شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (209) | تابع كتاب اللعان | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

ان يجعل العلم حجة لنا لا علينا. وبلغة لنا في امور ديننا ودنيانا. وان يرزقنا به رفعة في اخرتنا وثوابا عظيما واجرا جزيلا ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي آآ انهينا آآ - 00:00:25ضَ

الى تتعلق بكتاب الظهار وكان اخرها ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بكفارة الظهار وايضا الحق بها الاحكام المتعلقة بسائر الكفارات التي تماثلها وتشابهها فيما يجب فيها. قد كان جملة - 00:00:45ضَ

هذه المسائل وكنا قد اه اه ولجنا او بدأنا وشرعنا في اول الكلام المؤلف رحمه الله تعالى على كتاب اللعان فنستكمل ما ابتدأناه. والله ولي الاعانة والتوفيق. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:01:05ضَ

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الملك رحمه الله تعالى كتاب في عام يشترك في في ان يكون نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان قد ذكرنا معنى الكتاب في مواطن متعددة. واللي - 00:01:33ضَ

وحقيقته وهو انه مصدر لاعن يلاعن لعانا وملاعنة وهو بمعنى اه الطرد والابعاد اه ما يترتب على ذلك من اه الغضب والوعيد وهي اه في اصطلاح اهل العلم والفقهاء رحمه الله تعالى - 00:01:59ضَ

ايمان مؤكدة اه ايمان مؤكدة لعن الانسان نفسه. والدعاء عليها بالغضب بين الزوجين في حال خاصة بهما. نعم ذكرنا آآ مشروعية اللعان من حيث مجيء القرآن والسنة والاجماع به. والحاجة اليه - 00:02:19ضَ

من جهة ان انه لما كان القذف في الشرع محرما. وليترتب عليه وعيد شديد لما يحصل به من لحوق العار. اه على اه المقذوف اه الا ان الزوج لما يلحقه عارا اه اه - 00:02:49ضَ

حصول الفاحشة في اهله ونفسه لا اه تتوق ولا تتطلع الى رمي زوجته بذلك فانه اذا حصل منه القذف وجب عليه الحد ولم يجد بينة فان له ان يدغى ذلك الحد - 00:03:09ضَ

جيعان زوجته فيه. وكذلك اذا اراد نفي الولد الذي آآ وثق انه نشأ في رحم زوجه من رجل اخر فيلاعن على ذلك نفيا للولد ومنعا للحوق النسب والمؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال يشترط في صحته ان يكون بين الزوجين. آآ - 00:03:29ضَ

لعل المؤلف رحمه الله لم يجر على ما جرى عليه صاحب الاصل في المقنع. فانه جمع الشروط في الفصل الذي لحق هذا الشرط لكنه هنا ذكر شرطا وهو ان يكون بين زوجين ثم آآ جعل الشروط المكملة لذلك في الفصل الذي يلحقه - 00:04:00ضَ

اه الا ان يقال ان كل ما يندرج تحت هذه المسألة فهو اه من اه المسائل المتفرعة على هذا الشرط فيكون في ذلك يعني آآ آآ اندراج المسائل او اتساقها ولا اعتراض في ذلك فهو يعني - 00:04:20ضَ

آآ يمكن ان يكون هذا ملحظ المؤلف رحمه الله تعالى. اما كونه بين زوجين فهذا امر ظاهر. فان اللعان لا يكون بين غير الزوجين حتى ولو كان سيدا مع اميته او اه سوى اه ذلك او سوى ذلك - 00:04:40ضَ

الاجنبية ونحوها. لان الله جل وعلا في كتابه قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله - 00:05:00ضَ

غفور رحيم ثم قال والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهد قادة احدهم بالله اربع شهادات فلما عطف احكام الازواج على احكام رمي المحصنات دل على ان لكل واحد - 00:05:20ضَ

يخصه وانه لا يساويه. فدل ذلك على ان اللعان مختص بالزوجين دون غيرهما. وهذا محل اه اتفاق بين اهل العلم لا يختلفون فيه. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن عرف العربية - 00:05:44ضَ

لم يصح لعانه بغيرها. يعني ان الاصل في اللعان ان يقع بلغة باللغة العربية لان هذا هو لفظ القرآن. لان هذا لفظ القرآن. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم - 00:06:04ضَ

فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انها انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله - 00:06:24ضَ

عليها ان كان من الصادقين. ففرق بين الفاظ الزوجة والفاظ الزوج. فدل على ان اللفظ هنا معتبر وان غيره لا يساويه. ثم ان آآ نقلها الى غير العربية مهما بلغ مقاربة - 00:06:44ضَ

ذلك اللفظ الا انه لا الى انها لا تساويه من كل جهة. فبناء على ذلك لم لم يصل الانسان الى بدلها مع بامكان اصلها كيف وهي لا تقوم مقامها. هي لا تقوم مقامها من كل وجه. الان اه لو - 00:07:04ضَ

اني سألتكم او سألت بعضكم ممن يتفقون في لغة واحدة فقلت لهم ما الذي يقوم مقام قوله؟ آآ اشهد بالله لقد آآ كذا زنت يعني باسناده الى ضمير المتكلم. نعم. اه ثم يقول ويدعو على نفسه في الخامسة باللعنة - 00:07:24ضَ

فلو قلت لاحدكم ترجمها ثم قلت لاخر ترجمها بنفس اللغة لوجد فرق ولو يسير في ذلك في الدلالة على ان غير العربية لا يقوم مقامها فلا يصار عليه فلا يصار اليه الا - 00:07:50ضَ

عند تعذر قيام الاصل الحاجة الى الاتيان بالبدل ولذلك قال ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. وان جهلها فبلغته. لاننا لو قلنا انه اذا جهلها فتكون باللغة العربية مع جهله بها بان يلقن هذه الالفاظ فانها لا تؤدي المقصود منها. لان المقصود منها - 00:08:09ضَ

ان يقع في قلبه الهيبة والخوف من عظم هذه الالفاظ وما يترتب على معناها. فاذا كان لا يعرفها فلا فلا يتحصل له مقصود ذلك. واذا قلنا من انه اذا لم يعرف العربية فلا لعان - 00:08:37ضَ

فيفضي ذلك الى حصول الحرج. على من لحقه هذا وهو لا يعرف لغة العرب. آآ آآ ربما آآ امسك زوجته على مظف مع علمه بوقوعها في الفاحشة او لحقه الحد بقذفه لها او آآ نسب ولد اليه - 00:08:57ضَ

وهو يعتقد انه ليس له. فلذلك من جهلها من اه فانه ينتقل الى بدلها. لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. ولان هذا شرع لكل اهل الاسلام. من عرف - 00:09:17ضَ

عربي يتفاداك ومن لم يعرفها فانه ينتقل الى ما يعرفه مما يحصل به مقصود اللعان ومقاربة لالفاظه واتيان على معناه نعم قال رحمه الله فاذا امرأته بالزنا فله اصرار الحج باللعان. نعم قال فاذا قذف امرأته - 00:09:33ضَ

الزنا فسيأتينا انه لابد ان يكون اه ذلك اه طبعا تقدم انه لابد ان يكون تعلق القذف لامرأته لو انه قذفها وهي ليست امرأة له بان تكون اجنبية فلا لعان. كما انه لو قذفها وهي اجنبية - 00:09:56ضَ

ثم تزوجها فلا لعان. لان القذف الموجب للحد وقع في في كونه في حال كونها اجنبية ومثل ذلك ايضا لو انها كانت زوجة له فطلقها ثم قذفها فهي فلا لعان بينهما لانه - 00:10:18ضَ

وفي كل هذه الاحوال ايش؟ يقذف اجنبية وليست له بزوجة. واللعان انما يكون بين زوجين الا ان يكون قذفه لها بطلب نفي ولد كان حال الزوجية ففي هذه الحال يكون اللعان - 00:10:38ضَ

صحيحا يعني لو كان على قذفها في ولدها الذي كان قد انجبته في حال كونها في غاش الله وزوجة من فاذا قال بالزنا يعني لابد ان يكون بالزنا الصريح وسيأتينا هذا في الفصل الذي يليه فله اسقاط - 00:10:58ضَ

حدي باللعان كما ذكرنا سابقا ان من قذف ايش محصنا نعم فان فان عليه الحد. وسيأتينا معنى المحصن. واذا كان غير محصن فعليه التعزير. فاذا قذف زوجته فالاصل انه يحد حد القذف. وهو ثمانين جلدة. سيأتين ذلك باذن الله جل وعلا في كتابه - 00:11:18ضَ

