شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (21) | صفة الصلاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. ان يرزقنا اقتفاء سنة - 00:00:00ضَ

سنة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الاهتداء بهديه انه جواد كريم. كنا في الدرس الماضي قد انهينا ما يتعلق بالكلام على صفة الصلاة شرعنا في ذكر اه ما يتعلق بالمكروهات ثم سيعقبها المؤلف رحمه الله تعالى ببعض ما يشرع للمصلي ان - 00:00:27ضَ

ما له او ان يفعله في اثناء صلاته سواء كان ذلك على سبيل الاباحة ثم يبين آآ او يفرق بينما وجب في الصلاة على سبيل الركنية او الوجوب او كان مستحبا ويبين خلال ذلك ايضا - 00:00:56ضَ

ما يحرم عليه فعله فنكمل ما ابتدأناه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الشيخ - 00:01:16ضَ

نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وله رد بين يديه يعني بعد ان بين بعض المسائل التي يكره للمصلي فعلها اثناء صلاته قال او اراد ان يبين حكم ما اذا مر المر بين يديه. فان هذا العمل يكون معه آآ او فان هذا - 00:01:43ضَ

يكون معه عمل وفعل وحركة وانشغالات. فهل للمصلي ان يفعل ذلك او لا؟ فانه ذكر في اول هذا الفصل اشياء من الحركات يكره للمصلي ان يفعلها لما يحصل فيها من كثرة الحركة الداعية الى الانشغال وعدم الخشوع. فاراد ان يبين ان رد المال بين يديه - 00:02:12ضَ

المصلي ان انه انه انه جائز او انه مشروع عفوا انه مشروع للمصلين. فلقائل ان يقول انه وهنا عبر بلهو مما يدل على ان ذلك راجع الى ارادته ورغبته. فان فعل ذلك فحسن وان لم يفعل - 00:02:40ضَ

ذلك فلا شيء عليه. فهل قصد المؤلف ذلك؟ فنقول لا. بل ان محل الكلام هنا في جعل الامر اشارة الى ما ذكرت لكم من انها آآ ربما يتبادر الى الذهن ان هذه الحركة التي تحصل في رد المال قد تكون - 00:03:00ضَ

كحركة الالتفات ونحوها فاراد ان يبين ان هذه بخلافها بخلافها وانها لا تندرج في المكروه. فاذا قلنا لانها مشروعة فما درجة هذه المشروعية؟ اهي واجبة ام مستحبة اه ظاهر اه كلام الحنابلة رحمه - 00:03:20ضَ

آآ استحباب رد المار بين يدي المصلي. استنادا الى ما جاء في الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره اراد احد ان يمر بين يديه فليدفعه. فان ابى فليقاتله - 00:03:40ضَ

فانما هو شيطان. فدل ذلك على الامر برد الماظي بين يدي المصلي. قال اهل العلم واقل ما يقال في مثل هذا الاستحباب. لانه امر بدفعه ثم امر بمقاتلته. فلولا كأن ذلك يكون امرا آآ مرغبا فيه لنا امر بمقاتلته. ولا يصل ذلك - 00:04:00ضَ

الى درجة الى درجة اه الوجوب. في قول اكثر اهل العلم في قول اكثر اهل العلم استنادا الى بعض الادلة والتعديلات التي قالوا بانها صارفة له من الوجوب الى الاستحباب. نعم - 00:04:30ضَ

نعم. اه هنا لما ذكر ان رد المال اه ما ما الحكم اذا مر بين يديه او نحوه آآ سيأتي آآ او سنؤجل الكلام عليه في اخر هذا الفصل. قال وعدوا الاية يعني ان لي المصلين - 00:04:51ضَ

في اثناء صلاته ان يعد الايات وهنا هذا الذي للمصلي من عد الاية ما صفته وما غربه اما صفته فبالاتفاق انه لا يوغد بذلك ان يتكلم فيقول واحدة اثنتان ونحو ذلك - 00:05:11ضَ

ان هذا كلام يبطل الصلاة ولا شك. ولكن اذا عد الايات بنحو حركة اصابعه او نحو ذلك مما يكون فيه معرفة الايات التي عدها فيقولون بان ذلك جائز. فكما قلنا بان هذه الحركة - 00:05:32ضَ

وان كان ظاهرها انها حركة مشغلة الا انه لما كان قد يحتاج اليها فانه جعل ذلك مباحا له وقد جاء عن جماعة من السلف الاذن في ذلك. خاصة وانه قد رغب في ان تكون الصلاة على نحو اه في بعض الاحوال اه - 00:05:52ضَ

متوسطة اه متوسطة السور فيها ولا تقصير وقد يكون في بعض الاحوال فيها الاطالة وقد يكون فيها التقصير قد لا تكون معرفة ذلك الا بنحو قراءة اه بنحو عدها واستشعار الايات التي مر بها وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه - 00:06:12ضَ

يقرأ من الستين الى المئة اية في آآ صلاة الفجر فاخذ من هذا اهل العلم الاذن آآ في عد الايات اذا احتاج لانه طريق الى تحصيل الى تحصيل الامر المستحب الى تحصيل الامر المستحب. اما اذا لم يحتج الى ذلك فانه ولا شك انه - 00:06:32ضَ

لا ينبغي له لانه اقل احواله ان ان يقال بانه مشغل ان لم يكن من داخل في الحركة المكروهة. آآ وذكر بعض الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح ممتع يعني آآ ملحظا في هذا جيدا وهو انه قال انه قد يحتاج الى - 00:06:52ضَ

على وجه آآ يعني التأكيد اذا كان لا يحفظ لا يحفظ سورة الفاتحة واراد ان يقرأ سورة بقدرها اراد ان يقرأ ما يكون بقدرها فلا شك انه يتأكد في حاله في في مثل من هذه حاله عد الايات والتأكد من انه قدر قد - 00:07:12ضَ

قرأ قدرها. نعم قال والفتح على امامه لما كانت آآ صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام. فكمالها يعني صلاة فكمال صلاة الامام كمال لصلاة امامي المأمومين. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الامام ضامن. والمعلم - 00:07:32ضَ

