شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (219) | تابع نفقة الأقارب - باب الحضانة | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
الموقف انتهينا من الفصل عليه نفقة رقيقه عندها هذا الحد وقفنا الفصل وعليه نفقة حقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. قال رحمنا الله واياه. فصل عليه نفقة رقيبه طعاما ونسوة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:00:26ضَ
وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يسبغ علينا وعليكم رحمته وان يجعلها شاملة لاحوالنا واعمالنا واقوالنا حتى لا نند عن رحمة الله سبحانه وتعالى - 00:00:44ضَ
وان يجعل العلم من افضل ما نرحم به ونصل به الخير ونوفق في به للهدى وان يجعله ذخرا لنا عند لقاءه ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي اتينا على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الباب الذي - 00:01:10ضَ
جعله في نفقة الاقارب المسائل المتعلقة بذلك في اه كيفية النفقة على من اعسر من القرابات ومن الاولى بها وكيف يقتسمونها ومتى يحجب الشخص عنها؟ ودخل في ذلك ايضا نفقة الرضيع وحاجته الى ومتى تلزم امه - 00:01:32ضَ
ومتى لا تلزم. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى قسم اخر من اقسام النفقة وهي نفقة الممات لذلك قال فصل وعليه نفقة هقيقه فهذا الباب عند الفقهاء رحمهم الله مختص بالاحكام المتعلقة بالمماليك فيما يجب لهم والحقوق التي - 00:01:57ضَ
على اوليائهم واسيادهم لهم واولها ان النفقة لهم واجبة. لذلك قال المؤلف رحمه الله وعليه نفقة فدل ذلك على ان النفقة لهم واجبة متحتمة وهذا لا اشكال فيه. ودلالته ظاهرة من الكتاب والسنة والاجماع - 00:02:23ضَ
اما الكتاب اهي احسن احسن. يمكن ان يستدل في ذلك بقول الله جل وعلا وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. فلما امر الله جل وعلا بانكاحهم وتزويجهم فان حاجتهم الى الطعام والشراب - 00:02:55ضَ
كحاجتهم الى قضاء الوتر والشهوة. بل ربما كانت الزم في احوال كثيرة. فيمكن ان يستدل بهذه الاية من كتابه سبحانه وتعالى على وجوب النفقة للارقاء والمماليك. واما دلالة السنة فهي ادلة - 00:03:25ضَ
كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وللمملوك آآ طعامه كسوته بالمعروف وايضا حديث اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم. اطعموهم مما تطعمون آآ ايضا مما يدل لذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند وفاته الصلاة الصلاة وما ملكت - 00:03:45ضَ
ايمانكم يعني حث على ما ملكت اليمين والقيام عليها وليس شيء اعظم من القيام عليهم بالانفاق الحق والكسوة والاحسان في ذلك. وهي اه ما اه اوجبه الله جل وعلا لهم. ولذا اجمع اهل العلم على - 00:04:17ضَ
ان النفقة للرقيق واجبة على ان النفقة للرقيق عبدا كان او جارية واجبة صغيرا كان او كبيرا انها واجبة لازمة آآ بل ان نفقة الرقيد عند اهل العلم مقدمة على على نفقة - 00:04:37ضَ
الولد والاقارب لماذا؟ لانهم يعتبرون الرقيق بالنسبة لسيده كالشيء منه. فهو لا يستغني عنه وهو محتاج اليه. فهي من تمام حاجته. فلما كان كذلك وهو محبوس عليه. لا يستطيع ان ينفك عن سيده. فلذلك كانت نفقته سابقة - 00:05:02ضَ
على نفقة الزوجة والاولاد اه الزوجة على الكلام. اه على شيء من الكلام. فاذا هذا مما يدل على تحطم النفقة لهم. قال وعليهم نفقة رقيقه طعاما اذا تقرر ان للرقيق النفقة قولنا النفقة هذا قد - 00:05:26ضَ
ويغاد به الطعام والشراب وقد يطلق ويراد به كل ما يتعلق بحاجته. فيدخل فيها الاشياء الثلاثة التي اشار اليها المؤلف رحمه الله تعالى. وعليه نفقة رقيق طعاما وكسوة وسكنى وان كان المتبادل كثيرا من الكلام ان النفقة تتعلق بالطعام والشراب لكن لا تختص بذلك. بل تشمل هذه الاشياء الثلاثة. فعليه ان ينفق - 00:05:50ضَ
عليه طعاما وشرابا وعليه ان يكسوه وعليه ان يسكنه واذا قيل من ان له ذلك فما القدر الذي يحصل به الوجوب وتبرأ به الذمة من النفقة لا يمكن ان نقول موسر تحت موسر موسر تحت معسر. هذه للزوجة مع زوجها. لكنها العبد عبد حاله آآ - 00:06:20ضَ
الله جل وعلا بها عليم. فكيف تكون النفقة بالعرض يقول يا شيخ داود كذلك الشيخ حسين آآ هي كما قال اهل العلم وهو الذي ذكره الاخوة يقولون ان لها قدر جاء مجزئ وقدر تام. اما القدر المجزئ فهو - 00:06:53ضَ
معروف من غالب قوت البلد فمما يأكله اه من في مثل درجته فهو كذلك وللي المملوك طعامه وكسوته بالمعروف هذا هو المعروف. ويقولون وتمامها ما جاء في حديث ابي ذر. اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم اطعموهم مما تطعمون - 00:07:27ضَ
