شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (204) | تابع تعليق الطلاق - الشك في الطلاق | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

شهادة نرجو بها النجاة يوم بدو الشدة والمحال واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وعلى ال وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا - 00:00:00ضَ

ان يزيدنا واياكم من توفيقه وان يمدنا وان يمدنا بعونه وان يلهمنا التوفيق في كل حال وان من الدين والدنيا ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي آآ في مسائل مما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:24ضَ

في الطلاق واخر ما كنا قد توقفنا عنده الفصل الذي ذكره المؤلف او عقده المؤلف رحمه الله تعالى لمسائل تعليق الطلاق بالمشيئة انشاء ان شاءت الزوجة او شاء اجنبي او شاء اكثر من واحد - 00:00:44ضَ

كيف يكون الحكم ولا زالت المسائل ايضا آآ مستمرة في ذلك وقد توقفنا عندما يتعلق بتعليق الطلاق بمشيئة الله. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:01:04ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين. رحمهم الله تعالى. وانت طالب او عبد ان شاء الله وقع نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان آآ او ان شاء احدهما وانت طالق وعبدي حر ان شاء الله وقع - 00:01:27ضَ

هذا اذا بعد ان تكلم على تعليق المشيئة بما ذكرنا اما بمشيئة الزوجة او مشيئة اجنبي كالاب او زيد او احد سواهما او ان يعلق المشيئة بمشيئة اكثر من واحد فتتعلق بذلك متى ما شاء جميعا وقع - 00:01:55ضَ

طلاق نعم آآ بعد هذا ذكر تعليق المشيئة بالله تعليق المشيئة بالله. ولما كان تعليق المشيئة بالله جل وعلا تحتمل معاني فاما ان تحتمل ارادة التأكيد واغاثة التحقيق فان ذلك ولا شك - 00:02:15ضَ

يقع به الطلاق. وهذا ظاهر من اطلاق المؤلف رحمه الله تعالى. وهو كما نقله غير واحد من اهل العلم انه قول اكثر العلماء انه اذا اراد به تحقيقا او تأكيدا فان الطلاق واقع لا محالة. لان - 00:02:40ضَ

آآ قول القائل ان شاء الله بارادة التحقيق لارادة التبرك لارادة طلب الاعانة من الله جل وعلا والتسديد والتوفيق فلم تكن مانعة من وقوع الطلاق الذي قصده واراده. نعم. اه لكن اه في فما الحكم - 00:03:00ضَ

ان كان قوله انت طالق ان شاء الله هو تعليق لان ان من ادوات التعليق. فاذا اراد بها حقيقة التعليق الذي هو الاصل كما هو في سائر الكلمات التي آآ تلحق بها او تتركب من - 00:03:20ضَ

ان واخواتها التي هي ادوات الشرط. ففي هذه الحالة اذا قال انت طالق ان شاء الله اراد بذلك التعليق. فحقيقة هذا القول ما هو؟ حقيقة هذا القول انه اذا حصلت مشيئة الله - 00:03:43ضَ

للطلاق فانت طالق اليس كذلك؟ نعم فهل تطلق او لا تطلق؟ فظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى ان ان الطلاق واقع حتى ولو كان بهذه الحال مع ان الطلاق معلق على مشيئة الله. ومشيئة الله لم تعلم - 00:04:03ضَ

ومقتضى ما ذكروه فيما مضى. اذا قال ان شاء زيد ومات زيد انها لا تطلب. اليس اليس كذلك قالوا هنا من انها تطلق لما قالوا هنا من انها تطلق؟ قالوا ان المشيئة هنا نعم هي استثناء وغفلة - 00:04:29ضَ

والطلاق والعتاق الذي هو العتق لا يدخله الاستثناء في هذه المسائل نعم ولان حقيقة ولان حقيقة التعليق هنا ولان حقيقة التعليق هنا انه شاء انشاء للكلام وليس اخبارا فبناء على ذلك قالوا من انه يتعلق به حكم الوقوع يتعلق به حكم - 00:04:52ضَ

الوقوع فليس مثل الباب. باب اليمين التي فيها حث او زجر او نحو ذلك. فانه آآ يعني تكون دركا للحاجة هنا لا يكون كذلك. ليس فيها معنى اليمين من اغاثة آآ حصول المحلوف عليه. هنا - 00:05:23ضَ

لا يراد حصوله ولا يراد وقوعه. فلاجل ذلك امضوا الطلاق. وبعضهم يقول ايضا يعني بعض الحنابلة انه كما لو علقه على عدم المستحيل. وعدم المستحيل واقع بكل حال. نعم. كما لو قال لاقتلن - 00:05:43ضَ

لم اقتل الميت فانت طالق. على عدم المستحيل. فقتل الميت مستحيل اليس كذلك؟ فعدمه حاصل. فبناء على ذلك تطلب فقالوا بناء على هذا فانها تطلق في هذه الحال. وهذا الحقيقة من الحنابلة كما اه اه رأيتم - 00:06:03ضَ

انهم يرون ان الاستثناء في الطلاق والعتاق لا يكون وان قياسه على اليمين لا يحصل لماذا؟ قالوا لمجيء الاثار بذلك انه لا استثناء في الطلاق والعتاق. وانها ليست في معنى وانها ليست في معنى - 00:06:23ضَ

اليمين وانها ليست في معنى الميم فبناء على ذلك قالوا بعدم حصول الطلاق. وهذا الحقيقة انه ايش؟ هو من مفردات الحنابلة. ولذلك اه في قول اخر عند الحنابلة وقال به جماهير اهل العلم - 00:06:42ضَ

بل نقله شيخ الاسلام عن اكثر اهل العلم ان الطلاق لا يقع ان الطلاق لا يقع لماذا؟ قالوا ان كان المغاد بذلك حقيقة التعليق فمشيئة الله لا تعلم اليس كذلك؟ الا ان ينزل بذلك وحي - 00:07:02ضَ

ولا وحي في ذلك فيبقى الاصل وهو بقاء النكاح. فيبقى الاصل وهو بقاء النكاح. فبناء على نقول من انها لا آآ تقع بها لا يقع بها الطلاق. واما ايضا آآ قالوا ان قياسها على - 00:07:25ضَ

يمين فاليمين حينما يقول كان دركا لحاجته ولم يحنث فان اكثر ما يمكن ان تفيده ان تمنع الطلاق هذي فاذا لم تكن مانعة فاذا لم تكن مثل اليمين فهي لا اقل من ان تكون ايش؟ لم يتحقق المحلوفة عليه - 00:07:45ضَ

