شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (210) | كتاب العدد | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المرسلين وقائد الغرغر المحجلين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا - 00:00:00ضَ

الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلنا من اهل التوحيد والاجتماع السائرين على سلف هذه الامة الطالبين الخير في الاقتداء والاقتفاء. السالمين من الزلل والضلال. ان ربنا جواد كريم وبالاجابة - 00:00:27ضَ

كنا في الدرس الماضي آآ اتينا على جملة مسائل اللعان. وكما كنت قد ذكرت لكم ان مسائل اللعان فيها ربما تفصيلات ربما يكون فيها شيء من الغموض في تفاصيل مسائلها او دقائق احكامها ولا اشكال في ذلك من جهة ان آآ طالب - 00:00:51ضَ

علم في مثل هذه الابواب التي لا تكثر مسيس الحاجة اليها ان يكون اه ملما باصلها عارفا بمبنى احكامها حتى اذا احتاج الى شيء من التفصيل فانه يستطيع ادراكه والعلم به وفهمه بمراجعة - 00:01:21ضَ

كتب اهل العلم والنظر في آآ ما قرروه في ذلك في كتب آآ الفقهاء. واظن ان انتهينا الى اخر الباب اه في الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في اثبات النسب والحاقه. نعم - 00:01:41ضَ

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشافنا وللحاضرين. ومن اعترف يوم القيامة وولده نعم اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله - 00:02:02ضَ

الله تعالى ما يتعلق بلحاق النسب في من تزوج امرأة ودخل بها او لم يدخل بها فذكرنا ان انه يلحقه ولده وانه ينسب اليه لان الولد للفراش. وذكرنا ما يتعلق بذلك من التفصيلات - 00:02:31ضَ

يتبع ذلك من التفريعات. الى ان قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اعترف بوطأ امته في الفرج وذلك ان الامام اه يكن فراشا كما تكون الزوجات. فبما تكون الامة فراشا؟ لا بملكها - 00:02:51ضَ

ان مجرد ملكها لا ليس بالضرورة ان تكون فراشا له. فمن الناس من يملك اماء كثير لكنه الذي يستحل اه اه وطأها واحدة او اثنتين. نعم وقد لا يطأ واحدة منهن بحال من الاحوال - 00:03:11ضَ

فبناء على ذلك لا تكون المرأة في لا تكون الامة فراشا بمجرد الملك. بل الملك هو سبب الفراش والفراش هو بوطئها الفراش هو بوطئها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اعترف بوطأ امته. ولم يقل ومن ملك - 00:03:31ضَ

فولدت واضح؟ للدلالة على ان تعلق الحكم بوطئها لا بملكها فان الملك كما قلنا هو سبب سبب الفراش وليس بالضرورة ان يكون كل من ملك امة انه يطأها واضح يا اخوان؟ واضح - 00:03:57ضَ

نعم فاذا اذا اعترف بوطئه امتاه فانها في في حين اذ كالاقرار منه بانه جعلها فراشا واذا جعلها فراشا فانما يتخلق في بطنها الاصل ان يكون ولدا له وان ينسب - 00:04:23ضَ

اليه وان تتعلق به احكام الولد. لانه نبت من ماءه وولد من اه جماعه. واضح يا اخوان؟ نعم اه اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى سواء كان وطؤه في الفرج او دونه حتى ولو اعترف كما سيأتي من انه انما كان منهم - 00:04:43ضَ

مداعبة لها او وطأ لها فيما دون الفرج او نحو ذلك فان الحكم لا يختلف. من جهة ماذا؟ من جهة ان اه هذا اه اعتبار للاصل ما يتعلق به لا آآ لا التفات اليه ولانه ربما جامعها فيما دون - 00:05:03ضَ

فوصل ماؤه اليها نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فولدت نصف سنة او ازيد لحقه ولدها. لماذا؟ لان الاصل وهو الفراش قائم. ولم يأتي ما يحول بينه وبينه. فما دامت فراشا فاي ولد يتخلق في ذلك الرحم - 00:05:23ضَ

فانه يكون ولدا له. سواء كانت ولدت في نصف سنة او ازيد من نصف سنة او نحو ذلك. لكن لا تلد لاقل من سنة فيعيش فننسبه اليه لانه لا يتصور ذلك - 00:05:47ضَ

لا يتصور ان يعيش الولد في اقل من ستة اشهر الا ان يكون قد وجد من ماء واحد سبقه. نعم. فلذلك قال الا ان يدعي استبراء. الاستبراء هو السين والتاء في الطلب. يعني ما يحصل به طلب براءة رحمها - 00:06:01ضَ

سيأتينا في العدد ما يتعلق بالاستبغاء بالنسبة للاماء فان الفقهاء يطلقون على على الزوجة اذا طلقت او مات زوجها عدة. وعلى الامة استبراء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع - 00:06:21ضَ

ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ في آآ سبايا او عام اوطاس. نعم فبناء على ذلك الاستبغاء بمثابة بمثابة ماذا؟ بمثابة الفراق في النكاح. فاذا استبرأها فخرجت عن ان تكون - 00:06:41ضَ

له فراشا. واضح؟ فكيف يحصل الاستبراء بان يتركها حتى تحيض حيضة ولا يمسها بعد فحينئذ خرجت عن كونها فراشا الى آآ كونها مملوكة له فقط. واضح؟ فلو انه استبرأها وحلف - 00:07:01ضَ

انه استبرأها فما تكون في رحيمها فانه لا ينسب اليه لماذا؟ لانه وان كان مالكا لها الا ان الملك ليس بالضرورة ان يكون معه في ان تكون معه فراشا اما الفراش فقد انتهى منه وقد جاء ما او جاء البرهان واليقين على انها لم تحمل - 00:07:22ضَ

بدليل ان موسى ابرأها فحاضت. والحيض دليل على عدم الحمل. واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك نقول من انه اذا لم ينسب اليه ما يتكون في رحمها بعد ذلك. لكننا لا نقر له بالاستبراء حتى يحلف على ذلك - 00:07:47ضَ

