شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (202) | باب تعليق الطلاق بالشروط | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد فاسأل الله جل وعلا - 00:00:00ضَ

ان يتم علينا نعمه وان يسبغ علينا فضله وان يبلغنا طاعته وان يدخلنا جنته. وان يرزقنا رؤيته انه جواد كريم وبالاجابة جدير. كنا في الدرس الماضي في مسائل مهمة من المسائل التي ذكرها - 00:00:31ضَ

رحمه الله تعالى في آآ ما يتعلق بالطلاق وآآ بعض الفصول التي ذكرها الفقهاء ان كانت مرتبة على وقت او كانت مما يتعلق الفاظ تحتمل وقوع الطلاق وتحتمل عدم الوقوع - 00:00:53ضَ

ووجه ايقاعها او اعتبارها في الطلاق. قد ذكرنا جملة من هذه المسائل ولا يزال الحديث متصلا بهذه الالفاظ التي توارد على ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكرنا اه فيما مضى ان الفقهاء الاختلاف في مذاهبهم افاضوا في ذكر الامثلة - 00:01:27ضَ

في ذكر الامثلة في اه مسائل الطلاق وذلك لما كان الطلاق من الامور العظيمة التي يتعلق بها حل قيد النكاح وما يترتب على ذلك من احكام. وايقاع الناس له على اوجه مختلفة - 00:01:57ضَ

تاج الفقيه ولابد ان يقف على اوجه كثيرة من هذه الاحوال وتلك المسائل حتى آآ يتيقن وآآ حتى يتيقن في ما يحكم به من المسائل التي تعرض عليه الجمل التي - 00:02:17ضَ

تحدث فيها او بها الطلاق. فلما كانت يعني امثلته كثيرة احتيج الى زيادة ذلك ليتمرن الذهن وايضا ليتنوع آآ النظر وحتى يشمل ما آآ يوقعه الناس على اختلاف احوالهم وتصرفاتهم - 00:02:43ضَ

ومذاهبهم ونحو ذلك. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين واذا قال نعم آآ هذا الفصل كما ذكرنا اه انه عقد عقده المؤلف رحمه الله تعالى لمسائل تعليق الطلاق بالمستحيل - 00:03:03ضَ

آآ على فعل المستحيل او على نفي فعله. وذكرنا الحالين في وقوع الطلاق من عدمه ان لم اه ان صعدت السماء فانت طالق او اه لاقتلن الميت وقلن معنى هذه العبارة اي لاقتلن الميت فان لم اقتل - 00:03:41ضَ

الميت فانت طالق وذكرنا حكمها وما يتعلق بها. ثم بعد ذلك جعل او ظم المؤلف رحمه الله تعالى الى ذلك بعظ المسائل المتعلقة بالازمنة اشتمالها على واشتمال الطلاق او اه حصول الطلاق - 00:03:59ضَ

فيها فالى اي شيء ينسب او الى اولها او الى اخرها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا قال انت طالق في هذا الشعار او انت طالق في هذا اليوم. فلما جعل اليوم ظرفا للطلاق. وليس كذلك - 00:04:20ضَ

لما قال في في دالة على الظرفية فبناء على ذلك كأن هذا الطلاق واقع في هذا اليوم. اي جزء من اجزاء اليوم لما كان محتملا لكل الاجزاء من هذه الاجزاء نعم اعتبرناه باولها. فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى طلقت في الحال - 00:04:40ضَ

فاذا كان قاله في الظهر تطلق في الظهر لانه يصلح ان يكون محلا للطلاق. باعتبار ذلك اللفظ. صحيح او لا؟ اذا قال انت طالق في هذا اليوم وكان الظهر اليس هذه الجملة تنطبق على تلك الحالة التي هو فيها؟ فنقول بناء على ذلك من انه من انها تقع في هذا - 00:05:05ضَ

آآ في آآ ذلك الحال. ومثل ذلك لو قال انت طالق في هذا الشهر. اليس هذا الجزء الذي نحن فيه هو جزء من هذا الشهر نعم فيصح محلا لوقوع الطلاق او لا؟ فيصح محلا لوقوع الطلاق فبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله - 00:05:25ضَ

قال طلقت في الحال. نعم رحمه الله من قال في غد او الصوت او رمضان مثل ذلك اذا قال في غد فالغد لما جاءت معه في الظرفية فانها ايش؟ يدل على انه يمكن ان يكون في اول الغد في اوسط الغد - 00:05:45ضَ

في نهاية الغد. اليس كذلك؟ فكل هذه الاوقات صالحة لايقاع الطلاق فيها. اليس كذلك او لا؟ فبناء على ذلك جعلناه في اول للوقت وهو اول الغد. ومثل ذلك اذا قال آآ في السبت وانت طالق في السبت كل هذه معطوفة على ما تقدم يعني كان - 00:06:09ضَ

لو قال انت طالق في السبت فالسبت اذا يشمل اليوم كله فيصح ان يكون كل جزء من اجزائه محل للطلاق فاعتبرناه باول لتلك الاوقات ومثل هذا اذا قال في رمضان انت طالق في رمضان - 00:06:29ضَ

نعم ونعم التعليق ان يعلق في رمضان. الناس يتعبدون ها وتضاعف لهم الحسنات وتتنزل عليهم النفحات ولا يصيب زوجته الا بالبلاء والفراق والطلاق على كل حال اذا قال انت طالق في رمضان فان يحتمل ذلك ان يكون في اول رمظان في اوسطه في كل جزء من اجزائه. فنجعله في الجزء - 00:06:47ضَ

الاول لانه هو اول امكان آآ انطباق ذلك الطلاق عليه فيجعل في اوله نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان قال اغت اخر الكلي دين وقبل. اخر الكل يعني في المسائل المتقدمة. اذا قالها انت طالق في هذا الشهر يقول انما قصدت اخر الشهر - 00:07:14ضَ

او اذا قال انت طالق في هذا اليوم قصدت في اخر اليوم. او اذا قال انت طالق في الغد. قال قصدت ان يكون في اخر الغد او اذا قال انت طالق في السبت قال قصدت ان يكون في اخر جزء من اجزاء السبت - 00:07:43ضَ

او قال انت طالق في رمضان. قال قصدت ان تطلق في اخر يوم من ايام في اخر دقيقة من دقائقه. فيقول المؤلف رحمه الله على ما دام ان اللفظ يحتمل ذلك - 00:08:01ضَ

وحدده بنيته فنقبل منه نيته. فلهذا قال دين وقبل. يعني انه يدين فيما بينه وبين الله يقال له آآ بالله ما قصدت الى ذلك؟ فيقول آآ ما قصدت الا ذلك فيحكم في حكم من انه لم يقع طلاقها الا في ذلك الجزء - 00:08:15ضَ

