شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (211) | تابع كتاب العدد | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد - 00:00:00ضَ

فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الصدق في الاقوال والاعمال والنيات وان يجعلنا ممن اذا اعطي شكر واذا اذنب استغفر واذا نسي يتذكر وان يحفظنا من الزلل. ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ايها الاخوة ابتدأنا ما يتعلق - 00:00:27ضَ

آآ ما كتاب العدد؟ وقد اخذنا جملة من المسائل فيما يتعلق باحكامها على وجه العموم. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تعداد المعتدات وبحسب انواعهن على ما جاء تفصيله في ادلة الكتاب والسنة - 00:00:51ضَ

واستقرار اهل العلم والفقهاء رحمهم الله تعالى فنكمل باذن الله ما كنا توقفنا عنده والله المسئول ان اننا لما يكون فيه الخير في الحال وفي المعاد. نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:01:11ضَ

اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل التالية نعم اذا هذه الثانية من المعتدات وهي المتوفى عنها زوجها ولم تكن حامل ولم تكن - 00:01:37ضَ

لانه تقدم ان الحامل لها عدة بوظع حملها سواء كان ذلك من طلاق او من موت على ما تقدم بيانه في الاول من المعتدات او في الاولى من المعتدات. فالمتوفى - 00:02:07ضَ

عنها زوجها بلا حمل فعدتها فعدتها اربعة اشهر وعشرة آآ ايام بلياليها. والدليل على ذلك ان الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذهبون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وحديث ام حبيبة - 00:02:27ضَ

فتى ايضا اه الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحادوا امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. فهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم له - 00:02:51ضَ

لا اختلاف فيه لصراحة دلالة الكتاب والسنة واجماع سلف الامة. نعم اه هذا حكم متصل بالمرأة المتوفى عنها زوجها سواء كان ذلك قبل الدخول او بعده. اما بعد الدخول فهذا - 00:03:11ضَ

واما قبل الدخول واما قبل الدخول فان المتوفى عنها يصدق عليها انها زوجة له وانها آآ داخلة في اسم الزوجية فلحقها حكم فلحقها حكم آآ الاحداد ولانها فكانت كذلك تحاد على زوجها. وهنا الاربعة اشهر آآ هذه آآ يعني في حسابها - 00:03:31ضَ

معلومة ان كانت في اول الشهر فالحساب بالاهلة لان الشهر في آآ الشريعة وفي ما جاءت به دلالة الكتاب والسنة هو ما بين الهلالين سواء كان تسعة وعشرين يوما او كان او كان او كان ثلاثين. لكن ان كانت - 00:04:01ضَ

الوفاة في منتصف الشهر فان الاشهر التامة تعتبر بالهلال. والشهر الذي ابتدأ فيه في اثناء آآ في اثنائه فانه يعتد به كاملا ثلاثون يوما. اليس كذلك؟ واضح؟ يعني لو ان امرأة - 00:04:21ضَ

توفي عنها زوجها في اليوم الاول من الشهر فنقول عدتها اربعة اشهر بالاشهر الهلالية. وهذا ظاهر مع عشرة ايام بعد ذلك نعم. اما اذا كان زوجها قد توفي عنها في اليوم العاشر او الحادي عشر فان الاشهر الثلاثة هلالية. اليس - 00:04:41ضَ

اليس كذلك؟ لكن بالنسبة لهذا الشهر يعتبر شهرا ثلاثين يوما. تنتظر حتى ايش؟ حتى العاشرة من هذا الشهر حتى تتمه. وهنا اذا قالوا عشرة آآ وعشرة يعني عشر ليال بايامها - 00:05:01ضَ

ايام بايام عشر ليال بايامها. كما هو قول عامة اهل العلم. نعم. اه ثم يقول المؤلف رحمه الله وتعالى بعد ذلك وللامة وللامة نصفها. وللامة نصفها. يعني ان من مات عنها زوجها وهي امة ليست - 00:05:21ضَ

عبدة ليست بمعتقة فعدتها على النصف. يعني شهران وخمسة وخمسة ايام امبي لياليها وهذا حكم جماهير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانهم حكموا بذلك. آآ عموم قول الله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فاخذ من هذا اهل العلم على ان العبيد والايماء على النصف في الاحكام من - 00:05:41ضَ

الحرائر والاحرار. واضح يا اخوان؟ نعم. قال رحمهم الله تعالى فان مات زوج رجعية في عدة طلاق الرجعية قد بينا آآ من هي فيما مضى في كتاب او في باب الرجعة - 00:06:11ضَ

وهي التي طلقها زوجها طلاقا نعم غير بائن ولم تزل في العدة. يعني بان تكون طلقة او طلقتين ازالت في العدة. فعند ذلك نقول من ان من انها اذا كانت في عدة وهي رجعية فماتت - 00:06:31ضَ

فزوجها في اثناء ذلك فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان عدة الطلاق تنتهي وتستأنف عدة الوفاة. لماذا؟ لانها لم تزل زوجة له. فهي زوجة من الزوجات. وتتعلق بها - 00:06:51ضَ

احكام الزوجات. فبناء على ذلك اه تكون اه تستأنف عدة اربعة اشهر وهذا قول عامة اهل العلم لا يختلفون لا يختلفون في ذلك ولانها وارثة فهي زوجة فبناء على ذلك - 00:07:11ضَ

وجب عليها الاحداد على زوجها وجب عليها الاحداد على زوجها. ولانها لا يحصل بينها وبينها وبين زوجها البينونة الا بانتهاء العدة. وهل انتهت العدة؟ لم تنتهي العدة فبناء على ذلك تنتقل الى عدة الوفاة. نعم - 00:07:31ضَ

وان مات في علة من ابانا في الصحة لم تنكمل. يعني هذه مسألة اخرى وهي المرأة التي ابان هذا زوجها وابانة الزوج لزوجته بان يكون قد تمت لها التطليقات الثلاث. فكانت هذه اخر الطلقة - 00:07:51ضَ

طلقات او الطلقات الثلاث. يعني طلقها اخر تطليقة او كان ممن فعل المحرم وطلقها ثلاثا مجموعة على ما تقدم في كتاب الطلاق واضح؟ فبناء على هذا هل له رجعة في وقت العدة؟ اللي يطلق زوجته ثلاث تطلقات هل لو رجعت في زمن العدة؟ ليس - 00:08:11ضَ

