاصل اه - 00:13:44ضَ
من اه الصلاة وبالتشديد صلى اه بمعنى الدعاء بمعنى اه الدعاء فهي من الالفاظ التي غلب عليها المصطلح الشرعي او العرف الشرعي على ما سواه يعني على معناها اللغوي اه - 00:14:14ضَ
بلا شك انه صار نادرا ولذلك صارت الصلاة اذا اطلقت لم يعرف منها في الاصل الا المعنى اه او لم يتبادر الى الذهن فيها ام منها الا المعنى الشرعي وهي عبادة ذات اقوال وافعال - 00:14:34ضَ
بالتكبير مختتمة بالتسليم. مختتمة بالتسليم. وسيأتي بيان هذا هذه الاقوال والافعال والاستفتاح الختام في اثناء الكلام على هذا الكتاب واذا اردت ان تدرس كتاب الصلاة فلابد ان تستحضر ان دراستك لهذا الكتاب كما - 00:14:54ضَ
انها من العلم الذي تتعلمه فانها من احوج ما ما تكون الى دراسته لحاجتك الى العمل به في كل وفي كل صلاة مفروضة او نافلة. وكثير من الناس ربما درس احيانا بعض هذه الكتب - 00:15:26ضَ
وكأنها لم تهيأ فيه شيئا. ولذلك لم تتغير اه اه هيئة صلاته. ولا طريقة اتيانه بالاركان. ولكن حرصه على الواجبات. درس ما يتعلق بمسائل الوضوء ووضوءه هو وضوءه الذي درسه الذي يفعله - 00:15:46ضَ
والان هو الذي يفعله قبل خمس سنوات. وهذا مما يحتاج معه طالب العلم الى مراجعة النية. والى قرن عملي العلم حتى يكون باذن الله جل وعلا حجة للانسان وبلغة له الى الخير. والصلاة - 00:16:06ضَ
اه مشتملة في هذا الباب على الصلوات المفروضة وهذا اصل آآ الباب اسه الذي آآ يتعلق به الكلام والصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى امته في ليلة المعراج وآآ كانت قبل الهجرة على اختلاف في ذلك قيل بسنة - 00:16:26ضَ
فقيل بثمانية اشهر وقيل بستة وقيل بثلاث سنوات او خمس واقوال في ذلك آآ مشتهرة من اعظم من تكلم على مسائل الصلاة من السلف. محمد بن نصر المروزي في كتابه - 00:16:59ضَ
تعظيم قدر الصلاة. ولقد ابان فيها مسائل مهمة وتكلم على معان عظيمة. وتكلم على شأن الصلاة في المئتين الاولى او في بعض اثناء المئتين الاولى في صفحات عظيمة ذكر من عظم شأن هذه - 00:17:19ضَ
للعبادة وعلي قدرها ورفيع مكانتها ما لا تكاد تجده في كتاب. وينبغي لطالب العلم في الى مثل هذه المسائل او هذه الابواب ان يحرص على جمع من الاحاديث الدالة على الترتيب فيها - 00:17:39ضَ
والمغهبة من تركها حتى تكون باذن الله جل وعلا سببا اه اه او حصيلة له اذا ما اراد للناس موعظة او دعوة او آآ طلب منه خطبة آآ يعظ الناس بها ويقربهم الى هذه الصلاة - 00:17:59ضَ
ويحثهم عليها. فهذا امر مناسب وطريقة للعلم المسلوكة. ولذلك ها اه الف المنذري كتابه الترتيب والترهيب جاء جمع فيه بين الاحاديث المغاطبة في آآ باب من الابواب الشرعية والمؤهبة من تركه - 00:18:19ضَ
وهكذا قال تجب على كل مسلم مكلف وكأنه بهذا انصرف من الصلاة. اه بمعناها العام المشتملة على الفرائض والنوافل الى صلاة خاصة وهي الصلوات الخمس. فانها هي المتحتمة وهي الواجبة - 00:18:39ضَ
والصلوات الخمس واجبة بنص كلام الله جل وعلا. وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين. اما نص الكتاب فقول الله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ففيها الدلالة على انه كتاب مكتوب. والمكتوب عند الفقهاء واهل الاصول بمعنى بمعنى المفروظ - 00:19:11ضَ
كما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم القصاص اه في القتلى اه الحر بالحر الى غير ذلك من الايات الدالة على ان المكتوب هنا - 00:19:41ضَ
