شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (218) | تابع نفقة الأقارب والمماليك والبهائم | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السدس لا عليها النفقة كاملة اذا قلنا عليه النفقة فهي عليها النفقة كاملة نعم قال لا اله الا الله ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. نعم. اه هذا تفصيل في - 00:00:00ضَ

اه حدود النفقة التي تجب يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان النفقة متعلقة بحاجة الانسان كما كان له من مأكل فانها داخلة في ذلك. فيجب عليهن نفقة مأكله ومطعمه ومشربه. وهذا قدر - 00:00:22ضَ

اشكال فيه ومثل ذلك السكنى التي لا ينفك عنها. طيب اه فاذا كانت له زوجة وهو لا يستطيع الانفاق عليها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فانه تجب عليك نفقته لزوجه - 00:00:43ضَ

لماذا؟ لان الزوجة من حاجة الانسان لان الزوجة من حاجة الانسان. فكما انه يكون له بها قضاء الوطى وتمام العيش واستقرار النفس وغير ذلك فلا ينفك عن الحاجة اليها. فكما انه محتاج الى اه الكسوة. فيشترى له ما يكتسي به. فكذلك - 00:01:00ضَ

ومحتاج الى هذه الزوجة لو لم ينفق عليها فانها يوشك ان تفسخ العقد وتذهب الى اهلها فكانت نفقتها متعلقة بهذا الذي ينفق على المعسر. واه قاسوا ذلك ايضا. قاسوا ذلك على الظئر. بالنسبة - 00:01:25ضَ

الرضيع فالرضيع اذا احتاج الى نفقة وجبت على من كان قريبا له ان ينفق عليه ولما كانت وهي المرضعة يجب عليها النفع يجب لها النفقة لاجل قضاء حتى لانه لا يتأتى حصول النفقة او الرضاعة لهذا الطفل الا بالانفاق على هذه المرضعة حتى تأكل ويدر لبن - 00:01:45ضَ

ها ويحصل كذا وكذا. اليس كذلك؟ فكذلك نقول فان هذا الشخص الذي اه له زوجة فان استقرار امره لا يكون الا بحصولها وحصولها لا يتأتى الا بالانفاق عليها. فكان وجوب النفقة لهذا الشخص وجوب للنفقة - 00:02:13ضَ

لكل ما يتعلق به من زوجة ونحوها. نعم لا اله الا الله ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء. قال ولا نفقة مع اختلاف دين هذا راجع الى جميع ما تقدم او بعضه - 00:02:33ضَ

ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لما قال آآ اه حجبه معسر او لا ان عمودي النسب يجب الانفاق عليهما حتى مع وجود الحجب اليس كذلك؟ ووجوب الحجب يعني باختلاف الدين. لكن هذا في ظاهر كلامهم ليس بمقصود. لان آآ - 00:02:55ضَ

قوله حجبه معسر او لا كانه يشير بذلك الى حجب الاشخاص لا حجب الاوصاف فاذا متعلق الحكم فيما مر بيانه في اول الباب بالنسبة للقول بوجوب النفقة على عمودي النسب - 00:03:23ضَ

عن التوارث او عدمه انما هو راجع الى الى ان حجب الاشخاص. اما اذا اختلف فدينهما فلا توارث بينهما وكذلك لا انفاق لبعضهما على بعض واضح لان اختلاف الدين يقطع الصلة ويمنع الموالاة. فلم تجب مع فلم يجب معه الانفاق - 00:03:42ضَ

وهذا آآ يعني وان كان ظاهرها انه فيه شيء من الاشكال مع ما تقدم في عمودي النسب لكنها وقد قيد بقوله حجبه معسر او لا فكأنه يشير بما اه تقدم في عمودي النسب انه اذا ان لم يتوارثان من جهة - 00:04:12ضَ

الحجب بالاشخاص وكون بعضهم اولى ببعض. اما اذا كان قد اختلف دينهما فلا يكون بينهما توارث فكذلك لا يكون بين عليهما انفاق لبعض. واضح؟ اما كون اختلاف الدين مؤثر في النفقة بين - 00:04:32ضَ

مساء الخير الاقارب كالاخوة وابناء الاخوة وابناء العم والاعمام ونحوهم فهذا ظاهر لا اشكال فيه. فبناء على ذلك نقول لو انه كان ان للانسان اخ كافر آآ معسر نعم وهذا موسر فلا تجب على المسلم نفقة اخيه الكافر حتى ولو - 00:04:52ضَ

لو كان معسرا الا ان يتبرع بذلك. واذا تبرع فهو مأجور. اليس كذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في لكبد غضبة اجر لكن لا نلزمه الزاما ولا نوجب ذلك عليه ايجابا. والعكس بالعكس. فكما - 00:05:12ضَ

فلو ان عندنا آآ مسلم وله معسر مسلم ومعسر وله اخ موسر وهو وكافر يهودي او نصراني من اهل الذمة مثلا. رفع المسلم الشكاية الى القاضي. وقال اني فقير ومعسر وهذا اخي له قوة وقدرة ومال وفير وخير كثير - 00:05:32ضَ

