شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (206) | كتاب الإيلاء - كتاب الظهار | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا يليق بجلاله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاسماء الحسنى والصفات العلى وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان ينور قلوبنا وان يصلح نفوسنا وان يفتح فهو منا وان يبلغنا الخير وييسره لنا. وان يجعلنا وان يجعلنا طريقا اليه. انه جواد كريم - 00:00:21ضَ

وبالاجابة جدير كنا في الدرس الماضي توقفنا عند اول كتاب الاله بعد ان ذكرنا اه تعريفه اظن ان الحديث انتهى الى ذلك. فنكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم - 00:00:48ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشافنا وللحاضرين. امين رحمه الله تعالى كتاب الاله وهو حي زوج بالله تعالى وصفته على ترك وقت زوجته - 00:01:10ضَ

اكثر من اربعة اشهر. نعم. اه ذكرنا ان كتاب الاله كتاب يسير او قصير لكن الفقهاء جعلوه كتابا باعتبار انه مستقل في معناه وفي حقيقته. ولاجل ذلك جعلوه كتابا. كما انا ذكرنا ان حكم - 00:01:33ضَ

الاله آآ محرم وذلك لانه يفضي الى ترك ما امر الله به من الاحسان الى الزوجة والقيام بحقها وحسن معاشراتها. فلاجل ذلك كان الحلف على ترك وطئها. وحلف على امر سوء. وعلى - 00:01:53ضَ

سوء المعاشرة وعلى طلب المباعدة. وذلك كله ممنوع في امر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه يقول فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فليس من الامساك بمعروف ان يمنعها - 00:02:13ضَ

ما يكون به تمام عفتها وحسن استمتاعها تمام استمتاعها بزوجها وذهاب نعمتها ووترها اه تبين بذلك ان حكم الايلاء ممنوع ومحرم. ثم قال وهو حلف وزوج بالله تعالى فهو لابد ان يكون حلف من قبل الزوج. ولذلك لو اه ان الحالف على ترك الوطئ سيد - 00:02:33ضَ

بالنسبة لايماءه فانه لا يدخل في لا يدخل في ذلك الحكم. فانه لا يدخل في ذلك الحكم لانه ليس من لازم آآ الملك آآ ان يطأ السيد مملوكته. ومثل ذلك ايضا لو - 00:03:06ضَ

انا في نكاح غير صحيح. لان الزوجية انما تطلق في النكاح الصحيح في النكاح تام فاذا اه لو كان في نكاح فاسد ونحيه فانه لا يكون معتبرا ولا يدخل فيه حكم الايلاء - 00:03:26ضَ

آآ ثم قال بالله تعالى او صفته يعني لابد ان يكون الحليف اليمين التي جاء بها الشرع واليمين التي جاء في هالشارع هي الحلف بالله او بصفة من صفاته ان يقول بالله بالرحمن والله والعزيز والحكيم تالله ونحو ذلك التي فيها - 00:03:46ضَ

ها احرف القسم باسم من اسماء الله جل وعلا. او بصفة من صفاته بعزة الله برحمة الله فان آآ الحلف بالصفة من صفات الله جل وعلا من الحلف بالله ولذلك جاء عن اهل العلم - 00:04:12ضَ

وعن السلف ان ذلك داخل حكمه في حكم اليمين ومتعلق به اثار اليمين من جهة الصحة والانعقاد وآآ وجوب الكفارة عند الحنيف وما يتعلق بذلك. اذا على ترك وطأ زوجته - 00:04:37ضَ

فاذا متعلق الايلاء هو ترك الوطئ في القبل للزوجة فاذا كان ذلك في غير ما الوطأ كان يحلف الا يطأها آآ وطئا اه يعني الا يطاها في حال الحيض مثلا - 00:04:58ضَ

بمعنى ان عفوا اذا حلف ان يترك آآ معاشرتها في حال الحيض فانه في حال الحيض ليس ثم وطأ وانما هي آآ جماع فيما دون الفرج وذلك لا يتعلق به حكم. فلو حلف على تركه فانه لا يكون - 00:05:22ضَ

ذلك موليا يقال لا يكون بذلك موليا يعني واقعا في حكم الايلاء. واضح يا اخوان؟ نعم مثل ذلك لو حلف الا يأكل طعامها نعم آآ ونحو ذلك فانه لا يدخل في حكم الايلاء فانه لا يدخل في حكم الايلاء. قال في قبرها - 00:05:42ضَ

ومثل ذلك لو حلف ان يترك الجماع في دبرها فان هذا ليس من الايلاء لان الاتيان في الدبر محرم من اصله فهو تأكيد على ترك ما امر الله جل وعلا بتركه والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عن فعله - 00:06:07ضَ

واضح؟ نعم. قال اكثر من اربعة اشهر. يعني ان تعلق الايلاء انما هو فيما زاد على اربعة اشهر اما لو كان شهر او شهران او ثلاثة او نحو ذلك فانه لا يكون الى فانه لا يكون الاء. لماذا؟ لانه وان كان حلفا على ترك الوطء - 00:06:27ضَ

لكن لما كانت عادة النساء ان يحتملن ذلك وليس فيه ضرر كثير نعم فانه لم يكن في حكم الايلاء الذي تترتب عليه الاحكام التي سيأتي ذكرها من آآ امره بالمراجعة او بالوطء او آآ آآ - 00:06:57ضَ

واضح؟ فبناء على ذلك حتى وان كان فيه اضرار بها وان كان فيه عدم احسان عشرتها الا انه لما كان ذلك امرا محتملا فانه لا يحكم هو في حكم الايلاء. لان الايلاء سيترتب عليه احكام. اما ان يفيء ويرجع واما ان - 00:07:17ضَ

طلق فان لم يطلق فانه يطلق عليه الحاكم كما سيأتي. واضح؟ نعم. وعادة النساء ان يقبلن ذلك كما اه تقدم معكم آآ لما آآ قالت تلك المرأة وسمعها عمر وهي مشهورة آآ سمعها وهو يتفقد للمدينة طال هذا الليل - 00:07:37ضَ

جانبه وليس الى جنب خليلي الاعبه. والله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسال عن زوجها فاذا هو قد ذهب في الغزو فاتى الى حفصة فقال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت ستة اشهر. فامر الا يبقى احد - 00:07:57ضَ

احد في رباط او جهاد اكثر من ذلك وقد تقدم معنا شيئا مما يتعلق بمثل هذه المسألة. فبناء على هذا لما كانت المدة اي اذا طالت هي التي يحصل بها الضرر الكبير - 00:08:20ضَ