واكسوهم مما تكسون نعم فاذا اطعمه من طعامه كان ذلك تمامها. واذا كساه من كسوته كان ذلك كمال الكسوة والسكنى واضح؟ فهذا اه كما ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى جمعا بين حديث ابي ذر وحديث اه اظنها - 00:07:51ضَ
ابي هريرة لم اكن قد سهوت عن ذلك. نعم. فاذا هذا ما يتعلق بالطعام كسوة والسكنى الرقيق نعم كثيرا. قال والا يكلفه مشقا كثيرا مشقا هنا من اشق يشق فكانت مشقا - 00:08:17ضَ
والمقصود بذلك والا يكلفه ما يشق عليه مشقة بالغة وهذا فيه اشارة الى ماذا؟ لم يقل المؤلف الا يكلفهم ما يعجزه ففيه دلالة على ان السيد اذا كلف العبد ما يقدر عليه لكن هو خارج عن - 00:08:51ضَ
عن الطاقة المعتادة او عن الكلفة المعروفة بان يكون عليه في ذلك بلاء كثير فانه يكون قد اشق به وفعل ما ليس له فعله ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوهم من العمل ما ما يطيل - 00:09:16ضَ
ولا تخلفوا من العمل الا ما يطيقون. فان اكلفتموهم يعني فاعينوهم. فدل ذلك على انه ما كان خارجا عن الحد معتاد حتى ولو قدر عليه العبد فانه لا لا يجوز للسيد ان يطلب من عبده ذلك الا ان يعينه عليه - 00:09:45ضَ
فمن هذا يؤخذ ايضا ان تكليف العبد بما يكون عاجزا عنه فان ذلك محرم من باب اولى وفي هذا بيان عظم ما جاء به الشر من العناية بحقوق الضعفاء. ومن لا حكم لهم ولا قدرة لهم على ان - 00:10:08ضَ
تنتصف حقوقهم فان الشرع قد تكفل باداء حقوقهم وحفظها وحفظها. ولذلك حتى في النفقة آآ جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ان انه اذا ولي الرقيق طعاما يعني في آآ ايقاد - 00:10:31ضَ
عليه وطبخه واصلاحه قال فليدعوه فليجلسه فان ابى فليغوغ له اللقمة واللقمتان. واللقمتين. يعني يغمس له لقمة لقمتين ثم يعطيه اياها ثم يعطيه اياها. وهذا آآ عظيم آآ ما جاءت به الشريعة وكبير ما - 00:10:52ضَ
دلت عليه وهي في ذلك او يؤخذ من ذلك كمالها وتمامها وعدم آآ نقصانها آآ نعم قال وان اتفقا على المخارجة جاز. يعني آآ هذا يشير به المؤلف رحمه الله تعالى الى ان الاصل ان الاصل ان على السيد - 00:11:20ضَ
عبده نفقته وللعبد على سيده وعلى العبد لسيده العمل بما يطيقه من الخدمة والاحسان والعمل سواء كان ذلك في حاجته الخاصة او كان ذلك في بعض اعماله وتجارته وكسبه وصنعته. واضح؟ فهذا عليه ان ينفق على عبده والعبد عليه ان يعمل لسيده بما لا يشق عليه - 00:11:50ضَ
واضح؟ لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان اتفقا على المخارجة جاز. يعني انهما لو قال السيد لا احتاج الى ان تعمل لي وانفق علي لكن تعال. فاعطني في كل يوم خمسون ريالا - 00:12:20ضَ
اعطني خمسين ريالا وما زاد فهو لك فاذا يقول آآ اهل العلم وافق على ذلك العبد جاز. فالمخارجة ان يطلب السيد لنفسه على او ان يجعل السيد لنفسه على على رقيقه قدرا معلوما من المال - 00:12:40ضَ
يستطيعه العبد نعم فاذا فعل ذلك جاز. اشترط اهل العلم هنا في المخارجة الا يكون ذلك القدر هو كمال آآ عمله يعني لو كان عادة العمل ان الانسان لا يستطيع ان يأخذ ان يعمل في يومه الا بخمسين ريالا لم لم يجوز - 00:13:06ضَ
للسيد ان يطلب منه خمسين ريالا. لماذا؟ لان على العبد نفقة نفسه والقيام بحقوقه انتهى هذا له الخمسين ريال وهذا يقوم بنفسه فلذا قال اهل العلم لابد ان يكون ذلك القدر قدر معتاد يستطيع العبد ان يحصل زائدا عنه بما - 00:13:30ضَ
كونوا كفاية لنفقته. واضح؟ واضح يا اخوان واضح؟ نعم. فبناء على ذلك قال ان اتفقا على المخارجة جاز. فمتى تجوز المخارجة؟ تجوز المخارجة باتفاقهما على ذلك وبان لا يكون القدر المتفق عليه هو غاية ما يستطيعه العبد - 00:13:57ضَ
لابد ان يكون دون ذلك بان يبقى له فضل يكفيه لنفقته. واضح ذلك ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حجمه ابا طيبة نعم اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجرته وامر مواليه ان يخففوا عليه من خراجه - 00:14:24ضَ
لانهم كانوا يعني مواليه اسياده يأخذون منه شيئا مقابل هذه الصنعة وهو يعمل بها وما بقي كان يأخذ نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم خففوا عنه. يعني اذا كنتم تأخذون عشرين خذوا خمسة عشر او نحو ذلك. كما جاء في الحديث الذي في الصحيح. وهذا - 00:14:52ضَ
سهر عمان عن ابن الزبير. فابن الزبير يقولون كان له الف مملوك سيطلب من كل مملوك درهما وما زاد فهو له لذلك كان بعض العبيد ممن يعني اه يحسن العمل له اموال طائلة - 00:15:13ضَ