ابي الحدود نعم لكن لما كان الزوج حاله من مما ذكرناه من جهة انه لا آآ يتفوه على زوجته لو يلحقه من العار ما يلحقها ولحاجته الى نفي الى نفي آآ ولد الزنا اذا كانت قد زنت. وما - 00:11:47ضَ

الحقوا من العار في ذلك فبناء على هذا اذا قذفها فعليه الحد هذا هو الاصل. لكن ان اقام بينة سيحكم بتلك البينة كسائر الناس. فكما انه لو غمى شخص امرأة اجنبية فاقام بينة على - 00:12:07ضَ

ذلك فثبتت البينة فانها تحد حد الزنا ولا شيء عليه فانها آآ كما قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم. فدل على انهم لو - 00:12:28ضَ

قاموا البينة بالشهود الاربعة هل يقام عليه حد القذف؟ لا وانما يقام عليها حد الزنا. فاذا اما ان يقيم البينة فان لم يكن له بينة فاما ان يحد واما ان يلاعن. فاذا صار الى اللعان - 00:12:43ضَ

درئ عنه الحد وجرت احكام اللعان على ما يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا. واضح نعم قال رحمه الله فيكون قبلها اربع اربع مرات اشهد بالله اذا الزوجة هذه ويشير اليها - 00:13:03ضَ

وفي الخامسة وان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين ثم تقول هي اربع مرات اشهد ان لا رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليه عليها من كان من الصابرين. قال فيقول قبلها فاذا الترتيب بين الفاظ بين بين الزوج - 00:13:25ضَ

زوجتي في اللعان معتبر لان هذا هو نص القرآن ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات. بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الكاذبين - 00:13:54ضَ

ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله. فاذا اه شهادتها مرتبة على شهادته ساحقة لها. فبناء على ذلك لا بد ان تكون شهادة الرجل اولا. لذكر القرآن لها اولا ولان القرآن - 00:14:12ضَ

قال ويدرأ والدرء لشيء قد انبعث سببه وقام اه اه مبدأه فدل على انها لا يكون لعانها الا بعد بعد الا بعد لعانه. نعم. اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه - 00:14:32ضَ

يعني يقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه فلا بد من هذا اللفظ لان هذا هو الذي جاء به القرآن انه اه مشتمل على لفظ الشهادة يشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. نعم. اه لا بد ايضا ان تكون متعلقة - 00:14:54ضَ

لتكون متظمنة لمعنى القطع والتعظيم اللي فيما اذا علقت بالله جل وعلا. ثم يصرح بحصول الزنا منها. ثم يصرح بحصول الزنا منها. وهذا مماثل لما في شهادة الشهود على من - 00:15:20ضَ

اه جرى منها الزنا فانهم لابد ان يشهدوا شهادة صريحة على وقوع الزنا. فلو شهد اربعة شهود على امرأة انها زنات فان القاضي لا يقبل شهادتهما حتى يشهدا انهما او انهم باعينهم رأوا - 00:15:40ضَ

ذكره في فرجها. قالوا كالميل في المكحلة يعني كما يشهدون بان هذا الميل دخل المكحلة فيشهدون من ان هذا الذكر دخل في فرجها فبناء على ذلك ايضا في اه شهادة الزوج لابد ان يشهد صحيحا بحصول الزنا - 00:16:00ضَ

نعم قال ويشير الي زوجته اذا قال اه يشير الى زوجته فيقول هذه لمنع لان هذا من الامور التي ينبغي فيها البناء على القطع واليقين ولئلا ولدفع توهم ان يكون قد اراد غيرها من الزوجات - 00:16:23ضَ

فبناء على ذلك يقول هذه ويشير اليها. وجعل بعض اهل العلم كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة ان الاشارة اليها شرط ان الاشارة اليها شرط حتى ينتفي حتى ينتفي ارادة غيرها - 00:16:47ضَ

ولو كان ذلك وهما او آآ لا آآ شيئا عارضا او خاطرا سائلا يعني ان اه اه توقعوا ارادة غيرها لو كان توقع اغاثة غيرها شيء لا يذكر او شيء لا يتصور ومع - 00:17:07ضَ

