شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (213) | كتاب الرضاع | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

لا اغلق هذا المفتاح اغلق نوع الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد - 00:00:00ضَ

فاسأل الله جل وعلا ان يتم لنا العلم وان يكمل لنا الفضل وان يبلغنا الخير وان يجعلنا من عباده المهتدين واوليائه ممن اذا اعطي شكر واذا نسي تذكر واذا اذنب استغفر وان يحفظنا في - 00:00:31ضَ

واهلينا وازواجنا وذرياتنا ووالدينا واحبابنا والمسلمين. ايها الاخوة اه كنا في الدرس في الماضي انهينا ما يتعلق بالكلام على آآ العدد واحكامها وكان قد انتهى الحديث عند باب الاستبراء وهو المتعلق - 00:00:53ضَ

بالامام اه سواء كان استبراؤهن بحمل او بحيض على ما مرغى بيانه وتفصيله ان كان ذلك من نكاح آآ آآ احكامه معلومة من جهة العدة وانها على النصف من من الحرة واما - 00:01:13ضَ

ان كانت امة مملوكة استمتع بها فان استبرائها يكون بحيضة وان كانت غير ذات حمل او بوضع ان كانت حاملة. ونبدأ اليوم في الرضاع باذن الله وتوفيقه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه وسلم - 00:01:33ضَ

امين نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القضاء قد قلنا ان جرت عادة الفقهاء ان يجعلوا آآ الكتاب لما له او ما يندرج تحته من الفصول والمسائل والابواب. لكن اه هذا الكتاب وان لم يكن ذا ذا سعة - 00:02:02ضَ

وذا تشعب كثير لكن لما كانت له وحدة لم يكن متعلقا بما قبله ولا بما بعده احتيج الى ان ان يكون كتابا مستقلا. وتعلقه بالنكاح من جهة ان مرده الى آآ اللبن - 00:02:32ضَ

واللبن انما في العادة يكون من اثر من اثر النكاح والحمل. هذا هو الاصل المعتاد. هذا هو الاصل المعتاد خاصة وان الحنابلة يقيدونه بذلك على ما سيأتي. والاصل في اه الرضاع يقال - 00:02:52ضَ

تضع يرضع رضاعا وارتضع يرتظع ارتظاعا نعم ويقال آآ مرظع ومرضعة والمرضع يقصد بها يعني من عندها رظيع والمرضعة هي التي ترضع في الان يعني كالفرق بين مرظع ورظيعة لان مرظع لما كانت من الالفاظ المختصة لم يحتج الى تاء التأنيث - 00:03:12ضَ

نعم فلما لحقت بها تاء التأنيث هنا آآ الفرق بينهما ان يقال من ان مرضع يعني لمن كانت لمن كان لها طفل ترضعه ومرضعة يعني من كانت في انها وفي ذلك الحال آآ تباشر رضاعته وتفعل - 00:03:44ضَ

نعم. اه سيأتي الكلام على الرضاع وانه اه او اصل مشروعيته الكتاب والسنة والاجابة فاما الكتاب فقول الله جل وعلا وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة واما السنة ففي ذلك احاديث صحيحة كثيرة من اشهرها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله - 00:04:04ضَ

عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والاجماع منعقد عند على ذلك عند اهل العلم في جملة آآ وقلنا في الجملة يعني انه ربما اختلفوا في بعض الفروع لكن اصل هذا الباب وآآ متفق عليه لا اختلاف فيه - 00:04:34ضَ

في ايه؟ نعم قال رحمه الله نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذه عبارة الفقهاء واصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من النسب محرما يحصل به انتشار المحرمية وتعلق احكام - 00:04:54ضَ

فان ذلك ايضا حاصل بالرضاع. حاصل بالرضاع. اذا آآ اذا كملت شروطه على ما سيأتي بيانه باذن الله جل وعلا. فاذا وجد اب للانسان من النسب فانه يكون له اب من الرضاع. واذا - 00:05:16ضَ

وجدت له ام من النسب فكذلك امه من الرضاع تحرم عليه اخته من الرضاع تحوم عليه كما تحوم اخته من النسب وهكذا فتنتشر المحرمية في الرضاع كما تنتشر المحرمية في النسب. ومما يدل - 00:05:36ضَ

لذلك ما جاء في آآ الحديث الذي في الصحيح لما دخل ابو القعيس على عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها نعم آآ آآ احتجبت عنه عائشة فكأنه قال انه قيل انه عمك من الغباء. فقالت والله حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله انه ليس - 00:05:56ضَ

ليس اخ ابي القعيسي ارظعني وانما امرأته. يعني كانها تقول كيف ذلك؟ فقال اكشفي له فانه عمك من الرضاعة. فدل ذلك على انه تنتشر المحرمية بالرضاع كما تنتشر حسب فاذا كانت امه من الرضاع فمن له اللبن فانه يكون ابا لها من الرضاع. واذا كان اباها من الرضاع فاخوه يبكون - 00:06:23ضَ

عمها من الرضاع وهكذا. فهذه الاحاديث وما في معناها دالة على ذلك. نعم نعم قال والمحرم يعني هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يحصل به فيما يحصل به - 00:06:53ضَ

تحريم الغظاء او ما تتعلق به احكامه او بعبارة ثالثة شروط شروط القظاء. فاول هذه الشروط ان تكون خمس ان تكون خمس رضعات ان تكون خمس رضعات. واصل ذلك انه آآ كما جاء ذلك في الحديث كان فيما انزل من القرآن عشر - 00:07:17ضَ

محرمات فنسخنا الى خمس رضعات. فدل ذلك على انه استقر الحكم والامر على ان من ارتظع خمس رضعات فانها فانها تتعلق به احكام القضاء من اه حرمة النكاح والمحرمية والخلوة ونحو ذلك. واضح - 00:07:41ضَ

نعم فاذا خمس رضعات هذا هو الاول وهذا القدر قدر واضح لا اشكال فيه. لكن كيف يحكم من ان هذه رضعة او لا؟ نعم يقول اهل العلم من ان جاء الشرع بتعليق الحكم بالرضعة. وترك تحديد الرضعة فعلم - 00:08:07ضَ

ان مناط ذلك ومرده الى العرف. فاذا كان العرف يعد هذه رضعة فانها تكون رضعة آآ بناء على ذلك يقول الفقهاء لا اشكال في ان الصبي اذا التقم الثدي ثم تركه فان ذلك - 00:08:37ضَ

يعتبر رضعة ولا اشكال في ذلك. واضح اذا الحالة الثانية اذا التقم الثدي ثم اه ايش؟ نزع منه او ابعد عنه باي سبب من الاسباب فاما نعود واما ان لا يعود. فيقولون كذلك اذا لم يعد فهذه ايضا تعتبر او يطلق عليها في العرف انها - 00:08:57ضَ

رضعة واضح؟ لكن اذا عاد كان يبكون قد ترك لجذب نفس او للتغير الثدي من هذا الى هذا فهل تعتبر مجموعها رضعة؟ او ان انتقاله من هذا الثدي الى الثدي رضعة وان التقامه بعد انفصاله ايضا رضعة هذا محل كلام بين اهل العلم - 00:09:30ضَ

الذي آآ عليه الحنابلة رحمه الله تعالى انه ما دام ان مرد ذلك الى العرف فان كل ما حصل به انقطاع ثم عود فكل واحدة لها حكم نفسها فبناء على ذلك تكون رضعة مستقلة. فيحكم بها - 00:10:00ضَ

واضح؟ فبناء على هذا يمكن ان يكون في المجلس الواحد قد ارتظع خمس رضعات. قد التقى تلتقم الثاني خمس مرات فتكون خمس رضعات. وهذا هو محتمل ولا اشكال فيه. ولا شك انه لو كانت الرضاعات - 00:10:20ضَ

منفصلة او متفرقة فان هذا اظهر في لحوق الحكم وعدم وجود الاشكال او الاختلاف. واضح؟ ومع ذلك يقول حتى الحالة التي ذكرها الحنابلة فما دام ان العرف متعلق بذلك ويمكن ان يحكم في العرف ان هذه الرضعة او انه التقمت - 00:10:40ضَ

ودرك فيحكم بها فبناء على ذلك يتعلق بها الرضعة. تتعلق بها آآ الرضعة هذا اذا آآ خمس رضعات هذا هو الحكم الاول وبيان متى يحكم من انها رضعة او لا - 00:11:00ضَ