كثير تعلق بها حكم الايلاء وترتيبه على اكثر من اربعة اشهر للاية للذين يؤلون من نسائهم يؤلون يعني يحلفون من نسائهم تغمص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. يعني ان رجعوا وكفروا - 00:08:34ضَ

وعن ايمانهم وجامعوا زوجاتهم الامر انتهى. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فدل على انه اذا لم يفي فانه لا طريق الا الى الطلاق. واضح فاذا متى يكون الايلاء الى ان تترتب عليه احكام الايلاء؟ ان يكون من الزوج. نعم في حلف - 00:08:54ضَ

بالله او صفة من صفاته على ترك الوطء في القبل وان يكون ذلك في اربع اكثر من اربعة اشهر نعم وان وان يكون من قادر على الجماع. لانه اذا لم يكن قادرا على - 00:09:21ضَ

اجتماع كالعنين نعم او الصغير فانه تحصيل حاصل هو اصلا لا يستطيع. اليس كذلك؟ فبناء على هذا لا بد ان يكون قادرا على الجماع. وهنا اه لما قال المؤلف رحمه الله اه يعني نسيناها حلف بالله او بصفة من صفاته. طيب لو حلف - 00:09:38ضَ

بالعتاق. قال ان جامعت زوجتي فعبدي حر او حلف بالطلاق كما قلنا الحلف بالطلاق كما لو قال ان جامعتك يعني هذه الزوجة ففلانة طالق او فانت طالق واضح؟ فهنا ايش؟ هذا حلف بالطلاق. فهل يكون ايلاء او لا - 00:10:00ضَ

فهل يكون الى ان اولى ظاهر كلام الحنابلة ان الايلاء انما هو الحلف بالله او بصفة من صفاته. فبناء على ذلك لا يدخل هذا في حكم الايلاء لا يدخل ذلك في حكم الايلاء. ولان اليمين انما هي يمين بالله. فدل على ان ما سوى - 00:10:32ضَ

لا يكون في حكمها فان الله جل وعلا قال للذين يؤلون من نسائهم. والالية المعروفة في الشريعة هي بالله او بصفة من صفاته. واضح يا اخوان؟ هذا القدر لا اشكال فيه. لكن سيأتينا في نهاية - 00:11:00ضَ

كتاب الاله انه قال لو تركها مدة اكثر من اربعة اشهر بدون يمين فكمول يعني ان حكم حكم الايلاء. فنقول هنا ان قصدوا من ان الحلف بالطلاق او بالعتاد لا تكونوا ايلاء من حيث تسميتها. وان رتبوا عليه احكام الايلاء فنقول هذا ينتظم كلامهم - 00:11:20ضَ

ويستقيم آآ آآ ما ذكروه في المسألة التي ذكرناها لكم. واما ان كانوا قصدوا انه لا يدخل في حكم الايلاء ولا يرتب عليه اثر الايلاء فهذا مشكل الذي يترك زوجته اربعة اشهر يقال له هذا كالمولي فيرتبون عليه احكام الايلاء والذي يحلف بالطلاق او العتاق وهي - 00:11:50ضَ

يعني ترك وزيادة في تأكيدها بالعتق او بالتطليق اليس كذلك؟ من باب اولى ان ترتب عليها تلك الاحكام واضح الان ولا مو واضح؟ واضح ابو عمر؟ واضح يا عمر واضح يا مصطفى - 00:12:14ضَ

واضح واضح الضفة الجنوبية واضح واضح ياتي ها هم يقولون ان الايلاء هو الحلف بالله نعم فاذا كان قد حلف على ترك الوطء لكن ليس يمينا بالله وانما قال اذا وطأت زوجتي فعبدي حر - 00:12:32ضَ

فيقولون هذا ليس بمولي. فاذا قالوا من انه ليس بمولي يعني لا تترتب عليها احكام الايلاء يعني ما نقول لها تعال بتطأ زوجتك ولا طلقها لان الايلاء يقال له هكذا - 00:12:59ضَ

ثم يأتون هم في مسألة متأخرة ويقولون اذا اذا ترك وطأها بدون يمين وبدون اي شيء. اربعة اشهر فانا احكم عليك كحكم اهل فنقول هذا فيه تناقض نأتي الى هذه المسألة التي هي الحلف بالطلاق او الحلف الاعتاق. نقول ان قصدتم انها ليست في في الايلاء يعني انها - 00:13:14ضَ

اليست الايلاء الشرعي فصحيح. وان قصدتم انها لا تترتب عليها احكام الايلاء. فلماذا رتبتم احكام الايلاء على على مجرد فهذه من باب اولى ان تدخل في ان ترتب عليها احكام الوطء. آآ ان ترتب عليها احكام الايلاء. واضح؟ نعم - 00:13:38ضَ

مرجو بره وممن لم يدخل بها. نعم قال ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران. اه اما كونه يصح من كافر لان هذه في ليست من الاحكام التعبدية وانما هي مما من احكام المعاملات. فكما اننا ننظر في احكام - 00:13:57ضَ

معاملات الى المعاملات من حيث هي سواء وقعت بين مسلم وذمي او بين مسلم ومجوسي او بين مسلم وثني او بين مسلم ومسلم فلا يختلف الحكم شيئا. اليس كذلك؟ فكذلك هنا - 00:14:29ضَ

لكن لقائل ان يقول ما الحاجة هل سيأتينا الكافر ويسألنا؟ نقول نعم يمكن ان يكون الكافر في بلاد الاسلام فترتفع زوجته الى القاضي وتطلب حكمه. فاذا كان كافرا وقد حلفت على ترك وطئها ايش - 00:14:47ضَ

نرتب عليها احكام الايلاء. واضح؟ وهذا يحصل في بلدانكم كثيرا خاصة التي يكون في بلدانهم غير المسلمين فبعضهم مع كونه غير مسلم الا انه لا يثق الا باحكام المسلمين ويطلبها او يسعى اليها - 00:15:05ضَ

او يعلم عدلها. واضح؟ نعم. فاذا هذا بالنسبة للكافر. وقن القن من هو القن هو المملوك هو العبد. يقال له قن وعبد ومملوك وآآ نحو ذلك. فاذا آآ لو ان - 00:15:25ضَ

حلف على ترك آآ وطأ زوجته فيكون حكمه حكم الحر. لان الحكم في ذلك واحد. من جهة انه كله يتعلق به ايش الاظهار بالزوجة. اليس كذلك؟ لانه يتعلق به حكم الادغار بالزوجة. فكما يقع طلاقه فكذلك يقع - 00:15:45ضَ