ما الحاجة الى هذا تترتب على ذلك مسائل كثيرة. مثلا لو انه قال ايش؟ اه انت طالق في نهاية في رمضان نعم ثم ماتت في اول رمضان في اليوم الثاني من رمضان - 00:08:35ضَ

وكانت اخر تطليقة اخر التطليقات الثلاث. فاذا قلنا انه وقع في اول الشهر فسيفضي ذلك الى ان لا الا يغيثها. واذا قلنا من انها اللي في اخر الشهر فستكون زوجة له وسيكون وريثا لها. واضح؟ فاذا يترتب عليه مسائل. يترتب عليه مسائل - 00:08:54ضَ

فبناء على ذلك هذه احد هذه المسائل التي تترتب على ذلك. لو خالعها لو كان قال انت طالق في رمضان وكان قد خلعها في الثالث من رمضان. فلما آآ علم القاضي قال خلعك ليس - 00:09:14ضَ

لان طلاقك سبق فانه وقع في اول رمضان. قال لا انا انما قصدت ايقاع الطلاق في اخر رمضان فطلبت الخلعة فخالعتها. فنقول اذا الخلعة الخلع صحيح. اليس كذلك يا مشايخ؟ بناء على ان هذا - 00:09:32ضَ

قول انت طالق في رمضان يحتمل الاول ويحتمل الاخير فاذا قال اني اردت اخره وهو اللفظ يحتمله فنقبل كلامه ويدين فيما بينه وبين الله جل وعلا ويحكم له بذلك. نعم - 00:09:52ضَ

لا اله الا الله وانت طالب الى شهر خلقت عند ابن طالب الا ان يكون في الحادث يقع. اذا قال انت طالق الى شهر هذه عبارة في الاصل غير صحيحة. هذه عبارة في الاصل غير صحيحة. لان قوله - 00:10:08ضَ

انت طارق الى شهر كانه جعل انتهاء الشهر غاية لانتهاء الطلاق. اليس كذلك؟ كانه يقول انت طالق الى شهر يعني انت طالق هذا الشهر ثم تعودين الي صح ولا لا - 00:10:28ضَ

اليس كذلك؟ واضح يا اخوان؟ يقول اهل العلم فلما كان الطلاق اذا وقع لا يرتفع فجعلنا غايته اللي هي نهاية الشهر هي ابتداء وقوعه. واضح؟ الاصل انه لما يقول انت طالق الى شهار - 00:10:45ضَ

انها تطلق شهر ثم تعود اليه. لكن قلنا ان الطلاق اذا وقع لا يرتفع. فبناء على ذلك جعلنا غاية الطلاق الذي كان ينتهي في طلاق هو اول وقوعه فبناء على ذلك قالوا من انه يقع في نهاية الشهر. من اين لكم هذا التحكم؟ قالوا من انه قد حكم به - 00:11:05ضَ

بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء حكم ابن عباس بذلك حكمنا به. فنقول انت طالق الى شهر فبناء على هذا نقول كما قظى بذلك ابن عباس انه اذا انتهى شهر فانه تقع عليها طلقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى الا ان - 00:11:25ضَ

في الحال فانه اذا نوى في الحال فتقع لانه آآ اعترف على نفسه واقر عليها بما هو اغلى. وكأنه قال انت طالق طلقة ادت الى شهر فبناء على ذلك تقع الطلقة من من وقته او من ان ذلك وطلقة لا تنتهي ولا ترتفع الا ان يراجع - 00:11:45ضَ

والطلاق رجعي في ذلك. واضح يا اخوان؟ واضح نعم كانكم تقولون متى ننتهي من هذا الطلاق نعم قال رحمه الله وطالب الى سنة تبلغ باثني عشر شهرا فان عرفها من شهر ذي الحجة. نعم - 00:12:05ضَ

اذا قال انت طالق الى سنة مثل انت طالق الى شهر. آآ الشهر يعني ثلاثين يوما. والى سنة يعني اثني عشر شهر. فبعد اثني عشر شهر عليها الطلاق فاذا كان قال هذا الكلام في اليوم العاشر من الشهر الخامس لعام الف واربع مئة وخمسة وثلاثون - 00:12:27ضَ

فقال لزوجته انت طالق الى شهر. فجاء الى المسجد لا يدري ما يتبع هذه الكلمة من حكم فسألكم فقلتم درسنا في الفقه انه اذا قال انت طالق الى سنة فالى سنة يعني الى اثنى عشر شهر فاذا جاء اليوم العاشر - 00:12:46ضَ

من الشهر الخامس من عام ستة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة فقد وقع على زوجتك طلقة واحدة. اليس كذلك؟ نعم لكن لو قال انت طالق الى السنة فالهنا للعهد. العهد الحضوري التي - 00:13:06ضَ

هي السنة الحاضرة في هذا العام فيقولون اذا انتهت هذه السنة التي عام خمسة وثلاثين بانتهاء شهر ذي الحجة ثلاثين ذي وتسعة وعشرين ذي الحجة وبدأ واحد محرم من الف واربع مئة وستة وثلاثين تقع عليها الطلقة وتنتهي. واضح - 00:13:26ضَ

واضح يا مشايخ؟ نعم قال باب تعليق الطلاق بالشروط آآ الطلاق اما ان يكون منجزا واما ان يكون معلقا واضح؟ والمعلق اما ان يكون ايش؟ اما ان تكون صيغته صيغة تعليق مجردة. واما ان يكون حلفا بالطلاق - 00:13:44ضَ

الفرق بين المنجز والمعلق واضح اليس كذلك؟ اذا قال انت طالق هذا منجز. اذا قال ان قمت فانت طالق هذا معلق. اليس كذلك فما الفرق بين تعليق الطلاق والحلف بالطلاق. ما الفرق بين تعليق الطلاق والحلف بالطلاق؟ هذه مسألة مهمة يا اخوان - 00:14:21ضَ

وهي يحصل فيها شيء من اللبس. تعليق الطلاق هو ان يجعل الطلاق معلقا بحرف من احرف الشرط لا مدخل للانسان فيه يعني اي شيء اذا طلعت الشمس فانت طالق اذا - 00:14:46ضَ

انتهى الشهر فانت طالق اذا اكتمل القمر فانت طالق اذا سقطت الثمرة فانت طالق. هذا كله تعليق. اما الحلف فهو تعليق الطريق بما فيه حث او زجر او تصديق او تكذيب. يعني ان الحلف - 00:15:09ضَ

ابي الطلاق حقيقته تعليق لكن يترتب عليه يترتب عليك فعل كقوله ان قمت فانت طالق. هذا منع لها من القيام ان خرجت من المنزل فانت طالق هذا منع لها من الخروج من المنزل. ان كلمتي زيدا فانت طالق. منع من التكليم - 00:15:36ضَ