مؤتمن فالمؤذن مؤتمن على دخول الاوقات والاخبار بها والتعلق صلاة الناس بذلك والامام ضامن صلاة الناس وما يحصل فيها من نقص من اسرع او قصت او اه تجاوز فانه ضامن ما يكون فيها من النقص. اذا اه - 00:07:59ضَ

اه اه لما كان الامر كذلك فان ما من شأنه ان يكمل هذه الصلاة من المأموم للامام فانه يؤمر به فانه ومما يدل على انه يفتح على الامام انه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة يوما فقرأ فارتجع - 00:08:19ضَ

عليه يعني حصل عنده شيء من الشك لما فرغ من صلاته التفت الى آآ ابي فقال ما منعك يعني ان تفتح علي او ان ترد علي. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث انما انا بشهم اه - 00:08:39ضَ

مثلكم انت كما تنسون فاذا نسيت فذكروني والفتح على الامام يقصد به هنا الفتح ما انغلق عليه من اية توقف عندها وايضا الفتح عليه اه تصحيح ما غلط فيه لو غلط في قراءة - 00:08:59ضَ

اية كما خاصة اذا كان ذلك مما يتعلق بالفاتحة او الفتح عليه ايضا بما آآ عند سهوه في ركوع او سجود بما يكون متمما لذلك مذكرا له. نعم قال ولبس الثوب والعمامة - 00:09:19ضَ

يعني لو ان اه المصلي اراد ان يلبس ثوبا او عمامة في اثناء الصلاة جاز له ذلك ما المقصود بالثوب آآ في العربية يطلق على كل ما يلبس فالعمامة التي يسميها الناس اليوم شماغ او غدرة هذه ثور. والقميص الذي يلبسه الناس ويتعارفون على انه ثوب هو - 00:09:40ضَ

قميص واسم الثوب شامل لذلك كله والسراويل ثوب. ونحو ذلك من الالبسة والغذاء ثوب والازار ثوب. وهكذا لكن الناس يستعملون الثوب ويريدون به القمص لا غير. فاذا اسم الثوب هنا شامل لكل ما يلبس. سواء كان قباء - 00:10:12ضَ

او سواء كان اه سبانا او سواء كان اه اه مشلحا او غير ذلك فانه يطلق عليه ثوب. اذا لبس الثوب هنا اه جائز. هذا وان كان فيه حركة. الا انه في الغالب ان المرء لا ينكر الى لبس الثوب - 00:10:32ضَ

الا لحاجته اليه. كما لو كان في مكان فاحس ببرد اشغله في صلاته فلبس ثيابا اي يكون بها دفء ونحو ذلك فلا نقول بانه لا بأس له اه لا بأس بلبسه ذلك. واه نحو ذلك لو كان - 00:10:52ضَ

عليه ثوب انطرح منه فاحتاج الى ان يلتقط ان يتلقفه ويعيده فنقول ايضا بانه وفي هذه الحالة لا بأس عليه ولو كان معه ثوب اه بجواره ثم خشي عليه سرقة فلبثه لاجل - 00:11:12ضَ

الا يؤثر فنقول كذلك. اذا كل هذه المسائل وما وما مات لها فان للمصلي اذا احتاج الى ذلك ان يلبس آآ ان وكذا العمامة لو انفكت فمما يحصل بها انشغال يعني اه كونها صاغت كثيرا - 00:11:32ضَ

الحركة بجوارك فاراد ان يلفها او لفها فلا بأس في ذلك. ولا يدخل هنا اه في انه اه من صلى عريانا وجد او القي عليه ثوب ان يلبسه. فان هذا ليس هو من قبيل - 00:11:52ضَ

مشروعي فحسب بل هو شأنه اشد من ذلك واكثر وهو لزوم ذلك ووجوب ووجوب تحصيل تلكم الحاج فانه لا بد له ان يلبس الثوب. كالذي يصلي الى غير القبلة فتتبين له القبلة فانه يتحرك - 00:12:12ضَ

اليها وجوبا فكذلك من كانت هذه حاله. اذا هذا في احوال يكون الامر فيه اه اه يعني اه اه لا يعدو ان يكون اه يحتاج الى ذلك. اما اذا كان مما تتعلق يتعلق به كمال الصلاة. وصحتها فانه يلزم - 00:12:32ضَ

ذلك. والعكس بالعكس. فانه لو اه تذكر في اثناء الصلاة ان على عمامته نجسا فانه يلقيه او في سراويله نجسا واستطاع ان يتخلص منها وله ما يفجره مما يكون فوقها فكذلك ايضا عليه ان - 00:12:52ضَ

اه يخلعه ويتم صلاته فان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نحليه لما اخبر ان فيهما قدرا واتم صلاته فاذا هذا على هذا النحو من التفصيل نعم نعم كذلك للمصلي في اثناء الصلاة ان يقتل الحية والعقرب وذلك لان - 00:13:12ضَ

ان مثل هذه الحشرات الفواسق مما يحصل بها تسلط على الادمي انشاء حصول الضرر عليه. فلذا لما كان الامر كذلك فانه مع ما فيه من الانشغال لاجل الصلاة فان له ان ان يبادرها - 00:13:37ضَ

لمنع شرها لمنع شرها وهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من ان كان في الصلاة ان يقتل الحية والعقرب فاذا احتاج الى ذلك فلا حرج عليه ولا تكون حركته - 00:13:57ضَ

وهنا حركة غير مأذون فيها لاجل تحصيل المصلحة والخلاص من اثر ذلك المتوقع والقمل كذلك فانه لا شك انه من الحشرات التي تتغذى على دم الانسان وتلحق به حكة وضرر - 00:14:17ضَ

فاذا احتاج الى هذا فقتلها او آآ غمزها حتى آآ ماتت فلا حرج في ذلك. فان قال قائل فان وجد اثر الدم في اه اه في اه يديه من من قتلها تعرفون ان الفقهاء اه نصوا - 00:14:37ضَ

على ان ما لا نفس له سائلة فانه لا تضر آآ نجاسته آآ كما معنا في باب الانية والمقصود ما لا نفس له سائلة يعني ما لا ما ليس له دم يسيل ما ليس له دم يسيل. نعم - 00:14:57ضَ

