شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (207) | تابع كتاب الظهار | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

وان يوفقكم للفقه. وان يبلغكم الخير. وان يعيننا واياكم على العمل. ان ربنا جواد كريم كنا ابتدأنا في بعض المسائل المتعلقة بكتاب الظهار قد ذكرنا اصل الظهار عند اهل الجاهلية ثم - 00:00:00ضَ

ما جاء في الشريعة من الحكم بتحريمه وايجاد الكفارة على من تلفظ به على زوجه وحرم على نفسه ما احل الله له ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما توقفنا عنده من المسائل - 00:00:20ضَ

نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال المؤذن رحمه الله وعليها نعم. اه تقدم معنا فيما مضى اه الصيغة التي ورد بها الظهار والذي عرف به - 00:00:38ضَ

وتنزل عليه الحكم وهو ان يقول القائل لزوجه انت علي كظهر امي فهذا لفظ لا اختلاف ففيه في انه داخل في حكم الظهار. ثم بعد ذلك اختلف في ما قارب هذا اللفظ وما شابهه - 00:01:17ضَ

من الالفاظ التي فيها تحريم. فقلنا انه اذا آآ وعماد ذلك هو التشبيه بالام وجاء التشبيه بالظهر او جاء جاء جاع للظهر او اشتماله على عضو الظهر فهما آآ مناط الحكم وتعلق آآ المسألة. وكلما كان آآ اللفظ - 00:01:37ضَ

قريبا من هذا اللفظ في هذين المعنيين كان آآ يمكن ادخاله والحاقه بلفظ الظعار وما كان ابعد كان محله اه اختلاف واه كل ما بعد اه اه ظهر ابتعاد الحكم عنه. فقلنا من انه اذا قال انت علي كظهر امي - 00:02:07ضَ

فهذا ظاهر آآ في انه ظهار بالاتفاق. فاذا شبهها بمن تحرم عليه على سبيل التأبيد عماته وخالاته ومن يحرمن عليه بمصافات ومغاظة فهي فهو ايضا ظهار في قولي اكثر اهل العلم - 00:02:27ضَ

ثم قلنا ايضا انه لو آآ يعني انتقل من الظهر الى البطن آآ او الى الفرج في التشبيه نعم آآ في العضو المحرم المشبه بالام او نحوها فانه ايضا آآ يكون قريبا من الحكم فيدخل - 00:02:51ضَ

في في قول جماهير اهل العلم في قول جماهير اهل العلم. وهذه هي التي آآ يعني اشتمل عليها قول المؤلف فيما مضى ثم قال آآ ان لفظ علي وما قاربه من الالفاظ نعم بمعناه لان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض - 00:03:11ضَ

بعد ذلك اه عرظنا الاشياء التي لا تدخل فيه وهو اذا ما حرمها او شبهها بعضو منفصل فقلنا لما كان هذا العضو المنفصل لا يتعلق به حكم من جهة انه لا يكون اه في كل - 00:03:31ضَ

في حال متصلا الام او او بالاخت او بالعمة لو قال انت علي كشعري امي او سني امي فان هذا ينفصل فلما كان منفصلا فصيلان فالمشهور عند الحنابلة انه لا يأخذ حكم اعضائها. ولا يدخل في حكم الظهار فيها ولا ما شابهه مما - 00:03:51ضَ

قدم من الطلاق ونحوه. واضح؟ نعم. ثم اه قال انت علي حرام. وهذا اللفظ وقد مر الكلام عليه في كتاب الطلاق. فان المؤلف ذكر صحيح الطلاق. ثم ذكر كناية الطلاق ثم ذكر الالفاظ - 00:04:18ضَ

يعني مشتبهة. يمكن ان تحمل على اه الكناية ويمكن ان تحمل على غير الطلاق فمنها انت علي حرام. وقد ذكرنا في ذلك اه يعني كلاما طويلا من جهة اه هل هو تحريم - 00:04:38ضَ

فيلحق باليمين او ان التحريم هنا اقرب ما يكون اليه الطلاق باعتبار ان الطريق الى تحريم المرأة هو طلاقها او ان التحريم اه يشبه الظهار فيكون اه ظهارا. وقلنا ان مشهور المذهب عند الحنابلة انه يغلب - 00:04:58ضَ

يكتبون فيه جانب الظهار. قلنا انهم يغلبون فيه جانب الظهار. فاذا كان منويا فلا فيقطعون بذلك او لم ينوى الظهار ولا سواه. يعني اه قال انت علي حرام ولم يكن في نفسه شيء - 00:05:18ضَ