والثاني ان يكون في الحولين ان يكون الرضاع في الحولين اما ما بعد الحولين فلا يعتبر. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعة من المجاعة وانما الرضاعة المحرمة ماء انبت اللحم وانشذ العظم - 00:11:19ضَ

واضح؟ فهذا هو الذي يتعلق به الحكم. فدل على انه لو كان بعد الحولين ولو بوقت قليل فانه لا يتعلق به حكم التحريم لا يتعلق به حكم التحريم. وان جاء في ذلك حديث سالم مولى ابي حذيفة فان - 00:11:46ضَ

صلى الله عليه وسلم اذن لزوجته ان ترضعه وهو كبير فتحهما عليه فان المشهور من قول اهل العلم ان ذلك خاص اه سالم مولى حذيفة وان قال اه من قال من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية من ان ذلك يعني اه لا يعتبر خاصا - 00:12:06ضَ

جعلوه حكما لمن كانت حاله مثل حال سالم. لكن حتى ولو قيل بذلك فان مبنى القول في مثل هذه الاحوال آآ مشكل من جهة ايش؟ الحكم على الحالة من انها تستحق ان تكون مثل حال مولى حذيفة فلو - 00:12:26ضَ

قيل بالافتاء بذلك فانه لا يفتي بها الا عالم بمثل تلك الاحكام او من تصير اليه من يصير سيروا اليه الفتيا حتى لا يدخل الناس في الشكوك وفي اللعب وحتى ايضا لا آآ يصير مدخلا للناس في - 00:12:46ضَ

آآ فيما لا تحمد عقباها وقد رأيتم انه لما تكلم في ذلك على سبيل الاطلاق فانه جعل ذلك سبة على العلم وعلى اهله وعلى الشرع وآآ جعل ذلك اهل الشر والفساد. آآ طريقا الى التندر بالعلم وبالشرع - 00:13:06ضَ

في اه الفقهاء اه اه هذا باب ينبغي ان يغلق. ولذلك كان على الفقيه ان يكون حكيما فيما يظهره ومن الاحكام وما يحتاج اليه العوام وانه ليس كل مسألة قررها اهل العلم يمكن ان ان يستوعبها الناس فيتعلق - 00:13:26ضَ

يظهرها فربما كان ذلك سببا لحصول الاشكال. ولذلك اه قال علي حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. نعم في شيء عندك بسرعة هذا تونا خلنا اذا خلصنا سيأتي. نعم - 00:13:46ضَ

سيأتي سيأتي. نعم. نعم. قال رحمه الله ورحمة الله وبركاته. او بعقل فاسد او باق او زنا. والمشروب نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى والسعوط ما السعوط؟ قد مر بنا في كتاب - 00:14:14ضَ

الصيام وهو جذب الشيء عن طريق الانف. يعني دخول اكل او شرب او نحوهما من لبن ونحوه عن طريق الانف فيجعله فكان يجعله على انفه ثم يجذبه بقوة او يجعل في انفه - 00:14:39ضَ

ادخالا حتى يستنشقه الصبي فيلتقمه بذلك واما الوجور فالوجور هو يعني ان يصب في فمه من غير مص. الوجور هو الذي يصب في الفم ولذلك تجعل الادوية التي في داخل الفم يسمى وجورا. واضح؟ فبناء على ذلك لو كان مثلا - 00:15:02ضَ

ما ما مص الثدي لكن صب سحب من المرأة او حلب من المرأة او اخرجت فمن ثديها ثم حلب هذي يمكن عاد تسكن للبهيمة. لكن ان المهم انه آآ اخذ من ثديها فصب في فمه - 00:15:29ضَ

وتابعوا هذا وجورا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذه وان لم تكن غضاعا بمعنى التقام الثدي الا انها في حكمه من جهة انها ايش انها وصول اللبن الى الى جوفه وحصول انتفاعه بها فكان حكمها حكم الرضاع سواء - 00:15:51ضَ

سواء قال ولا بنو الميتة. يعني لو ان امرأة ماتت نعم فقام صبي فالتقم ثديها لكونها حديثة موت لم اه اه تم بذلك خامس رضعة او التقمه خمس مرات ففي هذه الحالة ايش نقول؟ على كلام المؤلف يقول هذا لبن متعلق به حكم القضاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فيتعلق - 00:16:17ضَ

به الحكم في تلك الحال وهذا خلافا للشافعية وبعض الحنابلة ايضا. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى والموطوءة بشبهة يعني لو ان شخصا وطأ امرأة بشبهة فانه لو حملت من ذلك اه در - 00:16:48ضَ

ثديها صدرها ففي هذه الحالة اذا شرب اللبن شخص او صغير نعم فانه ينسب الى المرأة والى من له اللبن. لماذا لان الوطء الشبه اصل ذلك او ظابط ذلك ان وطأ الشبهة يحصل به لحاق النسب. وما حصل به لحاق النسب فانه تتعلق به سائر - 00:17:10ضَ

احكام من العدة وثبوت الغظاء ونحوها. واضح؟ فلو ان مثلا انسان وطئ امرأة وهذه المرأة ليست زوجة له. ظنها زوجته. نعم فحملت. وهي في حملها اه صاغ لها لبن. فجاء - 00:17:40ضَ

ابن جيرانها فارتظع منها. فنقول هذا الذي ارتظع منها ابن لهذه المرأة وابن لهذا الرجل الذي وطأها بشبهة واضح؟ واضح الان؟ فاذا سواء كان الوطء آآ بنكاح ان كان نكاح نكاح صحيح او كان ايش؟ بشبهة او كانت ملكة يمين - 00:17:57ضَ

فاللبن لبن والمرأة والزوج فبناء والسيد فكله ينسب. ومثل ذلك ايضا لو كان بنكاح اسد عقد فاسد فانه لما كان بعض اهل العلم يصححه فلهم شبهة فيه فتعلقت به احكام المحرمية - 00:18:26ضَ

وغضاء ونحوها. واضح؟ فلو انه ارتظع من امرأة قد حملت في نكاح فاسد فنقول هذا الولد ولد لها وولد طبعا هو لا يختلف في انه ولد لها. لان بكل حال هو لا بنوها. لكن وولد - 00:18:46ضَ

لزوجها الذي نكحها وان كان النكاح فاسدا نعم قال او باطل اذا كان باطلا فهو من جهة اه او ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى تعلق الاحكام به من كل وجه. يعني في المرأة والرجل وهذا ليس على اطلاقه - 00:19:05ضَ

بل آآ نقول هنا اذا كان النكاح باطلا وهو الذي يحكم ببطلانه باجماع. فنقول هو للمرأة فينسب اليها لكن لا ينسب الى الرجل لكن هو من جهة اصل التحريم يحصل به - 00:19:31ضَ

ايش؟ انتقال او تعلق الحكم. يعني اذا رضع من هذه المنكوحة بنكاح باطل فهو يكون ابنا لها. واضح؟ فاذا تزوجت بعد ذلك وولد لها يكون اولادها اخوانه من الرظاء. اخوات هذه المرأة - 00:19:52ضَ

اه خالاته من الرضاعة. امها وابؤها اجداده من الرضاعة وهكذا. واضح؟ فهذا هو المقصود. وكذلك لو كان من زنا نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. لو زنا رجل بامرأة - 00:20:13ضَ

حملات نعم ارضعت بذلك آآ اللبن الذي ثاب في صدرها نعم آآ ولدا فنقول هذا الولد تنتشر بها المحامية فيكون ولدا لها سيكون ولدا لها لكن هل يكون ولدا هل يكون ولدا لمن زنى بها؟ لا لماذا؟ لانه لا يلحق به - 00:20:33ضَ

فلم يتعلق به حكم واضح؟ فبناء على ذلك نقول هذا ولد وهذه الزانية من الرضاع وخالاته خالاتها من الرضاعة اخواتها خالاتهم من الغضاء وابناؤها اخوانه من الرضاع وهكذا. نعم. قال والمشوب يعني لو كان غيرها خالص بان جعل معه ماء - 00:21:00ضَ

او جعل مع شيء اخر ما دام انه فيه لبنها فانه يتعلق به حكمها ولذلك قال محرم يعني تتعلق به احكام الحرمة. نعم قال وعكسه البهيمة يعني لو ان صبيين لو ان صبيين - 00:21:25ضَ

ارتظع من من بهيمة واحدة سقيا من بهيمة واحدة فلا نقول من انهما اخوان من الرضاعة لا يقصد انها تكون امة من القضاء نعم لكن لا يكونان اخوان من الرضاعة - 00:21:50ضَ