نعم اما اذا حصل لما ذكر هذه الاعمال او عنا هذه الافعال جائزة للمصلي في اثناء صلاته. فانه اذا حصل آآ وينبغي يقال قبل ذلك والاصل ان هذه الاعمال يكون عملها يسيرا او قليلا بحيث الغالب انها آآ لا تؤثر على - 00:15:12ضَ

صلاته لكن لو اه لاي عارظ من العوارض طال الفعل الذي اه فيه هذه الحركة اه مما مر ذكره فيقول المؤلف رحمه الله سواء كان في ذلك او في ما من سواه فانها فان صلاته باطلة - 00:15:42ضَ

فان صلاته باطلة. وسبب ذلك ان الصلاة لها هيئة. فاذا طالت الحركة فان ذلك للصلاة عن هيئتها وحقيقتها. مخرج للصلاة عن هيئتها و وحقيقتها. فبناء على ذلك نقول بانها تبطل صلاته ويلزمه اعادتها. الا ان تكون ثم ضرورة. والضرورة فوق الحاجة - 00:16:02ضَ

لو كان على سبيل المثال في نحو اه قتال فانه كما سيأتي معنا في باب صلاة اهل الاعذار ان اهل العلم اعجاز له ان يصلي وهو يكره ويفر اذا خشي فوات الوقت على ما جاء عن جماعة من اه السلف عقد ذلك - 00:16:32ضَ

بعض الادلة. فاذا اذا كانت اما ضرورة فانه يعفى عن الفعل ولو كان كثيرا. اه كذلك لو كانت مثل هذه الحية او العقرب كانت قد تسلطت عليه ان لم ايش؟ يأتي عليها فانه فانه - 00:16:52ضَ

اه ربما تهلكه اه او تضره ضررا بالغا. فبناء على ذلك نقول بانه لا يكون في ذلك حرج. لو كان بجواره طفل يخشى عليه هلكه كسقوط في هوة او نشوب حديث او نحو ذلك. فهذه يقولون بانها ضرورة. فاذا - 00:17:12ضَ

الى فعل فيها لا يكون بذلك حالا. ولعلك تلحظ ان هنا فيه شيء من عدم الوضوء بين ما آآ ما آآ جاء الابن في من الادلة فيه وبين آآ التعليم - 00:17:32ضَ

بانه ما طال فيه الفعل حصل به او حصل به فساد الصلاة والحقيقة ان ذلك يعني فيه شيء من التردد لكن آآ يعني حسبنا في هذا ان ان نأتي بما جاء في الادلة وما جاء من الامثلة عن آآ - 00:17:52ضَ

فنجعل ذلك كالضابط. فما زاد عن ذلك فانه ينبغي ان اه يعني يؤخذ فيه سيحكم فيه فيحكم فيه ببطلان الصلاة اذا طال عرفا ولم يكن ذلك من الاشياء المأذونة من المأذون - 00:18:14ضَ

فيها اه لما ذكرت لك يعني خاصة وان الصلاة لحقت ذمته بيقين فاحتاج الى ان تبغى ادمته منها اليقين آآ ينبغي ان يحتاط في مثل هذه الامور. اما اذا كان ذلك الفعل من غير هذه الاشياء ومما لا يحتاج اليها - 00:18:34ضَ

لا شك انه اذا حصل فيها طول فانه آآ يخرج الصلاة عن هيئتها فتبطل معه الصلاة. هل لذلك حد بان يقال ثلاث حركات او اكثر. بعض آآ اهل العلم آآ كالحنفية وغيرهم. حدوا ذلك بثلاث حركات. وجاء قوله - 00:18:54ضَ

عند الحنابلة اذا كانت ثلاث حركات متوالية لكن هذا حقيقة يعني فيه شيء من آآ النظر. ومرد ذلك الى العرف او فان كانت هذه الحركات تخرج الصلاة عن هيئتها فيحكم بالبطلان والا فلا جاءت - 00:19:14ضَ

اه في اه اه ادلة كثيرة اه بعض الحركات التي اه قد يحتاج اليها لكنها لم تكن تم حاجة ماسة لها النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما تقدم وفتح الباب ورجع وربما حمل امامة وهو قائم فاذا ركع وضعها ثم اذا قام حملها - 00:19:34ضَ

وهكذا ومع انه ربما يكون في بعض الاحوال له ممدوحة من فعل ذلك او قد لا يظهر من من هذه الاديان الحاجة او الضرورة الى ذلك. فدل اذا على ان محل الحركة اذا اه احتيج اليها اه - 00:19:54ضَ

كانت يسيرة فلا اشكال. اما اذا لم يحتج اليها فلا آآ تكون آآ او ربما يقال بكراهتها لكن القول ببطلان الصلاة يحتاج الى دليل فلا يكون الدليل صحيحا الا اذا اه صدق التعليل الذي قلناه وهو اخراج الصلاة - 00:20:14ضَ

عن هيئتها وكنها. نعم قال ولا تفريق آآ من غير ضرورة ولا تفريق بطلت يعني ولم يكن هذا العمل متفرقا. اما اذا كان متفرقا فلا كل عمل اه له حكمه ولو سهوا يعني سهى انه في صلاة او نحو ذلك فان هذا الحكم فيه كالحكم في عمده - 00:20:34ضَ

لاخراجه الصلاة عن هيئتها. لكنه اشار الى وجود خلاف فيما اذا كان هذا العمل سهوا. نعم نعم يباح للمصلي قراءة اواخر السور واوساطها. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يقرأ الا سورة كاملة - 00:20:58ضَ

وهذه هي السنة المستقرة الثابتة الدائمة لنبينا صلى الله عليه وسلم في كل ركعة يقرأ سورة وهل يقرأ او يقسم السورة بين ركعتين جاء ما يدل على ذلك كما في اه اه لما قرأ في صلاة الفجر سورة المؤمنون حتى اه اذا - 00:21:28ضَ

اه بلغ اه قصة فرعون اخذته سعلة فركع ثم اتمها في الركعة الثانية آآ لكن لو ترك هذه السنة فاكتفى بقراءة بعض الايات سنقول بانه مباح ذلك. وان كان خلاف تمام السنة فان النبي آآ فان الله جل وعلا فقره ما تيسر منه - 00:21:53ضَ

