شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بعض الاخوة يمكن لم يصل من السفر او لم يأتي من التعب الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. وامام المتقين - 00:00:00ضَ
وقائد واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا للعلم وان يزيدنا من - 00:00:24ضَ
منه وان يبلغنا به العمل ان يجعله سببا لرضوانه وطريقا الى جناته وان يجعلنا هاديين مهديين يحصل بنا نشر العلم ويبقى بنا نبراس الهدى. وتظهر بنا السنن وتدمغ بنا الضلالات والفتن. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي - 00:00:44ضَ
اه توقفنا عندما يتعلق بباب الرجعة بعد ان امضينا مسائل متعددة فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل الطلاق وكان فيها او في بعضها من الغرابة او في بعضها من الاشكال او في بعضها من اه الدقة ما يحتاج معه - 00:01:14ضَ
طالب الى شيء من المراجعة او شيء من التدقيق وزيادة اه اه النظر والتمعن حتى يصل الى المراد او يفقه المقصود وهي نوع من انواع العلم الذي لا طالب العلم عن اه العلم به والوقوف عليه كما كان ذلك دأب اهل العلم اه السالفين - 00:01:38ضَ
وقد ذكرنا لكم سبب اه تكثير الفقهاء لمثل هذه المسائل. لما كانت مسائل الطلاق مسائل مهمة ومن جهة ثانية لما كان آآ ايقاع الناس للطلاق على اصناف واحوال كثيرة لا حد لها احتيج الى ان يذكر جملة كثيرة حتى لا يحصل عند الفقيه - 00:02:08ضَ
بحيرة اذا عرظت له المسألة او اشكال اذا اه تجددت له الواقعة. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:02:37ضَ
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين. قال الوليد رحمه الله تعالى باب الرجاء. اه هذا الباب باب الرجعة ومناسب ذكره بعد كتاب الطلاق. لان المطلق قد يراجع زوجته ويرجع اليها. فلما كان الامر كذلك احتيج الى آآ معرفة تلك الاحكام. بعد وقوع - 00:02:55ضَ
متى تكون الرجعة جائزة ومتى لا تكون؟ وبأي شيء تحصل الرجعة؟ وآآ من من له حق المراجعة وهل يحتاج فيها الى الرضا كل واحد من الزوجين او احدهما دون الاخر الى غير ذلك من المسائل المتعلقة بذلك - 00:03:22ضَ
والرجعة آآ في اصلها من راجع يراجع مراجعة وارتجعها رجعة بمعنى الرجوع الى الزوجة بعد تطليقها. وآآ سيأتي او آآ هذا من جهة المعنى العام. اما من جهة اه المعنى الاصطلاحي فهو كما ذكر غير واحد من اهل العلم هو اعادة اه مطلقته - 00:03:42ضَ
خير البائن نعم في آآ من نكاح صحيح في زمن العدة في زمن العدة بغير عقد جديد. اذا اعادة مطلقته اعادة مطلقته فيما دون الثلاث من نكاح صحيح مدخول فيه - 00:04:12ضَ
من نكاح صحيح مدخول فيه في زمن العدة بغير عقد جديد واضح؟ فاذا لا بد ان تكون الرجعة في نكاء من اه اه في في نكاح صحيح. وانما تكون الرجعة من مدخول بها. وانما تكون في الطلاق دون - 00:04:40ضَ
الثلاث وان تكون ايش وان تكون ايش في زمن العدة بغير عقد جديد وبغير عوظ وبغير عوظ فاذا لا بد من ذلك حتى تكون الرجعة صحيحة. حتى تكون الرجعة صحيحة. اذا لا بد ان ان يكون النكاح صحيحا - 00:05:06ضَ
وان تكون مدخولا بها وان يكون طلقها فيما دون الثلاث وان يكون ذلك في زمن العدة وان يكون ذلك في نكاح في طلاق بغير عوظ. اما الطلاق بالعوظ فقلنا من انه لا رجعة فيه. واضح؟ فاذا - 00:05:33ضَ
كان الامر كذلك جاز للانسان ان يراجع زوجته. والمراجعة جاءت في كتاب الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقول نعم وبعولتهن احق بغدهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. نعم ودلالة السنة ايضا ظاهرة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر مره فليراجعها - 00:05:52ضَ
والاجماع منعقد على ذلك على ان للرجل ان يراجع زوجته اذا اذا تمت الشروط وامكن ذلك. اذا تمت الشروط وامكن ذلك. نعم فاذا مجمعون على حصول المفاجأة الاعلى حصول الرجعة في الجملة. نعم. فهذا ما يتعلق اذا بمعنى المراجعة لغة واصطلاح - 00:06:23ضَ
الادلة على مشروعيتها. نعم قال ان الله زوجة بها او مخلوق بها دون ما له من العدد. فلو رجعتها في عدتها ولو كرهت لمن طلق بلا عوظ فهنا اذا الرجعة بابها باب التطليق. فاما لو حصلت المفارقة بغير تطليق - 00:06:53ضَ
فانه لا رجعة فيه. كما لو كان ذلك بفسق الحاكم كما لو كان ذلك بفسخ الحاكم. وان يكون الطلاق بغير عوظ. فيخرج ما لو كان الطلاق بعوض والخلع كما تقدم معنا فان المرأة انما تبذل العوظ تسلم لها نفسها - 00:07:21ضَ
من الرقة عقد النكاح مع زوجها. اليس كذلك؟ فلو قلنا بجواز الرجعة للمخالع والمطلق بعوض لم يكن لها فائدة من بذل ذلك العوظ. فاذا اذا كان الطلاق على بضع بذل عوظ - 00:07:49ضَ
سواء بلفظ الطلاق او بلفظ الخلع فانه ليس للزوج ان يراجع زوجته. ليس للزوج ان يراجع زوجته ونعم قال اه بلا عوظ زوجة آآ وهنا اشارة الى ان الزوجة في النكاح الصحيح لانها انما تسمى زوجة في النكاح الصحيح - 00:08:09ضَ
من كل وجه. واما ما سوى ذلك فانه لا يرقى الى كونه نكاحا صحيحا. لا يرقى الى الى تسميتها لا يرقى الى تسميتها زوجة في غير النكاح الصحيح. فبناء على ذلك لو - 00:08:35ضَ
