شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (203) | تابع تعليق الطلاق بالشروط | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد. وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد فاسأل الله جل وعلا - 00:00:00ضَ
ان يديم علينا وعليكم النعمة وان يزيدنا فضلا ورحمة ومنة وان يبلغنا الخير في انفسنا وازواجنا وذرياتنا ووالدينا واخا بنا واخواننا والمسلمين اجمعين ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي آآ في مسائل - 00:00:27ضَ
هذا كان المؤلف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالطلاق واظن ان اخر ما كنا توقفنا عند مسائل آآ تعليق الطلاق في اه الحيض والفرق بينما بين قول القائل اذا حفظت فانت طالق او اذا قال اذا حفظت حيضة - 00:00:53ضَ
انت طالق فتلك بابتدائها الحيضة وهذه بانتهائها. والمسائل المتعلقة بذلك. ثم شرعنا ما في ما ما يتعلق بمسائل تعليق الطلاق بالولادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. نعم. اللهم اغفر لنا - 00:01:13ضَ
وللحاضرين. امين. اما بعد. رحمه الله تعالى. وان علق طرفة ان كانت حاملا بذكر وان كان مكانه ان كان حمدك او ما في بطنك لم تطلب بهما. نعم اذا اه كنا اه تكلمنا على تطليقه بالحمل اه او تعليقه بالحمل فقول المؤلفين رحمه الله تعالى اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من - 00:01:40ضَ
ستة اشهر فهذا يدل على ماذا؟ على انها كانت حاملا ولا شك فانه لا يمكن ان تلد المرأة ويحيى ولدها وهو لم يمكث في بطن امه ستة اشهر نعم ومثل ذلك لو وضعته لاقل من اربع سنين لكنه لم يطأ - 00:02:11ضَ
لانا ذكرنا ان اكثر مدة حمل اربع سنين فيما مضى. يعني فيما مضى لم يكونوا يعرفوا الحمل بهذه الاجهزة الحديثة فكانوا يستدلون على ذلك بانتفاخ البطن بانقطاع الحيض ببعض الاشياء. وقد تكون دالة - 00:02:31ضَ
كذلك وقد لا تكون. وقد يبقى في بطن امه اكثر من الوقت المعتاد. ولذلك حمل او آآ جعل الفقهاء لذلك اربع سنين في المشهور من مذهب الحنابلة وقول جمهور اهل العلم اعتبارا بانه اكثر ما وجد. فان جارا للامام - 00:02:51ضَ
ما عليك وكان ثقة كما يقال الامام مالك بقي حمل زوجته في بطنها اربع سنين. فحكم بذلك اهل العلم. نعم ثم قال وهي عكس المسألة وهي عكس الاولى في الاحكام. يعني اه فيما اذا علقه على عدم الحمل - 00:03:11ضَ
فيقولون اذا علقه على عدم الحمل فولدت لاكثر من ستة اشهر وهو يطأها فانها لا آآ فانها في مثل هذه الحال لا تطلق لماذا؟ لانه يمكن ان يكون الحمل قد تجدد في اثناء ذلك - 00:03:31ضَ
او ولدته لاكثر من اربع سنين. لانه لا يمكن ان يبقى على كلامهم الحملة اكثر من اربع سنين. وان كان هذا فيه يعني ايضا كلام سيأتينا ما يتعلق به باذن الله لاحقا. وفي مثل هذه الاوقات وجدت من الالات والاجهزة ما يمكن - 00:03:51ضَ
به بحمل المرأة من عدمه. فان كانت الحال مما يقطع بالحمل وهو اغلب الحالات انه يحكم بكلام اهل الطب لماذا لان هذا مثل ما اذا قال مثل قول القائل نعم اذا دخل وقت الظهر فانت طالق. كيف سيستدل على وقت الظهر - 00:04:11ضَ
يستدل بالزوال الفعلي او بمثل هذه الاجهزة والساعات القاطعة من انه حصل الزوال بمرور هذه الساعة او بدخول هذا الوقت اليس كذلك فكذلك نقول الحكم فيما اذا قطعت الاجهزة بان هذه حامل او ليست بحامل وقد حل علقه على الحمل او - 00:04:38ضَ
فيحكم بنحو ما علق بناء على ما آآ تنبئ من آآ تنبأ عنه او تخبر به هذه الاجهزة. واضح يا اخوان هذي مسألة واظحة نعم وسيأتينا ايظا بعظ ما يتعلق بمثل هذه المسألة في كتاب العدد باذن الله. ثم - 00:04:58ضَ
يقول المؤلف رحمه الله اذا علق طلقة ان كنت حاملا بذكر وطلقتين ان كنت حاملا بانثى فولدت ولدا وانثى او ذكرا وانثى يقول طلقت ثلاثا. لماذا؟ لانه آآ حصل المعلق عليه وقال ايش - 00:05:18ضَ
ايش؟ فانت طالق طلقة. وان كانت انثى فطلقتين او العكس. فانها اذا ولدت انثى حصل المعلق عليها فانطلقت طلقتين. واذا ولد الذكر حصل المعلق عليه ايش؟ طلقت ثلاثة طلقة طلقة الثالثة - 00:05:38ضَ
وتنتهي بذلك عدتها. لماذا؟ لانها لما طلقت الطلقة الاولى او بولادة الانثى كانت في زمن ان العدة فلما ولدت الثاني تعلق بها آآ الطلقة الثالثة وانتهت عدتها. نعم. قال لكن ان كان - 00:06:01ضَ
مكانه ان كان حملك او ما في بطنك لم تطلق بهما. يعني ان قال ان كان حملك او ما في بطنك فانت طالق طلقة. وان كان حملك او ما في بطنك انثى فانت طالق طلقتين - 00:06:21ضَ
فهنا هو علق الطلاق على الذي في بطنها. ان كان ذكرا او انثى. لكن هل الذي في بطنها ذكر او انثى؟ ليس لا ذكر ولا انثى هو ذكر وانثى. اليس كذلك؟ فلم يحصل المعلق عليه. واضح؟ واضح - 00:06:37ضَ
واضح او لا؟ ها غير واضح اه نوضح لكم بمثال اخر. لو قال لك شخص نعم اه ان كان ما في ما في جيبك هذا قلم اه قلم احمر فلك مئة - 00:06:56ضَ