لان لا يتعلق بهما احكام. لا يتعلق بها احكام. لكن يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى من انه لا ينبغي سقي الرضع من من البقر ونحوها لان ذلك يورث البلاهة. لان ذلك يورث - 00:22:07ضَ

البلاهة البلاهة يعني الغباء الفهاهة يكون مفهيا بمعنى لا يحسن الامور ولا يكون منفتقا ذهنه ظاهرا فهمه. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. فقال وغير حبلى عند احمد رحمه الله تعالى قيد في الرضاعة المحرم وهو ان ان يكون من لبن امرأة - 00:22:29ضَ

ها عن حمل او عن لبن ثاب عن حمل. لابد ان يكون خرج عن حمل فبناء على ذلك لو كانت بكرا لكن در صدرها ثديها فعنده انه لو ارضعت لم يصح - 00:23:01ضَ

ولذلك قال غير حبلى ولا موطوءة حتى ولو كانت وطئت المرأة اذا وطأت نعم قد يدر يدر صدرها لانها تنتفخ يعني يكبر صدرها ونحو ذلك. واضح؟ عند احمد ان الحبل - 00:23:19ضَ

وان غير الحبلى سواء كانت بكرا او غيرها بكر موطوءة او غير موطوءة لا يتعلق بلبنها حكم القضاء. وهذا من احمد رحمه الله تعالى من مفرداته. واما اكثر اهل العلم على انه ليس ذلك بقيد. ولم يدل على ذلك اصل. مأخذ احمد - 00:23:39ضَ

رحمه الله هو شيء من النظر والاستنباط يقول هو اللبن الذي اه يحصل به انشاء انبات اللحم والقوة ينفع للصبي. لانه هو الذي اه يعني جعلت فيه هذه الخاصية. لكن مع ذلك اكثر اهل العلم وهي رواية عن احمد. قال بها جمع من اه اه - 00:23:59ضَ

الحنابلة آآ ان انه لا ليس ذلك بقيد ظاهر ولا آآ امر آآ معتبر بل آآ كل ارضعت به المرأة الصبي فانه يتعلق به حكم الرضاع. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم - 00:24:25ضَ

قال رحمه الله فمتى ارضع زمرة سفنا صار ولدها في النكاح والنظر يخلد نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فمتى ارضعت امرأة طفلا؟ هذا بيان لماذا اتاري الرضاعة ما الذي يترتب على الرضاع؟ اذا كانت خمس رظاعات وكانت - 00:24:45ضَ

ايش؟ في الحولين وكانت في الحولين. واذا قلنا في الحولين يقول اهل العلم حتى يعني لا يفوت علينا يقولون سواء ان كان قبل قبل الفطام او بعد الفطام ما دام في الحولين فالحكم في ذلك واحد. نعم. فلا يقيد بالفطام. فلو كانت فطمته قبل السنتين - 00:25:14ضَ

فجاءت امرأة فارضعت فنقول ما دام ان الرضاعة في في الحولين فان له حكم الرضاع المحرم. فاذا متى صائم ارضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح. هذا المترتب على ذلك. اذا ولدها في النكاح. اه تكون - 00:25:36ضَ

ايش ما يحرم على اولادها في النكاح يحرم على على من ارظعته. واضح؟ فكما لا يجوز لولدها من النسب ان ينكح عمته او خالته او اخته نعم او جدته من النسب فكذلك هذا الولد - 00:25:56ضَ

الذي ارضعته لا يجوز له ان ينكح هؤلاء. فلا ينكح خالته من الرضاء ولا عمته من الرضاء ولا جدته من الرضاع ولا اخته انتهوا من الرضاع. واضح؟ هذا هو الامر الاول. والنظر فيجوز ان يمضغ الى اليها والى من - 00:26:17ضَ

اه دخل في حكمها والى من دخل في حكمها على ما سيأتي كما ينظر الرجل الى محارمه من النسب واضح؟ والخلوة كذلك الخلوة بها. ويدل لهذا قصة قصة ابي القعص فانه دخل على عائشة - 00:26:37ضَ

وآآ امرت بان لا تحتجب عنه واذن لها في رفع حجابها وكشف جلبابها. فدل على انه يكون محرما لها ومما يدل على النكاح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ ايش؟ فانها اخوات اختك من الرضاع - 00:26:57ضَ

ما عرضت عليه فدل ذلك على ان انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في النكاح والنظر والخلوة. والمحرمية فانه يكون محرما لها لو ارادت ان تسافر معه ان تحج معه ان تعتمر معه ان تسافر لسفر مباح كل ذلك فان - 00:27:21ضَ

من الرضاع او اخاها من الرضاع او ابن اختها من الرضاع كله يكون له حكم ابن الاخت من النسب ونحوه واضح؟ فهذه الاحكام المترتبة على من آآ ارتظع من امرأة. نعم - 00:27:41ضَ

نعم. يقول المؤلف رحمه الله وايش؟ وولد من نسب لبنها اليه ويعني ان ان هذا اللبن الذي ارتظع منه فلان هذا الصغير. لبن من لبن زوجها. فاذا زوجها يكون ابا لهذا الرضيع - 00:28:01ضَ

واضح؟ واضح؟ ولذلك يقول اهل العلم يمكن ان يكون الولد له اب من الرضاع ولا ام له من الرضاعة. كيف بالله عليك يعني لو كان للزوج امرأتان فارضعته هذه ثلاثا وهذه اثنتان. فان هذه لا تكون - 00:28:39ضَ

امه من الرضا اليس كذلك؟ لانها لم تتم لها خمس رظاعات وهذي لم تتم لها الا غظاتان. فليستا بامهات له من الرظا. لكن اه من جهة المرضع الذي له اللبن اليس تم خمس رظاعات لهذا الرظيع؟ فيكون ابا له من الغظاء - 00:28:59ضَ

لان اللبن لبنه من هذه الزوجة ومن هذه الزوجة فصدق عليه انه آآ اكمل خمس رضعات ممن له هذا اللبن فصار ابا له من الرضاع. فاذا اه نرجع الى الاصل انه من كان له ذلك اللبن فهو يكون ابا لذلك الرضيع - 00:29:19ضَ

واضح؟ فانه يكون ابا لذلك الرضيع. ثم يقول بحمل او وطأ. يعني بحمل بان يكون في نكاح او وطئ يعني في اه شبهة كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومحارمه في النكاح محارمه - 00:29:39ضَ

يعني ان هذا الرضيع يصير من له اللبن ابوه. اليس كذلك؟ وام هذا الاب جدته وابوء آآ هذا الاب ايش؟ جده واخوانه هذا الاب اعمامه واخواته عماته هذا الاب ايش؟ خالاته وعمات ابيه عماته وهكذا. واضح - 00:29:59ضَ

واضح ولا لا؟ ولذلك قال ومحارمه وما ومحارمه في النكاح محارمه. ومحارمها محارمه يعني ان اه محارم المرأة ايضا محارم لذلك الرضيع. والقاعدة في هذا حتى يعني تكون لكم واضحة. اه ان يقال ان الرضاعة تنتشر - 00:30:27ضَ

في في فروع المرتظع نعم دون اصوله وحواشيه وتنتشر في اصول المرضع ومن له اللبن وفروعه وحواشيه واضح؟ تحتاج الى شرح. يعني ان هذا الرضيع الذي اسمه محمد ارضعته فاطمة من زوجها عبدالله - 00:30:57ضَ

الله فنقول محمد هذا الرظيع صارت فاطمة اما له ومحارمها كلهن محارمه. اصوله اباء واجداد لهذا الابن. واضح؟ من امهات وجدات واجداد ونحو ذلك. وفروعها فروع فاطمة ايش؟ آآ اقارب له. اخوانه ابناء اخيه من الرضاع ابناء اخته من الرضاع وهكذا. وحواشيها - 00:31:25ضَ

الذين هم اعمام فاطمة واخوالها ايضا اعمام له واقوال واضح؟ وكذلك زوجها. زوجها ابوه من الرضاع. اصوله اجداده وجداته من الغظاء. فروعه اخوانه وابناء اخيه وابناء اخته من الرضاعة. واضح؟ اعمام الاب واخواله هم اعمام لهذا الرضيع. واضح - 00:31:56ضَ