وكانت اه في نكاح فاسد فانه ايش ليس ليس فيه رجعة. لانها لا تسمى في الغالب زوجة من كل وجه. وانما يعني حتى لو اطلق عليها زوجة فانما تكون مقيدة. ان يقال يعني عند بعضهم او آآ في قول او نحو ذلك من القيود. فلابد - 00:08:55ضَ
اذا ان يكون النكاح صحيحا فلو كان نكاحا شبهة كذلك لا يقال من انها زوجة وانما يقال وطئت شبهة وكذا مثله لو كان في نكاح فاسد ونحو ذلك. ومثل ذلك لو كانت موطوءة بملك يمين - 00:09:22ضَ
فانها اذا اه استبرأها واخرجها عن ملكه لم يكن له مراجعتها. لان المراجعة خاصة ايش بالزوجات مدخولا بها لان غير المدخول بها ايش لا عدة عليها فهي تبين بمجرد الطلاق فاذا طلق الرجل زوجته وهو لم يدخل بها عقد عليها ولما يدخل بها نعم فهنا نقول - 00:09:42ضَ
من انها لا عدة عليها وليست بزوجة وانتهى ما بينهما من كل وجه واضح؟ فاذا لا بد ان تكون مدخولا بها. نعم او مخلوا بها يعني آآ للدلالة على او - 00:10:16ضَ
وان كان لفظ الدخول يشمل آآ الجماع والخلوة لكن لم اراد بذلك ان ينفي آآ الاشكال يعني لو ورد في آآ عند شخص ان المقصود بالدخول هو الوطئ فاذا الخلوة هل آآ تكون ايضا مؤثرة؟ فنقول حتى الخلوة فانها تكون - 00:10:33ضَ
اه اه في حكم المدخول بها لما ذكرنا من اه مذهب الحنابلة وقول اه الخلفاء الراشدين فبناء على ذلك لو انه خلا بها خلوة بان ارخى الستور واغلق الباب فانها زوجة له لو طلقها فعليها العدة - 00:10:53ضَ
ويجوز له فيها المراجعة. نعم. دون ما له من العدد. بمعنى ان لا تكون التطليقات الثلاث بالنسبة للحر. والا تكون اخر التطليقتين بالنسبة للعبد فانه اذا كان قد طلق ثلاثا فلا رجعة. ولا مراجعة - 00:11:13ضَ
وان كانت معتدة لكن لا يمكنه مراجعتها. لان البينونة هنا كما يسميها الفقهاء بينونة كبرى. واضح ومثل ذلك العبد اذا طلق زوجته اثنتين قال فله رجعتها. يعني اذا تمت هذه القيود - 00:11:39ضَ
ووجدت هذه الامور ولم يأتي ما ينقضها فان للزوج ان يراجع زوجته. نعم آآ فلو رجعتها في عدتها فلا بد ان تكون في زمن العدة لان الله جل وعلا قال وبعولتهن احق - 00:11:59ضَ
قبر الدين في ذلك. يعني اشارة الى زمن الى زمن العدة. فبناء على ذلك لو ان شخصا طلق زوجته وهي غير مدخول بها فلا رجعة. ولو طلق الانسان زوجته ثلاث تطليقات فلا رجعة - 00:12:19ضَ
ولو انتهت عدتها فلا رجعة. واضح؟ ولو كان النكاح غير صحيح كما لو كان فاسدا فلا رجعة وكذلك لو كان وطأ بشبهة فلا رجعة. ومثل ذلك لو كان طلاقا بعوض او مخالعة - 00:12:39ضَ
فلا رجعة وكذلك لو كان غير مدخول بها وذكرناها في الاول. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. قال له رجعتها في عدتها ولو كرهت. فبناء على ما تقدم ان من كانت هذه حالها فطلقها طلقة - 00:12:59ضَ
واحدة او طلقتين وهو حر فله رجعتها. وهي في زمن العدة مدخولا بها على ما تقدم من القيود فله رجعتها. فاذا فاجعها فانها ترجع الى ما كانت عليه ولا يشترط في ذلك رضاها. ولذا قال ولو كرهت لان الله جل وعلا قال وبعولتهن - 00:13:19ضَ
احق فجعل الحق المستحق للزوج لا لغيره. ولذلك باجماع اهل العلم ان انه لا يشترط رضاها ولا علمها ولا حضور وليها ولا دفع صداق لها تحصل الرجعة بدون ذلك كله - 00:13:42ضَ
تحصل الرجعة بدون ذلك كله وسيأتي الفاظ الرجعة التي آآ يحصل بها ذلك على ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى صح يا اخوان؟ واضح؟ واضح؟ نعم قال رحمه الله بنفس راجعة راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوها. يعني اه اذا قلنا من انه له ان - 00:14:07ضَ
وان المراجعة للزوج لا لغيره. نعم وليس لاحد مدخل سواه. فباي شيء تحصل الرجعة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحصل بالقول الدال على ذلك. واصلحه لفظ المراجعة والرد. لان الله جل وعلا - 00:14:32ضَ
قال وبعلتهن احق بغدهم ولفظ المراجعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجعها. نعم ويكون ايضا بلفظ الامساك. فامسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف. فاذا قال بلفظ راجعتم ونحوه يعني من الالفاظ الدالة على ذلك. لا بلفظ النكاح. فلو قال نكحتك - 00:14:52ضَ
فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ان ذلك لا يكون لفظا للمراجعة لماذا لانه آآ المراجعة انما هو لفظ خاص من الزوج. لا يحتاج فيه الى قبول وليس بانشاء عقد جديد - 00:15:21ضَ
بخلاف النكاح فالنكاح يحتاج فيه الى قبول ويحتاج فيه الى اشهاد والى غير ذلك. فلم يكن لفظا للمراجعة. لكن اه اذا قلنا ان مبنى هذه الالفاظ على الدلالة وكانت عرفا على انها يقصد بها المراجعة فاي لفظ على قاعدة ابن - 00:15:38ضَ
وقال بها بعض الحنابلة وتقررت معنا في مسائل العقود في غير ما موظ نعم فاذا قلنا من ان ان تعارف الناس ان ذلك لفظ يراد به المراجعة ويراد به المعاودة فلا اشكال في ذلك. واضح؟ نعم - 00:15:58ضَ
فبناء على هذا نقول من انه تحصل بنحوها هذا من انه يحصل بنحو هذا فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بلفظ بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. يعني مثل نكحت - 00:16:18ضَ