ان لم تذهبي الى والدتي فانت طالق. هذا حث لها على صلة والدته. اليس كذلك؟ نعم اه ان حدثتني حديثا كاذبا فانت طالق حث على التصديق نعم الى غير ذلك من الاشياء التي فيها حث او زجر او تصديق او تكذيب - 00:16:08ضَ

واضح يا اخوان؟ اذا قال مثلا ان كان كلامك كاذبا فانت طالق ان كان فعلك فعلك هذا غير صحيح فانت طالق نعم فكله حث او زجر او تصديق او تكذيب. فبناء على ذلك نقول ما الفرق بين تعليق الطلاق - 00:16:34ضَ

بالشروط والحلف بالطلاق ليس بينهما فرق الا ان الحرف فيه حث او زجر او تصديق او تكذيب اما التعليق فهو تعليق مجرد على شيء لا مدخل للانسان فيه. اذا قال لها ان طلعت الشمس وانت طالق. هل يمكن ان تمسكي الشمس - 00:16:59ضَ

انت لا تطلب لا هل لها مدخل في منع والزجر او الفعل او شيء من ذلك؟ لا واضح يا اخوان؟ فاذا تسمية الحلف بالطلاق حلفا انما هو من جهة شبهه باليمين في كونه - 00:17:19ضَ

ايش؟ من من حيث اشتماله على الحث والزجر او التصديق والتكريم. واضح؟ اذا ما الفرق بين اليمين الحلف بالطلاق الحلف بالطلاق لا تشتمل على على اركان او ادوات اليمين. وهي حرف القسم والمحلوف به وهو الله سبحانه - 00:17:38ضَ

وتعالى اما اما اليمين فهي اما والله تالله بالله ويجتمعان في كونهما ايش في اشتمالهم على الحث والزجر والتصديق والتكذيب لكن الحلف بالطلاق اذا تخلف ففيه حصول الطلاق. واليمين بالله اذا تخلفت ففي - 00:18:06ضَ

في كفارة اليمين. واضح يا مشايخ؟ واضح الفرق بينهما؟ نعم اذا قال ان قمت فانت طالق هذا ايش حث لها على عدم القيام. هل هو يمين؟ لا نعم فنقول هذا حلف بالطلاق. لماذا سميناه حلفا بالطلاق؟ لشبهه باليمين - 00:18:38ضَ

من جهات انه يمنعها من القيام. لكن لو قال والله لا تقومين فهذا يمين بالله لاشتماله على على حروف القسم والمحلوف به وهو الله جل وعلا. لكن آآ هل فيه آآ طلاق ليس فيه تطليق - 00:19:07ضَ

لو قامت على كفارة يمين واضح؟ نعم. هنا اذا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر تعليق المجرد. وسيأتي باذن الله جل وعلا ما يتعلق بالحلف بالطلاق. نعم لا يصح لا يصح الا من زوج فاذا علقه بشرط لم تذكر قوله ولو قال عنه نعم - 00:19:29ضَ

يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح الا من زوج لا يصح الا من زوج آآ ما اراد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك اراد بذلك انه لو وقع من اجنبي فانه لا يتعلق به حكم الطلاق - 00:19:54ضَ

ولم يرد بهذا نفي صحة التعليق من الوكيل واضح؟ يعني انه لو علق الزوج فيصح ذلك. ولو علق الوكيل وكان قد وكله في تعليق الطلاق فيصح منه. اذا من ما المنفي هنا؟ المنفي ان يقع من اجنبي - 00:20:16ضَ

كان يقول الانسان نعم ان تزوجتك فانت طالق ثم يتزوجها لو قلنا انه يصح من اجنبي ايش فمعنى ذلك انه اذا تزوجها انطلقت اليس كذلك؟ فلاجل هذا قالوا لا يصح الا من - 00:20:47ضَ

من زوج لم يحتاجوا الى ان يقولوا في المنجز. لانها معلومة انها لا يمكن لاحد ان يقول لامرأة في الشارع انت طالق وتطلق من زوجها اليس كذلك؟ لكن لما كانت هذه الصورة محتملة ممكن تقع. لو قال ان كلمتي زيدا فانت طالق. وهو ليس زوجا لها - 00:21:09ضَ

ثم تزوجها نعم فاذا كلمت زوجا تطلق نقول لا تطلق لماذا؟ لا لانها لا لم تكلم زوجا لكن لان الذي عقد هذا التعليق ليس بزوج حين عقده. فلم يكن مالكا للطلاق. واضح - 00:21:29ضَ

فحين عقده للتعليق لم يكن مالكا للطلاق. واضح يا مشايخ؟ واضح واضح اللي هناك نعم نعم فبناء على هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح الا من زواج. فاذا علقه بشرط لم تطلق قبله - 00:21:50ضَ

تعليق الطلاق بالشرط سواء كان الشرط سابقا او لاحقا. فلو قال مثلا ان اكلت هذا الرغيف فانت طالقة فقه او قال انت طالق ان اكلت هذا الرغيف فالجملتان سواء في كونهما تعليق الطلاق باكل الرغيف - 00:22:14ضَ

واضح؟ وان كان هذا من امثلة من امثلة ماذا؟ اه من امثلة الحلف بالطلاق. لكن جرت العادة انها هي فيها تعليق لكنها اخص من جهة انها آآ فيها حث او زجر او تصديق او تكليف. فاذا نحاول ان نمثل بالامثلة - 00:22:35ضَ

اه اه عندنا مع انهم يجرون او يأتون بالامثلة الاخرى. نعم. لو قال ان ان طلعت الشمس وانت طالق او قال ان اانت طالق ان طلعت الشمس ونقول هما آآ مثالان متفقان في كونهما ايش؟ تعليق - 00:22:55ضَ

الطلاق بشرط وهو طلوع الشمس. ولا يختلف الحال بين تقدم الشرط او تأخره. لان الجملة واحدة نعم فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان من علق طلاقا بشرط فانه لا يقع طلاق حتى يقع - 00:23:15ضَ

علق عليه. فاذا قال انت طالق ان طلعت الشمس فننتظر حتى تطلع الشمس. فاذا طلعت الشمس فانها تطلق. واضح؟ فلو ماتت او مات قبل طلوع الشمس تبينا انها زوجته نعم وان بينهما التوارث لكونه لم يقع الطلاق في حال حياتهما. واضح يا اخوان؟ لو قال - 00:23:35ضَ

اذا جاء فصل الشتاء فانت طالق. فهي زوجته لها ما للزوجات وعليها ما عليهن. يقسم لها تقوم بحقها واضح وينفق عليها ويتعلق بها سائر الحقوق حتى اذا دخل فصل الشتاء - 00:24:05ضَ