فهل الزمتموه بالانفاق عليه فان القاضي يقضي بعدم لزوم النفقة. لماذا؟ لكون النفقة بين الاقارب من غير عمودي النسب ماء مشغوط بحصول التوارث بينهما فلما كان لا يرثه لو مات فكذلك لا تجب عليه النفقة اذا احتاج - 00:06:05ضَ

اذا احتاج المنفق عليه واضح؟ فبناء على ذلك قال ولا نفقة مع اختلاف دين. الا بالولاء فالولاء اه العتاق ونحوه فانه تجب عليه النفقة فانه تجب به النفقة مطلقا. يعني سواء كان مسلما او كافرا. فاذا - 00:06:37ضَ

المسلم كافرا نعم فبناء على ذلك آآ اذا احتاج الى النفقة فتجب آآ له آآ النفقة آآ حتى مع كفره لكونه يرثه بالولاء فبناء على ذلك قالوا من ان الولاء لا - 00:06:57ضَ

يتقيدوا بقيد اتفاق الدين. نعم. بل تجب النفقة حتى مع اختلاف دينهما. نعم ويؤدي الاجرة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعلى الاب ان يسترضع لولده يعني على الاب هذه على دالة على الوجوب والتعين. فيجب على الاب ان يطلب - 00:07:17ضَ

مرضعة لولده. لان الارضاع من جهة الاصل ليس بواجب على المرأة او على الام ليس بواجب على الام وانما اه مرد الارظاع الى الاب من كونه هو الذي يجب عليه الانفاق. فبناء على - 00:07:46ضَ

هذا نقول ان للاب آآ او على الاب ان آآ يطول مرضعة لولده. لان الله جل وعلا قال على المولود له. ولم يقل لهما او لها. بل قال له فر ضميره راجع على من ولد له - 00:08:06ضَ

والمولود له هو الاب. فكانت النفقة عليه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم فبناء على ذلك يطلب لولده من ترضعه ويؤدي الاجرة المستحقة لذلك لدلالة الاية. نعم ولا يلزمها الا للضرورة كخوف التلاميذ؟ نعم. قال ولا يمنع امه ارضاعه - 00:08:26ضَ

فاذا طلبت الام ارضاع ولدها فلها ذلك. لماذا لان هذا بالنسبة للولد اتم له واصلح. يقولون ولبنوها اه امرأ على الولد من اي امرأة اخرى بناء على ذلك اذا طلبت ارضاعه فلها ذلك. واذا طلبت الام ارظاع ولده الذي هو ولدها - 00:08:58ضَ

انه تجب فتجب لها النفقة. او اه عفوا فتجب لها الاجرة. فتجب لها الاجرة سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك. ثم قال ولا يلزمها الا لضرورة. يعني ان استحقاق الرضاعة للام انما هو حق لها. ان طلبت اخذته وان تركته لم تلزم به - 00:09:25ضَ

لم تلزم بها. لان تعلق الارضاء هو بالنفقة. والنفقة واجبة على من؟ على الاب والنفقة واجبة على الاب فهو الذي يبحث له عن مرضعة ويؤدي لها. فان قالت انا ارظعه وتكفلت بذلك فنقول اه - 00:09:53ضَ

اه هي اولى من غيرها يجب عليه ان يعطيها ما يعطي المرضعة. بل يقول الفقهاء رحمه الله تعالى كما سيأتينا ان حتى لو وجد من ترضعه مجانا يعني في امرأة تبرعت عمته او خالته او جارة لهم او امرأة اخرى احبت ذلك الطفل فتبرعت برضاعته - 00:10:13ضَ

وقالت ام الطفل انا ارضعه واخذ الاجرة فاراد الاب ان ينتزع هذا الولد ويعطيه هذه المرأة حتى يسلم من الاجرة نقول لا ليس لك ذلك. بل آآ الام اولى به لكونها ايش - 00:10:40ضَ

اه لكونها امه وهذا انفع له. والله جل وعلا يقول فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن فيلزمه اه فلها الحق في ذلك وعليه النفقة حتى ولو وجدت من ترضعه مجانا. اذا متى يلزمها ارضاعه؟ لا يلزمها ارضاعه الا في حالة واحدة - 00:10:59ضَ

وهو الا يقبل ثديا الا ثديها كلما عرض على آآ بئر ممن ترضع الاولاد لا يقبل ذلك. كحال بعض الاولاد. او انه لا يوجد مرضعة لا تظن ان من السهولة ان ان يدر آآ ان صدر المرأة - 00:11:19ضَ

خاصة مع شظف العيش وقلة الامور وحصول الفقر والفاقة. ولذلك اه يحدث الاباء والاجداد انه من اصعب ما يكون ان ان يوجد امرأة يدر صدرها فيجتمع عليها الناس كثيرا حتى ترضع لهم اولادهم - 00:11:45ضَ