لكن هل تضرب له مدة اربعة اشهر او شهران ظاهر كلامهم انهم لم يفرقوا بين العبد وبين الحر في مثل هذه المسألة. واضح؟ نعم. قال مميز المميز من هو هو الصغير الذي لم يبلغ وقد بلغ حد التمييز كابن عشر ونحوه فانه آآ يقع الى لماذا؟ لانه - 00:16:07ضَ

يمكن وطؤه او لا يمكن؟ يمكن وطؤه كما قلنا في الدرس الماظي ان المراهق الذي لم يبلغ يحصل منه انتصاب وانعاظ ويمكن ان يحصل منه جماع نعم فبناء على ذلك نقول من انه لو الى من زوجته لكان موليا. ولترتبت عليه احكام الايلاء - 00:16:37ضَ

الغظبان كذلك ظاهر من جهة ان الغظبان في الاصل لا ترتفع عنه التكاليف وانه يعقل ما يقول وتعلق به حكم قول ايه واضح؟ اه السكران هذا راجع الى مسألة وقوع الطلاق. فكما انا نقول من انطلاقه واقع. فكذلك نقول من ان اله حاصل - 00:17:03ضَ

واضح؟ لماذا؟ لانه لما كان ومحل الكلام هنا في السكران الذي اعتدى بسكره الذي اعتدى بسكراه اما الذي سكر اما اكراها او اه اه جهلا شرب شيئا يظنه عصيرا كان خمرا واضح فهذا لا تترتب عليه الاحكام جميعا - 00:17:31ضَ

لكن الكلام هنا في من سعى الى السكر وغضب فيه او اراد وقصده فهنا نقول هل آآ يعذر او لا يعذر؟ ما دام انه هو الذي تسبب على نفسه وهو يعلم ان السكينة - 00:17:55ضَ

من يفعل افعالا لا يدري ما هي فكأنه قصد تلك الافعال. فبناء على ذلك رتبوا عليه مضمونها واثرها واضح؟ والمريض كذلك مرجو من بؤه. يعني ما دام انه مرجوم برؤه فهو في حكم الصحيح - 00:18:14ضَ

لان يمكن ان يجامع ويمكن ان يطأ زوجته. والعارض لا يؤثر في الحكم شيئا. هذا المرض العارض لا يؤثر شيئا. قال وممن لم يدخل بها من لم يدخل بزوجته هل يقع منه الايلاء او لا يقع - 00:18:34ضَ

يقع منه الايلاء ولا يقعه لماذا ايش لان الزوجة زوجة مدخول بها او غير مدخول بها. فلما حلف على ترك وطائها اليس حلف على ترك وطأ زوجته فلما كان قد حلف على ترك وطأ زوجته فان ذلك يكون في آآ ايلاء لان الايلاء هو الحلف - 00:18:55ضَ

على ترك وطأ الزوجة كانت مدخولا بها او كانت غير مدخول بها لم يفرق الدليل بين هذين فكان الحكم عاما شاملا لهما. واضح يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله لا عليه وعاجز عن فضله لجلب تام او شرر. نعم لا من مجنون اما المجنون - 00:19:21ضَ

فلا يقع منه الاله لماذا انه مرفوع عنه التكليف اه بناء على ذلك قالها او اه نطق بالطلاق او غير ذلك من الاشياء وجود هذه الكلمات منه كعدمها لا تترتب عليه احكامها. واضح؟ فحتى لو قال لزوجته والله لا اطاؤك - 00:19:47ضَ

سنة او الدهر كله فنقول هذا لا يعتبر بكلامه. لانه مجنون ومغمى عليه. كذلك المغمى عليه عقل او لا يعقل المغمى عليه لا يعقل. فبناء على ذلك يقع طلاقه او لا يقع. لا يقع طلاق اه عفوا. لا يقع طلاقه ولا يقع ايضا - 00:20:12ضَ

وعاجز عن وطئ لجب كامل او شلل. اذا عجز عن الوطء حلف او لم يحلف هل يؤثر في الحقيقة شيئا؟ هل اذا لم يحلف يستطيع ان يطأ هو لا يستطيع الوطء فبناء على ذلك كالذي حلف على فعل المستحيل الذي حلف على فعل المستحيل يكفر عن يمينه او لا يكفر - 00:20:35ضَ

لا يكفر عن يمينه لانه لا يمكن ان يفعل ذلك قال آآ والله آآ لا اصعد السماء هل يستطيع ان يصعد السماء ها لا يمكن ان يصعد السماء بناء على ذلك نقول من ان هذه لا يكون بها ايش؟ لا يكون بها آآ وطأ آآ لا عفوا - 00:21:03ضَ

لا يكون بها الى يعني اذا كان من من اه اه ولا يستطيع الوطء. قال من عاجز عن وطئ كامل الجب هو ان يقطع ذكره جميعه ففي هذا اشارة الى ماذا - 00:21:27ضَ

الى انه ايش انه لا آآ لو كان مجبوبا جبا آآ جزئية يعني بقي بعض ذكره ولو شيء يسير فيمكن ان يطأ واضح؟ فاذا تعلق الحكم بمن جبه كامل او شلل مشلول - 00:21:50ضَ

لا يتحرك وما معنى هذا الكلام؟ هل معناه ان العنين في حكم المشلول اولى ها حسن ها رشاد المتأخرون المتأخرون ما عاد نسمح لهم هم الانصار الكثير الحقيقة ان العنين - 00:22:14ضَ

يعني لا آآ يعني آآ يمكن ان يقال من انها غير داخل او قد يفهم وانا لا اقطع بذلك وانما تحتاج لكني قد يفهم من كلام انها غير داخل لماذا؟ لان العنين لا يستطاع الحكم بعنته مطلقا - 00:22:56ضَ

اليس كذلك؟ ولذلك قد يكون الانسان عنينا دهرا ثم تتحرك همته وقد يكون في حال ولا يكون عنينا في حال اخرى. فيمكن ان يكون المؤلف لما اعرض عن ذلك وذكر هذين المثال - 00:23:14ضَ

العين وترك العنين مع شهرته لاجل لاجل ان انه لا يمكن القطع اه بترك من انه اه يعني لا يطأ. فلاجل ذلك اه يفهم من هذا او ذلك انه قد يقال انهم يرون ان العنين لو حلف على ترك وطأ زوجته فانه يكون موليا. ويحتاج - 00:23:34ضَ

الى شيء من زيادة المراجعة. نعم رحمه الله فاذا قال والله لا لا وطأتك ابدا او علمني مدة تزيد على اربعة اشهر او حتى او حتى تشرب الخمر او نحوه فمول - 00:24:04ضَ