زوجتها والالفاظ التي ليست بصريحة في ارادة المراجعة. اذا المؤلف رحمه الله تعالى تكلم او على مسألة المراجعة بالقول وهي التي لا اختلاف فيها بين الفقهاء. يعني ان المراجعة تحصل بقول - 00:16:37ضَ
زوجي لزوجته راجعت او آآ رددت امرأتي او امسكت زوجتي او نحو ذلك من الالفاظ. ثم سيأتي هل يحصل بغير ذلك او لا فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك من الكلام. نعم - 00:16:57ضَ
قال رحمه الله ويصلي في شهادة نعم. قال ويسن الاشهاد آآ الاشهاد على المراجعة مسنون لماذا للدليل والمعنى. اما الدليل فلقول الله جل وعلا فامسكهن بمعروف او فارقهن بمعروف ذوي عدل منكم. هذا اذا من جهة الدليل فان الله امر به. ومن جهة المعنى لما كان قد - 00:17:14ضَ
على ذلك انكار واختلاف ونزاع فان الاشهاد واقامة البينة قاطع لورد نزاع والمخالفة. اليس كذلك؟ نعم. لكن لقائم ان يقول من ان الامر في الاية صريح. فلما قال الفقهاء من ان ذلك على سبيل الاستحباب للوجوب - 00:17:47ضَ
لما قالوا من ان ذلك على سبيل الاستحباب للوجوب. قالوا من انه على سبيل الاستحباب للوجوب من وجهين. اولا قالوا من ان الله جل وعلا قال وامسكوهن بالمعروف وفاروقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. فالشهادة راجعة اصالة الى المفارقة وهو - 00:18:14ضَ
طلاق اليس كذلك؟ وراجعة ايضا الى المراجعة. وباجماع اهل العلم ان الاشهاد في الطلاق ليس بواجب اليس كذلك؟ فمن باب اولى الا يكون الاشهاد في المراجعة واجبا لان اذا لم يكن واجبا في الامر الذي تلاه مباشرة فمن باب اولى الا يجب فيما قبله او فيما عاد اليه تباعد - 00:18:34ضَ
واضح؟ من جهة ثانية قالوا ان الاشهاد اه ان ان الرجعة لا نحتاج فيها الى قبول. وش معنى لا يحتاج فيها الى قبول؟ يعني ليست انشاء عقد جديد لان العقود هي التي يحتاج فيها الى الشهادة. هم يقولون لا يحتاج الى قبول يعبرون بذلك عن انه ليس بانشاء عقد. فلما لم يكن انشاء - 00:19:03ضَ
عقدي فانه لا يكون ايش فانه لا يكون مشغطا فيه الشهادة على سبيل التعين والوجوب. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال اه اذا ويسن الاشهاد. ولم يقل بالوجوب لما ذكرنا. وان قال بعض الحنابلة بوجوب ذلك وقال به بعض المفسرين اعتبارا - 00:19:31ضَ
باصل الامر وصراحته. نعم. قال رحمه الله ولي زوجة لها وعليها من الزوجات لكن قال وهي زوجة ما معنى ذلك ما الذي يترتب على ذلك انها تبقى في بيتي زوجها وانه لو مات عنها في زمن العدة لورثته. ولو ماتت لواغثها. وانه لو اه - 00:19:55ضَ
لو ارادت السفر فسافر بها فهو محرمها. واضح؟ وكل الاحكام المترتبة على الزوجات باقية لها. نعم لكن اه قال وعليها حكم الزوجات يعني فيما يترتب عليها من ان لا تخرج الا باذنه. وانه يتعلق بها حكم اه اه الزوجات - 00:20:27ضَ
واضح؟ هذا من جهة. من جهة اخرى لكن لا قسم لها. لانها نعم وان كانت زوجة في الاصل الا انها يعني في طريق الفراق نعم تصير الى الى البينونة. فبناء على ذلك فانه لا قسم لها. لا قسم لها - 00:20:49ضَ
فاذا هي في حكم الزوجات من هذا من تلك الوجوه ولكن يستثنى من ذلك آآ القسم وما تبعه وما تبعه من الجماع ونحوه. وسيأتي ما يتعلق بذلك. نعم وش تقول يا - 00:21:13ضَ
يعني هل يمكن ان يستدل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره لم يأمره بالاشهاد؟ ليس ليس في هذا دليل على منع الشهادة لماذا لانه لما امره بالمراجعة هو امر بالمراجعة وما يكون لازما لها. فلو قيل من انها الشهادة لازمة لها فكأنه امره بذلك - 00:21:48ضَ
واضح؟ نعم قال رحمه الله وتحصل الرجعة ايضا بوطئها. هل آآ لكن هل تجب لها النفقة والكسوة في زمن ها من اين لكم ذلك ها ها ايش تقول يا احمد؟ - 00:22:08ضَ
يعني كذلك لان ها في مقابلة الاستمتاع ايش قال هو ها لذلك اي ما زالت الزوجية بينهما وقلن هذا. لكن هل كل احكام الزوجية هي القسم لا يترتب عليه؟ وش قال عندكم؟ آآ ها - 00:22:41ضَ
ايش ولها النفقة والسكنى هذا ايضا كذلك. نعم. آآ هي لها آآ النفقة والسكنى. نعم. آآ قال وتحصل رجعة ايضا بوطئها من من المسائل التي تتعلق بذلك ان لها ان تتزين ولها ان تتشرف آآ تستشرف لزوجها لان - 00:23:19ضَ
شارع ايضا لما ابقاها في بيته ما يتعلق بذلك هو لعل ما بينهما ان يزول. ولعل فما بينهما ان يعود. ولعلهما ان يتراجعان. فلاجل ذلك اجتعى الشارع الى كل ما من شأنه ان يكون سبب - 00:23:45ضَ
لعودهما ورجوعهما. نعم. قال وتحصل الرجعة ايضا بوطئها. هذه عند من مفردات الحنابلة وهو ان الرجعة تكون بالفعل كما تكون بالقول خلافا لجمهور اهل العلم للجماهير الائمة الثلاثة لا يرون - 00:24:05ضَ
هنا ذلك لكن الحنابلة آآ يرونه فبناء على ذلك يقولون لو جامعها فانه يكون جماعه عودا لها هل لان جماعها مباح او لان الجماع تحصل به المراجعة يعني لهم خلاف كثير في هذا. الحقيقة ان - 00:24:25ضَ
القول باطلاق ان الوطأة مراجعة فيه شيء من الاشكال. فيه شيء من الاشكال ولاجل ذلك شيخ الاسلام توسط في هذا. وقوله يعني لا يبعد ان يكون وسطا وجيها. قال من ان الرجعة تكون بالفعل يعني بالوطء - 00:24:49ضَ