حتى يبنى المرء الامر على القطع واليقين التام فلا بد من الاشارة اليها قال ومع غيبتها يسميها وينسبها. يعني انه عند اهل العلم انه ليس بلازم اللعان ان يتقابلان. بل لولاعنه - 00:17:27ضَ

وثم لعنت هي سواء كانت في بيتها او في بيت ابيها او في مجلس الحاكم او نحو ذلك فلا بأس بذلك. فبناء على هذا اذا لم تكن اذا كانت غائبة ولم تكن حاضرة نعم فيدرأ او فلا يمكن الاشارة اليها فبناء على ذلك - 00:17:46ضَ

يتحصل بما يكون به اه حصول اليقين وهو تسميتها. ولذلك قال يسميها. وهنا لا بد ان هنا تسمية كاملة يعني بان يقول فاطمة بنت محمد او آآ سلمى بنت زيد او آآ وهكذا حتى - 00:18:06ضَ

ان ينتفي اه عنه الشكوى اه وهم في ارادة زوجة اخرى. قال وفي الخامسة ان لعنة الله فعليه ان كان من الكاذبين اه هنا قال المؤلف ان لعنة الله عليه - 00:18:26ضَ

بالهاء المبنية الى الغائب. ولماذا اعرض الفقهاء مع انه المتكلم هو يتكلم عن نفسه هذا من ارادات اه يعني لان الانسان حتى على سبيل الحكاية في مثل هذه الامور يترفع - 00:18:44ضَ

ان ينسبها الى نفسه والا هي آآ في اصل كلام المتكلم ما يقول ان لعنة الله عليه هو يكون مناسبا الى نفسه ما تقول ناسب الا نفسي هكذا لانه نفس الشيء ايضا ينبغي ان يرفع الانسان نفسه عن ذلك - 00:19:10ضَ

نعم آآ فاذا آآ هذا ملحظ ينبغي ان يتنبه له. وان كان في الحفظ الاول هو يعني لو كانه فعل ذلك لكان اولى. لقد زنت زوجته. يعني نسبه لهذا الغائب لكان اولى حتى يكون كله على سياق واحد وكله يتحصل المقصود منه في اه ان اه الانسان - 00:19:31ضَ

لا ينسب اليه هذه الاشياء ولو كانت على سبيل الحكاية آآ تفاؤلا بالخير ومعنى ومنعا آآ لحاق ذلك آآ الشيء الذي يلحق به على المرء عار كثير حتى ولو كان حظه من ذلك التلفظ به - 00:20:01ضَ

هذا الكلام حتى ولو كان حظه منه التلفظ به ينبغي للانسان ان يتوغى عنه وان يترفع عن نسبته اذا هو يقول علي ان لعنة الله على عليه ويقلب الهاء هنا ياء اذا اراد ان يتكلم بها ان كان - 00:20:21ضَ

آآ يعني آآ فيقول ان كان آآ ايضا ينسبها الى نفسه فان كنت ان كنت حتى يتم اللفظ واضح؟ نعم. اه لكن على ما ذكرنا لكم من اه يعني الترفع عن مثل هذه - 00:20:45ضَ

المعاني والالفاظ فقال ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به اما هذه فليس فيها اشكال لانها تبرئة للنفس فلا يكون فيها يعني آآ قلب للظمير ولا حاجة الى ذلك - 00:21:05ضَ

نعم آآ ثم تقول في الخامسة وان غضب الله ايش؟ عليها الهاء تقلب جاء متكلم اه اذا ارادت ان تتكلم بذلك ان كانت يعني تقول ان آآ كان اه ان كان من الصادقين نعم. لان كان من الصادقين هنا. فاذا لا بد من هذه الالفاظ الاربعة وان تختم في - 00:21:24ضَ

فيها لفظ الشهادة وان تختم في الاولى باللعنة وان تكون الاربعة الاخرى من المرأة وان تختم بعد ذلك بالدعاء على نفسها بالغضب هذا هو نص القرآن وبهذا يكتمل اللعان. واذا تحصل اللعان على هذا الوجه فسيأتينا - 00:21:54ضَ

ما الامور التي تترتب عليه؟ نعم قال رحمه الله فان بدأت اللعان قبله او نقص احدهما شيئا من خمسه او لم يهجره محاكم المولى او الغضب نعم. قال فان بدأت باللعان قبله فان ذلك لا يكون صحيحا على ما ذكرنا قبل قليل من ان القرآن جاء بذكر ذلك. وجاء - 00:22:14ضَ