وهذا شامل اه اه شيء من كتاب الله جل وعلا سواء كان من السورة اه اه او قراءة السورة كاملة او بعض السورة من فيها او من اوسطها ثم انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ اية آآ في سنة الفجر آآ قولوا - 00:22:18ضَ

بالله وما انزل الينا في الاية الاولى في الركعة الاولى وفي الثانية. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. قالوا وما ثبت في يسود في الفرح ولا تفريق بينهما الا ما دل الدليل على حصول التفريق في فنقول هذا دال على الاذن لكن - 00:22:38ضَ

لا شك انه اه خلاف الاولى ولما نص هنا على اواخر السور واواسطها. ولم يقل مثلا ويباق طغاء بعض سوءة ليشمل اواخرها واوساطها. آآ اشارة الى تفريق بعض الفقهاء الذين فرطوا. فقالوا يجوز قراءة اواخر السور - 00:23:00ضَ

ولا يجوز قراءة اواسطها فاراد بذلك ان ان ينص على ان ذلك كله على حد سواء جاهز لا بأس به نعم قال واذا نابه شيء سبح رجل بقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. لما كان في الصلاة شغلا للانسان بقراءة وحركة لا ينفى له ان يلتفت الى شيء - 00:23:20ضَ

سواها فانه اذا نابه شيء مما لا لا يستطيع معه الصبر حتى فراغه من الصلاة فانه آآ يمكن ان يحصل منه تنبيه بما آآ تقضى معه حاجته او يتنبه له ولا يكون فيه تأثير - 00:23:54ضَ

على الصلاة فبناء على ذلك ما هذا الذي يمكن ان يفعله؟ قال بان يسبح الرجل فيقول سبحان الله سبحان الله وتصلي تصدق تصفق للمرأة وهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نابكم شيء فيه الصلاة - 00:24:14ضَ

يسبح الرجال ولتصفق النساء ولتصفق اه النساء. وجاء في بعض الاحاديث اه ما يعني يدل على اشياء اخرى يعني كالحركة اليسيرة التي يحصل بها قضاء مراده كفتح الباب او كمثلا اغلاق الهاتف - 00:24:34ضَ

اذا صعد صوته خاصة مع كثرة حاجة الناس اليه وحصول الازعاج به في هذا الوقت فلا ان يحرك فيغلق هذا الهاتف الذي يحصل به ازعاج للناس اولى من تركه آآ يصدر يصدر صوتا يحصل به من آآ الاشغال وترك - 00:24:54ضَ

المصلي وغيره آآ فهذا وامثاله يكون معدونا آآ فيه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحوال اذا دخل عليه علي وهو في صلاة فانه يتنحنح له فلو تنحنح يعني قال هكذا فانه لا - 00:25:14ضَ

في ذلك شيء. ثم بين المؤلف صفة التصفيق. اما التسبيح فواضح فبين صفة التصفيق. قال ببطن كفها على ظهر الاخرى ونص هنا وكانه يريد ان ان يكون لان هذا التصفيق لا يكون يعني صوتا اه مرتفعا - 00:25:34ضَ

فانه لو كان ببطن الكفين فانه سيكون فيه ارتفاع. اما اذا كان بظهر بظهر آآ ببطن كفه آآ على اخرى فانه لا يكون الصوت آآ يعني كثيرا. ثم انها يعني وهذا شيء فيه شيء - 00:25:54ضَ

من التفقه قد يكون التصفيق ببطن الكفين انما يستعمل في احوال اه يعني على طريقة اهل الله و ونحوهم فاراد الفقهاء ان ينصوا على آآ ان لا يكون كذلك في اثناء الصلاة. وهذا يعني انما هو على سبيل التفقه ولم اكن - 00:26:14ضَ

يعني وقفت على احد آآ قال ذلك. نعم نعم آآ البصاق هو اخراج آآ ما فضل من لعابه او مثلا ما انضم الى ذلك من نحو نخاعة او نخامة يقال نخاعة ونخامة اه فاذا احتاج الى اخراجها - 00:26:34ضَ

في اثناء الصلاة جاز له ذلك. وآآ جاء في الحديث اذا اراد احدكم ان يبص فلا يلصق آآ قبل وجهه وليبزق عن يساره او تحت قدمه. فاذا كان في في العراء او في فانه يبصق عن يساره - 00:27:00ضَ

ولا يكون له في ذلك الحال اذى. فان لم يستطع كما لو كان عن لسانه شخص فليكن اه اه تحت قدمه اه يحرر قدمه بدفنها على سبيل المثال. اه هذا اذا اذا احتاج الى شيء من ذلك. فان كان معه - 00:27:20ضَ

نحو بعض المناديل ونحوها التي لا تحوزوه الى شيء من ذلك فعل فحسن لكن لو افترضنا انه قادر على ان يبصق عن يساره او ان يبصق في نحو منديل ونحوه. فايهما اولى - 00:27:40ضَ

هو محتمل من جهة ما يعتاد الناس انه يفعل ذلك لكن آآ في بعض او المتأمل لبعض انه جعل المصير الى ان تكون في ثوبه اه اخيرة اخيرة عند تعذري ما سواه. اه فبناء على ذلك هل نقول بان المنديل كالثوب فيكون مؤخرا - 00:27:59ضَ

او نقول بان حال المنديل تختلف عن حال الثوب لما يكون في الثوب من تقدير له ونحو ذلك هذا هو الاقرب. فبناء على هذا نقول لو كان معه منديل فانه يمكن ان يكون اه اولى من ان يبصق عن يساره او ان يبصق اه تحت قدمه او ان يبصق - 00:28:27ضَ

تحت قدمه اما يقول اما اذا كان في المسجد فلا شك انه لا يبصق لا عن لسانه ولا في قدمه بل يجعلها في ثوبه. وذلك انه جاء في الحديث الذي في الصحيح ان البصاق في المسجد كفيئة - 00:28:47ضَ

وكفارتها دفنها كما جاء في الحديث. فدل على انه لا يفصخ في المسجد. فاذا اذا احتاج الى ذلك فليكن في ثوبه ثم اه اه يعني اه اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى انه اذا كان في ثوبه فانه بعد ذلك يكف بعضها على بعض ثم يحركها - 00:29:06ضَ