فيتوسع بها لذلك نقل الفقهاء رحمهم الله تعالى ان له ان اه ان يتسرى فله ان يشتري امة يعني العبد وان كان خلاف المذهب لكن هو قول كثير من محقق المذهب - 00:15:35ضَ
مصاب عندهم ان له ذلك اذا كان مخارجة وهو اعطى سيده مالا والباقي له فله ان ان يشتري امة ويتسرى بها واضح يا اخوان؟ نعم. فاذا اذا اتفقا على المخارجة جاز لجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك عن الصحابة وشهيغ عن ابن - 00:15:51ضَ
الزبيري رضي الله تعالى عنه وارضاه. واضح معنى المخارجة؟ نعم نعم قال ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاح. لان هذا داخل في عدم اتلافه ما لا يطيق والعمل وقت القائلة من اشد ما يكون. خاصة في البلاد الحارة كبلادنا ونحوها. فانه مما يبلغ بالانسان مشقة عظيمة - 00:16:11ضَ
ومشقة كبيرة لربما تخرج عن قدرة الانسان على تحملها والصبر فيها. وكذلك النوم. فالنوم معتاد في في مثل تلك الاوقات فيحتاج الى الراحة التي يستتم بها الجسد قوته ويعيد بها نشاطه فلا يحبس عنها ولا يمنع منها - 00:16:41ضَ
نعم وهذا راجع الى ما اعتاد الناس عليه. المهم انه ما دام ان هذه الاشياء يحتاج اليها نعم فانها تعطى اياه. وما دام ان منعه منها يكون عليه بها مشقة او - 00:17:04ضَ
خارجا عن اطاقته وقدرته فانه لا يحبس ولا يمنع منها. واضح والبلدان والاحوال والاعمال تختلف بالقدر الذي يكون ملائما لذلك ومناسبا لذلك العمل في وقت راحته وفي فيما يحتاج اليه من طعامه او شرابه فليس مثلا الذين يعملون في المناجم آآ طريقة آآ راحتهم ونحو ذلك كالذي - 00:17:26ضَ
يعملون في المزارع اليس كذلك؟ وليس الذين مثلا يعملون اه في اه اعمال الذهن ونحوها وان كانوا تحت الهواء والتكييف ونحوه كالذين يعملون في العراء فهؤلاء قد يحتاجون الى راحة في القائلة واولئك قد لا يحتاجون - 00:17:54ضَ
وهؤلاء قد يحتاجون الى اه ان يستريحوا بعد ساعة لقوة ما انشغلت به اذهانهم وغيرهم لا يحتاج الى ذلك. فاذا ليس تقصد عين هذه الاشياء لكن آآ هي المقصود ان يعطى من الراحة ما تدفع عنه المشقة البالغة ويحصل - 00:18:14ضَ
له من العمل ما يطيقه ولا يكلف شيء يشق عليه او يعجزه. نعم قال ويركبه في السفه والصلاة لان الصلاة واجبة وهي حق الله جل وعلا وسابق على حق السيد فلا يمنع من الصلاة الواجبة - 00:18:34ضَ
فلا يمنع من الصلاة الواجبة ولا يستمر العمل وقت الصلاة بما يكون مفوتا لوقتها. وان كانت الجماعة ليست واجبة عليه. وان كانت الجماعة ليست بواجبة عليه. قال ويركبه في السفر عقبة. عقبة يعني - 00:18:51ضَ
يعني متعاقبين. يعني متعاقبين. فالسيد يركب ثم اذا اخذوا طريقا طويلا وركب وركب العبد وركب العبد وهذا جرى لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه في فتح بيت المقدس سنة ثمانية عشر فانه لما دخل بيت المقدس كانت العقبة في - 00:19:11ضَ
في تلك الحال كانت للعبد والسيء وسيده عمر رضي الله عنه وارضاه كان اه وعقبة اه مشيه اه قيامه اه الارتجال والترجل في المشي نعم. فاذا اه يعقبه ركبة. كم يكون ذلك؟ بعض الاوجاع عن احمد رحمه الله انه قال ستة اميال. يعني يركب هذا الستة - 00:19:38ضَ
وهذا ستة اه المهم انه اه من اين اخذ ذلك اهل العلم؟ ايضا مما مما ذكرنا من انه لا يكلف من العمل ما سيطيق. لا يكلف من العمل ما لا يطيق. هل معنى العقبة ان يكون - 00:20:05ضَ
متساويين يركب هذا مسافة وينزل ثم يركب هذا مسافة وينزل قول يا حسين حسب الحالة طيب ايش تقول يا عبده نعم والحقيقة ان اني لم يعني انا ما راجعت كثيرا لكن ماذا ما وقفت على اه تفصيل اه الفقهاء فيه - 00:20:23ضَ
لكن يمكن ان وان كان ظاهر كلامه عقبة تعاقب على قريب اصله في التساؤل لكن الذي يظهر ان ذلك ليس بمراد وذلك لانه لما اجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى ان للسيد على عبده ان يفضله في طعامه وفي كسوته وفي - 00:21:03ضَ
ها؟ وانه اذا اه حصل له القدر المقصود وهو الا يعمل او الا يكلفه شيئا يشق عليه فحصل المقصود فاذا قد يركب السيد خمسة اميال ثم اذا اركبه ميلا ارتاح العبد. واستطاع المشي بعد ذلك فيمكن ان يقول - 00:21:24ضَ
اه يقال هنا انه لا يلزم فيه التساوي. لانه ليس المقام مقام قسم وعدل. وانما المقام مقام عدم اكلافه ما لا يطيق. فما تحصل به هذا القدر فهو القدر المطلوب. وهو يعني نظر ويحتاج الى زيادة - 00:21:44ضَ
اه يعني كتأمل وتأكيد نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان طلبه نكاحا زوجه او باعه. اذا طلب العبد من السيد نكاحه فعلى السيد ذاك هذا فيه اشارة الى انه لما كانت حاجة الانسان عبدا كان او حرا الى قضاء الوطى وانفاذ الشهوة - 00:22:04ضَ