ايضا محمد بالنسبة لفروعه لو كان له ولد فتكون فاطمة جدته من الرضاعة لانها مرضعة لابيه لكن اخوان محمد من النسب لا علاقة لهم البتة بكل اولئك وهؤلاء اذا اه اخوانه الذين هم حواشي اخوانه واعمامه وعماته من النسب لا علاقة لهم - 00:32:22ضَ

بالمرضع ولا بصاحب اللبن ولا اه من يقربه. وكذلك اصوله. اصوله ابو اه محمد من النسب هل له علاقة بفاطمة؟ ليس له علاقة امه هل لها علاقة بفاطمة؟ لا. واضح؟ واضح يا اخوان - 00:32:54ضَ

واضح؟ ولذلك قال بعد ذلك ايش فتباح فتباح المرضعة المرضعة من؟ فاطمة. فتباح لابي المرتظع. المرتظع من؟ محمد. فابوه من النسب يجوز ان فاطمة لو مات زوجها او طلقها. واضح؟ واضح ولا لا؟ لانه هل بينهما علاقة؟ لا علاقة بينهما - 00:33:14ضَ

فهذا واضح. ولذلك قال فتباح المرضعة لابي المرتظع. واخيه من النسب. لو كان لمحمد اخ من النسب اسمه سعد فنقول يجوز لسعد ان ينكح فاطمة اذا مات زوجها او طلقها. واضح؟ لانه لا علاقة لهم بها - 00:33:50ضَ

نعم. فهذا بالنسبة وامه واخته من النسب لابيه واخيه من الرضاع. لو كانت ام محمد من النسب قد مات زوجها فاراد ان ينكح ها اخ محمد من الغضاء اخوه اللي هو ابن من؟ ابن فاطمة وعبد الله. لو جاء بينكح شسمه؟ اخت ام محمد من - 00:34:10ضَ

نقول يجوز ذلك اللي هي مثل اكبر اولادها سعد. فقلنا ام سعد. فيجوز له ان ينكحها. فلذلك قال وامه واخته من النسب لابيه اخيه من الرضاع لو جاء اخوانه من الرضاع فارادوا ان يتزوج امه من النسب او اخته من النسب التي هي اخت سعد بنت هذه المرأة فلهم ان يتزوجوا - 00:34:36ضَ

واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم ومن حرمت عليه بنتها فاطاعته طفلة حرمتها عليه وفسخت ومن حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة حرمتها عليه. نعم. من حرمت عليه بنتها لو انها في لو من حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة حرمتها عليه آآ يعني لو - 00:34:58ضَ

ان امرأة آآ لها بنت محرمة عليه آآ او محرمة عليه هذه البنت فقامت وارضعت هذا هذه الطفلة الصغيرة كان قد تزوجها فانها ستكون بنت لهذه المرأة. فتكون اما بنت اخيه او بنت اخته او نحو ذلك. واضح ولا لا - 00:35:31ضَ

يعني اه لو ان اه اه فاطمة لها لها من لها ايش لها بنت اسمها سعاد. فسعاد هذه محرمة على محمد او ليست محرمة؟ محرمة لانها من الرضاع. فقامت وارضعت هو كان قد خطب بنتا صغيرة. عمرها سنة ونصف. لان رظاء المحرم انما هو للصغير - 00:35:56ضَ

فقامت اوسعاد فرحت وهي لا تعلم فاخذت هذه الصغيرة لفرحها انها زوجة اخيها من الرضاع فارضعته فارضعتها فاذا هنا ستكون بنت بنت اخته من الرضاعة اليس كذلك؟ فتحوم عليه في تلك الحال. فيكون قد فسد النكاح - 00:36:29ضَ

واضح؟ واضح يا خيار؟ نعم. اه قال وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجته. يعني اذا كانت آآ قد تزوجها واذا كانت لم يتزوجها بعد فلا يحل له ان ينكحها بعد ذلك. نعم - 00:36:54ضَ

قال رحمه الله حضور المرأة ارسلت نفسها برباع قبل الدخول فلا نقرأ لها. نعم كيف تفسد المرأة نكاحها قبل بالرضاع يعني لو كانت صغيرة فزحفت من امه من ام زوجها - 00:37:10ضَ

فانها ستكون اختا له من الرضاعة فكأنها تسببت على نفسها بفوات نكاحها. واضح؟ او لو كانت كبيرة نعم لو كانت كبيرة ثم ارضعت ايش؟ وكان لها زوج سابق فطلقها وله وبقي لبنه آآ في آآ لبنه يعني عندها ولد منه ترضعه فلبن - 00:37:30ضَ

الزوج الاول فقامت وارضعت له زوجة صغيرة فستكون امها ام زوجته من القضاء. اليس كذلك؟ فستحو ففي هذه الحالة هي التي تسببت في فوات زوجها فيحرم عليها في تلك الحال فيقولون فاذا كان قبل الدخول فلا مهر لها لانها هي الفرقة جاءت من من جهتين - 00:38:01ضَ

من جهتها، نعم قال رحمه الله نعم اه كذلك كما ذكرنا في المثال السابق واما بعد الدخول فمهرها بحاله لماذا؟ لان لها المهر بما استحل من فرجها فاذا كان قد دخل - 00:38:25ضَ

وقد بينا ذلك. فلو انها افسدت نكاح نفسها كما لو ارضعت اه اه ايش آآ ارضعت زوجة له صغيرة او نحو ذلك فنقول ستكون ام زوجته من القضاء فيفسد آآ نكاحها في مثل تلك - 00:38:48ضَ

الحال فبناء على ذلك آآ نقول من ان المهر قد استحقت. لماذا؟ لانه كان قد استحل فرجها. نعم قال رحمه الله فان السلام اغفلنا على الزوج اسم المسمى قبله. او اذا افسدها غيرها فلها على الزوج نصف المسمى - 00:39:07ضَ

لو كانت هذه الصبية الصغيرة جاء شخص ولم يعلم امه جاء شخص وحمله وقال ارضعي هذه الصغيرة يريد ان يفوتها على هذا الرجل وهي لا تعلم امه فقامت وارضعتها فقال انها اخته من الغضاء فبناء على ذلك. فنقول نعم هو قد فوتها لكن الفرقة جاءت من قبل الصغيرة او من غيرها - 00:39:27ضَ

من غيرها فهي تستحق نصف المهر لان فرقة قبل الدخول فنقول عليه لها نصف المهر نعم ويرجع بها على المفسد على ما سيأتي. نعم وجميعه بعد يعني لو انها آآ اذا تصوغ ذلك بان تكون الزوجة هي المرضع - 00:39:55ضَ

بان تكون الزوجة هي المرضع فانها ايضا اه يستقر جميع المسمى لو ان شخصا غر هذه المرأة فجعل انها ترضع شخصا اه او بما يكون سببا لفساد نكاحها مع زوجها فنقول في مثل امرأة فنقول في مثل هذه الحال - 00:40:15ضَ

انه يفسد ويكون جميع المرء المهر للمرأة لكن من تسبب في فساد النكاح يرجع اليه فيدفع ما فات من المهر. في المسألة الاولى يدفع نصف المهر لانه هو الذي تسبب في فواتها واستبقاء نصف النار. وفي المسألة الثانية - 00:40:35ضَ

يدفع جميع المهر. نعم ومن قال لزوجته انت اختي لرضاء وطن النكاح كان قبل دخوله وصدقته فلا محرم نعم من قال لزوجته انت اختي من الرضاع فكأنه يقر على نفسه من ان هذه ليست زوجة - 00:40:55ضَ

زوجته فاذا اقرت له فنقول هنا اذا بطل النكاح. لكن ان وافقته بان قال تعرفين فلانة التي هي فلانة وكذا هذه ارضعتني كذا وكذا وكذا وهي آآ يعني مثلا زوجة ابيك - 00:41:21ضَ

فإذا سيكون اخا لها من الرضاعة اليس كذلك؟ فاذا صدقت يقول انها تكون كانها علمت ان نكاحهما قد بطل فبناء على ذلك لا شيء بينهما ولا مهر لها. لكن ان كذبت قالت ابدا. هذا لم يحصل وتلك المرأة لا اعرفها فنقول هو - 00:41:43ضَ

صحيح اعترف على نفسه ان النكاح بطل. لكنه اراد ايش؟ ان يفوت عليها حقها لانها فرقة قبل الدخول فلها نصف النار فهو متهم بان من انه اراد بدل ما يطلقها ويلزم نصف المهر كانه اراد ان يفوت ذلك بطريق - 00:42:06ضَ