اذا كان له نية اذا كان له نية. فبناء على ذلك اذا قلنا من انها رجعة على قول الحنابلة لا اشكال في هذا. لكن على قول الائمة الثلاثة لو وطئها - 00:25:09ضَ
فان وطئها وهي ليس بجائز له وطؤها فبناء على ذلك ما الذي يلزمه يلزمه المهر بما استحل من فرجها. لكن هل آآ يقام عليه الحد؟ ليس لا يقام عليه الحد - 00:25:22ضَ
شبهة في ذلك. نعم فاذا قد يقال من انه آآ يراجع يراجعها بالوطأ على مشهور المذهب لكن لا شك ان ان ما يحصل بالقول ولو قلنا بالفعل فلا بد ان يكون الفعل معه نية. والامر والعبد يدين فيما بينه - 00:25:42ضَ
بين الله انه نوى ذلك واراده. نعم اه هذا سيأتينا في العدة ومقتضى هذا انه حتى لو قلنا اه ما دام انه وطأ بشبهة فالوطء بشبهة له عدة كاملة على ما سيأتي. فمعنى ذلك انها تستأنف العدة اذا قلنا من انها ليست برجعة. اما على قول الحنابلة لا فتكون رجعة فاذا اراد ان - 00:26:06ضَ
يطلقها لابد من تطليق جديد. على ما تقدم من الاحكام. نعم قال رحمه الله ولا تصح علاقة بشرط ولا تصح معلقة بشرط يعني لا يصح في الرجعة ان يقول آآ اذا جاء وافق زيد فقد راجعتك - 00:26:40ضَ
نعم او اذا رضيت امي او اذا نجحت في الاختبار او اذا قدم الحاج فقد راجعته. لا تصح الا منجزة. وهذا هو مشهور اه المذهب وقول اه الشافعية وغيره هم من اهل العلم او جمهور اهل العلم لماذا؟ قالوا لان هذا يتعلق بها استحلال فرج ولا يمكن ان يكون ايش في امر معلق لا يدرى متى - 00:27:03ضَ
ولا يتيقن وقوعه. وكما ان النكاح في اصله لا يصح معلقا. فكذلك الرجعة لا تصح كذلك. نعم قال رحمه الله فاذا طهرت من الهيضة الثالثة ولم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:27:30ضَ
فاذا طهرت من الحيضة الثالثة فله رجعتها. اذا لم تكن قد اغتسلت لما كان نهاية العدة هو انتهاء ثلاثة ثلاث حيضات او ثلاثة قروء نعم فمقتضى ذلك انها اذا طهرت من حيضتها ان تطلق. اليس كذلك؟ لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى آآ تركوا - 00:27:52ضَ
هذا لما جاء عن الصحابة فقد جاء عن عمر وعن علي وعن ابن عباس وعن ابن مسعود انهم قضوا في ان له ليراجعها ما لم تغتسل وكأنهم رأوا ان ذلك على سبيل التبع وعلى سبيل ان الوقت في ذلك يعني آآ ايش - 00:28:20ضَ
لا زال آآ لا زال في حكم الحيض وان لم يكن حقيقة كذلك وان لم يكن حقيقة كذلك ولاجل هذا او في الاصل ان الفقهاء في كل الاحكام تترتب على طهارتها من الحيض - 00:28:43ضَ
فالا المراجعة. الا المراجعة. فلو مات او ماتت لم يكن زوجا لها. وآآ آآ آآ يعني كل الاحكام لا تتعلق اه او مردها الى حصول الطهر بعينه لا الاغتسال الا المراجعة لقضاء - 00:29:01ضَ
الصحابة رضوان الله عليهم بذلك. نعم قال رحمه الله وان فرقت عدتها قبل رجعتها كانت. قال وان انقضت عدتها قبل رجعتها بانت فاذا اغتسلت من حيضتها الثالثة نعم فلا رجعة - 00:29:24ضَ
فلا رجعة بينهما فلو انها لما انتهت حيضتها الثالثة اتصلت بزوجها وقالت انا طهرت راجعني قبل ان اغتسل فان راجعا الحمد لله. ان اغتسلت ولم يراجعا نقول انتهى ما بينهما وبانت - 00:29:44ضَ
واذا قلنا من انها بانت يعني صارت بالنسبة اليه اجنبية اليس كذلك ليس له ان يراجعها وليست زوجة ولو مات فانها لا تغيثه ولو مات فانها لا ترثه آآ لو ماتت - 00:30:05ضَ
فانه لا يرثها ولو مات فانها لا ترثه. واضح؟ ولها ان تتزوج من شاءت ممن يتقدم اليها. من الازواج حاج واضح؟ لانها قد بانت لانها قد بانت. اذا بما تبين المرأة بطلقة او طلقتين مع انتهاء العدة - 00:30:23ضَ
في طلقة وطلقتين مع انتهاء العدة وكما تبين ايضا بثلاث تطليقات حتى قبل انتهاء العدة. حتى قبل انتهاء العدة قال وحرمت عليه قبل عقد جديد اذا آآ هذا هو الفرق بين من طلق زوجته طلاقا رجعيا ومن طلقها طلاقا بائنا - 00:30:46ضَ
من طلقها طلقة او طلقتين اذا انتهت العدة بانت منه اليس كذلك؟ لم يكن له مراجعتها لكن يبقى له طريق لا يبقى لمن طلق زوجته ثلاثا وهو ان له ان - 00:31:16ضَ
يخطبها يبدأ بخطبتها. فان وافقت فانه تنكح نكاحا جديدا. فيكون هو من سائر الازواج واضح؟ واضح يا اخوان؟ فيكون من سائغ الازواج كاي رجل تقدم اليها. كاي رجل تقدم اليها. واضح يا اخوان؟ لان بعض الناس يظن انها انما تطلق المرأة بالثلاث. فاذا لم يكن طلقها ثلاث فانها لا تزال - 00:31:32ضَ
لا اذا انتهت العدة بانت منه. لكن ما الفائدة؟ الفائدة انه يمكنه ان يتزوجها. يمكن ان زوجها يمكن ان يتزوجها. واضح يا اخوان؟ اما من طلق زوجته ثلاثا فان عليها العدة وبانت - 00:32:04ضَ
التطليق ولم يكن له ان يراجعها او ان يتزوجها الا بعد زوج اخر على ما سيأتي في الفصل الذي بعد الفصل الذي معنا نعم ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي - 00:32:24ضَ
وهو اولى يعني من طلق دون ما يملك ثم راجع لو ان شخصا طلق زوجته واحدة ثم في اثناء العجة اثناء العدة راجعها نقول هي زوجته لكن كم يبقى لك من الطلاق؟ بقي لك طلقتان. فاذا طلقها مرة اخرى ثم راجعها. فنقول هنا لم يبقى له - 00:32:45ضَ
الا طلقة. فلو طلقها نقول بانت منه بينونة كبرى في زمن العدة تكون بائن عنه ولا واذا انتهت العدة لم يجوز له ان يتزوجها ولا يجوز له ان يتزوجها الا بعد زوج اخر على ما سيأتي - 00:33:05ضَ