نعم. يقول اذا قال والله لا وطئتك ابدا العبارات التي او الالفاظ التي تقع من المول منها ما هو صريح لا يقبل لا يقبل غيره. كما لو قال والله لا وضعت ذكري في فرجك - 00:24:29ضَ

نعم او لا ادخلت ذكري في فرجك فهذا لا يمكن ان يقال الا انه ايلاء. نعم ومنها ما هو صريح لكن قد اه يفهم منه معنى اخر والله لا وطأتك - 00:24:53ضَ

الاصل ان الوطء بمعنى بمعنى الجماع لكن قد يقصد بذلك ان ان يجعل رجله عليها. فالاصل ان نقول ان هذا ايضا ايش؟ الى الا اذا ادعى خلافة في دين فيما بينه وبين الله تعالى - 00:25:11ضَ

اما اذا جاء بلفظ محتمل فمرد ذلك الى النية مثل ماذا؟ لو قال والله لا نمت معك في فراش فان هذا يحتمل نعم ترك الجماع ويحتمل ترك مطلق النوم. اليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول - 00:25:36ضَ

لان هذا يسأل عن نيته هل نويت بها ترك الجماع او لا؟ فاذا نوى بذلك ترك الجماع قلنا من انه ايلاء والا فلا لا واضح؟ نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه فاذا قال والله لا وطأتك - 00:26:01ضَ

ابدا يعني ان تكون الغاية الابدية. بمعنى انه مقطوع انه قصد ما يزيد على اربعة اشهر اما لو اه جعل لها مدة اقل من اربعة اشهر فلا لما ذكرنا سابقا فاذا اطلق - 00:26:21ضَ

والله لا وطأتك نعم فالظاهر ان ذلك غير محدد بمدة. فيشمل جميع الاوقات فيدخل فيها. اليس كذلك؟ نعم. قال او عين مدة تزيد على اربعة اشهر اذا قال والله لا وطئتك سنة - 00:26:43ضَ

فكذلك نقول هذا مولن. وان كانت مؤقتة الا ان الوقت اكثر من اربعة اشهر فيكون حكمه حكم المولي واضح يا اخوان؟ واضح او حتى ينزل عيسى اذا غياه اذا جعل غايته اجل يعلم في الغالب انه لا يحصل الا - 00:27:10ضَ

الا بعد بعد اربعة اشهر في حكم ايضا من انه الى واضح؟ لو قال حتى يأتي اسماعيل واسماعيل يدرس في السعودية ويعلم في الغالب انه ما يأتي الا في الصيف يعني بعد ستة - 00:27:33ضَ

ستة اشهر مثلا هذا تسعة اشهر كانك تعدها عداء وقطعت قلبك قطعا ففي هذه الحال ايش نقول نعم نعتبر ذلك الى ان اذا ما كان من المدة محددا باكثر من اربعة اشهر او مدة مطلقة او مدة - 00:27:50ضَ

ايش مجهولة لكن الغالب الا تحصل الا في اكثر من اربعة اشهر فانها تدخل في حكمه واضح؟ نعم. قال او يخرج الدجال مثل ذلك في الغالب الان هل يظن ان الدجال يحصل في اقل من اربعة اشهر؟ لا يمكن. لان ثمة مقدمات وعلامات تسبق ذلك - 00:28:19ضَ

كولاء يظن ان تتأتى حصولها في هذه المدة القصيرة واضح؟ واضح يا اخوان المشايخ؟ واضح نعم او حتى تشرب الخمر كيف كان هذا اذا ايلاء لان شرب الخمر محرم عليها. اليس كذلك؟ فهو مستمر معها طول حياته - 00:28:43ضَ

فكأنه الى منها مدة حياتها. واضح نعم. او تسقطي دينك فان اسقاط الانسان دينه لا يكون عن طريق ايش عن طريق الالزام والاكراه والرضا لا يعلم متى يحصل فبناء على ذلك نقول من انه ايش - 00:29:08ضَ

اه يكون الى ان الاصل عدم اسقاطها الدين وان كان ذلك يمكن ان يحصل بالرضا فان الرضا غير معلوم فكان كما لو كان مدة طويلة فبناء على ذلك نقولون من انه داخل او تهى بمالك مثل ان تسقط دينك لانها لا تهب - 00:29:36ضَ

الا برضاها ورضاها غير معلوم ولا يتوقع حصوله في وقت معين او في وقت قريب فبناء على ذلك يكون الى ولذلك قال ونحوه يعني من الامثلة المقاربة لذلك. فكل هذه الامثلة وما شابهها يدخل صاحبها في حكم الايلاء - 00:29:56ضَ

وتترتب عليه احكامه. واضح يا مشايخ نعم ونحوه يعني امثلة كثيرة. يعني مثل ما آآ يقول آآ حتى يقوم آآ آآ آآ ابوك من قبل لا يمكن ان يقوم ابوها من - 00:30:16ضَ

قبره وقد مات وارمت عظامه اه افتلتت نفسه اه الى غير ذلك من امثلة كثيرة لا لها نعم نعم هو لا يقع اذا علق فكذلك هنا نقول اه هو قال اه اه انت اه ان لم يعني اه والله لا وطأتك حتى يقوم - 00:30:37ضَ

ايش ابوك من قبره ابوها لا يقوم من قبره فكأنه حلف على ترك وطأها ابد الدهر واضح؟ نعم نعم لو اسقطت دينها في حال ايلاء او في عدمه فلا اشكال عليها ابتداء. لان هذا حق لها وقد تنازلت عنه وهو لزوجها - 00:31:11ضَ

وهذا من المعروف بينهما. لكن مع ذلك نقول لو انه هو الذي علقه نرتب عليها احكام الايلاء فاذا خافت هي واسقطت الدين لاجل ذلك فلا يسقط دينها لانها مكرهة وكالتي اه تخاف يعني فوت حق عليها اه اه من اه الوطء وهي اه تحتاج - 00:31:40ضَ

الى ايه؟ وتخاف من آآ آآ ان لم يعفها زوجعها ان آآ تلتفت الى ما حرم الله او ان تتطلع الى ما آآ يعني ان تتطلع الى ما لا يجوز لها فعله او ان تتحرك شياطينها. نعم - 00:32:07ضَ

نعم نعم هذا في هذا هو الاصل. اما لو قالها في من هي كانت نصرانية او يهودية يعني ذلك لا يتعلق بالحكم يعني لو قال مثلا حتى آآ ينضج الزرع والزرع ينضج في الغالب بعد شهر او شهر ونص. لكن ليس محددا لكنه غالب في ذلك - 00:32:26ضَ