وان كان قلما وان كان الذي في جيبك قلم ازرق فلك مئتان. فلما فتحنا جيبك وجدنا فيه ازرق واحمر هل تحقق المعلق عليه؟ لا هو يقول ان كان ازرق او احمر فلم يكن فيه - 00:07:18ضَ
الجمع بينهما. لم يقل ان كان الذي فيه قلم ازرق واحمر. واضح؟ فهنا لما قال ان كان في بطنك ذكر فانت طالق طالقة. وان كان فيه طالق طلقتين. فهو الذي في بطنها ليس ذكرا فقط وليس انثى فقط وانما هو ذكر وانثى. فبناء على ذلك لم يحصل المعلق عليه. واضح - 00:07:38ضَ
واضح نعم قال رحمه الله فصل واذا علك طاقة على الولادة من اللي معه الحاشية الروض في احد معه الروظ اه قرأ في قوله وان علق طلقة ان كنت حاملا بذكى وطلقتين بانثى فولادتهما طلقت ثلاثا ايش قال عليها - 00:07:58ضَ
ها يا احمد ها لأ الروظ الروظ نفسه ايش طلقت ثلاثا ايه نعم لأ لكن ما ذكر شيء اخر في الحاشية ذكر شيء ما قال شيء اخر. ما تكلم على انتهاء العدة. هم ذكروها في نحو هذه المسألة تراجع وتأتينا بها عبد الملك - 00:08:28ضَ
هل تنتهي عدتها بذلك؟ الظاهر انهم نصوا على انتهاء عدتها الولد الثاني. نعم قال رحمه الله احفظكم اذا علق عن الولادة ذكرت وطلقتين بالانثى وولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا انطلقت من اول وبالتاريخ. هذه هذه سبحان الله - 00:09:12ضَ
يقول اذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بانثى فولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا انطلقت بالاول بالثاني وبانت بالثاني. لماذا؟ لماذا ذكرنا لكم نعم انه اذا ولدت الثاني انتهت عدتها انتهت عدتها - 00:09:40ضَ
آآ طيب اه لماذا لماذا هذه المسألة هي التي يحصل بها البينونة الاولى لا لا يحصل البينونة. نذكرها ثم نرجع الى المسألة الاولى حتى لا يحصل في ذلك لبس. اذا - 00:10:04ضَ
تعلقت طلقة على الولادة بذكا. والطلقتين بانثى. فولدت ذكرا ثم انثى حيا او ميتا انطلقت بالاول او طلقت بالاول وبانت الثاني ولم تطلق به. يعني اذا اذا علقه على الولادة فالطلاق الاول حصل حين - 00:10:21ضَ
حين الولادة حين الولادة. فبناء على ذلك لما ولدت الولد الاول طلقت الطلقة الاولى. وهي حامل او ليست بحامل بالثاني هي حامل اليس كذلك؟ فبناء على ذلك عدتها بوظع الحمل. فلما ولدت الثاني - 00:10:40ضَ
انتهت عدتها فالطلقة وغدت عليها وهي زوجة او ليست بزوجها ليست بزوجة قد انتهت عدتها فبناء على ذلك كانت بولادة الثاني ولم تطلق به واضح؟ طيب لماذا لم نقل مثل ذلك في المسألة التي قبلها؟ اذا علق طلقة ان كنت حاملا بذكر وطلقتين بانثى - 00:11:00ضَ
ولدتهما طلقت ثلاثا. لماذا لم يقل هناك من انها كذلك يعني آآ تطلق بالاول وتبين بالثاني. لان محل تعليقي هنا سابق للولادة. وانما الولادة هو العلم بما حصل به من التعليق. يقول ان كان حملك - 00:11:23ضَ
فانت طالق طالقة. وان كان انثى فانت طالق طلقتين. فنحن الان هي ستكون طالقا. لكن لا نعلم هو انثى او ذكر حتى نوقع الطلاق. متى نعلم؟ بالولادة. فبناء على ذلك الطلاق حصل قبل الولادة او بعدها - 00:11:43ضَ
لا الطلاق حصل قبل الولادة في الحمل في تلك المسألة. حصل في اثناء الحمل قبل الولادة. فبناء على ذلك طلقت ثلاثا. اما في المسألة الثانية لا يحصل الطلاق الا عند الولادة. والولادة الثانية تنتهي بها العدة. فحصل انتهاء العدة قبل قبل وجود - 00:12:03ضَ
الطلاق الثاني واضح يا اخوان؟ واضح ليس واضحا لازم نجيب قلم احمر وازرق عشان آآ مثال الان الان نجيب القلم آآ لو قال قائل ان كان الذي في جيبك نعم قلم ازرق - 00:12:23ضَ
فلك مائة وان كان احمر عشان ما يكون ولادة بعد وان كان ان كان ازرق فلك مئة وان كان احمر فلك مئتان نعم آآ فبناء على ذلك متى متى تستحق المئة او المئتين - 00:12:46ضَ
نعم عند وجود القلم ازرقا او احمر. ليس عند العلم فبناء على ذلك لو تلفت في اثناء ذلك في جيبك ولم نعلم او علم احد آآ او تلفت قبل عفوا آآ تلفت قبل اخراجهما واحد عارف - 00:13:06ضَ
ما في بطنك. قال انا اعرف ان الذي في هو ازرق. يستحق او لا يستحق؟ يستحق. يستحق. لانه تبينا ان الذي كان ففي جيبك قلم ازرق او قلم احمر. لكن اذا قال ان اخرجت القلم الازرق فلك مئة. وان اخرجت القلم - 00:13:28ضَ
احمر فلك مئتان. فتلف القلم الازرق او الاحمر الذي في جيبك قبل ان تخرجه. تستحق المئة والمائتان؟ لا تستحق. فهنا في المسألة الثانية علقها بالخروج بالولادة. فكان التعليق الاول لما خرج الولد الاول طلق الطلقة. لما خرج الولد الثاني انتهت عدتها - 00:13:48ضَ
اما في المسألة الاولى لا الطلاق وقع منذ ايش؟ منذ علق لان هو في بطنها شيء. نعم لكن لم نعلم الا عند الولادة لان الذي في بطنها لا يعلم في ما مضى. واضح؟ واضح؟ نعم - 00:14:08ضَ
وان وان اشكل كيفية كيفية وضعهما فواحدة. يعني اذا لم يدرى اه هل وضعت الانثى قبل الا وضعت الذكاء قبل نبني على اليقين وهو الاقل وهو الاقل. يعني ما ايش؟ آآ لنفرض انها لما ذهبت الى المستشفى لم تدري الممرظة ها ان - 00:14:25ضَ