اذ بذكره مفصلا وقد بدأ بالزوج ثم ثنى بالمرأة وجعل ايضا ما يترتب على المرأة آآ بتقدم الزوج لانه قال ويدرأ عنها العذاب افلا يحصل ذلك الا ان يتقدم الزوج في الالفاظ. نعم. اه - 00:22:49ضَ

فاذا لا بد ان يكون الزوج سابقا. ولابد ان يكون ذلك ايضا حين سبق ان يكون ذلك آآ ليس في مبادرة منه وانما بان يبتدأه الحاكم. يقول اشهد على نفسك - 00:23:09ضَ

لان هذه مبناها على الشهادة القائمة مقام او الايمان القائمة مقام الشهادة والشهادة الاصل ان تكون عند عند الحاكم. ولان هذا هو الذي جرى عند النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:27ضَ

فلم يكن ذلك كذلك حتى يكون بيدي بين يدي الحاكم قال او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة فمن المعلوم ان النص على العدد هي من اعلى درجات النص. فالنبي الله جل وعلا لما قال والخامسة - 00:23:45ضَ

فدل على انه لابد ان يسبق ذلك الفاظ اربعة تامة نعم يلحقها اللفظ خامس الذي يقول فيه الزوج والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. واضح؟ نعم ثم ولابد ان يكون بلفظ آآ الشهادة لانه آآ قال ذلك وهذا سيأتيه. نعم. فاذا آآ اذا نقص - 00:24:06ضَ

واحد من هذه الالفاظ ان اللعان لم يتم. ولا تترتب عليه اثاره واحكامه. نعم. من الالفاظ الخمسة او لم يحضروا هما حاكم او نائبه لابد من حضور الحاكم او نائبه. لماذا؟ لان الاية قد جاءت به. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اقامه. فامر هذا ان يشهد - 00:24:37ضَ

وان يحلف على نفسه بالايمان ثم امر الثانية ان آآ يقول ما قال وفدل على انه لابد من اقامة الحاكم له وهذا الذي يسميه اهل العلم بساط الحال. فان الاية وان كانت عامة الا ان البساط التي - 00:25:00ضَ

نزلت فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا ثم امر هذا. فدل على ان المغد الى ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم. فبناء على ذلك - 00:25:20ضَ

قل لا بد ان اه اه يكون بحضرة حاكم او نائبة. الحاكم هو اه امام المسلمين اه او من يقوم مقامه من نائبه كان قاضيا او ارسل رسولا ليسمع شهادتهما او نحو ذلك فيحصل بذلك المقصود. قال - 00:25:32ضَ

او ابدل لفظة اشهد باقسم لان الشهادة لها معنى غير معنى القسم فالشهادة تذكرنا اين تقدمت بكم؟ الكلام عليها ها ما تذكرون ايش لأ كلام عليها تفصيلا في اول شرح كتاب التوحيد - 00:25:52ضَ

بشهادة ان لا اله الا الله فان الشهادة تشتمل اولا على الاعتقاد القلبي. وعلى اللفظ بذلك لانه لا يمكن ان يشهد الانسان حتى يسمع غيره. فذكرنا ان لفظ الشهادة له ثلاثة معاني. فاذا لفظ القسم لا يساويه - 00:26:26ضَ

فلفظ القسم لا يساوي لفظ الشهادة وبينهما فرق فاذا لا بد من من الاقسام لابد من اللفظ بالشهادة ولانه هو اللفظ الذي جاء به القرآن فشهادة احدهم اربع شهادات. فكررها الله جل وعلا للدلالة على ارادة عينه - 00:26:46ضَ

قال ومثل ذلك احلف يعني كما لا تقوم اقسم مقام اشاد فكذلك لا تقوم آآ احلف مقام اشهد بل لابد من النص على هذا اللفظ قال او لفظة اللعنة بالابعاد لو قال آآ والخامسة ان ان ابعاد الله عليه - 00:27:11ضَ

قال الزوج كذلك. يقول لا. او ان غضب الله عليه. نقول لا يكفي لابد ان ينص على اللفظ الذي جاء به القرآن نعم او الغضب بالسخط او بالسخط لم يصح. لو ان المرأة لما قالت والخامسة ان غضب الله - 00:27:32ضَ