فبناء على ذلك يبقى الاصل وهو بقاء النكاح. فبناء على ذلك نقول من ان النكاح باق. وخلافا لمشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله نعم قال رحمه الله وان دخلت النار فانت طالب ان شاء الله. قال فاتن. نعم. اه هذا - 00:08:05ضَ

هذه المسألة قريبة من المسألة السابقة. في كونها ماذا؟ في كونها تعليق للطلاق بمشيئة الله. اليس كذلك لكن ما الذي اختلفت فيه هذه المسألة عن سابقتها؟ اختلفت هذه المسألة من جهة انها ايش - 00:08:30ضَ

من شياهة انها حلف بالطلاق. والحلف بالطلاق قريب من الحلف بالله او اليمين بالله من حيث اه اشتمال او اه اجتماعهما في اه كونهما سبب للحث والزجر والتصديق والتكذيب. اليس كذلك؟ فاراد - 00:08:51ضَ

الف رحمه الله تعالى ان يؤكد حتى ولو كان حالفا بالطلاق فانه لا لا يأخذ حكم اليمين من ان ان شاء الله اه تمنع الحنس وتمنع الوقوع اه وقوع اليمين او الحنث في اليمين فتمنع الوقوع في الطلاق. واضح - 00:09:11ضَ

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان باب الطلاق عندنا ليس كباب اليمين بوجه من الوجوه فالاستثناء وان نفع في باب اليمين فانه لا ينفع في باب في باب الطلاق. واضح يا اخوان؟ حتى ولو شابه - 00:09:31ضَ

بان يكون في ذلك آآ ما هو آآ فيه معنى اليمين وهو الحلف بالطلاق. واضح واضح يا اخوان بناء على ذلك قالوا من انه يقع الطلاق هنا. آآ طبعا يفهم من ذلك انه ايش - 00:09:50ضَ

لو كان تعليقا محضا فمن باب اولى ان الطلاق يقع. يعني ليس في حلف بالطلاق. كما لو قال ان طلعت الشمس فانت طالق قل ان شاء الله من باب اولى عندهم انها ان الطلاق واقع اليس كذلك؟ لانهم اذا اوقعوه فيما هو - 00:10:12ضَ

حلف بالطلاق الذي هو شبه باليمين. وقد جاء استعملت ان شاء الله التي تمنع الحنف مع ذلك امضينا الطلاق فمن باب اولى ان نمضيه في قوله انت طالق آآ ان طلعت الشمس فانت طالق ان شاء الله. واضح؟ هنا طبعا استثنى الحنابل - 00:10:32ضَ

في ذلك مسألة وهي قالوا ان لم ينوي غد المشيئة الى الفعل فاذا قال ان دخلت الدار ان قمت فانت طالق ان شاء الله. او ان دخلت الدار فانت طالق - 00:10:52ضَ

ان شاء الله فقصد تعليق المشيئة بقوله ان دخلت الدار ان نوت على ذلك بناء على هذا قال انه يمكن ان لا يقع الطلاق في مثل هذه الحال لانه يكون مثل قوله - 00:11:10ضَ

والله لا تدخلي الدار ان شاء الله. فكما انه لا يحصل بذلك حلف ولا حنث. فكذل ذلك لا يحصل هنا حنف. وهذا الحقيقة يعني اصله انهم اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا - 00:11:30ضَ

وذكروا فيها اقاويل متفرقة. وللحنابلة في ذلك طرائق متنوعة حتى عد صاحب الانصاف في ذلك سبع طرق والطرق قد يكون فيها اكثر من قول كل طريق. فمعنى ذلك ان الخلاف عندهم فيها كبير. ان الخلاف في ذلك عندهم - 00:11:50ضَ

كبير واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح ايها المتأخرون نعم كيف يعني انت طالق ان شاء الله. لما قال ان شاء الله هل هو الى حصول الطلاق هل تعليق الطلاق هو المشيئة راجعة الى حصول الطلاق؟ يعني ان شاء الله طلاقك فانت طالق او - 00:12:11ضَ

ان الفعل راجع في قوله ان ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله كانه يعني ان شاء الله دخولك فانت طالق المراد يقولون ان كان الثاني فانه لا يقع الطلاق. ان كان ما مقصوده ان دخلت الدار بمشيئة الله فانت طالق - 00:12:43ضَ

فانه لا يحصل الطلاق كأنه قال والله آآ لا آآ انت طالق آآ ان آآ آآ دخلت الدار آآ او والله آآ لا آآ ان او ماشي والله آآ لا تدخلين الدار ان شاء الله. فبناء على ذلك يكون ليس يمينا - 00:13:03ضَ

لتعلقه بالمشيئة. واضح يا اخوان؟ واضح؟ احسنت. هذا سؤال جيد. نعم قال رحمه الله وانت طالب لرضا زيد او لمشيئته طلبت من حاله. نعم اذا قال انت طالق لرضا زيد فالام هنا - 00:13:27ضَ

نعم الظاهر انها لام التعليل. اليس كذلك؟ فكأنه قال انت طالق لاجل زيد او لاجل رضا زيد. فبناء على ذلك تكون طالقا بمجرد ذلك اللفظ. نعم. فلاجل ذلك قال نعم انطلقت في - 00:13:47ضَ

قال او انت طالق لمشيئة زيد. فكأنه قال انت طالق لاجل ان زيدا شاء ذلك. واضح؟ هذا هو والاصل فبناء على ذلك تطلق في الحال. نعم قال رحمه الله فان قال اردت الشرح قبل فان قال اردت الشرط يعني في المثالين السابقين لما قال انت طالبة - 00:14:05ضَ

قل لرضا زيد او لمشيئة زيد قال ان اردت ان هنا للتعليق نعم فكأنه قال انت طالق ان شاء زيد او انت طالق ان رضي زيد انا اردت ذلك فيقبل منه ذلك في الحكم لانه محتمل له. لان اللفظ - 00:14:30ضَ

يحتمل ذلك فلما كان محتملا فان مرد آآ المقصود الى الى نية المتكلم. فاذا ابان عن نيته وانه قصد ذلك فانه يقبل منه. وقوله يقبل منه حكما يعني آآ لو ترافع الى القاضي. فقالت طلقني آآ في - 00:14:50ضَ

طلقة منجزة فقال لا انما علقت طلاقها على مشيئة زيد فيقبل منه القاضي ذلك ويحكم بعدم وقوع طلاقه الا ان يشاء زيد او يرظى زيد بذلك. واضح يا اخوان؟ نعم عندك سؤال يا - 00:15:10ضَ