مشهورين من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم نعم من ملك امرأة فقد جاز له وطؤها. لكنه ليس بالضرورة ان يطأها. فاذا وطئها فنقول هنا - 00:08:07ضَ

صارت فراشا له. قبل ان يطأها ليست له بفراش. لان الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمان فانهم غير ملومين. فدل على ان من ملك امة فانه يجوز له وطؤه - 00:08:29ضَ

وها اذا كانت ممن يجوز له نكاحها بان لا تكون محرما او نحو ذلك وهذا تقدم بيانه فيما مضى. واضح يا اخوان؟ نعم ليست كالحفرة لا يحتاج الى عقد ولا سوى ذلك. نعم - 00:08:49ضَ

قال رحمه الله وان قال وجدتها من الفرج او فيه ولم انزل او عزلت. نعم. قال وان وقال وطئتها دون فلا يؤثر ذلك. لان مجرد لان مجرد جماعها نعم او استباحتها واستمتاعها - 00:09:06ضَ

اعه بها ينقلها الى ان تكون فراشا له. لان مجرد استمتاعه بها او شروط وقوعه في استمتاعه بها ينقلها الى ان تكون فراشا. فبعد ذلك كونه يقول ما وطأتها في الفرج او ما - 00:09:26ضَ

طلب مني انزال او عزلت عنها كل ذلك لا ايش لا ينفعه شيئا. فما تخلق في رحمها هو ولده. فلو ان شخصا تزوج امرأة وقال من انني عزلت عنها هذا الولد ليس بولدي نقبل من ذلك لا نقبل الاصل انه ولده - 00:09:46ضَ

العسل انها فراشا له فيكون الولد ولده. الا ان ينتفي منه بلعان كما مر بنا. فكذلك هنا ما دام انه استمتع بها فهو قد جعل لا فراشا. واذا جعلها فراشا فيكون الولد ولده. واضح يا اخوان؟ ولا يقبل منه مثل تلك المعاذير. نعم - 00:10:09ضَ

قال رحمه الله نعم ان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطئها ما دام انه اعترف بوطئها فقد اقر بان ان من انها فراش من انها فراش له. فبناء على ذلك - 00:10:29ضَ

لو باعها او اعتقها فولدت دون ستة اشهر فانها قد تبينا ماذا؟ ان انها كانت حاملا حين كانت فراشا له فدل ذلك على ان الولد ولده على ان الولد ولده. فبناء على ذلك نحكم من ان هذا ولده ونسبه لاحق له. وما يترتب بعد ذلك من - 00:10:54ضَ

من بيع او اعتاق يبطل نعم او البيع في ذلك باطل. اما الاعتاق لا اشكال فيه. آآ ان للبيع في ذلك باطل. قال بعد اعترافها بولد فاتت به لدون نصف سنة - 00:11:20ضَ

افاتت به لدون نصف سنة لاننا نتيقن انها ما دام اتت به لدون نصف سنة وهذا الولد حي فانما كان فانه كان موجودا في بطنها حين كانت فراشا له. فدل على ان الولد ولده. طيب لو ان الولد - 00:11:36ضَ

لو انها لم تلأ لم تلده الا بعد ستة اشهر فلا يخلو من احد امرين اما ان يكون قد استبرأها فانه اذا كان قد استبرأها فانه انقطع ما بينهما ولم تكن فراش الله فبناء على ذلك لا ينسب اليه - 00:11:56ضَ

واضح؟ وان لم يكن استبرأها فنقول حتى ولو كان قد باعها او اعتقها فان ذلك لا يمنع ان تكون ايش؟ ان يكون ولده لماذا؟ لان السبب وهو الفراش موجود. وهو طهى لها - 00:12:18ضَ

القاطع لذلك وهو الاستبغاء ليس بموجود فامتد واضح؟ نعم. اه الا في حالة واحدة وهو ان يكون قد باعها واه جاءت به اكثر من ستة اشهر ثم ايش؟ ادعى المشتري انه قد وطأها - 00:12:38ضَ

فحينئذ يحصل الاشكال. فهذه ما يقول منهم من يقول من انه لا يلحق باحدهما بل يؤتى بالقاف. وفي ذلك مسائل او على ذلك تفريع لا نحتاج الى الدخول فيه. لكن ما دام انه لم يستبرئها حتى ولو باعها او آآ اعتقها واتت به لاكثر - 00:12:59ضَ

في ستة اشهر فنقول الفراش ممتد. لانه لا ينقطع الفراش الا بماذا؟ بالاستبراء. واضح يا مشايخ؟ واضح نعم اه اما قوله والبيع باطل لانه تبينا انه لا يجوز بيعها لكونها صارت ام ولد. لان لكونها صاغت ام ولد - 00:13:19ضَ

نعم قال رحمه الله كتاب العدل. كتاب العدد. العدد جمع عدة من آآ اعد الشيء اذا حسبة وهو الحساب وذلك لان العدة تحسب اه سواء كان حسابها بايامها او كان - 00:13:41ضَ

ان ذلك بوضع حملها او كان ذلك بتمام اقغائها. نعم والعدة مشروعة عند المفارقة. عند مفارقة المرأة زوجها. سواء كان ذلك بطلاق آآ نقول لا نقول بطلاق احسن نقول بفراق في الحياة ليشمل الطلاق والخلع والفسق او كان - 00:14:06ضَ

ذلك بموت او كان ذلك بموت. فهنا نقول انه اذا آآ حصل ذلك فان عليها العدة. ما الدليل على ذلك ادلة كثيرة من كتاب الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر - 00:14:36ضَ

اه واللائي لم يحض وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. والذين يتوفون منكم ويذهبون ازواجا بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. آآ الى غير ذلك من الايات. واما آآ دلالة السنة فان النبي - 00:14:56ضَ

صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن ام مكتوم لما آآ فارقها زوجها آآ دل ذلك على العدة ايضا آآ يدل لذلك حديث ام حبيبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان ان تحاد على ميت - 00:15:16ضَ

فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. اربعة اشهر وعشرا اه اه دل ذلك على ان الزوجة يحاد عليه ويعتد له. وفيه احاديث كثيرة وربما جاءت الاشارة الى ذلك - 00:15:40ضَ