انطلقت نعم فبناء على ذلك قال لم تطلق قبله. قال ولو قال عجلته هل آآ اذا علق الانسان الطلاق بشرط فهنا يتعلق به امران اولهما اولهما ان ان التعليق اذا حصل لا يمكن رفعه - 00:24:25ضَ

بحال من الاحوال واضح؟ لو قال شخص مثلا آآ لزوجته ان طلعت الشمس فانت طالق ثم قال لا مسحت هل يمكن ان يمسحها؟ هل يمكن ان يرفعها؟ لا. نقول ليس لك لم يبق لك من زوجتك الا طلوع الشمس. واذا طلعت الشمس - 00:24:57ضَ

انطلقت ليس بحال من الاحوال ان له ان يعيد ذلك. لماذا؟ لما ذكرنا سابقا ان عندنا في الطلاق ايش ايقاع ووقوع فقد يحصل الايقاع والوقوع في حال واحدة وقد يحصل الايقاع ويتأخر الوقوع. فهنا حصل ايقاع الطلاق - 00:25:17ضَ

لكن خرج منه الطلاق ولما يصل الى محله فكما ان الانسان اذا قال انت طالق يستطيع ان يردها لا يستطيع ان يردها. فكذلك اذا قال انت طالق ان قمت او ان طلعت الشمس لم يستطع ان يردها. فهنا حصل في كلا الحالين ايقاع - 00:25:42ضَ

الطلاق نعم في الحالة الاولى اذا قال انت طالق حصل ايقاع وحصل مباشرة بعده وقوع عليها لانها صادفت محلا صحيحا واضح؟ اذا قال انت طالق ان اه اه طلعت الشمس فنقول حصل ايقاع. ويحتاج الوقوع الى ان تطلع الشمس - 00:26:05ضَ

واضح يا اخوان؟ هل يمكن ان آآ في قوله انت طالق ان يكون منه ايقاع ولا يحصل وقوع؟ نعم لو قال لغير زوجته انت طالق نقول هذا ايقاع للطلاق لكن هل يقع عليها الطلاق؟ لا يقع الوقوع لا يحصل لماذا؟ لان المحل غير صالح لوقوع الطلاق. لانها ليست بزوجة له. واضح - 00:26:27ضَ

مشايخ واظح؟ لان المسائل للايقاع والوقوع ستأتينا بعد قليل. فاذا اول المسائل ان تعليق الطلاق اذا حصل لا يمكن رفعه بحال من الاحوال. هذه المسألة الاولى. الثانية انه لا يمكن ايضا تعجيله. فلو قال عجلت - 00:26:51ضَ

ما علقته فلا يحصل ذلك. لاننا كما قلنا ان ايقاع الطلاق حصل على صفة معينة وهو معلقا بطلوع الشمس فلم يكن له ان يتصرف فيه بحال من الاحوال لا برفع ولا بتعجيل ولا بسواه - 00:27:11ضَ

فبناء على ذلك يقول الفقهاء انه مثلا لو قال انا آآ قلت لها اذا دخل الشتاء فانت طالق. فقال لا لا من من دخول الربيع من هالايام نقول له ما يصلح لك. اذا اردت ان تطلقها في الربيع انجز طلقة اخرى سابقة - 00:27:29ضَ

ستقع طلقة الربيع واذا جاء الشتاء وهي زوجة له لا زالت في العدة كما لو كانت حاملا مثلا وبقي عليه خمسة اشهر ذا فتقع عليها طلقة ثانية فان جاء الشتاء وهي ليست بزوجة فهذا امر ثاني. واضح يا اخوان؟ ولا تقعوا عليه الطلق في تلك الاحوال. نعم يا عبد الملك - 00:27:49ضَ

يعني مثل ذلك ممكن كلها امثلة كثيرة. كل ما تكلم به من الطلاق ولم يصح ولم تقع على زوجته فيكون ايقاعا لا وقوعا. فاذا الايقاع هو تكلم بالطلاق احداث الطلاق. الوقوع ان - 00:28:12ضَ

يصل فيحسب او لا يحسب. واضح؟ اذا حسب نقول وقع. نعم. واضح ولا لا؟ نعم تفضل. كيف تكون مراجعة وراء ذلك ان كيف اعيد السؤال اذا طلعت الشمس كيف المراجعة - 00:28:42ضَ

المراجعة المراجعة تكون بانها تحسب الطلقة فاذا حسبت الطلقة فان كانت هذه اول طلقة او ثاني طلقة فله رجعة على ما سيأتينا. اذا كانت هذه الطلقة الثالثة فليس له الرجعة الا - 00:29:13ضَ

اذا انتهت عدتها وتزوجت زوجا اخر وهكذا. نعم نعم اتقدم معنا هذا قدم معنا في باب الخلع ولا لا كنا انه لو اه اه علق طلاقا ثم خالع حتى اذا وقع المعلق عليه يقع وهي ليست زوجة له. فالحنابلة يمنعون ذلك - 00:29:29ضَ

ويعني يقولون لان التحايل على اسقاط آآ الطلاق. لكن هل الطلاق مطلوب شرعا او مأمور به حتى يكون في التحايل او لا فاذا قلنا من انه ليس مطلوب فعله فلو آآ بحث عن وجه او عن طريق يذهب بها طلاقه - 00:29:55ضَ

فلا غضاضة عليه في ذلك على ما ذكر الفقهاء والشافعية وجمع من اهل العلم نعم وان قال سبق لساني في الشرك ولم ارده وقع في الحال. نعم لو قال انت طالق ان قمت - 00:30:15ضَ

هل انا ما اردت ان قمت آآ يعني وانما آآ صدقت مني فهذا يقولون يقبل منه يقبل منه لانه اعترف على نفسه بما هو اشد اعترف على نفسي بما هو شد. ففرق بين ايش - 00:30:32ضَ

بين المسألتين هذي واللي قبلها لو قال عجلته. هذه يقول انا ما قصدت ان قمت. خرجت مني بدون قصد مع غضبي. لكن في المسألة الاولى يقر على علق الطلاق لكن اراد تعجيله. فنقول لو اراد تعجيله لم يقبل. لكن لو ادعى ان القيد الذي ورد والتعليق الذي حصل كان - 00:30:52ضَ

بغير قصده وارادته ندينه فيما بينه وبين الله ونقبل منه ذلك لانه اعترف على نفسه بما هو اشد. واضح يا اخوان نعم قال رحمه الله وان قال انت طالب وقال اردت ان كنت لم يقبل حكمي. نعم هذا عكسها. لو - 00:31:12ضَ