واضح؟ نعم الحقيقة هذه المسألة هي اقرب للفصل الذي بعده. اقرب منها الى الفصل هذا. ولذلك في اصل الكتاب في اصل الكتاب ذكر هذه المسألة في الفصل اللاحق له. لانها لا تعلق لها بالمشيئة. لكن على كل حال الامر في ذلك يسير. فيقول - 00:15:27ضَ

المؤلف رحمه الله تعالى اذا قال انت طالق ان رأيت الهلال. فان هذا اللفظ محتمل لارادة الرؤية الحقيقية يعني ان ترى الهلال بعينها. ويحتمل ذلك ان المراد مطلق العلم برؤية الهلال - 00:15:59ضَ

اليس كذلك؟ نعم فبناء على هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا قال انت طالق ان رأيت الهلال فينظر الى ما نواه لان اللفظ محتمل لذلك. فان رؤيتها يعني بالعين فلم فانها لا تطلق حتى ترى الهلال. فمتى ما رأت الهلال - 00:16:19ضَ

بعينها وقع الطلاق والا فلا. اما اذا لم يكن ذلك قاصدا ذلك. وانما اراد مطلق العلم انه يقع بمجرد العلم بدخول الشهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هل تعلق - 00:16:39ضَ

والصيام خاص بمن رأى الهلال؟ لا. فبناء على ذلك علم ان المقصود من الرؤية هنا هو اعم من رؤية العين وهو حصول العلم بذلك. اليس كذلك؟ او حصول العلم بمن رأى الهلال وشهد به. واضح يا اخوان - 00:16:59ضَ

واضح؟ فبناء على ذلك نقول يرجع في هذا الى ما حصلت به النية. نعم قال رحمه الله فصل وان حدث لا يحل دارا او لا يخرج منها فادخله واخرج بعض جسده او او - 00:17:19ضَ

فلبس ثوب فيه منه او لا يشرب الماء هذا الاناء فشرب بعضه اذا اه هذا الفصل الذي عقده مؤلفه رحمه الله تعالى اه كما عنون له اه في اصل الكتاب في في اه - 00:17:38ضَ

اه نعم مسائل متفرقة في هذا الباب. وهو اه ان يعلق الطلاق بشيء ثم يحصل جزء منه او بعضه فهل يكون حصول بعضه كحصول جميعه فيحكم بالطلاق عليه؟ ام انه لابد من حصول الجميع - 00:17:58ضَ

ام ان ثم مسائل آآ يكتفى بحصول بعض الشيء منه وبعضها لا لا يقع الطلاق الا ان او ان يفعل جميع ذلك. فواضح؟ واضح؟ فاذا هو يبين هذا. فيقول اذا حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها - 00:18:18ضَ

ادخل او اخرج بعض جسده فهل فكأن المؤلف يقول ان اذا حلف لا يدخل الدار فان تعلق الحلف يعني بالطلاق انما هو بدخول الداري بجميع جسده. هذا هو الاصل. فبناء على ذلك لو دخل بعض جسده كيد او رجل او رأس - 00:18:38ضَ

او نحو ذلك فان هذا في الحقيقة لم لا يكون دخولا لجميعه. اليس كذلك؟ فاذا لم يكن حصول دخولا لجميعه فلا يتحقق المحلوف عليه فيبقى الاصل وهو النكاح. اليس كذلك؟ لان كما يقولون - 00:19:01ضَ

ان الاصل ان الجزء ليس هو الكل. فهو حلف الا يدخل الدار بجسدك كاملة. فحصول الدخول بالبعض ليس هو حصول اه حصول الدخول بجميع الجسد. واضح؟ واضح؟ طبعا كل ذلك اذا تجرد من النية. اما اذا - 00:19:21ضَ

اوجدت عنده نية لارادة آآ الدخول حتى بالجزء فيدخل فيه ذلك. ولهذا قال اذا دخل بعض جسده او دخل في طاق الباب. فانه لا يحنث. ما معنى طاق الباب نعم - 00:19:41ضَ

ما طاقوا الباب ها كيف داخل الغرفة نعم نعم طاق الباب هو هو الاطار الذي على الباب الاطار الذي على الباب. فالاطار الذي على الباب نعم. هل هو داخل الغرفة او خارجها - 00:20:01ضَ

هو بين بين اليس كذلك؟ نعم ولا لا؟ الان اذا اذا وصلت الى الباب وحاذيته ماذا تكون لا داخل ولا خارج. بعظه يعني بين بين. بين ان تكون داخل المسجد وان تكون خارجه. واضح؟ واضح - 00:20:37ضَ

نعم الان هذه النافذة هذا؟ نعم اليس فيه اطار فيها اطار اه بعرض عشرين سنتي او عشرة سنتي نعم هذا لو افترضنا انه باب ويفتح اذا وقف تحت فهذا العشرين سنتي. نعم هل تعتبر هل يعتبر دخل الى المسجد او لم يدخل؟ هل يعتبر داخل البيت او لم يدخل؟ فهذا هو محل الكلام - 00:20:57ضَ

فبناء على ذلك هذا يسمى في العربية طاق الباب. نعم يعني اطاره. نعم. فبناء على ذلك هو يسميه العوام عندنا حلق الباب حلقه نعم آآ يعني الحلقة التي تدير تحيط به نعم - 00:21:24ضَ

فبناء على ذلك يقول من انه لا يدخل آآ لا لا يتحقق المحلوف عليه فبناء على ذلك لا يحصل الطلاق فلو قال ان دخلت هذا هذه الدار فانت طالق. فوصل الى طاق الباب ووقف فنقول لم يحصل طلاقها. هذا هو الاصل الا ان تكون له نية فالنية مقدمة - 00:21:41ضَ

كما سيأتينا باذن الله جل وعلا بعد ذلك في كلام للمؤلف وايضا آآ سيأتي هذا في ترتيب اليمين ان الاول هو النية نعم ثم السبب ثم اللفظ ثم العرف او العرف قبل اللفظ فسيأتينا باذن الله جل وعلا لاحقا. نعم. اه - 00:22:01ضَ

او لا يلبس ثوبا من غسلها فلبس ثوبا فيه منه. يعني لو ان ثوبا غزلت بعضه ثم اكملتها اكمل هذا الغزل ابنتها. او اختها او صديقتها فلبس هل هو قد حصل المحلوف عليه؟ وهو لبس لبسه من غزلها فيحصل الطلاق بان - 00:22:21ضَ