بطريقة اخرى فكانت منتبهة قالت لا ابدا. ليست اختي ليست بزوجة ابي ولا نعرفها ولا كذا. فكذبت في هذه الحال. فنقول انت اعترفت واعترافك يفسد نكاحك ويفوتها عليك وعليك نصف المهر لانك تدعي ايش - 00:42:26ضَ

تدعي اه تفويت نصف المهر عليها فاما ان تقيم البينة والا حقها ثابت لانها قد انكرت ذلك. نعم. فان اكذبته فله نصفها. فلها نصفه عفوا. نعم رحمه الله ويجد كل بعده. واما اذا كان بعد الدخول فواجب كله حتى ولو قرت او انكرت. لماذا - 00:42:46ضَ

لانه قد استحل فرجها ولها المهو بما استحل من فرجها. نعم. قال رحمه الله وان قالت هي ذلك زوجته ان قالت هي ذلك. قالت انت اخي من الغضاء فكأنها تريد ان تتخلص من علقة النكاح - 00:43:13ضَ

فبناء على ذلك توافق ولا ما توافق؟ لا توافق ولذلك قال فاكذبها اذا وافقها فكأنه اعترف فبناء على ذلك يبطل لكن اذا لم يوافقها فنقول فهي زوجته حكما. فهي زوجته حكما - 00:43:33ضَ

الحكم في الظاهر هو بقاء الزوجية بينهما. واما في الباطن فباعتبار الحال ان كانت صادقة فلا زوجية بينهما وان كانت غير صادقة بناء الاصل هو ثبوت النكاح. فبناء على ذلك ما الحكم في مثل هذا؟ الحقيقة انها مشكلة. يعني هو يدعي انها - 00:43:51ضَ

زوجته وهي عند تدعي انها ليست اه ليست زوجة له وانما هي اختهم يا غظاء. ففي هذه الحال ما الحال؟ يقول بعض اهل العلم عليها الهرب وعليه الطلب هو يدعي انها زوجته فله حق فيها. اليس كذلك؟ وهي تدعي انها اخته. فلا يجوز لها ان ان تستمتع به - 00:44:11ضَ

بها فتهرب منه لاجل ذلك حتى يقضي الله امره نعم اذا شك في الرضاع او في كماله فالاصل عدم ذلك فاذا قيل انها ارضعت لكن ما ندري هل اكملت الغضاء او لم تكمل الرضاع؟ فالاصل - 00:44:39ضَ

الاصل عدمه. فبناء على ذلك لا يحكم باحكام المحامية ولا الخلوة ولا النظر ولا اه حرمة النكاح ولا غير ذلك. بل ذلك جائز كل ذلك لو اه شك في الغضاء. قيل ان فلانة ارضعت من اولاد محمد ارظعت خالدا وعبد الله - 00:45:10ضَ

لكن لا ندري هل ارضعت صالحا او لا؟ فنقول في مثل هذه الحال مشكوك في قضاع صالح اليس كذلك حصل عدمه. فاذا لو شك في في غظاعه من عدم فالاصل العدم. ولو تيقن الغظاع لكن شك في كمال ذلك - 00:45:30ضَ

وتمام رظاع او شك ايضا في انه كان في الحولين او بعد الحولين فالاصل عدمه لابد ان يحصل قضاء الخمس رظاعات بيقين. فما دام انها لم تحصل بيقين فوجودها كعدمه. فبناء على ذلك لو - 00:45:50ضَ

قالت والله انا ارضعته لكن يوم ارظعه تقول فلانة انك كبير انه كان ابن سنتين وشهر وفلانة تقول لا يعني ما تعارض الكلام ولا قدرة في ذلك شيء. فبناء على ذلك نقول اصل اه عدمه. او شكت المرضعة. هنا نقول انه اه الرضاعة - 00:46:11ضَ

من احكامها انه اذا شهدت امرأة بالرضاع فانه يحكم بشهادتها ولذلك لما تزوج احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فجاءت بابن ابي ايهاب تزوج امرأة فجاءت امة فقالت آآ ان آآ اني قد ارظعتكما - 00:46:31ضَ

فانصرف عنها الذاكرة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد زعمت؟ قال اهل العلم ففرق بينهما فحكم بشهادة هذه المرأة فدل على انه يحكم بشهادة مرضعة واحدة. لكن لو شكت - 00:46:55ضَ

قالت لا اتيقن انا ادري اني ارضعت لا ادري هل ارضعت هذا او لم ارضعه او ارضعته خمس او دون ذلك؟ فنقول الاصل عدم الرظاء. ولا بينة. اما اذا وجدت البينة - 00:47:15ضَ

لكن اذا لم توجد البينة فانه لا يحكم بذلك ولا تتعلق به احكام الحرمة. نعم ليس بالاعجب الان اذا قلنا من انها ارضعت خمس رضعات هي تقول انا متيقنة خمس - 00:47:27ضَ

نعم لكن لا ادري هل هي في الحولين او بعد الحولين يمكن ان تكون بعد الحولين او لا يمكن؟ يمكن او لا يمكن اذا هل تيقنا انها في الحولين الخمس؟ هل تيقنا بخمس رضعات محرمات؟ لم نتيقن. فاذا اذا لم يوجد يقين بالخمس - 00:47:46ضَ

فلا يحكم بحكم باحكام القضاء ولا تتعلق به احكامه. خلاص سألته ومشيت ها يا عمر هم يتكلمون على هذا في باب الظهار ويقولون يكره للرجل ان يلقب زوجته بمثل هذه الالفاظ. ان يقول اختي او امي ولو كره اراد بذلك في - 00:48:05ضَ

او في الاكرام او في نحو ذلك لكنه لا تترتب عليه الاحكام لكن لو قالها على سبيل الاقرار من انها اخت له من الرضاع او من النسب لوطئ بشبهة او نحو ذلك فبلا شك انه لا يجوز له البقاء معها - 00:48:37ضَ

نعم مثل ذلك لا لا ينبغي للمرأة ان تقول لزوجها يا ابي هو في الاكرام والتقدير هذا خطأ وهو حاصل كثيرا يعني في بعض الاماكن خاصة اذا كان بينهما يعني فارق في السن فنقول هذا من الالفاظ المكروهة - 00:48:56ضَ

ابتكارها الفقهاء واهل العلم ايش الوجور يعني ان يفتح فمه فيصب اللبن في فمه يعني يؤخذ من صدر المرأة لبن ثم يفتح فمه ويصب فيه ينقط يلقى واضح اه اظن اننا سنقف هنا بالنسبة اه حتى يكون موقفا. ويكون ان شاء الله الدرس هذا بقيته - 00:49:25ضَ

القادم كله في الواسطية حتى حتى ننهيها يكون يوم الثلاثاء باذن الله ختام الواسطية اذا لم ننتهي اليوم منها. واذا انتهينا لان لو ابتدأنا في كتاب النفقات لن لن ننتهي ولا نريد ان نشق عليكم اكثر من ذلك. ونحن بحاجة الى اكمال ما يتعلق بالعقيدة الواسطية. وش رايكم - 00:50:04ضَ

ها نعم والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم العقيدة بالمعروف وينهون عن المنكر نعم انهينا الفصل السابق نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين - 00:50:30ضَ

اما بعد فيقول الامام ابو العباس احمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسكنه علماءنا الفضل فينا ووالدينا والمسلمين جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فصل آآ بعد ان بين ما - 00:51:13ضَ

يتعلق بمجمل طريقة اهل السنة والجماعة في تلقيهم وهو الاعتبار الكتاب والسنة والاجماع على ما ذكرنا في الدرس الماظي وتفصيل الكلام في الاجماع وانه حجة قاطعة من حيث الاصل وانه اجتماع مجتهد آآ الامة في عصر من العصور - 00:51:33ضَ

آآ على امر ديني فانه يكون حجة قاطعة ولهم في ذلك تفصيل بان لا يسبق ذلك خلاف او لا يلحق خلاف او آآ اه من يعتبر خلافة ومن لا يعتبر كل هذه مسائل قد ذكروها في اصول الفقه وحرروها وبينوا ما يتعلق بها. فاذا اذا تقرر هذا الاجماع - 00:51:53ضَ

فانه يحكم به ويصير اليه اهل السنة. ويعتبرون بذلك ولا يكون لهم تشغيب على الخلاف ولا انتقال الى الاهواء ولا اعتبار بالعقول ولا اعتراض على الادلة من الكتاب والسنة واجماع سلف الامة فلاجل ذلك - 00:52:13ضَ