اه اه حتى لا يبقى لها اثر ظاهر فان هذا مما تتقز به منه النفس. واذا كنا تحت ثوبه سواء كان مثل او كان في ساحة الخميس او تحت الكم. آآ كل ذلك آآ يعني داخل في هذا. ولا يقال بانه تحت الثوب اني اقال بانه تحت القميص - 00:29:26ضَ

فقد يكون هذا شاقا عليه. اه ان يرفع يعني اسفل قميصه اليه ليجعل البصاق فيه. نعم نحن قلنا اذا كان احد عن يساره فلا يبص عن يساره. فان استطاع تحت قدمه فليفعل. فان لم يكن في ثوبه - 00:29:46ضَ

نعم قال وتسن صلاته الى سترة السترة اه هو ما المصلي مما يجعل بين يديه من نحو عنزة يعني عصا او آآ جدار او سوى ذلك كاخرة الرحل مؤخرة الرحل التي تجعل على الرحل ثم يجلس عليها - 00:30:11ضَ

فما كان شبيها بذلك او سواه فانه اه يكون سترة للمصلين والامر بالسترة جاء في احاديث كثيرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد احدكم ان يصلي فليصلي الى شيء - 00:30:45ضَ

فدل هذا على استحباب السترة على استحباب السترة اه هنا قالوا بالاستحباب. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماهير اهل العلم. وان جاء في بعض الاحاديث ما يدل على الامر بها - 00:31:01ضَ

ما يدل على الامر بها لكن كما قال النووي وغيره بانه لم آآ يعرف ان احدا قال بالوجوه الا اهل اما النووي فقد قطع انه لم يقل احد بالوجوب. لكن استدرك عليه بان اهل الظاهر قالوا بوجوب ذلك - 00:31:28ضَ

وآآ سبب آآ نقلهم لها من الوجوه الى الاستحباب. بعض الادلة التي ربما لا تكون صريحة ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صلى الى غير جدار فهل هذا انه صلى الى غير سترة؟ او الى سترة؟ اه ليس فيه ما يدل على انه لم يكن له سترة - 00:31:48ضَ

اه لكن اه يعني اه قد يفهم منه هذا اه ولذلك يعني تكلم اهل العلم على ان هذا لا يصبح دليلا يعني القول بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى غير اه سترة. اه جاء في حديث ابن عباس وهو في انه صلى في - 00:32:08ضَ

ليس شيء يستره آآ او نحو ذلك. فبعض الادلة وآآ جمعوا اليها بعض التعديلات ان آآ وحملوا الادلة الدالة على السترة على الاستحباب. ولما كان هذا قول عامة اهل العلم فانه لا يجرؤ احد منا على القول - 00:32:28ضَ

وان قال به من قال من بعض المتأخرين. قال قائمة كافرة الرحل. يعني ينبغي ان تكون في حجمها وهذا جاء في مسلم انه قال يعني كاخرة الراحل او كمؤخرة الرحل. وبعض اهل العلم يقول بانه يكون طولها كذراع - 00:32:48ضَ

وبعضهم يقول ثلثي او ثلاثة ارباع الذراع فاذا تيسر ذراع فحسن لانها كلما كانت آآ اكثر بروزا كلما حصل بها المقصود في المنع من المرور بين يدي المصلي في تلك في تلك الحال. نعم - 00:33:09ضَ

قال فان لم يجد شاخصا فان اخط يعني فانه يخص خطا وهذا جاء في بعض الاحاديث وهي احاديث ضعيفة او حديث ضعيف كما ضعفه الحافظ ابن حجر في الترخيص وحكم عليه غير واحد من اهل العلم - 00:33:29ضَ

بالضعف. لكن تعرفون اه اصول المذهب وهو ان المصير الى اه الحديث الظعيف مع وجود ما يعبده من عموما الادلة الدالة على الامر بالسترة وانه يحصل به شيء مما يحصل به السترة اولى من ان يقال بانه - 00:33:56ضَ

في شيء ليس اه اه شيء يدل على صلاته او اه اه قد ينبه ان احدا الا يمر بين يديه. فلذلك يجعله آآ مما يستحب مما يستحب ولو قيل بضعف الحديث في هذه المسألة. نعم - 00:34:16ضَ

نعم قال وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط اذا قلنا بان المال يجعل سترة وقلنا بان المال ينبغي له دفع المصلي بان المصلي ينبغي له دفع المال بين يديه فانه لا بد ان يعلم اولا ان مرور الشخص بين يدي المصلي من الامور العظام ولذلك - 00:34:35ضَ

جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر وبين يديك. قال او جاء في بعض الروايات اربعين خريفا. يعني سنة. فدل ذلك على انه لا ينبغي للانسان ان يمر - 00:35:13ضَ

بين يدي المصلي. وان المصلي ينبغي له ان يحتار. في ان يمر احد بين يديه. وهذا بجعل السترة وبان لا يصلي في مكان ينتابه الناس ويمرون بين يديه. ولذلك نهي عن الصلاة في قارعة الطريق. تكلم اهل العلم - 00:35:33ضَ

على انه اذا صلى في مكان يحتاج الناس فيه الى المرور فتعلق الاثم به اكثر من تعلقه بالماس ان لاحقا اسم وفصل في ذلك علماء المالكية تفصيلا آآ جميلا. فاذا اذا قلنا بان المصلي آآ ينبغي - 00:35:53ضَ

له ان يتحفظ من مرور المال بين يديه. وان المار اه ان الشخص ينبغي له الا يمر بين يديه مصلي. فاذا حصل شيء من ذلك فما الحكم وقبل هذا لابد ان نبين ما الذي يصدق عليه انه آآ ما الذي يصدق به انه مر بين يدي المصلين - 00:36:13ضَ

لم يرد شيء يدل على ذلك لكن آآ ان كان له سترة فلا في ظهر انه ما بين الشخص وبين ما بين الشرق وبين سترته. واما ان لم يكن له سترة فلم يأتي تحديد جاء عن بعض السلف كلام - 00:36:37ضَ

منهم من يقول رمية حجر آآ ومنهم من يقول وهو آآ يعني اظهر انه آآ ثلاثة اذرع لانه مرور بين يدي المصلي والمصلي اقصى ما يكون من حركته في صلاته الى سجوده فيكون نحوا من ذلك. فاذا - 00:36:57ضَ