لكن من طلق زوجته طلقة واحدة او طلقتين فانه له ان يراجعها في زمن العدة هذا الفرق الاول والثاني انه بعد العدة له ان يتزوجها واضح؟ ما الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن؟ واضح هذا ولا ما هوب واضح؟ الطلاق الرجعي هو ان يطلق دون ما يملك من العدد طلقة - 00:33:24ضَ
او او ان يطلق طلقتين. واضح؟ هذا اما الطلاق البائن هو ان يطلقها ثلاثا. الفرق بينهما في زمن العدة هي زوجة من سائر الزوجات. ولها احكام الزوجات وله ان يراجعها بدون رضاها. واضح؟ هذا بالنسبة للطلاق الرجعي. اما الطلاق - 00:33:47ضَ
ان ليس له ان يراجعها في زمن العدة. بعد العدة ايش؟ اذا كان الطلاق رجعيا فله ان يتزوجها. بعقد جديد ورضاها وما يتعلق بذلك. اما الطلاق الباين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير على ما سيأتيه. واضح يا اخوان؟ نعم - 00:34:07ضَ
اه قال او تزوج ولم يملك اكثر مما بقي. ايضا هذه مسألة اخرى اه اذا اه طلق طلاقا رجعية طلقها طلقة ثم انتهت عدتها ولم يراجعها. بعد سنة اراد ان يتزوجها - 00:34:27ضَ
فتزوجها. فهنا اذا تزوجها فهل فكم يملك من عدد الطلاق نعم فنقول ان كانت قد لم تتزوج يعني ما تزوجت بعد ذلك فبالاجماع انها تعود الى ما كانت تعود على طلقتين اذا كان قد طلقها مرة واذا كان طلقها مرتين تبقى له واحدة. نعم - 00:34:45ضَ
اذا كانت قد تزوجت اذا كانت قد تزوجت فهذه من المسائل التي اختلف فيها اهل العلم. والمشهور من المذهب انها ايضا عودوا على ما بقي من طلاقها طلقة او طلقتين. واضح؟ لماذا؟ قالوا لان هذا هو مذهب اكابر الصحابة - 00:35:16ضَ
مذهب عمر وابن مسعود وعمران ومعاذ وابي هريرة وكثير من الصحابة. واضح؟ لماذا طيب تزوجت؟ قالوا هذا الزواج لا يؤثر على رجعته لانه يستطيع ان يتزوجها قبل قبل ان تتزوج اليس كذلك - 00:35:40ضَ
فلما لم يكن مؤثرا في ذلك فلا حكم له. فكما انه لو تزوجها قبل ذلك تعود على ما كانت فكذا لو تزوجها بعد تزوجها فانها تعود على ما كانت. وان كان قد خالف في هذا اه عمر وابن عباس في احد قولي عمر قال من انها تعود بثلاث تطليقات - 00:36:00ضَ
لماذا؟ لان في الطلاق الثلاث لو تزوجت تعود على ثلاث فكذلك هذا الزواج يمسح ما كان سابقا. لكن آآ هم قالوا او فرقوا بين المسألتين ان ذلك النكاح يعني ان تنكح زوجا غيره شرط لامكان تزوجها. اما هنا ليس بشرط فبناء - 00:36:20ضَ
على ذلك لم يكن مؤثرا. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح يا واضح يا شباب واضح واضح مقرن نعم نعم اذا عندنا ثلاثة احوال آآ ان يتزوجها نعم قبل ان تتزوج فلا اشكال في انها تعود على ما بقي من الطلاق. كم طلقها طلقة تبقى له اثنتان وان كان - 00:36:40ضَ
طلقتين تبقى له واحدة. اذا كان قد طلقها ثلاثا وتزوجت زوجا غير فلا اشكال فانها انه يتزوجها فيملك ثلاث تطليقات. الحالة التي بينهما ان يطلقها طلاقا رجعيا. ثم تتزوج زوجا غير ثم يطلقها - 00:37:14ضَ
ثم يتزوجها هو فهل ترجع لها ثلاث تطليقات او يرجع ما بقي من طلاقها في الاصل؟ فهذا هو محل الكلام ومشهور المذهب الذي هو قوله واكابر الصحابة انها تعود على ما بقي من طلاقها لما قلنا من ان هذا الزواج غير غير معتبر في اشتراط ان يتزوجها هو - 00:37:35ضَ
لم يكن له اثر في مسح اه التطليقات التي سبقت ملك جميع التطليقات. واضح يا اخوان؟ نعم عدتها وان دعت في سنن يمكن نعم اذا هذا الفصل متعلق بما سبق - 00:37:55ضَ
من جهة انه لما كانت المبنى العدة على المرأة في اه حساب ذلك وبيانه لان الحيض انما من جهتها ووضع الحمل انما ايضا يدرك من عندها. فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله اذا ادعت انقضاء - 00:38:26ضَ
اعدتها في زمن يمكن انقضائه فيه نعم فقولها لماذا؟ لان هذا شيء لا يعلم الا من جهتها. وهي مؤتمنة عليه. فما دامت مؤتمنة على ذلك ولا يعلم الا من جهتها. وامكن حصوله عقلا - 00:38:46ضَ
فانه يقبل قولها فيه. وكل مسألة قيل من انه يقبل قولها يعني مع مع يمينها مع يمينها. هذا الكلام كله فيما فيما اذا لم تثبت البينة انها لم تقضي على - 00:39:06ضَ
آآ عدتها. اما اذا ثبتت البينة بان كانت قد اقرت عند الشيخ قبل آآ ايام انها لم تأتيها العادة او نحو او شهد بذلك جهود انها كانت قد اقرت لهم او افصحت لهم فهذا شيء اخر. لكن اذا ما وجد عندنا شيء هو يقول لم تنقضي عدتك وهي تقول انقضت عدتي - 00:39:26ضَ
ولا يوجد عندنا بينة. فنقول القول قولها. هل لك بينة انها لم تنقض عدتها؟ قال لا. نقول ما آآ هل كيف انقظت عدة قالت في زمن يمكنه بان قالت شهر على ما تقدم فنقول تحلف على ذلك وتصدق فيه. واضح؟ واضح - 00:39:46ضَ
تعرفون فيكم في اقل مدة تنقضي فيها العدة؟ تسعة وعشرين يوم اللي هو شهر. اليس كذلك؟ لان تلك قضى بذلك شريح واقره علي في المرأة التي ادعت ان عدتها انقضت في شهر فجاء قال - 00:40:07ضَ
علي ان جاءت ببينة من اهلها فجاء من ادعى انها حاضت ثم طهرت ثلاثة عشر يوما حاضت يوما ليلة ثم حاضت ثلاثة عشر يوما ثم ايش اه عفوا اه حاضت يوما وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما اه بليالها ثم حاضت يوما وليلة ثم طهقت ثلاثة - 00:40:27ضَ