عليها بدل ان تقول ان غضب الله ان غضب الله عليها قالت ان سخط الله عليها. فنقول من ان ذلك لا يكون مقامه. وان كان السخط آآ اشد من الغضب وهو مثل المقت. نعم مع ذلك فانه بينهما فرق. والقرآن قد جاء بلفظ الغظب فاقتصر على ما - 00:27:54ضَ

القرآن. نعم نعم اسحاق آآ نعم آآ هو اذا شهد اربع شهادات وقبل الخامسة جاءت السنة من انه آآ اه يأمر احدا يقبض على فمه ويقول اتق الله فانها الموجبة - 00:28:16ضَ

وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهلال لما كان يلاعن زوجته فقال والله لا يعذبني لا يعذبني الله عليها كما لا يجلدني عليها ثم شهد الخامسة. فلما جاءت المرأة وآآ شهدت الشهادات الاربع امر من يمسك فمها - 00:28:45ضَ

فيقول اتق الله فانها الموجبة. فتلكأت قليلا ثم قالت والله لا افضح قومي فشهدت الخامسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فان جاءت به كذا وكذا فهو لهلال. وان جاءت به كذا وكذا فهو للذي رميت به - 00:29:08ضَ

فجاءت به على الوصف المكروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا ما جرى من الايمان لاقمت عليها الحد او كذا. لكن الايمان نافية للحد مانعة من اقامته هذا لا شك انه نافع وجاءت به السنة الصحيحة. نعم - 00:29:30ضَ

قال رحمه الله فصل وان قتل زوجته الصغيرة او المجنونة بالزنا عسر ولا دعاء. قال وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة عذر ولا لعان وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء رحمه الله تعالى كما في اصل هذا الكتاب بان يكون الزوجين - 00:29:49ضَ

مكلفان ان يكون اه عفوا ان يكون الزوجان مكلفين ان يكون الزوجان مكلفين. نعم آآ بناء على ذلك لو لم يكن الزوجان مكلفان نعم لم يكن الزوجان مكلفين؟ نعم ففي هذه الحالة لا لعان - 00:30:11ضَ

لماذا لانه ان كان الزوج هو الصغير او المجنون فلا آآ فالقلم مرفوع عنه فلا يؤاخذ بذلك فلا يؤاخذ بذلك. اليس كذلك؟ نعم واما ان كانت الزوجة هي آآ التي لم تكن بالغة نعم - 00:30:35ضَ

ففي هذه الحالة ان لا يمكنها ان اه لا يمكن ان يقام بينهما اللعان. لماذا؟ لانهما ايمان. والايمان ايش والايمان اصلها انما تكون من البالغ والعاقل هي ليست بالغة ولا عاقلة - 00:31:07ضَ

ولانه يترتب على ذلك الفرقة. ولا يمكن ان تترتب الفرقة من غير عاقل عالم بها. واضح؟ فبناء على ذلك لا يكون بينهما لعان. فاذا قذفها وهي صغيرة فبناء على ذلك ينتظر حتى تبلغ - 00:31:32ضَ

فان طالبت بالحد فله ان يلاعنها في تلك الحال وان سكتت فينتهي الامر عند ذلك. وكذلك ايش؟ لو كانت آآ غير لو كانت بالغة لكنها ليست بعاقلة كما لو كانت مجنونة فلا لعان بينهما في تلك الحال. طيب لقائل ان يقول قد تكون حبلت من الزنا - 00:31:52ضَ

ويحتاج الى نفي الولد فيقولون مع ذلك لا يتصوغ منها آآ الايمان والشهادة على نفسها فلا يتصور وهو حصول اللعان في تلك الحال. فلا يتصور حصول اللعان في تلك الحال. نعم - 00:32:21ضَ

بناء على ذلك لو انه انقذف الصغير فينتظر حتى تبلغ فان طلبت الحد آآ فله فان اقام البينة او لعنها فتلاعن نفي عن الحد والا ان لم يطلب اللعان فيقام عليه الحد في مثل ذلك. اما المجنونة فان المجنونة - 00:32:41ضَ