فنقول هذا لا يعتبر ما دام غالبا فيه حتى يقدم الحاج والحاج في الغالب انه لا يعلم يقينا لكن ان تأخر عن محرم جاء في سفر فلم يبقى ما في ذلك الا ثلاثة اشهر. فنقول من انه ليس الاء - 00:33:04ضَ

اذا يعتبر اله. اذا علقه على شيء لا يدرى متى حصوله فالاصل عدم حصوله الاصل عدم حصوله. نعم. حتى يعلم يقينا متى يحصل فيحكم به. او يظن ظنا غالبا فيكون الحكم بالظن - 00:33:25ضَ

لا لا لا ننتظر يعتبر موليا ويترتب عليها احكام الايلاء على ما سيأتي بيانه نعم فقد نعم. اه اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل التي يحكم على الشخص بانه - 00:33:45ضَ

او انه بعبارة آآ وثانية او انه لحقه حكم الايلاء اراد ان يبين ما الذي ترتب على ذلك. فما الذي يترتب اذا قلنا من ان هذا الزوج مول او وقع منه الايلاء او الة من زوجته هذا هو الذي ذكره المؤلف. فيقول المؤلف ننتظر اربعة اشهر - 00:34:18ضَ

فاذا مضت اربعة اشهر فانا نرتب الاحكام اذا قال مثلا اذا والله لا وطأتك حتى يسافر زيد نحن لا ندري متى يسافر زيد. فمنذ يمينه نعتبر مدة اربعة اشهر. فان سافر زيد في اقل من هذه المدة خلاص هو سينتهي وسيعود - 00:34:45ضَ

الى زوجته لكن لو مضت اربعة اشهر وما جامع زوجته وما سافر زيد فايش نقول نقول هنا انه آآ مضت المدة فترتب عليه الاحكام التي سنذكرها. يعني ما نحتاج الى ان ننظر آآ - 00:35:06ضَ

تذهب المدة ثمن انا نضرب لها مدة اخرى؟ لا. نضرب لها المدة منذ حلف. واضح قال فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه يعني ابتداء المدة من اليمين ابتداء المدة من اليمين والاربعة اشهر يستوي فيها مثل ما ذكرنا قبل قليل القن و والحر - 00:35:25ضَ

لانهم لم يفرقوا بين هاتين المسألتين. قال فان وطأ يعني ان حصل منه جماع وذلك بتغييب الحشفة. يعني ليس ليس بلازم الانزال وليس بلازم كمال الاستمتاع بل متى ما حصل تغييب الحشفة في الفرج فان ذلك جماع - 00:35:51ضَ

يصدق عليه انه جماع او لا يصدق عليه؟ تترتب عليه احكام الزنا ويترتب عليه احكام ذوق العسيلة ويترتب عليه احكام كثيرة فكذلك هنا نقول من انه اذا وطأ حتى غابت حشفته في فرجها فانا نعتبر انه نزع من ايلائه - 00:36:11ضَ

دعى من حلفه وفاء من يمينه فبناء على ذلك لا يترتب عليه حكم. هذا اذا وطأ اما وطأ كاملا او بتغيير اما لو انه انما اكتفى بمقدمات الجماع او جامع فيما دون الفرج او بمماسة الفرج - 00:36:31ضَ

تغييب الحشفة فنقول لا يزال الايلاء باقيا. واضح يا اخوان؟ نعم قال اه ولو بتغييب حشفة في الفرج. اه ايضا هذا قيد فلو غيبها في الدبر او نحو ذلك فلا يعتبر - 00:36:51ضَ

لا يعتبر له حكم لماذا؟ كان من ان الدبر منهي عنه ولا تتعلق به الاحكام من جهة آآ الاله حل الزوجة للزوج الاول اذا كانت مطلقة ثلاثا ونحوها. فقد ما معنى فاء؟ يعني رجع - 00:37:09ضَ

الفئة هي الرجعة الفئة هي الرجعة. يعني فاء قد رجع انتهت يمينه انحلت يمينه جامع زوجته لا اشكال في ذلك ولا يترتب على ذلك شيء. فبناء على ذلك نقول آآ انتهى تعلق حكم - 00:37:29ضَ

بما حصل منه من جماع. هذا اذا الحالة الاولى ان يحصل منه رجوع ان يحصل منه فيئة ان منه جماع. كل هذا ما آآ كلمات لمعنى واحد وهو ان يحصل الجماع. فاذا حصل الجماع حصلت الفئة والرجعة. واضح - 00:37:49ضَ

نعم والا نعم. او فسخ يعني ان لم يجامع زوجته واصر على بقائه وعلى يمينه ففي هذه الحالة يؤمر بالطلاق لصريح الاية في ذلك فان الله جل وعلا قال للذين يؤلون من نسائهم تغبص اربعة اشهر فان فائوا - 00:38:09ضَ

فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فدل على ان ان الامر دائر بين حالين لا ثالث لهما. اما ان يرجع ويجامع زوجته واما ان يؤمر بطلاقها. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فبناء على ذلك يقول المؤلف - 00:38:46ضَ

الطلاق امر بالطلاق. لكن لو امر بالطلاق فامتنع يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان ابى طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسخ يقول طلق حاكم عليه آآ اذا ابى فان الحاكم له ولاية الاجبار اليس كذلك - 00:39:13ضَ

نعم فيكون كالذي له ولاية عليه فينزع ولاية اه هذا الزوج من زوجته واه اه تطليقه لها فيطلق الحاكم. ويقول انت طالق من فلان انت طالق من فلان. فبناء على ذلك - 00:39:41ضَ

نقول للحاكم ان يفعل ذلك ما وجهه لما ذكرنا من انه مأمور بالطلاق وقد امتنع منه والحاكم له ولاية يجبر وفيها بالحق وقد استحق ذلك فكان للحاكم ان يفعلها ويعملها. واضح؟ نعم - 00:40:04ضَ

فقال طلق عليه حاكم واحدة اذا طلق واحدة هذا لا اشكال فيه. لكن هل له ان يطلق ثلاثا حقيقة اه ان هذا ظاهر كلامهم. لكن من جهة النظر ان تطليقات الثلاث محرمة - 00:40:24ضَ

كما ذكر الحنابلة اليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول ما الذي يحمله الحاكم على ان يفعل ان يفعل المحرم؟ وانما ولايته في الامر الصحيح والامر الصحيح انما يكون في التطليق الواحدة. فلاجل هذا قوله او ثلاثا فيه نظر. قال او فسخ - 00:40:42ضَ