بناء على ذلك اذا لم يوجد امرأة الا امه فنقول في هذه الحالة ليس لها ان تمتنع. لماذا؟ لان في ذلك انقاذ نفس معصومة. يخاف عليها يمكن حصول البلاء عليها. ولذلك قال ولا يلزمها الا لضرورة كخوف - 00:12:09ضَ

نعم نعم قال ولها طلب اجرة مثل هذا من الذي له لها آآ هي الام؟ لو ان ام الطفل طلبت من زوجها الذي هو ابوه ان ان يعطيها نفقة الارضاء فنقول لها الحق في ذلك. فينظر كم تعطى المرضعة؟ فاذا كانت تعطى مثلا - 00:12:33ضَ

اه في الشهر اه خمسة الاف ريال او ثلاثة الاف ريال على ارضاع ذلك الصغير فيجب لامه آآ ذلك لان الله جل وعلا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن - 00:13:05ضَ

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كما قلنا حتى ولو ارضعته غيرها مجانا لما ذكرنا من ان آآ اصلح للولد ان ترضعه ذلك انفع لها ولان آآ حق النفقة على على الابل ولده واجبة اصلا - 00:13:25ضَ

لم يلتفت الى من تبرعت بذلك او اه تقدمت اليه مجانا. اه يقول المؤلف رحمه الله اذا كانت الزوجة او تحتها اذا كانت الزوجة قد طلقها وولد له منها ذلك الولد. فلا اشكال في انها اذا ارظعت فلها النفقة - 00:13:45ضَ

لكن لقائلا يقول حتى ولو كانت تحته يعني الزوجية بحالهما وهي في كل يوم ينفق عليها ويقوم بحقها قالت ترى ما ارضع ولدك حتى تعطيني فنقول في هذه الحالة او في المشهور من المذهب عند الحنابلة انه يلزمه النفقة لها - 00:14:08ضَ

او الاجرة عفوا النفقة آآ واجبة. لكن يلزمهن الاجرة لها وهذا اعتبارا باطلاق الاية عند الحنابلة فان ارضىنا لكم فاتوهن وجوههن. وان كان يعني قول اخر وهو اختيار شيخ الاسلام يقول انها ما دامت تحته فلا يجب لها الا النفقة الواجبة شرعا. نعم - 00:14:32ضَ

قال رحمه الله من تزوج تأخر فله منعها من ارضاع ولد اول ما لم يضطر اليها. قال وان تزوجت اخر فله منعها من ارضاع ولده الاول ما لم يضطر اليها. يعني لو ان هذه المرأة آآ ولما ولدت - 00:14:56ضَ

طلقها زوجها او طلقها في حال حملها. فلما ولدت كانت مطلقة وولدها رضيع بين آآ في حضنها بين يديها. فاذا تزوجت اشترط زوجها الا زوجها الثاني الا ترضع هذا الولد لما يحصل من تفويت مصلحته وحصول الاشغال به لهذا الطفل - 00:15:16ضَ

عما يريده الزوج ما لاجله انفق المهر وقام عليها بالحقوق اذا منعها فالحق للزوج اولى فبناء على ذلك اه ليس لها ان ترضع الولد فيغد الى والده او ينظر في امرأة ترضعه نحو ذلك - 00:15:44ضَ

يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما لم يضطر اليها الا ان يخشى عليه التلف كما قلنا لم يوجد احد يرضعه او لم يقبل صدرا غير صدرها ففي هذه الحالة نقول من انه يجب عليها ان ترضعه حتى ولو منعه - 00:16:08ضَ

معها زوجة منعها زوجها الثاني لماذا؟ لا لاجل انها اه انها ان الولد مستحق للرضاء لكن لانه لم يقبل الا ثديها ويخشى تلفه ان لم تقم بذلك. ويخشى تلفه ان لم تقم بذلك - 00:16:28ضَ

هذا اشارة الى آآ آآ ان حق الزوج سابق لكل حق. لان حق الزوج مبناه على المعاوضة. وهذا في كل الاحوال الا في حالة واحدة وهو ان يكون الحق مستحق قبل ذلك - 00:16:48ضَ

يعني ان يكون حق ذلك الولد مستحق قبل ذلك. فلو ان شخصا على سبيل المثال آآ تزوج امرأة وقد استأجرت فهي ايش؟ اعطيت لمدة سنة ما ترضع هذا الصبي. فحق هذا الصبي سابق - 00:17:04ضَ

لحق الزوج فاذا تزوجها نقول ليس لك ان تمنعها لانك دخلت على علم كالذي تزوج امرأة وهي موظفة فانه وان كان يشغلها تنشغل عنه في وظيفتها لكن هو على علم وحقها في هذه الاجرة سابقا - 00:17:26ضَ

او في هذا الوقت مسابق على حق فليس له ان يمنعها. نكتفي بهذا القدر واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:17:49ضَ