في اثناء الكلام. والاجماع منعقد عند ذلك على ذلك عند اهل العلم لا يختلفون على اه ان المرأة اذا فاقت زوجها تجب عليها العدة آآ في الاحوال او في جملة من الاحوال في جملة احوالها. نعم ولا يخرج من ذلك - 00:16:00ضَ

الا حال واحدة سيأتي التنبيه عليها. واضح يا اخوان؟ نعم رحمه الله تلزم العدة كل امرأة طارق الزوج خلى بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وضعها او من احدهما حسا او شرعا - 00:16:20ضَ

نعم. يقول تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها. العدة واجبة وهي آآ يعني في الاصطلاح آآ مدة آآ مدة تتربص آآ بها المرأة آآ عند مفارقة زوجها اه يعني او اه اه المدة مدة التربص شرعا التي اه تكون - 00:16:42ضَ

عند الفراق. فعلى كل حال هي واجبة بكل حال ولذلك امر الله جل وعلا بها في كتابه وامر بها نبيه ودلت الادلة عليها. فلا يختلف في ان العدة فواجبة في ان العدة واجبة في الجملة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تلزم العدة كلا - 00:17:10ضَ

قاعة آآ وهنا آآ هذا دليل على او اشارة الى ما ذكرناه لكم من آآ الاشياء التي تنفع طالب العلم وهي آآ الكليات فهنا قال كل امرأة فدل على ان كل امرأة فارقت زوجها فان عليها العدة. ولذلك قال فارقت زوجها - 00:17:35ضَ

وهذا دليل على ان تعلق احكام العدد انما انما هو بالزوجات. انما هو بالزوجات هي التي عليها العدة وهي التي تلزمها. اما ما آآ الزوج فلا عدة عليه. وايضا من اه اه ملك امرأة فانه ليس عليها عدة وانما - 00:17:57ضَ

ايش اه عليه الاستبراء اذا كان قد اه اه اذا كان قد وطأها واستمتع بها على ما سيأتي تفصيله في الفصل الذي عقده المؤلف في يأتي هذا الكتاب. واضح يا اخوان؟ نعم. هنا لما قال زوجا ايضا تخرج الاماء وتخرج من كان - 00:18:24ضَ

من لم يعتبر نكاحها. وسيأتي بيانه في اثناء كلام المؤلف بعد ذلك اه في ما ذكره في نهاية هذه المسائل نعم قال خلا بها. وهذا دليل على انه اذا لم يخلو بها فلا - 00:18:45ضَ

ايتعلق بها ايش؟ فلا تتعلق بها عدة اذا كانت المفارقة في الحياة اذا خلى اذا لم يخلو بها فانه ايش لا عدة عليها اذا كانت المفارقة في الحياة. لماذا؟ لان الله جل وعلا قال والمطلقات يتربصن - 00:19:05ضَ

بانفسهن ثلاثة قرون فهذا دليل على ان كل من طلقت فانها تتربص ثلاث قرون لكن فهذا العموم قد خص بقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن - 00:19:29ضَ

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدل على ان من لم تمس ولم يدخل بها فلا عدة عليها واضح؟ فبناء على ذلك قال خلا بها مطاوعة. نعم وسيأتينا ان الخلوة اذا كان معها جماع فبالاجماع انها ايش؟ تلحقها العدة لكن اذا حصلت الخلوة - 00:19:49ضَ

ولم يكن جماع فهذا هو الخلاف الذي جرى بين الحنابلة والجمهور. فالحنابلة على انها اه تعتد لقضاء الخلفاء الراشدين بذلك وذهب احمد الى قول اصحاب رسول الله وخلفائه الاربعة وان خالف في ذلك قول جماهير - 00:20:15ضَ

اهل العلم. واضح يا اخوان؟ قال خلا بها مطاوعة. اما لو كان ذلك على سبيل الاكراه آآ او كان ذلك آآ في في حال عاد اغمائها فان ذلك ليس بطوعها ولا باختيارها فلا يتعلق بذلك حكم - 00:20:35ضَ

لان تعلق تعلق الاحكام انما هو بالمطاوعة الرضا. اما ما كان الاكراه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال مع علمه بها. اما اذا لم يعلم بها كما لو كان اعمى - 00:20:55ضَ

فان وجودها ولم تتكلم فان وجودها كعدمها. فبناء على ذلك لا يتعلق بذلك حكم. ولان حقيقة الخلوة ان ياء ان يكون في مكان على حين علمهما ببعضهم واضح؟ اما اذا لم يعلما فكأن كل واحد منفردا فكأن كل واحد منفردا وليس معه احد - 00:21:16ضَ

هنا قال وقدرته على وطأها. هذا قيد يعني وجد في عند صاحب الزاد وان كان في اصل هذا الكتاب وهو في ايش في في المقنع ليس موجودا ليس اه موجودا - 00:21:47ضَ

لكن من اين اخذوا ذلك كان بعض الحنابلة او الفقهاء الذين قالوا باعتبار ذلك القيد اخذوه من قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن. فتعلق الحكم فتعلق الحكم بحصول - 00:22:11ضَ

المسيس من كان لا لا يرجى منه مسيس فانه لا كأنه لم تحصل منه خلوة كان ولم تحصل منه خلوة وان كان يعني آآ فيه آآ اشكال وان كان هذا فيه اشكال آآ نشير اليه بعد - 00:22:38ضَ

اه فاذا على كل حال اه هم قرروا اه في كما قلت هنا في الزاد وفي تقريرات بعض الاشارة الى هذا القيد وهو ان آآ قدرته على وطئها قدرته على وطئها. واذا - 00:22:58ضَ

كان احد منكم عنده وقت يراجع كلام الحنابلة في ذلك يعني من قيد بهذا ومن لم يقيد فيكون وبذلك محسنا نعم مع علمي بان الوقت قد ضاق بكم مع قرب الاختبارات وكثرة آآ المسؤوليات والواجبات التي - 00:23:18ضَ

تليق او تلحق بكم. نعم. فاذا اه هم يشترطون انه قادر على وطئها. فلو كان غير قادر كما لو صغير كان صغيرا لا يجامع مثله والذي لا يجامع مثله هو من - 00:23:38ضَ