يعني ان يفسخ ما بينهما ما ما الفرق بين ان يطلق وان يفسخ هذه الحقيقة اه يعني ظاهر كلامهم ان الحاكم يملك الامرين جميعا. الفسخ او التطليق. فمتى يكون فسخا ومتى يكون تطليقا؟ يقولون ان كان بلفظ التطليق فهو طلاق. ان قال انت طالق من فلان - 00:41:06ضَ

هلأ من زوجك الذي ال منك فهو تطليق وان قال آآ اذا امره بالطلاق فامتنع. فقال هي ليست بزوجتك فان هذا فسخ للعقد. وانهاء له وقطع لاتصاله ووصله فبناء على ذلك يقولون هذا فسخ. ما الذي ما الفرق بينهما؟ الحقيقة انهما يفترقان من جهتين. اذا قلنا من - 00:41:34ضَ

كأنه فسخ فان متعلق ذلك انه لا يحسب من تطليقاتها واضح؟ فلو ان هناك مرة اخرى فانها لا تحسب هذا الفسق من التطليقات واظح ولا لا؟ يعني لو لم يكن قد طلقها قبل ذلك وانما ال منها وابى الرجوع وابى الطلاق. ففسخ الحاكم ثم بعد سنة - 00:42:06ضَ

تزوجها فنقول بقيت له كم؟ ثلاث تطلقات. اذا اذا كان بلفظ الفسخ فانه لا يحسب من تطليقاتها. والثاني انه ما دام فسخا فانه لا يمكنه الرجعة في حال في حال العدة - 00:42:32ضَ

اما اذا قلنا من انه طلاق فاذا كان طلاقا واحدا فان له رجعة ويحسب من تطليقاتها واضح يا مشايخ؟ واذا قلنا من انه يجوز لها التطليقات الثلاث وهذا لا وجه له. نعم. اه او يجوز له ايقاعها فبناء - 00:42:50ضَ

على ذلك تحسب عليها ثلاث تطليقات ولا يجوز له الرجوع حتى تنكح زوجا غيره لكن هذا القول من انه يجوز ان يطلقها الحاكم فيه نظر. بعض آآ اهل العلم يقول ان آآ التطليق من جهة الزوج. والحاكم منه الفسخ والمرأة منه - 00:43:10ضَ

الخلع واضح يعني كأنهم بذلك يقولون من ان ليس للحاكم ان يطلق عليه وانما يفسخ فالحاكم يملك فسخ النكاح الذي هو الامام او القاضي نعم والزوج يملك التطليق والزوجة تملك المخالعة الذي هو الفراق بعوض - 00:43:30ضَ

واضح؟ وهذا يعني كلام فيه وجاهة وله اعتبار. نعم لا خلص اذا وطأها انتهى الامر. اذا وطئها انتهى الامر. سافر او لم يسافر. نعم حنث اي يكفن بلا شك انه يكفر هو اذا وطأ زوجته فهو يكفر من يمينه. نعم - 00:43:58ضَ

لو نعم هم يقولون اذا عرظ له عارظ يمنعه من الوطء في تلك الحال فان الرجعة تكون بالقول فيقول راجعتم غاتي او آآ رجعت من آآ ذلك وآآ يعني ينوي آآ - 00:44:49ضَ

تلفظ بما بلفظ يكون فيه انتهاء يمينه. نعم. اه ويكون من انني اطأ زوجتي وانحل يميني او حنثت في يميني وآآ بناء على ذلك يحكم بانتهاء الامر وبقاء الزوجية بينهما سؤال جيد - 00:45:12ضَ

الله فيك. نعم قال رحمه الله وان وطأ في القبور او دون الفرج فما ان وطئ في الدبر في مثل ماذا كان ما حصلت الفئة لان هذا وطؤ جائز او محرم - 00:45:32ضَ

وطول محرم فوجوده كعدمه لا تترتب عليه الاحكام. ومثل ذلك لو جمع فيما دون الفرج فان الجماع فيما دون الفرج ليس فبجماع حقيقي ولا تترتب عليه احكام الجماع ولاجل ذلك لو جامع شخص دون الفرج هل آآ يجب عليه صيام شهرين متتابعين اذا كان في حال صوم؟ لا - 00:45:44ضَ

اليس كذلك لان انما يعتبر افطر بالانزال عليه التوبة والقضاء فبناء على ذلك نقول هنا اذا جامع دون الفرج فلا تترتب عليه الاحكام. اذا جامع رجل امرأته دون الفرج وكان زوج اخر قد طلقها ثلاثا. هل - 00:46:09ضَ

وطلقها هذا الزوج بعد ذلك هل لها ان تعود الى زوجها الاول؟ لا لانه لم يحصل الوطء في الفرج الذي يحصل به ذوق العسيلة فكذلك هنا نعم قال رحمه الله من ابتعد او انه صدق مع يمينه. يعني كأنه اه لما كان الامر من جهة - 00:46:27ضَ

وهو الذي حلف على ترك الوطء لاجل ذلك كانت المدة من جهته فكل هذا الكلام ماذا؟ اذا لم اذا لم توجد البينة على ان المدة قد انتهت. اما اذا وجدت البينة - 00:46:49ضَ

الحكم للبينة بلا شك لكن قالوا له هل انتهت المدة؟ قال لا ما انتهت المدة انا اذكر في اليوم الفلاني آآ حلفت على تلك القاطئها. فنقول لا اشكال. لكن لو قال انها لم تنتهي المدة - 00:47:05ضَ

فجاءت المرأة باثنين من طلبة العلم قد سمعاه قد حلف وكان حلفه او يمينه في اول محرم. والان نحن في شهر دخلنا في الشهر السادس تكون انتهت المدة او لم تنتهي - 00:47:18ضَ

انتهت المدة ويثبت البينة. لكن اذا لم توجد بينة فيعتبر قوله. ومثل ذلك لو اه حلف انه وطئها وليس ثم مانع هي ثيب فيصدق يصدق انه وطئها. لكن لو كانت بكرا - 00:47:32ضَ

نعم فيعرف ذلك من انها انه لو وطئها لانفضت بكارتها. فاذا لا يصدق في مثل هذه الحال ومثل ذلك لو كان في حال يعلم يقينا انه لم يطأها كما لو كان مسجونا وعلم انها لم تدخل عليه. او كان بعيدا - 00:47:52ضَ

وانها لم تأتي ولم يأتها واضح؟ فلا يحكم به ذلك. نعم وشهد بذلك امرأة عبد صدقت. فاما اذا كانت بكرا وهو قال لا وطئتها فنقول اه تأتي امرأة وتكشف عليها فاذا علمت انها بكون فانها تصدق ويحكم من ان اله باق فاما ان - 00:48:10ضَ