فهو عندهم ظهار. والحالة الثالثة اذا كان قد نوى به مطلق التحريم او نوى به الطلاق. فهذه الخلاف بها عندهم قوي وان كان ايضا مشهور المذهب الحاقها بمسألة الظهار وقد تقدم معنا - 00:05:36ضَ

شيء من التفصيل في ذلك في مجاعة عن بعض الصحابة وايضا النظر في هذا اللفظ وان كانوا الحا به من عدمه لانه اذا قال انت علي حرام فالحقيقة انه مشكل من جهة اولا عدم اشتماله على - 00:05:56ضَ

على التشبيه بالام ولا وليس فيه ذكر آآ المحرم من آآ اعضائها فبناء على ذلك آآ يعني بعض اهل العلم قال من ان مطلق التحريم ليس بظهار لان الظهار حقيقتها تشبيهها بظهر من تحرم عليه - 00:06:16ضَ

فليس فيه ذكر الام ولا الظهر فيكون في هذا يعني الحاقه ليس قريبا من كل وجه. وآآ دخوله في الامر العام الذي يدخل فيه مطلق التحريم وهو اليمين قد يكون اقرب من هذا. فكما قال الله جل وعلا يا ايها النبي لم - 00:06:49ضَ

تحرم ما احل الله لك. وعلى كل حال فهذا من الالفاظ آآ القبيحة التي يجب آآ اجتنابها لما اليه من تحريم ما احل الله جل وعلا ومما آآ يعرضه بذلك الى الالفاظ المشينة كالظهار في قول بعض اهل العلم كما - 00:07:09ضَ

ومشهور المذهب او ان يعرضه الى فراق زوجته آآ او الدخول في تحريمه ما احل الله عليه. نعم. قال اه اوكى الميتة والدم فهو مظاهر. اذا قال انت علي كالميتة او انت علي كالدم. فهنا الدم - 00:07:29ضَ

فالميتة محرمة على الانسان او ليست بمحرمة؟ محرمة. فقالوا ما دام انها محرمة على سبيل فانها تدخل في اه حكم اه الظهار لو شبه زوجته بالميتة. لكن يشكل على هذا ان الميتة والدم ولحم - 00:07:49ضَ

انها ليست محلا للاستمتاع كما هو الشأن من يعني الادمية ونحوها فلأجل ذلك قال آآ او في قول اخر عند الحنابلة ان هذه ليست بداخلة في الحكم ليست بداخل في حكم التحريم او او حكم اه الظهار وله وجه معتبر واعتبار اه صحيح - 00:08:09ضَ

محل اه يعني انا التقديم اه والتوجيه على اه خلاف ما ذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ومثل ذلك لو آآ شبهها بالاجنبية انت علي كالاجنبية فالاجنبية محرمة لكن انها تحريمها - 00:08:39ضَ

ليس دائما فيمكن انه يعقد عليها فيتزوجها. اليس كذلك؟ فاذا اه يمكن ان يدخل عليها شيء من الحكم في آآ عدم دخولها في الظهار. وان كانوا ايضا يقولون فيها مثل ما قالوا في الميتة في آآ جعلها ظهار - 00:09:02ضَ

في ادخالها في حكم الظحاء. قال ان قالته لزوجها فقالت انت علي كظهر ابي فهل يكون ظهارا؟ نعم الاصل انه ليس بظهار لماذا نعم لان الله جل وعلا قال والذين يظاهرون من نسائهم. فعلق حكم الظهار بالرجال للنساء - 00:09:22ضَ

ولاجل ذلك لم يكن ظهارا لم يكن ظهارا. لان حقيقة الظهار انما هو من الازواج وهو الذي لاجله نزل الحكم والتشريع باعتبار ان اهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك. نعم ثم انه آآ يعني آآ العصمة والطلاق وما في معناه بيد الزوج - 00:09:50ضَ

فلم يكن لقولها اعتبار ولا نظر. نعم. قال وعليها كفارته لماذا قال الحنابلة بالكفارة مع اعتبارهم من انه ليس بظحار. كانهم لاحظوا في ذلك انها انها قالت آآ المنكر من القول والزور - 00:10:10ضَ

فجعلوا قولها منكرا آآ يتعلق بها حكم الكفارة. ويذكرون في هذا آآ انها حصلت في عهد الصحابة فقضى الصحابة آآ كفارة الظهار يعني على سبيل الالحاق لا انه ظهار من حيث الحقيقة. نعم. فلما ان عائشة بنت طلحة كان يتوق اليها مصعب - 00:10:31ضَ