ابن تسع ثمان سنوات او كان مثلا ممسوحا من الممسوح ايش كيف الته ها كيف عورته ها الذكر مع الانثيين. قلنا المجبوب هو الذي جب ذكره وبقيت انثياه نعم والخصي هو الذي قطعت خصيتاه بالظم ما يقال بالكسر وبقي ذكره. نعم والممسوح هو الذي قطع ذكره وانثاه - 00:23:54ضَ

لان غير لان المجبوب اذا بقيت آآ خصيتاه فانه يمكن ان يكون المصاحبة يعني وان ان يحصل منه انزال. واضح؟ فينتقل الى ذا. فاذا متعلق الكلام ان يكون ممن لا يطأ مثله - 00:24:39ضَ

ولا وهذا متصوف فيه في الممسوح. فعلى كل حال اذا كان كذلك فنقول من انه هنا اه لا اه ليس عليها عدة. قال ولو مع ما يمنعه منهما. يعني من الوطء والخلوة او من احدهما - 00:24:59ضَ

حسا او شرعا او وطئها. آآ نعم. يعني آآ سواء كان ذلك آآ المانع حسي كما لو كانت مثلا ايش؟ غتقاء لا يمكن جماعها نعم آآ اه او شرعا كما لو كانت حائضا او محرمة - 00:25:19ضَ

نعم فبناء على ذلك نقول هنا تلزمها العدة. وهذا ما هو محل الاشكال. هنا قال قدرته على وطأها واضح؟ ومع علمه بها وقدرته على وطئها ولو ما يمنع منهما او من احد ما حسا او آآ شرعا او وطيئا - 00:25:48ضَ

اها لا هو الاشكال طيب خلوا نعود ثم فاذا اذا وجد فيها ما يمنع ان ذلك ايش آآ يكون آآ غير مؤثر في لحوق او في وجوب العدة عليها. نعم آآ محل الاشكال هنا قال - 00:26:13ضَ

قدرتي عليها يعني طيب اذا لم يكن قادرا اليس هذا مانع وانت تقول بعد ذلك مع ما ولو مع ما يمنع. فالاصل انه اذا كان غير قادر على وطئها انه وجد مانع - 00:26:41ضَ

نعم هي محل اشكال ولذلك كثير او جملة من الحنابلة لم يذكروا ذلك قيدا في هذه مسألة لانها لان هذا القيد يعارضه ما بعده. ولذلك قال ولو مع ما يمنعه آآ منهما او من احدهما - 00:26:56ضَ

او شرعا اذا قد يكون المانع ايضا مثل ما تقولون انه اذا لم يؤثر المانع اذا كانت مثلا غتقاء آآ لا يلج فيها آآ فكذلك اذا كان هو لا يطأ مثله - 00:27:18ضَ

واضح؟ فهذا مما يدل على ان في المسألة اشكال وهي تحت لا تزال تحتاج الى شيء من اه زيادة التدقيق والتحقيق فيها لكن آآ هذا هو ما ذكره المؤلف وهذا ما ذكرناه لكم من جهة ان هذه لفظة آآ فيها آآ - 00:27:34ضَ

هدوء زائد على آآ اصل ذلك الكتاب مما يستدعي مع ذلك زيادة بحث حتى تتكرر المسألة تقررا كاملا نعم او وطئها اذا وطئها فانتهى الامر وتعلق حكم العدة بها من كل وجه والاختلاف في ذلك - 00:27:54ضَ

نعم او مات عنها. كذلك من مات عنها زوجها من مات عنها زوجها فلا اشكال في ان ايش ان العدة لازمة لها. ان العدة لازمة لها. سواء كان حصل لها خلوة او لم يحصل بها خلوة - 00:28:14ضَ

دخل بها او لم يدخل بها. لماذا؟ لان الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. طيب لماذا خصصتم هناك ولم تخصوا هنا؟ قلنا خصصنا هناك لوجود الدليل الاخر - 00:28:36ضَ

المقيدة للاول ولم يوجد في الوفاة دليل يقيد ذلك من ان الحكم مختص بالمدخول بها. واضح؟ واضح يا اخوان فبناء على ذلك نقول اذا مات عنها زوجها فيتعلق الحكم بذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله - 00:28:56ضَ

ها؟ وان لم يطأها وان لم يرها ابدا وان لم يرها ابدا. نعم حتى في مكان فاسد فيه خلاف. وان كان باطلا ان تعتد للوفاء. ثم قال حتى في نكاح فاسد - 00:29:17ضَ

ما النكاح الفاسد كما تقدم معنا في كتاب النكاح هو النكاح المختلف فيه النكاح المختلف فيه. فلو ان شخصا نكح امرأة بدون ولي. كما ذكرنا وهذا هو اشهر الامثلة في ذلك. ففي هذه الحال ايش - 00:29:39ضَ

نعم اه اه هذا نكاح فاسد. فقد ذكرنا في كتاب الطلاق ان الطلاق يلحق من تزوجت في نكاح فاسد حتى يحصل حلها بيقين. نعم. فكذلك ايضا لما كان مبنى هذه الامور على الاحتياط - 00:29:59ضَ

نعم لانها زوجة باعتبار قول اهل بعض اهل العلم وينسبون الولد اليه فانها تحتاج الى ان تستبرئ رحمها. فاذا مات عنها زوجها او اه طلقها فانها تعتد من ذلك النكاح. حتى ولو كان - 00:30:21ضَ

النكاح فاسدا. لان من اهل العلم من يصححه فيحتاج الى اوفى يلحق النسب فيحتاج الى استبراء الرحم والعلم بعدم الحمل ونحو ذلك. واضح نعم قال آآ وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. اما اذا كان النكاح باطلا بالاجماع - 00:30:41ضَ

وقلنا ان الباطل هنا آآ ما يتعلق الحكم حين يحكم ان النكاح باطل اجماعا. وهذا مسألة مشهورة في اصول الفقه. فبناء على ذلك نقول انه اذا كان النكاح باطلا بالاجماع فانها لا تعتد. مثل ماذا؟ مثل ان - 00:31:07ضَ