بمعنى المفروض والسنة دلالتها في ذلك كثيرة من اشهرها حديث امام ابن ثعلبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ على هنا بمعنى يعني يجب - 00:20:01ضَ
بمعنى الوجوب واللزوم؟ قال لا الا انت الطواع. فدل على لزوم الصلوات. ودل على ذلك ايضا حديث ابن عباس حديث ابن عباس اه الذي في الصحيح في بعث معاذ الى الى اليمن حينما قال له النبي صلى الله عليه - 00:20:21ضَ
عليه وسلم ثم اعلمهم فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة في اليوم والليلة. فهذا نص على ايجاب الخمس صلوات. وقد نص عليها جاء - 00:20:41ضَ
عليها النصر في كلام الله جل وعلا. ولذلك لما سئل ابن عباس اين في كتاب الله؟ ذكر الخمس الصلوات؟ قال في قول الله جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين - 00:21:01ضَ
قالوا قال فهذا دلالة على ذكر الخمس الصلوات في هذه الاية في هذه الاية فاذا تجب على كل مسلم فلا تجب على الكافر وذكرنا ان عدم وجوبها على الكافر هو بمعنى لزوم اداء - 00:21:21ضَ
فيها وتعلق فعل هذه لا انه لا يحاسب عليها لا انه لا يحاسب عليها بدليل انه لو صلى لم تصح منه. واما كونه يحاسب عليها فلقول الله جل وعلا ما سلككم في سقر؟ قالوا - 00:21:45ضَ
لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. قال اهل العلم فهذا يدل على انهم يحاسبون على فروع الشريعة ولان العبادة لا تصح الا الا بنية. والنية لا تصح من الكافر. قال مكلف وهنا - 00:22:09ضَ
وهنا اه المكلف اه التكليف يراد به من اجتمعت فيه اه اه من اجتمع فيه البلوغ والعقل فلا تجب الصلاة على غير المكلف وهو الصغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وسيأتي الكلام على ذلك - 00:22:29ضَ
البيع العاقل كالمجنون لقوم لحديث عائشة هذا ولانها لا اه لا لا تصح العبادة الا بنية ولا تتصور النية من المجنون. قال لا حائضا ونفساء. فالحائض والنفساء لا تجب عليهما - 00:23:03ضَ
الصلاة لا تجب عليهما. والدليل على ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نقصان دينها وعقلها قال اما نقصان دينها؟ اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وفي حديث - 00:23:23ضَ
ايضا اسماء حديث حنة فاذا فاطمة فاذا اقبلت حيضتك فدعي فدعي الصلاة فهي هي اذا غير واجبة عليها. والنفساء مثل الحائض سواء بسواء. وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم - 00:23:43ضَ
اه بدون اه خلاف. نعم قال ويقضي من زان عقله آآ الاصل ان الانسان يؤدي هذه الصلاة مكتملة شروطها واحكامها فاذا فاتت عليه يجب عليه القضاء ولذلك قال النبي قال المؤلف رحمه الله ويقضي من زال عقله بنومه - 00:24:06ضَ
ولم يحتج المؤلف رحمه الله تعالى من يبين عن حكم من آآ ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون بدون عذر ان هذا في الاصل لا يتصور من مسلم ولانه عند الحنابلة ربما يصل به - 00:24:46ضَ
الامر الى الكفر بالله جل وعلا. فلذلك لا يتصور عندهم ان احدا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها والا بزوال عقل ونحوه. الا بزوال عقل ونحوه. والا فلا شك ان ان من ترك الصلاة حتى خرج وقتها فانه يؤمر يؤمر بالقضاء. لانه اذا كان القضاء لازما مع العذر - 00:25:12ضَ
فعن فمع فمع عدم العذر او لا لان اه الصلاة واجبة لاحقة بذمته فلا تقرأ الذمة الا بفعلها. فلا تبرأوا الذمة الا بفعلها. قال ويقضي من زال عقله بنوم. النوم اه - 00:25:42ضَ
كيلو العاقل. وان كان زوال العقل اه اه ليس يعني بمعنى واحد. لان النائم يختلف عن المغمى عليه ومع ذلك قال من زال عقله بنوم او اغماء فيقصد المؤلف رحمه الله تعالى هو ذهاب الشعور - 00:26:02ضَ