قال ان لبست ثوبا من غزلك فانت طالق فهل اذا لبس شيئا قد غزلت بعظه يحصل المحلوف عليه او لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الاصل عدم حصول ذلك - 00:22:51ضَ

فلا يحصل ولا يتحقق المحلوف عليه الا ان تكون هي التي غزلته كله. من اوله الى اخره لم يشركها معها لم يشركها احد فيه. لم يشركها احد فيه. واضح يا اخوان؟ طبعا - 00:23:06ضَ

كل هذا مستثنى الا ان تكون له نية. او لا يشرب ماء هذا الاناء. فلما قال هذا الاناء او لما اشار الى ماء هذا الاناء فهذا يشمل جميع الماء الذي فيه. فاذا شرب بعضه فهل - 00:23:26ضَ

حقق المحلوف عليه او لا؟ نعم لا يتحقق المحلوف عليه. فبناء على ذلك لا يحنث. لا يحنث وهذا كله كما قلنا لكم مبناه اذا لم تكن له نية. اما اذا وجدت له نية فالمرد اليها. نعم. اه ولاجل ذلك - 00:23:46ضَ

قال بعض اهل العلم اه في من قال في من اه اه يعني رفعت الى فمها لقمة. فقال ان اخرجتها فانت طالق وان ادخلتها الى بطنك فانت طالق. وان ابقيتها في فمك فمك فانت طالق - 00:24:06ضَ

نعم فهل تم مخرج؟ قالوا نعم. ان تأكل بعضها وتخرج بعضها فلا يصدق عليها في هذه الحالة انها اكلت جميعها ولا تركت جميعها ولا اه اه اخرجت جميعها. واضح يا اخوان - 00:24:26ضَ

وهكذا نعم الحقيقة ان هذه الاجزاء واضح انه لو علقه على اه الجميع فانه اذا فعل جزءه او بعضه لم يحصل المحلوف عليه. نعم كذا ولا لا؟ هم في شرح الزاد في الروظ ذكر مسألة مشكلة. فقال لكن - 00:24:42ضَ

لو حلف يعني بالطلاق لا يأكل من آآ لا يأكل طبخها فأكل طعاما طبخته هي وها فانه فانها فانه يحنث يعني يحصل الطلاق مع ان هذه المسألة مثل هذه المسائل. اليس كذلك؟ لو قال - 00:25:03ضَ

ان اكلت من طبخك فانت طالق فمقتضى ذلك على ما ذكرناه انه لابد ان تكون هي التي طبخت الجميع. واضح؟ مع ذلك خالف هذا الاصل وقال لو ايش؟ لو طبخت البعض واكمله غيرها فانه يحصل المحلوف عليه وتطلق. وهذا مشكل الحقيقة. آآ ما الذي - 00:25:23ضَ

كيف فرقوا؟ قالوا يعني ان الطبخ يحصل بادننا ملامسة هذا ليس يعني بواضح. ولذلك لو قيل ان كما هو اه يعني طريقة صاحب المقنع وغيره انه جعلوها كلها على اصل واحد. فهذا هو الاصل وان كان ثم قول اخر عند الحنابلة في وقوع الطلاق. لكن ان يفرق بين - 00:25:47ضَ

فيقال هذه تحصل بادنى شيء وتلك لا تحصل الا بجميعها هذا تفريق بين متماثلات. واضح يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله وان جعل المجنون عليهم ناسيا او جاهلا حنيفا في طلاق وعتاب فقط - 00:26:12ضَ

وان فعل المحل نعم نعم. يقول اذا فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا. حنث في طلاق وعتاق اه اولا اه يفهم من هذه الجملة قبل ان نأتي الى جملة الى اه اه لفظها انه لو فعل - 00:26:31ضَ

لوف عليه مكرها فانه لا يحنث. اليس كذلك؟ نعم. لان الاكراه يقولون اذا فعل الانسان الشيء منكرها فانه لا ينسب اليه الفعل. لانه لم يحصل بارادة ولا قصد ولا عزيمة - 00:27:00ضَ

نعم لكن هنا يقول المؤلف رحمه الله ان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في في طلاق وعتاق لماذا؟ يقول او كأنه يقول ان هذه المسألة وان كان اصلها وهو ان ان الشخص لو حلف في يمين - 00:27:17ضَ

في يمين بالله الا يفعل شيئا ففعله ناسيا فهو معذور لعمومات الادلة التي ترفع التكليف عن الناس والجاهل نعم فبناء على ذلك قال هذه المسألة ليست مثلها. لما استثنيتم هذه المسائل؟ مسألة الطلاق والعتاق من تلك المسائل مع - 00:27:36ضَ

ان الاصل يعمها. قالوا لان ايش؟ لان هذه من حقوق الادميين. وحقوق الادميين ايش؟ يؤاخذ الانسان كانوا فيها بالنسيان ويؤاخذ فيها بالجهل والخطأ. اليس كذلك؟ فلو ان شخصا مثلا آآ ذبح - 00:27:56ضَ

شاة يظنها ملكة فبان انها ملك صاحبه. اليس يغمها؟ وان كان مخطئا لماذا؟ لانها حق ادمي فبناء على ذلك جعلوا الطلاق والعتاق كذلك فلا ينفع فيه النسيان ولا الجهل ولا يمنع من وقوع ما تكلم - 00:28:16ضَ

ابه وهذا هو مشهور المذهب وان كان آآ يعني عند الحنابلة قول من ان النسيان ايضا آآ يرتفع حكمه ها فلا يلحقه وقوع الطلاق والعتاد كما سائر اه الاشياء اعتبارا بالاصل والعمومات. وقال به جمع من اهل العلم - 00:28:36ضَ

وما لا الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اه نعم قال وان فعل بعضه لم يحنت الا ان ينويه. كما قلنا فيما مضى من المسائل انه لو حلف ان لا ان - 00:28:56ضَ

ان لا يفعل شيئا ففعل بعضه فانه لا يتعلق به حكم المحلوف عليه الا ان يفعله جميعا. قال اهل العلم وهنا مسألة انه انما يتعلق انما يتعلق او انما يقال هذا الكلام - 00:29:14ضَ

فيما اذا فيما اذا كان الكلام محتملا لذلك. اما اذا لم يحتملها فانه يصدق بالبعظ مطلقا. واضح يعني لو قال ان شربت من ماء ان شربت ماء النهر فانت طالق - 00:29:35ضَ