لو اشترطنا ان مارا بين يديه المصلي بين يدي المصلي اه ما بينه وبين سترته او مر بينه بدون ثلاثة اذرع فما الحكم فنقول لا يخلو اما ان يكون هذا المار - 00:37:17ضَ

كلبا اسود واما ان يكون حمارا او امرأة واما ان يكون سوى ذلك مظاهر المذهب عند الحنابلة ان الذي يقطع الصلاة هو الكلب الاسود البهيم وجعلوه خاصا بذلك لما جاء في الحديث انه يقطع الصلاة الكلب الاسود البهيم والمرأة والحمار - 00:37:39ضَ

قيل فلما اخرجتم الكلب والحمار؟ قالوا لبعض الادلة الدالة على اخراجهما. فانه جاء عن عائشة انها قالت شبهتمونا بالكلاب والحمير لقد كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فاذا سجد غمزني فاذا قام - 00:38:10ضَ

اه او اه ارجعت رجلي او كما جاء في الحديث والحمار آآ جاء في حديث ابن عباس انه آآ صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى غير جدار فجاء جئت انا واليتيم حمار لنا فكانت - 00:38:30ضَ

بين يدي المصلي بين يدي المأمومين او اه كما جاء في هذا. فقالوا بان هذا مستثنى من اه او مخصص لهذا الدليل فبقي الكلب الاسود لكن في الرواية الثانية عن احمد وهي التي اختارها ابن تيمية وابن القيم وعليها فتيا آآ كثيرا ان ان الكلب - 00:38:46ضَ

الكلب الاسود البهيم والحمار والمرأة لا يختلفان لا يختلفون في الحكم في حصول القطع آآ بمرور واحد من هذه الثلاثة على المصلي على المصلي وان الحديث آآ انما هو اجتهاد من عائشة. والذي استدلت به انما هو وقوف بين - 00:39:10ضَ

المصلي وليس فانها لم تمر وكذلك ما جاء في حديث الحمار فانه كان يمر بين يدي المأمومين. وليس هذا هو محل البحث فانما محل الكلام انما هو المرور بين يديه - 00:39:30ضَ

الامام بان سترة الامام سترة لمن؟ خلفه. فبناء على ذلك قالوا بابقاء هذا الحديث على آآ اصله. وهذا من مفردات الحنابلة فان جمهور اهل العلم لا يرى القطع بواحد من هذه الاشياء الثلاثة. وانما يرون ان قوله يقطع الصلاة - 00:39:44ضَ

لانه يؤثر فيها واه ينقص اجرها. اه فان قيل ما الفرق بينه وبين غيره؟ يعني قالوا بان القطع بها او ان حصول النقص بها اكثر مما سواها. والا فان جميع المرور يكون كذلك. نأتي الى مسألة اخرى - 00:40:04ضَ

وهي اه اه لقائنا يقول ان هذا مما قد يثار. كيف ان المرأة تخص بمثل هذا؟ واذا كانت عائشة وهي عائشة في الفضل والقدر والمكان. من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الفقه والعلم قالت ذلك اشبهتمونا بالكلاب والحمير - 00:40:24ضَ

هو اه وثم لا تزالون تقولون بانها تقطع الصلاة نقول اه اولا يعني اذا قيل بهذا كقول ابن تيمية ونحوهم لظهور الاستدلال وعدم وجود ما يعارضه ما حال المسلم في هذا الا ان يقول انما كان قول المؤمنين اذا - 00:40:49ضَ

ادعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعناه. وهذا من من الابتلاء ينظر في اهل الايمان في امتثالهم واهتدائهم وعدم معارضتهم ومشاقتهم. لان المشاقه والمعارضة انما تكون في الامور الملتبسة. والتي لا يظهر آآ - 00:41:17ضَ

حكمة الامر فيها وبناء على ذلك لا ينبغي ان يستمع الى شيء من هذه الاعتراضات الانتقادات فانها لا تساوي شيئا اذا صح بذلك النقل وحفظ في ذلك السنن عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن - 00:41:41ضَ

لو قيل بعدم قطع الصلاة لا لاجل فقط هذه الشبهة العقلية ولكن آآ كما ذهب اليه مالك الشافعي وابو حنيفة آآ لادلة استدلوا بها فهذا شأن اخر لا اشكال فيه. لكن لا ينبغي ان ان يكون ذلك مبناه تطاول الانسان - 00:42:01ضَ

يعني بعقله ونظره على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي اذا هنا مثلا وهنا اطن في هذه المسألة الحقيقة لكثرة اه النقاشات فيها وكثرة الحاجة اليها. اه هل اه حصول الانقطاع هنا - 00:42:21ضَ

ما على حد سواء كان الانسان في مكان مزدحم او غيره او سواء كان في صلاته في الحرم او فيما سواه آآ بعض الفقهاء اه اه اما اذا كان في نحو اه الحرم لشدة لشدة الزحام - 00:42:41ضَ

وهذا له معنى من جهاد. المشقة البالغة وما جاءت به الشريعة من رفع الحرج. لكنه يعارضه ان هذا ان هذه الاحاديث جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي مكة اليس كذلك؟ فتناولها لذلكم اه اه تناولا - 00:43:02ضَ

اوليا وبناء على ذلك لا نقول من كل وجه ان ان انه يستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام او في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا ليس بظاهر الادلة بل الظاهر خلاف ذلك. لكن لو قيل بانه اذا كان على نحو مشقة بالغة جدا - 00:43:22ضَ

لا يستطاع التخلص من ذلك. كما يكون الحال في بعض احوال آآ اوقات الحج ليس ايضا في كلها فيمكن ان يوجد في ذلك مأخذا آآ يصاب اليه في العذر في مثل هذه الاحوال. ولا اقطع بهذا - 00:43:43ضَ

ولا بذاك نعم قال وله التعوذ عند اية عند اية وعيد والسؤال عند اية رحمة ولو في فرق تعود المقصود به انه اذا جرى ذكر النار فقال اعوذ بالله من غضبه او اعوذ بالله من عذابه - 00:44:05ضَ