والاحساس. فالنائم ولا شك انه يذهب شعوره واحساسه. ولذا ربما يأتي عليه الوقت ويخرج ولم يقم فاذا قام فادرك فوت الصلاة فانه يلزمه قضاؤها. ويدل لذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آآ ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست في النوم - 00:26:22ضَ
انما التفريط في اليقظة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فليصلها اذا ذكرها فدل ذلك على ان النائم اذا قام لزمه اداء - 00:26:52ضَ
الصلاة التي او قضاء الصلاة التي فاتته وفعلها. قال وهذا لا لا اختلاف فيه بين اهل العلم. في زوال العقد او اغماء. الاغماء هو الاطباق على الانسان بحيث يذهب احساسه - 00:27:12ضَ
آآ ولا لسبب من الاسباب وهو لا يقول غالبا فاذا زال عقل الانسان باغماء فهل يقضي الصلاة او لا هذه المسألة آآ قبل ان ندخل في تفصيلها فلابد من تحرير محل الكلام فيها. آآ فعند - 00:27:32ضَ
فقهاء ان المغمى عليه اذا ادرك جزءا من الوقت فانه تعلق وجوب الصلاة بها به. بمعنى لو ان شخصا دخل عليه وقت المغرب ثم اغمي عليه فانه اذا افاق ولا شك يؤدي صلاة المغرب. لكن - 00:28:01ضَ
هل يؤدي الصلوات التي دخل عليه الوقت وخرج وهو مغمى عليه ام لا كما انهم لا يختلفون في انه اذا افاق في اثناء الوقت ان الصلاة التي وجبت في ذلك الوقت متعلقة بذمته - 00:28:21ضَ
يجب عليه فعلها. لكن ما دخل عليه الوقت وخرج وهو مؤمن عليه. هل يلزمه القضاء او لا مذهب الحنابلة رحمهم الله كما ذكر المؤلف هنا ان المغمى عليه يقضي. ولذلك قال ويقضي من زاد - 00:28:40ضَ
قال عقله بنوم او اغماء. لقائل ان يقول ما وجه ذلك؟ مع ان الاغماء مع ان الاغماء اقرب ما يكون الى زوال العقل بالكلية. وزوال العقل بالكلية سبب لذهاب التكليف - 00:29:00ضَ
ولذلك المغمى عليه الى الجنون اقرب منه الى النوم. اليس كذلك فهذا علة صحيحة ولها معنى قريب لكن الحنابلة رحمه الله حينما رأوا الحكم ارجع ذلك الى مجيء ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عن عمار - 00:29:20ضَ
وسمغ وثالث ايضا انهم اغمي عليهم فقضوا الصلاة لما افاقوا وجاء عن ابن عمر القضاء وعدمه. ومن المعلوم والمجتهد ان من اصول الحنابلة اصول احمد رحمه الله تعالى المصير الى قول الى قول - 00:29:50ضَ
صحابي والقول انبه واذا اختلف الصحابة على قولين لم يخرج احمد عن عن قولهم بل ربما ذكرت عنه الروايتان كالقولين المرويين عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هذا اصله آآ الورع وعدم القول وايضا العلم بفقه الصحابة وعظيم مع - 00:30:22ضَ
اه علمهم باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومقتضياتها. فاذا هذا اه الوجه الاول الذي لاجله قال الحناجر بقضاء المغمى عليه. ثم قالوا بان الاغماء في الغالب ان مدته لا تطول. في الغالب ان مدته - 00:30:52ضَ
لا تقول فلا يشق على المكلف القضاء. فلا يشك على المكلف القضاء. وآآ لذلك قالوا او بانه شبيه بالنوم او الحقوه بالنوم في هذه الحال وجعلوه اقرب اليه منه الى الى - 00:31:12ضَ
جنون الى الجنون. وهذا في الحقيقة يعني اه قول الحنابلة. وهو موجود عند اه الحنفية بشيء من التحديد فقالوا اذا لم يزد على خمسة اوقات. وخالف المالكية والشافعية فلا يرون اه قضاء مغمى عليه - 00:31:32ضَ
من خلال ما ذكرناه تعرف وجه قول آآ من قال بعدم قضاء المغمى عليه. لقائل ان يقول لقائل ان يقول اه ان ان العلة بعدم طول مدة الاغماء. ونحن في هذا الوقت نرى من يغمى عليه لمدة شهر - 00:31:52ضَ