له رجعة فهي اذا بائن اذا كان قد ابانها وهو في زمن الصحة يعني ليس في ليس ابانته لها في مرض موته فبناء على ذلك نقول حصلت الوفاة في حال بينونة بينهما فبناء على ذلك لا تنتقلوا الى عدة - 00:08:31ضَ

الوفاة لانها مطلقة طلاقا بائنا. وانقطعت عنهما الزوجية من كل وجه. واضح؟ وانقطعت عنهما الزوجية من كل وجه. نعم الاطول من عدة وفاة بطلاقها الاردنية او جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. نعم. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى جعل المسألة التي - 00:08:51ضَ

ذكرناها ايش؟ كالمقدمة والتوطئة لهذه المسألة. فهو يريد ان يقول ان المبانة نعم اه ابانتا كاملة اه اه اذا توفي زوجها في اثناء العدة لا تخلو من حالين. اما ان تكون في حال الصحة - 00:09:21ضَ

فقد تقدم ذكرها وهي التي اه تكمل عدة الطلاق وقد انقطعت الزوجية ولا علقة بينهما ولا ولا شيء بوجه من الوجوه. واضح؟ كمن مثلا اه طلق زوجته بثلاث تطليقات. ثم بعد يومين حصل له حادث سيارة. وطيب ليس - 00:09:41ضَ

ليس فيه شيء. هذا حصل موته في وقت عدتها وقد ابانها. في حال الصحة. هل تنتقل الى عدة وفاة؟ لا تنتقل هذا لان البينونة بينونة كبرى ولانه لا علقة بينهما وليست له بزوجة. وليست له بزوجة. اذا اما اذا كان - 00:10:01ضَ

قد ابانها في مرض موته فانها تعتد الاطول من العدتين. يقولون او تقدم لنا ان من ابانا ان زوجته في مرض موته فهو متهم بقصد حرمانها من الارث. اليس كذلك؟ فبناء على هذا قال - 00:10:21ضَ

آآ قال اهل العلم من انه اذا كان قد ابان في مرض الموت نعم فهو متهم. قصد حرمانها من الارث قد قصد الا تشارك اولاده. قصد الا يذهب ماله المرأة من من قبيلة اخرى او من آآ جهة اخرى او نحو ذلك - 00:10:41ضَ

كل هذا نعم اه اذا اذا كان متهما بقصد حرمانها من الارث فان اهل العلم قد حكموا بانه يعامل بنقيض قصده كما تقدم معنا في كتاب الفرائض. اليس كذلك؟ فتورث. من اين اخذ الحنابلة ذلك والفقهاء؟ او جمهور الفقهاء من - 00:11:01ضَ

عثمان مع تماظر لما طلقها في مرض موته فحكم عثمان لها بالارث فاخذ الحنابلة بقول عثمان وحكمه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما يقول المؤلف فلما كانت في مرض موته قد طلقها وابانها وان كان الاصل ان الزوجية قد ايش؟ قد انتفت الا اننا لما حكمنا - 00:11:22ضَ

ابي ارثها لمجاعة عن الصحابة فدل على انها ايش؟ على ان لها حكم او ان لها مأخذ من حكم الزوجات فان الارث لا يكون لا يكون الا من خصائص الزوجات. فبناء على ذلك قالوا فانها تعتد الاطول من الاجلين. ان كانت عدة - 00:11:51ضَ

الوفاة اطول اربعة اشهر وعشاء فتعتد بها. وان كانت عدة الحيض بان فان كانت من النساء التي قولوا ما بين حيضتيها فنقول تعتد بالحياة. لانها من جهة هي مطلقة. فلها احكام المطلقات. ومن جهة - 00:12:12ضَ

هي مزوجة لانها ترث. فبناء على ذلك كانت عليها عدة الوفاة. فلما اجتمعت العدتان في حقها اه حكمنا عليها باطولهما. واضح يا اخوان؟ واضح؟ وهذا هو قول الحنابلة رحمهم الله تعالى. وان كان - 00:12:32ضَ

احنا في في هذا القول نظر يعني وان كان هو مشهور المذهب. لان الحقيقة من جهة النظر فان الطلاق واقع حقيقة تترتب عليه احكامه. واما الارث فانما هو فانما هو واقع حكما. ليس حقيقة لان نحن لا لا نقطع من ان قصد حرمانها فالزوجية - 00:12:52ضَ

بينهما اليس كذلك؟ وانما حكمنا بذلك حكما. فحكمنا بالارث لا يعني بقاء الزوجية فلاجل ذلك كانت رواية عن احمد انها لا تغث. وهو قول مالك والشافعي جمهور اهل العلم. واضح يا اخوان؟ يعني انهم يقولون - 00:13:21ضَ

ان حكمنا بارثها لا يعني ان نحكم من انها زوجة. فبناء على ذلك لا يلزمها عدة عدة الوفاة. بل تكمل عدة طلاق واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح آآ هذا اذا مشهور المذهب انها تعتد باطول الاجلين لانهم يعتبرون انها مطلقة من وجه - 00:13:41ضَ

كزوجة من واجب اعتبار التواغث لكن نحن نقول اه الطلاق واقع حقيقة والارث حاصل حكما. فبناء على ذلك نقول من ان عدة طلاق. واما الحكم بالارث فانما هو حكم قضاء ونظر. لا آآ استحقاق آآ من جهة - 00:14:07ضَ

الاصل فبناء على ذلك لا يكون عليها في تلك الحال عدة. اه هذا اه فيما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من ابانا في مرض الموت قال الا انه استثنى ثلاثة احوال يعني لا تنتقل منها الى عدة الوفاة. قال ما لم تكن امة. لماذا؟ لان - 00:14:27ضَ

امتى لو طلقها في مرض الموت فهو غير متهم بقصد حرمانها؟ لماذا؟ لان الامة لا ترث الحر. اليس كذلك؟ ويمنع الشخص من الميراث في واحدة من علل ثلاث رق وقتل - 00:14:47ضَ

واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. فبناء على ذلك الرق هنا لا آآ يحصل بينهما توارد. فاذا طلقها فهو غير متهم بقصد حرمانها فبناء على ذلك يصدق على انه الطلاق واقع ولا ارث فبناء ولا اتهام فلا يكون عليها - 00:15:02ضَ

انتقال او ذمية كذلك اذا كانت ذمية يعني من اهل الكتاب يهودية او نصرانية فلا توارث. لما قلنا واختلاف ديني هو غير متهم بقصد حرمانها من الارث. نعم. قال او جاءت البينونة منها. اذا قالت هي التي قالت طلقني - 00:15:22ضَ