عشر يوما بلياليها ثم حاضت يوما وليلة. هذه كم تسعة وعشرين يوم. فاذا ادعت ذلك في هذا الزمن جاءت بالبينة او ما يدل على صدقها فانه ويقبل ذلك منها. نعم. او بوضع الحمل الممكن - 00:40:49ضَ
لو كانت قد حملت وامكن ان تضع في مثل هذه المدة كما لو كانت ثلاثة اشهر بان وضعت ما يسمى حمل يد رجل ونحوه فنقول صحيح. اما لو كان قد فارقها من يومين وهو وهي جاءت الحاضة الحيضة - 00:41:10ضَ
قبل يعني مدة يسيرة ثم ادعت انها وضعت الحمل او ما يسمى حمل في عشرين يوما فانه يعلم يقينا انه في عشرين يوما لا ان تكون ان تتخلق او ان يبدو فيها اه ما اه اه خلقة الانسان اه كيد او رجل او وجه او نحو ذلك - 00:41:30ضَ
فاذا لا بد ان يكون ادعائها لوضع الحمل ممكنا فاذا كان ممكنا فانه يقبل قولها مع يمينها. نعم قال رحمه الله وان ادعت الحقة بالحيض في اقل من تسعة في اقل - 00:41:50ضَ
يا قل نعم تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها. يعني وان ادعته يعني انقضاء عدتها في اقل من تسعة وعشرين يوما لما ذكرنا لان هذا هو اقل ما حكم به الصحابة وهو الذي ثبت وان ما سواه لا لم يكن موجودا - 00:42:06ضَ
فبناء على ذلك لا يحكم به. لو قالت في عشرين يوم انتهت عدتي نقول ما صدقت. ابدا. ولا يمكن ان لكن اذا قالت في تسعة وعشرين يوم ولحظة نقول آآ هل لك بينة انها كذلك؟ فاذا اثبتت بالبينة انها حيضتها يوم وليلة وآآ حلفت على ذلك فانها آآ - 00:42:27ضَ
يقبل منا ذلك. نعم قال رسول الله وان بدأت فقالت انقضت علتي فقال كنت راجعتك او بدأها به فان تركه فقوله. اذا قالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك فانما القول قولها لماذا؟ لان - 00:42:47ضَ
دعواه عليها يريد ايش؟ نقض ما ما صرحت به وليس له ذلك الا لا ببينة. فدل على انه يريد اه اه نفي ما اثبتته. وما اثبتته لما كان ممكنا اه اه يعرف من جهتها فانه يقبل قولها. والعكس بالعكس لو بدأها وقال راجعتك قالت انتهت عدتي - 00:43:10ضَ
سنقول هنا لا يقبل قولها. والرجعة صحيحة الا ان تثبت ذلك ببينة اذا اثبتت ذلك ببينة فيقبل منها ذلك. وان كانت هذه يعني مما يصعب فيها اثبات آآ الاثبات بالبينات. لكن لو كان ذلك - 00:43:40ضَ
ممكنا او حصل ذلك واقعا فلا تتبين فالبينة قاطعة. لكن لو لم توجد بينة فنقول رجعته وقعت في وقت صحيح وهي ارادت قضاء رجعته او منع ما له من الحق فليس لها ذلك. وان كان يعني بعض الفقهاء بعض الحنابلة قال من ان القول - 00:43:57ضَ
قولها في الحالين لكن ذلك يعني لم اه اه غير اه ما قرره من اه يعتبر المذهب كصاحب الانصاف وغيره من الحنابلة رحمهم الله نعم او من متوسط الحنابلة ومتأخريهم. نعم - 00:44:17ضَ
او بدأها به قال قلناها اذا راجعتك فقالت آآ انتهت عدتي. فقلنا تكون المراجعة صحيحة والانكار غير مقبول نعم. قال رحمه الله رسوله اذا استوفى ما يملك من طلاق. اه هنا قال فانكرته فقولها في المسألتين - 00:44:34ضَ
آآ وهو آآ ظاهر انه رجع مشى على قول الخراقي لكن آآ كما قلنا آآ اذا نسينا ننبه عليه ان صاحب الانصاف وغيره من الحنابلة وشارع الروض نقل يعني كلام المتوسطين والمتأخرين من انهم يعتبرون ان القول قوله لانها - 00:44:56ضَ
ارادت نفي ما يثبته والحق له في ذلك. نعم قال هذا الفصل اذا تعقده المؤلف رحمه الله تعالى في الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه. لانه لا يتبين القسم الاول الا ببيان القسم - 00:45:16ضَ
الثاني فمن طلق زوجته ثلاثا سواء كان تطليقه في احوال يعني ان طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجع ثم طلقها فانها قد بانت منه. ولذلك قال اذا استوفى ما يملك من الطلاق او انه طلقها ثلاثا طلاقا بدعية - 00:45:42ضَ
محرمة فان المشهور من المذهب كما هو قول جماهير اهل العلم انه وان كان محرما الا انه ايش؟ يقع ففي كلا الحالين نقول هذا طلاق بائن سواء كان الاول آآ او وهو صحيح مباح لا اشكال فيه او الثاني وهو محرم. الحرمة لها وجه وتعلق - 00:46:02ضَ
الاحكام لها وجه اخر. فبناء على ذلك اذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه. يعني ليس له ان يراجعها في زمن العدة وليس له ان يتزوج توجهها بعد ذلك وليس له ان يتزوجها بعد ذلك حتى تطأ يتزوجها وهنا قال حتى يطأها زوج - 00:46:22ضَ
غيره. لماذا قال حتى يطأها زوج لانه لم يقل يعني الاكتفاء بقوله زوج. يعني حتى يتزوجها زوج ويطأها. لكن لارادة الاختصار اراد ان قل اه حتى يطأها زوج. فاذا معنى الكلام حتى تتزوج زوجا اخر. ويحصل في ذلك الزواج. او - 00:46:42ضَ
للجماع ثم ثم يطلقها فله ان يتزوجها بعد ذلك اذا انتهت عدتها. فيفهم من هذا انه لو تزوجها زوج لكن انه لم يطأها فلا رجعة فليس له ان يتزوجها. فليس لزوجها الاول ان يتزوجها. لما في قصة عبدالرحمن ابن الزبير - 00:47:06ضَ
لما جاءت زوجته وقالت يا رسول الله انما معه من ايش؟ مثل هدبة الثوب يعني آآ ذكروه لا ينتصب هدبة الثوب هل تقوم لا تقوم. ما يمكن ان تقوم. فبناء على ذلك قال لا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته - 00:47:26ضَ