ولمدة شهرين بل كثر في هذا الوقت من يغمى عليه لمدة سنوات فتبلغ العشر وتزيد هنا على مقتضى قول الحنابلة في التعليم انه لا يدخل في حكم في حكم القضاء. لانهم عللوا - 00:32:15ضَ
بان مدته لا تقول غالبا. ولان الذي جاء عن الصحابة وهم قد قالوا به آآ ثلاثة ايام اكثر ما يأتي ذلك ثلاثة ايام. ويمكن ان يسند هذا ان الذي جاء عن ابن عمر في انه لم يقضي انه - 00:32:39ضَ
عليه شهراه. فيحمل اذا هذا على نحو اقول يمكن لاني لم اره آآ منقولا عن اهل العلم لكنني اقول يمكن ان يقال بان هذا يحمل على طول المدة اتساع الاوقات التي - 00:32:59ضَ
يقضي التي لم يفق فيها. ولان الاصل ايضا اه موجود في ذلك وهو ان التكليف انما اه هي هي توجه الى العاقل البالغ وهذا في الحقيقة لا يصدق عليه انه يعقل الاوامر - 00:33:19ضَ
والنواهي مع وجود هذه اه الاغماءات. وانما قيل بالمدة القصيرة استثناء اه لما ذكرناه في مجيئه عن الصحابة وفي ايضا شبهه النوم. اظن ان هذا واضح نحن وطنا في هذه لمزيد الحاجة اليها وكثرة آآ يعني آآ معالجة الناس لمثل هذه الاحوال. مع - 00:33:39ضَ
تفشي الامراض وانتشار بعض العلل التي لم تكن فيما مضى من الازمان وما يصحبها من اغماء وغيره. ويحتاج الناس الى ذلك قال اوسك ايضا اذا سكر الانسان فلا شك انه آآ اذا افاق فانه يجب عليه قضاء ما فاته من - 00:34:09ضَ
الصلاة ولا يختلف الحكم بين ان يكون سكره آآ بحق او بغير حق وهل يتصور ان يكون السكر بحق؟ نعم يمكن ان يكون ذلك كما لو اشتبه على الانسان آآ اشتبه على الانسان - 00:34:31ضَ
الماء بغيره فشربه غير عارض فانه يعني حينما نقول بحق يعني انه غير ملام في هذا غير ملام من في هذا او يكون ذلك في حال نحو دفع غصة غص بها او غير ذلك. آآ كما انه ايضا آآ لو - 00:34:49ضَ
سكر بغير حق كمن تقصد السكر والوقوع في هذه الكبيرة من الكبائر فانه اذا افاق اه فان المعصية لا تكون سببا لزوال الواجب وبراءة الذمة من هذا الامر. فاذا كانت تجب على النائم وغيره - 00:35:09ضَ
من باب اولى ان يكون الوجوب على اه السكران. وكما قلت لكم ان الفقهاء يعرظون لهذه المسائل ليس للدلالة على تسويق ذلك الامر او اباحة هذا الفعل. لكنهم يذكرونها اذا حدث ذلك او وقع. واما ما يتعلق باصل - 00:35:29ضَ
للمسألة من جهة السفلي او نحوه من المسائل التي يذكرونها وهي محرمة فانهم يرجعونها الى محلها في باب حد المسكر وما يتعلق بالكلام على قال ونحوه اه ذكروا ذلك بنحو تواء مباح او غيره من الاشياء التي تتعاطى يحصل بها زوال العقل - 00:35:49ضَ
بسبب من الاسباب او لعلة من العلل فالحكم في ذلك واحد. نعم قال ولا تصح من مجنون لو صلى المجنون فانها لا تصح لقائل يقول ما ما الذي يحتاج اليه في هذه المسألة حتى تقال؟ هل سيأتي الينا مجنون يقول اه هل - 00:36:09ضَ
صلاة او لا تصح صورة هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء مثلا لو صلينا المغرب. دخل معنا مجنون فصلى معنا. فلما انتهت الصلاة افاق من جنونه ثم جاء فقال هل صلاتي معكم كافية او لا؟ فهذا محل ذكر الفقهاء لها بمعنى انه لو افاق المجنون في الوقت - 00:36:38ضَ
ولو كان قد فعل هذه الصلاة فان فان وجودها كعدمها. فبناء على ذلك يطلب منه فعل الصلاة التي لا يزال وقتها قائما. التي لا يزال وقتها قائما. آآ قال ولا كافر كذلك لو آآ - 00:37:03ضَ
كافر لا تصح منه بمعنى انه لو صلى فنقول صلاتك خير صحيحة. لان الصلاة لا تصح الا بنية ونية المجنون والكافر غير اه معتبرة. وهذا ايضا يمكن ان يتصور في نحو المسألة التي ذكرناها. لو كان كافر اه لو ان كافرا - 00:37:23ضَ