انه معلق طلاق على ولادتها فقيل لها ايهما الذي وضع وظع اولا لم تعرف فهل نقول انه لا هو الذكر؟ فبناء على يطلق واحد او نقول هو الانثى فتطلق طلقة؟ لا. نقول الاقل ما هو؟ اللي متيقنين ان استحقت - 00:14:51ضَ
واحدة وما زاد فهو مشكوك فيه والاصل عدمه. واضح؟ نعم. ومثل ذلك نعم لو اه ايش؟ قال ان ولدت ذكرا فانت طالق طلقة وان ولدت انثى فانت طالق طلقتين فوضعت ما ليس بذكر ولا انثى قطعة دم. تطلق ولا ما تطلق؟ لا تطلق لانه لا يصدق عليها انها ولا وضعت لا ذكرا ولا - 00:15:08ضَ
انثى نعم انتهت هذه المسألة وقفوا شوي. انتهت لانها الحين بتجيكم مسألة صعبة تتأهب لها واضح يا اخوان نعم قال رحمه الله فصل اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام او علقه على القيام ثم علق وقوع الطلاق فقال - 00:15:40ضَ
ثم ثم على وقوع الطلاق على ركوع القضاء فيهما ومن علق وان علقه على قيامها ثم علقناها فقامت فواحدة. واضح ولا مو واضح طيب هذا الفصل نعم مرتبط بما ذكرناه لكم سابقا - 00:16:08ضَ
وهي مسألة الايقاع والوقوع واضح الايقاع ما هو نعم الايقاع ما هو الايقاع ما هو؟ هو التلفظ بالطلاق. والوقوع نعم وصوله الى المرأة. فاحيانا يكون الايقاع والوقوع في ان واحد. اذا قال انت طالق هو تكلم او ايقاع - 00:16:34ضَ
كل الطلاق بكلامه ولما كان منجزا وقعت عليها طلقة اليس كذلك؟ نعم هذا ايقاع الطلاق ووقوع للطلاق وكنا قد يكون ايقاع بدون وقوع. كما لو قال لي اجنبية انت طالق - 00:17:03ضَ
هذا ايقاع للطلاق لكن هل تطلق هذه المرأة؟ لا تطلق هذه المرأة لانها ليست لانها ليست زوجته. نعم. وقد يحصل الايقاع لكن يتأخر الوقوع. فاذا قال مثلا اذا قمت فانت طالق. هذا - 00:17:21ضَ
ايقاع للطلاق نعم فاذا قامت بعد خمسة ايام فايش؟ هذا وقع الطلاق. حينما طلقت هل هو اعلن الطلاق او ايقاع الله وقوع. اما الايقاع حصل قبل قبل خمسة ايام. واضح؟ واضح الان الايقاع - 00:17:41ضَ
وواضح الوقوع طيب ما دام واضح الان سنبدأ ستكون واظحة باذن الله. اذا علقه على الطلاق اذا علق الطلاق على الطلاق. قوله اذا علقه الهاء راجعة الى الى الطلاق. اذا علقه على الطلاق فقال اذا طلقت - 00:18:04ضَ
فانت طالق. واضح؟ ثم قال لها ان قمت فانت طالق ان قمت فانت طالق هذا الثانية ايش علقه على القيام الطلاق. نعم. فبناء على ذلك قامت طلقت بالقيام. اليس كذلك؟ وهذا - 00:18:24ضَ
فائق ايقاع فاذا حصل الشرط الاول اذا اذا قوله اذا طلقتك فانت طالق حصل فاذا انطلقت بالقيام طلقة وبالتعليق او بالتعليق على الطلاق طلقة اخرى. واضح واضح يا اخوان؟ واضح - 00:18:51ضَ
طيب المسألة الثانية لا تنظرون في الكتاب الان سنذكر المسألة لانه ذكر بينهما مسألة ثم رجع له. سنذكر الثالثة وان علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. عكس المسألة هذه. قال ان - 00:19:15ضَ
قمت فانت طالق. ثم قال اذا طلقتك فانت طالق اذا طلقتك فانت طالق. فقامت كم تطلق واحدة لماذا بالتعليق على القيام. لكن اذا طلقتك فانت طالق لم تطلق بهذا مع انها قامت عنده لان الذي حصل عند القيام هو وقوع الطلاق. ليس هو التطليق. واضح يا اخوان - 00:19:35ضَ
واضح يا اخوان؟ فعرفتم الان المسألة اكتب الان اذا اردت ان تعرفها اكتب المسألة الاولى اذا طلقتك فانت طالق نعم ثم تحتها ان قمت فانت طالق فلما قامت حصلت طلقة بالقيام - 00:20:09ضَ
وحصلت طلقة اخرى بقوله ان قمت فانت طالق لانه في في قوله اذا طلقتك فانت طالق حصل بقوله ان قمت فانت طالق ما علقه في الجملة الاولى. اليس كذلك؟ نعم فطلق الطلقتين - 00:20:37ضَ
واضح يا اخوان؟ المسألة التي بعدها التي قلناها الجملة الاولى ان قمت فانت طالق اذا طلقتك الجملة اللي تحتها اذا طلقتك فانت طالق هل حصل فقامت طلقت بالقيام اليس كذلك؟ لكن هل حصل منه تطليق فعل للتطليق؟ لم يحصل فعل للتطليق - 00:20:57ضَ
اذا لم آآ يتحقق قوله اذا طلقتك فانت طالق. واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح؟ اذا تاني آآ المسألة الاولى اذا علقه على اذا علق الطلاق على الطلاق ثم علقه على القيام واظحة - 00:21:26ضَ
نعم والمسألة الثالثة اذا علقه على القيام ثم علقه على الطلاق فيحصل بالقيام لا لا بالطلاق لان الطلاق ما حصل منه ايقاع له. المسألة الثالثة التي قال او علقه على وقوع الطلاق. هذي اللي بها - 00:21:43ضَ
تبين المسألة اذا قال اذا طلقتك اه او عفوا اذا اذا قمت فانت طالق ثم قال لها ان وقع عليك طلاقي فانت طالق. ان ايش؟ وقع. ان وقع عليك طلاقي فانت طالق. فقامت حصل طلاق بالقيام. اليس كذلك؟ والان لما قام - 00:22:03ضَ
قد وقع عليها طلاق او ما وقع عليها طلاق. وهو يقول اذا وقع عليك طالق فانت طالق. اذا تطلق ثانية واضح؟ واضح يا اخوان؟ فاذا حطيت الثلاث جمل كل جملتين مع بعض عرفت الفرق بينهما. اه بينهن - 00:22:34ضَ