نعم فيقولون هل المقصود ان يشرب ماء النهر كله؟ يقولون يقينا انه لم يقصد ذلك فبناء على هذا لو شرب منه قطرة نعم او آآ ايش؟ غرفة واحدة لحصل الطلاق. لماذا؟ لان - 00:29:58ضَ

لان اللفظ لا يحتمل الا هذا. لان اللفظ لا يحتملها هذا. لانه يستحيل ان يكون قد قصد اغاثة شرب جميع ماء النهر لان ذلك غير متسوى. واضح؟ نعم. لو قال مثلا آآ ان ان - 00:30:18ضَ

الخبز فانت طالق. هل يقصد اه ان يأكل جميع خبز ما في الدنيا؟ فلا تطلق الا ان يأكله كله؟ لا فبناء على ذلك يقولون يصدق باقل ما يكون منه. فلو اكل بعضا من الخبز فانه يصدق عليه ذلك. فاذا اه اه - 00:30:38ضَ

الكلام الاول فيما يتصور انه اه يريد جميعه. اما ما لا يتصور ارادة الجميع فانه يصدق على البعض والقليل واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم قال وان حلف ليفعلنه لم يبغ الا بفعله كله - 00:30:58ضَ

يعني لو حلف الانسان ان آآ بالطلاق ان آآ انه ان لم آآ مثلا يأكل هذا الرغيف فزوجته طالق فانه لا ايش ان حلف ان اكل الرغيف فان زوجته طالق فانه لا لا تطلق حتى يأكل الرغيف كله. فاذا قال ان اكلت - 00:31:19ضَ

رغيف فانت طالق. نعم. فبناء على ذلك لا بد ان يأكل الرغيف كله ان يأكل الرغيف كله. لماذا؟ لان البعض لا يكون لا يقوم مقام الكل كما آآ ان آآ الكل لا يصدق بفعل البعض. فبناء على ذلك نقول لابد - 00:31:45ضَ

ان يفعل ذلك كله حتى يتحقق اليمين الا كما قلنا فيما لا يتصور فيه الا الاتيان بالبعض فانه يصدق بفعل اقل القليل منه نعم لم يبر الا بفعله كله. نعم - 00:32:09ضَ

يعني اه ان حلف ليفعلنه لم يبر الا بفعله كله نعم. يعني انه لو قال ان لم يعني آآ ان كان ان آآ بالحنف يعني ان فعل. آآ فان كان بان يبره - 00:32:30ضَ

ما في يميني فلا يحصل بعد ترك الفعل فلو اكل جميعه الا شيئا قليلا لم لم تطلق ولم يحصل المحلوف عليه فيحنس نعم قال رحمه الله نعم يعني هنا ان آآ المؤلف رحمه الله تعالى قال في هذا الباب باب التأويل - 00:32:46ضَ

والتأويل اه ارادة خلاف خلاف الظاهر. وارادة خلاف الظاهر هل هي صحيحة في العربية او لا ارادة خلاف الظاهر في العربية صحيحة اذا وجدت قرينة دالة على ذلك نعم اذا وجد ماء واللفظ يحتمله واللفظ يحتمل اذا وجدت قرينة دالة على ذلك واللفظ يحتمل - 00:33:12ضَ

فبناء على ذلك يكون آآ التأويل صحيحا. ولما كان قد يحتاج الى ذلك في احوال كثيرة. وكانت هذه الامور مما يقع كثيرا سواء كان ذلك في الطلاق او في اليمين بالله جل وعلا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الامثلة الدالة عليه - 00:33:41ضَ

فيها نعم نعم ما يخالف ظاهره فعلى سبيل المثال نعم آآ اذا قصد بالسقف السماء السماء سقف لكن الاصل ان السقف هو ما من البيوتات ونحوها وان آآ نحو ذلك. لكن آآ قد يغاد بها السماء. فارادة السماء هو تأويل عن المعنى الاصلي - 00:34:01ضَ

او المعنى المتبادل. لكن اذا وجد اه قرينة فان ذلك يصح فان ذلك يصح من نية او نحوها. نعم قال رحمه الله فاذا حلف وتعود يمينه نفعه الا ان يكون ظالما. نعم اذا حلف وتأول يمينه نفعه - 00:34:34ضَ

الا ان يكون ظالما. نعم. فلو لو افترضنا مثلا ان شخصا حلف بالطلاق بطلاق زوجته ان فلانا ليس عنده نعم فقال ان كان فلان هنا فزوجتي طالق. ان كان فلان - 00:34:54ضَ

من هنا فزوجتي طالق نعم الاصل ان المقصود هنا يعني في بيته نعم لكن لما اشار بيدك كانه يقصد يعني انه ليس في باطن يده فبناء على ذلك يقول اه لا تطلق الا ان يكون ظالما. بمعنى ان يكون فعلا هذا الذي اخفاه اه سارق يراد امساكه فيريد ان يخفف - 00:35:18ضَ

او قاتل او فاعل لجرم كبير او صغير نعم فبناء على ذلك لا ينفعه لكن لو لم يكن ظالما هذا الذي يبحث اما اراد به سوءا او اراد به ظلما او آآ انه اراد ان يتخفف منه لسبب او لاخر فلا بأس في مثل تلك الاحوال - 00:35:47ضَ

فبناء على ذلك اذا قال آآ ان كان زيد عندي فزوجتي طالق وكان عنده لكن قصد بقوله عندي يعني هنا في وكان يشير اليها ان كان نقول من ان زوجته لم تطلق وينفعه ذلك التأويل ولا يلحق به شيء - 00:36:07ضَ

ما لم يكن ظالما كما قلنا. واضح يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله فان حلفه ظالم ما في شيء عندك شيء وله عنده وديعة في مكان فنرى غيره او بما - 00:36:27ضَ

الذي اوحلفنا شيء من ها هنا ونوى غير مكانه او حلف على امرأة اذا شاركت مني شيئا فخانته في وديعة ولم يدري لم يحتفلوا. نعم فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء. ظالم يريد ان يأخذ كل مال زيد - 00:36:42ضَ

وزيد كان قد وضع عنده شيء نعم وضع عنده بعض حاجاته فلما جاء هذا الظالم قال لزيد عندك شيء؟ قال لا. قال اذا لم يكن لزيد عندك شيء فاحلف بطلاق امرأتك - 00:37:00ضَ

فقال مثلا ان كان لزيد عندي شيء نعم آآ او ان كان لزيد عندي اه اه شيء فزوجتي طالق. وقصد بذلك ان كان لزيد عندي شيء فزوجتي يعني اه اه نوى اه في نفسه يعني سيارة والذي عنده مثلا ذهب - 00:37:14ضَ