واما ان يحكم عليه بالطلاق. واضح واضح يا اخوان؟ نعم في حيظ يعني لا لا لا تحتاج. لا تحتاج ان شاء اه هل انت متزوج فاذا انت تعرف نعم وان ترك وان ترك وطأ ادراك المهن الى يومين ودعوة فكبروا. فكمول ان ترك وطأها اضرارا بها - 00:48:38ضَ

الى يمين ولا عذر فكمول هذه المجزلة التي ذكرها في اول الدرس اذا لم يكن قد حلف على ترك وطئها لكن مر شهر وشهرين وثلاثة واربعة وخمسة ولم يطأها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان كان ذلك بعذر - 00:49:27ضَ

كما لو كان مريضا فنصحه الاطباء بتركه الجماع اما لعلة في قلبه او نحو ذلك لو جامع على ربما آآ افتلتت نفسه او نحوه فنقول لا اشكال في ذلك ولا يعتبر هذا الى ان - 00:49:48ضَ

لكن لو لم يكن اه اه فيها ايش؟ اه لم يكن اه يعني ترك الوطء بلا يمين لكنه لا عذر لا عذر له وانما هو على سبيل الاظهار بها وانما هو على سبيل الاضرار بها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فانه فكمول - 00:50:03ضَ

يعني انه تضرب له مدة الايلاء وترتب عليه احكام الايلاء وهذا هو مشروع المذهب وقالوا ما ذكرنا لكم من ان العلة والاضغاء بها والادغار حاصل بيمين او بسواه لكن يشكل اه طبعا اه كما قلنا لكم ان انه يشكل على هذا قولهم في انه لا ايش - 00:50:26ضَ

انهم آآ قالوا لو قال آآ آآ يعني لو كان يمينه بالاعتاق فقال ان وطئتك فعبدي حر او ان آآ وطأتك زوجتي فلانة اه طالق قلنا انهم لا يعتبرونه الى. فقد سبق ان قلنا ان كانوا قد قصدوا انه لا يدخل في حكم الحلف - 00:50:57ضَ

اليمين الصحيحة فهذا هو ظاهر. لكن ان قالوا من انه لا يرتب عليه احكام الايلاء فتشكل هذه المسألة عليهم لانهم يعتبرون حكم الايلاء بمجرد الترك. فكيف اذا انضم الى ذلك تأكيد باعتاق العبد او بتطليق الزوجة؟ فمن باب اولى ان - 00:51:17ضَ

يعتبرونه كمول. فاذا كانوا هناك يقولون نحن نقول من انه ليس بالاء لكننا نرتب عليه احكام الاله كما هو هنا. فنقول آآ قولكم وينتظم آآ اصلكم ولا اشكال في ذلك ونوافقكم على هذا. لكن لو قالوا من ان لا تضرب لهم المدة - 00:51:38ضَ

فمشكل لانهم ضربوها فيما هو اقل. التي هي هذه المسألة. واضح؟ نعم. فبناء على ذلك نحكم بها. لكن اه ايضا يشكل على هذا ان بعض اهل العلم قالوا اذا كان مجرد الترك بدون يمين تضرب فيه المدة فما الحاجة الى - 00:51:58ضَ

الى ان اه يقيد الشارع ذلك باليمين واضح يعني هي نفسها ما دام انها مجرد الترك الجماع اربعة اشهر يجعله موليا لماذا جاء الشارع وقال اذا حلف فعلى ترك وطئها. لماذا لم يقل اذا ترك وطأها - 00:52:19ضَ

فقالوا بناء على ذلك ان هذا يعني يشكل على هذا الفرع. ولذلك بعض الحنابلة كانهم قالوا انه لا يكون ايلائا. ولا تترتب عليه احكام الايلاء الا بيمينه لكن على كل حال هذا هو ظاهر المذهب او هو مشهور المذهب عند المتأخرين انه حتى ولو كان آآ ترك الجماع بدون - 00:52:42ضَ

يمين فانه ترتب عليه احكام الايلاء. اه ويعتبر في حكم المول. وان لم يكن حانفا لم يجري منه يمين. نعم نعم كيف ولم اذا رضيت المرأة بذلك فلا اشكال. المقصود انه اذا طالبت المرأة بذلك. والا آآ اذا لم تكن - 00:53:02ضَ

قد طالبت وغظيت بذلك فالحق لها لا يعدوها الحق لها لا يعدوها. نعم نعم اذا تراجع بعد اربعة اشهر يبقى النكاح يبقى النكاح ولا اشكال. ما دام تراجع قبل ان يطلقه او يطلق عليه الحاكم فالنكاح باق. نعم - 00:53:41ضَ

قال رحمه الله اه الظهار اصله من الظهر وذلك ان آآ من عادات اهل الجاهلية انهم كانوا في بعض الاحوال يشبهون المرأة آآ بظهر امه يعني اظهارا لمنع الامتناع من - 00:54:07ضَ

وطئها. وكان ذلك في عند اهل الجاهلية هو الطلاق كانوا اذا ارادوا ان يطلقوا قالوا انت علي كظهر امي كما اه نقل ذلك بعض المفسرين كما نقل ابن كثير وغيره - 00:54:30ضَ

كانوا اذا ارادوا ان يطلقوا ازواجهم قالوا انت عليك ظهر امي فلما جاء الاسلام منع ذلك ولم يجعل لي التشبيه بالام تطليقا ولا في حكمه وانما جعله قولا محرما وزوغا وظلما وعدوانا - 00:54:47ضَ

ورتب عليه كفارة. فمن قال هذا الكلام فانه يكفر هذه الكفارة وتكون زوجته والا فانه لا يحل له وطؤها فاذا وطئها تعلقت به الكفارة التي سيأتينا ذكرها. واضح يا اخوان - 00:55:08ضَ

نعم والظهار آآ كما قلنا هو قول الرجل انت علي كظهر امي. ولذلك سيأتي آآ يعني تفصيل المؤلف رحمه الله تعالى لهذه المسألة. نعم رحمكم الله وهو محرم قال وهو محرم هذا حكمه - 00:55:28ضَ

فحكمه انه محرم لا يجوز للمسلم تعاطيه. ولا يجوز للزوج قوله لزوجته انت علي كظهر امي فانه تحريم لما احله الله. آآ وتشبيه لها لما حرم الله عليه. فانه لا يجوز له جماع امه. فكيف - 00:55:51ضَ