واضح يا اخوان تأملوها جيدا واذا اشكلت عليكم نعيدها في الدرس القادم واضحة واضح واضح نعم. من عرف مسألة الايقاع والوقوع انحل عنده الاشكال انحل عند الاشكال. نعم وان قال قال رحمه الله وان قال كلما ظلمتك او كلما وقع عليك فانت طالق - 00:22:52ضَ
وفي الثانية واضحة ولا ما هي واضحة؟ اذا قال كلما طلقتك فانت طالق. نعم اه او قال اه نعم اه فوجد ثم المسألة الاولى هاتان مسألتان المسألة الاولى اذا قال كلما - 00:23:20ضَ
طلقتك فانت طالق. واضح؟ يقول ثم وجدت يعني ثم قال لها انت طالق. فبقوله انت طالق طلقت طلقة. اليس كذلك؟ وبقوله كلما طلقت طالق حصل المعلق عليه ولا ما حصل؟ حصل المعلق عليه فتقع طلقة ثانية. واضح يا اخوان؟ واضح؟ ولذلك - 00:23:44ضَ
قال طلقت في الاولى طلقتين. طلقة بالمنجزة اللي قال فيها انت طالق. وبهذه الطلقة حصل المعلق عليه في قوله كلما طلقت انت طالق فانطلق الثانية. واضح يا اخوان؟ ها اذا قال لزوجته كلما طلقتك فانت طالق. فهنا متى يقع عليها الطلقة بهذه الجملة؟ اذا طلقها. اليس كذلك - 00:24:08ضَ
فاذا قال لها بعد ما قال لها ها الجملة قال انت طالق. فبقوله انت طالق حصلت عليها طلقة نعم واليس حصل المعلق عليه وهو كلما طلقتك فانت طالق فوقعت طلقة ثانية. واضح يا عمر - 00:24:34ضَ
ما بعد حصل هذي ما فيها. حصل طلقة ثانية ولا لا؟ حصل هذا القدر افهمه لو انه قال انت طالق او نحو ذلك فيحصل ايقاع ثالث لكن اما ما في فايدة يعني ما ذا. لكن الجملة الثانية هي التي ستتبدل - 00:24:52ضَ
فيها معنى كلما. لو قال لها كلما وقع عليك طلاق فانت طالق كلما ايش؟ وقع يعني تعليقه بالوقوع لا لا بالايقاع. ثم قال انت طالق. فنقول طلقت بقولها انت طالق - 00:25:08ضَ
طلقة اليس كذلك؟ ثم هذا وقوع للطلاق ولا ليس بوقوع للطلاق؟ وقوع للطلاق فتطلق طلقة ثانية. الطلقة الثانية وقوع للطلاق ولا ليس بوقوع للطلاق وقوع للطلاق وكلما تقتضي التكرار فتطلق ثالثة. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم - 00:25:29ضَ
احيانا ينساها الانسان ما في مشكلة اهم شي اذا فهمها اول مرة فمعنى ذلك انه اذا قرأها او غاعها وتأملها ستنفتح له مباشرة يعني ان الدين متقبل لفهمها وادراكها. نعم - 00:25:49ضَ
قال رسول الله اصدق اذا قال اذا عييت بظلامك فانت طالب ثم قال انت طالب ان كنت اه لا احلف نعم او لا حلف اه هذا الفصل اه هو موضوع في ماذا - 00:26:05ضَ
هذا الفصل في ماذا؟ اللي قبله اذا في تعليق الطلاق بالايقاع او بالوقوع اليس كذلك؟ او نقول تعليق الطلاق بالطلاق ايقاعا او وقوعا. ذاك الفصل هكذا عنوانه. تعليق الطلاق بالطلاق ايقاعا او وقوعا. الفصل هذا - 00:26:30ضَ
هو فصل في تعليق الطلاق بالحلف. وقد تقدم معنا معنى الحلف. فالحلف بالطلاق ليس به الاقسام بالطلاق وانما تعليق الطلاق بما فيه معنى الحلف الذي هو الحث والزجر او التصديق او التكذيب - 00:26:50ضَ
فهو مشابه للحلف من جهة ماذا من حصول الحث على الفعل او المنع من الفعل او التصديق او التكذيب. واضح يا اخوان نعم هذا هو الحلف بالطلاق. تقدم معنا اليس كذلك؟ وضحناه معنى التعليق ومعنى - 00:27:16ضَ
حلف بالطلاق. التعليق ليس فيه ليس في حث ولا زجر ولا تصديق ولا تكذيب. هو تعليق بشيء متى ما حصل ذلك الشيء حصل الطلاق. اذا دخل المغرب فانت طالق اذا خرج الفجر فانت طالق - 00:27:40ضَ
هل في حث او زجر او لا لا يمكن لاحد ان يمنع المغرب او ان يدخل الفجر. اليس كذلك؟ نعم. لكن اذا قال ان ذهبت الى المسجد فانت طالق. هذا زجر لها عن - 00:27:59ضَ
عن دخول المسجد. اذا هذا تعليق او حلف حلف بالطلاق هل هو حلف بالله؟ هل هو حلف باحروف اليمين؟ لا. اذا ما وجه تسميته حلف هنا؟ من جهة مشابهته لليمين في انها - 00:28:14ضَ
ده حاملة على على المنع من الذهاب والزجر عنه. واضح يا اخوان؟ واضح؟ فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق. اذا علق طلاقها على الحلف بطلاقها - 00:28:30ضَ
فاذا قال لها بعد ذلك اذا طلعت الشمس وانت طالق تطلق او لا تطلق لا تطلق لا تطلق بالحلف بالجملة الاولى لماذا؟ لان قوله اذا طلعت الشمس فانت طالق هو مجرد تعليق للطلاق. فاذا طلعت الشمس - 00:28:50ضَ
تطلق بهذه الكلمة لكن لا تطلق بالكلمة الاولى يعني هذا مفروض في رجل تكلم بهاتين الكلمتين. قال لزوجته اذا حلفت بطلاقك فانت طالق. نعم ثم قال لها اذا طلعت الشمس فانت طالق. فبقوله اذا طلعت الشمس وانت طالق. هل حصل حلف بالطلاق؟ لا لم يحصل حلف بالطلاق. فبناء على ذلك ما - 00:29:07ضَ
بعد لم يحصل ايش؟ متعلق الحلف بالطلاق هنا حتى يوقع عليه الطلاق. لكن اذا طلعت الشمس هنا نقول تطلق طلقة قبل بطلوع الشمس لكن لا تحصل طلقة بالحلف بطلاقها. واضح يا اخوان؟ الجملة الثانية اذا قال اذا حلفت - 00:29:32ضَ