ازدان طريقهم وبان سبيلهم سلم سلم منهاجهم من العطب ومن الاشكال ومن الزيغ ومن انحراف فكأن المؤلف رحمه الله تعالى اغاد ان اه يعرج على ذلك في اواخر هذه العقيدة كما ابتدأ بها - 00:52:33ضَ

يبين ان هذا هو الاصل الذي مشوا عليه وهذا هو الاصل الذي به بلغوا الطريق وسلكوا السبيل وحصلت لهم النجاة وحصلت لهم النجاة وانه لم تأتي طائفة من الطوائف ولا فرقة من الفرق اليها شيء من الزيغ الا - 00:52:53ضَ

بمفارقة هذا الاصل والانحراف عن هذا السبيل فهم اما تاركون للكتاب او تاركون للسنة او تاركون لها في بعض الاحوال. كتقديم العقول عليها او معتبرين باقاويلهم مع حصول الاجماع على خلاف قولهم من السلف والائمة والتابعين ومن كان آآ من اهل آآ الاجتهاد والاعتبار آآ - 00:53:13ضَ

تستقر اقوالهم على قول او ان يسلى يبعدوا من الطريق. فعلى سبيل المثال آآ يعني آآ اهل السنة اجمعوا على عدم اعتبار آآ النظر والعقل فيما يتعلق بالله جل وعلا واسمائه وصفاته فكان - 00:53:38ضَ

اهل الاهواء مخالفون لذلك مباعدون للحق. فلو انهم سلكوا سبيل السلف اعتبروا بالاجماع لكان كان الاجماع قاطعا ولكان الاجماع لهم مانعا من هذا الانحراف ومن هذه الاقاويل التي انبتوا اليها فصار سببا لظلال - 00:53:58ضَ

الهم وسببا لزيغهم وترتبت عليهم بذلك بلايا كثيرة. بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثم اراد بذلك المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل وقد ذكر فيه جملة من الاخلاق والخصال والمحاسن وآآ التي تميز بها - 00:54:18ضَ

سبيل اهل السنة والجماعة. واراد بذلك ايضا اه اغاثة اه اظهار الفرق بين اهل السنة وبين غيرهم. في بعظ التي آآ اظهرت فيها الاهل الفرق والاهواء آآ شعارات جاء بدلالتها الكتاب والسنة لكن خالفوا فيها السبيل - 00:54:38ضَ

فيها الامر فلبسوا على الناس فلبسوا على الناس. فمن ذلك نعم كما يقول المؤلف رحمه الله ثم هم مع هذه الاصول. يعني المتقدمة والسابقة كان لهم منهاج غصين في تمام ذلك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم اصل - 00:55:01ضَ

في الشرع جاء به بدلالته الكتاب والسنة والاجماع والاختلاف في ذلك. لكن لما كان لبعض الاهواء طريق حليفة فيه اراد المؤلف ان يبين ان اهل السنة سلكوا فيه مسلكا صحيحا فلم يعطلوا الشرع ولم - 00:55:27ضَ

تسلكوا سبل اهل الاهواء والضلال. فان الخوارج مثلا والمعتزلة جعلوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على على ولاة الظلم والجور. وجعلوا ذلك هو معناه وهذا مخالف لما لما دلت عليه الادلة ولما جاءت به النصوص ولما اه قرره علماء اهل السنة والجماعة فان - 00:55:47ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم بائمة يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها فان ادركتموها معهم فصلوا فما امرهم بالخروج عليهم. والصلاة هي عمود الدين - 00:56:12ضَ

اليس كذلك؟ فدل هذا على ان آآ تفسير اولئك للامر والمعروف والنهي عن المنكر انه خروج على ائمة الجو هو طريق منحرفة وسبيل ضالة. فكان طريقة اهل السنة والجماعة الاخذ بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما جاءت به النصوص ودل عليه الشرع. وآآ جمعوا في ذلك - 00:56:31ضَ

بين الادلة الدالة على مقتضياته وتحصيل آآ احكامه وفروعه. والمعروف في الشرع اسم لجامع لكل لما امر الله به وجاء واحبه من الخير. والمنكر بخلاف اه ذلك. واشار في الحاشية عندكم الى - 00:56:55ضَ

بعض هذه المعاني والتعريفات ثم قال آآ من ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. وهذه كلمة عظيمة كلمة فاصلة بين من يفهم ذلك على طريق سوية او وسبيل ظاهرة من - 00:57:15ضَ

دلالات الكتاب والسنة ومن يفهم ذلك على حسب هواه وحسب ما يمليه عليه عقله وحسب ما يعن له وما اليه مشاعر فان ذلك ليس امرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر. ولاجل ذلك قيد هذا اهل العلم بقيود كثيرة من - 00:57:35ضَ

جهة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اه ان يكون ذلك بعلم وبصيرة والا يترتب عليه منكر اكثر. نعم اه الى اه ذكره اهل العلم في الادلة او في ما جاء من القيود والظوابط التي آآ يحصل بها تحقيق - 00:57:55ضَ

هذه الشعيرة من امر الشريعة. فدلت على ذلك اصول يجب مراعاتها. ولذلك يعني من اشهر ما ذكر في ذا واشاء في هذا واشار اليه آآ المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الاسلام ابن تيمية لما كان التتار في بلاد المسلمين والتتار - 00:58:15ضَ

لقد عاثوا في الارض فسادا وقتلوا المسلمين وبلغ بالمسلمين من الضعف والظعى والذل ما الله به عليم فلما مر بعض المسلمين على التتار وهم سكارى كأنهم ارادوا ان يأمروهم او ينهوهم فنهاهم عن ذلك شيخ الاسلام - 00:58:35ضَ

وقال اتركوهم لماذا؟ لانهم كونهم في هذا المنكر اخف مما لو صحوا فعاثوا في الارض فسادا بتقتيل المسلمين سباحة دمائهم واعراضهم ونحو ذلك ولاجل هذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه آآ ان آآ انكار المنكر اما ان يترتب عليه - 00:58:56ضَ

ايش؟ اه حصول ما هو اعظم منه؟ او حصول مثله ففي هذه الحالة لا ينكر. واما اذا حصل ضده او تخفيفه فهذه لا اختلاف بين اهل العلم في انه ينكر المنكر في تلك الاحوال. فاذا - 00:59:19ضَ

تم تفصيلات وثم امور مهمات فيما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعلق كل من رؤي عليه منكر. سواء كان احاد الناس او من خاصتهم او كان ولي الامر. لكن مع - 00:59:37ضَ

كله فان تحصيل الاصل الذي يحصل به آآ حصول المقصود الشرعي من ذلك ظاهر. ولذلك ما كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لولي الامر اه الغالب انه يتعلق به مفسدة من اه ضعف - 00:59:57ضَ

وتسلط الناس عليه وذهاب اه اه سطوته وقوته التي تحمي البلاد والعباد فان ذلك منهي عنه ولذلك جاء عن ابن عباس وغوي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا اه ينكر على الامام علانية. فمن اراد فليأخذ بيده - 01:00:17ضَ

هل آآ ينكر عليه في ذلك سرغا فاذا هذا ليس لان ولي الامر لا ينكر عليه. لكن لاصل اخر قد دال عليه الدليل. فبناء على ذلك اذا خيف من هذا الامر وترتب عليه هذا المنكر فانه آآ يلحظ في هذا. والا فالاصل ان كل احاد المسلمين - 01:00:40ضَ

يتعلق بهم حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نصحا للامة وابقاء لهذه الشعيرة واظهارا لما جاءت به دلالة الكتاب والسنة ان الله جل وعلا قال كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اه نكتفي اه بهذا - 01:01:04ضَ

القدر الى ما بعد الاذان او نتوقف للاذان ثم نكمل باذن الله جل وعلا. نعم اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله - 01:01:24ضَ

اشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان حي على الصلاة حي على الصلاة حي على لا حول ولا قوة الا بالله الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي وسلم - 01:02:17ضَ

نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فتتمة للحديث المتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايضا فان اهل السنة والجماعة اتوا بهذا على سبيل وسط. ولذلك آآ لم يكونوا كبعض اهل الاهواء الذين انحرفوا. فلا يرون انكار - 01:03:33ضَ