ليست عاقلة وليست محصنة فلا يقام عليه الحد لكنه يعزر على قذفه لها. يعزر على قذفه له قال رحمه الله ومن شره قذف هذه الزنا حفظا يزنيتي او يا زانية او رأيت في تزنيد الحقول او - 00:33:01ضَ

هذا هو الشرط الثالث. اذا ان يكون بين زوجين وان يكون وان يكونا مكلفين والثالث ان يكون قذفها بالزنا لفظا فلابد ان نص على ذلك انت زانية يا زانية. لقد زنيت. وهكذا من الالفاظ التي يرمي الزوج زوجته بها. نعم. او رأيتك - 00:33:24ضَ

في قبل او دبر ولذلك كان من هلال انه قال والله لقد رأيتها وسمعت ما بينهما فدل ذلك على انه لابد ان يكون الرمي بالزنا الصريح لابد ان يكون بالزنا الصريح. فلو قال رأيته يقبلها او رأيته ملتصقا جسمه بجسمها فان ذلك لا يكون - 00:33:47ضَ

لا يكون قذفا بالزنا لانه قد يكون التقبيل ليس بلازم ان يكون معه يا جماعة وقد يكون ملتصقا جسمه بجسمها لكنه لم يحصل من ذلك علاج. ودخول لذكره في فرجها - 00:34:13ضَ

فاذا لا بد ان يكون ذلك في لفظ الزنا الصريح اه فكما اه اه بين رحمه الله تعالى في ذلك. سواء كان في القبل او في الدبر. لانه وان كان الدبر محرما وممنوعا لكنه تتعلق به احكام آآ - 00:34:31ضَ

تتعلق باحكام الزنا والوطء ومس الختان الى الختان. آآ يعني ليس مس الختان الختان وانما الايلاج. فبناء على ذلك لحق به في حكمه. نعم قال رحمه الله فان قال رضيت بشبهة او مكرهة او مكرهة او نائمة - 00:34:51ضَ

او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني امرأة نعم هذه احوال اذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لا يتعلق بها حكم اللعان فيقول ان وطئت بشبهة. تقدم معنا وطؤوا الشبهة - 00:35:16ضَ

نعم وهو آآ قلنا انه ثلاثة اشياء تذكرونها نسيتم ايش نعم اما ان يكون شبهة في العقد نعم او في الاعتقاد يعني ان يظنها زوجته وليست بزوجته نعم يعني كما لو كان آآ قد آآ طلق امرأة وظن ان المطلق - 00:35:42ضَ

ليست هي هذه اه عفوا طلق هذه وظن ان المطلقة اه غيرها او الشبهة في المحل اه جاءت امرأة مكان امرأة اه اه في في مكان زوجته وهو لا يدري يظنها زوجته. يعني اما ان يكون ذلك في عينها او في محلها فاذا كان ذلك فانه - 00:36:23ضَ

تكون وطأة شبهة فانه يكون وطأة شبهة. فاذا كان وطأ شبهة فما الذي يترتب على ذلك؟ انه لا حد اكتب لاحق نعم وعليها العدة عليها العدة في ذلك. فاذا وطئت بشبهة - 00:36:46ضَ

نعم او مكرهة او نائمة. ففي مثل هذه الحال لا يكون ايش؟ اه لا يكون بينهما لعان. لا سيكون بينهما لعان. طيب لو حملت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش - 00:37:07ضَ

وللعاهر الحجر. فبناء على ذلك هي فراش له او ليست بفراش الله؟ فالولد ولده. فاذا اراد ان ان ينتفي منه فنقول هذا ليس محلا للعان. لكن لان اللعان مرتب على ايش؟ ان يكون منه - 00:37:27ضَ

قذف لها بالزنا. والذين يرمون ازواجهم. واضح؟ طيب اه كيف يكون ذلك؟ يقولون بعرضه على القافة سيعرف هل هو ولده او ليس بولده فلا فلا مجال ان يكون هناك لعان. نعم - 00:37:47ضَ

اذا لم يعرض على القفا فالاصل لحوق النسب به او كانت مكرهة مثل ذلك او نائمة. نعم. اه ففي هذه الاحوال كلها نقول من انه لا يتأتى اللعان بينهما. فاللعان انما هو في حال قد جاء الشرع ببيانها. وهو ان يكون منه تصريح بزناها - 00:38:10ضَ