او اه اه او خالعت هل هو متهم بقصد حرمانها من الارث وهي التي قد طلبت ذلك؟ فبناء على ذلك نقول اه يقول المؤلف لطلاق يعني انها تعتدل عدة الطلاق ولا تنتقل منها الى عدة الوفاة. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم - 00:15:42ضَ

او معينة ثم مات قبل قرعة اعتدت كل نعم آآ يقول ان طلق بعض نسائه مبهمة او معينة ثم نسيها. آآ يعني آآ هذه المسألة لها صورتين لو قال شخص لامرأة لنسائه امرأتي طالق قالوا من تقصد؟ قال ما ادري - 00:16:05ضَ

انا قصدت ان اطلق واحدة وقد احترت قلت من ان امرأتي طالق فهنا كيف تعين احداهن نعم آآ اذا آآ لا يخلو الحال اما ان تعين بالقرعة ولا تعين لكن لو كان قبل التعيين مات - 00:16:38ضَ

او انه طلق احدى نساء قال امرأتي طالق ثم جاءه اه تعب او ضعف او كذا قيل من طلقت من النساء؟ قال والله ما ادري انا كنت اظن انها فلانة ثم الان اظن انها فلانة وقد اختلف الامر علي - 00:17:01ضَ

ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا مات قبل ان يحصل تعيين احداهن سواء كان ذلك الامر او بقرعة ونحوها فان فان كل واحدة منهما تعتد اطول العدتين لان - 00:17:22ضَ

كل واحدة منهما يحتمل ان تكون مطلقة ويحتمل ان تكون زوجة فتعتد عدة الوفاة. فلما كان امرهما مشتبه فيها فان له لا يتحصل لها براءة ذمتها الا بان تعتد اطول العدتين حتى اه - 00:17:42ضَ

حصل ما عليها بيقين وهو القيام بحق زوجها ان كانت زوجة او بحق آآ عدة طلاقها ان كانت مطلقة الا ان تكون حاملا فاذا كانت حاملة آآ حاملا فالحامل عدتها من الوفاة وعدتها من الطلاق واحدة فيكون عدتها بوضعها - 00:18:02ضَ

بحملها كما تقدم في النوع الاول الذي ذكره المؤلف من المعتدات. نعم الثالثة المفارقة في الحياة فعدتها ان كانت حرة القوم كاملة والا قرآن. نعم. قال الحائل المفارقة. يعني المفارقة هنا ايش - 00:18:22ضَ

صفة الحائل نعم اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الحائل والحائل ضد الحامل ضد الحامل. وهنا قيل حائل ولم يقل حائلة لماذا كان سابقا؟ ان ما يختص بالنساء لا يحتاج فيه الى تاء التأنيث - 00:18:49ضَ

قال ذات الاقراء يعني آآ التي آآ تحيظ التي تحيظ فعدتها باقرائها يعني غير الحامل عدتها بالاقهاء هذا محل اتفاق واجماع بين اهل العلم. لا يختلفون في ذلك. نعم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروع. نعم. فهذا اجماع من اهل العلم على ان المعتقل - 00:19:14ضَ

نعم ان المطلقة وهي حائل يعني غير حامل وهي من من ذوات الاقهاء فعدتها ثلاثة وهذا كما قلنا محل اجماع واتفاق. وانما الكلام هنا الكلام هنا في من؟ في آآ معنى معنى القرء - 00:19:44ضَ

الحقيقة ان الخلاف فيه من الخلاف الطويل والخلاف الذي لا ينتهى فيه الى قول يقطع به او اه يستظهر من كل وجه وذلك ان القرء من جهة الاصل هو من الالفاظ ايش؟ من الالفاظ المشتركة. لان اصل القرء - 00:20:10ضَ

من اقر وهو اجتماع الشيء وكل من الحيض والطهر فيه اجتماع. وذلك ان او من جهة الطهر هو اجتماع عل الدم في رحم المرأة. ومن جهة الحيض هو اجتماع لدمها خارج الرحم. واضح؟ فلاجل - 00:20:34ضَ

في ذلك حصل خلاف بين اهل العلم كبير. ما المقصود بالاقراء التي تعتد بها المرأة؟ هل هي حيظاتها؟ ام هي اطهارها فاحمد رحمه الله تعالى كان يرى انها الاطهار ثم رجع - 00:20:59ضَ

الى كونها الحيض. لماذا قال احمد من ان القرء هو الحيض كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي الحيث يعني غاجم هي اه الحيض جمع حيضة. لماذا قال ذلك؟ قال لادلة. اولا ان هذا هو - 00:21:16ضَ

الذي جاء عن كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر عن علي وعن ابن عباس و عن آآ ابن مسعود وعن اصحاب كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ايضا قال - 00:21:36ضَ

استعمال القرء في اه الكتاب والسنة يظهر منه انه متعلق بماذا؟ بالحيض. لماذا؟ لان الله جل وعلا قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض - 00:21:57ضَ

فعلق ذلك على الحيض من عدمها. هذا هو الدليل الثاني. آآ النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال نعم ايش دع الصلاة ايام. فاستعمل هنا بمعنى الحيض. المرأة تترك آآ الصلاة حال الحيض - 00:22:20ضَ

حالة طهر حال الحيض. اه ايضا قال فاذا اقبلت اه فاذا اقبل قرؤك يعني حيضك فدعي الصلاة آآ هنا او حديث فاطمة بنت جحيم بنت حبيش قال اه نعم آآ في لفظها انها يعني قال فاذا آآ اقبل قرؤك او قرؤك دعي - 00:22:46ضَ

او فتحي ضيقك آآ نسيت اللفظ لكنه في معنى هذا. فقالوا من ان استعمال الشارع لها بمعنى الحيض. فلاجل ذلك قلنا منه. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال عدة الحرة - 00:23:29ضَ

ثلاثة اقرا وعدة الامة حيظتان لما قال حيضتان دل على ان الاقراء هنا عنده انه بمعنى الحيض. اه طبعا اه خالف في هذا ما لك والشافعي وجمهور اهل العلم وقالوا من ان الاقراء هي الاطهار ولهم في ذلك مستمسك. لان الله جل وعلا قال فطلقوهن لعدتهن. والطلاق - 00:23:49ضَ