انكح اخته من الرضاع واضح؟ في هذه الحال هل تعتد لو مات هل يتصور هذا؟ نعم ما درى ما علم انها اخت انها اخته من الرضاع. فتزوجها ثم لما علم آآ اهلها وارادوا ان يخبروه آآ جاءهم خبر وفاته - 00:31:27ضَ

جاءت تسأل تقول انا اعلم انه اخي من الرضاعة. لكن العقد قائم ولم يأتي منه طلاق ولم يفسخ الحاكم الى الان النكاح فنقول هذا النكاح وجوده كعدمه لانه باطل اجماع فلا عدة عليك ولا حكم الاحداث في تلك الحال - 00:31:53ضَ

واضح؟ ومثل ذلك مسائل اخرى كثيرة تشابه هذه المسألة. واضح يا اخوان كيف لا في النكاح الفاسد لا لا لا ترث النكاح الفاسد لا ترث. ولذلك مغ معنا في الفرائض انه - 00:32:13ضَ

آآ عقد النكاح وهي العقد الصحيح. من تزوجت في نكاح صحيح. نعم ما اسمعك او او كانت مثل ما ذكرنا يعني لا يستطيع العلاج فيها او هو مجبور. لكن هنا هو الان يقول ولو مع ما يمنعه. فاثبت - 00:32:36ضَ

وجوب العدة على من وجد بينهما مانع وهذا لا اشكال فيه. هذا قدر نوافق عليه. ثم في قوله ولو مما ان يوطأ مثله اثبت انه لابد ان ان يكون قادرا على الوقت. فاذا لم يكن قادرا على الوطء فانه لا عدة. فدل ذلك على انه اذا وجد مانع ما الفرق بين ان - 00:33:39ضَ

لا يقدر على الوطء او ان يوجد مانع آآ هل آآ انتفاؤ آآ انتفاء الشرط آآ يختلف عن آآ آآ او آآ عن وجود المانع او لا واضح؟ هذا هو محل الكلام. فهنا هو فرق بينهما. والظاهر انه آآ لا يبعد الا يكون بينهما فرق. ومع ذلك - 00:33:59ضَ

ان المسألة لا تزال تحتاج الى شيء من اه زيادة النظر والمراجعة حتى يكتمل العلم بها نعم من هي اللي ها النكاح الباطل لا لا ليس عليها عدة. اما كونها تستبرأ او كذا فهذا شيء اخر. لكنها لا ليس عليها عدة. نعم - 00:34:22ضَ

فتكون كما لو كانت آآ يعني وقعت بالزنا ونحوه ليس عليها الا آآ ليس عليها في هذا اه عدة وانما لو استبرأت فهذا شيء اه زائد نعم قال رحمه الله - 00:34:54ضَ

او تحملت من ماء الزوج او قبلها. نعم آآ هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة او بعدهما او احدهما وهو ممن لا يولد لمثله او تحملت ماء الزوج او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة. اذا لما بين المسائل التي - 00:35:20ضَ

يحكم فيها بلزوم العدة اراد ان يبين المسائل التي لا لا يحكم عليها بالعدة. فالمسألة الاولى اذا في حال الحياة ولم يكن قد وطئها ولا خلا بها. فاذا لم يكن قد وطئها ولم يخلو بها فبالاجماع انه لا عدة عليه - 00:35:49ضَ

لما ذكرنا من الاية يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم هذه اذا هي المسألة آآ الاولى. الثانية اذا كان قد وطئها فقد تقدم - 00:36:09ضَ

ان الحكم في ذلك محل اجماع. اذا كان قد خلا بها ولم يجامعها فهي المسألة التي اه خالف فيها الحنابلة الجموع. بناء على كما جاء من الصحابة قال او بعدهما يعني آآ فارقها حيا قبل وطئ وخلوة او بعدهما - 00:36:29ضَ

وهو ممن لا يولد لمثله. يعني واطئها لكن لا يولد لمثله كما لو كان اه مثل ما ذكرنا يعني اه ممسوحا لا لا يولد له اه لكونه صغيرا جدا. نعم ففي مثل هذه الحال نقول من انه لا اه لا خلوة اه لا عدة عليها. لماذا - 00:36:49ضَ

لان العدة المقصود منها عندهم اه يخصصونها بقصد استبراء الرحم. فبناء على ذلك لا لا ليقولون يوثق وانه لم انشأ في رحمها شيء ولماذا كان سابقا من ان الله جل وعلا قال اه من قبل ان تمسوهن. فدل على انه تعلق الحكم - 00:37:15ضَ

في من كان قادرا على المسيس او يمكنه حصول او يمكن حصول المسيس منه. نعم. ثم قال او تحملت ما الزوج وش معنى او تحملت ماء الزوج يعني يعني لو حصلت على ماء زوجها مني زوجها فادخلته الى فرجها فاحتشت به في اه في فرجها - 00:37:35ضَ

فهنا مع ان الزوجة لم يخلو بها ولم آآ يدخل بها. فهل هنا تجب العدة او لا تجب العدة فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا انه لا عدة عليها وهذا كما ذهب اليه صاحب الانصاف وغيره. نعم - 00:38:04ضَ

اه وان كان بعض الحنابلة كما جرى عليه صاحب المنتهى ان عليها في ذلك العدة وهنا قال او تحملت ماء الزوج بناء على ذلك عندهم في مشروع المذهب او على ما ذكر صاحب الانصاف. آآ ان انه لو تحملت من ماء رجل اجنبي - 00:38:27ضَ

فمن باب اولى الا تجب عليها عدة نعم. صاحب المنتهى اه كما قلت لكم يرى انها اذا تحملت بماء الزوج فانها تجب عليه العدة. اومأ بعضهم او ذكر بعضهم حتى ولو كان رجلا اجنبيا - 00:38:50ضَ

ما دامت انها تحملت من مائه فعليها في ذلك آآ عدة وهو محل اشكال ويعارض ما ذكرناه في قوله او في نكاح باطل اجماعا. نعم. اه كذلك اذا قبلها او لمسها. المقصود هنا ان يكون التقبيل واللمس في - 00:39:10ضَ