سنقول في مثل هذه الحالة فنوى غيره. او نوى مكانا اخر. لما قال ان كان زيد عندك فقال ان كان زيد هنا فنوى غيره فلا فلا يحصل الطلاق. او نوى بمعنى او نوى بما الذي. قال ما ما لزيد عندي شيء - 00:37:44ضَ

فان كان له شيء عندي فزوجتي طالق وقصد بماء الذي يعني كانه قال الذي لزيد عندي شيء عندي له شيء نعم فان لم يكن كذلك فزوجتي طالق. فهو لا يكون ايش - 00:38:03ضَ

قد نفى وانما جاء بما التي تحتمل النفي وتحتمل معنى الذي الصلة فاراد بها المعنى الاخر فبناء على ذلك نقول لا يقع الطلاق في مثل هذه الحال. واضح نعم. قال او حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة. ولم ينوها لم يحنث في الكل. يعني ان السرقة تعرفونها تختلف - 00:38:18ضَ

عن الخيانة. فالسرقة هو اخذ شيء على وجه التخفي من من حرزه. اليس كذلك؟ فبناء على هذا اذا قصد حقيقة السرقة فخانة يعني كانوا وضع عندها شيء. تصرفت فيه. فهل يعتبر هذا حلفا بطلاقها؟ فهل يقع ذلك به الطلاق - 00:38:44ضَ

وقد قال ان سرقت من شيء مني شيء فانت طالق هل تعتبر هذه سرقة؟ تقطع بها اليد لا لا تعتبر هذه سرقة تقطع بها اليد. وانما تعتبر خيانة والخيانة لها حكم غير حكم ايش؟ السرقة. فالاصل انه لا لا يقع الطلاق. لكن لو قصد بذلك الاطلاق - 00:39:06ضَ

يدخل فيه فيلحقها. ولذلك قال ولم ينوها يعني لم ينوي عموم الاخذ بغير حق. عموم الاخذ بغير حق فاذا اذا لم يكن نوى ذلك لم يحنث. اما اذا نوى انها اي شيء اخذت ولم يكن قد اذن لها او اي شيء اعتدت عليه من ماله فانها - 00:39:26ضَ

بقوله ان سرقت فان يحنث ويلحقها الطلاق. نعم قال رحمه الله باب الشك في الطلاق. اه باء الشك في الطلاق من المسائل اه المهمة وهي التي يحصل وقوعها. وهي التي يشكل اه ايش؟ ايضا الحكم فيها. والشك قد يكون في اه ايقاع الطريق - 00:39:46ضَ

وقد يكون الشك في وقوع الطلاق. يكون هو حصل منه الايقاع لكن لا يدري هل هل تم وقوع ام لا؟ واضح؟ فكل تلك المسائل داخلة هنا. فكل تلك المسائل داخلة هنا. نعم. والشك - 00:40:12ضَ

هنا والتردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر في عرف الاصوليين. يطلق ويراد به مطلق التردد. مطلق التردد يعني عدم القطع بشيء. عدم القطع بشيء نعم قال رحمه الله من شركة قبائل او شرقه لم يلزمه - 00:40:32ضَ

نعم. آآ والذي يظهر ان آآ هم ارادوا بالشك هنا مطلق الشك ولم التساوي الامرين. نعم. اه يعني انه ما لم يندفع باليقين فانه لا يدخل في ذلك. فيقول من شك في الطلاق او - 00:40:57ضَ

لم يلزم هو يذكر انه قال انت طالق نعم ان قمت لكن لا يدري هل حصل منها القيام في ذلك المجلس؟ مثلا انت طالق ان قمت هذا في ذلك المجلس. ثم شك هل حصل منها قيام؟ هي ماتت - 00:41:17ضَ

هل حصل منها قيام او لم يحصل منها قيام؟ فنقول هنا الاصل بقاء النكاح لا يعتبر وقوع الطلاق هنا. لو قال انا لا لا ادري هل انا قلت انت طالق - 00:41:39ضَ

او انا قلت آآ يعني آآ ان لم تسكتي فلا اطلقنك يعني هل هددتها بالطلاق؟ او اوقعت عليها الطلاق؟ وهي قد ماتت الان فلا يدري هل هي ماتت وهي زوجة له فيرثها ام لا؟ فبناء على ذلك نقول الاصل هو بقاء النكاح ولا يلحقها - 00:41:54ضَ

طلاق في تلك الحال. نعم. فمن شك في طلاق او شرط لم يلزمه. اه الثالثة الشك في العدد قال انا قلت انت طالق لكن لا ادري. هل قلت انت طالق ثلاثا؟ او انت طالق واحدة؟ او انت طالق قصدت الثلاث انا ما ادري - 00:42:15ضَ

نسيت انا متأكد اني قلت انت طالق. لكن لا ادري آآ ما بعد ذلك سنقول آآ لا يقع في مثل هذه الحالة الا اليقين وهو واحدة نعم قال رحمكم الله فاذا قال لامرأتين احداكما قالت طلقت من المنوية والا من طلعت والا من قرعت - 00:42:34ضَ

اذا قال لامرأتيه احداكما طالق اذا قال احدكما طالق وهو قد قصد واحدة منهما. في نفسه ان التي تطلق هي فلانة العصية التي دائما ما آآ تزعجه وتخالفه نعم وعما لسبب او لاخر اما خشي منها ان تتسلط عليه في ذلك المكان او ان تتسلط على بعض اموره نعم - 00:42:56ضَ

فنقول الطلقة المنوية. لكن في بعض الاحوال يقول احداكما طالق ولم يكن في نفسه شيء لكونهما جميعا حصل منهما اذية وازعاج فاراد ان يتخفف من احدهما ويكتفي بالاخراء. ففي هذه الحالة ايش - 00:43:27ضَ

لا سبيل الى التعيين الا بالقرعة لا سبيل الى التعيين الا بالقرعة، لان القرعة هي الطريق الشرعي آآ الخروج من مثل الاشياء المشتبهة وعند استواء الامور من كل وجه. فانه لا سبيل الى الى التعيين الا بالقرعة. نعم - 00:43:47ضَ

قال رحمه الله كان احداهما بائنا ونسيها. وانسيها نعم. اه لو طلق هذه المسألة الثالثة هو طلق احدى امرأته قال انا طلقت واحدة منهما ثلاثة تطليقات انه لو كان الطلاق راجع يمكن يراجعه وينتهي الاشكال. لكن يقول انا طلقت احداهما مثلا لكن لا ادري من التي طلقتها. هل هي زينب او هي عائشة - 00:44:10ضَ