ولا طريق الى ذلك في اعفاف نفسه الا بالنكاح. او بالطريق الحلال فان على على السيد ان يجيبه. وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وهي احد حاجة الانسان فحاجته الى الطعام والشراب وحاجته الى الشهوة وقضاء الوطن. فبناء على ذلك يلزمه - 00:22:44ضَ
والدليل على ذلك الاية وهي صريحة فيه. وهي صريحة فيه. ولانه لا يؤمن اما ان يقع منه الزنا او يزوجه عبده آآ يزوجه سيده ولا طريقة اخرى. انه لا يملك حتى يزوج نفسه. وليس وقته بملك الله حتى يتكسب. فيجد في ذلك مهرا - 00:23:06ضَ
او ما يتسرى به او نحوه. فبناء على ذلك على سيده ان يزوجه على سيدي ان يزوجه في هذا او يبيعه اذا كان غير قادر على ان يفي له بذلك فيبيعه لمن يفي له - 00:23:33ضَ
كما لو كان غير قادر على الانفاق عليه. فانه لا لا لا يمكث عنده. ويجب عليه ان يبيعه ولو لم يبعه باعه عليه الحاكم لئلا يهلك هذا العبد. فكذلك اذا لم يقدر السيد على تزويج العبد او امتنع - 00:23:56ضَ
من ذلك فانه ايش في هذه الحالة نقول ان لعليه ان يبيعه او يباع عليه لمن يقوم بحقوقه هذه. نعم. قال وان طلبته وان طلبته الامة رضيها او زوجها او باعها. اما اذا طلبته الامة المملوكة - 00:24:16ضَ
ما دام ان الامر يحصل بالاعفاف المقصود من ذلك الاعفاف ففيه وجه اخر وهو ان يستمتع بها آآ سيدها ولذلك قال وطئها. فاذا وطأها السيد حصل لها المقصود من من - 00:24:40ضَ
والاعفاف فليس اذا بلازم ان يتزوج ان لم يكن للسيد بها حاجة او لم يكن له عليها قدرة يعني لا يعطى لاي سبب من الاسباب نعم فبناء على ذلك عليه ان يزوجها - 00:25:00ضَ
واذا لم يزوجها فان عليه ان يبيعها. لمن؟ يقضي لها حاجتها اما بوطئها او تزويجها واضح؟ وهذا كما قلنا فيه تمام اه العناية والرعاية من الشرع للمماليك حتى في اخص حاجاتهم وهو قضاء الوتر وانفاذ الشهوة التي امر الله جل وعلا الا تجعل الا في حلال - 00:25:21ضَ
لما كان آآ لا لا يصبر جنس الانسان في الجملة عن هذه الاشياء. ولا طريق الى ذلك الا بالتزويج والعبد لا يستطيع تزويج نفسه فعلى سيده ان يقوم به على الطرق التي ذكرناها. ان كانت امة فاما ان توطأ واما ان تزوج - 00:25:53ضَ
وان كان عبدا فاما ان يزوجه او يبيعه وكذلك الامة اذا تعداها او اذا امتنع من اه تزويجهما نعم وش عندك يا عمر هو آآ كما قلنا اذا قلنا من انه آآ الا يكلفه مشقا من اشق يشق - 00:26:14ضَ
وهي فيها يعني الاولى من شق يشق اولى لكن هو لما استعمل ذلك جرينا على ما استعمله ويمكن يعني ان بارك الله فيك نعم وصغير وعليه ايش آآ اقرأ المهمة - 00:27:03ضَ
وعليه علف بهائمه انا عارف انها علف احنا نقول الان وعليه علف قراء. وعليه علف بهائمه يسميها وما يصلحها. نعم. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل. اذا لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر المماليك وما يتعلق بهم انتقل الى البهائم - 00:27:30ضَ
هذا تدرج بدأ بالاقارب ثم انتقل الى المماليك ثم بعد ذلك انتقل الى البهائم نعم باعتبار ان لها روح وحقها محفوظ ان لها روح وحقها محفوظ من اين استدل الفقهاء رحمه الله تعالى من ان على الانسان - 00:28:00ضَ
ان على الانسان نفقة البهائم. لانه لما قال وعليها دليل ذلك على انه واجب فما الدليل على ذلك الناقة التي اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت وقال ان هذه تشتكي اهلها انهم لا يطعموها. ويكلفها من العمل ما لا تطيق - 00:28:23ضَ
طيب في حديث اخر هو اشهر ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. المرأة التي حبست الهرة فماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة. لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض - 00:28:52ضَ
فدل ذلك على ان واذا آآ ثبت هذا في الهرة التي لا ينتفع بها كثيرا او ليس نفعها مثل نفع سائر البهائم من باب اولى البهائم التي اه التي ينتفع بها الناس - 00:29:15ضَ
ولان الله جل وعلا امر بالاحسان الى هذه البهائم. وآآ عاتب على من قصر في ذلك او من اذاها في حديث الحمرة من فجع هذه في ولديها اه كل هذه الادلة تدل على ان الشرع جاء باعتبار اه ان لهذه البهائم والعجماوات - 00:29:33ضَ
حق وان نفوسها محترمة. ولذلك مما يدل على هذا انه لا يجوز ازهاقها بدون ما سبب. الا التي جاء استثنائها. فلما كان كذلك فان على من وليها ان يقوم بها - 00:29:57ضَ
على من وليها ان ان يقوم بها او يتركها ولذلك قال المؤلف رحمه الله وعليه علف واذا قلنا علف فان المصدر هنا يكون بمعنى الفعل بمعنى الفعل يعني كأنه قال وعليه ان يعلف بهائمه - 00:30:18ضَ