فله ان يشبه من احلها الله له بمن حرمها عليه واضح؟ ولاجل ذلك او يدل على انه محرم نعم دلالة القرآن فان الله جل وعلا قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا - 00:56:13ضَ

وهذه قد جرت في قصة اوس ابن الصامت لما ظاهر من امرأته فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقول له فيقول انه زوجك فيراجعها في ذلك فانزل الله هذه الاية لما كان قد قال لها انت علي كظهر امي فتبين بذلك حرمة هذا القول - 00:56:36ضَ

والمنع منه وايضا جاء ذلك في قصة سلمة بن صخر فانه آآ كان آآ يعني قويا في وذا همة في اتيان النساء لما دخل رمظان خشي ان ان يقع منه - 00:57:00ضَ

ايش ان يقع منه جماع فظاهر من امرأته شهر رمضان فقال انت علي كظهر امي شهر رمضان يقول فلما كان في ليلة في بعض حوائجي انكشف بعض جسدها في ضوء القمر فجامعها - 00:57:14ضَ

فذكر ذلك لاصحابه فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامره بالكفارة. فلولا انه محرم لما امره بالكفارة واجماع اهل العلم منعقد على ان الظهار محرم لا يجوز للانسان فعله ولا تعاطيه - 00:57:31ضَ

نعم قال لا اله الا الله فمن شبه زوجته او بعضها ببعض ببعضها يفتحون عليه ابدا بنسب اوضاع او كيد اختي او انت علي حرام او كالميتة والدم فهو مضاعف. نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله - 00:57:50ضَ

تعالى من افمن شبه زوجته او بعضها فهذا بالنسبة اه بالنسبة لما يتعلق الالفاظ التي يكون بها الظهار. فالاصل ان الظهار يكون بقول القائل انت علي كظهر امي وخص الظهر لانه موطن الركوب - 00:58:21ضَ

فلاجل ذلك كان هذا هو يعني اللفظ. فبناء على ذلك قال اهل العلم من ان من شبه زوجته بظهر امه فهذا هو حقيقة ظهار اهل الجاهلية. والالفاظ القبيحة المنكرة والزور والبهتان الذي جاء القرآن بمنعه ونفيه. واضح؟ ثم قال اهل العلم او الحقوا - 00:58:48ضَ

لذلك ايش اه الحقوا بذلك ما شابهه. مما اجتمع فيه نعم التشبيه بالظهر والام التشبيه بالظهر والام لانها اشتمل على امرين. انت علي كظهر امي آآ ما اشتمل على نحو من ذلك فألحقوه به. فلذلك قال فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا - 00:59:18ضَ

بنسب او غظاع من ظهر او بطن. هذا داخل فيه مسائل كثيرة. فاذا اصل اللفظ انت علي كظهر امي. الحق بذلك تشبيهه بمن تحرم عليه ابدا. كما لو قال انت علي كظهري - 00:59:52ضَ

عمتي اليست العمة مثل الام؟ انت علي كظهري خالتي. انت علي كظهري اختي انت علي كظهري بنتي كل ذلك يدخل فيه انت علي كظهر بنت اخي. انت علي كظهر بنتي اختي. فكل ذلك - 01:00:12ضَ

في من تحوم عليه ابدا سواء كان ذلك بنسب او بسبب مباح انت علي كظهري حماتي التي هي ام زوجته اليست ام زوجتي محرمة عليها ابدا؟ انت عليك ظهر امي من الرضاع كل ذلك يدخل - 01:00:36ضَ

في هذا الحكم لان المعنى ظاهر فيه اليس كذلك؟ فلاجل ذلك قال اكثر اهل العلم من انه تدخل في حكمها. تدخل في حكمها. وقالوا من انه لو قال الحكم سواء في ذلك لو شبهها جميعا او بعضها. يدك علي كظهر امي او فرجك - 01:00:56ضَ

اي كظهر امي فتحريم بعضها كتحريم جميعها والعكس بالعكس لو قال انت كبطن امي او كفرج امي فنقول من ان الحكم داخل في ذلك لانه في معنى اظهار وحقيقته. ومشتمل على اركانه - 01:01:21ضَ

تشبيه آآ جزء من اجزاء المحرمة من الام او من تحرم عليه آآ على سبيل التأبيد بسبب مباح. واضح يا اخوان نعم فاذا قال آآ فمن شبه زوجته او بعضها مثل ما قلنا يدها او آآ فرجها او بطنها - 01:01:45ضَ

ببعض ما لو قال كظهر امي او انت علي كامي نعم وسيأتي بيان ذلك نعم آآ اه او انه قال انت علي اه كظهر عمتي او خالتي او بغظاع او من ظهر او بطن - 01:02:06ضَ

نعم انت علي كبطن امي. فكل ذلك داخل في هذا الحكم وملحق به. نعم. قال او عضو اخر لا ينفصل انت علي فرجي امي. انت علي كرجلي امي. انت علي كصدر امي. كل ذلك حكمه واحد. نعم. ولذلك قال بقوله - 01:02:29ضَ

الى ها انت علي او معي او مني اه اه مثله لان حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض. اليس كذلك؟ فكما انه قال انت علي او وانت مني كظهري امي. فكما ان ظهر امي محرم مني - 01:02:49ضَ

وعلي فسواء يستعمل اللفظ على او منه. واضح؟ نعم. ومثل ذلك لو استعمل اللفظ معي. انت معي كظهر امي يعني آآ كأنه قال بتحريمها عليه. نعم آآ فهنا قال كظهر امي او يد اختي او وجه حماتي ونحوه. آآ وهنا قال بعضو لا ينفصل. مما يدل على انه - 01:03:09ضَ

لو كان العضو منفصلا فانه ايش فانه يكون آآ آآ ليس بظهار فانه لا يكون فانه لا يكون ظهارا. لماذا؟ لان هذه في حكم المنفصل فلذلك لم يتعلق بها حكم الظهار كما لم يتعلق بها فيما مضى حكم - 01:03:36ضَ

الطلاق كما لم يتعلق بها حكم الطلاق. لكن لو قال انت علي كامي او انت مني كامي هذا الحقيقة انه يحتمل التحريم ويحتمل معنى اخر. وهو القدر والمكانة ولذلك يقولون انه يدين في هذه الالفاظ فينظر ما قصد بها ان قصد الاكرام فلا يكون ظهارا وان لم يقصد فانه يكون - 01:03:58ضَ

اه نقف عند قوله انت علي حرام اه او كالميتة اه نجعلها في بداية الدرس القادم باذن الله. اسأل الله لنا ولكم التوفيق السداد صلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:04:25ضَ

- 01:04:41ضَ