واذا جاء ذكر الجنة والرحمة قال اسأل الله من فضله فهل يكون ذلك سائغا؟ آآ هو ولا شك قد جاء في الحديث في الصحيح في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليله - 00:44:32ضَ

لكن اه هل يكون هذا عاما في كل الصلوات هذا محل البحث. فيقول المؤلف انه ان فعل ذلك فلا حرج. لماذا يقولون لان ما ثبتت النفل ثبت في الفرظ. لكنه اثبته على شيء من من التردد. ولذا قال ولو في فرق - 00:44:48ضَ

فلما جاء هذا التغدد؟ ما وجه التغدد في ذلك وعدم القطع به؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كثيرا صلوات الفرد وما ذكر ولا حفظ عنه انه ولو مرة واحدة استعاذ. من في اية الوعيد - 00:45:11ضَ

او سأل في اية السؤال فدل ذلك على ان هذه حال تختص بصلاة النافلة او بصلاة الليل ولا شك انه من ان صلاة الليل جاء فيها مسائل واشياء اختصت بها دون غيرها. فاذا قلنا - 00:45:31ضَ

ثالث سنقول بان هذا مما يختص به آآ صلاة الليل. لكن انه ولا شك ان مجيئها في الصلاة دال على انه لو جرى من الانسان في اثناء صلاة الفرض فانه لا لا يكون عليه فيه شيء. لماذا؟ اولا لان ما ثبت في النفل ثبت في - 00:45:52ضَ

والثاني انه دعاء والصلاة محل للدعاء والصلاة محل للدعاء فلا اقول بان صلاته والحال هذه يمكن ان تكون باطلة. نعم قال رحمه الله نعم اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله الصفة ثم اعقب ذلك بفصل جعل - 00:46:12ضَ

المكروهات بعض المباحات وما يرتقي الى درجة المستحبات اراد ان يبين آآ كان اللي قائل ان يقول لما قدم المكروهات على الاركان حقيقة اه اولا ان هذه المكروهات ونحوها لم تكن وردت في الصفة. لان الصفة هو ذكر ما يفعله الانسان. وليس - 00:46:38ضَ

يفعله. فلذلك قد تتشوف النفس لذكر ما لم يرد ذكره اكثر من تشوهها الى ما قد سبق ذكره. فاذا هذا على سبيل الانشاء. واما باب الاركان ونحوها فانما هو على سبيل التأكيد والتخصيص وبيان - 00:47:05ضَ

حكمها والا فهي قد مر بيان هيئتها. وربما اشير الى اه اه حكمها فيما مضى. فلذا كانت الحاجة او كان لتقديم هذا الفصل في المكروهات وبعض المشروعات او المباحات وجه آآ وجه - 00:47:25ضَ

نعم فهذا هو اركانها. سبق لنا ان اه بينا معنى الركن وهو اه في الاصل جانب الشيء الاقوى الركن ما لا تصح الصلاة يعني الاركان في الصلاة الا بالاتيان به - 00:47:45ضَ

ولا يجبر بسدود السهو واما الواجب ويقال فيه ايضا وهو ايضا ما عمده ما عنده يبطل الصلاة وسهه يوجب الرجوع اليه والاتيان به. واما الواجب فانه يجبر بسجود السهو يبطل اه او تبطل الصلاة بتركه عمدا - 00:48:13ضَ

ولا تبخلوا بتركه سهوا. او ويجبر في السهو بالسجود. آآ السهو لقائل ان يقول من اين لكم التفريق بين الواجبات والاركان فنقول ولا شك ان انه لم ياتي في الادلة - 00:48:52ضَ

ان هذا ركن وان هذا واجب لا في دليل صحيح ولا في ضعيف وانما هذا تتبع من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ونظر بحسب ما دل الدليل من طلب الاتيان بذلك الامر وشدة - 00:49:14ضَ

اه الامر به فمن الامور ما كان الامر فيها متعينة. لكن هذا درجة هذا التعين واللزوم قد تختلف. فما نظروا قوة الامر به فانه رقوه الى درجة ركنية. وما كان متعينا لكن ليس الامر فيه كالامر في سابقه جعله واجبا - 00:49:37ضَ

وقد سبق لنا ان ذكرنا الفرق بين بين الركن والشرع. اليس كذلك وارجو الا تكونوا قد نسيتم نسيتم. فانا قلنا بان الركن هو منكنه الصلاة واما الشرع خالد عنها وقلنا بان الشرع يطلب تحقيقه وفعله قبل الصلاة ويستمر - 00:50:05ضَ

والى انتهائها واما الركن فانه في اثناء الصلاة ولا يستمر في اثنائها فينتقل من ركن الى ركن من قيام الى ركوع من ركوع الى وهكذا لكنه في كل صلاة ولا شك يكون مستقبلا القبلة - 00:50:34ضَ

وذكرنا اه يعني هذه في ثلاثة فروق بين الركن والشروط نعم آآ اولا ظاهر آآ ذكر الاركان هنا والصفات. وان كان في الاصل انه آآ ذكرها على سبيل آآ الجملة - 00:50:51ضَ

الواجب للفرد والنفل لكن آآ مع ذلك آآ تتوجه اصالة هذه المسائل الى الركن ولذلك سيأتينا في في مسألتنا هذه وفي مسألة لاحقة انه ربما لا يكون ذلك ركنا في صلاة - 00:51:13ضَ

النفل. فالقيام ركن وبعض الفقهاء يعبرون القيام مع القدرة. القيام مع القدرة والدليل عليه ايات وادلة كثيرة وقوموا لله قانتين. اذا آآ اتيت اذا قمت الى الصلاة كبر فدل على انه قيام وفي حديث عمران صل قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى - 00:51:33ضَ

فدل على انه يتعين عليه فعل ذلك ولا يجوز له ان يتجاوز عنه. ويصدق على المصلي صلي قائما القيام اذا كان معتدلا في قيامه او جرى منه انحناء لكن من رآه يشير الى الى - 00:52:03ضَ

انه واقف لا راكع. ويترتب على هذا ايضا انه لو كان واقفا معتمدا على نحو في جدار وغيره فان الفقهاء يقولون هل يصدق عليه انه محقق لركن او لا؟ يقولون ان كان لو - 00:52:23ضَ