قال انت طالق ثم لما ترافع الى القاضي قالت وطلقني قال لا يا شيخ انا كنت قد علقت الطلاق بس ما من شدة الكلمة خصام لم استطع ان افصح بها - 00:31:33ضَ

انا قلت انت طالق حصل لي شيء من لم استطع انطق بعد ذلك. وانا قصدت ان اه اه قمت من هذا المكان وهي لم في هذه الساعة مثلا فنقول في مثل هذه الحال يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يقبل لا يقبل منه في الحكم لانه الظاهر خلافه لان الظاهر - 00:31:52ضَ

خلافه. نعم. اه وان كان بعض الحنابلة يقولون انه يقبل منه كما يقبل منه لو قال انت طالق وقال من وثاق فيما آآ يعني ان انت طالق من الحبل من القيد او نحوه فكما نقبل منه لو قصد ذلك فكذلك يقبل منه لو قال هنا لكن ظاهر - 00:32:19ضَ

كلام الحنابلة هنا عدم القبول هنا وان قبلوه هناك. نعم وادوات الشرط ان واذا ومتى واين؟ ومن وكن لنا. وهي وحدات التكرار فكرة للتراخي نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:32:41ضَ

ان ادوات الشرط الذي يحصل بها التعليق ان واذا ومتى واي ومن نعم وكلما وهي للتكرار فاذا قال ان قمت فانت طالق او اذا قمت فانت طالق. او متى آآ لم متى كلمتك فانت طالق؟ او اي - 00:33:12ضَ

آآ اشرت اليها فهي طالق او من تكلمت منكن فهي طالق. نعم او كلما آآ خرجت من اه بيت اهلك فانت طالق نعم فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذه الفاظ التعليق. وكلها تفيد اه حصول الطلاق. اذا وقع - 00:33:32ضَ

معلق عليه اذا كان الخروج فاذا خرجت وقعت عليها طلقة نعم اذا خرجت مرة ثانية لا يقع عليها شيء الا في كل ما فان كل ما دالة على التكرار كلما حصل الفعل حصل الطلاق. فاذا قال مثلا كلما كلمت - 00:33:56ضَ

اذا فانت طالق. فاذا كلمت زيدا اليوم طلقت طلقة. واذا كلمته بعد شهرين طلقت ثانية. واذا كلمته بعد ستة اشهر ثالثة. واضح يا اخوان؟ بخلاف ان واذا ومتى؟ اذا قال متى كلمتي زيدا فانت طالق - 00:34:19ضَ

فاذا ايش؟ كلمت زيد انطلقت. اذا كلمته مرة ثانية لا تطلق. لماذا؟ قالوا لان متى لا تدل على التكرار بخلاف كل ما فكلما تدل على التكرار واستغراق جميع الاحوال في اه ترتب المعلق - 00:34:39ضَ

عليها نعم قال واهية ومع لا لم للفور. كذا قرأتها نعم. قال وكلها ومهما بلا لم او نيته او نية الفور او قرينته للتغاي. الاصل ان هذه الالفاظ للتراخي ايش معنى للتراخي؟ يعني انه اذا علق فعلا على ذلك فمتى ما حصل ذلك الفعل وقع الطلاق. فاذا قال مثلا - 00:34:59ضَ

نعم. ان اكلت فاكهة المشمش فانت طالق تاكلت بعد خمس سنوات لا تطلق واضح واضح يا اخوان اه لماذا تضحكون يعني مثالا غريب لابد ان نغرف في الامثلة حتى يعني آآ نخرج من آآ توحيد المثال الذي يفيد - 00:35:28ضَ

الملل وايضا يقل معه الفهم فبناء على ذلك اذا قال اذا آآ درست آآ هذا هذا العلم فانت طالق كعلم الكلام مثلا او علم المنطق فنقول بهذا متى لو جاء بعد عشرين سنة بعد ما تزوج اولادها وولد لهم تعلمت علم المنطق او الكلام - 00:35:58ضَ

سنقول في هذه الحالة تطلق لماذا؟ لان ان او اذا للتغاخي متى ما حصل الفعل حصل الطلاق. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم اه قال وهي وحدها وكلها ومهما بلا لم او نية الفور او قرينة للتراخي. اذا اه متى - 00:36:27ضَ

ينتقل من التراخي الى الفور؟ في حالين احد حالين اذا نوى الفور قال ان اكلت المشمش فانت طالق قصد فيها الان ان اكلت المشمش هم آآ قد اختصموا على هذا الذي في هذه المائدة - 00:36:47ضَ

فهنا قرينة على انه اراد الفور. يعني في هذا الوقت. فبناء على ذلك يقولون اذا اراد الفور يدل عليه او يتعلق به الحكم ولا يتعلق بسواه. لان مرد ذلك الى نيته. وهو المتكلم بذلك - 00:37:10ضَ

فيرجع اليه فيه. فما دام لفظه يحتمل فيحمل على لفظه. لان اللفظ محتمل لمعناه وهو الذي يفسر مراد نفسه واضح يا اخوان نعم اه اذا اذا وجدت منه نية او وجدت منه قرينة - 00:37:30ضَ

النية قلنا انها مثلا لو او القرينة قلنا ان لو كانوا قد اختصموا على هذا هذا المشمش قليل فقال ان اكلت المشمش فانت طالق كان يقصد نعم قبل ان يأتي الضيوف حتى لا يقل عليهم ولا ينقص - 00:37:51ضَ

فاذا ذهبوا فليس عليها شيء ان تأكل ما شاءت. فهنا قرينة على انه قصد في ذلك هذا الوقت. اليس كذلك؟ او وجدت منه نعم لو قال لها ان اكلت هذا المشمش وانت طالق - 00:38:13ضَ

ثم قال لها انما اردت بذلك حتى تأتي والدتي وتنعم بهذه الفاكهة فاذا ذهبت فلم اقصد ان امنعها او احرمها من هذا الخير واضح يا اخوان؟ فاذا وجدت نية او قرينة فهي للفوظ - 00:38:28ضَ

نعم. اذا اه الاصل انها للتراخي الا ان توجد نية او قرينة. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تقترن فاذا اقترنت بلا هم فانها تدل على الفور الا ان فتبقى على التراخي. فاذا قال مثلا - 00:38:46ضَ

اذا لم اكلمك فانت طالق. فصمت خمس دقائق تحقق ايش المعلق عليه او لا؟ فنقول في هذه الحالة هي للفور فاذا اذا بقي خمس دقائق لم يكلمها فتطلق متى ما - 00:39:08ضَ

متى آآ متى لم او آآ اذا آآ مثل متى لم يعني لو قال ايش متى لم اذهب الى العمل فانت طالق. فبقي ذلك اليوم لم يذهب فهنا نقول هذا يدل على الفور وارادة ذلك الوقت. نعم. واذا قال اذا لم - 00:39:38ضَ