فقالت ان تزوجته فهو علي كظهري ابي. يعني انها لا يمكن ان تتزوجها. ثم رغبت فيه. فتزوجت فحكم آآ من حكم فيها من اهل العلم والصحابة والسلف بان عليها كفارة ظهار - 00:11:01ضَ

اعتقد في ذلك عبدا. فقالوا من ان لما كان قولها قولا منكرا وزورا كما وصفه الله. تعلق بها حكم الكفارة وان لم يتعلق بها حكم الظهار من جهة ان الظهار انما هو في حق الازواج لنسائهم لا النساء - 00:11:21ضَ

في ازواجهن نعم قال ويصح من كل زوجة بمعنى ان الظهار تعلقه بالزوجة لا بما ان سواها فلا يحرم الانسان مملوكته لان الله جل وعلا قال والذين يظاهرون من نسائهم - 00:11:41ضَ

فتعلق ذلك بالازواج لا بمن سواها. ومثل ذلك ام الولد لانها اصلا في حكم الامة. فلا يتعلق بها هذا الحكم نعم قال رحمه الله رسول ويسعد اضطهاد معلما ومعلقا بشرط. فاذا وجد صائما ظاهرا ومطلقا ومعقدا - 00:12:02ضَ

نعم ويصح الظهار معجلا آآ بان يقول انت علي كظهر امي الان. فهذا منجز او معجل او قال انت علي كظهر امي لكن لان قال ومطلقا يعني ومؤقتا يمكن ان نقول نعم. فعلى كل حال اذا قال انت علي كظهر امي - 00:12:25ضَ

فهذا منجز معجل فيتعلق به حكم الظهار. وكذلك لو كان معلقا. فقال ان خرجت من البيت فانت علي كظهر امي عند خروجها من بيتها يكون آآ تكون عليهم محرمة. ولذلك قال فاذا وجد صار مظاهرا. يعني اذا وجد المعلق - 00:12:46ضَ

عليه من الشرط كالخروج من البيت او تكليم زيد آآ او دخول ليل او آآ حصول نهار بحسب ما علق عليه كما تقدم ذلك معنا في الامثلة التي ذكرها آآ الفقهاء في الطلاق فانه يكون آآ او يحصل الظهار. قال ومطلقا ومعقتا. اذا قال - 00:13:06ضَ

انت علي كظهر امي ولم يحدده بوقت فهو ظهار. ومثل ذلك ايضا لو وقته. انت علي حرام آآ انت علي كظهر امي مثلا آآ في هذا العام. او في هذا السفر حتى نرجع - 00:13:26ضَ

او في شهر رمضان فانه يصح واذا آآ جامعها في تلك المدة صار تعلق به كفارة الظهار وكان محرما. واذا انتهت المدة ولم يجامعها انحل الظهار ولم يكن عليه شيء. وفي هذا حديث سلمة بن صخر الذي ذكرناه لكم اه في الدرس الماظي لما كان اه في قوة - 00:13:46ضَ

في النساء فخشي ان يأتي زوجته فقال انت علي كظهر امي شهر رمضان بعد ذلك اتاها في ليلة من ليالي رمضان. فلما آآ رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:14ضَ

لم امره بكفارة الظهار. فدل على انه يقع لو كان مؤقتا كما يقع لو كان بغير توقيت او مطلقا اه نعم قال رحمه الله فان بقي فيه كثرة يعني هذا بالنسبة للمسألة الاخيرة وهي مسألة الظهار المؤقت بوقت فانه يتعلق به - 00:14:33ضَ

حكم الظهار فيما فيما اذا اتى امرأته في وقت في وقت آآ المظاهرة منها. اما اذا زال الوقت ولم يجامعها ونحو ذلك فانها تنحل يمينه ويعود امره ولا يكون عليه في ذلك شيء - 00:14:59ضَ

واضح؟ يعني لو قال لها انت علي كظهر امي هذا الاسبوع فنقول اذا انتهى الاسبوع ولم يجامعها انتهى الامر. وهي زوجته بعد ذلك له ان يجامعها وان كان قوله محرما لكن لا تجب عليه كفارة - 00:15:18ضَ

اما لو انه قال انت علي كظهر امي هذا الاسبوع. ثم جامعها في هذا الاسبوع فنقول هنا تجب عليه كفارة الظهار نعم ولا تثبت الاحفاظ في الذمة الا بالبطء وهو العبد. نعم. قال آآ ويحرم قبل ان يكفر. هذا ما - 00:15:35ضَ