نعم وهي اتم من ان نقول وعليه علف. واذا قلنا علف بالتحريك تكون بمعنى الطعام بناء على ذلك لو قلنا من انه عرف بهائمه لهو اولى واتم. فعليه ان يعلفها - 00:30:40ضَ
وان يسقيها والادلة في ذلك مثل ما ذكر زملاؤكم حديث الهرة حديث البعير الذي شكى اه اهله الى النبي صلى الله عليه تعرفون القصة في ذلك فانه هاج عليهم واضطرب خاف منه الناس فجئت قدم اليه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:00ضَ
فكأنهم اشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم منه يعني ان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم انحنى ثم دمعت عينه - 00:31:20ضَ
عينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ان هذا يشتكي اه ان اهله لا يطعموه ويكلفوه من العمل ما لا يطيق وبابي وامي صلوات ربي وسلامه عليه اه شفقته ورحمته وعنايته شملت حتى البهائم - 00:31:33ضَ
والنظر في حاجاتها والقيام على ما يصلحها. قال آآ علف بهائمه وسقيها. نعم وما يصلحها ولذلك اه وقوله وما يصلحها هذه اه اشارة مهمة لان الامر لا ينتهي عند فقط الطعام والشراب. بل من المعلوم ان لكل دابة - 00:31:53ضَ
آآ شيء من العناية يختص به. لا يحصل له تمام حياته استقرارها الا به في ذلك تختلف يعرفها اهلها. فالبقر لها احوال الغنم لها كذلك واهل الابل يعرفون كيف يرعونها - 00:32:20ضَ
ساسة الخيل آآ لها ايضا طرائق مختلفة. وكل ذلك مطلوب ولذلك قال ما يصلحها ولذلك ينص الفقهاء رحمهم الله تعالى فيقولون انه حتى الحالب لها ينبغي له ان يقصها وظفره لئلا يجرح آآ ثديها - 00:32:40ضَ
فكل ما كان فيه اصلاح لها ومنع من ايذائها فانه مطلوب وهو من تمام ما جاء به الشرع. من تمام به ما جاء ابي هشام فاذا كان مثلا صوفها يضر بها مع طوله. فان اصلاحها ان يقص - 00:33:05ضَ
واذا كان في اقبال آآ قبالة برد اقبال برد. نعم وقصه يؤذيها فان ذلك يمنى وهكذا نعم فاذا يصلحها. نعم ولا يحملها ما تعجز عنه. يقال تعجز اصح من تعجز. لاننا اذا قلنا انها بابها باب - 00:33:23ضَ
يعجز اولى من باب عجز يعجز. نعم. فقال ولا يحملها او يحملها ما تعجز عنه. وهذا ظاهر في فيما تقدم من حديث البعير الذي اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:50ضَ
وايضا الامر بالاحسان اليها في ذبحها. فاذا امر بالاحسان اليها عند ازهاق روحها اليها في حال حياتها من باب اولى ولان هذه الدواب لها حق فكان الاذية ممنوعة فكانت الاذية عليها ممنوعة. قال ولا يحملها ما تعجز عنه - 00:34:10ضَ
نعم آآ وسواء اعمالها فيما شهر عملها فيه او استعملها في شيء اخر او استعملها في شيء اخر فالفقهاء كما في الكشاف وغيره ينصون على انه لو استعملها في غير ما استعملت لا جاز بشرط الا يكون - 00:34:41ضَ
ذلك معجزا لها او مؤذيا لها. فعلى سبيل المثال لو آآ انه الايش؟ ركب البقرة البقر افي العادة انها لا لا تجعل لذلك فان هذا جائز والفقهاء رحمهم الله ذكروا هذا الحديث في هذا الموطن - 00:35:05ضَ
فقالوا آآ ان ان مع انه جاء في البخاري ان رجلا ركب بقرة فالتفتت اليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انا لم نخلق لهذا فهنا يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان هذا الحديث ليس فيه ايش؟ نهيا عن ذلك - 00:35:33ضَ
وانما بيان ان معظم ما تستعمل فيه هذه الدابة هو خارج او بعيد عن الركوب. لكن لو فيه لجاز ذلك ما دام انه لا يعجزها ولا يؤثر عليها ولذلك الان في اه هذه الازمان تختلف استعمالات الناس للدابة الواحدة - 00:35:56ضَ
فبعض اهل الجواميس والبقر يستعملونها في اشياء كثيرة لم يعهد اهل هذه البلاد مثلا آآ استعمالها فيه والعكس بالعكس ايضا قد تستعمل بعض آآ الدواب هنا فيما لا تستعمل عليه في بلد اخر. فما دام ان الامر في ذلك آآ يعني - 00:36:21ضَ
اما لوط مقيد بالا يكون في ذلك اذية لها. يعجزها فان ذلك قدر صحيح ولا يتقيد لعدم ما يدل على آآ في في الدليل على انها تعمل في شيء واحد او يستثنى من الانتفاع منها شيئا واحدا - 00:36:44ضَ
فمطلق الملك آآ ملك الانسان لها الانتفاع بها فيما شاء مقيد ذلك بان لا يكون معجزا لها ولا مضرا بها. نعم كذلك ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها للانسان ان ينتفع بدرها ولبنها - 00:37:04ضَ
لكن اه لان لا يضيءها بشرط الا يضر بولدها فاذا كان الامر كذلك جاز. اما اذا اضر خشي على ولدها الهلاك والتلف بان لا يكون هذا الولد لا يرعى او لا يوجد رعي يتم به عيشه - 00:37:29ضَ
فبناء على ذلك لا يجوز. اما اذا كان يرعى او اه يكتفي بالبعض والبعض يستغني عنه بالرعي نعم يجوز. والا فلا نعم فان عجز عن نفقتها اجبر على بيعها لماذا - 00:37:52ضَ