يعني قريب آآ قلبه من الاسلام ولما يسلم بعد ودخل مع الناس في الصلاة ليرى كيف يفعلون. ثم انه لما انتهت الصلاة واعلن اه او اشهر اسلامه. فهنا نقول بانه يلزمه فعل الصلاة التي حضر وقتها. وان فعله لها ذلك لا يصح منه - 00:37:43ضَ
قال فان صلى فمسلم حكما. يعني لو رأينا كافرا دخل معنا المسجد فصلى فعند الحنابلة رحمهم الله يقولون ولو عرفنا انه كافر ولو عرفنا انه يعبد الاوثان ولو نسمعه يلقي الشهادتين - 00:38:03ضَ
بروا بالاسلام فبمجرد رؤيته في الصلاة فان الصلاة شعيرة مختصة باهل الاسلام لا يشاركهم فيها غيرهم فبناء على ذلك نقول اذا فعلها فانا نحكم باسلامه. فانا نحكم باسلامه. وهذا من مفردات المذهب عند - 00:38:22ضَ
الحنابلة من المفردات عند الحنابل. اه اما جمهور الفقهاء فلا يرون ذلك ما الذي يترتب على هذه المسألة يترتب على هذه المسألة اذا قمنا بانه مسلم حكمها وحكمنا باسلامه فان فانه لو رجع يعتبر مرتدا - 00:38:42ضَ
تنطبق عليه احكام المرتد ولو مات في ذلك الاثناء يعني بعد الصلاة تتعلق به احكام المسلمين من الصلاة عليه من قبره في مقابر المسلمين في حديثه ونحو ذلك آآ هذا وجه ما ذكره الحنابلة وايضا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى وآآ يعني انتصر له من جهة - 00:39:05ضَ
يأتي ان هذه العبادة آآ عبادة مختصة لا تتصور من غير اهل الاسلام. لكن آآ في الحقيقة يعني يمكن ان يقال بانه يأتي من لمن يقول ساغ هذه الصلاة وهو لم يغث الاسلام ولم يظهر عليه ما يدل على الاسلام. وقد يشارك - 00:39:32ضَ
في الصلاة ليرى اه حقيقتها او لينظر فيها او ليتعلمها اه بين يدي اسلامها او قبل اسلامه اه يعني اه قد يكون هو لمن قال من اهل العلم بعدم الحكم باسلامه وجه اه صحيح. وهما يعني اه - 00:39:52ضَ
علتان متجاذبتان. نعم قال ويؤمر بها صديق لسبع. ذكرها المؤلف رحمه الله انها لا تجو الا على والصغير غير مكلف لحديث عائشة المتقدم معنا. فاذا ما وجه الامر بها هنا؟ يقول الفقهاء - 00:40:12ضَ
رحمه الله بان الامر هنا امر تأديب وتعليم حتى يرتاظ عليها ويعتادها لانه لو لم اه يعود على الصلاة منذ صغره لشق عليه فعلها اذا بلغ وكبر. ولربما اه جفى منها ولم يهلكها. فلذلك قالوا بانه يؤمر بها صغير لسبع. آآ اذا قيل كذلك - 00:40:44ضَ
فكيف يجتمع الامر بها والقول بانها غير واجبة عليه. فنقول هنا ان انه ما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم في الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع ان هذا امر للاولياء بامرهم - 00:41:15ضَ
عليها. فبناء على ذلك يترتب على هذا لو ان الولي تخلف عن امر صبيه وابنته بالصلاة فانه يكون ملاما غير معذور في ذلك. لانه تخلف عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في امره بامر الاولاد بالصلاح. لكن اذا فعل ما عليه - 00:41:40ضَ
بامر الصبي للصلاة ثم لم يصلي الصبي فان الصبي لا يؤاخذ لعدم تكليفه ولا يؤاخذ الولي فعلهما عليه من امره بها. واذا قلنا بانه يؤمر بها الصغير لسبع فان الامر بالصلاة - 00:42:10ضَ
امر ايضا بجميع ما يتعلق بها. فاذا قلنا يؤمر بالصلاة فمعنى ذلك انه يؤمر بالطهارة يؤمر بالتخلي من النجاسة. طهارة بدنك وطهارة ثيابه. بل تؤمر حتى بالجماعة. يؤمر بالجماعة. اه وعلى هذا فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى - 00:42:30ضَ