بطلاقك رجل قال لزوجته اذا حلفت بطلاقك فانت طالق. ثم قال لها ان ذهبت الى الى مثلا السينما فانت طالق نعم فهنا ايش؟ حلف بطلاقها او لم يحلف؟ حلف هو زج لها فبناء على ذلك تحقق عليها طلقة - 00:29:52ضَ
وهو انه حلف بطلاقها. انه حلف بطلاقها فبناء على ذلك تطلق طلقة. ولو ذهبت الى السينما تطلب طلقة ثانية. فاذا بمجرد كلمته اذا ذهبت الى السينما فانت طالق فلقد طلقاه. من اين؟ من الجملة الاولى - 00:30:20ضَ
التي قال فيها اذا حلفت بطلاقك فانت طالق. لانه بهذه الجملة وهي قوله اذا اذا ذهبت الى السينما فانت طالق فهذا ايش حلف بالطلاق فبناء على ذلك تحقق المعلق عليه الطلاق او المحلوف به في الطلاق وهو عدم حلفه بالطلاق - 00:30:40ضَ
واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. فبناء على ذلك قال اه اذا ثم قال انت طالق ان قمت. اه ان قمت في حث زجر او لا؟ فيه حث او زجر. فبناء على ذلك آآ تطلق ذلك مثل ما قلنا اذا ذهبت الى السنة. لا ان علقه بطلوع الشمس - 00:31:00ضَ
امس فانها لا تطلقني ماذا؟ لان هذا تعليق ليس ليس فيه حلف. واضح يا اخوان؟ واضح؟ اذا هما مسألتان اه في كل مسألة حلف بطلاقها قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق. ثم جرى منه جملة اخرى. في واحدة منها ايش - 00:31:20ضَ
هو حلف بالطلاق فبناء على ذلك تطلق الطلقة بمجرد هذه الكلمة. وفي الثانية ايش؟ ليس حلفا بالطلاق وانما هو تعليق. كما لو قال اذا طلعت الشمس وانت طالق فبناء على ذلك لا تطلق - 00:31:40ضَ
بهذا لا تطلق بهذا. واضح يا اخوان نعم قال رحمه الله واني حلفت بطلاقك فانت طالق. او ان كلمتك فانت طالق. واعاده مرة اخرى طلبت واحدة. ومرة وثلاثا وثلاث. نعم اذا قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق - 00:31:54ضَ
ثم قال ان كلمتك او قال ان كلمتك فانت طالق. واعاده مرة اخرى طلقت واحدة. واذا اعاده مرة نعم الثنتان وثلاث ثلاث يعني اذا قال مثلا ان حلفت بطلاقك فانت طالق - 00:32:18ضَ
هذا حلف بالطلاق. اليس كذلك؟ فهو يمنع نفسه من ان يحلف بالطلاق. فاذا قال اذا حلفت بطلاقك مرة ثانية. اذا حلفت بطلاقك فانت طالق والان حلف بالطلاق ولا ما حلف بالطلاق؟ اذا حصل ايش - 00:32:35ضَ
حصل ماذا؟ حصل عليها طلقة بالحاء الحلقة بالجملة الاولى اليس كذلك؟ الان حصل بالجملة الثانية حصل بها تحقق المحلوف عليك في الجملة الاولى. وحصل بها ايضا حلف مرة ثانية. فاذا قال مرة ثالثة آآ ان حلفت - 00:32:50ضَ
انت طالق. اذا بهذه الكلمة تحقق المحلوف به في الجملة الثانية. كذا ولا لا؟ وانعقد ايضا انعقدت يمين اخرى في المستقبل. لانه قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق. فاذا حلف ثالثة فتطلق ثالثة. واضح يا اخوان - 00:33:15ضَ
واضح ولا لا ها طيب انا سابين الجملة الثانية وتتبين بها الجملة الاولى الجملة التانية اوضح. اذا قال ان كلمتك فانت طالق. ثم قال ان كلمتك فانت طالق. هو حصل تكليم لها ولا ما حصل؟ فتحصل طلقة - 00:33:35ضَ
ولما قال ان كلمتك الثانية فانت طالقة هذا ايضا ايش احلف مرة ثانية فاذا قال ان كلمتك فانت طالق الطلقة الثانية. فاذا قال ان كلمتك فانت طالق طلق الثالثة. واضح يا اخوان - 00:33:52ضَ
واضح اذا حتى تطلق ثلاث حتى تفهمون لابد ان يتكلم اربع مرات لان اذا ليش؟ لان لا تلتبس عليكم. قال اذا اعاده مرة يعني هو ما حسبه المرة الاولى. اذا اعاده مرة طلق الطلقة - 00:34:07ضَ
اذا اعاده ثانية يعني تكون في الكلام ثالثة. فتقع اثنتان فاذا عاده ثالثة يعني الاعادات ثلاث. والتكلم الاول واحد واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم لانه قال مثلا ان كلمتك فانت طالق. فيقول اذا اعادها مرة فقال ان كلمتك فانت طالق فانا احسب واحدة. ثم اعادها ثانية - 00:34:29ضَ
تكلمت كيف انت طالق تقع ثانية. فاذا اعاده ثالثا ان كلمتك فانت طالق فتقع ثالثة ثم المسألة الاولى اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق. ثم عادها قال ان حلفت بطلاقك اعادها مرة - 00:34:53ضَ
حلفت بطلاقك فانت طالق فتقع واحدة. لانه حصل في ما ما علق عليه في التي قبلها. ثم قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق فتقع الثانية لانه حصل المعلق عليه في الجملة التي قبلها. فاذا قال ان حلفت بطلاقك فانت طالق. فتحصل ايش - 00:35:10ضَ
المعلق عليه في التي قبلها وهكذا. واضح يا اخوان؟ واضح؟ المتكم رؤوسكم عما قليل تذهب مسائل الطلاق ان شاء الله. نعم قال رحمه الله رسول اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتحققي او قال تنحي او اسكتي طلبت - 00:35:30ضَ
عدم البداءة في مجلس اخر. نعم. اذا قال لزوجته ان كلمتك فانت طالق. فتحققي اذا قال ان كلمتك فانت طالق فهو علق التطليق على الكلام. فاذا قال فتحقي كلمها او لم يكلمها - 00:35:52ضَ