لانه لما كان لا ينفق عليها وترك الانفاق عليها مفض الى هلاكها وتلفها وهي انفس محترمة جاء الشرع بطلب الابقاء عليها وعدم التسلط عليها واتلافها فان آآ من آآ فان من عجز عن ذلك يؤمر بيعها. لان لا يفضي ذلك الى انتهاك هذه الحرمة. وازهاق تلك الروح المحترمة - 00:38:20ضَ
فاما ان يبيعها واما ان يؤجرها على من آآ يطعمها وينتفع بها. نعم. او ان يذبحها اذا كانت مما يؤكل وينتفع بها اه بلحمها ونحو ذلك فتذبح انتفعوا بجلدها وينتفعوا اجزائها فتذبح وينتفع بها. لان تمام الملك ان تتصرف بها تصرفا صحيحا. والذبح مما - 00:38:50ضَ
الشرع باجازته اذا كانت تؤكل وينتفع بها وينتفع اه بها هل يتصور ان احدا يعجز عن النفقة عليها نعم كثير اما لعدم لشح الاشياء التي يمكن ان آآ تأكلها هذه الدابة او لكونه مثلا عاجزا - 00:39:19ضَ
عن رعيها ويخشى ان اطلقها ان تذهب ولا تعود. نعم الصور في ذلك كثيرة يمكن ان تحصل بعض هذه الصور اه في احوال مختلفة. نعم تبون نبدأ في الحضانة جبت الكتاب ولا ما جبته الكتاب - 00:39:45ضَ
اربع نسخ للجميع ليس احد باحق من احد على كل حال الظاهر انه لعلنا بعد نكمل الحضانة. انا قلت لعله ينسى او يترك ذلك حتى نتم الحضانة اليوم ان شاء الله - 00:40:11ضَ
آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحضانة. الحضانة من ايش من الحضن بكسر الحاء والحضن اين موطنه جانب الانسان من اين يقولون من الابط الى الكشف ها بدون ما تسميه - 00:40:31ضَ
الكشحة اعلى الفخذ يعني ما فوق الفخذ هذا كله حضن او حفظ فاذا الحضانة من الحضن والحضن من الابط الى الكشح الى الكشف. والحضانة هي الحفظ ولذلك قالوا هي حفظ آآ معتوه وصغير ومجنون في آآ عما يضره والقيام عليه فيما يصلحه والقيام عليه - 00:41:05ضَ
فيما يصلحه واصل الحضانة جاءت بها دلالة دلالة السنة والاجماع نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الام في الحضانة. وفي حديث احمد ابي داود باسناد لا بأس به لما شكت المرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:41ضَ
ان ابني هذا كان بطني له وعاء وصدري له سقاء وحضني له حواء نعم وان اباه وارادوا ان ينتزعه مني قال انت احق به ما لم تنكحي. فاخذ من هذا اهل العلم اه مشروعية الحضانة وان الشرع جاء - 00:42:12ضَ
والاجماع منعقد على اه ذلك آآ فاذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. فهي حق واجب فهي حق واجب وذلك لان مثل هؤلاء الصغار والمعاتية والمجانين لا تقوم مصالحهم ولا يحفظون عما يضرهم الا بان يوجد من - 00:42:32ضَ
عليهم الا بان يوجد من يقوم عليهم وفي هذا اشارة في قوله الى صغير ومعتوه ومجنون ان الكبير العاقل نعم آآ ان الكبير العاقل لا ليست له حضانة بل اذا بلغ قام - 00:43:06ضَ
على نفسه رجلا وهذا ظاهر او امرأة. هل المرأة اذا بلغت تقوم على نفسها ها كيف من ناحية عطنا الناحيتان اعطنا الناحية وعدم الانفراد له ذلك لا اذا لم هي حتى لا لها الانفراد اذا ارادت ان تنفرد - 00:43:26ضَ
يجيز لها ذلك. بعضهم يقول الى البلوغ وبعضهم يقول الى الزفاف. نعم لكن نصك جمع من الفقهاء الى انها اذا غدت تنفرد ويعلم انه يؤمن عليها الشر فان لها ذلك. على كل حال. اذا محل الحضانة هو الصغار - 00:44:02ضَ
او العته او وعدم العقل تأمل بالغ اذا استثنينا المرأة الكلام عليها لان بعضهم يقول الى ان تزوج اه لكن اه على كل حال الاصل في الحضانة ان محلها راجع الى الصغير - 00:44:20ضَ
ومن لا عقل له من المجانين والمعاتيب ونحوهم نعم. وتجب لهم لانه لا يتصور حفظهم الا بذاك والشرع جاء بحفظ آآ ذوات الارواح من البهائم فمن باب اولى ان تحفظ ان تحفظ من آآ من آآ - 00:44:38ضَ
او ما هو اعظم من ذلك وهو بني البشر والانسان ومن في حكمهم. نعم قبلها يتسلسل المؤلف رحمه الله تعالى فيما ذكر هنا قال احق بها ام لما قال الاحق بصيغة التفضيل - 00:44:57ضَ
فان ذلك دال على ماذا على ان على ان الحضانة استحقاق وليست بلزوء وليست بلازمة فكيف نجمع بينها وبين قوله في اول الكلام؟ تجب لحفظ صغير اذا قلنا من انها تجب فتكون عليهم - 00:45:23ضَ
اليس كذلك؟ واذا قلنا من انها الاحق فانا اذا كان الحق لي تنازلوا عنه كلام جيد يعني بعبارة اوضح ان يقال ان الحضانة في الاصل حق للمحظون على على الاولياء - 00:45:53ضَ
نعم هذا قدر محفوظ له من الذي يحفظه؟ الاولى بذلك الام. فان تنازلت عن ذلك او تعذرت ينتقل الى من بعدها. بشرط الا وذلك الصغير عمن يحفظه فاذا لم يوجد احد يحفظه فاننا نعود ونقول الحفظ حق لهذا الصغير فنلزم الاقرب فالاقرب. واضح؟ واضح يا اخوان - 00:46:24ضَ