لكن اذا ورد في ذلك ما يمنع كخوف طريق او عدم الامن عليه لبعد المسجد او نحو ذلك فهذا شيء اخر قارب من محل المسألة. لكن الاصل اذا قلنا بان الصغير يؤمر بها فان ذلك امر بجميع ما يتعلق بها. مما - 00:43:00ضَ
ها يلزم لاقامة الصلاة وآآ الشارع آآ الاحكام آآ في آآ في الصلاة او آآ طلبها في يعني الصلاة واقامتها. قال ويضرب عليها لعشر. فاذا وصل العشر فانه آآ اذا احتيج الى ضربه - 00:43:20ضَ
بتقلبه او تمنعه او نحو ذلك فانه يضرب ضرب تأديب وليس المقصود هنا بالظرف الذي يضره ولكنه الضرب الذي يحمله على الفعل للصلاة والخوف من تركها. والخوف من تركها اه في اه قول النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب عليها لعشر هو اه وجه من قال بوجوبها حتى على الصغير اه قالوا لانه لما - 00:43:40ضَ
عليها عقوبة يعني على تركها دل على وجوبها. لكن كما قلنا ان الامر هنا امر امر تأديب وامر تعليم وتعويف وليس امر ايجاب بدلالة حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة. فدل على ان الامر - 00:44:10ضَ
للتعويل والتعليم. قال فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد. اذا بلغ في اه هل يتصور ان يبلغ الشخص في اثنائها؟ يعني هذه من المسائل البعيدة لكنها يتصور اه مثلا لو افترضنا انه اه - 00:44:30ضَ
اه يعلم الوقت الذي اه ولد فيه بالضبط. ففي هذه الحالة بلغ في اثناء تلك الصلاة او تم له خمسة عشر سنة فهنا يكون بلغ في ابنائها. ويمكن ان يكون ذلك اه الخروج المني - 00:44:52ضَ
بمعنى لو انه في اثناء الصلاة تفكر اشتدت عليه شهوته حتى خرج منه اه المني الدال على على البلوغ او نظر في اثناء الصلاة الى منظر فحصل هذا ففي هذه الاحوال كلها يقال بانه بلغ في اثنائها او - 00:45:12ضَ
بعدها في وقتها يقولون انه اذا بلغ في اثنائها او بعدها حتى بعد ان فرغ من الصلاة في وقتها فانها فانه يعيد. لماذا لانهم يقولون اذا صلى فانه صلى قبل سبب وجوبها. فانه لما وجبت عليه صلى فانه لما - 00:45:35ضَ
وجبت عليه صلى. وهنا الحقيقة هذه المسألة مترددة بين هذا وبين انه فعل ما عليه من الصلاة فكما انه لا يؤمر باعادة الوضوء. وكما انه لا يؤمر به باعادة الاسلام. يعني اذا بلغ الانسان هل يقال له اعد الشهادة - 00:45:55ضَ
آآ شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. كما انه لا يؤمر بذلك. قالوا هنا لا يؤمر باعادة آآ الصلاة لكن هذا قد يقال بالفرق بين اه الشهادتين من حيث ان الانسان يولد على الفطرة. لكن اليس يؤمر ولا شك - 00:46:15ضَ
باعادة الحج الذي حجه قبل بلوغه عند عامة اهل العلم. فكذلك يؤمر باعادة الصلاة في هذه الحال. الفتوى على انه لا يعيد الصلاة وانه ادى ما عليه لكن يهمني في هذا ان تعرف وجه القول هذا ووجه - 00:46:37ضَ
ما عليه الفتية ما عليه. اه الفتيا. فهنا له مأخذ قريب مقياس ظاهر في الحج وهناك ايضا له معنى واضح من حيث انه ادى ما عليه يكون وفي ذلك اه لا يؤمر بالاعادة الا بسبب الا بسبب صحيح - 00:46:57ضَ
والحقيقة انه مع القياس مع الحج آآ يعني كان يظهر لي ما يظهر في الفتوى الا بعد آآ يعني آآ اعادة النظر في طلب اعادة الحج. فتحتاج المسألة الى شيء من النظر. هل آآ اختص الحج بما يدل على لزوم الاعادة - 00:47:25ضَ
ام ان الاصل في ذلك اه هو عموم اه الاحاديث الدالة على اه اتيان الشيء اه على وجه او بعد آآ تعلق الوجوب به. هذا يعني يحتاج الى شيء من المراجعة. نعم - 00:47:45ضَ