تلك المسندة من الجدار ونحوها. سقط فانه لا يعتبر قد ادى الركن لانه لا يصدق عليه انه قائم اما اذا كان بحيث لم يكن معتمدا عليه بالكلية. بحيث لو ابعد هذا الشيء الذي وراءه لم يسقط فانه يكون قد - 00:52:43ضَ

بهذا اه الركن. لكن هل القيام ركن في كل صلاة المشهور عند الحنابلة وغيرهم انه انما هو ركن في صلاة الفرض دون دون صلاة النفل وذلك لانه جاء في الحديث صلاة القائم او صلاة القاعد على النصف من صلاة - 00:53:04ضَ

القائم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الوتر في السفر على راحلته قاعدا وجاء ايضا في قيام الليل انه صلى ركعتين وهو جالس بعد - 00:53:32ضَ

بعد الوتر اليس كذلك؟ قالوا فهذا دال على ان النفل ليس يجب فيه القيام ليس يجب فيه القيام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر جالسا وصلى الوتر وهو على بعيره - 00:53:52ضَ

لو كان ركنا لا وقف وصلى اليس كذلك؟ ثم جاء الحديث الدال على ان صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم فدل ذلك على وجه آآ ذلك وانه آآ لما تبعض الاجر فيها - 00:54:10ضَ

على انه ليس بشيء متعين وانه آآ وانها درجة في الفضل والكمال لا في الوجوب واللزوم. اليس كذلك اه طبعا لشيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله طريقة اخرى في اه الكلام على هذا الحديث لكن ليس هذا محل بحثها ذكرها شيخ الاسلام في الفتاوى - 00:54:30ضَ

او نقلت في الفتاوى اه وذكرها ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد لكنني لن اشغلكم بذكرها اه في هذا هذا الموطن التحريم المقصود بها تكبيرة الاحرام سميت تحريمة لانها تحرم على المصلي ما كان حلا له قبل لفظه بها - 00:54:50ضَ

ستحرم عليه الكلام بعد ان كان يجوز له ان يتكلم قبل تكبيرة الاحرام تحريمها التكبير. آآ هي ركن من اركان الصلاة. ولذلك يقول اهل العلم بان التكبيرة لا تسقطوا لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وذلك لان المصلي لا يتصور ان يدخل الصلاة بدون تكبيرة - 00:55:16ضَ

وقرأ الفاتحة نقول هذا لم يشرع في صلاة حتى ولو كان ساهي سيحتاج اذا الى ان يكبر ثم يحكم عليه يحكم له بالدخول في الصلاة. نعم كذلك في الفاتحة ركن من اركان الصلاة. والدليل على ذلك اشهر حديث حديث عبادة ابن الصامت. لا صلاة - 00:55:42ضَ

لمن لم يقرأ بفاتحات الكتاب فسبق ان ذكرنا ان اعتبار الفاتحة ركن من اركان الصلاة انما هي في حق الامام والمنفرد. واما المأموم فانه في اكثر الاحوال ان ان يقال بالوجوب. والا فالمشهور من مذهب الحنابلة. وقول جماعة من اهل العلم - 00:56:09ضَ

علم انها ليست بواجبة لما ذكرنا من الادلة في اه اه درس قبل الماضي اليس كذلك؟ مما يدل على ذلك ان الامام يتحملها عنه لو جاء وهو راكع لو جاء وهو راكع فانه لا تفوته ركعة آآ بذلك. ثم هل تكون مستحبة - 00:56:35ضَ

او مكروه للمأموم قراءتها ان لم يسكت الامام فان بعض الفقهاء يكره لان المطلوب منه الانصات فان قرأ فلا آآ لكن ان ان وجدت سكتة امكنهم قراءتها فاستحبوا له القراءة على طريقة الفقهاء بالخروج من الخلاف - 00:56:59ضَ

والاحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن. نعم نعم آآ نحن آآ لما نقلنا الاجماع في نزولها بانها في الصلاة نقلناه مسندا الى قول احمد. فان احمد هو الذي - 00:57:19ضَ

قال ذاك قال بانه اجمع على انها كانت في الصلاة. فوجود قول اخر يقول بانها ليست في الصلاة. يعني هذا شيء اخر لكن محل الاجماع في هذا ما نقله احمد. واحمد من اشد الناس في الاجماع. في نقل الاجماع. ولذلك حتى عرف عن ان يعني - 00:58:02ضَ

او نقل عنه جرى خلاف بين اهل الاصول في انه لا يرى الا اجماع الصحابة. فبناء على ذلك يكون اه هذا لا يرد في هذه المسألة. طبعا لو قلت بانه قال بان بعض اهل العلم نقول هذا مما يعني جرى به الاختلاف وعليه اعتمد من اعتمد في اه - 00:58:22ضَ

اخي والرد في مثل هذا الموقف. نعم قال والركوع والاعتدال عن ركوع ركن من اركان الصلاة لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا قول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين الادلة من السنة دالة على ذلك بالظهور ولا يحتاج في هذا الى كثير آآ كلام آآ - 00:58:42ضَ

ثم اركع حتى تطمئن راكعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. ومن المعلوم ان حديث المسيء صلاته من اكثر الادلة التي استدل بها اهل العلم على ما يتعين في الصلاة ويلزم لان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر على ما تصح به صلاة هذا المصير - 00:59:07ضَ

حتى اه تصيح واه اه تسلم له. نعم. والاعتدال منه يعني القيام بعد الركوع واه هذا ايضا ركن من اركان الصلاة. وهو ركن مقصود لذاته. وليس فاصلا بين الركوع والسجود. كما يقولون - 00:59:27ضَ

بعض اهل العلم ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما او حتى تطمئن قائما جاء في اه روايتين وايضا اه اه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الركوع لا يسجد حتى يعود كل عضو الى - 00:59:47ضَ

فدل ذلك على الاطمئنان. وحديث ثابت البناني عن انس انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا لا اراكم تصنعه كان اذا قام منى بوقوع آآ ثبت قائما حتى يقول القائل نسي فكل هذه الاحاديث دالة على اعتبار الاعتدال منه وانه ركن - 01:00:07ضَ

من اركان الصلاة نعم اذا نقف على قول المؤلف رحمه الله والسجود على الاعضاء السبعة والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:00:27ضَ