واضح؟ نعم. فاذا لا تعارض بين قول المؤلف رحمه الله تعالى تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. وقوله والاحق فالاحق من جهة الاولى فالاولى لو تنازع كل يريد حفظه فنقدم من المقدم ونؤخر المؤخر - 00:46:52ضَ
لكن لو ان انه اه كل تخلى عنها بما يفوت حق ذلك المحظون فاننا نلزم بها والاولى بذلك الالزام هو الاقرب فالاقرب. اذا كان اهلا للحضانة. اذا كان اهلا للحضانة ويمكن قيام - 00:47:12ضَ
بها نعم ثم جد ثم امهات كذلك ثم عمات كذلك ثم خالات المؤمنين ثم خالات ابيه ثم عمات ابيه اخوته واخواته ثم بنات اعمامه واعمامه ثم بناتي واعمام ابيه وبنات عمات ابيه - 00:47:32ضَ
ان كانت انثى فمن محارمها ثم لذوي ارحامها. نعم. ثم للحاكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى والاحق بها ام ثم امهاتها القربى فالقربى حقيقة ان مسألة ترتيب الولاية في الحضانة كترتيب الولاية في النكاح في في في النفقة هي من - 00:48:10ضَ
سائل المشكلة في ترتيب الاولى فالاولى لكن النفقة اسهل من ذلك. ولذلك اه يعني ربما اه مرت بنا ولم نقف عليها وقوفا تاما. لكن اه ما دام ان المؤلف رحمه الله تعالى - 00:48:36ضَ
على الترتيب في الحضانة فهي من المسائل التي آآ فيها اشكال كبير فيها اشكال كبير وآآ الاشكال من جهة آآ يعني ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى وآآ يعني ترتيبه على بالنظر الى ما جاء في الادلة والجمع في - 00:48:53ضَ
واول جمع بين ذلك. واذكر ان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. اه لما اه اه سئل في اه بعض دروسي عن هذه المسألة مسألة الاحق بالحضانة اه قال الله اعلم. ثم قال اعان الله القضاة اعان الله القضاة - 00:49:16ضَ
مما يدل على ان هذه المسائل من المسائل التي فيها اشكال كبير على كل حال آآ الحنابلة هنا آآ رحمه الله تعالى آآ قدموا الامة مع ان غالب ما ذكروه اه في ولاية النكاح او المال انما البداءة بالاب ثم العصبات - 00:49:38ضَ
فما وجه التقديم هنا؟ هم اخذوا الى قصة اه جعفر والمرأة والبنت التي تقدمت قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلات الام فكأنهم اخذوا من ذلك انها اولى. فلما كان المعتاد ان الامة تقوم على ولدها. والخالة بمنزلتها فاخذوا من - 00:50:02ضَ
ان الام وجهاتها مقدمة على على الذكور وجهاتهم نعم فمن ذلك تنظر هنا على سبيل المثال انه لما قالت ثم امهاتها القربى ثم القربى ثم الاب ثم امهاته فام امي الام مقدمة على ام الاب - 00:50:24ضَ
لانها جهة امومة مقدمة على جهة الابوة نعم وثم قال ثم جد ثم امهات ثم اخت لابوين ثم لام تسبق الاخت لاب هذا خلاف ما درسناه في الفرائض في ولاية النكاح ونحوها - 00:50:50ضَ
اليس كذلك؟ نعم. اه ثم اه قال ثم لاب ثم عمات كذلك ثم خالات امه ثم خالات ابيه ثم عمات ثم بنات اخوته وعماته. الحقيقة يعني قد يقول قائل هنا ايضا ان مقتضى تقديمهم لامهات الام - 00:51:09ضَ
امهات الاب ان تقدم الخالات على على العمات وخاصة وان النص جاء بهم من خالف بمنزلة الام. نعم. اه لكن هذا مما يعني جرى في شيء من الاشكال. قال ثم بنات اعمام ابيه - 00:51:29ضَ
وبنات عمات ابيه ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب. آآ هذا كما ذكرت لك مبناه على آآ الحديث والتقديم هذا وان كان سياقهم لها ليس منضبط تمام الانضباط. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى - 00:51:51ضَ
انا اه على جريانا على تقريرات شيخه قال ان تقديم جهات الام على جهات الاب ليس بوجيه على اصل الشك. في اصل الشرع قياس الاصول ولكن تقديم الاناث على الذكور صحيح - 00:52:11ضَ
واضح؟ يعني لو تنازع في هذا المحضون بين اخوات اخوان فنقول الاخوات مقدمات على على الاخوان على الذكور من اخوانهم. نعم لكن لو ان ام الاب تنازعت مع ام الام - 00:52:37ضَ
يقولون كلها جهة انوثة انوثة اليس كذلك؟ فعند شيخ الاسلام تقدم ام الاب والذي قرر ابن القيم في تقريرات جيدة في آآ زاد المعاد في تقرير منضبط على اصول صحيحة. وهو من احسن ما ذكر فيها - 00:53:05ضَ
واضح؟ فقال من ان الاصل ان الجهات هي الجهاد في الشرع فلذلك ابن القيم قال كلمة جميلة في اول هذا الكلام. فقال ان الشرع جاء في الولاية في ولاية النكاح وولاية المال في جعلها للذكور - 00:53:28ضَ
نعم واما ولاية الرضاع وولاية الحضانة فهي للامهات. او للنساء لكن هذا من جهته من جهتها من حيث انها اكثر حنانا ورعاية. لكن جهة التقديم واحدة فمن كان اقرب من النساء - 00:53:53ضَ
وجهة اقرب على الاصول العامة هو المقدم بخلاف تقديمهم هنا بخلاف تقديمهم هنا. فعلى كل حال هي فيها شيء من الصعوبة. فيها شيء من الصعوبة اه اه من كل آآ وجه. يعني والنظر اليه. طيب اذا قلنا على كلام شيخ الاسلام ماذا يقولون عن قول عن الحديث الخالة بمنزلة الام؟ يقولون هذا ليس - 00:54:17ضَ