قال ويحرم تأخيرها عن هذا امر معلوم مستقر بدلالة الادلة من الكتاب والسنة والاجماع. فالله جل وعلا يقول فخلف من بعدهم اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فان اضاعة الصلاة آآ يدخل فيها اضاعتها - 00:48:05ضَ
هذي معنى تركها. واضاعتها بمعنى اه اضاعة بعض اضاعة بعض شروطها. كالوقت وكذلك قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا الدليل اظهر في الدلالة على تحريم التأخير الصلاة عن وقتها. فانه دل على اه او بين ان - 00:48:35ضَ
ان صفة الصلاة لهم ثابتة. لقوله فويل للمصلين. لكن اثبت ان تعلق الوعيد بهم لغفلتهم ولسهوهم عنها. ولذلك جاء عن ابن مسعود وغيره انهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. هم الذين يؤخرون - 00:49:05ضَ
هنا الصلاة عن وقتها. وللدليل المتقدم معنا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني مؤقت لا يجوز تأخيره ولا التقديم عنه. فلولا انه يجب في ذلك الوقت لم يكن لذلك الوقت او - 00:49:25ضَ
هذا التوقيت فائدة لهذا التأخير فائدة قال ويحرم التأخير عن وقتها. هذا هو الاصل الا ناوي الجمع من نوى جمع الصلاة حيث يجوز له الجمع او حيث يشرع له الجمع فان ذلك جائز والا فلا - 00:49:45ضَ
وفي هذا دلالة على ان من شرع له الجمع لم يجز له الجمع الا ان ينوي في في وقت اولى وجه او صورة ذلك يعني لو ان شخص في اثناء سفره فعرظت له صلاة المغرب فلم يأتي على باله - 00:50:08ضَ
او يعن في خاطره انه يجمعها جمع تأخير حتى ضاق وقتها يقول الفقهاء فانه لا يجوز له الجمع لانه لا بد ان ينوي الجمع في وقتها المتسع. فاذا ضاق وقتها تعين عليه فعلها فيه. وهذا سيأتينا في اه ما يشترط - 00:50:32ضَ
في جمع اه الصلاة. اذا اه من نوى الجمع حيث يجوز له جمع الصلاة فانه يجوز له ذلك ولا يعتبر فاعلا للمحرم في تأخير عن وقتها قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يعني هذا نوع من - 00:50:53ضَ
من انواع من يجوز له تأخير الصلاة. المشتغل المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يعني لو ان شخصا آآ اشتغل آآ بنحو آآ آآ اخذ الماء من البئر. وآآ سحب الدلو منه. لنحو الوضوء. او باعمالهم - 00:51:13ضَ
والان محرك الماء مثل المولد المال الدينمو ونحوه. اه ونحو ذلك فانه يقولون مشتغل بشرطها يحصله قريبا فيكون يجوز له تأخير الصلاة. وهذا ظاهره الاطلاق. يعني ان كل شرط يمكن تحصيله في هذا آآ في وقت قريب فانه يجوز معه تأخير تأخير الصلاة - 00:51:43ضَ
اليس كذلك وهذا آآ في كلام بعض الحنابلة آآ كما ترى وهو الذي مشى عليه صاحب الزهد هنا. وهو من جهة التصور ليس بدقيق من كل جهة. ولذلك اعترض آآ ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه - 00:52:13ضَ
عند فقهاء الحنابلة وقال بانها لا توجد في كلام اهل العلم ولا يسندها دليل. ثم اه اه قال لان من الشهور ما يغلب فيه جانب الشر ومن الشروط ما يغلب فيه جانب الوقت فتعمل الصلاة على هيئتها كيفما كان - 00:52:38ضَ
الامر واستدل لذلك ببعض المسائل قال اليس العريان يطلب منه الصلاة عاريا؟ ولو تخلف عنه ستر العورة ولو علمنا انه سيجدها في القرية التي بجواره. اليست المستحاضة اذا علمنا انه يتوقف عن - 00:52:58ضَ
الدم في وقت قصير. لو كان ذلك التوقف بعد خروج الوقت انه لا يجوز له لها تأخير الوقت. وانما تصلي حسب حالها اليس الذي لا يستطيع مثلا اه قراءة الفاتحة ولا يحسنها يصلي حسب حاله ولا يطلب منه - 00:53:18ضَ
تعلمها حتى يخرج الوقت فيقول كل ذلك يدل على ان هذا عند الحنابلة وعند بعض الفقهاء غير منضبط فيدل على ان هذا الكلام فيه شيء من الاشكال. ولذلك قال مقولته بعد ذلك. قال انه من الشروط ما يغلب فيه جانب الشر - 00:53:38ضَ