كلمها فتحق المحلوف عليها او لا؟ فبناء على ذلك يقولون تطلق نعم او مثل ذلك اذا قال ان كيف انت طالق ثم قال تنحي او اذهبي نعم او اسكتي نعم فهنا قوله اذهبي اسكتي نحو ذلك اليس تكليما؟ فبناء على ذلك قالوا آآ يقع به طلاقا. يقع به - 00:36:22ضَ
قلق لانه حصل المعلق عليه وهو تكليمه لها. لكن اه قال بعض اهل العلم انه الا ان يريد بذلك ابتداء كلام جديد لان الغالب انه اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتنبهي كانه يريد انه بعد الان. يعني بعد الانتهاء من هذا الكلام ترى ان كلمتك فانت - 00:36:50ضَ
قال فبناء على ذلك لو كان قد اراد ابتداء جملة جديدة او كلام جديد فهذه ليست جملة جديدة وانما هي تكملة للمسألة للكلام الاول فبناء على ذلك لا تطلقوا الا بكلام جديد - 00:37:12ضَ
واضح نعم. وجمع من الحنابلة يحملونه على الثاني. نعم. طيب ماذا لو قال ان كلمتك فانت طالق؟ فكتب اليها رسالة ابغى الجوال نعم او اشار اليها اشارة نعم اذا قلنا من ان نعم ان الكتابة صريح صريح كلام المكتوب كالمقول فيكون كانه قاسي - 00:37:26ضَ
لكن ظاهر كلامهم آآ في وان كانوا يعني يشددون في الكلام اذا كتب طلاقها يقولون ايش انه ان قال اردت بذلك تجويد خطي قبل. مع انهم يعني في ظاهر كلامهم انهم اجروه اجراء الصريح. نعم لكنه يقبل - 00:37:58ضَ
انه جاء اراد تجويد خطه. فدل على انه ليس غير صريح في ذلك. فنقول بناء على ذلك اذا كان قد كتب هذا فان كان قد نوى انه يعني المشافهة فقط فلا تطلق بالكتابة. واذا نوى المقاطع مطلق المقاطعة - 00:38:19ضَ
طاعتي لها وعدم التواصل معها فسواء كلمها او كاتبها او اشار اليها فانه يحصل المعلق عليه. اليس كذلك نعم. اذا قال لها الجملة الثانية او المسألة الثانية ان بدأتك بالكلام فانت طالق. فقالت ان بدأتك بالكلام فعبدي حر - 00:38:39ضَ
ها فهي الان انحلت يمينه لماذا؟ لانها بدأته بالكلام فهو لم يبدأها فبناء على ذلك تنحل يمين نعم. فاذا تكلمت هي مرة ثانية فمعنى ذلك انها ابتدأته بالكلام فيعتق عبدها - 00:39:00ضَ
فان اه كانت لا لما قالت ان بدأتك بالكلام فعبدي حر ثم سكتت حتى تكلم هو فنقول اذا تكلم هو انحلت يمينه فبكلامها في قولها ان بدأتك بالكلام فعبدي حر انحلت يمينه فلم يقع الطلاق نعم ثم اذا كلم - 00:39:20ضَ
بعد ذلك قبل ان تتكلم فبتكليمه لها انحلت يمينها فلم تكن مبتدئة له بالكلام. فبناء على ذلك لم يعتق عبدها واضح؟ وكل هذا محمول على الاصل. لكن لو انهم نووا في ذلك الكلام في مجلس اخر - 00:39:40ضَ
او الكلام بعد هذا النقاش وبعد هذا اه الخلاف فانه لا تنحل اليمين بمثل هذا بل ايهما تكلم بعد ذلك نعم فان يحصل عليه المحلوف عليه. فاذا تكلم هو طلقك واذا تكلمت هي اعتق عبدها. يعني لو كان قال لها - 00:40:00ضَ
انت ان بدأتك بالكلام فانت طالق. ثم قالت هي ان بدأتك بالكلام فعبدي حر. وكلهما قد قصدا انه لا هذا اخر ما بينهما وان هذا الخلاف منه لما اه لان ان يتحدث او ان يتحاورا. فبناء على ذلك كأنهم نووا في - 00:40:20ضَ
هذا كلاما جديدا فبناء على ذلك نقول اذا حصل منهم كلام بعد ذلك في مجلس اخر او في حال اخاه او في بعد هذا بفاصل فيحصل المعلق عليه والا فلا. واضح يا اخوان؟ واضح - 00:40:40ضَ
نعم قال رحمه الله فصل اذا قال ان خرجت من غير اذني او الا باذني او حتى اذن لك او ان خرجت الى غير او اذن لها ولم تعلم او خرجت تريد الحمام - 00:40:57ضَ
او عددا منهم الى غيره كل ما شاءت او قال الا باذن زيد كما نعم الله يعين اذا قال ان خرجت بغير اذني نعم او لا تخرجي الا باذني حولي حتى اذن لك والا فانت طالق. فبناء على ذلك او قال ان خرجت بغير اذن فانت طالق. نعم - 00:41:18ضَ
خرجت بغير اذنه نعم فانها تطلق فاذا اذن لها لم تطلق. نعم. هذا قدر لا اشكال فيه واضح. واضح ولا لا؟ لكن لو انه اذن لها ولم تعلم فان الحنابلة يقولون من انها تطلق. لماذا قالوا بالطلاق هنا؟ قالوا لان حقيقة الاذن هو اعلامها به - 00:41:55ضَ
فما دام انه لم يعلمها فبناء على ذلك كأنه لم يأذن لها. واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك قالوا بوقوع وهذا اشهر القولين عند الحنابلة وان كان بعض الحنابلة وان كان بعض الحنابلة كابن الخطاب وغيره يرون انها لا تطلق لان - 00:42:23ضَ
انه لا اه يحتاج الى الاعلام اه وهذا مبني على مسألة الوكالة وعزل الوكيل. هل من شرط عزل الوكيل اعلامه او لا يشترط خط ذلك ويعني فصلوا فيها فهي محتملة لكن اصل الحنابلة هنا ان الاذن لابد فيه من الاعلام فلما لم يعلمها حتى - 00:42:43ضَ
ولو اذن لها في نفسه فانها تطلق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة اخرى في ضمن هذه المسائل وهو اذا خرجت الى مأذون له وغير مأذون. فاذا قال مثلا ان خرجت الى غير الحمام فانت طالق. تعرفون الحمام او لا تعرفونه - 00:43:03ضَ
هي اماكن كانت تسخن فيها المياه للاغتسال في في الاماكن الباردة. مثل اه الشام وتركيا ونحوها كانوا في شدة البرد لا ينفكون من الحاجة الى الذهاب اليها ولا يستطيعون ان يفعلوا ذلك في بيوتاتهم في الغالب - 00:43:23ضَ