فيه اه تقديم وتأخير. وان فيه بيان للاستحقاق وانها تحل محلها وان لها مدخل في ولايتها. وحضانتها واضح؟ لكن ليس فيه انها اولى من العمة فعلى هذا نقول آآ ان الامهات وآآ الخالات ونحوهم لهن ولاية وآآ - 00:54:42ضَ
ولايتهن مستقرة وتقدم القربى فالقربى لكن ليس كما ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى في ان قرابة الام مقدمة على قرابة الاب نعم بل اه القرابة في قربها معتبرة بالابوة اقوى من الامومة - 00:55:09ضَ
فبناء على ذلك نقول من ان بهذا يتسق الامر. ولكم ان تراجعوا زاد المعاد اظن في الجزء الخامس منه وذكر في ذلك كلاما جميلا آآ انا ابين لكم حتى يعني تتبينوا ذلك بالفقه - 00:55:32ضَ
يعني هم يقولون مثلا ان على قاعدة الحنابلة ان اخت الام مقدمة على اخت الاب اليس كذلك؟ يقول شيخ الاسلام لماذا قالوا لان جهات الامومة مقدمة في الجميع. نقول اول شيء انكم عارضتموها في العامة. وقدمتم العمة على الخالة - 00:55:46ضَ
الثاني ان الدلالة النص انما هي على استحقاق الخالة وليس فيه على انها مقدمة على غيرها فان كان فان كان المقصد ان هذه امرأة فهي اولى من جهة عنايتها فالاخت لاب ايضا امرأة - 00:56:08ضَ
وما في قلب الاخت من ام من الرحمة والحنان والعطف والقيام بحق المحظون موجود في حق الاخت لاب الا انها اقرب من جهة انها ادلت بالابوة والابوة معتبرة في الشرع وفي قربها في مسائل كثيرة. اليس كذلك - 00:56:26ضَ
فالحنابلة ترون انهم قربوا جانب جهات الام. وهذا ليس بمتسق على اصول الشرع. لهم مأخذ بذلك في حديث الخالة بمنزلة الام لكن ليس بمتضح في انه دليل على التقديم والتأخير ونحو ذلك. واضح يا اخوان؟ وعلى كل حال ليس - 00:56:46ضَ
الاشكال عند الحنابلة فقط. بل اه اه كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى اه والمذاهب فيها شيء من هذا الاشكال ولذلك كان آآ كلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجعله هذا الضابط واشار اليه ابن سعدي رحمه الله من في الفتاوى - 00:57:06ضَ
آآ كلام جميل ومنضبط وجيد في هذا المقام وما كانت عادتنا ان نفصل او ان ننحى هذا المنحى في الاختيار لكن هذه مسألة لها خصوصها في اشكالها وفي ايضا اه انضباط ما جاء عن اه شيخ الاسلام رحمه الله ونقل ايضا ونقل ابن القيم ان هذه جاهزة - 00:57:26ضَ
على بعض اختيارات احمد رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال ثم لباقي العصبة العصبة الاقرب في الاقرب هذا واضح على ترتيباتهم فان كانت انثى فمن محارمها. يقولون انه اذا كان المحظون انثى فلابد ان يكون محرما لها. فلو كان مثلا ابن عم ابن عم عصبه - 00:57:52ضَ
هو قريب يستحق الحضانة لكن بالنسبة اذا كان المحظون ذكرا لا اشكال لكن لو كانت انثى فيفضي ذلك الى ان تكون عند غير محارمها وفي هذا طريق الى حصول اه توقع حصول الخطر وامكانه فلذلك - 00:58:12ضَ
لا لا يصح حتى يكون من محارمها. ثم لذوي ارحامه وهذا على احد القولين لانه اما اذا لم يوجد الا ذوي الارحام وذوي الارحام آآ يعني بعيدون كل البعد. لكن آآ يمكن ان يقال اولى من الغريب. هم اولى من الغريب ما دام ان - 00:58:32ضَ
ان الاقرب منهم لم يوجد او لم يكن مستحقا للولاية لكونه فاسقا او كافرا او رقيقا. فذوي الارحام اولى من غيرهم وان الخالات من ذوي الارحام وقد جاء الشرع باعتبار آآ باعتبار حضانتهم وان لهم مدخلا فيها - 00:58:52ضَ
ثم قال للحاكم لو افترضنا ان هذا المحظون لا لا لا يوجد من يقوم عليه الحاكم يقوم عليه او يجعله عند من يقوم عليه وهذا في مسائل قليلة يمكن اكثر ما يمكن ان يكون فيها في مسألة اللقيط ومن في حكمه او ان الحاكم ايضا يفصل فيها اذا وجد - 00:59:12ضَ
بعض آآ قرابته لكن ليسوا باهلا للولاية فينقلها عنهم. يعني هو لا يتصور ان واحد ما له الاقارب هؤلاء جميعا لكن ربما يوجد هؤلاء الاقارب لكن كلهم من ممن سقطت ولايته - 00:59:33ضَ
واضح واضح ولا لا لو كان مثلا اه شخص منحدر من اصول كافرة الا امه هي مسلمة وجاءت وعاشت عندها فلما ماتت جاء اقارب خالته وعمته واخته ويريدون اخذه وهم كفار - 00:59:53ضَ
والولد هل يسلم له؟ لا يسلم له وبناء على ذلك من الذي يتسلمه الحاكم ويجعله عند من يوثق بديانته اه او يقوم هو به واضح؟ نعم كان غير اهل انتقلت الى من بعدها - 01:00:16ضَ
نعم وان امتنع من له الحضانة او كان غير اهل انتقلت الى من بعده. هذا تفسير ايضا وتوضيح لما ذكرناه قبل قليل اذا نجعلها بعد الاذان حتى ما ينقطع الكلام - 01:00:36ضَ