في الطهر لا في لا في الحيض لكن آآ هي ايضا رد الحنابلة قالوا من ان المقصود آآ تلات حيض ولو كنا فطلقوهن لعدتهن انها المقصود بها الطهر فسيكون اه حيضتها طهران كاملان - 00:24:15ضَ

والثالث ناقص فعلى كل حال يعني لهم خلاف طويل في هذا ومعترك آآ بين الفقهاء وايضا ذكر ذلك المفسرون عند هذه الايات والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة تقر. نعم. فاذا هي الاقراء عند - 00:24:35ضَ

الحنابلة انها الحيض. ولذلك قال احمد من ان هذا قول اكابر الصحابة. لانها ايضا القول من انها الاطهار قال به بعض الصحابة عائشة وابن عمر واظن يمكن زيد يعني قال به بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعدتها ان كانت حرة ثلاثة اه ثلاثة قرون كاملة - 00:24:59ضَ

هذا واضح وقوله ثلاثة قرون آآ يعني آآ هذا نص الاية نص الاية لكن لماذا احتاج ان يقول كاملا للدلالة على انه لو كان قد طلقها في حال حيضها فلا تعتبر تلك الحيضة. بل لا بد ان تستقبل ثلاث - 00:25:25ضَ

تحية تامة فلابد ان تستقبل ثلاث حيض تامة. قال والا فالقرآن يعني ان كانت امة قرآني يعني حيضتان لقول عمر ولحكم الصحابة كما قلنا لكم قبل قليل. نعم قال رحمه الله الرابعة من خلقها هينا ولمرة ثلاثة اشهر وانا في شهرين - 00:25:45ضَ

اذا هذه الرابعة من المعتدات وهي من فارقها زوجها حيا ولم تحظ لم تكن لم تكن من اهل الحيض. اما لصغار واما لاياس. اما لصغار فظاهر لو كان الانسان قد تزوج امرأة لم تحظ بعد - 00:26:13ضَ

كما لو كانت بنت عشر سنين او تسع سنين او احدى عشر سنة او ثلاثة عشر سنة ولم تحظ بعد. فبناء على ذلك فان عدة ابي بالاشهر لان الله جل وعلا قال واللن يئذن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر - 00:26:33ضَ

واللائي لم يحضن. يعني واللائي لم يحض. كذلك عدتهن ثلاثة اشهر. كذلك عدة ثلاثة اشهر فبناء على ذلك نقول اه ان هذه الصغيرة عدتها ثلاثة اشهر. اذا طلقها في اليوم الثالث عشر فتعتد - 00:26:53ضَ

حتى جاء الى الثالث عشر من الذي بعده ثم الذي بعده ثم الذي يليه فتنتهي عدتها في نفس تلك الساعة من ذلك اليوم الذي طلقها منه مثله ان كان يوما آآ او كان ليلا واضح يا اخوان؟ نعم آآ لكن اذا كانت الصغيرة اذا كانت الصغيرة - 00:27:13ضَ

فتعدتها بالاشهر لكنها في اثناء ذلك بلغت وحاضت. فيقول اهل العلم فانها تستأنف عدة بالحيض. لانه لا ولا يتصور ان تكون بعض عدتها بالاشهر وبعض عدتها بالحيض. فلما حاضت وهي لم - 00:27:33ضَ

تنتهي آآ عدتها فهي لا زالت زوجة. فلما كانت زوجة فانها تستقبل ثلاث حيض جديدة. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم وآآ الاياس يعني آآ ان المرأة يأتي عليها وقت ينتهي او ينقطع - 00:27:53ضَ

ويرتفع دمها ويسمى سن الاياس. ما السن الذي تيأس المرأة فيه من دم الحيض؟ يعني في الغالب خمسين. بعضهم يفرق بين نساء العرب ونساء العجم باعتبار حرارة الدم ونحوه. لكن آآ الذي عليه مشهور المذهب انه آآ - 00:28:13ضَ

خمسون سنة حتى ولو وجد للمرأة دم بعد الخمسين فالغالب انه لا لا ينتظم لها فلا يتعلق به احكام دم دم الحيض والحيض عادة معتادة. فاذا لم ينتظم فانه لا تتعلق به احكامه. فانه لا تتعلق به احكامه. فاذا كانت المطلقة - 00:28:33ضَ

لقد ايسة فعدتها ثلاثة اشهر ومثل ذلك ايضا لو ان شخصا طلق زوجته وهي تعتد بالاقراء ثم بعد ذلك لما حاظت حيضة ايش بلغت سن الاياس وارتفع حيضها فنقول هنا فانها تنتقل الى الى الاشهر وتعتد ثلاثة اشهر وتنتهي عدتها - 00:28:53ضَ

اه نعم قال واما شهرين هذا هو الاصل وحكم الصحابة. مع ان الاصل ان ان تكون شهرا ونصف. اليس كذلك؟ لان هي على النصف من الحرة. ففي الحيض لم يقولوا حيضا ونصف لانه لا - 00:29:18ضَ

لا يعرف نصف الحيضة. ولا يمكن تعلق الاحكام بشيء مجهول. فلذلك اتموها وجبروا فيها. لكن اه هنا لماذا قالوا شهران كأن الصحابة حكموا من ان الاشهر بذلوا الحيض فلما فالاصل هي الحيض فلاجل ذلك قامت الاشهر مقام - 00:29:38ضَ

قامها واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك تكمل شهرين. اما المبعضة من هي المبعضة؟ من بعضها حر وبعد بعضها آآ امة وقد ذكرنا ذلك وهي اذا كانت مشتركة بين رجلين فاعتق احدهما نصيبا وهو معسر - 00:29:58ضَ

والا لو كان موسر فانها تسري العتق الى الجزء الاخر ويلزمه ان يدفع للاخر نصيبا. فكان نصفها حر فنقول عليها شهران ثم ننظر ما القدر الذي فيها من الحرية؟ ان كان النصف فمعنى ذلك شهران ونصف. ان كان الربع فمعنى ذلك شهران - 00:30:18ضَ

سبعة ايام ونصف اليوم ويجبر الكسر يعني تكون ثمانية ايام. واضح؟ واضح يا اخوان؟ وهكذا. ان كان اه ثلاثة ارباعها ثلاثة ارباعها ايش حر وبقي فيها الربع فمعنى ذلك انها تعتد شهران وكم - 00:30:38ضَ