ففي غير ما في غير ما خلوة. اما اذا حصلت خلوة فالخلوة هي التي توجب العدة ولو لم يقبلها. فكيف اذا قبلها؟ لكن لو قبلها بحضرة الناس او مسها او نحو ذلك فيقولون على ان آآ هذا باق على الاصل وهو انه آآ لم يطأها ولم يحصل آآ ما - 00:39:30ضَ

هو آآ طريق الى الوطء وهو الخلوة بها خلوة تامة بان تغلق الابواب وتسدل الستار على ما جاء في آآ الحديث فبناء على ذلك مجرد التقبيل واللمس كما لو كان بحضرة اه اه امها او امه او اخواته او نحو ذلك - 00:39:57ضَ

او حتى آآ رجالا اجانب لكنه قبلها فنقول هذا كله لا لا لم يحصل به الخلوة لكم الحكم بحصول الخلوة او الوطء ولم يحصل واحد من ذلك فبناء على عليه لا عدة عليها في مثل هذه الاحوال. نعم - 00:40:17ضَ

تفضل نعم قلنا هذي تقدمت معنا وقلنا ان الحنابلة تخالفوا الجمهور فقالوا اذا خلا بها فعليها العدة لماذا؟ لان جاء في الاثر قظى الخلفاء ان من ارخى سترا واغلق بابا فقد ايش؟ وكما استحقت المهر ووجبت العدة - 00:40:41ضَ

فدل على انها استقرار المهر كماله بان لا يكون متنصفا بحصول ذلك. ومثل ذلك لزوم العدة عليها. نعم لا لا الفقهاء الجمهور الشافعية والمالكية والحنفية. فانهم يخالفون في ذلك ويشترطون حصول الوطء. اما مجرد الخلوة فلا - 00:41:11ضَ

نعم نعم اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله بعد ان بين حكم اه من يلزمها العدة اراد ان يبين اصناف المعتدات. اصناف المعتدات فلاجل ذلك قالهن ست واه اه - 00:41:35ضَ

عدهن كما ذكرنا في مواطن كثيرة ان هذا مبناه على ما جاء من الفقهاء في الصبر وتتبع الادلة في من حكم من ان عليها من ان عليها عدة بالمفارقة. نعم - 00:41:57ضَ

والمنتجات الهامة وعدتها من موت وغيره الى رفع كل الحمد بما تصير به الامة نعم قال الحامل الحامل آآ هي آآ اذا عدتها بوظع حملها سواء كانت مفارقتها بطلاق او كان ذلك بوفاة - 00:42:12ضَ

اه سواء كانت وفاة او مفارقة ال زوجها بايش بطلاق او بوفاة. لان الله جل وعلا قال وولاة الاحمال اجلهن اي اي يضعن حملهن. فمتى ما وضعت المرأة حملها فقد انتهت عدتها - 00:42:45ضَ

متى ما وضعت المرأة آآ حملها فقد انتهت عدتها. وهذا ظاهر في الاية اذا كانت آآ اذا كان العدة بالطلاق لكن اذا كانت العدة الوفاة عفوا. اذا كانت المفارقة بالوفاة - 00:43:07ضَ

فنقول الحكم في ذلك واحد نعم ولو انها ولدت بعد موت زوجها بساعة اشتد عليها الطلق من شدة ما سمعت من الخبر فانزلت ما في بطنها فنقول انتهت عدتها لان الله جل وعلا قال وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن. ولقصة سبيعة الاسلمية لما اه ان جاءها خبر زوجها اما - 00:43:25ضَ

ثم بعد ذلك وضعت فتجملت فجاءها ابو السنابل فقال لعلك ان تريدي ان تنكحي. والله لا تفعلي ذلك حتى تكمل تكملي اربعة اشهر عشاء فبعد ذلك اه تقول جمعت ثيابي وذهبت واستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها او اخبرها بانها انتهت - 00:43:53ضَ

فدل ذلك والحديث متفق على صحته على انها تنتهي عدتها بمجرد الحمل بمجرد وضع الحمل بمجرد وضع الحمل فبهذا او هذا قدر لا اشكال فيه. وان جاء عن ابن عباس انها تعتد باطول الاجلين - 00:44:20ضَ

كان الحملة اطول فتعتد به وان كان الحمل اقصر فتعتد باربعة اشهر واي عشاء؟ نقول لا فلا يخلو سواء كانت بطلاق فعدتها وضع الحمل وهذا لا اختلاف فيه وكذلك ايضا لو كانت بالوفاة - 00:44:40ضَ

جاء عن ابن عباس قول لكن آآ اجمع الصحابة والفقهاء وعاد ابن عباس الى قولهم وهو انها تنتهي عدة بوضع حملها سواء كان في اقل من اربعة اشهر او اكثر من ذلك. واضح يا اخوان - 00:44:56ضَ

ثم قال هنا اه اه يعني من موتى وغيره تقدم معنا قال الى وضع كل الحمل وهذا اشارة الى انها لو اه انها ايش لو انها انما خرج بعض حملها - 00:45:13ضَ

يعني اه خرج رأسه ولما تضعه كله فنقول ما انتهت عدتها بعد. فلو كان مثلا قد طلقها زوجها ثم لما اخرجت رأس ولدها قال راجعتك سنقول هذه الرجعة حصلت في وقت العدة ولا في بعدها؟ ما دام انها لم تضع الحمل كله فالعدة باقية - 00:45:32ضَ

رجعة صحيحة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم. لان اه الله جل وعلا قال وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن ووضع الحمل بوضعه كله او بعضه؟ بوضعه كله هذا هو الاصل. نعم. قال كل الحمل بما تصير به امة - 00:45:58ضَ

ثم ولد هذا اشارة الى مسألة وهي آآ ان المرأة اما ان تضع ما تبين فيه خلق الانسان هذا لا اشكال في انه حمل تنتهي به العدة ويتعلق بها حكم آآ ان كانت امة بها ام الولد. يعني كيف تبين في خلق - 00:46:18ضَ

انسان يعني اه ان تضع ولد كامل او ان تضع ما تبين رأسه او يده واضح؟ او رجله فهذا لا اشكال في انها ايش تصيغ به قد انتهت عدتها اذا وضعت مثل ذلك. لكن لو وضعت قطعتان في الدم - 00:46:40ضَ