يعني ليست البيوتات بمهيئة حتى يغتسلوا مع شدة البرد بالمياه الحارة وفيما اماكن دافئة. واضح يا اخوان؟ فاذا قال لها ان خرجت الى غير الحمام فانت طالق فانها لو خرجت الى الحمام فلا تطلق - 00:43:44ضَ
نعم لكن لو خرجت الى خرجت اه تريد الحمام وذهبت معه الى السوق فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دام انها ذهبت الى غيره فكأنها ذهبت الى السوق بدون الذهاب الى الحمام - 00:44:00ضَ
المعلق عليه وهو عدم اذنها الاذن لها بالخروج فخرجت فبناء على ذلك يحصل عليها الطلاق. نعم. ومثل ذلك ذلك لو انها خرجت الى الحمام ثم ذكرت حاجة تريدها علاجا او نحوه. فتركت الحمام وذهبت الى السوق تشتهي ذلك العلاج. فيقولون يصدق عليها انها خرجت - 00:44:20ضَ
الى غير الحمام فحصل المحلوف عليه وهو ذهابها الى غير الحمام فيحصل بذلك بدون اذنه فيحصل عليها الطلاق نعم ولذا قال طلقت في في الكل. نعم. لكن آآ هنا مسألة وهي اذا قال ان ذهبت الى - 00:44:44ضَ
الى غير الحمام فانت طالق. نعم ثم استأذنته للسوق فاذن فاذن لها اذا واحد يتكلم بالهاتف ليس فيه شيء يعني لا تشغلوا انفسكم لو قال لها نعم ان ان ذهبت الى الغير الحمام فانت طالق. بغير اذني. نعم فاستأذنته للذهاب للسوق فهذه - 00:45:05ضَ
ثم جاء اليوم الثاني نعم فذهبت نعم الى السوق فهنا هل يلحق بها طلاق او لا نعم يقول المؤلف رحمه الله ان خرجت مرة اخرى باذنه ثم خرجت بغير اذنه فانها تطلق. اليس كذلك؟ فمقتضى انه اذن - 00:45:32ضَ
لها نعم فبناء على ذلك لا تنحل اليمين. لو ذهبت مرة ثانية بدون آآ اذنه فان يلحقها الطلاق. لكن السنا قلنا ان ان ان لا تدل على التكرار نعم فما وجه ذلك - 00:46:04ضَ
فما وجهك كقول من انها تطلق في مثل هذه الحال ايش ها ها الحقيقة انه يعني في شيء من الاشكال لكن الذي يظهر انه هو علق متى تنحل اليمين اذا فعل - 00:46:25ضَ
المحنوثة عليه مرة اذا قال ان قمت فانت طالق فما ما تنتهي هذه الكلمة حتى تقوم مرة فيقع عليها الطلاق ثم لا يعود. اليس كذلك؟ فكأنه يقول اذا قال لها ان خرجت بغير اذني فانت - 00:46:57ضَ
في طالق لا تنحل بالاذن لانه اذنة لها في تلك المرة. نعم فلا تنحل الا بالاذن العام او بحصول المحلوف عليه وهو ان تخرج مرة بغير اذن فيقع عليها الطلاق فتنحل اليمين - 00:47:13ضَ
واضح؟ فاذا مقتضى هذه المسألة انه اذا قال آآ او حاصل لهذه المسألة متى تنحل اليمين في قوله ان خرجت بغير باذني فانت طالق انها لو خرجت مرة الى السوق بغير اذن فطلقت انه لو خرجت مرة ثانية فانها لا تطلق - 00:47:32ضَ
هذا محصل المسألة او متى تنحل اليمين في المسألة؟ واذا آآ هي لم يقولوا من انها آآ تدل على التكرار لكن لا تنحل اليمين بالاذن واحدة وانما تنحل اليمين اما بالاذن المطلق او بحصول المحلوف عليه وهو خروجها بغير اذنه ووقوع الطلاق عليها - 00:47:51ضَ
واضح ولا لا كما ان قولنا ان قمت فانت طالق لا تنحل الا بقيامها. اليس كذلك؟ فكذلك هنا قال لا ان اذن لها في فيه كلما شاءت فاذا قال ان خرجت بغير اذن فانت طالق فقال قد اذنت لك ان تخرجي الى كل شيء فانها تنحل يمين - 00:48:11ضَ
لانه علقه على عدم الاذن ولم يحصل خروجها بدون اذنه لانه قد اذن لها في الخروج في كل شيء. نعم. او قال الا باذن زيد فمات زيد ثم خرجت فانها لا تطلق لماذا - 00:48:33ضَ
نعم لانه لم يعلم اذنه من عدم اذنه والاصل بقاء النكاح واضح لانه انتهى العلم باذنه من عدمه والاصل بقاء النكاح. نعم قال رحمه الله قصة اذا علقه بمشيئة هذه او غيرها من الحروب. تعبتم ولا نمشي - 00:48:50ضَ
ها؟ نمشي ما لنا الا نمشي انا اليوم ما فيه ماء لكن يعين الله نعم قال رحمه الله رسول اذا علقها بمشيئة الله به او غيرها من الظروف لم تطلب حتى تشاء ولو تراها. نعم. اه - 00:49:16ضَ
هذا الفصل اذا تعليق الطلاق بالمشيئة نعم آآ فاذا علقه بمشيئتها باي ادوات التعليق اذا شئت فانت طالق او ان شئت فانت طالق او متى شئت فانت طالق او كل ما شئت فانت طالق - 00:49:33ضَ
واضح؟ هذا مثالها فيقول اذا علقها بالمشيئة لم تطلق حتى تشاء بناء على ذلك نقول متى ما شاءت طلقت متى ما حصلت منها المشيئة انطلقت وكيف تحصل منها المشيئة بان تخبر - 00:49:53ضَ
لماذا؟ لان المشيئة شيء في القلب. فلا يعلم الا من جهتها فاذا قالت شئت نعم فان علمنا ان في قلبها حصلت المشيئة للطلاق فتطلب. فيقول المؤلف ولو تراخى لماذا؟ لان - 00:50:15ضَ
التعليق بالمشيئة هنا ليس تخيير نعم اليس كذلك وليست من الفاظ المعاوظة او من اه من الالفاظ القريبة من المعاوظة على ما مر بنا. اليس كذلك؟ في الخلع. فانا قلنا ما يتعلق - 00:50:35ضَ
ما فيه شبه من المعاوضة او ما فيه التخيير فمحله على الفور واما التعليق بالمشيئة فهي باقية على الاصل وهو كسائر التعليقات انها آآ متى ما حصل المعلق عليه انه يحصل الطلاق. واضح يا اخوان؟ واضح - 00:50:53ضَ