واثنان وعشرون يوما لانها الاصل انها سبعة ايام ونصف الربع لكن آآ اجبرنا النقص. واضح يا اخوان؟ نعم قال رحمه الله فعدتها سنة تسعة اشهر وللحمد وثلاثة ذي الحجة نعم ما هذه الخامسة - 00:31:00ضَ

الاصل في هذه ان تكون من ذوات الحيض. لكن هذه ارتفع حيضها لم تأتها عادتها كما كانت تأتيها آآ فيما الفت واعتادت فهي هل هي صغيرة لا تحيض لأ فبناء على ذلك لا يمكن الحاقها بمن لا تحيض هل هي ايسة بلغت سن الاياس فتكون ليست كذلك فماذا - 00:31:29ضَ

تعال قال الفقهاء رحمه الله انها تنتظر ولا تدري ما السبب الذي رفع ذلك حتى نحكم من ان يعني اه اه ان يمكن ازالته هي لا لا لا يدرى ما حالها؟ فبناء على ذلك الاصل طبعا انها من من ذوات الحيل - 00:31:56ضَ

فبناء على ذلك الاصل ان الحيض لا يرتفع الا لوجود حمل. واضح؟ فبناء على ذلك نقول يمكن انها حامل. فننتظر تسعة اشهر الذي هو غالب الحمل فاذا كان فيها حمل فسيتبين - 00:32:16ضَ

فاذا لم يتبين انها حامل نعم فهنا لم لم تكن حاملا وقد ارتفع ضحى ولم يدرى ما السبب الذي لاجله غفاعة فتنتقل بعد ذلك الى حكم الايسات فتعتد ثلاثة اشهر - 00:32:35ضَ

واضح؟ فلذلك تسعة اشهر انما هو في النظر هل هي حامل او ليست بحامل؟ ثم تعتد ثلاثة اشهر واضح يا اخوان؟ وهذا حكم عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وحكم به غير واحد من اصحابه آآ من اصحاب آآ من الصحابة فقضى به عمر فكان - 00:32:54ضَ

ذلك حكم الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم يقول المؤلف واذا كانت امة فكذلك تنتظر تسعة اشهر لانها ما تختلف الامة مع الحرة في مدة فتنتظر تسعة اشهر فاذا لم تكن حاملا فبناء على ذلك تعتاد شهران تعتد شهرين عفوا تعتد شهران او - 00:33:14ضَ

شهران. نعم. اه واضح يا اخوان؟ هذه مسألة قد تقدم ما يشبهها اه نقول هنا ما دام ان الطب الان يقطع بوجود الحمل من عدمه. فهل يمكن لنا ان ننظر هل هي حامل او ليست بحامل؟ فاذا لم تكن حاملا - 00:33:39ضَ

نحكم من انها تعتد بثلاثة اشهر مباشرة الحقيقة انه لا يبعد ذلك لان حكم الصحابة بالانتظار تسعة اشهر انما هو لنفي لنفي احتمال الحمل. واذا امكن سنفي احتمال الحمل قطعا - 00:33:59ضَ

نعم ليس في ذلك ما يمنع من الحكم ما وصل اليه الطب من القطع من ان هذه المرأة غير حامل لان لا نريد ان نطيل عليها عدتها. ولا وليس الشارع بمتشوف الى ان تكون متربصة. لا هي مزوجة ولا مطلقة. واضح - 00:34:24ضَ

فبناء على ذلك اذا قطع الطب وامكن بان يكون في اماكن يوجد فيها من آآ من الدلائل آآ والالات التي يستدل بها على هذا ما يقطع به فيحكم بذلك. وان لم يوجد كم تكون في صحراء بعيدة او في اماكن نائية او في - 00:34:44ضَ

هذه الديار التي لا توجد فيها اه يعني اه الالات التي يحكم فيها بالطب اه بطريق متيقن يعاد الى الاصل وهي ان تتربص سنة كاملة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر هي عدتها. نعم - 00:35:04ضَ

قال رسول الله وعدة من بلغت ولم تحل والمستحابة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة اشهر نعم كان المؤلف رحمه الله تعالى اراد ان يبين من يمكن ان تلحق بهذه. فمن بلغت ولم تحظ. كيف تبلغ ولم - 00:35:22ضَ

يعني بلغت بسبب من اسباب البلوغ الاخرى. كان بلغت خمسة عشر سنة ولم يأتها الحيض نعم آآ او انها آآ حصل منها انزال او احتلام او كان انبات لها. شعر الخشن حول القبل. ففي هذه الاحوال كلها تكون قد بلغت ولم تحظ - 00:35:42ضَ

هنا يقول المؤلف من ان عدتها ثلاثة اشهر. لماذا نقول بان عدتها ثلاثة اشهر؟ ايش؟ لانها داخلة في عموم الاية. واللائي لم يا حضن والاية مطلقة لم تفرق بين من كانت قد بلغت او لم تبلغ فبناء على هذا تبقى على اصل حكمها - 00:36:06ضَ

تبقى على اصل حكمها. واضح يا اخوان؟ وكأنه يريد بذلك ان ينفي قول من يقول من انها تبقى ايش سنة مثل مثل التي قبلها انها تتربص تسعة اشهر ثم ثلاثة اشهر تكون عدتها ومثل ذلك - 00:36:26ضَ

كالمستحاضة الناسية. المستحاضة ان كانت غير ناسية يعني تعرف عادتها فانها ستبقى عادتها. اليس كذلك المستحاظة تعرفون المستحاظة؟ من المستحاظة؟ التي نزل منها دم اه يعني اه في غير زمن العاد - 00:36:46ضَ

فلا يدرى متى عادتها ومتى ومتى يكون هذا الدم فسادها؟ يعني دم فساد يستمر من مع بعض النساء تبتلى بذلك ممكن تبقى سنة سنتين ثلاث سنوات على ذلك. هذه المستحاضة ان كانت تعلم عادتها انها تأتيها بيوم خمستاش الى اثنين وعشرين نقول - 00:37:06ضَ

وتعتد بالحياط ثلاث مرات. لكن اذا كانت ناسية ما تدري فيقول المؤلف رحمه الله فان عدتها بالاشهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيظي في علم الله من كل شهر ستة ايام او سبعة فاحالها على كل شهر فحكمنا بذلك. فحكمنا بذلك. نعم. والمستحاضة - 00:37:26ضَ

ثلاثة اشهر. يعني التي اه لم تكن قد حاظت بعد. وانما نزل منها الدم ولم ينقطع بعد ذلك. فنقول حكمها ايضا حكم اه المستحاضة الناسية ثلاثة اشهر. نعم والامة شهران لان الامة على النصف - 00:37:52ضَ