ويذوق عسيلتك واضح؟ يعني لم يجز لها ان تطلب الفراق منه لتعود الى زوجها الاول حتى ايش؟ يجامعها. فدل هذا على انه بدون ان يجامعها فاذا طلقت منه ليس لها ان تتزوج الزوج الاول. ومثل ذلك لو حصل لها وطأ - 00:47:46ضَ
في نكاح باطل او نكاح او وطئ زنا او وطئ بشبهة فان تلك الاشياء ايضا لا تحلها لزوجها الاول لان الله جل وعلا قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرة. فاشترط في رجعتها ان - 00:48:09ضَ
الزوجية ومثل ذلك ايضا لو كانت امة لو كان متزوج امة ثم طلقها ثم ايش؟ جامعها اسيبها فان هذا الجماع هل هو في نكاح او في غير نكاح؟ وجماع صحيح لكنه في ملك وليس في ليس في نكاح فبناء - 00:48:32ضَ
على ذلك لا يكون هذا احلالا لها. فلا يجوز لزوجها الاول ان يتزوجها. ولذلك قال حتى يطأها زوج في فقوله في قبل لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا لان القبل هو موطن الحرث الجماع. اليس كذلك؟ ثمان - 00:48:52ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك. وذوق العسيلة وحصول اللذة انما هو في الوطء الذي في القبل لا فيما سواه فبناء على ذلك لو وطئها في فيما دون الفرج لم يكن له اثر. ولا يجوز لزوجها الاول لو طلقها الثاني ان يتزوجها - 00:49:17ضَ
مثل ذلك لو جامعها في دبرها نسأل الله السلامة وهو جماع محرم لكن ليس لا يعتبر له اثر لانه ما يتعلق به الحكم الشرعي. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلتك حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. ولم يكن في ذلك - 00:49:37ضَ
وكلها قوله ولو مراهقا. من المراهق المراهق عند الفقهاء خلاف المراهق عند آآ الناس اليوم. المراهق عند الفقهاء هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ يعني لا زال صغيرا لم يبلغ. لكن مع ذلك لو جامعها فانه ياء ايش - 00:49:57ضَ
اذا لو تزوجها صبي صغير فجامعها ثم طلقها فان لزوجها الاول ان يتزوجها. لماذا؟ قالوا لان ان اللذة تحصل بي بالايلاج. والصبي المراهق يحصل منه انتصاب وايلاج. وان لم يحصل منه - 00:50:21ضَ
انزال واضح؟ وان لم يحصل منه انزال واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم واضح؟ فبناء على ذلك لو جامعها فنقول هذا جماع صحيح يتعلق به الحكم فاذا طلقها بعد ذلك في زوجها ان يتزوج - 00:50:41ضَ
زوجها نعم قال رحمه الله ويكفي تغييب الحشرة او قدرها في فرجها مع انتشار نعم يكفي تغييب الحشفة الحشفة معلومة وهي رأس الذكر الذي يكون كحشفة التمر التمر اليابس اه اشبه ما يكون رأسه برأس - 00:50:59ضَ
الذكر فهي سميت حشفة لاجل ذلك. فاذا هذا هو القدر لانه هو الذي تحصل به اللذة. وهو الذي تعلقت به ايش الاحكام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ومس الختان للختان انما هو بتغييب - 00:51:23ضَ
الحشفة ولذلك ينص الفقهاء اذا نص اذا مس الختان والختان وهو في في الادخال لا في ان يمسها على هاته هذه الحال هذا لا يعتبر له حكم او قدرها ما عجب لو كان مقطوع بعض الذكر فادخل قدرها قدر الحشفة فانه يحصل - 00:51:42ضَ
لذلك الامتاع ويحصل بذلك التلذذ. فبناء على ذلك تعلق به الحكم. وهو انما يكون مع الانتشار. اما لو اه حمى اه آآ ادخل ذكره ادخالا بدون ان يكون معه انتشار فهذا لا يحصل به لذة - 00:52:02ضَ
ولا يحصل به ذوق عسيلة. فلاجل ذلك لم يتعلق به حكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يذوق عسيلتك. وذوق العسيلة انما هو مع الانتهاء الانتشار اسم لماذا؟ للانعاظ والقيام قيام الذكر - 00:52:20ضَ
واستقامته يسمى عند في العربية انعاظا انتشارا قياما انتصاب نعم قال وان لم ينزل يعني بان الانزال ليس بشرط لما ذكرنا انه آآ جماع المراهق الذي لا ينزل يعتبر جماعا. نعم - 00:52:37ضَ
لان كل ذلك يحصل به اللذة. يحصل به اللذة. نعم. قال رحمه الله ولا تحل دبر ونكاح فاسد ولا في عين ونفاس واحرام وصيام وصيام قال ولا تحل بوطء في الدبر يعني لو انها - 00:52:59ضَ
تزوج زوجا فاعطيها في الدبر مثل ما قلنا قبل قليل. لم يكن ذلك شيئا. لماذا كان؟ او كان وطأ شبهة فان الوطء الشبهة لا يسمى الواطئ في ذلك ايش؟ زوجا. حتى وان نسب اليه الولد لاجل الشبهة حتى ولو اعتدت - 00:53:19ضَ
لكنه من جهة الزوج لا يسمى زوجا والله جل وعلا انما علق الاباحة على ان تنكح زوجا غيره وهذا ليس بزوج او مثل ذلك لو كانت في ملكي يمين فوطئها بان تكون امة فوطئها سيد بعد ان استبرأها يعني بعدما - 00:53:36ضَ
تعلق به جواز آآ الوطء فلا يعتبر ذلك مبيحا لان يتزوجها مرة اخرى. ومثل ذلك لو كان في نكاح فاسد لان النكاح الفاسد لا يسمى نكاحا على الاطلاق. وانما يعني مقيدا يقال نكاح فاسد. اليس كذلك؟ فقال ولا في فهذا - 00:53:56ضَ
من جهة هذه الاشياء لا اشكال في انها لا تكون محللة للزوج الثاني ان يتزوجها لو لو طلقها زوجها هذا وقد جمع في تلك الاحوال. نعم. قال ولا في حيض ونفاس واحرام وصيام فرض. لو ان الشخص تزوج الزوجة. نعم - 00:54:16ضَ
المطلقة ثلاثا ثم جامعها لكن جامعها في حال احرامها بالحج او بالعمرة او في حال حيضها او نفاسها او كانت صائمة صياما واجبا كصيام رمضان ففي هذه الحالة يقولون منا انه لا يعتبر لماذا؟ لانه كما لا يعتبر الوطء في الدبر فكذلك هذا لان هذا محرم - 00:54:36ضَ