للمعروف ولا اثباتا واظهارا للمعروف كبعظ طوائف اهل الظلال من المتصوفة او غيرهم. ومثل ذلك ايضا آآ يقاربه من كان آآ يقسم هذا او يفرق بينه فيأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فان ذلك كله - 01:04:00ضَ

مما آآ يخالف او يخالف فيها اهل السنة والجماعة. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت على ما الشريعة بما جاءت به الادلة ودلت عليه النصوص من ضوابط لذلك وقيود آآ يحصل بذلك الخير ويمنع - 01:04:20ضَ

وفي ذلك من الشهر ويدفع عن المنكر ويحصل اه المعروف. وسيأتي باذن الله جل وعلا الفرق بين الامر بالمعروف والنهي عن نصيحة اه عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها - 01:04:40ضَ

نعم ثم يقول ويرون نعم يقول ويرون اقامة الحج والجهاد والجمع مع الامراء ابرارا كانوا او فجارا. اهل السنة من آآ طريقة ومن سبيلهم انهم يرون الولاية ويعتبرون احكامها. واخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيها - 01:04:54ضَ

وان تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فاسمع له واطع. وهذا ليس فيه كما ذكرنا سابقا فيه ذكر انتقاص العبد الحبشي. ولكنه ما كان الحكم متعلقا في ذلك الامر بهم وبظهورهم وان مثل اولئك كانوا آآ يعني - 01:05:27ضَ

ضعفة عند ويتسلطون عليهم فهم في نظرهم انهم لا يتصور ان يسمعوا لهم ويطيعوا. ولا ان يأتمروا بامرهم يذعن فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين ان حكم الطاعة ظاهر حاصل في كل الاحوال - 01:05:57ضَ

حتى ولو كر في قلبك ان مثل هؤلاء لا يبلغ حد الولاية ولا يحكم له بها ولا تتعلق به بها احكامها واضح؟ فهذا هو المقصود. فاذا كانت هذه سبيل اهل السنة والجماعة باعتبار الولاية فانهم قد خالفوا بذلك اهل - 01:06:17ضَ

الاهواء فان اهل الاهواء منهم من اه لا يرى الولاية كما يكون ذلك عند الخوارج. وهم الذين يخرجون على الولاة ولا يعتبرون بحكمهم وينازعونهم امرهم. ومثل ذلك ايضا بعض الطوائف آآ يقاربهم - 01:06:37ضَ

المعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة فانه في الغالب انه لا يسلم لهم امير لا يسلم لهم امير. نعم. فيقول المؤلف رحمه الله والله تعالى ان اهل السنة والجماعة يخالفون في ذلك. فمقتضى ذلك ان يحكموا بان الحج مع الامام - 01:06:57ضَ

وذلك لانه من القاعدة المتكررة عند اهل العلم كما ذكر ذلك الفقهاء. كما دل ذلك على السنة ان للحج امير. فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كان اميرا للحج فيأتمر الناس بامره في تلك الحال وفي الحجة التي لم يحج فيها - 01:07:17ضَ

امر عليهم ابا بكر وجعله اميرا لهم. وتترتب على ذلك احكام. فبناء على ذلك يرون طاعة الحج والاعتبار بقوله والدخول في لوائه وعدم مخالفته او معارضته. اعتبارا باصل الولاية وانها ثابتة فكل ما تفرغ عليها ودخل فيها فهم قائمون بها مستسلمون لامر الله فيها منقادون لما - 01:07:37ضَ

دلت عليه الادلة ولما جاء به الشرع غير منافقين ولا معارظين ولا منازعين. نعم وكذلك الجهاد فان جهاد آآ كما هو معلوم ظاهر انه من الاحكام المختصة بولي الامر في اقامتها وفيما يتعلق بها وآآ ترتيب - 01:08:07ضَ

في الاحكام في ذلك سواء في اه اه السعي فيه والشهوع وابتدائه او كان ذلك في اقامة الهدنة وتأخير الجهاد وسواء كان ذلك ايضا في في الاتجاه الى بلد ما او الى طائفة ما دونما طائفة وتأخير ذلك الى وقت اخر. كل تلك الاحكام - 01:08:27ضَ

يتعلقها الامام في ابتدائها وفي تفريعاتها. واهل السنة والجماعة يعتبرون ذلك. فلا يفتاتون على الامام في الجهاد ولا يبتعدون او آآ يتركون حكمه في ذلك. فانهم مستقيمون على امر الجهاد مع الامام - 01:08:53ضَ

اعتبارا بما دلت عليه الادلة في بعض الاحاديث والجهاد مع كل امام بر او فاجر. وايضا على ذلك ظاهر السنة فان الجهاد لم يكن ان آآ احد ليقيمه الا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان في عهد الخلفاء لم - 01:09:23ضَ

سرية ولم تظهر آآ معركة الا بحكم الامام. ولم يكن لهم لان آآ يحكموا بولاية احد في المعركة الا من ولاه آآ الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده او ولاه خلفاؤه في عهدهم. فدل ذلك على ان الجهاد - 01:09:43ضَ

سمع الامام وهذا خلاف للخوارج ومن شاكلهم ممن اه يثوهون على على الولاة ويحاربونهم وينازعونهم ويحصل بذلك من الفساد ما الله به عليم. ولذلك اه في هذه الاوقات او في هذه الازمنة - 01:10:03ضَ

ترى ما جرى فيما مضى وهي سنة ماضية في ان اهل الاهواء اذا مهما وجد لهم من الشبهة او آآ عظم لهم من الرغبة في الخير فان ذلك ليس بمسوغ للمنازعة. ولا طريق للمخالفة. فان الولاية معتبرة والحكم ثابت - 01:10:23ضَ

والسنة ماضية في ان الجهاد مع الامام لا يتجاوز ولا يعارض. فان كان له وجه في تأخيره او ايقافه فانه آآ يكون في ذلك مجتهدا مصيبا ومأجورا مثابا. وان كان مقصرا في ذلك متأخرا فهو - 01:10:43ضَ

اليه الملامة وعليه من الله المحاسبة. والله جل وعلا يحكم في ذلك. لكن لا يفتات عليه في هذا ولا يتجاوز فيه حكمه وانتم عارفون من انه لما حصل ما حصل في مثل هذه الازمان صار بلاؤها اكثر من خيرها وشرها اعظم من نفعها - 01:11:03ضَ

وتفرع على ذلك من البلايا العظيمة والمصائب الكبيرة ما يعلم بذلك ان الشر لا يأتي الا بالشر وان خالف فلا تأتي الا بالمعصية وان الاجتهاد من غير اهله يوقع في البلية العظمى والمصيبة الكبرى والله - 01:11:24ضَ

المستعان قال والجمع مع الامراء ابغاغا كانوا او فجارا. الجمع والجماعات انما هي مع الامام. لانه فيما مضى كان الائمة هم الذين يقيمون الصلاة اهل السنة يقيمونها معهم. ومن المعلوم خاصة ولذلك نص عليها المؤلف رحمه الله الامام ابو العباس قال - 01:11:44ضَ

لانها فيما مضى لا تقام الجمعة الا في موطن واحد في البلد. ولا يقيمها الا الامام فاما ان تقام مع الامام واما ان تهجر الجمع فكان اهل السنة والجماعة مع علمهم بفسق هؤلاء الولاة وجورهم وظلمهم وعدوانهم وبغيهم حتى في - 01:12:09ضَ

عهد السلف فمنهم من كان يأتي الى بعض هذه الامور وهو سكران ومنهم من يأتي آآ اليها متأخرا ومع ذلك لم يكن لي للسلف ان يخالفوهم ولا ان يعارظوهم ولا ان ينفردوا عنهم ولا ان يهجروا الجمعة - 01:12:37ضَ

ولا ان يتخلفوا عنها فكان في بني امية يؤخرون الصلاة. فما كان يخرج لهم الا قبيل العصر وما كان احدا ممن حظى سواء من اصحاب رسول الله او من التابعين ممن يفتات عليهم او يهجر تلك الاماكن. اقتداء - 01:12:57ضَ

بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الصلاة لها في وقتها فان ادركتموها معهم فصلوا وكان بعض بعض الولاة اه يأتي الى الصلاة وهو سكران كما في قصة الوليد ابن عقبة لما كان آآ يصلي وراءه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الفجر كم؟ اربعا ثم - 01:13:19ضَ