كيف المتحية ها هي الناس هي متحيرة. الناس هي متحيرة. لان في ناس فيه مستحاضة مبتدأة او مميزة فتحكم بما بما اه نحو ذلك. وان كان يعني ظاهر كلام المؤلف انه الناس هنا هل يقصد بذلك من سوى المعتادة او من - 00:38:14ضَ

والمعتادة والمميزة الحقيقة المعتادة واضحة انها لا تدخل في ذلك وان حكمها ان تحكم بعادتها. لكن المميزة يعني هي الناسية لعادتها لكن تستطيع ان تميز اذا كانت تستطيع ان تميز فما دام ان الشارع حكم بتمييزها في مواطن من ترك الصلاة ونحوها فالظاهر انه - 00:38:37ضَ

ولا يقصد ذلك آآ ان آآ وانما تكون عدتها آآ دم التمييز فتححكم بذلك ويحتاج الى شيء من المراجعة ايضا نعم قال رحمه الله وان علمت ما رفعك من مرض او ضاع او غيرهما فلا جزاء من عدة حتى يأكلوا من حيث لتعتد به او - 00:39:01ضَ

نعم ان علمت ما رفعه. يعني احيانا المرأة هذه قسيمة لاول المسألة يعني آآ امرأة ارتفع حيضها لكنها تعرف السبب الذي لاجله ارتفع ولم يعد اليها الحيض واضح؟ فيقول الفقهاء هذه من ذوات الحيض - 00:39:24ضَ

وهي تعلم السبب اذا شاءت ابعدت عن السبب الذي قطع دمها ثم عاد اليها فحاضت فاعتدت بذلك. فما دام انها تعرف السبب فتبقى منتظرة حتى ينزل الدم. لانها يمكن ان ان تدفع السبب الذي يمنع ذلك - 00:39:49ضَ

تنتظر حتى ينزل الدم او تبلغ سن الاياس آآ تعتد بعد ذلك بالاشهر لماذا قالوا؟ قالوا لان هذه هي تعرف سبب ارتفاع حيضها فهي التي كانها هي التي قضت عدم عدم اه اه نزول دمها فلاجل ذلك لم تخرج من عدتها. والاشياء التي ترفع الحيض يعرفون - 00:40:09ضَ

يعرفها النساء الرضاع الرضاع من اشهر الاشياء التي ترفع الحيض تعرفون ذلك؟ فاذا كانت المرأة مرضعة فالغالب انها لا لا تحيض الغالب انها لا تحيض. وقد يكون ذلك بدواء قد يكون ذلك بدواء تتعاطى بعض الادوية فتعرف انها منذ تعاطت هذا الدواء قد ارتفع حيضها. نعم - 00:40:37ضَ

فبناء على ذلك اذا ارادت ان تحيض تمسك عن هذا الدواء اي انشاء اي شيء اخر مما هي تعرف انه سبب لارتفاع الدم. نقول من انها لا لا كونوا كالاولى بل هذه تنتظر حتى يعود اليها الدم او تبلغ سن الاياس فتحيض ثلاثة اشهر. اه طيب يقول واحد لو كان - 00:41:05ضَ

طلقت وهي بنت خمس وعشرين. وهي قد ارتفع حيضها لا يأتيها الحيض فنقول تنتظر خمسة وعشرين سنة هذا ظاهر كلامهم. لكن يقولون نحن لا نقصد بذلك ايذاءها. لكن هي تعرف سبب الرفع. فاذا - 00:41:32ضَ

كادت ان يرجع اليها دمها فلتمسك عن الاشياء التي تسبب لها امساك كالدم. يذكرون ان حبان اه اه طلق زوجته نعم ولما حاضت حيضة لم ارتفعت حيضتها استمرت لم تنتهي عدتها. فمرظ حبان فقالوا ان مت ورثتك - 00:41:54ضَ

نعم فذهب الى عثمان فقال له ذلك؟ قال نعم فذهب ونظر فاذا عندها اه ابنتها ترضعها نعم فجذب ابنته واخذها منها فلما اخذ ابنتها ابنته منها صارت لا ترضع فحاضت - 00:42:21ضَ

انتهت عدتها فانتهت عدتها. فدل ذلك على ان اذا كانت تعلم السبب فنعم. اذا على ذلك نقول هذا هو الحكم. لكن لو افترضنا مثلا ان امرأة اه كانت تعرف السبب ان هذا المرض او هذه العلة لكن رجت زواله فلم يزل - 00:42:42ضَ

ولم وحاولت ان تذهب او فلم تذهب فبعض اهل العلم يقول انها اذا طلبت زواله فلم يزل فانها تنتقل الى القسم الاول فتكون كمن ارتفع حيظه اولم تدري سببه فتعتد سنة مثل ما ذكرنا والسنة لاجل التسعة اشهر وثلاثة اشهر هي عدتها ونعود الى ان نقول - 00:43:04ضَ

اذا احتج الى التحليلات وقطع الحيض آآ والنظر انها ليست بحامل فيحكم بذلك ثلاثة اشهر. وقد وقالوا من ان هذا القول ليس بمخالف لقول الفقهاء هنا. لانهم هم يقولون ما دام التعرف سببه بمعنى انها تستطيع - 00:43:28ضَ

ذلك السبب الذي يمنع نزول دم الحيض. واضح يا اخوان؟ نعم وهذا قول لاحمد وقول لجماعة من اهل العلم انها اذا غدت زوال او بذلت زواله ثم لم يزل فتنتقل الى القسم الاول وهذا آآ ظاهر وقد يقال كما قلنا من انه ليس بمعارض لما - 00:43:48ضَ

الفقهاء هنا نعم قال رحمه الله السادسة امرأة من قطب يتربص ما تقدم ثم تعتق بالوفاء. اه سادسة امرأة المفقود اه المفقود هو من انقطع خبره فلم يدرى احي هو او ميت - 00:44:08ضَ

فحي هو او ميت. وقد تقدمت احكام المفقود في كتاب الفرائض باعتبار ان الفقهاء نعم ينظرون في المفقود من جهتين في الارث يعني اذا مات له احد فهل يحكم من انه وارث له - 00:44:32ضَ

واذا اه اراد ورثته ان يقتسموا ما له ويتصرفوا فيه. فلاجل ذلك اه بحث الفقهاء واحكام ما ذلك في في كتاب الفرائض. وقد بينوا ان المفقود على قسمين. اما ان يكون مفقودا الغالب في حاله السلامة - 00:44:49ضَ