لكن هذا يعني وان قال به بعض آآ فقهاء الحنابلة وهو الذي رجح في المذهب الا ان قول كثير من محققين ان ذلك ليس بمانع من اه اباحتها لزوجها الاول لو طلقها الثاني - 00:55:00ضَ
واضح؟ لماذا؟ لان هذا يصدق عليه انه وطأ في نكاح صحيح نعم انه وطأ في نكاح صحيح من زوج. اليس كذلك؟ والله جل وعلا يقول فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. ولذلك - 00:55:16ضَ
قال ابن رجب وجماعة كثير من اهل العلم من انها تحل ولو كانت في مثل تلك الحال. وهذا مبني على آآ ان ان المحرم عند الحنابلة وجوده كعدمه. فالنهي يقتضي الفساد فكأن هذا الشيء لا حقيقة له. لكن ذلك مبناه انما هو في العبادات ليس في هذه الاحوال - 00:55:35ضَ
انما هذه المسائل آآ حكم الوضع اذا وجدت وجد الحكم. فوجد الجماع من الزوج في النكاح الصحيح فترتبت عليه الاحكام. فترتبت عليه الاحكام. نعم فله نكاح ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من احلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها - 00:55:55ضَ
يعني لو انك اه لو ان شخصا طلق امرأة ثلاثة تطليقات ثم غابت عنه حتى اتصلت به بعد عام ونصف وقالت يا فلان اليس لك حاجة في ان تتزوجني وتجمع شملي بولدي - 00:56:31ضَ
فقال لو جاز لي ذلك لفعلت. قالت وما يمنعك؟ فقد تزوجت وطلقت وانا انكحني زوج ووطئني ونحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم من انه وان ادعت مطلقة محرمة وقد غابت يعني بان لا يكون حاضرة لانها لو - 00:56:47ضَ
كانت حاضرة فسيعلم. لكن ما دامت غائبة او كان هو غائبا او كان في حكم الغائب. يعني بان لم يكن يعلم اخبارها. مثل ما لو كان في مثل مدينة كبيرة آآ التي لا يعلم من في جنوبها ما احوال من في شمالها بل احيانا الحيين المتقاربين لا - 00:57:09ضَ
اعلم ما يجري ما يعلم كل واحد ما يجري. المهم انه يعني امكن تصديقها. فنقول من انها تصدق في ذلك في المشهور من وهو قول عامة اهل العلم. لان هذا شيء لا يعلم الا من جهتها. وهي مؤتمنة عليه فتصدق فيه اذا امكن ذلك - 00:57:29ضَ
اذا امكن ذلك نعم اه ان صدقها اما اذا كان ما يصدقها فلا يجوز له. وهو يعلم انها كاذبة ان اه اه يتزوجها. لكن ان صدقها نعم او لم يبدو له كذبها ولم يعلم آآ كذبها الاصل صحة تزوجه - 00:57:50ضَ
واياها واضح؟ بشرط ان اه لا يكذبها يعني لا يقر في قلبه انها كاذبة. والشرط الثاني ان ينكر ذلك فلو ادعت ذلك مثل في شهر ونص هل يمكن شهر ونص ما يمكن ما توها ما انتهت عدتها حتى تتزوج حتى تنتهي عدتها من الثاني. فهذا وقت لا يمكن فيه. لكن اذا امكأ عن ذلك في وقت - 00:58:13ضَ
يتسع لانتهاء عدتها وتزوجها من اخر. ثم اعتدادها من ذلك الزوج الاخر. ونحو فنقول ذلك صحيح والا فلا. واضح يا اخوان انتهى الوقت تريدون نبدأ في كتاب الاله نعم هل اه تريدون ان نبدأ - 00:58:37ضَ
نبدأ ما دام اذان يمكن نبدأ نبدأ نعم نعم آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ كتاب الايلاء وآآ عبر عنه بالكتاب مع انه قصير في الجملة لكن لما كان آآ يعني اصلا منفردا لا يندرج تحت غيره وله احكام تخصه جعله - 00:59:10ضَ
في حال اه الكتاب جعله في حال اه الكتاب. والا فهو قصير جدا. ولو كان بابا لكان او والايلاء من ال يولي الى بمعنى حلف يحلف حلفا واضح بمعنى الحلف ومنه الالية والالية - 00:59:39ضَ
الى اليمين نعم اه ومن ذلك قول الله جل وعلا ولا يأتلي يعني ولا يحلف فالالية بالتشديد هي بمعنى اليمين بخلاف الالية بمعنى من هي فهي المؤخرة او هي اعلى الفخذ - 01:00:04ضَ
فبينهما فرق فاذا الالية بمعنى اليمين فاذا الايلاء لغة اليمين وهو آآ اصطلاحا حالف الرجل آآ بالله او صفة من صفاته ان يترك جماع زوجته آآ اكثر من اربعة اشهر وهو قادر على ذلك - 01:00:26ضَ
الايلاء اذا هو الحلف على ترك جماع الزوجة اكثر من اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر. نعم. فالفقهاء يجعلون لها اربعة شروط ان يحلف بالله على ترك جماع زوجته في القبل - 01:00:51ضَ
نعم او ان يكون الحلف بالله وان يكون عفوا وان يكون اكثر من اربعة اشهر وان يكون ممن يمكن جماعه اما اذا كان ما لا يمكن جماعه كما لو كان مريضا او عنينا او نحو ذلك فلا فائدة من حلفه لانه لا يستطيع اصالة - 01:01:11ضَ
اذا اجتمعت هذه الشروط الاربعة فانه يكون غير قادر آآ او يترتب عليه احكام الايلاء على ما سيأتي بيانه ما حكم حلف الرجل ان يترك جماع زوجته الذي نص عليه الحنابلة - 01:01:31ضَ
ان ذلك محرم غير جائز لماذا؟ لانه حالف على ترك ما امر الله به وما هو حق لزوجته فان للزوجة حق على زوجها في استمتاعها به فكأنه ايش؟ منعها من ماء من حقها. ومنع الانسان غيره من حقه هو اعتداء وظلم. فكان ذلك محرم - 01:01:53ضَ
قوم فكان ذلك محرم وممنوع. فلا يجوز للانسان ان يحلف على ذلك فلا يجوز للانسان ان يحلف على ذلك نعم طيب اذا نقف عند تعريفه في الاصطلاح وما يتعلق بذلك هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:02:20ضَ
كيف يعني اصلا يعني لا يصح ان يفعل ذلك جزاك الله خير - 01:02:47ضَ