نقول لا لا يعتبر شيئا. لو انها وضعت نعم شيئا مجتمعا نعم مضغة. لم يتبين فيها لا رأس ولا يد ولا نحو ذلك. لكن القوابل اللاتي يلين النساء حين يضعن حملهن قالوا هذا صورته الخلفية تدل على انه قد تكونت فيه آآ - 00:47:01ضَ

ايش؟ اعضاء الولد فنقول في مثل هذه الحالة يحكم بذلك. اما اذا وضعت شيئا لا لا آآ لم يتبين فيه الخلق ولم تحكم به القوابل فنقول مثل وضع الدم لا يعتبر شيئا. واضح يا اخوان؟ واضح يا اخوان - 00:47:31ضَ

نعم يا حسن كأنه ايضا بهذا اشار الى انه كل الحمل يعني آآ جميع حملها. جميع حملها. نعم نعم لو ان آآ لما وضع حملات آآ لما مات زوجها هي لم تكن الا قد حملت منذ البارحة من جماعه بها - 00:47:51ضَ

البارحة فنقول تبقى حتى تضع حملها تسعة اشهر او اكثر نعم او نكحها ونحوه لم تنقض به. يعني اذا كان هذا الحمل اه لا يتصور ان يكون منه بان كان هو صغيرا تزوجت واحد طفل عمره سنتين - 00:48:31ضَ

نعم ثم مات عنها وضعت حملا نقول هذا حمله لا يمكن فبناء على ذلك لا ينتهي حكم عدتها بذلك طيب وش نسوي؟ نجلدها على هذا؟ لا هذه مسألة وخسى يأتينا بيانها. يمكن ان تكون وطئت بشبهة يمكن ان تكون ايش؟ اه مكرهة - 00:49:04ضَ

يمكن ان يكون لها عذر او مساحة اه بمنديل فصار فيه اثر ماء رجل. فالمهم انه ليس بالضرورة ان يكون ذلك باعتداء منها. بناء على ذلك نقول ان المهم ان الان تعلق الحكم. هل هذه نهاية عدة - 00:49:25ضَ

كان من ذلك الموت نقول لا بل لابد ان تبقى اربعة اشهر وعشرة او آآ هو كان كبيرا لكن ممسوح ليس به ذكر ولا انثيين فيستحيل ان يوجد حمل من ذلك. فبناء على هذا ايضا لا لا لا تنتهي عدتها بوضع ذلك الحمد. بل نتبين ان هذا - 00:49:45ضَ

الحملة من غيره بعد ان ينتهي الحمل وسيأتينا بيان ذلك. آآ تعتد من زوجها الذي قد آآ طلقها او مات عنها نعم او ايش؟ او ولدته بدون ستة اشهر. كذلك لو ولدته دون ستة اشهر وعاش. هذا - 00:50:08ضَ

حتى ولو كان رجلا كبيرا. هل يمكن ان آآ يكون منه؟ لا يمكن لانه يدل على انه ما دام انه عاش انه وجد في بطنها قبل قبل ان ينكحها. نعم - 00:50:29ضَ

في شي عندك يا اسحاق كيف خرج دم نعم لو انها مثلا آآ يعني امرأة مات زوجها نعم وهي اه بداية حمل. ثم سقط ما في بطنها دما فنقول في هذه الحالة تكمل اربعة اشهر وعشرة - 00:50:45ضَ

لا يمكن اذا ان تضع دما لا يمكن ان تضع دما لابد ان يكبر في واحد وثمانين يوم يتخلق بلا شك بلا شك انه في واحد وثمانين يوما يتخلق. نعم - 00:51:27ضَ

قال رسول الله لو سقط الحمل قبل اربعة اشهر فنقول اه هو قبل اربعة اشهر ممكن يكون يد رجل واضح؟ قد يكون لا ما دام مضى عليه اكثر من ثلاثة اشهر اه يكون تبين فيه الخلق. لكن لو انها وضعت دما - 00:51:48ضَ

ننظر ما دام قبل اربعة اشهر وهي حامل نشوف ما الذي وضعت؟ ان كان دم لم نحكم به وتتم اربعة شراشا. ان كانت وضعت ما يتبين فيه الخلق مثل ما - 00:52:13ضَ

هذا كان على التفصيل فانتهت عدتها نعم اربع سنين. واقلها ستة اشهر وغالبها تسعة اشهر خلوا مدة الحمل هذا قدر لا اشكال فيه وهو ستة اشهر. لان الله جل وعلا قال وحمله وفصاله - 00:52:23ضَ

ثلاثون شهرا قالوا الفصال في حولين فيكون ستة اشهر فلذلك لما رأى آآ عمر رضي الله عنه امرأة ولدت لستة اشهر وعاش ولدها اراد ان آآ يحدها حد الزنا فقال علي لا - 00:52:46ضَ

وقال الم ترى الى قول الله جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. قيل جاء ذلك عن ابن عباس وقيل عنهما جميعا. عن علي وعن ابن عباس يعني باننا آآ ستة اشهر يعيش فيه الولد. وهذا امر معلوم حتى يعني في الواقع. ويكثر من يولد او يوجد من يولد لستة اشهر - 00:53:06ضَ

ويعيش ولذلك عبد الملك ابن مروان انه عاش ولد لستة اشهر فعاش واضح يا اخوان؟ نعم. اه ثم قال غالبه تسعة اشهر وهذا ايضا هو الامر الاذي لا يكاد اه يأتي على النساء سواه ان اه اه مدة غالب مدة حملها تسعة اشهر. لكن هل يكون اكثر من ذلك؟ المؤلف - 00:53:27ضَ

رحمه الله تعالى يقول اكثر مدة الحمل ايش؟ اربع سنين جاء عن عائشة انها تقول لا تحمل المرأة فوق فوق عامين او حمل المرأة عامان او سنتان. لكن الحقيقة انه لم يعني آآ آآ او جاء ما يدل على اكثر من ذلك - 00:53:56ضَ