واما ان يكون المفقود الغالب فيه الهلاك. فمن الغالب فيه الهلاك؟ مثل الذي طلع من بيته للصلاة فلم يرجع ولم يدعو يدري اهلهما حاله بعد ذلك. هذا الغالب عليه السلام ولا الهلاك؟ ها - 00:45:09ضَ

ايش؟ انا اسمع والهاك. يعني ما ادري السلام ولا الهلاك؟ ها ايش تقول؟ هذا الغالب عليه الهلاك. لان هل احد يمكن ان يخرج من اهله للصلاة ثم يعود يقال ان باقي في الغالب ان الغالب عليه الهلاك. نعم. لكن لو كان مسافرا ثم انقطع خبره - 00:45:29ضَ

فالغالب عليه انه سالم لكن الاسرار تبعد الانسان عن اهله وقد يعرض له ما يمنعه من ارسال رسالة او كتابة خطاب وقد يكتب ولا يصل اليهم الى غير ذلك. فاذا اه لا يخلو اما ان يكون الغالب عليه الهلاك مثل المثال الذي ذكرناه - 00:45:57ضَ

وهو يعني مشكل ومثل اشياء ظاهرة هلكوا في البحر ان غرقت بهم سفينة او سقطت بهم طائرة او كانوا في قتال وفقد او نحو ذلك فهؤلاء الغالب عليهم الهلاك. السلامة يعني ان يكون سافر وذهب ولم يدغ بعد ذلك ما - 00:46:17ضَ

حاله الصحابة حكموا في من غالبوا عليه الهلاك باربع سنوات كما حكم عمر نعم فبناء على ذلك قالوا او تعرفون ان قول الصحابة المصير الى ما جاء عن آآ الصحابة وقد جاء عن عمر واشتهر عنه - 00:46:37ضَ

سيكون كقول الصحابي واشهر باعتباره انه خليفة رسول الله وان الحكم في ذلك مشتهر فيقرب ان يكون اجماعا. وان كان احمد رحمه الله تعالى في اخر امر تهيب الجواب في مثل هذه المسألة - 00:46:56ضَ

ويعني كأنه آآ خاف لعظم ما يترتب عليها من آآ حكم. من غالب عليه الهلاك؟ فيمكن ان قال ان يحكم باربع سنوات. وان قال بعض الفقهاء انه يحكم عليه بسنة اه ونحو ذلك. فعلى كل حال الاربع سنوات ظاهرة واصلها ظاهر - 00:47:10ضَ

لكن اذا قلنا من ان الامكان آآ في الوصول الى المعلومة في هذه الازمنة في الغالب يكون دقيقا ولا تتأخر معلومات ولا يتباعد الوصول الى الاخبار والتحقق والتثبت من الوقائع آآ فتقلل هذه المدة هذا - 00:47:30ضَ

قول فيه جرأة لكن اذا قلنا من ان بعض الفقهاء قال به كسعيد بن المسيب وهو ايضا آآ يعني آآ باعتبار ان امكان تحقق اقرب يقوي مثل هذا القول. يقوي مثل هذا القول. اما اذا كان الغالب عليه السلامة فبعضهم يقولون - 00:47:50ضَ

سينتظروا حتى يأتي خبره والمشهور من المذهب انه ينتظر حتى يبلغ سنه تسعون سنة منذ آآ ولد آآ يعني اذا كان فقد عمره آآ تسعة واربعين فينتظر واحد واحد واربعون عاما ثم يحكم بموته على ما تقدم لان - 00:48:10ضَ

قال بانه لا يعيش بعد ذلك ولان لابد ان نتيقن انه قد مات حتى نرتب عليه احكام الموتى. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انها تعتد بعد الحكم بوفاته. فاذا حكم القاضي بانه ينتظر اربع سنوات - 00:48:30ضَ

فبعد تمام الاربع سنوات فانها تعتد وبعد ذلك تكون عدتها عدة وفاة آآ او بلغت تسعين سنة كمن فقد وهو عمره خمس وثمانون فانتظرت خمس سنوات ثم انتهت المدة فنقول اه اعتدي اه بعد اه اه اتمام هذه المعد اه التي هي - 00:48:50ضَ

التربص نعم التنفس وفي العدة الاسبوعية نعم او وامة كحرة في مثل الحرة في التغبص يعني اذا فقد زوجها فينتظر اربع سنوات وتسعين سنة منذ ولد في حال السلامة لانه لا يختلف حال العبد والحر في قضية الهلاك من عدمه - 00:49:10ضَ

نعم لكن في في العدة هي كما قلنا سابقا انها على النصف من الحرة. نعم ولا يفتقر ولا يفتقر الى حكم حاكم اهذا احد القولين عند الفقهاء عند الحنابلة؟ يقولون هذا مثل المسائل الظاهرة البينة كما اه من ارتفع حيضها ولم تدر - 00:49:33ضَ

فانها لا تحتاج الى حكم الحاكم في آآ التربص سنة كاملة آآ ونحو ذلك. وهذا محتمل. لكن اذا قلنا ان هذه من المسائل التي فيها اشكال وفيها خلاف وفيها تنازع فيمكن ان ان يكون ذلك يعني محتملا للانتظار فبناء على ذلك - 00:50:00ضَ

نقول من انها آآ تكون آآ من انها يكون فيها الخلاف فيحتاج الى حكم الحاكم فلا يكون ذلك بعيدا. فلا يكون ذلك بعيدا. آآ لان مدة التربص قد يكون فيه ايش؟ آآ اختلاف ونزاع من جهة اهل الزوج واهل الزوجة - 00:50:20ضَ

ما يترتب على ذلك من توارث خاصة اذا كان من يرثه من عصبته البعيدين الذين ربما يتشوفون الى آآ اخذ ميغاثه وان لم اه يتيقنوا موته ذهابه. نعم قال رحمه الله وان تزوجت فقد الثاني فهي للاول - 00:50:46ضَ

نعم يعني اذا حكم بوفاته اذا حكم بمدة فانتهت المدة في حكم كما لو انه قد مات. فبناء على ذلك تترتب عليها احكام المفارقة فكأنها فارقت زوجها فلها ان تتزوج ونحو ذلك - 00:51:10ضَ