التفت اليهم فقال ازيدكم فقالوا ما زلنا في زيادة منذ اليوم. فمع ذلك كان الائمة يعتبرون ولاية مع حصول هذا الفسق والفجور منهم. لماذا؟ ليس لاجل انهم لا يعرفون الاحكام. ولا لاجل انهم متهاونون في امر الله وامر رسوله. فهم اعظم الناس معرفة واقربهم - 01:13:45ضَ

او اكثرهم ايمانا واعظمهم تمسكا. لكن لما كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في ترك مخالفاتهم. ولما يترتب على ذلك من البلاء العظيم والشر المستطير. فانهم لم يخالفوهم ولذلك الحسن البصري مع ما له في وقته من البلاء والشدة من الولاية قال خمسة اشياء لا تقوم الا بالولاة - 01:14:15ضَ

الجمعة والجماعة والثغور والعيد والحدود يقيمها الولاة وان جاؤوا وان ظلموا ولذلك قال بعض السلف آآ نعم امام ظلوم خير من فتنة تدوم فهذا كله يدل على طريقة اهل السنة والجماعة. ولذلك هم مع الامراء حتى ولو كانوا فجارا. حتى ولو كانوا - 01:14:42ضَ

فجارا اعتبارا بهذا آآ الاصل ولما يترتب على ذلك من المصالح. فمهما اختلفت آآ في هذه من النظرات او من القوانين او جدت من الدساتير او اعتبرت من اه الاشياء البشرية سواء جعلوها - 01:15:15ضَ

او نحوها فكل ذلك غير معتبر في الشريعة ولا منظور اليه مهما رأى الناس ذلك من اثام في ظاهرها جيدة او مقبولة او مرغب فيها او فيها تسهيل للامور فان ذلك لا - 01:15:35ضَ

اه يعني ترك ما امر الله من اعتبار الولاية والولاية على اصلها وطريقة اه الدخول فيها والحكم بها الامتياز لها فانه من خلع يدا من طاعة فانه مات على شعبة من النفاق او مات ميتة جاهلية - 01:15:55ضَ

الى غير ذلك من الاحاديث الدالة على عظم هذا الامر ووجوب آآ اعتباره وعدم مخالفته. نعم رحمه الله يحافظون على الجمعة والجماعات نعم وهي يحافظون على الجمع والجماعات هذه طريقة اهل السنة والجماعة. يريد بذلك البيان اه من من - 01:16:15ضَ

اه يتركها كمثل الرافظة الذين لا يرون اقامة جمعة ولا جماعة ولذلك لا يحافظون على شيء منها هؤلاء الصلوات. ولا يقيمونها بل لربما حضروا مساجد المسلمين وصلوا منفردين ولو صلوا في بعض الاحوال كما يحصل الان في اه مكة او غيرها فترى انهم اه يعني اه اه لا يأتمون - 01:16:44ضَ

هنا اتماما كاملا بالامام. ومثل ذلك ايضا الخوارج فانهم فيما مضى كانوا آآ لما كان الائمة اهل كنا كانوا يتأخرون عن الصلاة حتى اذا انتهوا من الصلاة اقاموا جماعة اخرى كأنهم متأخرين. ولذلك جاء عن - 01:17:11ضَ

الا في كلاما كثيرا في النهي عن الجماعة الثانية. وليس المقصود بذلك النهي المطلق كما فهمه بعض الفقهاء بل كان النهي عندهم على هذا الاصل وهو انه لما يعني انها كانت طريقة مألوفة معهودة لاهل الاهواء انهم يتخلفون عن الامام - 01:17:31ضَ

اظهارا للفرقة في المسلمين حتى اذا انتهوا صلوا وحدهم فبناء على ذلك اراد المؤلف ان اهل السنة لم يكونوا على هذه الطريق. ولم يكن لهم هذه السبيل بل كانوا يصلون مع - 01:17:51ضَ

ائمتي في كل الاحوال حتى ولو رأوا منه فسقا او ظلما او عدوانا. آآ وقد ذكر انه اذا امكن صلاة خلف الاتم فهذا بلا شك. لكن لو لم يتحصل ذلك فانه لا لا يكون طريقا الى المنازعة ولا الى المخالفة ولا الى - 01:18:06ضَ

اجر الجمعة والجماعة. ولا الى هجر الجمعة والجماعة. فكانت سبيلا ظاهرا لاهل السنة والجماعة. في الحفاظ على اجتماع الناس وائتلافهم وعدم حصول او ظهور المنازعة فيهم. وفي هذا فائدة مهمة وهو ان اهل السنة والجماعة اه - 01:18:26ضَ

آآ حرصوا على اعتبار الجماعة في اصلها. من جهة الاجتماع على الديانة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وباعتبار الاجتماعي في الولاية. والاجتماع في الولاية اه بعدم المنازعة. وهذا امر ظاهر لا اشكال فيه - 01:18:46ضَ

وايضا البعد عن الصور التي تكون فيها ايش؟ او قد يظهر منها اه فهم المنازعة لان ذلك يغري النفوس حتى ولو لم ينازعوا. على سبيل المثال لو ترك صلاة الجماعة لاجل ذلك حتى وان - 01:19:06ضَ

ان لم يكن ذلك خروجا على الامام لكنه ايش؟ تفتيت للجماعة وفت للعضد وزرع للفتنة حتى تؤول الى الفرقة او تعظم الشدة فيؤول الامر الى الشر الكبير والبلاء المستطيع والى البلاء المستطير. ولاجل هذا - 01:19:26ضَ

ما يجد في هذه الاوقات من امور آآ يعني يظهر بها المخالفة او انتقاد الولاية او الاستطالة حتى ولو كان في بعض تلك الامور خيرا لكن اذا كان يحمل في طياته من الاظهار - 01:19:46ضَ

الفرقة في اجتماع الناس وائتلافهم فانما يكون فيه من الشر في تلك الحال اعظم مما يكون فيه من الخير. فوجب سد هذه الفرقة ورأب ذلك الصدع. وايضا يجب بذل المعروف في طريقه. فنحن لا نقول من انه يترك ذلك المنكر - 01:20:06ضَ

او يؤخر ذلك المعروف او لا يطلب الاصلاح في ذلك السبيل لكنه لا يكون بما يحصل به اظهارا للصدع او حصولا للشق او ظهورا للمخالفة او زرع بذرة الفرقة لكن لا يترك اصلاح الخير ولا يصلح - 01:20:26ضَ

طريق معوجة ولا سبيل فاسدة فيحصل بذلك الشر. بل يحصل الخير بطريقه والهدى بسبيله. ويطلب ذلك على اصله تماما اه او تحصيلا اه الجماعة وابقاء على الولاية وحفظا لمنهاج اهل السنة والجماعة على ما جاءت - 01:20:46ضَ

النصوص ودلت عليه الادلة من الكتاب والسنة. وتلك سمة معروفة لاهل السنة والجماعة لا يساويهم فيها غيرهم فلاجل ذلك اذا حصلت الجماعة صاغ للناس من الطمأنينة والسكينة والائتلاف امنوا من حصول - 01:21:06ضَ

اختلاف وظهور الفرقة وآآ حفظهم الله جل وعلا من تبعات ذلك. فلو رأيتم على سبيل المثال في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه مع انه ثالث الخلفاء والذي جاءت الاحاديث ببيان فضله وعظيم منزلته. نعم لما - 01:21:26ضَ

قلبت عليه القلوب وحركت عليه النفوس نعم لم يزل الناس في لغط وفي اخذ وغد حتى اذا ما حركت الفتنة انفتحت فلم تغلق واغيق دمه ولم يترك. وحصل بعد ذلك من البلاء العظيم على الاسلام والمسلمين - 01:21:46ضَ

فهذا هذه الفتنة الاولى وكل ما كان على هذه السبيل فينبغي ان يمنع ويحفظ حتى ولو قام به كان فيها دعوة طيبة او كانت فيها اه غاية اه ظاهرها الصلاح او اه تسنم لواءها بعض من - 01:22:09ضَ

انه فيه الخير فان في قتلة عثمان او من خرجوا عليه بعض التابعين واهل الفضل لكن آآ لا يسلم احد من البلاء والفتنة الا من سلمه الله وعسى الله ان يغفر لهم ولنا وللمسلمين اجمعين وللحديث بقية والله نسأل ان يمن علينا - 01:22:29ضَ

الهداية والايمان والاجتماع والائتلاف وان يصلحنا وان يصلح بنا وان يصلح الولاية وان يظهر الجماعة وان يكفينا شر الفتن والشرور المعاصي والذنوب انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:22:49ضَ