اه ما معنى التحريم هنا التحريم هنا التحريم هنا هو ذكر اثر الظهار. لان من جهة هذا القول فقد تقدم مع ان ذلك ايش ان ذلك من جهة الحكم التكليفي فهو محرم. لكنه اراد بذلك مسألة زائدة على هذا. وهو انه من فعل ذلك هو فاعل - 00:16:04ضَ

للمحرم وما يترتب على ذلك ان زوجته تحرم عليه. وما المحرم عليه من زوجته؟ هو جماعها وما وما يلحق بذلك من مقدماته. لانه اذا حرم الشيء حرم دواعيه وهي تابعة له ولاحقة - 00:16:29ضَ

قم به نعم فبناء على ذلك يكون آآ دواعيه داخلة في الحكم. وهو آآ نعم آآ وان كان الاصل ان المحرم هو الوطء. لكن لما كانت دواعي الوطئ هي في حكمه - 00:16:49ضَ

متابعة له ونحو ذلك شملها الفقهاء الحكم شملها الفقهاء بالحكم كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة قال ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء يعني ان من اقام من فعل الظهار فهو فاعل للمحرم. لكن متى تلزمه الكفارة - 00:17:10ضَ

اذا خالف قوله فجامعها او فعل ما ظاهر عليه منها. فاذا قال انت علي كظهر امي فنقول حرمت عليه اليس كذلك؟ ولا يجوز له وطؤها. نعم لكن متى نلزمه بالكفارة؟ اذا اذا حصل منه - 00:17:35ضَ

الوطء اذا حصل منه الوطء. نعم قال ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطأ. آآ والوطأ هو العود. وش معنى والوطء هو العود نعم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. هنا اختلف اهل التفسير والفقهاء في - 00:17:57ضَ

قوله ثم يعودون لما قالوا لاننا اذا بما نفسر العود اه يترتب عليه انه اذا قلنا العود كذا فان الكفارة تجب عند هذا العود فبعضهم يقول كما هو مشروع المذهب ان العودة هو هو الوطئ. لماذا آآ العود هو الوطء؟ لان هذا هو المحلوف على تركه - 00:18:25ضَ

فالعود هو فعله. اليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ فالعود هو فعله. فبناء على ذلك قال الحنابلة كما هو قول بعض السلف وآآ جمع من الفقهاء ان العود هو الوطء. فمتى وطئ تعلقت به حكم الكفارة - 00:18:49ضَ

اه طيب ما الذي يجعل بعظهم يخالف؟ لانهم بعظهم يقول والذين يعودون لما قالوا فهل العود هو انها قال قولا سيئا فاذا نفى ذلك بقوله يكون قد عاد فعزمه على ترك الظهار يكون هو متعلق الحكم - 00:19:09ضَ

هم او لا؟ فبعضهم يقول ما دام انه قالها بلسانه انت علي كظهر امي ثم قال الله جل وعلا والذين يعودون لما قالوا يعني في ترك ما قالت السوء فيقول لا انا اجامع زوجتي فيقول عند عزمه على العود يتعلق به حكم الكفارة. واضح؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على - 00:19:29ضَ

كذلك لو انه عزم على الوطء نعم والعود عما قاله من الظهار ثم ماتت زوجته او طلقت قبل ان يجامعها. فاذا قلنا على مذهب الحنابلة ان العودة هو الوطء فالكفارة لم تلزم هو لم تتعلق - 00:19:51ضَ

ولا يخرجها ورثته بعده. واذا قلنا من ان العود هو العزم على الرجوع. نعم فبناء على كذلك هو عزم فيتعلق به حكم الكفارة. واضح يا اخوان؟ نعم قال آآ ويلزمه نعم - 00:20:11ضَ

قاله عند العشر ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه آآ يعني ان من عزم على الوطء فيلزمه الكفارة. لماذا؟ لان الله جل وعلا حين اوجب الكفارة قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. فجعل المماسة التي بمعنى الجماع - 00:20:30ضَ

لا بمعنى مطلق المس جعل ذلك قيدا لاباحة لاباحة جماعها بناء على ذلك آآ نقول ان من عزم على وطأ زوجته يجب عليه ان يكفنه حتى تحل له فعندنا اذا واحد ظاهر. فهذا الظهار محرم. وفاعله فاعل للمحرم. واضح - 00:21:00ضَ

نعم فاذا عزم على العود فكفر فاتى زوجته فهنا نقول قد اه كفر عن يمينه واتيانه لها مباح. واضح؟ لانه حصلت الكفارة ان المنهية لحكم الظها نعم اما من ظاهر من زوجته فقد فعل محرما. ثم جامعها فنقول هو فعل محرما في في القول - 00:21:30ضَ