يذكرون اللي على الفور هو مسألة التخيير وما فيه معنى المعاوضة فاذا قال اطلقك على الف فقالت نعم فهنا هذي معارضة ولا مهي معارضة؟ نعم اشبهت البيع فبناء على ذلك حكموا انها لابد ان تكون في المجلس مثل البيوع - 00:51:13ضَ
او التخيير على ما تقدم معنا. نعم. فاما المشيئة فهي على اصل التعليق والتعليق على التراخي لا يشترط ان يكون على الفور متى ما وجد المعلق عليه وجد المعلق وهو الطلاق. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم - 00:51:34ضَ
قال رحمه الله فان قال قد شئت او ان شئت فشاء من فضلك. قد ايش ان شئت فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم تترك. نعم. اذا الاصل ان متى نقول من انها اذا علقها على مشيئتها تطلب؟ لو قال ان شئت فانت - 00:51:54ضَ
طالق فقالت شئت فنقول هذا حصول للمشيئة منها فهو حصول للمعلق عليه فيحصل المعلق القوة والطلاق. واضح ولا لا؟ نعم. فبناء اما لو قال لها ان شئت فانت طالق. فقالت - 00:52:15ضَ
ائتوا ان شئت هل حصل منها المشيئة؟ هو علقه على مشيئتها. وهي علقته على مشيئته. فالمعلق عليه ما هو ان تشاء هي هل حصل مشيئتها؟ لم تحصل مشيئتها فبناء على ذلك تطلب. حتى ولو شاء. حتى ولو شاء - 00:52:35ضَ
فلان الاصل ان التعليق انما هو على مشيئتها هي ولم تشأ لما قالت شئت ان شئت من قال شئت ان شئت فهل هو شاء او لم يشاء ولذلك في بعض الاحوال لو تقول له نذهب آآ تريد ان نذهب الى البيت فيقول ان اردت - 00:52:58ضَ
ان تقول انت ماذا تريد؟ اليس كذلك؟ نعم فدل على ان قولها ان شئت ان شئت ليست بارادة ولا بمشيئة وانما هي تعليق بمشيئة اخراه فبناء على ذلك حتى ولو شاء لم يحصل المعلق عليه وهو مشيئتها فلم يحصل المعلق - 00:53:19ضَ
علق وهو الطلاق نعم قال رحمه الله وان قال ان شئت وشاء ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء معك. يعني اذا قال لها اه انت خالق ان شئت وشاء ابوك. لانه يعلم انها خفيفة عقل فهي ستشاء. لكن قال دع ان كان ابوها يرى انها لا تناسب - 00:53:41ضَ
او انتهى لنا ان نتطلق. فقال ان شئت وشاء ابوك. فاذا شاءت مع ابيها نعم فانها تطلب. اما اذا شاء احدهما هي او ابوها منفردا فلا يحصل بذلك طلاق. ومثل ذلك لو قال لها انت طالق ان شئت وشاء - 00:54:03ضَ
سيد او ان شئت وشاء عمر باعتبار ان عمر رجل عاقل لا يمكن ان يشاء الا ان يعلم ان ان مصلحتها في الطلاق فنقول بناء على ذلك اذا اجتمعت مشيئتها ومشيئة عمر او مشيئتها ومشيئة زيد فيحصل الطلاق والا فلا. فلو شاء احدهما شاء - 00:54:22ضَ
عمر بدون مشيئتها او شاءت بدون مشيئة عمر او زيد فلا يحصل بذلك طلاق. واضح يا اخوان؟ نعم قال رسول الله وان شاء احدهما تلى وان شاء احدهما فلا وهذه كما تقدم في المسألة التي قبلها نعم - 00:54:42ضَ
وانت طالب او عبد يحق ان شاء الله وقع. اه لعلنا ان نقف عند هذه اه ستحتاج الى ذا وانا اشوف انكم تعبتوا قليل نبتة في عندها لان التعليق بمشيئة الله فيها شيء من الكلام يحتاج الى توضيح. نعم. ان شاء الله في الدرس القادم لعلنا ننتهي من الطلاق باذن الله - 00:55:00ضَ
جل وعلا هل تريدون اه في الاجازة ان نكثف الدرس حتى نقطع شوطا ها يعني مثلا لو اه جلسنا اربعة دروس حتى ليس بلازم ان تكون اه يعني اه الاحد والثلاثاء تكون يوم - 00:55:22ضَ
متتاليين وتنتهون يعني ونأخذ مثلا بعض المغرب وبعد العشاء يناسبكم ها طيب تأملوا واخبروني في يوم الثلاثاء باذن الله جل وعلا. لاننا لو اخذنا لا يمكن ان ننهي اه يعني الى - 00:55:42ضَ
اه او النفقات تكون هي اه يعني بعد بعد اسبوع نبدأ فيها حتى ننتهي باذن الله في نهاية الفصل القادم. نعم ان الباقي شوي يعني لا زال طويلا. لكن ان شاء الله نستطيع ان ننهيه. فلابد ان - 00:56:03ضَ
تنظر في وقتين مناسبين اه نأخذ وجيههما. في احد منكم يسافر في احد منكم يسافر ها الذي سيسافر يرفع يده ما شاء الله كلكم تسافرون ها اين تذهبون اسأل الله ان يسهل لكم وان يتقبل منا ومنكم - 00:56:31ضَ
اذا ما في درس في الاجازة لها غاز نحن لا اعتدنا الا يكون درس ولا يمكن ان نحملكم على ذلك لكن لعلنا باذن الله يعني ان نجعل في آآ حتى في نهاية الفصل او في وقت يكون مناسب. آآ يعني دراسة اكثر قدر ممكن - 00:57:01ضَ
حتى يمكننا الانتهاء في الفصل القادم باذن الله ايش والله ما دام حتى ولو كانوا اقلية لان الاصل معهم الاصل معهم وهو ان لم يعني نخبركم من قديم انه لا دراسة في وقته. لان في الاجازة هذه سيكون دراسة. فالاصل ان - 00:57:20ضَ
لا دراسة في ذلك فلا يمكننا ان نلزم الاخوة بذلك. نعم بقي عندكم شي نعم ما في شي خليتونا نكمل اجل طيب كم بقي على الاذان العقيدة الوسطية ان شاء الله ننتهي منها لعلنا نستطيع هذا الفصل - 00:57:44ضَ
باذن الله - 00:58:49ضَ