اكلم فلانا فانت طالق. فسكت ولم يكلم فلان لم يتصل به فمضى وقت يمكن حديثه لفلان ولم يحدث فتطلق وهكذا واضح يا اخوان؟ الا ان فيقولون ان انها دالة على التراخي حتى ولو اقترنت بلم - 00:40:08ضَ

طبعا الا ان ينوي انها للفرض. فاذا قال ان آآ لم تذهبي الى اهلك فانت طالق فيقولون انه انها لا تطلق الا ان تترك الذهاب مطلقا. فاذا لم ان تفعل ذلك فما الحكم - 00:40:31ضَ

سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك في اخر آآ مسألة في الجملة الجمل التي ذكرها بعد ذلك. نعم واذا مع لم هي للفور كما قلنا انه اذا اقترنت اذا او متى او اي او من او كلما بلم اه اه النافية فانها تكون على الفور. كلما - 00:40:49ضَ

الم اكل تأكلي فانت طالق؟ فبقيت دقيقتان لم تأكل؟ اليس في الدقيقتين يمكن ان تأكل؟ فهنا نقول يقع عليها الطلاق نعم. اه الا ان اه اه ان فالاصل انها للتراخي حتى ولو اقترنت بها لم - 00:41:19ضَ

اذا آآ نتلخص في هذا ان ان لا تكون للفور الا اذا نوى او وجدت قرينه. باقي ادوات التعليق تكون للفور في حالين. اذا وجدت نية وقرينة او اذا اقترنت بلم. واضح يا مشايخ؟ نعم - 00:41:39ضَ

فاذا قال ان كنت او اذا اومت او اي وقت او من قامت او كلما كنت فانت طالق نعم متى وجدت طلقت؟ متى وجد منها القيام فهي طالق؟ متى وجد منها القيام؟ فهي طالق - 00:42:02ضَ

في مثل هذه الجمل كلها لانه آآ آآ لان ان واذا ومتى واي وكلما ادوات تعليق. وهنا لم يوجد آآ فيها لا نية الفور ولا قرينة ولم تقترن بها لم - 00:42:22ضَ

فهي على التراخي. فاذا متى وجدت يعني سواء اليوم او بعد اسبوع او بعد شهر او بعد سنة او بعد خمسين سنة فانها تطلق نعم قال رحمه الله وان تكرر الشر لم يتكرر الحنز الا في كل في كل مرة. نعم واذا تكرر الشرط يعني الذي هو القيام - 00:42:42ضَ

تام ان قال ان قمت فانت طالق فتكرر القيام قامت فطلقت الان. فاذا قامت مرة ثانية وثالثة فيقول المؤلف لا يتكرر الطلاق انت يعني بمعنى اه وقوع المعلق عليه او الوقوع المحنوث عليه لان الحنث في اه فعل ضد اليمين. نعم. فهنا نقول - 00:43:05ضَ

آآ لا لا يتكرر الا في كل ما على ما سبق ان ذكرنا فان كلما دالة على التكرار. فاذا قال كلما قمت فانت طالق فاذا قامت الان فهي طالق واذا قامت بعد اسبوع فهي طالق واذا قامت بعد خمسة اشهر فهي طالق. نعم - 00:43:25ضَ

قال رحمه الله وان كنت من تركي فانت طالب ولم ينوي الوقت ولا تغالطها في اخر وان لم اطلقك فانت طالق نعم اذا اقترنت لم بواحدة من ادوات التعليق فهي للفوضى. اليس كذلك؟ الا في ان - 00:43:44ضَ

الا ان فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بناء على ذلك ان قال الا مطلق كيف انت طالق جاءت السنة هذي ما طلقها جات السنة الثانية ما طلقها. الثالثة ما طلقها. الرابعة ما طلقها - 00:44:11ضَ

متى نتيقن انه لم يطلقها؟ حتى تتحقق هذه الصفة وهو عدم تطليقه اياها يقول المؤلف رحمه الله تعالى اننا لا نقطع بعدم تطليقه اياها الا اذا تعذر ذلك. وتعذر ذلك بموت احدهما - 00:44:25ضَ

فاذا مات احدهما علمنا انه قبل اه موته ببرهة تحقق الشرط وهو عدم تطليق لها فوقعت عليها تلك الطلقة المعلق عليها. اليس كذلك يعني اذا مات هو اليس تيقنا الان انه ما طلقها؟ فلما تيقنا انه لم يطلقها ليست هذه الصفة التي علق عليها الطلاق - 00:44:43ضَ

عليه عند ذلك الحال. او العكس اذا ماتت هي لما ماتت هي هل يمكن بعد الموت ان يوقع عليها طلاقا؟ فلما ماتت تأكدنا انه لم يطلقها وهو يقول اذا لم اطلقك كيف انت طالق؟ فهي الان تطلق او لا تطلق؟ تطلق عند قبل الموت ببرهة - 00:45:09ضَ

ولذا قال ولم يطلقت في اخر حياتي اولهما موتا. يعني سواء مات هو او ماتت هي. لان موت احدهما آآ هو يقين يقين في عدم حصول الطلاق. لماذا؟ لانه اذ مات هو فقد تعذر ايقاع الطلاق - 00:45:27ضَ

لانه هو الذي يوقعه. واذا ماتت هي فتعذر محل الطلاق. لان الطلاق يقع عليها. فبناء على ذلك لا تتحقق صفة الا في اخر اه اه حياتي اولهما موتى. واضح يا مشايخ؟ العبارة في اخر حياة اولهما موتة شوي مو - 00:45:47ضَ

لكن لو قلت في اخر حياتي او آآ من يموت منهما من يموت منهما اولا حتى يعني ايه بس؟ آآ يعلم انه بموت اولهما نعم قال لا اله الا الله وما تعلم او اذا لم او اي وقت لم تطرقك فانت اطلقك لا اطلقك كيف اطلقك - 00:46:07ضَ

ولم يتعثر. نعم اذا قال اذا لم اطلقك فانت طالق. فقلنا على الفور على السرعة في الان متى يمكن نقول انها آآ تحقق انه لم يطلقها؟ اذا جلسنا خمس دقائق وهو لم يطلقها صدق عليها انه لم يطلقها او لا - 00:46:30ضَ

صدق عليه انه لم يطلقها لان قلنا انها على الفور اليس كذلك؟ كذا ولا لا يا اخوان؟ كذا ولا لا؟ اذا قال اذا لم اطلقك وقلنا انها يعني على الفور يعني في الان. فبقي دقيقتان لم يطلقها. تحققت الصفة انه لم يطلقها. وهو يقول اذا لم - 00:46:50ضَ