وفعل محرما في الجماع قبل الظهار وتعلقت به حكم الكفارة. واضح؟ واضح الفرق بين الامرين واضح يا اخوان نقول الذي قال انت علي كظهر امي كلهم يجتمعون. هذا وهذا في كونه قال محرما. وتعلق به اثمه. لكن الذي عزم - 00:22:00ضَ

فعل الفعل فكفر قبل ان يجامعها نقول ادى ما عليه وكفر عن يمينه وحلت له زوجته اما الذي جامعها قبل ان يكفر فنقول مع فعل قوله المحرم في الظهار فهو ايضا فعل محرما لانه جامع من احر - 00:22:25ضَ

على نفسه نعم وتعلقت وجبت عليه الكفارة بيقين لانه آآ جامعها. واضح نعم فاذا قال ويلزمه ويلزم اخراجها قبل قبله عند العزم عليه للاية للاية وسيأتي ان الاشتراط هذا سواء كان تكفيره العتق او بالصيام او حتى بالاطعام على ما - 00:22:42ضَ

سيأتي بيانه باذن الله. نعم قال رحمه الله قبل التكفير من واحد بكلمة واحدة وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير لو قال انت علي كظهر امي. ثم قال مرة اخرى انت علي كظهر امي - 00:23:12ضَ

نعم فنقول هنا وقع الظهار على عين واحدة قبل التكفير فانحلت بكفارة واحدة انحلت بكفارة واحدة نعم ومثل ذلك لبشرط ان يكون قبل التكفير. اما لو كفر ثم عاد وقال انت علي كظهر امي. فتلك يمين اخا لها - 00:23:39ضَ

سارة اخرى منفصلة. الحالة الثانية قال ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. يعني قال جملة نسائه انتن علي كظهر امي انتن علي كظهري امي. فهنا الاعيان مختلفة. اكثر من زوجة اكثر من عين. لكن اليمين - 00:24:05ضَ

واحدة فتتعلق الكفارة باليمين فليس عليه الا كفارة واحدة. مثل لو قال والله لا لا اكلت طعامك ولا دخلت بيتك نعم فانه اذا اكل طعامه ودخل بيته وجبت عليه كفارة واحدة لانها يمين واحدة فكذلك نقول هذا ظهار واحد - 00:24:27ضَ

نعم اه اما الحالة الثالثة قال وان ظهر منهن بكلمات فكفارات انت علي كظهر امي ثم قال للثانية انت علي كظهر امي ثم قال للثالثة انت عليه كظهر امي. فنقول هنا اليمين او الظهار كلمة والعين منفصلة. فكل لها - 00:24:51ضَ

اه كلمتها وعينها اليس كذلك؟ فافترق الحكم فكان لكل لكل ظهار كفارته واضح ولا مو واضح؟ واضح؟ نعم آآ اظن اننا نقف هنا. اليوم آآ عندنا اجتماع في مجلس ادارة مساجد - 00:25:11ضَ

واكدوا علي وانا غبت لاجل الدرس المرة الماضية فان اذنتم لي فنقف هنا مع ان كان بودي الحقيقة ان ننهي الظهار كله والمشكلة ان الدرس القادم يمكن ان لا اكون موجودا. يبلغكم عمر غدا ان شاء الله - 00:25:34ضَ

فنأخذ العقيدة على وجه العجالة حتى ايضا يعني نكون آآ قد انصفنا. ها ما سؤالك يا احسنت. سؤال جيد يقول لو انه ظاهرها ظهارا مطلقا هو الان لا لا يجامعها - 00:25:51ضَ

لا يجامعها. فهل نقول من ان حكمه حكم الايلاء؟ من جهة انه اذا آآ ايش؟ لان في ذلك اظغار بها. لان في ذلك اظهار بها. آآ آآ اذا قلنا على قول الحنابلة - 00:26:24ضَ

ان من ترك وطأ زوجته بدون يمين فكمول من جهة آآ تعلق حكم الايلا به في ان تظغب لها المدة وآآ يأمره الحاكم بالتطليق فمن باب اولى ان نقول هنا. فمن باب اولى ان نقول هنا. انه يتعلق به ذات الحكم - 00:26:42ضَ

نعم وايضا حتى لو قلنا من انه ليس بالايلاء وتضررت بذلك فلا شك انه من عموم الظرر يأمره الحاكم اما بالرجوع والعود والا المفارقة والتطليق. نعم - 00:27:02ضَ