فيقولون في هذه الحال ايش نعم ان ان المصير في هذا الى القرعة. وبمثل هذا يقولون ان علي رضي الله عنه حكم في في نحو ذلك في من طلق واحدة من نسائه ثم لم يدرى ان يهلة طلقت - 00:44:40ضَ

وكان قد مات بعد ذلك فحاكم ان بالقرعة بينهما فمن قرعت فانها اه تخرج من الميراث ويقع عليها الطلاق. واضح نعم لا لا التي وقعت عليها القرعة هي التي تخرج ويقع عليها الطلاق ما يحتاج - 00:45:05ضَ

ان يعني هي بابسط طريق او اسرع لا لا باصع به نعم وان تبين ان المطلقة غير التي قرأت ردت اليه ما لم تتزوج او تكن القرعة بحاجة. وان ان المطلق غير التي قرعت ردت اليه - 00:45:35ضَ

يعني لو كان مثلا لما اه اه قرع بينهما اه اصابت زينب وبعد سنة نعم آآ ذهبت العلة التي فيه او الذهول الذي اصابه او كان شخص قد حضر المجلس وكان قد غاب ثم جاء - 00:45:56ضَ

فشهد انها آآ المطلقة عائشة وليست زينب. فبناء على ذلك يقولون تغد تكون ويوقع الطلاق على من وقعت اليه. لان اه هذا حكم وليس حقيقة. فبناء على ذلك فلما تبين الحقيقة الحقناه بمن الحق بها الطلاق لا بالاخرى. قال ما لم تتزوج - 00:46:14ضَ

او تكن بحكم حاكم يقولون ان انه ان كانت قد تزوجت فان فان الاقرار منه يفضي الى ماذا؟ الى تفويت الزوجة على ذلك الرجل. اليس كذلك يمكن انه هو اصلا ما اغادها. وانما اصابه غيظ ان فلانا تزوجها - 00:46:40ضَ

اراد ان يفوتها عليه. لما كان الامر كذلك فانا نقول لا الان ليس بيدك ان تقول من ان فلانة ليست هي مطلقة لان هذا الاقرار يتجاوز الى تفويت الزوجة على الغير والاقرار حقيقته انه - 00:47:04ضَ

ايش؟ حجة قاصرة. يعني لا يتجاوز اثره الشخص نفسه. لان اذا اقر الانسان انما يقر على نفسه لا اصروا على غيره. فلو اقر على غيره لم ينفع ذلك. فلما كان هذا الاقهاء يفضي الى اه تفويت حق الغير فانه لا يؤخذ - 00:47:24ضَ

ومثل ذلك اذا حكم به الحاكم يقولون اذا حكم الحاكم بالاقرار وجرى ذلك عند القاضي فيكون حكما فلا يرتفع. فلا يرتفع بقوله نعم لا هو ما يبي يطلقها هو ما يبي يطلقها لكن ما اماه الا ذاك - 00:47:44ضَ

والو وما يبي يطلقها لا ما يبي يقول ان صاغت ان صاغت مي بالمطلقة ابغاها اريدها هي خرجت منها رغما عن انفه لو طلقها لكان الامر سهلا لذلك ابن قدامة يرى يعني انها يتورع في مثل هذه المسائل ويلتزم الطلاق عند حصول الشك - 00:48:13ضَ

اذا اذا تبين ذلك بالاقرار ها فلا تعود اليه لكن لو تبين ذلك بالدليل كما لو شهد اثنان من انهما سمعا اما التسجيل آآ قرينة ليست لكن لو جاء اثنان وقال كنا قد سمعناه انه طلق فلانة وليست المطلقة فلانة - 00:48:43ضَ

فهذه يعاد فيها كامرأة المفقود وغيره فتأخذ حكما اخر وهو ان امرأة المفقود لو تزوجت فانها فجاء بعد ان ظن انه قد مات فتزوجت فانها تعود الى زوجها على ما مر بنا نعم فبناء على مغبنة ولا لا؟ لا - 00:49:18ضَ

ان شاء الله فبناء على ذلك نقول من انها تعود لان هذه ثبتت بالبينة. اما محل الكلام هو لو كان اقراء والاقرار لا يفيد الا لا يفيد الا نفسه ولا يفوت على غيره. نعم - 00:49:38ضَ

وان قال ان كان هذا الطالب مرابا ففلان ابن طارق. وان كان فلانا فيه وجهد نعم يقول ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق. وان كان حماما ففلانة طالق. وجهل يعني لم يدغ اهو - 00:49:53ضَ

غاب ام حمامة؟ فلم تطلق واحدة منهما لماذا؟ لانه يمكن ان يكون غرابا ويمكن ان يكون حمامة ويمكن ان يكون نعم صقغا او طيرا اخر. فبناء على ذلك لما احتمل هذا فيرجع الى الاصل والاصل هو بقاء النكاح. نعم - 00:50:17ضَ

رحمه الله واذ قال لزوجته اجنبية اسمها احداهما او منكم طالبوا لكن لكن لو قال لو قال قبل ما نأتي الى لو قال ان كان هذا غرابا ففلانة طالق. وان كان ليس غرابا ففلانة طالق - 00:50:37ضَ

هنا ولم يدرى اهو غراب او ليس بغراب. فهنا لا لا لا ثالث للاحتمالين. اليس كذلك؟ اما ان يكون قرابة او غيرها. فتكون مثل المسألة المتقدمة يقغع بينهما ايهما اصابتها القرعة فانه يحكم بطلاقها. نعم. قال رحمه الله - 00:50:56ضَ

قال لزوجته وهي نبية اسمها علي احداهما او ابن طالب طلبت امرأته. نعم لو كانت امامه امرأتان احداهما زوجته والاخاء اسمها هند مثل اسم زوجته لكن ليست اجنبية. فقال احداكما طالق. فالى من يتوجه الطلاق - 00:51:16ضَ

الى محله. فبناء على ذلك من محله هي زوجته. فيقولون من ان زوجته تطلق هنا. نعم قال رحمه الله وان قال حكم الا بقبيلة. نعم وان قال اردت الاجنبية يقول انا ما كنت اغت زوجتي - 00:51:36ضَ

وانما ارادت الاجنبية فنقول الاصل لا لانك واجهت زوجتك بصفيحة الطلاق فالاصل حصولها حصول الطلاق عليها الا ان يوجد ما يدل على ذلك. كما لو تبينا فاذا فعلا ان زوجها قد طلقها فاراد هذا ان يخبرها - 00:51:55ضَ