وهل يحتاج الى ان يطلق الزوج او ولي زوجها الذي فقد دعى آآ المشهور من مذهب لانه لم يذكر ذلك كأنه لا لا يشترط ذلك لكن جاء عن عمر ما يدل على انه طلب ولي زوجها حتى يطلقها. فان فعل ذلك فهو اتم واحوط وان كان - 00:51:26ضَ

اه كما قلنا ظاهر المذهب ان الحكم بهذه المدة اه هو متضمن لحصول المفارقة فبناء على ذلك لا يحتاج فيه الى اه الى ان اه اه ان يطلق وليها ولي زوجها. نعم. فلو انها حكمنا بعد ذلك بالمدة - 00:51:48ضَ

ثم تزوجت فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا قدم زوجها الاول تبينا ماذا؟ ان الحكم بموت زوجها لم يكن. ف دل ذلك على ان النكاح الاول باق. اليس كذلك؟ فاذا حصل نكاح ثاني على النكاح الاول. يعتبر النكاح الثاني باطل - 00:52:08ضَ

وجوده كعدمه فبناء على ذلك قال فهي زوجة الاول. هذا اذا كان قبل ان يطأها. اذا كان قبل وطئ فيها لماذا؟ لان الحكم النكاح الاول اكد ولم يأتي ما يعارضه من اه دخول ونحوه نعم - 00:52:30ضَ

قال رحمه الله وبعده لو لو اخذها زوجة للعبد الاول ولو لم نعم وبعده اما اذا كان بعد دخوله بها بعد دخول الزوج بها فيقولون هنا ان الامر يعني هذا الزوج الثاني اه تزوجها ونكحها بعقد وعقد صحيح مبني على حكم وقد وطأها على واستباح - 00:52:50ضَ

وضعها بوجه صحيح. والاول له متعلق من جهة ان ان عقده سابق. وانه تبينا ان حكم القاضي فيه آآ خلافه الباطن. وانما كان ظاهرا. فبناء على ذلك يقولون انه يخير الاول. فان اراد الاول ان ترجع اليه - 00:53:17ضَ

ايه فترجع اليه وبناء على ذلك نتبين ان نكاح الثاني باطل فتعتد فقط من الثاني لانه وطئها ثم تعود الى نكاحها الاول نعم هذا في هذه الحال. هذا حكم الصحابة. الصحابة في عهد عمر ان شخصا غاب عن زوجته - 00:53:37ضَ

ثم لما فرضت المدة انتهت المدة وتزوجت المرأة ثم ان الرجل جاء وذكر ان الشياطين قد قد استهوت لما جاء الى عمر ثم آآ جاء بزوجته وكانت قد تزوجت فحصل في ذلك تخييرها. فيقول - 00:53:59ضَ

المؤلف بناء على ذلك نخير كما حكم بذلك عمر. كما اه حكم بذلك عمر. لان العقد الثاني اه مؤيد بماذا؟ بحكم في القاضي وحصول الاستباحة للبضعها. والعقد الاول مؤيد بالاصل لانه وقع اه بلا اشكال اه على وجه صحيح - 00:54:19ضَ

واضح؟ فلما كان الامر متجاذبا فان الاول له الاحقية لان الصحابة خيبوه فاذا اختار فكذلك واذا لم يختار اه فانها تكون تبقى للثاني. اذا قلنا من انها ترجع الى زوجها الاول فهل يحتاج في هذا الى تجديد عقد - 00:54:39ضَ

يقولون لا يحتاج لان الاصل ان العقد باق وان الثاني لا لا حقيقة له فبناء على ذلك لا يحتاج الى عقد اكل هل يمكن ان نقول انه لو لم يختارها فهل تحتاج الى ان الثاني يعيد العقد؟ لان تبينا ان عقده كان باطلا - 00:54:59ضَ

آآ هو يعني محتمل لكن آآ مشهور المذهب يقولون لا يحتاج الى عقد. لان عمر ما ذكر شيئا من ذلك. لكن آآ في رواية ثانية عند الحنابلة وهي قول يعني له اعتبار ان ان كون عمر لم يتطرق لذلك لا يعني انه انه لا يحتاج اليه - 00:55:19ضَ

فبناء على هذا لو احتيج الى ان يعقد عقد ثان لكان ذلك احوط وابغى الذمة. نعم يعني اذا اختار الاول ان تكون زوجة له فانه يبقى عدة يبقى يبقى عدتها ثلاثة اشهر ثلاثة حيض بحسب عدتها وبحسب حالها فاذا انتهت عدتها فان - 00:55:39ضَ

زوجها الاول يطأها نعم. ولا هنا ولا مجال للاستبراء. ما يقال بس يستبغاها بحيضة. لان الحيض الاستبراء انما هو للاماء لا غير نعم وله تركها مع الزوج الثاني من غير تجديد عقد وكما قلنا هذا هو مشهور المذهب لان عمر - 00:56:08ضَ

لم يأتي عنها انه جدد عقدها وهذا مستمسك واضح جلي وان كان عند بعض الحنابلة قول اخر من انه يحتاج الى العقد لان عدم ذكر عمر لا آآ لا لانه لم يفعل لكن لانه لم يحتج الى الى بيانه. نعم - 00:56:31ضَ

ويرجع الثاني عليها بما اخذه يعني اذا افترضنا ان الثاء الاول قد آآ لم يختارها وتركها لزوجها الثاني. فانه قد فوتت عليه زوجته فبناء على ذلك يأخذ من الزوج الثاني قدر صداقها آآ - 00:56:48ضَ

قدر صداقه الذي اعطاها. يعني الزوج الاول فاذا كان قد اعطاها كذا فيأخذه ويرجع الثاني اه على الزوجة بما اخذه. لانه تبين انه ايضا لا لا ذنب له. وانما السبب من تلك - 00:57:08ضَ

كالمرأة فيرجع عليه. على كل حال لعلنا ان نذكر ذلك في اول الدرس القادم. آآ نستبيحكم عذرا في هذا اليوم. لدي موعد في المستشفى ولا ولم يمكنني تأجيله فلأجل ذلك نؤخر درس التوحيد الى الدرس القادم واستبيحكم عذرا وان شاء الله سننهي - 00:57:22ضَ

الواسطية في هذا الفصل. اذا احتجنا يعني لم تكفي الثلاثة الدروس المتبقية. فيمكن ان ان نحدد مغرب اخر اه حتى ننهي فيما يتعلق بالعقيدة الواسطية. اه اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:57:42ضَ

- 00:58:02ضَ