من ان يكون منه تصريح بزناها. فاذا كانت قد وطأت بشبهة يعني جاء شخص يظنها زوجته فوطئها. فقال لا ما كان وطأ شبهة وانما انت قصدت الزنا فنقول من انه في هذه الحال يكون قد رماها بالزنا يكون بينهما اللعن - 00:38:30ضَ

لكن يقول انا اعرف انها ما زنت وانه وطئها بشبهة وان الامر كان ملتبس نعم لكن اريد لعانة نقول لا لعان. لان اللعان انما يكون على اثر قذف بالزنا واضح - 00:38:50ضَ

ثم قال اذا قال لم تزني ولكن هذا الولد آآ هذا ولكن ليس هذا الولد مني. هذه الجملة في في الاصل فيها يعني آآ اختصار فانه اذا في اصل المقنع انه قال واذا قال - 00:39:06ضَ

لم تزني ولكن هذا الولد ليس هذا الولد مني فولده حكما. لانه فراشه. نعم لانه فراشه آآ اذا ما حقيقة هذه الجملة؟ حقيقة هذه الجملة يقول اذا قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فنقول هذا ولده. اما اذا - 00:39:26ضَ

قالها اه قال لامرأة لم تزني بعد ان ابانها بعد ما طلقها. ولكن ليس هذا الولد ولدي يقول هنا فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه النسب ولا لعان - 00:39:50ضَ

واضح؟ فاذا هذه فيها اه يعني نقول لف ونشر يا صادق عليه انه لف ونشر. يا عمر اه ليس لان اللف والنشر على شيء موجود يمكن عود الشيء عليه. لكن هنا ليس فيه. فهو اذا احالة على شيء - 00:40:07ضَ

يعرف من رجع الى اصله. فنقول اذا هي كالجملتين تكون آآ اما سياقها على هذا فيه شيء من الاشكال. فاذا قال لزوجته لم تزن زوجتي لكن هذا الولد ليس مني فنقول هذه المسألة حكمها ان الولد ولده - 00:40:27ضَ

لماذا؟ لان الفراش فراشه. ولا لعان بينهما لانه لم يحصل منه قذف لها بالزنا واضح؟ اه اما اذا قال لامرأة قد طلقها طلاقا بائنا لم تزني هذه المرأة لكن ان هذا الولد ليس بولدي فنقول الحكم هنا انه ان شهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه النسب - 00:40:47ضَ

لانه انتفى اه ما اه يعني اجرى من اه الكلام ولا يكون في ذلك شيء. نعم واذا تلمس واذا تم ومن شرطه قرأتها ومن شرطها ان تكذبه الزوجة مين موجودة عندك؟ اذا ساقطة. قال ومن شرطه ان تكذبه الزوجة. هذا هو الشرط الرابع ان يكون زوج آآ ان يكون - 00:41:15ضَ

وجاني مكلفين اه ان يكون زوجان. نعم ان يكونا زوجين وان يكونا مكلفين ان ان يقذفها بالزنا الصريح والرابع ان تكذبه الزوجة ويستمر تكذيبها حتى ينتهي اللعان. فاما اذا صدقت من انه وقع من الزنا فلا لعان - 00:41:47ضَ

لانها اعترفت واقرت والله جل وعلا قال ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات. فما دام انها لم تشهد فيقام عليها الحد ويثبت عليها الامر نعم ففي هذه الحالة اذا لابد حتى يتم اللعان ان وتترتب عليه احكامه ان يكون منها اكذاء تكذيب لزوجها - 00:42:17ضَ

واستمرار لذلك حتى نهاية لعانها. حتى انتهاء لعانها. ولاجل هذا قال المؤلف رحمه الله ومن شرط ان تكذبه الزوجة طيب لو قال قائل انها لو لم تكذبه فهنا ايش اه يقام عليها حد الزنا. لكن اذا كان الزوج يريد نفي الولد - 00:42:43ضَ

يريد نفي الولد يقول هذا الحمل ليس مني هم يقولون ما دام انها لم تحلف فلم يتم اللعان فلا تترتب اثاره. ونفي الولد مترتب على اللعان ولم يحصل بينهما لعان - 00:43:15ضَ

ومثل ذلك لولاعن الزوج ثم تلكأته لم يكتمل اللعان وهذا مشكل - 00:43:31ضَ