كيف انت طالق؟ يعني تحققت الصفة فيقع عليها الطلاق. او قال مثلا اذا لم اكلمك لانه احيانا يقول كيف؟ اذا لم اطلقك طالق ثم انتظر. اذا لم اكلمك فانت طالق. وقلنا انها للفور. فاذا اذا بقي ثلاث دقائق لم يكلمها. اليس تحققت الصفة؟ وهو عدم - 00:47:11ضَ

تكليمه لها فيقع الطلاق. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم قال رحمه الله وكلما لمشروط منها ثلاثا نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكلما لم اطلقك فانت طالق ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها - 00:47:31ضَ

فاذا قال كلما لم اطلقك او كلما لم اكلمك فانت طالق. خلوها في التكليم اسهل لكم. اذا قال كلما لم اكلمك انت طالق. هذي دالة على امرين على الفور يعني ان في الان وعلى التكرار اليس كذلك؟ اه كونها دالة على التكرار - 00:48:02ضَ

لكوني استعمل كلما اليس كذلك؟ ودالة على الفور لان كلما اقترنت بلم فبناء على ذلك اذا فسكت ولم يكلمها وقعت عليها طلقة واذا سكت ولم يكلمها وقعت الثانية واذا سكت له ان يكلمها وقعت الثالثة فتقع ثلاث طلقات لمدخول بها. اما غير المدخول بها فان - 00:48:22ضَ

واذا لم يكلمها وقعت طلقة اليس كذلك لكن غير المدخول بها تبين بهذه تخرج من العدة ليس عليها عدة فاذا مضى وقت ثاني الاصل ان يقع عليها طلاق لكنها ليست - 00:48:46ضَ

زوجة فبناء على ذلك لا تقع عليها الا طلقة واحدة. واضح يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله وان كنت فقعدت او ثم قعدت او ان قعدت اذا كنت او ان قعدت ان كنت فانت طالق - 00:49:00ضَ

حتى تكون ثم تعود نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان قمت فقعدت او ثم قعدت هذا مثال وهو ترتيب جعلوا تعليق الطلاق على فعلين مرتبين وهو ان قمت فقعدت - 00:49:16ضَ

يعني ان يحصل منها قيام فقعود. اليس كذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا حصل منها قيام فعقب فتعقب قعود بعد ذلك فيقع عليها الطلاق سواء كان ذلك بالفاء الدالة على الترتيب مع التعقيب او بثم. فاذا قال اذا قمت ثم قعدت. فبناء - 00:49:46ضَ

على ذلك نقول اذا قامت ثم قعدت فانها تطلق. وهنا ذكر المؤلف لهذين المثالين معا يدل على انه لم يفرق بين الفاء وثم وجعلهما سواء. مع ان ايش؟ الفاء دالة على الترتيب مع - 00:50:10ضَ

مع مع التعقيب يعني ان يكون هذا الفعل وراء هذا الفعل. وذاك وثم دالة على انه ان يحصل مرتبين ولو متباعدين مع ذلك كأنه جعلهما سواء وهذا يعني في شيء من الاشكال. اذا هذا آآ اذا رتب او - 00:50:30ضَ

كان المعلق عليه فعلين مرتبين. واضح؟ الحالة الثانية قال ان قعدت اذا قمت او ايه ان قعدت ان قمت فانت طالقة اذا علق الطلاق على القعود المعلق على القيام انتبهوا اكتبوها. علق الطلاق على القعود المعلق على القيام - 00:50:50ضَ

اليس كذلك؟ الطلاق معلق على ماذا الطلاق معلق على ماذا على القعود خله شوفوا في اللفظ الطلاق معلق على قعود والقعود معلق على القيام والمعلق متى يحصل يحصل حين يحصل المعلق عليه. فاول شيء لابد ان يحصل القيام. ثم يحصل القعود فيحصل - 00:51:21ضَ

في الطلاق واضح يقولون هذا اعتراض الشرط على الشرق ان قمت آآ ان قعدت اذا قمت ان قعدتي اذا قمت يعني الان الطلاق معلق على القعود. والقعود معلق على القيام - 00:51:52ضَ

فبناء على ذلك لم لم لا بد ان يحصل القيام ثم يحصل قعود فيحصل الطلاق. انا ابينها لكم باسهل من هذا. اذا قال ان قعدت فانت طالق متى يحصل الطلاق - 00:52:16ضَ

اذا حصل القعود فكذلك اذا قال ان قعدت ان قمت فلابد ان يحصل القيام اولا ثم يحصل القعود ثانيا فيحصل الطلاق. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح؟ نعم. وانظروا هنا يعني هو جعل الامثلة - 00:52:26ضَ

جعل الامثلة واحدة. قال ان قمت فقعدت ثم قعدت او ان قعدت اذا قمت او ان قعدت ان قمت فانت طالق. لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد كيف صار الجواب واحد والحالين متفرقين؟ انظروا الى عبارته في اعتراض الشرط على الشرط قال ان قعدت اذا - 00:52:50ضَ

قدم القعود على القيام اليس كذلك؟ وفي المثالين الاولين ان قمت ثم قعدت. لانه يريد في هذا ان يجمعهما في جواب واحد وهو ان يحصل القيام ثم القعود واضح ولا مو واضح لكم؟ واضح يا اخوان؟ فيكون ترتيبه سهل لكن كيف حصلت هذه النتيجة صعب؟ يعني - 00:53:10ضَ

في المثالين الاولين آآ ثم او بالترتيب آآ الذي يدل عليه العطف. واما في المثالين الاخيرين بماذا بترتيب شرط على شرط وهو اعتراض الشرط على الشرط فلا بد ان يحصل الشرط الاخير ثم الشرط الاول فيحصل الطلاق بعد ذلك - 00:53:36ضَ

واضح يا مشايخ؟ واضح نعم وبالواو. وبالواو تطلق بوجودهما اذا قال ان قمت وقعدت فانت طالق اذا قامت وقعدت تقوم وتطلق واذا قعدت وقامت تطلق لانها ايش بالواو الدالة على حصول الامرين التشريك فيهما - 00:53:56ضَ

او اه اذا استعمل او ان قمت او قعدت فانت طالق فمتى حصل قيام او حصل قعود فيحصل الطلاق لان او دالة على التخيير. فالتخيير فالطلاق معلق باحد الامرين. اما بالقيام او بالقعود. واضح يا مشايخ - 00:54:25ضَ

نعم قال رحمه الله اصبروا اذا قال من حج فانت طالق في اول حيض هذا تعليق الطلاق بالحيض. فيقول اذا فقال ان حفظت فانت طالق. طلقت طلقت باول حيظ متيقن. لان ذلك حصل - 00:54:45ضَ