واراد ان يخبرها يعني بعبارة تكون محتملة حتى يكون ذلك اسهل على قلبها تبدأ بالشك ثم من الشك تنتقل الى اليقين فيقولون اذا كان اذا وجدت قرينة تدل على ارادة آآ ارادتها يصدق والا فلا - 00:52:16ضَ

في الاصل حصول الطلاق على زوجته نعم قال رحمه الله وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلبت الزوجة وكذا عرشها. نعم لو قال لمن ظنها زوجته انت طالق نعم فصارت - 00:52:39ضَ

ايش اجنبية مرت امرأة في الشارع فقال انت طالق كان يظن زوجته فتبين انها ايجابية. فيقولون تطلق زوجته لان هذا صريح في طلاق الزوجة وليس من وليس من شرط الطلاق المخاطبة به - 00:52:59ضَ

يعني لو قال واحد الان في نفسه زوجتي طالق ها تطلق او لا تطلق؟ لانه ليس من لازم الطلاق ماذا؟ ان يواجه الزوجة بالطلاق فلاجل ذلك قالوا من انه ايش؟ تطلق في مثل هذه الحال - 00:53:19ضَ

بعضهم يقول انه اذا اذا تبين انه لم يرد ذلك نعم لا يقع قواه بعض الحنابلة وانتصروا له والعكس بالعكس كذا قال وكيل كذا عكسها لو قال آآ يعني لامرأة يظنها لمن آآ - 00:53:38ضَ

هو ظن الاولى ظنها زوجته فتبينت اجنبية المسألة الثانية رأى امرأة اجنبية يظنها اجنبية فبانت زوجته. قال انت طالق ها يريد ان يخوف امرأة الجيران. نعم فاذا هي زوجته كانت قد لبست لباس امرأة الجيران او مثله - 00:54:05ضَ

فنقول في فيقول الفقهاء في مثل هذه الحال انه يقع عليه الطلاق. تطلق زوجته لانه واجهها به آآ وهي ايضا محتملة لما ذكرنا من انه لم ينوي عينها لم ينوي عينها آآ لم ينوي زوجته وانما نوى تلك المرأة التي هذه صفتها فيحتمل - 00:54:30ضَ

وايضا عدم وقوع الطلاق. وآآ لكن مشهور المذهب انه آآ ما دام حصلت المواجهة فالمواجهة اه ايش؟ دلالة صريحة على وقوع الطلاق. وكذا لو توجه الطلاق الى الزوجة فلا يحتاج فيه الى المواجهة. يعني كل - 00:54:54ضَ

واحد من هذه الاشياء كفيل بوقوع الطلاق. سواء كان ذلك المخاطبة والمشافهة والمواجهة او كان ذلك ايضا اه اه يعني توجه الى زوجته باسمها او اه بحقيقتها فيقع الطلاق في تلك المسائل وهي محتملة لما ذكرنا - 00:55:14ضَ

قال رحمه الله باب الرجعة. كم بقي على الاذان مم تريدون ندخل في اظن صعب ندخل في الرجعة لان لن نستطيع انها وتكون تكون الرجعة عند الرجعة اذا رجعنا ان شاء الله من - 00:55:34ضَ

يعني لا بأس اليوم اخذنا لكن لابد ان يعني نأخذ قسطا زائدا على المعتاد حتى ننتهي يعني في نهاية الفصل القادم. ها بعد فجر السبت والله السبت والجمعة عندي درساني طويلان. يعني يأتي بعض الاخوة خارج الرياظ - 00:55:54ضَ

اه يأخذون خمس ساعات يوم الخميس السبت والجمعة. لكن اذا امكنكم بعد ذلك فحسن انتم تسافرون كلكم او بعضكم ها الاكثر فاذا ان شاء الله موعدنا الاحد بعد الاسبوع القادم باذن الله - 00:56:27ضَ

هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من عنده سؤال؟ نعم يا عمر اذا نعم لا هذا مثل الامثلة السابقة لو حلف لا يشرب ماء هذا الكوز او هذا الاناء - 00:56:47ضَ

نعم عفوا وحلف هذا الماء هذا الماء حينما اشار اليه. هذا الماء الموجود في هذا الاناء فهو يتوجه اليه جميعا فبناء على ذلك لو لو شرب بعضه فانه لم لم يكن هو المشار اليه فقط لان المشار اليه - 00:57:19ضَ

جميع ذلك الماء نعم نعم كيف في اي مسألة هذي لأ هو الان الطلاق وقع حصل ايقاع الطلاق لكن لا يدرى محله هل هذا محل الطلاق او هذا فتبينا لما قال مثلا آآ نعم احدى زوجتي طالق - 00:57:40ضَ

واضح؟ اذا قال احدى زوجتي طالق ولم ينوي واحدة منهم. تبينا ان واحدة من هذه الزوجتين ليست زوجته يقينا لكن لم ندري عينها لم ندري ايهما فلاجل ذلك قلنا ها انها تعين - 00:58:44ضَ

بالقرعة لان متيقنون وتيقنا ان واحدة ليست زوجته ولذلك بعضهم يقول لا تحرم عليه تحرمان عليه جميعا لان باب القرعة ليس في مثل هذه الاحوال لا لا الطلاق وقع لكن على واحدة ليست معينة. الطلاق وقع لا يمكن ان يرفع الطلاق وقد وقع - 00:59:03ضَ

نعم يا عمر لان لاجل لاجل لاجل لو قلت انا اه يعني اه اه اعطيك هذا لاجل زيد نعم هذا تعليل يعني العطاء حصل فكذلك الطلاق حصل الان. وانما لماذا اعطيتك - 00:59:37ضَ

من اجل زيد فلماذا طلقها ليرضى زيد واضح عنده كيف اذا قال اذا قال ان اكلت الخبز فانت طالق. كان الخبز موجود على على الطاولة او نحوها. فكأنه قصد هذا الخبز. فاذا قصد خبزا معينا - 01:00:06ضَ

فانه يتعلق به. هل هنا هل هي للجنس؟ جنس الخبز؟ او هي عهد الحضوري؟ او الذكري او الذهني الذي هو فاذا قصد هذا الخبز فلا تطلب فلا تطلق الا ان يأكل هذا الخبز. واضح؟ فاذا اكلت طلقت - 01:00:56ضَ

واذا كان البعض لا على ما ذكرنا قبل قليل تؤذن سم بالله لما قال نعم نعم اذا رجعنا هذه فهذه تطلق ها تطلق نعم يبقى بلا زوجة - 01:01:14ضَ