لما سئل مالك عن هذا قال ان امرأة من جيراننا وكان زوجها ثقة ان بقي حملها في بطنها اربع سنين فقال الحنابلة ان الاعتماد في مثل هذه على الوجود. هذا اكثر ما وجد - 00:54:18ضَ

فلما كان اكثر ما وجد اربع سنوات حكمنا به والحقيقة مشكل مشكل اه في عدم الحكم به اه لانه اه يعني فيما مضى ما كانوا يعرفون كل شيء انها حامل ليست بحامل - 00:54:35ضَ

اذا انقطع دمها ظنوا ظنا كثيرا انها حامل لكن في بعض الاحوال ينقطع دمها لعلة وثم تغى في بطنها انتفاخا ولا تدري هل هو حمل او ليس بحمل قد يكون في نوعه حركة فكان في ذلك اشكالا كبيرا - 00:54:57ضَ

فلاجل هذا قال الحنابلة ما دام انه وجد فانا نحكم به. طبعا آآ ربما يكون في هذه الاحوال آآ انه يوجد في كثير من بلاد الناس ما يعرف به الحمل من عدمه يقطع بذلك اهل الطب سواء كان ذلك بالصور التي - 00:55:19ضَ

يصورونها اه او كان بالتحاليل التي يفعلونها او بغير ذلك من الدلائل التي يقطعون بها بوجود الحمل من عدمه. لكن اه قد يوجد بعض البلاد لا يوجد فيها مثل ذلك فقد آآ نقول من انه يحكم باربع سنوات. بعضهم قال لا وجد سبع سنوات - 00:55:39ضَ

او لا حد لاكثره قد يعني يوجد فيه ويذكر ان امرأة يعني ولدت ولدا وقد نبتت له سنان يعني انه بقي وقتا طويلا في بطنها فعلى كل حال اه يعني هم يقولون من ان مثل هذا ما ما دام انه هو الذي جاء اه اه وثبت فنحكمه - 00:55:56ضَ

وهو يعني كما قلت لكم آآ ليس شيئا مقطوعا. لكن الحنابلة يقولون ماذا يمكن ان نقول؟ هو وجد واكثر ما وجد. فنحكم به ولا يمكن ان نتجاهله. وقد وجد مثل ذلك وحكم به اهل العلم - 00:56:20ضَ

واضح يا اخوان؟ هذا مبنى مبنى مبنى هذه المسألة. نعم ويباح القاء النطفة قبل الاربعين هذا الذي يسمى عند الناس ايش ايش يسمى اجهاض او اسقاط اسقاط الجنين واجهاضه. فنقول هنا اه الحنابلة يقولون انه قبل اربعين - 00:56:38ضَ

يوما لا حكم له فبناء على ذلك يكون القاؤه جائزا فيقولون كما ان الزوج له ان يقذف خارج رحم زوجته هل احد يمكن ان يقول هذا الماء الذي قذفه له - 00:57:10ضَ

حرمة لما لم يتوكه داخل رحم زوجته لا احد يقول ذلك. فيقولون كان آآ هذا الماء آآ في رحمها او خارج القاه بنفسه او بالة اخرى هو لا لا حرمة له. فبناء على ذلك يجوز. واضح؟ ما دام قبل الاربعين - 00:57:30ضَ

ما تخلق ما بدأ في التخلق والتغير والزيادة يجوز. لكن قالوا ان هذا الجواز مقيد بقيود. اولا ان يكون قبلها الاربعين لانه بعد الاربعين يبدأ في هذي واحد. الثاني ان يكون بدواء مباح. لماذا قالوا من انه يكون بدواء مباح لعدم الاظهار بالمرأة - 00:57:50ضَ

الى عدم الاضرار بها. نعم. والثالث قالوا انه يعني انه يكون ذلك رضا الزوجين لانه لحق لكل واحد منهما حق فيه فبناء على ذلك كان آآ معتبر غظاهما في هذا الامر - 00:58:15ضَ

يعني مثل هذه المسألة اذا كان قبل الاربعين فالامر فيها ذلك يسير. الامر في ذلك يسير. لان كما قلنا ان اه انه لا حرمة له. لا لا يعتبر شيئا. لا يعدو ان يكون ماء او دما. وكل ذلك شيء لا غير اه - 00:58:39ضَ

غير محترم حتى يبدأ في التخلق. بل قال بعض الفقهاء وان كان قولا فيه اشكال يعني انه لا يحوم حتى تنفخ فيه الروح وهو قول عند الشافعية. لكن كما قلنا قول الحنابلة وسط. بين من يقول من انه لا يجوز مطلقا. وبين من يقول انه يجوز ما لم ينفخ فيه الروح - 00:58:59ضَ

فقالوا قبل الاربعين لا حرمة له هو كالماء او الدم؟ اه فما دام انه ايضا بدواء مباح ونحو ذلك فالامر في ذلك يسير الحكم في ذلك سهل ولذلك قالوا ويباح ويباح. ثم اذا وجد ما يقتضي ذلك لعلة او لسبب او نحو ذلك - 00:59:22ضَ

قد يكون اه يعني فعله او لا نعم انتهى الوقت ينبغي من ها بقي دقيقتان يعني ما ناخذ الفصل الاخر طيب اه انا كان بودي والله انا بدأنا فيها لكن على كل حال ان شاء الله في الدرس القادم - 00:59:42ضَ

ايش نعم مستشفى مع الاطباء اخرجوا اخرجوا الابل كان حيا حتى ولو لم يكن حيا ما دام انه تخلق وهو في بطنها فله حرمة لا يجوز القاؤه بوجه من الوجوه. اما كونه مخدجا - 01:00:06ضَ

او كاملا فذاك الى الله جل وعلا. والذي اراده على تلك الحال. نعم. لكن اذا اذا خشي على حياتها فهذه مسألة ثانية ولها تفصيل آآ يعني آآ ذكاء آآ او ذكر بعض اهل العلم فيه خلافا طويلا يعني انقاذ المعصوم اذا ترتب عليه - 01:00:58ضَ

بقاء حياتها ان لم فهل يجوز او لا يجوز؟ في خلاف لهم طويل في هذا؟ نعم عليكم السلام - 01:01:18ضَ