بتعليقه بالحيض. متى يكون الحيض المتيقن؟ يعني ان اه تكون مثلا اه ليست اقل من تسع سنوات لان اقل من تسع سنوات ولم يكن مثلا في اثناء حمل لان الحامل - 00:55:04ضَ

لا تحيض على المشهور من المذهب وقول آآ الجمهور نعم فبناء على ذلك لابد اول دم يخرج منها متيقن انه دم حيض سنقول هذا هذا طلاقها. نعم قال رحمه الله واذا باول الظهر من حيضة كاملة. اذا قال اذا حظت حيظة تختلف اذا حظت لان - 00:55:19ضَ

في المسألة الاولى اذا يعني اذا حصل الحيض. يعني جرى الدم فعلق الطلاق بحصول الدم. اما هنا علق طلاق بحيضة لان هنا قال اذا حيضة فحيضة اسم للمرة يعني اذا جرى منك حيضة تامة واضح - 00:55:44ضَ

فلذلك نقول هنا انها لا تطلق حتى تتم حيضتها. فبناء على ذلك فبناء على ذلك لو كان قال لها اذا حيضة فانت طالق وهي كانت حائض. نقول تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق لانه لابد من حيضة كاملة - 00:56:06ضَ

ننتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر تقول تلك صدقة عليها انها وقعت منها حيضة فتطلق. واضح يا مشايخ؟ واضح قال رحمه الله وفي اذاعة النسوة ايضا تطلب في نصف عادتها. نعم يقول اذا آآ قال اذا حفظت نصف حيضة - 00:56:24ضَ

فاذا كان لها عادة سبعة ايام العادة هي التي يحكم بها في الحيض فاذا حاضت ثلاث ايام ونصف فتطلق. ويقولون هنا ان الا يتبين ذلك الا بماذا؟ الا ان تتم حيضتها فنعرف انها طلقت مثلا في يوم الاثنين في النصف - 00:56:45ضَ

في نصف يوم الاثنين ننتظر حتى تنتهي حيظتها حتى نعرف النص بالظبط. واضح؟ اه يوقعونها كذلك نعم كيف نعم اذا قال اذا حظت حيظة هو علق الطلاق بماذا؟ في المسألة الاولى علقه بجريان الدم. في المسألة الثانية علقه اذا حظت حيظان - 00:57:04ضَ

يعني اذا تمت لك حيضة لان حيضة اسم للحيضة التامة فاذا انتهت الحيضة تطلق. واضح نعم كم بقي على الاذان ها خمس دقائق بقي ثلاثة يمكننا ان نأخذ لا ان شاء الله انا نمشي حتى يعني اه - 00:57:32ضَ

ننتهي باذن الله في الفصل القادم من الكتاب كاملا. نعم ستة اشهر يعني آآ هنا الفقهاء رحمهم الله تعالى ما كانوا ما كان عندهم ما يعرفون به آآ الطلاق آآ الحمل. فبناء على ذلك لا - 00:58:00ضَ

يعرف الحمل الا يعني بانقطاع الحيض. لكن هل كل انقطاع حيض يعني ان تكون حاملا؟ قد يكون ارتفع حيضها لمرض او علة. فكان آآ معرفة الحمل من اعظم الاشياء فيقولون لو ولدت آآ قبل ستة اشهر علمنا انها كانت - 00:58:23ضَ

حاملا بلا شك. نعم. فيقول اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من من ستة اشهر طلقت منذ حلف. نعم قال رحمه الله وان قال ان تكوني حاملا فانت طالق حرك لاستمرارها بحيضة في الباري وهي عكسها - 00:58:42ضَ

تتمة المسألة الاولى انها ايضا لو لو اه طلقت بعد ستة اشهر بدون اربع سنين نعم وهو لم يمسها علمنا انها كانت انها كانت اه حاملة لان اعلى مدة الحمل ستة اشهر اه اعلى مدة الحمل اه اربع سنوات على ما سيأتينا باذن الله جل وعلا - 00:59:00ضَ

فبناء على ذلك يقولون من انها تطلب. اذا قال ان لم تكوني حاملا فانت طالق ان لم تكوني حاملا فانت طالق. فاذا اه وقوع الطلاق مو معلق ب كونها ليست بحامل. كيف نعرف انها ليست - 00:59:25ضَ

حامل انت حيظ. فاذا حاظت عرفنا انها ليست محامل. فنقول لا تقربها. حتى تحييظ او يتبين حملها. فان تبين حملها فهي زوجته وان لم يتبين حملها بان حاضت علمنا انها - 00:59:41ضَ

ايش؟ انها طلقت. نعم لكن هنا يقولون انه انما يمتنع منها اذا كانت هذه الطلقة اخر التطليقات الثلاث لان لا يقربها فتكون فتكون محرمة عليه لكونها كانت غير حامل. لكن لو كانت حاملا لو كانت غير الطلقة الثالثة - 00:59:57ضَ

هنا يعني الظاهر من كلامهم ان له ان يطأها. لان عندهم ان الوطء رجعة لكن هنا فيه اشكال من جهة ان هل نحسبه طلقة او لا نحسبه طلقة لانه لا ندري بعد ذلك ربما تكون حملت من - 01:00:18ضَ

الذي جرى بعد هذا الكلام. وانه حين ذلك الكلام لم تكن حاملة. ففي شيء من الاشكال في ذلك. نعم قال رحمه الله وان عل قدر. قال وهي عكس الاولى في الاحكام يعني في قوله آآ اذا آآ اذا علقه بالحمل فهذا - 01:00:36ضَ

المسألة عكس المسألة الاولى. فبناء على ذلك اذا وضعت لاكثر من اربع اه اه اذا لم اه مرت بها اربع سنوات لم لم لم تضع فدل على انها لم تكن حاملة اذا لم يقربها. يعني المهم انها عكس الاولى في الاحكام - 01:00:57ضَ

نعم قال رحمه الله من علق وان علق طلقة ان كنت حاملا تريدون نقف عند هذه آآ خلنا نقف حتى نبين عكس الاولى في الاحكام باعتبار ان الاذان الان وصل كم بقي من من الوقت - 01:01:17ضَ

اظنكم تعبتم اليوم ها كم اخذنا صفحتان اخذنا صفحتين يعني جيد ان شاء الله انه في هذا الفصل متى ابتدأنا؟ ابتدأنا عند اي عند اي مسألة ابتدأنا في بداية الفصل - 01:01:37ضَ

ها من الصداق من اول الصداق او من اثنائه ها مئة وسبعين اه اذا ما اخذنا شيء كثير لكن على كل حال يعني لا بد ان نجتهد في حتى ننهي ان شاء الله في نهاية الفصل - 01:01:59ضَ

حتى لو احتجنا الى ان نضيف بعض الدهوس لننهيه باذن الله جل وعلا في نهاية الفصل. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:02:22ضَ