سيطلب تحصيله ولو خرج الوقت ومن الشروط ما يغلب فيه جانب الوقت فيفعل الصلاة ولو فات عليه ولو فات عليه الشر ولو فات عليه الشر. نعم قال ومن جحد وجوبها كفر - 00:54:01ضَ
الجحد بمعنى الانكار. فمن جحد وجوب الصلاة فانه يكفر ولو فعلها فانه يكفر ولو فعلها. لماذا؟ لانه مكذب لله ورسوله فان الادلة في اه ايجاد الصلاة مشتهرة في الكتاب والسنة واجماع المسلمين. لا يختلف في ذلك - 00:54:39ضَ
احد لا يختلف في ذلك احد. يستثنى من هذا اه من اه ظن عدم عدم علمه بالاحكام. كما لو كان حديث عهد بالاسلام او نشأ ببادية بعيدة او عرضت له شبهة - 00:55:06ضَ
ظاهرة ففي هذه الاحوال آآ تزال عنه الشبهة فان اقر فيحكم له ببقاء ملء ديانته واسلامه فان اصر على جحوده فانه يحكم بكفره ثبوت الحكم وانتفاء الشبهة السابقة التي كانت عنده. هذا بالنسبة الجهل الوجوب. اما تركها تهاونا فانه - 00:55:24ضَ
يكفر به يكفر به المسلم والكفر بترك الصلاة من المسائل المشتهرة اه في التي اشتهر الخلاف فيها بين اهل العلم والحنابلة كما ايضا اه الحكم عن بعض او كما قال بذلك بعض اه السلف - 00:55:54ضَ
واهل الحديث ان تركها كفر مخرج من الملة. كفر اكبر يخرج العبد من الملة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اول ما تفقدون من دينكم آآ الصلاة الامانة واخروا ما تفقدون منه الصلاة. فقال فانه لا يبقى بعد ذلك شيء. اذا - 00:56:20ضَ
اخر ما يفقد منه الصلاة وللاحاديث الاخرى الاحاديث الاخرى العهد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن تركها بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة قالوا فهنا الف للتعريف وهذا يدل على ان المراد بالشرك هو - 00:56:40ضَ
والشرك الاكبر اجماع سلف الامة على ذلك منعقد كما قال شقيق ابن عبد الله او ادركت ثلاثين من اصحاب رسول الله لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفؤ الا آآ الصلاة الا آآ الصلاة - 00:57:00ضَ
واما ما جاء لانه يدخل الجنة من قال لا اله الا الله فانه قد قال الزهري وغيره بعد ذلك لقد شرعت بعد ذلك شرائع وفقطت فرائض فلا يغتر بذلك مغتر. ولهذا اجوبة اه كثيرة ليس - 00:57:20ضَ
هذا هو محل ذكرها بقدر ما اه الكلام هنا اه اه في بيان وجه قول الحنابلة بكفر تارك اه الصلاة اذا قيل بان تارك الصلاة كافر فباي شيء يحصل اه الكفر؟ اه اه هل هو بترك صلاة واحدة؟ او بترك - 00:57:40ضَ
الصلاة جملة وتفصيلا. هذا اه محل اه يعني اه كلام وهنا لما قال ففر وضاق وقت الثانية عنها فكأنه يرون انه اه يكفر بترك صلاة واحدة يكفر بترك صلاة واحدة. وان كان مشهور المذهب انهم يقولون آآ بعد آآ اذا تركها مع ما - 00:58:00ضَ
اسمعوا اليها حتى دخل وقت الثالثة. لان هنا شبهة ان يكون قد جمع الصلاة او عنده من العذر ما يستدعي اه جمع اه لذلك ما يستدعي جمع الصلاة اه لذلك. وعلى كل حال اه القول بكفر تارك الصلاة - 00:58:30ضَ
له وجه ظاهر والقول باي شيء يحفر اه اذا قيل بالترك هذا محل اه اجتهاد ولذلك اختلف قائلون بترك الصلاة آآ بالكفر بترك الصلاة على اقوال. يعني هل يكفر بترك صلاة واحدة او اثنتين او ثلاث؟ من السلف من قال بهذا - 00:58:50ضَ
هي رواية عن احمد المشهورة في مذهبه وهي قول ابن المبارك وجماعة ومن اهل العلم بان في قوله بانه لا حتى يتوب جميع الصلاة ومنهم من يقول معظمها لانه هو الذي يتحقق به اه الترك هو الذي يتحقق به - 00:59:10ضَ
اه التقوى - 00:59:30ضَ